باب 7 - عدم نجاسة ماء الحمّام إذا كان له مادّة بمجرّد ملاقاة النّجاسة

367-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد يعني ابن عيسى عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن داود بن سرحان قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في ماء الحمّام قال هو بمنزلة الماء الجاري

368-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع الحمّام يغتسل فيه الجنب و غيره أغتسل من مائه قال نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب و لقد اغتسلت فيه ثمّ جئت فغسلت رجليّ و ما غسلتهما إلّا ممّا لزق بهما من التّراب

369-  و عنه عن ابن أبي عمير عن فضالة عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم قال رأيت أبا جعفر ع جائيا من الحمّام و بينه و بين داره قذر فقال لو لا ما بيني و بين داري ما غسلت رجلي و لا نحيت ماء الحمّام

370-  و عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر ع قال ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله

371-  و عنه عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن ماء الحمّام فقال ادخله بإزار و لا تغتسل من ماء آخر إلّا أن يكون فيهم جنب أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا

 أقول حمله الشّيخ على عدم المادّة و أقرب منه حمله على جواز الاغتسال بغير مائه حينئذ و زوال مرجوحيّة الاغتسال بماء آخر بل هذا عين مدلوله إذ لا دلالة له على النّجاسة حتّى يحتاج إلى التّأويل ذكره صاحب المنتقى و غيره

372-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أبي يحيى الواسطيّ عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الهاشميّ قال سئل عن الرّجال يقومون على الحوض في الحمّام لا أعرف اليهوديّ من النّصرانيّ و لا الجنب من غير الجنب قال تغتسل منه و لا تغتسل من ماء آخر فإنّه طهور

373-  محمّد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمّد بن القاسم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال قلت أخبرني عن ماء الحمّام يغتسل منه الجنب و الصّبيّ و اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ فقال إنّ ماء الحمّام كماء النّهر يطهّر بعضه بعضا

374-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن أيّوب بن نوح عن صالح بن عبد اللّه عن إسماعيل بن جابر عن أبي الحسن الأوّل ع قال ابتدأني فقال ماء الحمّام لا ينجّسه شي‏ء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه