أبواب التّشهّد

باب 1 - وجوب الجلوس له و استحباب كونه على الجانب الأيسر و وضع الرّجل اليمنى على اليسرى و أنّ المرأة تضمّ فخذيها و كراهة الإقعاء

8259-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد اللّه عن زرارة قال قال أبو جعفر ع لا بأس بالإقعاء فيما بين السّجدتين و لا ينبغي الإقعاء في موضع التّشهّد إنّما التّشهّد في الجلوس و ليس المقعي بجالس

8260-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألته عن جلوس المرأة في الصّلاة قال تضمّ فخذيها

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سعيد مثله

8261-  و بإسناده عن عليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا جلست في الصّلاة فلا تجلس على يمينك و اجلس على يسارك الحديث

8262-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رجل لأمير المؤمنين ع يا ابن عمّ خير خلق اللّه ما معنى رفع رجلك اليمنى و طرحك اليسرى في التّشهّد قال تأويله اللّهمّ أمت الباطل و أقم الحقّ

 و رواه في )العلل( بإسناد تقدّم في تكبير الافتتاح أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصّلاة و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - جواز التّشهّد من قيام لضرورة التّقيّة و غيرها

8263-  أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن محمّد بن مهران عن القاسم بن الزّيّات عن عبد اللّه بن حبيب بن جندب قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أصلّي المغرب مع هؤلاء فأعيدها فأخاف أن يتفقّدونّي قال إذا صلّيت الثّالثة فمكّن في الأرض أليتيك ثمّ انهض و تشهّد و أنت قائم ثمّ اركع و اسجد فإنّهم يحسبون أنّها نافلة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على التّشهّد من قيام لمن صلّى في الماء و الطّين في مكان المصلّي و يأتي ما يدلّ على ذلك بعمومه و إطلاقه في أحاديث التّقيّة

باب 3 - كيفيّة التّشهّد و جملة من أحكامه

8264-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن عبد الملك بن عمرو الأحول عن أبي عبد اللّه ع قال التّشهّد في الرّكعتين الأوّلتين الحمد للّه أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و تقبّل شفاعته و ارفع درجته

8265-  و عنه عن النّضر عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا جلست في الرّكعة الثّانية فقل بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و خير الأسماء للّه أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أنّ محمّدا عبده و رسوله أرسله بالحقّ بشيرا و نذيرا بين يدي السّاعة أشهد أنّك نعم الرّبّ و أنّ محمّدا نعم الرّسول اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و تقبّل شفاعته في أمّته و ارفع درجته ثمّ تحمد اللّه مرّتين أو ثلاثا ثمّ تقوم فإذا جلست في الرّابعة قلت بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و خير الأسماء للّه أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله أرسله بالحقّ بشيرا و نذيرا بين يدي السّاعة أشهد أنّك نعم الرّبّ و أنّ محمّدا نعم الرّسول التّحيّات للّه و الصّلوات الطّاهرات الطّيّبات الزّاكيات الغاديات الرّائحات السّابغات النّاعمات للّه ما طاب و زكا و طهر و خلص و صفا فللّه و أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله أرسله بالحقّ بشيرا و نذيرا بين يدي السّاعة أشهد أنّ ربّي نعم الرّبّ و أنّ محمّدا نعم الرّسول و أشهد أنّ السّاعة آتية لا ريب فيها و أنّ اللّه يبعث من في القبور الحمد للّه الّذي هدانا لهذا و ما كنّا لنهتدي لو لا أن هدانا اللّه الحمد للّه ربّ العالمين اللّهمّ صلّ على محمّد و على آل محمّد و بارك على محمّد و على آل محمّد و سلّم على محمّد و على آل محمّد و ترحّم على محمّد و على آل محمّد كما صلّيت و باركت و ترحّمت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنّك حميد مجيد اللّهمّ صلّ على محمّد و على آل محمّد و اغفر لنا و لإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنا غلّا للّذين آمنوا ربّنا إنّك رؤف رحيم اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و امنن عليّ بالجنّة و عافني من النّار اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و اغفر للمؤمنين و المؤمنات و لمن دخل بيتي مؤمنا... و لا تزد الظّالمين إلّا تبارا ثمّ قل السّلام عليك أيّها النّبيّ و رحمة اللّه و بركاته السّلام على أنبياء اللّه و رسله السّلام على جبرئيل و ميكائيل و الملائكة المقرّبين السّلام على محمّد بن عبد اللّه خاتم النّبيّين لا نبيّ بعده و السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين ثمّ تسلّم

8266-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال التّشهّد في النّافلة بعض تشهّد الفريضة

8267-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن أبي شعيب عن أبي جميلة عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما معنى قول الرّجل التّحيّات للّه قال الملك للّه

8268-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان عن داود بن فرقد عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّه ع أقرأ في التّشهّد ما طاب للّه و ما خبث فلغيره فقال هكذا كان يقول عليّ ع

8269-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار و العلل بإسناد يأتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال و إنّما جعل التّشهّد بعد الرّكعتين لأنّه كما قدّم قبل الرّكوع و السّجود من الأذان و الدّعاء و القراءة فكذلك أيضا أخّر بعدها التّشهّد و التّحيّة و الدّعاء

8270-  و في معاني الأخبار عن أحمد بن الحسن القطّان عن محمّد بن يحيى بن زكريّا القطّان عن بكر بن عبد اللّه بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل الهاشميّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما معنى قول المصلّي في تشهّده للّه ما طاب و طهر و ما خبث فلغيره قال ما طاب و طهر كسب الحلال من الرّزق و ما خبث فالرّبا

  -8271  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن القيام من التّشهّد من الرّكعتين الأوّلتين كيف يضع يده على الأرض ثمّ ينهض أو كيف يصنع قال ما شاء صنع و لا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على جملة من أحكام التّشهّد في كيفيّة الصّلاة و غيرها و على جواز الجهر و الإخفات في التّشهّد و في الرّكوع و على عدم جواز ترجمته مع القدرة في قراءة الصّلاة في حديث الأخرس و يأتي ما يدلّ على وجوب التّشهّد مرّة في الثّنائيّة و مرّتين في الثّلاثيّة و الرّباعيّة في عدّة أحاديث

باب 4 - وجوب الشّهادتين في التّشهّد

8272-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع ما يجزي من القول في التّشهّد في الرّكعتين الأوّلتين قال أن تقول أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له قلت فما يجزي من تشهّد الرّكعتين الأخيرتين فقال الشّهادتان

  -8273  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل و زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا فرغ من الشّهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلّم و انصرف أجزأه

 أقول هذا و ما قبله محمولان على أنّ ما عدا الشّهادتين و التّسليم مستحبّ و هو الزّيادات السّابقة في حديث أبي بصير و غيره و أمّا الصّلاة على محمّد و آل محمّد فقد تقدّم ما يدلّ على وجوبها و يأتي ما يدلّ عليه

8274-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك التّشهّد الّذي في الثّانية يجزي أن أقول في الرّابعة قال نعم

8275-  و عنه عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع التّشهّد في الصّلاة قال مرّتين قال قلت و كيف مرّتين قال إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله ثمّ تنصرف قال قلت قول العبد التّحيّات للّه و الصّلوات الطّيّبات للّه قال هذا اللّطف من الدّعاء يلطف العبد ربّه

  أقول الظّاهر أنّ المراد بالانصراف التّسليم لما يأتي

8276-  و عنه عن الحجّال عن عليّ بن عبيد عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع قال التّشهّد في كتاب عليّ شفع

8277-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبة بن ميمون عن يحيى بن طلحة عن سورة بن كليب قال سألت أبا جعفر ع عن أدنى ما يجزئ من التّشهّد قال الشّهادتان

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول هذه الأحاديث مع ما تقدّم و يأتي تدلّ على وجوب الشّهادتين و لا تنافي وجوب الصّلاة على محمّد و آله لأنّ الغرض بيان ما يجب من التّشهّد و إنّما يصدق حقيقة على الشّهادتين مع احتمال الحمل على التّقيّة و على كون ترك الصّلاة على محمّد و آله للعلم بوجوبها أو لعدم اختصاص وجوبها بالتّشهّد بل بوقت ذكره ع لما يأتي

باب 5 - استحباب التّحميد قبل التّشهّد و الدّعاء قبله و بعده بالمأثور أو بما تيسّر

8278-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن بكر بن حبيب قال قلت لأبي جعفر ع أيّ شي‏ء أقول في التّشهّد و القنوت قال قل بأحسن ما علمت فإنّه لو كان موقّتا لهلك النّاس

 و رواه الكلينيّ مرسلا عن صفوان مثله

8279-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعميّ عن أبي جعفر ع قال إذا جلس الرّجل للتّشهّد فحمد اللّه أجزأه

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة لما سبق من وجوب الشّهادتين

8280-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال سألت أبا جعفر ع عن التّشهّد فقال لو كان كما يقولون واجبا على النّاس هلكوا إنّما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت اللّه أجزأ عنك

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول تقدّم الوجه فيه و تقدّم ما يدلّ على ذلك و قد حمله الشّهيد في الذّكرى على التّقيّة و ذكر أنّه موافق لكثير من العامّة

باب 6 - استحباب الجهر للإمام بالتّشهّد و جميع الأذكار و كراهة الجهر للمأموم

8281-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التّشهّد و لا يسمعونه شيئا

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و رواه الصّدوق بإسناده عن حفص بن البختريّ مثله

  -8282  و عنه عن محمّد بن الحسين عن أبي محمّد الحجّال عن حمّاد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول و لا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا ممّا يقول

8283-  و عنه عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغيرة عن حمّاد عن أبي بصير قال صلّيت خلف أبي عبد اللّه ع فلمّا كان في آخر تشهّده رفع صوته حتّى أسمعنا فلمّا انصرف قلت كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهّده من خلفه قال نعم

باب 7 - عدم بطلان الصّلاة بنسيان التّشهّد حتّى يركع في الثّالثة و وجوب قضائه بعد التّسليم و السّجود للسّهو و بطلانها بتركه عمدا

8284-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال لا تعاد الصّلاة إلّا من خمسة الطّهور و الوقت و القبلة و الرّكوع و السّجود ثمّ قال القراءة سنّة و التّشهّد سنّة و لا تنقض السّنّة الفريضة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة مثله

8285-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة و صفوان جميعا عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع في الرّجل يفرغ من صلاته و قد نسي التّشهّد حتّى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهّد و إلّا طلب مكانا نظيفا فتشهّد فيه و قال إنّما التّشهّد سنّة في الصّلاة

 أقول المراد بالسّنّة ما علم وجوبه من جهة السّنّة لا من القرآن لما تقدّم و يأتي و يحتمل التّقيّة

8286-  و عنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عن رجل نسي أن يجلس في الرّكعتين الأوّلتين فقال إن ذكر قبل أن يركع فليجلس و إن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصّلاة حتّى إذا فرغ )فليسلّم و ليسجد( سجدتي السّهو

8287-  و عنه عن فضالة عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي الرّكعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتّى يركع فقال يتمّ صلاته ثمّ يسلّم و يسجد سجدتي السّهو و هو جالس قبل أن يتكلّم

 و بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حمّاد بن عثمان عن عبد اللّه بن أبي يعفور مثله و زاد فيه فقال إن كان ذكر و هو قائم في الثّالثة فليجلس

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن أبي يعفور إلّا أنّه قال فقال إن ذكر و هو قائم في الثّالثة فليجلس و إن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين و هو جالس قبل أن يتكلّم

8288-  و عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله إلّا أنّه قال حتّى يركع الثّالثة

 و عنه عن القاسم بن محمّد عن الحسين بن أبي العلاء نحوه و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن )عليّ بن الحكم( عن الحسين بن أبي العلاء نحوه

8289-  و عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن الرّجل ينسى أن يتشهّد قال يسجد سجدتين يتشهّد فيهما

8290-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إن نسي الرّجل التّشهّد في الصّلاة فذكر أنّه قال بسم اللّه فقط فقد جازت صلاته و إن لم يذكر شيئا من التّشهّد أعاد الصّلاة

 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن نحوه قال الشّيخ المراد جازت صلاته و لا يعيدها و يقضي التّشهّد و إذا لم يذكر شيئا أعاد الصّلاة إذا كان تركه عمدا

8291-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل ترك التّشهّد حتّى سلّم كيف يصنع قال إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهّد و عليه سجدتا السّهو و إن ذكر أنّه قال أشهد أن لا إله إلّا اللّه أو بسم اللّه أجزأه في صلاته و إن لم يتكلّم بقليل و لا كثير حتّى يسلّم أعاد الصّلاة

 أقول تقدّم الوجه في مثله و يمكن حمل الإجزاء على صورة الشّكّ دون تيقّن التّرك و حمل الإعادة على الاستحباب أو تعمّد التّرك كما مرّ و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في السّهو

باب 8 - جواز الرّجوع بعد الرّكوع في الوتر لمن نسي التّشهّد حتّى يركع ثمّ يقوم فيتمّ

8292-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن مسكان عن الحسن الصّيقل عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يصلّي الرّكعتين من الوتر ثمّ يقوم فينسى التّشهّد حتّى يركع فيذكر و هو راكع قال يجلس من ركوعه يتشهّد ثمّ يقوم فيتمّ قال قلت أ ليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى )في صلاته( ثمّ سجد سجدتي السّهو بعد ما ينصرف يتشهّد فيهما قال ليس النّافلة مثل الفريضة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن محمّد بن مسعود العيّاشيّ عن حمدويه بن نصير عن أيّوب بن نوح عن عبد اللّه بن المغيرة

باب 9 - وجوب الجلوس للتّشهّد إذا نسيه ثمّ ذكره قبل أن يركع في الثّالثة و يسجد للسّهو

8293-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال في الرّجل يصلّي الرّكعتين من المكتوبة ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال فليجلس ما لم يركع و قد تمّت صلاته و إن لم يذكر حتّى ركع فليمض في صلاته فإذا سلّم سجد سجدتين و هو جالس

8294-  و رواه الصّدوق في المقنع عن الفضيل بن يسار نحوه ثمّ قال و في رواية زرارة ليس عليك شي‏ء

  أقول رواية زرارة محمولة على الشّكّ و رواية الفضيل على تيقّن التّرك

8295-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قمت في الرّكعتين من الظّهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك في الرّكعة الثّالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهّد و قم فأتمّ صلاتك و إن أنت لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك حتّى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السّهو بعد التّسليم قبل أن تتكلّم

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله و كذا الّذي قبله

8296-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان عن محمّد بن عليّ الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يسهو في الصّلاة فينسى التّشهّد قال يرجع فيتشهّد قلت أ يسجد سجدتي السّهو فقال لا ليس في هذا سجدتا السّهو

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و ينبغي حمل نفي سجود السّهو على ما إذا ذكر قبل تمام القيام أو على نفي الوجوب لما مرّ

باب 10 - وجوب الصّلاة على محمّد و آله في التّشهّد و بطلان الصّلاة بتعمّد تركها

8297-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير و زرارة جميعا قالا في حديث قال أبو عبد اللّه ع إنّ الصّلاة على النّبيّ ص من تمام الصّلاة )إذا تركها متعمّدا( فلا صلاة له إذا ترك الصّلاة على النّبيّ ص

8298-  محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير و زرارة جميعا عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من تمام الصّوم إعطاء الزّكاة كما أنّ الصّلاة على النّبيّ ص من تمام الصّلاة و من صام و لم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمّدا و من صلّى و لم يصلّ على النّبيّ ص و ترك ذلك متعمّدا فلا صلاة له إنّ اللّه تعالى بدأ بها فقال قد أفلح من تزكّى و ذكر اسم ربّه فصلّى

  و بإسناده عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع مثله

8299-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن محمّد بن عليّ عن مفضّل بن صالح الأسديّ عن محمّد بن هارون عن أبي عبد اللّه ع قال إذا صلّى أحدكم و لم يذكر النّبيّ ص في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنّة قال و قال رسول اللّه ص من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ فدخل النّار فأبعده اللّه قال و قال ص من ذكرت عنده فنسي الصّلاة عليّ خطئ به طريق الجنّة

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عليّ و رواه الصّدوق في المجالس عن جعفر بن محمّد بن مسرور عن الحسين بن محمّد بن عامر عن عمّه عبد اللّه بن عامر عن محمّد بن أبي عمير عن مفضّل بن صالح و رواه في عقاب الأعمال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ الكوفيّ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان و كيفيّة التّشهّد و غيرهما و يأتي ما يدلّ عليه في الذّكر و غيره

باب 11 - استحباب التّسبيح سبعا بعد التّشهّد الأوّل

8300-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن أبي داود سليمان بن سفيان عن عمرو بن حريث قال قال لي أبو عبد اللّه ع قل في الرّكعتين الأوّلتين بعد التّشهّد قبل أن تنهض سبحان اللّه سبحان اللّه سبع مرّات

باب 12 - كراهة قول تبارك اسمك و تعالى جدّك في التّشهّد و عدم جواز التّسليم قبل الفراغ

8301-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن ميسّر عن أبي جعفر ع قال شيئان يفسد النّاس بهما صلاتهم قول الرّجل تبارك اسمك و تعالى جدّك و لا إله غيرك و إنّما هو شي‏ء قالته الجنّ بجهالة فحكى اللّه عنهم و قول الرّجل السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين

  -8302  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع أفسد ابن مسعود على النّاس صلاتهم بشيئين بقوله تبارك اسم ربّك و تعالى جدّك و هذا شي‏ء قالته الجنّ بجهالة فحكى اللّه عنها و بقوله السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين

 يعني في التّشهّد الأوّل

8303-  و في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و لا يجوز أن تقول في التّشهّد الأوّل السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين لأنّ تحليل الصّلاة التّسليم فإذا قلت هذا فقد سلّمت

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 13 - حكم من نسي التّشهّد حتّى أحدث

8304-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد عن أبيه محمّد بن عيسى و الحسين بن سعيد و محمّد بن أبي عمير كلّهم عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع في الرّجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السّجدة الأخيرة و قبل أن يتشهّد قال ينصرف فيتوضّأ فإن شاء رجع إلى المسجد و إن شاء ففي بيته و إن شاء حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلّم و إن كان الحدث بعد الشّهادتين فقد مضت صلاته

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله إلّا أنّه قال و إن كان الحدث بعد التّشهّد

8305-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السّجود الأخير فقال تمّت صلاته و إنّما التّشهّد سنّة في الصّلاة فيتوضّأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهّد

8306-  أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل صلّى الفريضة فلمّا رفع رأسه من السّجدة الثّانية من الرّكعة الرّابعة أحدث فقال أمّا صلاته فقد مضت و أمّا التّشهّد فسنّة في الصّلاة فليتوضّأ و ليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد

 أقول هذه الأحاديث محمولة على نسيان التّشهّد دون التّعمّد و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك و يمكن أن يكون المراد ما زاد عن التّشهّد الواجب قاله الشّيخ و يحتمل الحمل على التّقيّة لما تقدّم في النّواقض و لما يأتي في قواطع الصّلاة من الأحاديث المعارضة

  -8307  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل صلّى الفريضة فلمّا فرغ و رفع رأسه من السّجدة الثّانية من الرّكعة الرّابعة أحدث فقال أمّا صلاته فقد مضت و بقي التّشهّد و إنّما التّشهّد سنّة في الصّلاة فليتوضّأ و ليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد

 أقول تقدّم الوجه فيه

8308-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال بإسناده الآتي عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال إذا قال العبد في التّشهّد الأخير و هو جالس أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله و أنّ السّاعة آتية لا ريب فيها و أنّ اللّه يبعث من في القبور ثمّ أحدث حدثا فقد تمّت صلاته

 أقول قد عرفت وجهه و ما يعارضه ممّا مضى و يأتي

باب 14 - أنّه يستحبّ أن يقال عند القيام من التّشهّد بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد أو يكبّر

8309-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا جلست في الرّكعتين الأوّلتين فتشهّدت ثمّ قمت فقل بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في السّجود