أبواب التّكفين

باب 1 - وجوبه

2866-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل و في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما أمر أن يكفّن الميّت ليلقى ربّه عزّ و جلّ طاهر الجسد و لئلّا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه و لئلّا يظهر النّاس على بعض حاله و قبح منظره و لئلّا يقسو القلب بالنّظر إلى مثل ذلك للعاهة و الفساد و ليكون أطيب لأنفس الأحياء و لئلّا يبغضه حميمه فيلغي ذكره و مودّته فلا يحفظه فيما خلّف و أوصاه به و أمره به و أحبّ

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة

باب 2 -عدد قطع الكفن الواجب و النّدب و جملة من أحكامها

2867-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن حديد و ابن أبي نجران جميعا عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع العمامة للميّت من الكفن هي قال لا إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلّه فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع و العمامة سنّة و قال أمر النّبيّ ص بالعمامة و عمّم النّبيّ )و بعثنا أبو عبد اللّه ع و نحن بالمدينة و مات أبو عبيدة الحذّاء و بعث معنا بدينار فأمرنا بأن نشتري حنوطا و عمامة ففعلنا(

2868-  و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عثمان عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم مثله إلّا أنّه قال إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب و ثوب تامّ

2869-  و بالإسناد عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن عليّ بن النّعمان عن أبي مريم الأنصاريّ قال سمعت أبا جعفر ع يقول كفّن رسول اللّه ص في ثلاثة أثواب برد أحمر حبرة و ثوبين أبيضين صحاريّين إلى أن قال و قال إنّ الحسن بن عليّ ع كفّن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة و إنّ عليّا ع كفّن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة

2870-  و عنه عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كفّن رسول اللّه ص في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريّين و ثوب يمنة عبريّ أو أظفار

 و الصّحيح عبريّ من ظفار و هما بلدان

2871-  و عنه عن محمّد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الثّياب الّتي يصلّي فيها الرّجل و يصوم أ يكفّن فيها قال أحبّ ذلك الكفن يعني قميصا قلت يدرج في ثلاثة أثواب قال لا بأس به و القميص أحبّ إليّ

2872-  و بإسناده عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عمّا يكفّن به الميّت قال ثلاثة أثواب و إنّما كفّن رسول اللّه ص في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريّين و ثوب حبرة و الصّحاريّة تكون باليمامة و كفّن أبو جعفر ع في ثلاثة أثواب

2873-  و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه أو أبي جعفر ع قال الكفن فريضة للرّجال ثلاثة أثواب و العمامة و الخرقة سنّة و أمّا النّساء ففريضته خمسة أثواب

2874-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع كيف أصنع بالكفن قال تؤخذ خرقة فيشدّ بها على مقعدته و رجليه قلت فالإزار قال لا إنّها لا تعدّ شيئا إنّما تصنع لتضمّ ما هناك لئلّا يخرج منه شي‏ء و ما يصنع من القطن أفضل منها ثمّ يخرق القميص إذا غسّل و ينزع من رجليه قال ثمّ الكفن قميص غير مزرور و لا مكفوف و عمامة يعصّب بها رأسه و يردّ فضلها على رجليه

 أقول هذا تصحيف و الصّحيح يردّ فضلها على وجهه ذكره صاحب المنتقى و يأتي ما يشهد له

2875-  و عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال يكفّن الرّجل في ثلاثة أثواب و المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع و منطق و خمار و لفافتين

2876-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كتب أبي في وصيّته أن أكفّنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلّي فيه يوم الجمعة و ثوب آخر و قميص فقلت لأبي لم تكتب هذا فقال أخاف أن يغلبك النّاس و إن قالوا كفّنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل )و عمّمه بعد( بعمامة و ليس تعدّ العمامة من الكفن إنّما يعدّ ما يلفّ به الجسد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و

 رواه الصّدوق مرسلا إلى قوله و قميص

2877-  و عنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن مفضّل بن صالح عن زيد الشّحّام قال سئل أبو عبد اللّه عن رسول اللّه ص بم كفّن قال في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريّين و برد حبرة

2878-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال الميّت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة و الخرقة يشدّ بها وركيه لكيلا يبدو منه شي‏ء و الخرقة و العمامة لا بدّ منهما و ليستا من الكفن

  -2879  و عنهم عن سهل عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع قال يكفّن الميّت في خمسة أثواب قميص لا يزرّ عليه و إزار و خرقة يعصّب بها وسطه و برد يلفّ فيه و عمامة يعتمّ بها و يلقى فضلها على صدره

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله إلّا أنّه قال و يلقى فضلها على وجهه

و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الأحاديث الثّلاثة الّتي قبله

2880-  و عنهم عن سهل عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع في حديث إنّ أبي كتب في وصيّته أن أكفّنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة و ثوب آخر و قميص قلت و لم كتبت هذا قال مخافة قول النّاس و عصّبناه بعد ذلك بعمامة

2881-  و عنهم عن سهل عن محمّد بن عمرو بن سعيد عن يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأوّل ع قال سمعته يقول إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويّين كان يحرم فيهما و في قميص من قمصه و عمامة كانت لعليّ بن الحسين و في برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار

 و عن سعد بن عبد اللّه )عن أبي جعفر عن محمّد بن عمرو بن سعيد( مثله إلى قوله أربعين دينارا

و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله

2882-  و عنهم عن سهل عن بعض أصحابنا رفعه قال سألته كيف تكفّن المرأة فقال كما يكفّن الرّجل غير أنّا نشدّ على ثدييها خرقة تضمّ الثّدي إلى الصّدر و تشدّ على ظهرها و يصنع لها القطن أكثر ممّا يصنع للرّجال و يحشى القبل و الدّبر بالقطن و الحنوط ثمّ تشدّ عليها الخرقة شدّا شديدا

2883-  و عنهم عن الحسين بن الحسن بن يزيد عن بدر عن أبيه عن سلّام أبي عليّ الخراسانيّ عن سلّام بن سعيد المخزوميّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ عبّاد بن كثير قال له يا أبا عبد اللّه في كم ثوب كفّن رسول اللّه ص قال في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريّين و ثوب حبرة و كان في البرد قلّة

  -2884  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد الكنديّ عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع في كم تكفّن المرأة قال تكفّن في خمسة أثواب أحدها الخمار

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

2885-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال كفّن النّبيّ ص في ثلاثة أثواب في بردتين ظفريّتين من ثياب اليمن و ثوب كرسف و هو ثوب قطن

2886-  قال و سئل موسى بن جعفر ع عن الرّجل يموت أ يكفّن في ثلاثة أثواب بغير قميص قال لا بأس بذلك و القميص أحبّ إليّ

2887-  محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن عليّ بن محمّد عن بنان بن محمّد عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا جعفر ع أن يبعث إليّ بقميص من قمصه أعدّه لكفني فبعث إليّ به قال فقلت له كيف أصنع به قال انزع أزراره

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

  باب 3 - استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلثا لا أزيد أو أربعة مثاقيل أو مثقالا رجلا كان أو امرأة

2888-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال السّنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث أكثره و قال إنّ جبرئيل ع نزل على رسول اللّه ص بحنوط و كان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول اللّه ص ثلاثة أجزاء جزءا له و جزءا لعليّ و جزءا لفاطمة ع

2889-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال

2890-  قال الكلينيّ و في رواية الكاهليّ و حسين بن المختار عن أبي عبد اللّه ع قال القصد من ذلك أربعة مثاقيل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

2891-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ و الحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه ع قال القصد من الكافور أربعة مثاقيل

  -2892  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال قال أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال و نصف

2893-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال إنّ جبرئيل أتى النّبيّ ص بأوقيّة كافور من الجنّة و الأوقيّة أربعون درهما فجعلها النّبيّ ص ثلاثة أثلاث ثلثا له و ثلثا لعليّ و ثلثا لفاطمة ع

2894-  و في العلل عن أبيه و محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن ابن سنان يرفعه قال السّنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث

2895-  قال محمّد بن أحمد و رووا أنّ جبرئيل نزل على رسول اللّه ص بحنوط و كان وزنه أربعين درهما فقسمه رسول اللّه ص ثلاثة أجزاء جزءا له و جزءا لعليّ و جزءا لفاطمة ع

2896-  عليّ بن عيسى في كشف الغمّة قال روي أنّ فاطمة ع قالت إنّ جبرئيل أتى النّبيّ ص لمّا حضرته الوفاة بكافور من الجنّة فقسمه أثلاثا ثلثا لنفسه و ثلثا لعليّ و ثلثا لي و كان أربعين درهما

  -2897  عليّ بن موسى بن طاوس في كتاب الطّرف عن عيسى بن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع عن أبيه قال قال عليّ بن أبي طالب ع كان في الوصيّة أن يدفع إليّ الحنوط فدعاني رسول اللّه ص قبل وفاته بقليل فقال يا عليّ و يا فاطمة هذا حنوطي من الجنّة دفعه إليّ جبرئيل و هو يقرئكما السّلام و يقول لكما اقسماه و اعزلا منه لي و لكما ]قالت ثلثه لك[ و ليكن النّاظر في الباقي عليّ بن أبي طالب ع فبكى رسول اللّه ص و ضمّهما إليه و قال يا عليّ قل في الباقي قال نصف ما بقي لها و النّصف لمن ترى يا رسول اللّه ص قال هو لك فاقبضه

باب 4 - استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يصلّي فيه و يصوم

2898-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن محمّد عن محمّد بن خالد عن عبد اللّه بن المغيرة عن علاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا أردت أن تكفّنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف فافعل فإنّ ذلك يستحبّ أن يكفّن فيما كان يصلّي فيه

 و رواه الصّدوق قال قال أبو جعفر الباقر ع إذا كفّنت الميّت فإن استطعت و ذكر الحديث

2899-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن بعض أصحابه قال يستحبّ أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف فإنّ ذلك يستحبّ أن يكفّن فيما كان يصلّي فيه

2900-  و قد تقدّم حديث محمّد بن سهل عن أبيه أنّه سأل أبا الحسن ع عن الثّياب الّتي يصلّي فيها الرّجل و يصوم أ يكفّن فيها قال أحبّ ذلك الكفن يعني قميصا

2901-  و حديث الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كتب أبي في وصيّته إليّ أن أكفّنه في ثلاثة أثواب رداء له حبرة كان يصلّي فيه يوم الجمعة

باب 5 - استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يحرم فيه

2902-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال كان ثوبا رسول اللّه ص اللّذان أحرم فيهما يمانيّين عبريّ و أظفار و فيهما كفّن

 محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار مثله

2903-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عمرو بن سعيد عن يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأوّل ع قال سمعته يقول إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويّين كان يحرم فيهما و في قميص من قمصه الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله

باب 6 - كراهة تجمير الكفن و أن يطيّب بغير الكافور و الذّريرة كالمسك و إتباع الميّت بمجمرة

2904-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أردت أن تحنّط الميّت إلى أن قال و أكره أن يتبع بمجمرة

2905-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال لا يجمّر الكفن

2906-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ النّبيّ ص نهى أن يتبع جنازة بمجمرة

2907-  و عنه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ع قال الكافور هو الحنوط

  -2908  و )عن عدّة من أصحابنا( عن أحمد بن محمّد الكوفيّ عن ابن جمهور عن أبيه عن محمّد بن سنان عن المفضّل بن عمر قال و حدّثنا عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع لا تجمّروا الأكفان و لا تمسحوا موتاكم بالطّيب إلّا الكافور فإنّ الميّت بمنزلة المحرم

 و رواه الصّدوق في العلل و الخصال عن أبيه و عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع مثله

2909-  و عنهم عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال لا يسخّن للميّت الماء لا تعجّل له النّار و لا يحنّط بمسك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

2910-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير عن داود بن سرحان قال قال أبو عبد اللّه ع لي في كفن أبي عبيدة الحذّاء إنّما الحنوط الكافور و لكن اذهب فاصنع كما يصنع النّاس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير مثله

  -2911  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن داود بن سرحان قال مات أبو عبيدة الحذّاء و أنا بالمدينة فأرسل إليّ أبو عبد اللّه ع بدينار و قال اشتر بهذا حنوطا و اعلم أنّ الحنوط هو الكافور و لكن اصنع كما يصنع النّاس قال فلمّا مضيت أتبعني بدينار و قال اشتر بهذا كافورا

2912-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل أبو الحسن الثّالث ع هل يقرّب إلى الميّت المسك و البخور قال نعم

 أقول هذا محمول إمّا على نفي التّحريم و إن كان مكروها أو على التّقيّة لما مضى و يأتي

2913-  قال و كفّن النّبيّ ص في ثلاثة أثواب إلى أن قال و روي أنّه حنّط بمثقال مسك سوى الكافور

 أقول هذا محمول إمّا على بيان الجواز أو على الاختصاص بالنّبيّ ص أو على التّقيّة في الرّواية

2914-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن عليّ بن خلف عن إبراهيم بن محمّد الجعفريّ قال رأيت جعفر بن محمّد ع ينفض بكمّه المسك عن الكفن و يقول ليس هذا من الحنوط في شي‏ء

  -2915  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر ع لا تقرّبوا موتاكم النّار يعني الدّخنة

2916-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن بنت إلياس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بدخنة كفن الميّت و ينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا كان يقدر

2917-  و بإسناده عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه ع أنّه كان يجمّر الميّت بالعود فيه المسك و ربّما جعل على النّعش الحنوط و ربّما لم يجعله و كان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة

 أقول حملهما الشّيخ على التّقيّة لموافقتهما للعامّة و قد تقدّم ما هو قرينة على ذلك و يمكن حمله على كفن لبسه الإنسان في حياته و صلّى فيه

باب 7 - استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميّت

2918-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع أ رأيت الميّت إذا مات لم تجعل معه الجريدة فقال يتجافى عنه العذاب و الحساب ما دام العود رطبا إنّما الحساب و العذاب كلّه في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر و يرجع القوم و إنّما جعلت السّعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب و لا حساب بعد جفوفهما إن شاء اللّه

 و رواه في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

2919-  و بإسناده عن الحسن بن زياد أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الجريدة الّتي تكون مع الميّت فقال تنفع المؤمن و الكافر

2920-  و بإسناده عن يحيى بن عبادة المكّيّ أنّه قال سمعت سفيان الثّوريّ يسأل أبا جعفر ع عن التّخضير فقال إنّ رجلا من الأنصار هلك فأوذن رسول اللّه ص بموته فقال لمن يليه من قرابته خضّروا صاحبكم فما أقلّ المخضّرين يوم القيامة قال و ما التّخضير قال جريدة خضرة توضع من أصل اليدين إلى أصل التّرقوة

2921-  قال و سئل الصّادق ع عن علّة الجريدة فقال إنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة

2922-  و في معاني الأخبار عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد اللّه بن المغيرة عن يحيى بن عبادة عن أبي عبد اللّه ع أنّه سمعه يقول إنّ رجلا مات من الأنصار فشهده رسول اللّه ص فقال خضّروه فما أقلّ المخضّرين يوم القيامة فقلت لأبي عبد اللّه ع و أيّ شي‏ء التّخضير قال تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع ]هنا[ و أشار بيده إلى عند ترقوته تلفّ مع ثيابه

 قال الصّدوق جاء هذا الخبر هكذا و الّذي يجب استعماله أن يجعل للميّت جريدتان من النّخل خضراوين أقول هذا محمول على جواز الاقتصار على واحدة و يأتي مثله كثيرا

2923-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصّيقل عن أبي عبد اللّه ع قال توضع للميّت جريدتان واحدة في اليمين و أخرى في الأيسر قال و قال الجريدة تنفع المؤمن و الكافر

2924-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن حريز و فضيل و عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه كلّهم قال قيل لأبي عبد اللّه ع لأيّ شي‏ء توضع مع الميّت الجريدة فقال إنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة

2925-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال يستحبّ أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

2926-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسين يعني ابن بابويه عن سعد بن عبد اللّه عن أيّوب بن نوح قال كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثّالث ع يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسّله و عنده جماعة من المرجئة هل يغسّله غسل العامّة و لا يعمّمه و لا يصيّر معه جريدة فكتب يغسّل غسل المؤمن و إن كانوا حضورا و أمّا الجريدة فليستخف بها و لا يرونه و ليجهد في ذلك جهده

2927-  قال و روي أنّ آدم لمّا أهبطه اللّه من جنّته إلى الأرض استوحش فسأل اللّه تعالى أن يؤنسه بشي‏ء من أشجار الجنّة فأنزل اللّه إليه النّخلة فكان يأنس بها في حياته فلمّا حضرته الوفاة قال لولده إنّي كنت آنس بها في حياتي و أرجو الأنس بها بعد وفاتي فإذا متّ فخذوا منها جريدا و شقّوه بنصفين و ضعوهما معي في أكفاني ففعل ولده ذلك و فعلته الأنبياء بعده ثمّ اندرس ذلك في الجاهليّة فأحياه النّبيّ ص و فعله و صارت سنّة متّبعة

 محمّد بن محمّد النّعمان المفيد في المقنعة مرسلا نحوه

  -2928  قال و روي عن الصّادق ع أنّ الجريدة تنفع المحسن و المسي‏ء

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 8 - استحباب كون الجريدتين من النّخل و إلّا فمن السّدر و إلّا فمن الخلاف و إلّا فمن الرّمّان و إلّا فمن شجر رطب

2929-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن بلال أنّه كتب إلى أبي الحسن الثّالث ع الرّجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شي‏ء من الشّجر غير النّخل فإنّه قد روي عن آبائك ع أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين و أنّها تنفع المؤمن و الكافر فأجاب ع يجوز من شجر آخر رطب

2930-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن محمّد بن محمّد عن عليّ بن بلال أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النّخل فكتب يجوز إذا أعوزت الجريدة و الجريدة أفضل و به جاءت الرّواية

2931-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن غير واحد من أصحابنا قالوا قلنا له جعلنا اللّه فداك إن لم نقدر على الجريدة فقال عود السّدر قيل فإن لم نقدر على السّدر فقال عود الخلاف

2932-  قال و روى عليّ بن إبراهيم في رواية أخرى قال يجعل بدلها عود الرّمّان

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبلهما أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 9 - عدم إجزاء الجريدة اليابسة

2933-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن منصور بن عبّاس و أحمد بن زكريّا عن محمّد بن عليّ بن عيسى قال سألت أبا الحسن ع عن السّعفة اليابسة إذا قطعها بيده هل يجوز للميّت توضع معه في حفرته فقال لا يجوز اليابس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 10 -مقدار الجريدة و كيفيّة وضعها مع الميّت

2934-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يحيى بن عبادة المكّيّ أنّه قال سمعت سفيان الثّوريّ يسأل أبا جعفر ع عن التّخضير فقال إنّ رجلا من الأنصار هلك فأوذن رسول اللّه ص بموته فقال لمن يليه من قرابته خضّروا صاحبكم فما أقلّ المخضّرين يوم القيامة قال و ما التّخضير قال جريدة خضراء توضع من أصل الثّديين إلى أصل التّرقوة

 محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير عن يحيى بن عبادة مثله

2935-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال قال إنّ الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند التّرقوة إلى ما بلغت ممّا يلي الجلد و الأخرى في الأيسر من عند التّرقوة إلى ما بلغت من فوق القميص

2936-  و بالإسناد عن جميل قال سألته عن الجريدة توضع من دون الثّياب أو من فوقها قال فوق القميص و دون الخاصرة فسألته من أيّ جانب فقال من الجانب الأيمن

  -2937  و عن عليّ عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن رجل عن يحيى بن عبادة عن أبي عبد اللّه ع قال تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع و توضع و أشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلفّ مع ثيابه قال و قال الرّجل لقيت أبا عبد اللّه ع بعد فسألته عنه فقال نعم قد حدّثت به يحيى بن عبادة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا ما قبله

2938-  و عن عليّ عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم ع في حديث قال و تجعل له يعني الميّت قطعتين من جريد النّخل رطبا قدر ذراع يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف فيما يلي السّاق و نصف فيما يلي الفخذ و يجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن الحديث

2939-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن سماعة عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال توضع للميّت جريدتان واحدة في الأيمن و الأخرى في الأيسر

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و في الأحاديث هنا اختلاف محمول على التّخيير

باب 11 -استحباب وضع الجريدة كيف ما أمكن و لو في القبر أو عليه

2940-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد رفعه قال قيل له جعلت فداك ربّما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتنا فقال أدخلها حيث ما أمكن

2941-  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلا مثله و زاد فيه قال فإن وضعت في القبر فقد أجزأه

2942-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد الكنديّ عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الجريدة توضع في القبر قال لا بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

2943-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال مرّ رسول اللّه ص على قبر يعذّب صاحبه فدعا بجريدة فشقّها نصفين فجعل واحدة عند رأسه و الأخرى عند رجليه و إنّه قيل له لم وضعتهما فقال إنّه يخفّف عنه العذاب ما كانتا خضراوين

2944-  قال و سئل الصّادق ع عن الجريدة توضع في القبر فقال لا بأس

  -2945  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه ع أنّ الرّشّ على القبور كان على عهد النّبيّ ص و كان يجعل الجريد الرّطب على القبور حين يدفن الإنسان في أوّل الزّمان و يستحبّ ذلك للميّت

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 12 - استحباب وضع التّربة الحسينيّة مع الميّت في الحنوط و الكفن و في القبر

2946-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ قال كتبت إلى الفقيه ع أسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره هل يجوز ذلك أم لا فأجاب و قرأت التّوقيع و منه نسخت توضع مع الميّت في قبره و يخلط بحنوطه إن شاء اللّه

 و رواه الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر عن أبيه عن صاحب الزّمان ع مثله

2947-  الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة في منتهى المطلب رفعه قال إنّ امرأة كانت تزني و تضع أولادها و تحرقهم بالنّار خوفا من أهلها و لم يعلم به غير أمّها فلمّا ماتت دفنت فانكشف التّراب عنها و لم تقبلها الأرض فنقلت من ذلك المكان إلى غيره فجرى لها ذلك فجاء أهلها إلى الصّادق ع و حكوا له القصّة فقال لأمّها ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي فأخبرته بباطن أمرها فقال الصّادق ع إنّ الأرض لا تقبل هذه لأنّها كانت تعذّب خلق اللّه بعذاب اللّه اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين ع ففعل ذلك بها فسترها اللّه تعالى

2948-  محمّد بن الحسن في المصباح عن جعفر بن عيسى أنّه سمع أبا الحسن ع يقول ما على أحدكم إذا دفن الميّت و وسّده التّراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطّين و لا يضعها تحت رأسه

 أقول المراد الطّين المعهود للتّبرّك و هو طين قبر الحسين ع و القرينة ظاهرة و قد فهم الشّيخ ذلك أيضا فأورد الحديث في جملة أحاديث تربة الحسين ع و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 13 - أنّه يستحبّ أن يكون في الكفن برد أحمر حبرة و أن تكون العمامة قطنا و إلّا فسابريّا

2949-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال الكفن يكون بردا فإن لم يكن بردا فاجعله كلّه قطنا فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريّا

  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد مثله

2950-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أيّوب بن نوح عمّن رواه عن أبي مريم الأنصاريّ عن أبي جعفر ع أنّ الحسن بن عليّ كفّن أسامة بن زيد ببرد أحمر حبرة و أنّ عليّا ع كفّن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة

 محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن محمّد بن مسعود عن عليّ بن محمّد عن محمّد بن أحمد عن سهل بن زادويه عن أيّوب بن نوح مثله و حذف عجز الحديث

2951-  و عنه عن أحمد بن عبد اللّه العلويّ عن عليّ بن محمّد عن أحمد بن محمّد عن عبد الغفّار عن جعفر بن محمّد أنّ عليّا كفّن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في تربيع القبر

باب 14-كيفيّة التّكفين و التّحنيط و جملة من أحكامهما

2952-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السّجود منه و مفاصله كلّها و رأسه و لحيته و على صدره من الحنوط و قال )حنوط الرّجل( و المرأة سواء و قال أكره أن يتبع بمجمرة

2953-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في العمامة للميّت فقال حنّكه

2954-  و عنه عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم ع قال في تحنيط الميّت و تكفينه قال ابسط الحبرة بسطا ثمّ ابسط عليها الإزار ثمّ ابسط القميص عليه و تردّ مقدّم القميص عليه ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده و امسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه و في رأسه و في عنقه و منكبيه و مرافقه و في كلّ مفصل من مفاصله من اليدين و الرّجلين و في وسط راحتيه ثمّ يحمل فيوضع على قميصه و يردّ مقدّم القميص عليه و يكون القميص غير مكفوف و لا مزرور و يجعل له قطعتين من جريد النّخل رطبا قدر ذراع يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف ممّا يلي السّاق و نصف ممّا يلي الفخذ و يجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن و لا تجعل في منخريه و لا في بصره و مسامعه و لا على وجهه قطنا و لا كافورا ثمّ يعمّم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتّدوير ثمّ يلقى فضل الشّقّ الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن ثمّ يمدّ على صدره

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

2955-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن الصّدوق عن محمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الميّت فذكر حديثا يقول فيه ثمّ تكفّنه تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن و ذريرة تضمّ فخذيه ضمّا شديدا و جمّر ثيابه بثلاثة أعواد ثمّ تبدأ فتبسط اللّفافة طولا ثمّ تذرّ عليها من الذّريرة ثمّ الإزار طولا حتّى يغطّي الصّدر و الرّجلين ثمّ الخرقة عرضها قدر شبر و نصف ثمّ القميص تشدّ الخرقة على القميص بحيال العورة و الفرج حتّى لا يظهر منه شي‏ء و اجعل الكافور في مسامعه و أثر سجوده منه و فيه و أقلّ من الكافور و اجعل على عينيه قطنا و فيه و أرنبته شيئا قليلا ثمّ عمّمه و ألق على وجهه ذريرة و ليكن طرفا العمامة متدلّيا على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها على وجهه و ليغتسل الّذي غسّله و كلّ من مسّ ميّتا فعليه الغسل و إن كان الميّت قد غسّل و الكفن يكون بردا و إن لم يكن بردا فاجعله كلّه قطنا فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريّا و قال تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف منّ و قال التّكفين أن تبدأ بالقميص ثمّ بالخرقة فوق القميص على ألييه و فخذيه و عورته و يجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع و نصفا و عرضها شبرا و نصفا ثمّ يشدّ الإزار أربعة ثمّ اللّفافة ثمّ العمامة )و يطرح فضل العمامة( على وجهه و يجعل على كلّ ثوب شي‏ء من الكافور و يجعل على كفنه ذريرة و قال و إن كان في اللّفافة خرق الحديث

2956-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن حمران بن أعين قال قال أبو عبد اللّه ع إذا غسّلتم الميّت منكم فارفقوا به و لا تعصروه و لا تغمزوا له مفصلا و لا تقرّبوا أذنيه شيئا من الكافور ثمّ خذوا عمامته فانشروها مثنيّة على رأسه و اطرح طرفيها من خلفه و أبرز جبهته قلت فالحنوط كيف أصنع به قال يوضع في منخره و موضع سجوده و مفاصله فقلت فالكفن فقال يؤخذ خرقة فيشدّ بها سفله و يضمّ فخذيه بها ليضمّ ما هناك و ما يصنع من القطن أفضل ثمّ يكفّن بقميص و لفافة و برد يجمع فيه الكفن

2957-  و بإسناده عن عليّ بن الحسين عن عبد اللّه بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عليّ بن مهزيار عن فضالة عن ابن سنان و أبان جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال البرد لا يلفّ به و لكن يطرح عليه طرحا فإذا دخل القبر وضع تحت جنبه

 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال فإذا أدخل القبر وضع تحت خدّه و تحت جنبه

أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 15 - استحباب تطييب الميّت و الكفن بالذّريرة و الكافور

2958-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كفّنت الميّت فذرّ على كلّ ثوب شيئا من ذريرة و كافور

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

2959-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة مثله و زاد و يجعل شيئا من الحنوط على مسامعه و مساجده و شيئا على ظهر الكفن

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و وضع الحنوط على مسامعه يأتي وجهه

باب 16 - وجوب جعل الكافور على مساجد الميّت و كراهة وضعه على مسامعه و فيه

2960-  محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد الكنديّ عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحنوط للميّت فقال اجعله في مساجده

2961-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخرّاز عن عثمان النّوّاء قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أغسّل الموتى قال و تحسن قلت إنّي أغسّل فقال إذا غسّلت فارفق به و لا تغمزه و لا تمسّ مسامعه بكافور و إذا عمّمته فلا تعمّمه عمّة الأعرابيّ قلت كيف أصنع قال خذ العمامة من وسطها و انشرها على رأسه ثمّ ردّها إلى خلفه و اطرح طرفيها على صدره

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و

 بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير مثله إلى قوله بكافور

2962-  و بإسناده عن عليّ بن الحسين عن محمّد بن أحمد بن عليّ عن عبد اللّه بن الصّلت عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع كيف أصنع بالحنوط قال تضع في فمه و مسامعه و آثار السّجود من وجهه و يديه و ركبتيه

