باب 8 - نجاسة ما نقص عن الكرّ من الرّاكد بملاقاة النّجاسة له إذا وردت عليه و إن لم يتغيّر

375-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدّم قطرا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه فقال إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس و إن كان شيئا بيّنا فلا تتوضّأ منه قال و سألته عن رجل رعف و هو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه قال لا

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول الّذي يفهم من أوّل الحديث إصابة الدّم الإناء و الشّكّ في إصابة الماء كما يظهر من السّؤال و الجواب فلا إشكال فيه

376-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو و ليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا و يتيمّم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد العلويّ عن العمركيّ مثله

  -377  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن الحكم عن شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‏ء

378-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن سماعة عن أبي بصير عنهم ع قال إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك في الماء و فيها شي‏ء من ذلك فأهرق ذلك الماء

379-  و عنه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن مسكان قال حدّثني محمّد بن ميسّر قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطّريق و يريد أن يغتسل منه و ليس معه إناء يغرف به و يداه قذرتان قال يضع يده ثمّ يتوضّأ ثمّ يغتسل هذا ممّا قال اللّه عزّ و جلّ ما جعل عليكم في الدّين من حرج

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول هذا محتمل للتّقيّة فلا يقاوم ما سبق و يأتي و قرينة التّقيّة ذكر الوضوء مع غسل الجنابة فيمكن حمله على التّقيّة أو على أنّ المراد بالقذر الوسخ لا النّجاسة أو المراد بالماء القليل ما بلغ الكرّ من غير زيادة فإنّه قليل في العرف

380-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل الصّادق ع عن ماء شربت منه دجاجة فقال إن كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه و لم تشرب و إن لم يعلم في منقارها قذر توضّأ منه و اشرب

381-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يدخل يده في الإناء و هي قذرة قال يكفئ الإناء

 قال في القاموس كفأه كمنعه كبّه و قلبه كأكفأه أقول المراد إراقة مائه و هو كناية عن التّنجيس

382-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجرّة تسع مائة رطل من ماء يقع فيها أوقيّة من دم أشرب منه و أتوضّأ قال لا

383-  و عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال إن أصاب الرّجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‏ء من المنيّ

  -384  و بالإسناد عن سماعة قال سألته عن رجل يمسّ الطّست أو الرّكوة ثمّ يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفّيه قال يهريق من الماء ثلاث حفنات و إن لم يفعل فلا بأس و إن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شي‏ء من المنيّ و إن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفّيه فليهرق الماء كلّه

385-  و عنه عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الجنب يحمل الرّكوة أو التّور فيدخل إصبعه فيه قال و قال إن كانت يده قذرة فأهرقه و إن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا ممّا قال اللّه تعالى ما جعل عليكم في الدّين من حرج

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب النّوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن عبد الكريم يعني ابن عمرو عن أبي بصير مثله

386-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن موسى بن الحسن عن أبي القاسم عبد الرّحمن بن حمّاد الكوفيّ عن بشير عن أبي مريم الأنصاريّ قال كنت مع أبي عبد اللّه ع في حائط له فحضرت الصّلاة فنزح دلوا للوضوء من ركيّ له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ رأسه و توضّأ بالباقي

 أقول حمله الشّيخ على عذرة ما يؤكل لحمه فإنّها لا تنجّس الماء و يحتمل الحمل على التّقيّة و على أنّ المراد بالباقي ما بقي في البئر لا في الدّلو و على أنّ الدّلو كان كرّا و غير ذلك

387-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الدّجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوضّأ منه للصّلاة قال لا إلّا أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ من ماء

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر مثله

388-  و عنه عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو )و حضرت الصّلاة( و ليس يقدر على ماء غيرهما قال يهريقهما جميعا و يتيمّم

389-  عليّ بن عيسى الإربليّ في كتاب كشف الغمّة نقلا من كتاب الدّلائل لعبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا كان في اللّيلة الّتي وعد فيها عليّ بن الحسين ع قال لمحمّد يا بنيّ ابغني وضوءا قال فقمت فجئته بماء فقال لا تبغ هذا فإنّ فيه شيئا ميتا قال فخرجت فجئت بالمصباح فإذا فيه فأرة ميتة فجئته بوضوء غيره الحديث

 و رواه سعد بن عبد اللّه في بصائر الدّرجات عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن سعدان بن مسلم عن أبي عمران ]عن رجل[ عن أبي عبد اللّه ع و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد بن عامر عن أحمد بن إسحاق بن سعد عن سعدان بن مسلم عن أبي عمارة عن رجل عن أبي عبد اللّه )ع(

390-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن جرّة ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقيّة بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه قال لا يصلح

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الكرّ و النّجاسات و الأسآر و تعليل غسل اليدين باحتمال النّجاسة و غير ذلك ممّا هو كثير جدّا و قد تقدّم ما ظاهره المنافاة و يأتي ما ظاهره ذلك و هو عامّ قابل للتّخصيص أو مطلق قابل للتّقييد مع إمكان حمله على التّقيّة لموافقته لمذاهب كثير من العامّة و مخالفته لإجماع الشّيعة أو المشهور بينهم و لا يوافقه إلّا الشّاذّ النّادر مع مخالفة الاحتياط و غير ذلك