باب 7 - كراهة الطّهارة بالماء الّذي يسخّن بالنّار في غسل الأموات و جوازه في غسل الأحياء

533-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة قال قال أبو جعفر ع لا يسخّن الماء للميّت

 أقول و يأتي أيضا ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء اللّه تعالى

  -534  و عن المفيد عن الصّدوق عن محمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه و أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة و لا يجد الماء إلى أن قال و ذكر أبو عبد اللّه ع أنّه اضطرّ إليه و هو مريض فأتوه به مسخّنا فاغتسل فقال لا بدّ من الغسل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه بعمومه و إطلاقه