باب 5 - طهارة سؤر بقيّة الدّوابّ حتّى المسوخ و كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه

593-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن تتوضّأ ممّا شرب منه ما يؤكل لحمه

  -594  و عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن أيّوب بن نوح عن الوشّاء عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع أنّه كان يكره سؤر كلّ شي‏ء لا يؤكل لحمه

595-  و عن أبي داود عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شي‏ء من الدّوابّ و يتوضّأ منه قال أمّا الإبل و البقر و الغنم فلا بأس

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا ما قبله

596-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب و محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن سؤر الدّوابّ و الغنم و البقر أ يتوضّأ منه و يشرب قال لا بأس

597-  و عنه عن محمّد بن أحمد عن هارون بن مسلم عن الحسين بن علوان عن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص كلّ شي‏ء يجترّ فسؤره حلال و لعابه حلال

  و رواه الصّدوق مرسلا

598-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن فضل البقرة و الشّاة و البعير يشرب منه و يتوضّأ قال لا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه