أبواب الأغسال المسنونة

باب 1 - حصر أنواعها و أقسامها

3708-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول الغسل من الجنابة و يوم الجمعة و العيدين و حين تحرم و حين تدخل مكّة و المدينة و يوم عرفة و يوم تزور البيت و حين تدخل الكعبة و في ليلة تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين من شهر رمضان و من غسّل ميّتا

3709-  و بالإسناد عن صفوان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع كم أغتسل في شهر رمضان ليلة قال ليلة تسع عشرة و ليلة إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين قال قلت فإن شقّ عليّ قال في إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين قلت فإن شقّ عليّ قال حسبك الآن

3710-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن غسل الجمعة فقال واجب في السّفر و الحضر إلّا أنّه رخّص للنّساء في السّفر لقلّة الماء و قال غسل الجنابة واجب و غسل الحائض إذا طهرت واجب و غسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدّم الكرسف إلى أن قال و غسل النّفساء واجب و غسل المولود واجب و غسل الميّت واجب و غسل من غسّل الميّت واجب و غسل المحرم واجب و غسل يوم عرفة واجب و غسل الزّيارة واجب إلّا من علّة و غسل دخول البيت واجب و غسل دخول الحرم يستحبّ أن لا تدخله إلّا بغسل و غسل المباهلة واجب و غسل الاستسقاء واجب و غسل أوّل ليلة من شهر رمضان مستحبّ و غسل ليلة إحدى و عشرين سنّة و غسل ليلة ثلاث و عشرين سنّة لا تتركها لأنّه يرجى في إحداهنّ ليلة القدر و غسل يوم الفطر و غسل يوم الأضحى سنّة لا أحبّ تركها و غسل الاستخارة يستحبّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلّا أنّه قال و غسل دخول الحرم واجب يستحبّ أن لا تدخله إلّا بغسل

و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى نحوه إلّا أنّه أسقط غسل من مسّ ميّتا و غسل المحرم و غسل يوم عرفة و غسل دخول الحرم و غسل المباهلة

أقول حمل الشّيخ و غيره الوجوب على الاستحباب المؤكّد في غير الأغسال السّتّة الواجبة و ذكروا أنّ الأخبار دالّة على نفي وجوبها

3711-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو جعفر ع الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان و ليلة تسع عشرة و ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين و فيها ترجى ليلة القدر و غسل العيدين و إذا دخلت الحرمين و يوم تحرم و يوم الزّيارة و يوم تدخل البيت و يوم التّروية و يوم عرفة و إذا غسّلت ميّتا و كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد و يوم الجمعة و غسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت و لم تصلّ فعليك أن تغتسل و تقضي الصّلاة و غسل الجنابة فريضة

3712-  و في الخصال عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله و زاد و غسل الميّت ثمّ قال و قال عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال لي أبو عبد اللّه ع اغتسل في ليلة أربعة و عشرين و ما عليك أن تعمل في اللّيلتين جميعا

3713-  و في عيون الأخبار عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس عن عليّ بن محمّد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتاب كتبه إلى المأمون و غسل يوم الجمعة سنّة و غسل العيدين و غسل دخول مكّة و المدينة و غسل الزّيارة و غسل الإحرام و أوّل ليلة من شهر رمضان و ليلة سبع عشرة و ليلة تسع عشرة و ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان هذه الأغسال سنّة و غسل الجنابة فريضة و غسل الحيض مثله

3714-  و في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ الغسل في أربعة عشر موطنا غسل الميّت و غسل الجنب و غسل من غسّل الميّت و غسل الجمعة و العيدين و يوم عرفة و غسل الإحرام و دخول الكعبة و دخول المدينة و دخول الحرم و الزّيارة و ليلة تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين من شهر رمضان

3715-  و بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ع في حديث شرائع الدّين قال و الأغسال منها غسل الجنابة و الحيض و غسل الميّت و من مسّ الميّت بعد ما يبرد و غسل من غسّل الميّت و غسل يوم الجمعة و غسل العيدين و غسل دخول مكّة و غسل دخول المدينة و غسل الزّيارة و غسل الإحرام و غسل يوم عرفة و غسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان و غسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان و غسل ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين منه و أمّا الفرض فغسل الجنابة و غسل الجنابة و الحيض واحد

3716-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال اغتسل يوم الأضحى و الفطر و الجمعة و إذا غسّلت ميّتا و لا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر و لا إذا حملته

3717-  و عنه عن النّضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال الغسل من الجنابة و يوم الجمعة و يوم الفطر و يوم الأضحى و يوم عرفة عند زوال الشّمس و من غسّل ميّتا و حين يحرم و عند دخول مكّة و المدينة و دخول الكعبة و غسل الزّيارة و الثّلاث اللّيالي في شهر رمضان

  -3718  و عنه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان و هي ليلة التقى الجمعان و ليلة تسع عشرة و فيها يكتب الوفد وفد السّنة و ليلة إحدى و عشرين و هي اللّيلة الّتي أصيب فيها أوصياء الأنبياء ع و فيها رفع عيسى ابن مريم ع و قبض موسى ع و ليلة ثلاث و عشرين يرجى فيها ليلة القدر و يومي العيدين و إذا دخلت الحرمين و يوم تحرم و يوم الزّيارة و يوم تدخل البيت و يوم التّروية و يوم عرفة و إذا غسّلت ميّتا أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد و يوم الجمعة و غسل الجنابة فريضة و غسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل

 و رواه الصّدوق مرسلا كما مرّ

3719-  و عنه عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الغسل من الجنابة و غسل الجمعة و العيدين و يوم عرفة و ثلاث ليال في شهر رمضان و حين تدخل الحرم و إذا أردت )دخول البيت الحرام و إذا أردت( دخول مسجد الرّسول ص و من غسّل الميّت

3720-  و عنه عن القاسم بن عروة عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أحدهما ع قال سألته عن اللّيالي الّتي يستحبّ فيها الغسل من شهر رمضان فقال ليلة تسع عشرة و ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين و قال في ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاجّ و فيها يفرق كلّ أمر حكيم و ليلة إحدى و عشرين فيها رفع عيسى و فيها قبض وصيّ موسى و فيها قبض أمير المؤمنين ع و ليلة ثلاث و عشرين و هي ليلة الجهنيّ و حديثه أنّه قال لرسول اللّه ص إنّ منزلي ناء عن المدينة فمرني بليلة أدخل فيها فأمره بليلة ثلاث و عشرين

 و رواه في المصباح عن زرارة و

 رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن بكير مثله إلّا أنّه حذف كتابة وفد الحاجّ و قبض أمير المؤمنين ع

3721-  و بإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمريّ عن جماعة عن ابن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن بكير بن أعين قال سألت أبا عبد اللّه ع في أيّ اللّيالي أغتسل في شهر رمضان قال في تسع عشرة و في إحدى و عشرين و في ثلاث و عشرين الحديث

3722-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الغسل في شهر رمضان و أيّ اللّيالي أغتسل قال تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين

 أقول و يأتي ما يدلّ على استحباب أكثر الأغسال المذكورة هنا و في الصّلاة و الصّوم و الحجّ و على استحباب أغسال أخر إن شاء اللّه تعالى

باب 2 - استحباب غسل يوم عرفة أينما كان

3723-  محمّد بن عليّ بن أحمد الفتّال الفارسيّ في روضة الواعظين عن عبد الرّحمن بن سيابة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن غسل يوم عرفة في الأمصار فقال اغتسل أينما كنت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبد الرّحمن بن سيابة أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 3 - استحباب الأغسال المذكورة للنّساء و الرّجال

3724-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة و الفطر و الأضحى و يوم عرفة قال نعم عليها الغسل كلّه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه و إطلاقه و يأتي ما يدلّ عليه

باب 4 - استحباب الغسل ليالي الإفراد الثّلاث من شهر رمضان

3725-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى و عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال الغسل في ثلاث ليال من شهر رمضان في تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين و أصيب أمير المؤمنين ع في ليلة تسع عشرة و قبض في ليلة إحدى و عشرين قال و الغسل في أوّل اللّيل و هو يجزي إلى آخره

 و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء نحوه

3726-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع كم أغتسل في شهر رمضان ليلة قال ليلة تسع عشرة و ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و الحصر المذكور محمول على حصر الاستحباب المؤكّد لما مضى و يأتي مع أنّه غير صريح في الحصر

باب 5 - استحباب الغسل ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان مرّتين في أوّل اللّيل و آخره

3727-  محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار عن داود و عليّ أخويه عن حمّاد عن حريز عن بريد قال رأيته اغتسل في ليلة ثلاث و عشرين مرّتين مرّة من أوّل اللّيل و مرّة من آخر اللّيل

 و رواه ابن طاوس في كتاب الإقبال بإسناده إلى أبي محمّد هارون بن موسى بإسناده إلى بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان

باب 6 - استحباب غسل الجمعة في السّفر و الحضر للأنثى و الذّكر العبد و الحرّ و عدم تأكّد الاستحباب للنّساء في السّفر

3728-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال الغسل يوم الجمعة على الرّجال و النّساء في الحضر و على الرّجال في السّفر و ليس على النّساء في السّفر

3729-  قال و في رواية أخرى أنّه رخّص للنّساء في السّفر لقلّة الماء

3730-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كلّ ذكر أو أنثى عبد أو حرّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عبد اللّه و عبد اللّه بن المغيرة مثله

3731-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن هشام بن الحكم قال قال أبو عبد اللّه ع ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة يغتسل و يتطيّب الحديث

 و رواه الصّدوق مرسلا

3732-  و عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنّه سنّة و شمّ الطّيب إلى أن قال و قال الغسل واجب يوم الجمعة

3733-  و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن محمّد بن عبد اللّه قال سألت الرّضا ع عن غسل يوم الجمعة فقال واجب على كلّ ذكر و أنثى عبد أو حرّ

3734-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن سيف عن أبيه سيف بن عميرة عن الحسين بن خالد قال سألت أبا الحسن الأوّل ع كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا فقال إنّ اللّه أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النّافلة و أتمّ صيام الفريضة بصيام النّافلة و أتمّ وضوء النّافلة بغسل يوم الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان أو نقصان

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبي سمينة عن محمّد بن أسلم عن الحسين بن خالد مثله إلّا أنّه قال و أتمّ وضوء الفريضة

و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد و رواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن هاشم عن عليّ بن معبد عن الحسين بن خالد أقول في هذا قرينة واضحة على أنّ المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد لأنّ إتمام وضوء النّافلة ليس بواجب و لا لازم كيف و إتمام الصّلاة و الصّيام الواجبين هنا ليس بواجب للقطع بعدم وجوب صوم النّافلة و صلاة النّافلة

3735-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن النّساء أ عليهنّ غسل الجمعة قال نعم

3736-  و عنه عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الغسل في الجمعة و الأضحى و الفطر قال سنّة و ليس بفريضة

3737-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن غسل يوم الجمعة فقال سنّة في السّفر و الحضر إلّا أن يخاف المسافر على نفسه القرّ

3738-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال اغتسل يوم الجمعة إلّا أن تكون مريضا أو تخاف على نفسك

3739-  و عن سعد عن أحمد بن محمّد عن القاسم عن عليّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن غسل العيدين أ واجب هو فقال هو سنّة قلت فالجمعة قال هو سنّة

  -3740  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث الجمعة قال و الغسل فيها واجب

3741-  قال و قال الصّادق ع غسل يوم الجمعة طهور و كفّارة لما بينهما من الذّنوب من الجمعة إلى الجمعة

3742-  قال و قال الصّادق ع في علّة غسل يوم الجمعة إنّ الأنصار كانت تعمل في نواضحها و أموالها فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد فتأذّى النّاس بأرواح آباطهم و أجسادهم فأمرهم رسول اللّه ص بالغسل فجرت بذلك السّنّة

 و رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن محمّد بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن محمّد بن مروان بن مسلم عن محمّد بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع نحوه

3743-  قال و روي أنّ اللّه تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النّافلة و أتمّ صيام الفريضة بصيام النّافلة و أتمّ الوضوء بغسل يوم الجمعة

3744-  و في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى رفعه قال غسل الجمعة واجب على الرّجال و النّساء في السّفر و الحضر إلّا أنّه رخّص للنّساء في السّفر لقلّة الماء

 أقول هذا يدلّ على الاستحباب أيضا و إلّا لما رخّص فيه إلّا عند عدم الماء لا قلّته و احتمال إرادة عدم وجود ما يزيد عن قدر الضّرورة للشّرب يدفعه أنّه لا يبقى فرق بين الرّجال و النّساء و لا بين السّفر و الحضر مع التّصريحات بنفي الوجوب كما مضى و يأتي

3745-  و في العلل و في عيون الأخبار بأسانيده عن محمّد بن سنان عن الرّضا ع أنّه كتب إليه في جواب مسائله علّة غسل العيد و الجمعة و غير ذلك لما فيه من تعظيم العبد ربّه و استقباله الكريم الجليل و طلب المغفرة لذنوبه و ليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر اللّه فجعل فيه الغسل تعظيما لذلك اليوم و تفضيلا له على سائر الأيّام و زيادة في النّوافل و العبادة و ليكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة

3746-  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال روي عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال غسل الجمعة و الفطر سنّة في السّفر و الحضر

3747-  و عن العبد الصّالح ع أنّه قال يجب غسل الجمعة على كلّ ذكر و أنثى من حرّ أو عبد

3748-  الحسن بن محمّد بن الحسن الطّوسيّ في المجالس عن أبيه عن )أحمد بن محمّد بن مخلد( عن )عمر بن عليّ بن الحسين( عن الحارث بن محمّد بن أبي أسامة عن يزيد بن هارون عن محمّد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللّه ص من جاء إلى الجمعة فليغتسل

 و بالإسناد عن عمر بن عليّ عن موسى بن سهل الوشّاء عن إسماعيل بن عليّة عن أيّوب عن نافع مثله

3749-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع قال كان أبي يغتسل )للجمعة( عند الرّواح

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و على استحباب غسل يوم الجمعة للنّساء أيضا في السّفر فما هنا محمول على نفي تأكّد الاستحباب لهنّ في السّفر

باب 7 - كراهة ترك غسل الجمعة

3750-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنّه سنّة إلى أن قال و الغسل واجب يوم الجمعة

3751-  و عن بعض أصحابنا عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ عن صبّاح المزنيّ عن الحارث بن حصيرة عن الأصبغ قال كان أمير المؤمنين ع إذا أراد أن يوبّخ الرّجل يقول و اللّه لأنت أعجز من التّارك الغسل يوم الجمعة فإنّه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى

 و رواه المفيد في المقنعة مرسلا و

 رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق مثله إلّا أنّه قال فإنّه لا يزال في همّ إلى الجمعة الأخرى

و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثل الرّواية الأولى

3752-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يدع غسل الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال إن كان ناسيا فقد تمّت صلاته و إن كان متعمّدا فالغسل أحبّ إليّ و إن هو فعل فليستغفر اللّه و لا يعود

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 8 - أنّ من فاته غسل الجمعة حتّى صلّى استحبّ له الغسل و إعادة الصّلاة ما دام الوقت باقيا

3753-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتّى صلّى قال إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصّلاة و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته

3754-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمّدا فقال إذا كان ناسيا فقد تمّت صلاته و إن كان متعمّدا فليستغفر اللّه و لا يعد

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 9 - استحباب تقديم الغسل يوم الخميس لمن خاف قلّة الماء يوم الجمعة

3755-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال قال لأصحابه إنّكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة

  -3756  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن موسى بن جعفر عن أمّه و أمّ أحمد ابنة موسى بن جعفر قالتا كنّا مع أبي الحسن ع بالبادية و نحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإنّ الماء بها غدا قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد مثله محمّد بن عليّ بن الحسين قال روى الحسن بن موسى بن جعفر ع عن أمّه و أمّ أحمد بن موسى قالتا كنّا مع أبي الحسن موسى بن جعفر ع بالبادية و ذكر الحديث

باب 10 - أنّ من فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزّوال استحبّ له قضاؤه في بقيّة النّهار أو يوم السّبت

3757-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد عن حريز عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر ع قال لا بدّ من الغسل يوم الجمعة في السّفر و الحضر و من نسي فليعد من الغد

3758-  قال الكلينيّ و روي فيه رخصة للعليل

3759-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل لا يغتسل يوم الجمعة في أوّل النّهار قال يقضيه من آخر النّهار فإن لم يجد فليقضه يوم السّبت

3760-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال يغتسل ما بينه و بين اللّيل فإن فاته اغتسل يوم السّبت

3761-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن عبد اللّه بن المغيرة عن ذريح عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل هل يقضي غسل الجمعة قال لا

 أقول هذا محمول على نفي الوجوب دون الاستحباب أو على ما بعد يوم السّبت أو التّقيّة و اللّه أعلم

باب 11 - أنّ وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزّوال و أنّ ما قرب من الزّوال أفضل فإن نام بعده لم يعد

3762-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و الفضيل قالا قلنا له أ يجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة فقال نعم

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد اللّه عن الفضيل و زرارة عن أبي جعفر ع مثله و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى مثله

3763-  و بإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمريّ عن جماعة عن ابن فضّال عن ابن بكير عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّه ع في أيّ اللّيالي أغتسل من شهر رمضان إلى أن قال و الغسل أوّل اللّيل قلت فإن نام بعد الغسل قال هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك

3764-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد عن البزنطيّ عن الرّضا ع قال كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الرّواح

  -3765  و عن محمّد بن الوليد عن ابن بكير أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الغسل في رمضان إلى أن قال و الغسل أوّل اللّيل قلت فإن نام بعد الغسل قال فقال أ ليس هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 12 - استحباب الدّعاء بالمأثور عند غسل الجمعة

3766-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن دويل بن هارون عن أبي ولّاد الحنّاط عن أبي عبد اللّه ع قال من اغتسل يوم الجمعة فقال أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أنّ محمّدا عبده و رسوله اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و اجعلني من التّوّابين و اجعلني من المتطهّرين كان طهرا له من الجمعة إلى الجمعة

 و رواه الصّدوق مرسلا أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة

باب 13 - أنّ وقت الغسل في شهر رمضان من أوّل اللّيل إلى آخره فإن نام لم يعد

3767-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه قال تغتسل في ثلاث ليال من شهر رمضان إلى أن قال و الغسل في أوّل اللّيل و هو يجزي إلى آخره

 و رواه الكلينيّ كما مرّ

3768-  و بإسناده عن زرارة و الفضيل عن أبي جعفر ع قال الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشّمس قبيله ثمّ تصلّي و تفطر

 محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و فضيل مثله

3769-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن اللّيلة الّتي يطلب فيها ما يطلب متى الغسل فقال من أوّل اللّيل و إن شئت حيث تقوم من آخره و سألته عن القيام فقال تقوم في أوّله و آخره

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على حكم النّوم في وقت غسل الجمعة و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 14 - ما يستحبّ من الأغسال في شهر رمضان

3770-  عليّ بن موسى بن طاوس في كتاب الإقبال قال روى ابن أبي قرّة في كتاب عمل شهر رمضان بإسناده إلى أبي عبد اللّه ع قال يستحبّ الغسل في أوّل ليلة من شهر رمضان و ليلة النّصف منه

 قال ابن طاوس و قد ذكره جماعة من أصحابنا الماضين

3771-  قال و قد روي أنّ الغسل أوّل اللّيل

3772-  و روي بين العشاءين و روّينا ذلك عن الأئمّة الطّاهرين

3773-  قال و رأيت في كتاب أعتقد أنّه تأليف أبي محمّد جعفر بن أحمد القمّيّ عن الصّادق ع قال من اغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان في نهر جار و يصبّ على رأسه ثلاثين كفّا من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل

3774-  قال و من ذلك الكتاب المشار إليه عن الصّادق ع من أحبّ أن لا تكون به الحكّة فليغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان فإنّه من اغتسل أوّل ليلة منه لا تكون به حكّة إلى شهر رمضان من قابل

  -3775  قال و من كتاب الأغسال لأحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهريّ بإسناده عن عليّ ع في حديث أنّ النّبيّ ص كان إذا دخل العشر من شهر رمضان شمّر و شدّ المئزر و برز من بيته و اعتكف و أحيا اللّيل كلّه و كان يغتسل كلّ ليلة منه بين العشاءين

3776-  قال ابن طاوس و روّينا بإسنادنا إلى سعد بن عبد اللّه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع عن آبائه عن عليّ ع قال من اغتسل أوّل يوم من السّنة في ماء جار و صبّ على رأسه ثلاثين غرفة كان دواء السّنة و إنّ أوّل كلّ سنة أوّل يوم من شهر رمضان

3777-  قال و من كتاب جعفر بن سليمان عن أبي عبد اللّه ع أنّ من ضرب وجهه بكفّ من ماء ورد أمن ذلك اليوم من المذلّة و الفقر و من وضع على رأسه من ماء ورد أمن تلك السّنة من البرسام فلا تدعوا ما نوصيكم به

3778-  قال و روّينا عن الشّيخ المفيد في المقنعة في رواية عن الصّادق ع أنّه يستحبّ الغسل ليلة النّصف من شهر رمضان

3779-  قال و روّينا بإسنادنا إلى محمّد بن أبي عمير من كتاب عليّ بن عبد الواحد النّهديّ عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كلّ ليلة

3780-  قال و قد روّينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد بإسناده إلى أبي عبد اللّه ع قال غسل إحدى و عشرين من شهر رمضان سنّة

3781-  قال و روى عليّ بن عبد الواحد بإسناده إلى عيسى بن راشد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الغسل في شهر رمضان فقال كان أبي يغتسل في ليلة تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين و خمس و عشرين

3782-  قال و من الكتاب المذكور بإسناده عن حنان بن سدير عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الغسل في شهر رمضان فقال اغتسل ليلة تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين و سبع و عشرين و تسع و عشرين

3783-  قال و عن النّبيّ ص أنّه كان يغتسل في كلّ ليلة من العشر الأواخر

3784-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال و قد روي أنّه يغتسل في ليلة سبع عشرة

 أقول تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 15 - استحباب الغسل ليلتي العيدين و يومهما

3785-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ النّاس يقولون إنّ المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر فقال يا حسن إنّ القاريجار إنّما يعطى أجرته عند فراغه و ذلك ليلة العيد قلت جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها فقال إذا غربت الشّمس فاغتسل الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه قال و كذلك العيد

و رواه الصّدوق بإسناده عن القاسم بن يحيى مثله إلّا أنّه قال يا حسن إنّ القائل لحّان إلى أن قال و كذلك العيد و أسقط قوله فاغتسل

و رواه في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد السّيّاريّ عن القاسم بن يحيى مثله و فيه و كذلك العيد

أقول القاريجار فارسيّ معرّب معناه العامل و الأجير قاله بعض مشايخنا

3786-  عليّ بن موسى بن طاوس في كتاب الإقبال قال روي أنّه يغتسل قبل الغروب من ليلة إذا علم أنّها ليلة العيد

  -3787  قال و روّينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال الغسل يوم الفطر سنّة

3788-  قال و روى محمّد بن أبي قرّة بإسناده إلى أبي عيينة عن أبي عبد اللّه ع قال صلاة العيد يوم الفطر أن تغتسل من نهر فإن لم يكن نهر قصدت بنفسك استيفاء الماء بتخشّع و ليكن غسلك تحت الظّلال أو تحت حائط و تستتر بجهدك الحديث

 أقول و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 16 - استحباب إعادة الصّلاة بعد الغسل لمن نسي غسل العيدين و ذكر في الوقت خاصّة و عدم وجوب ذلك

3789-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الغسل في الجمعة و الأضحى و الفطر قال سنّة و ليس بفريضة

3790-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال غسل يوم الفطر و غسل يوم الأضحى سنّة لا أحبّ تركها

  -3791  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى صلّى قال إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصّلاة و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته

 أقول حمله الشّيخ و غيره على الاستحباب لما مضى و يأتي

3792-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة عن القاسم بن الوليد قال سألته عن غسل الأضحى فقال واجب إلّا بمنى

3793-  قال و روي أنّ غسل العيدين سنّة

 أقول الوجوب هنا بمعنى الاستحباب المؤكّد و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث غسل الجمعة و غير ذلك

باب 17 - أنّ وقت غسل العيدين بعد الفجر

3794-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر هل يجزيه ذلك من غسل العيدين قال إن اغتسل يوم الفطر و الأضحى قبل الفجر لم يجزه و إن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 18 - استحباب غسل التّوبة و صلاتها

3795-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فقال له رجل بأبي أنت و أمّي إنّي أدخل كنيفا و لي جيران و عندهم جوار يتغنّين و يضربن بالعود فربّما أطلت الجلوس استماعا منّي لهنّ فقال ع لا تفعل فقال الرّجل و اللّه ما آتيهنّ إنّما هو سماع أسمعه بأذني فقال ع للّه أنت أ ما سمعت اللّه يقول إنّ السّمع و البصر و الفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسؤلا فقال بلى و اللّه لكأنّي لم أسمع بهذه الآية من كتاب اللّه من عربيّ و لا من عجميّ لا جرم أنّي لا أعود إن شاء اللّه و أنّي أستغفر اللّه فقال له قم فاغتسل و صلّ ما بدا لك فإنّك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوأ حالك لو متّ على ذلك احمد اللّه و سله التّوبة من كلّ ما يكره فإنّه لا يكره إلّا كلّ قبيح و القبيح دعه لأهله فإنّ لكلّ أهلا

 و رواه الصّدوق و الشّيخ مرسلا نحوه

باب 19 - استحباب الغسل لمن قتل وزغا أو قصد إلى مصلوب فنظر إليه

3796-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن الوشّاء عن كرّام عن عبد اللّه بن طلحة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الوزغ فقال هو رجس و هو مسخ كلّه فإذا قتلته فاغتسل

 و رواه الصّفّار في بصائر الدّرجات عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن عليّ كرّام عن عبد اللّه بن طلحة مثله

3797-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أنّ من قتل وزغا فعليه الغسل

 قال و قال بعض مشايخنا إنّ العلّة في ذلك أنّه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها

3798-  قال و روي أنّ من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة

باب 20 - استحباب غسل قضاء الحاجة

3799-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن زياد القنديّ عن عبد الرّحيم القصير قال دخلت على أبي عبد اللّه ع فقلت جعلت فداك إنّي اخترعت دعاء قال دعني من اختراعك إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول اللّه ص و صلّ ركعتين تهديهما إلى رسول اللّه ص قلت كيف أصنع قال تغتسل و تصلّي ركعتين الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن زياد القنديّ مثله

3800-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن دويل عن مقاتل بن مقاتل قال قلت للرّضا ع علّمني دعاء لقضاء الحوائج فقال إذا كانت لك حاجة إلى اللّه مهمّة فاغتسل و البس أنظف ثيابك الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء اللّه تعالى

باب 21 - استحباب غسل الاستخارة

3801-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في الأمر يطلبه الطّالب من ربّه قال يتصدّق في يومه على ستّين مسكينا على كلّ مسكين صاع بصاع النّبيّ ص فإذا كان اللّيل فاغتسل في ثلث اللّيل الباقي إلى أن قال فإذا رفع رأسه في السّجدة الثّانية استخار اللّه مائة مرّة يقول و ذكر الدّعاء

 و رواه الصّدوق بإسناده عن مرازم عن العبد الصّالح ع نحوه

3802-  و قد سبق حديث سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال و غسل الاستخارة يستحبّ

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 22 - استحباب الغسل في أوّل رجب و وسطه و آخره

3803-  عليّ بن موسى بن طاوس في كتاب الإقبال قال وجدنا في كتب العبادات عن النّبيّ ص أنّه قال من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوّله و أوسطه و آخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه

باب 23 - استحباب غسل ليلة نصف شعبان

3804-  محمّد بن الحسن عن جماعة عن أبي محمّد هارون بن موسى عن الحسين بن محمّد الفرزدق القطعيّ عن الحسين بن أحمد المالكيّ عن أحمد بن هلال عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال صوموا شعبان و اغتسلوا ليلة النّصف منه ذلك تخفيف من ربّكم و رحمة

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 24 - استحباب غسل يوم النّيروز

3805-  محمّد بن الحسن في المصباح عن المعلّى بن خنيس عن الصّادق ع في يوم النّيروز قال إذا كان يوم النّيروز فاغتسل و البس أنظف ثيابك الحديث

باب 25 - استحباب الغسل لمن ترك صلاة الكسوف متعمّدا أو مع احتراق القرص كلّه

3806-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال إذا انكسف القمر فاستيقظ الرّجل و لم يصلّ فليغتسل من غد و ليقض الصّلاة و إن لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 26 - استحباب غسل الإحرام

3807-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت و أنت تريد الإحرام فانتف إبطيك إلى أن قال و اغتسل و البس ثوبيك الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 27 - استحباب غسل المولود

3808-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن سعد عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع عن آبائه عن عليّ ع قال اغسلوا صبيانكم من الغمر فإنّ الشّيطان يشمّ الغمر فيفزع الصّبيّ في رقاده و يتأذّى به الكاتبان

 و في عيون الأخبار عن محمّد بن أحمد بن الحسين بن يوسف بن زريق البغداديّ عن عليّ بن محمّد بن عنبسة عن دارم بن قبيصة عن الرّضا ع عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص و ذكر الحديث

3809-  قد تقدّم في حديث سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال غسل المولود واجب

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 28 - استحباب غسل يوم الغدير قبل الزّوال بنصف ساعة

3810-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن الحسن الحسينيّ عن محمّد بن موسى عن عليّ بن حسّان عن عليّ بن الحسين العبديّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول صيام يوم غدير خمّ يعدل صيام عمر الدّنيا إلى أن قال و من صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشّمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة إلى أن قال عدلت عند اللّه مائة ألف حجّة و مائة ألف عمرة الحديث

باب 29 - استحباب غسل الزّيارة

3811-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن نعيم بن الوليد عن يوسف الكناسيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أتيت قبر الحسين ع فأت الفرات و اغتسل الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 30 - استحباب غسل المرأة من طيبها لغير زوجها كغسلها من جنابتها

3812-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن محمّد بن الفضيل عن سعد بن عمر الجلّاب قال قال أبو عبد اللّه ع أيّما امرأة باتت و زوجها عليها ساخط في حقّ لم يتقبّل منها صلاة حتّى يرضى عنها و أيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها

 و روى الصّدوق بإسناده عن محمّد بن الفضل الحكم الأوّل و بإسناده عن السّكونيّ الحكم الأخير

باب 31 - تداخل الأغسال إذا تعدّدت و إجزاء غسل واحد عنها و إجزاء كلّ غسل عن الوضوء

3813-  قد تقدّم في حديث زرارة قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النّحر و الحلق و الذّبح و الزّيارة فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد قال ثمّ قال و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها

 أقول و تقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على الأحكام المذكورة في الجنابة و في الحيض و في تغسيل الميّت و غير ذلك