باب 9- أنّ القبلة و المباشرة و المضاجعة و مسّ الفرج مطلقا و نحو ذلك ممّا دون الجماع لا ينقض الوضوء

704-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في المرأة تكون في الصّلاة فتظنّ أنّها قد حاضت قال تدخل يدها فتمسّ الموضع فإن رأت شيئا انصرفت و إن لم تر شيئا أتمّت صلاتها

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله

705-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال ليس في المذي من الشّهوة و لا من الإنعاظ و لا من القبلة و لا من مسّ الفرج و لا من المضاجعة وضوء و لا يغسل منه الثّوب و لا الجسد

706-  و عنه عن فضالة و ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج و حمّاد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ليس في القبلة و لا المباشرة و لا مسّ الفرج وضوء

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة و رواه الصّدوق مرسلا و

 رواه الشّيخ أيضا بإسناده مثله إلّا أنّه قال و لا الملامسة

707-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت لأبي جعفر ع ما تقول في الرّجل يتوضّأ ثمّ يدعو جاريته فتأخذ بيده حتّى ينتهي إلى المسجد فإنّ من عندنا يزعمون أنّها الملامسة فقال لا و اللّه ما بذلك بأس و ربّما فعلته و ما يعنى بهذا أو لامستم النّساء إلّا المواقعة في الفرج

708-  و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القبلة تنقض الوضوء قال لا بأس

709-  و عنه عن القاسم بن محمّد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل مسّ فرج امرأته قال ليس عليه شي‏ء و إن شاء غسل يده و القبلة لا يتوضّأ منها

710-  و عنه عن فضالة و محمّد بن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يعبث بذكره في الصّلاة المكتوبة فقال لا بأس به

  -711  و عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يمسّ ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك و هو قائم يصلّي يعيد وضوءه فقال لا بأس بذلك إنّما هو من جسده

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في قواطع الصّلاة و غيرها و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حصر النّواقض

712-  و عنه عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قبّل الرّجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء

713-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الرّجل يتوضّأ ثمّ يمسّ باطن دبره قال نقض وضوءه و إن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء و إن كان في الصّلاة قطع الصّلاة و يتوضّأ و يعيد الصّلاة و إن فتح إحليله أعاد الوضوء و أعاد الصّلاة

 أقول يجب حمل الحديثين على التّقيّة لموافقتهما لها قاله جماعة من الأصحاب

  -714  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن عليّ ع في قوله تعالى أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا أنّ المراد به الجماع )خاصّة(

715-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال )اللّمس( هو الجماع و لكنّ اللّه ستير يحبّ السّتر فلم يسمّ كما تسمّون

716-  و عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال اللّمس الجماع

717-  و عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سأله قيس بن رمّانة فقال له أتوضّأ ثمّ أدعو الجارية فتمسك بيدي فأقوم فأصلّي أ عليّ وضوء قال لا قال فإنّهم يزعمون أنّه اللّمس قال لا و اللّه ما اللّمس إلّا الوقاع يعني الجماع ثمّ قال كان أبو جعفر ع بعد ما كبر يتوضّأ ثمّ يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم فيصلّي