باب 9- حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة و ما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء و غيره و حكم الغسالة

539-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضيل قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء فقال لا بأس هذا ممّا قال اللّه تعالى ما جعل عليكم في الدّين من حرج

540-  و عنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال رأيت أبا جعفر ع يخرج من الحمّام فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتّى يصلّي

541-  و عنه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع الحمّام يغتسل فيه الجنب و غيره أغتسل من مائه قال نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب و لقد اغتسلت فيه ثمّ جئت فغسلت رجليّ و ما غسلتهما إلّا بما لزق بهما من التّراب

  أقول و قد تقدّم هذا و غيره بمعناه في أحاديث ماء الحمّام

542-  و عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أصاب الرّجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه فليغسلهما دون المرفق ثمّ يدخل يده في إنائه ثمّ يغسل فرجه ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات مل‏ء كفّيه ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره و كفّ بين كتفيه ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت لك فلا بأس

543-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ بن عبد اللّه عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال في الرّجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء فقال لا بأس ما جعل عليكم في الدّين من حرج

 و رواه الشّيخ كما مرّ و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

544-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن عليّ بن الحكم عن شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء و ينتضح الماء من الأرض فيصير في الإناء إنّه لا بأس بهذا كلّه

 و رواه الصّفّار في بصائر الدّرجات عن محمّد بن إسماعيل نحوه

545-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن حمّاد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع أغتسل في مغتسل يبال فيه و يغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض فقال لا بأس به

546-  و عنه عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن إسماعيل عن حنان قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللّه ع إنّي أدخل الحمّام في السّحر و فيه الجنب و غير ذلك فأقوم فأغتسل فينتضح عليّ بعد ما أفرغ من مائهم قال أ ليس هو جار قلت بلى قال لا بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار مثله إلّا أنّه أسقط قوله عن حنان

547-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبي يحيى الواسطيّ عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي ع قال سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة النّاس يصيب الثّوب قال لا بأس

  و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق مرسلا

548-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم أنّه سأل أبا عبد اللّه ع فقال له أغتسل من الجنابة و غير ذلك في الكنيف الّذي يبال فيه و عليّ نعل سنديّة فأغتسل و عليّ النّعل كما هي فقال إن كان الماء الّذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل ]أسفل[ قدميك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أبي يحيى الواسطيّ عن هشام بن سالم نحوه

549-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى السّاباطيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يغتسل من الجنابة و ثوبه قريب منه فيصيب الثّوب من الماء الّذي يغتسل منه قال نعم لا بأس به

550-  و عنه عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن بريد بن معاوية قال قلت لأبي عبد اللّه ع أغتسل من الجنابة فيقع الماء على الصّفا فينزو فيقع على الثّوب فقال لا بأس به

 أقول و تقدّم في أحاديث الكرّ ما يتضمّن جواز الوضوء من ماء قد اغتسل فيه الجنب إذا كان كرّا و يأتي ما يدلّ على ذلك

551-  و بالإسناد عن سعد بن عبد اللّه عن الحسن بن عليّ عن أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل فقال الماء الّذي يغسل به الثّوب أو يغتسل به الرّجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه و أشباهه و أمّا ]الماء[ الّذي يتوضّأ الرّجل به فيغسل به وجهه و يده في شي‏ء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضّأ به

 أقول يمكن حمل هذا على التّقيّة لموافقته للعامّة و أن يحمل على وجود نجاسة تغيّر الماء بقرينة آخره و أن يحمل على الكراهة جمعا بينه و بين ما مضى و يأتي إن شاء اللّه

552-  و روى الشّهيد في الذّكرى و غيره عن العيص بن القاسم قال سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء فقال إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه

  و روى المحقّق في المعتبر عن العيص بن القاسم مثله