615- محمّد بن الحسن بإسناده عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع في حديث قال سألته عن العظاية و الحيّة و الوزغ يقع في الماء فلا يموت أ يتوضّأ منه للصّلاة قال لا بأس به و سألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن و أخرجت قبل أن تموت أ يبيعه من مسلم قال نعم و يدّهن منه
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر مثله
616- و بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّ أبا جعفر ع كان يقول لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه و يتوضّأ منه
و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله
617- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن وهيب عن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن حيّة دخلت حبّا فيه ماء و خرجت منه قال إذا وجد ماء غيره فليهرقه
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين مثله
-618 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب و الحسن بن موسى الخشّاب جميعا عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنويّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الفأرة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّا هل يشرب من ذلك الماء و يتوضّأ منه قال يسكب منه ثلاث مرّات و قليله و كثيره بمنزلة واحدة ثمّ يشرب منه و يتوضّأ منه غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه
619- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن الخنفساء تقع في الماء أ يتوضّأ به قال نعم لا بأس به قلت فالعقرب قال أرقه
620- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن جرّة وجد فيها خنفساء قد ماتت قال ألقها و توضّأ منه و إن كان عقربا فأرق الماء و توضّأ من ماء غيره
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
621- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في حديث المناهي أنّ النّبيّ ص نهى عن أكل سؤر الفأر
-622 عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قال لا بأس بسؤر الفأر أن يشرب منه و يتوضّأ
أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود