باب 38 - كراهة غسل الحرّة فرج زوجها من غير سقم و جواز ذلك في الأمة المملوكة له غير المزوّجة و تحريم ذلك من غيرهما مطلقا

956-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع المرأة تغسل فرج زوجها فقال و لم من سقم قلت لا قال ما أحبّ للحرّة أن تفعل فأمّا الأمة فلا يضرّه قال قلت له أ يغتسل الرّجل بين يدي أهله فقال نعم ما يفضي به أعظم

 أقول و يأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في النّكاح