 أقول يأتي وجهه

2963-  و بإسناده عن فضالة عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال قال لا تجعل في مسامع الميّت حنوطا

2964-  و بإسناده عن عليّ بن محمّد عن أيّوب بن نوح عن ابن مسكان عن الكاهليّ و حسين بن المختار عن أبي عبد اللّه ع قال يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد و على اللّبّة و باطن القدمين و موضع الشّراك من القدمين و على الرّكبتين و الرّاحتين و الجبهة و اللّبّة

2965-  و عنه عن محمّد بن خالد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قال إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السّجود و مفاصله كلّها و اجعل في فيه و مسامعه و رأسه و لحيته من الحنوط و على صدره و فرجه و قال حنوط الرّجل و المرأة سواء

 أقول حمل الشّيخ ما تضمّن وضع الكافور في مسامعه على أنّ في بمعنى على و لا يخفى أنّ حمله على التّقيّة قريب و يمكن أن يراد به الكراهة و نفي التّحريم

2966-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع في آخر حديث يذكر فيه غسل الميّت إيّاك أن تحشو مسامعه شيئا فإن خفت أن يظهر من المنخرين شي‏ء فلا عليك أن تصيّر عليه قطنا و إن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 17 - كراهة وضع الحنوط على النّعش

2967-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ النّبيّ ص نهى أن يوضع على النّعش الحنوط

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

2968-  و بإسناده عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه أنّه كان يجمّر الميّت بالعود فيه المسك و ربّما جعل على النّعش الحنوط و ربّما لم يجعله الحديث

 أقول هذا محمول على الجواز

باب 18 - استحباب إجادة الأكفان و المغالاة في أثمانها

2969-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحكم عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد اللّه ع إنّ أبي أوصاني عند الموت يا جعفر كفّنّي في ثوب كذا و كذا و اشتر لي بردا واحدا و عمامة و أجدهما فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم

2970-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال تنوّقوا في الأكفان )فإنّهم يبعثون( بها

2971-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال أجيدوا أكفان موتاكم فإنّها زينتهم

2972-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الحسين عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ع قال تنوّقوا في الأكفان فإنّكم تبعثون بها

 و رواه الصّدوق مرسلا و كذا الّذي قبله

2973-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عمرو بن سعيد عن يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأوّل ع قال سمعته يقول إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويّين كان يحرم فيهما و في قميص من قمصه و عمامة كانت لعليّ بن الحسين ع و في برد اشتريته بأربعين دينارا و لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله

2974-  محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال و في العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس و محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال أجيدوا أكفان موتاكم فإنّها زينتهم

2975-  و في العلل أيضا عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ع قال أوصاني أبي بكفنه و قال لي يا جعفر اشتر لي بردا و جوّده فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم

  -2976  أقول و يأتي ما يدلّ على أنّ موسى بن جعفر ع كفّن في حبرة استعملت له بألفين و خمسمائة دينار عليها القرآن كلّه

باب 19 - استحباب كون الكفن أبيض

2977-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص البسوا البياض فإنّه أطيب و أطهر و كفّنوا فيه موتاكم

 و عن الحسين عن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن مثنّى الحنّاط عن أبي عبد اللّه ع مثله

2978-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عمرو بن عثمان و غيره عن المفضّل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال النّبيّ ص ليس من لباسكم شي‏ء أحسن من البياض فالبسوه و كفّنوا فيه موتاكم

 و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن جابر مثله إلّا أنّه قال فألبسوه موتاكم

و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله إلّا أنّه قال فالبسوه و كفّنوا فيه موتاكم

 و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عمرو بن عثمان و غيره عن المفضّل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر ع مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على كون بعض قطع الكفن أحمر و بردا فيحمل على الجواز أو على أنّ ما عدا الحبرة و البرد يكون أبيض و يأتي ما يدلّ على المقصود في الملابس و لو في غير الصّلاة في استحباب لبس البياض

باب 20 - استحباب كون الكفن من القطن و كراهة كونه من الكتّان

2979-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ع قال الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به و القطن لأمّة محمّد ص

 و رواه الصّدوق مرسلا محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله

2980-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال لا يكفّن الميّت في كتّان

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 21 - كراهة كون الكفن أسود

2981-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن بعض أصحابه عن الوشّاء عن الحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه ع قال لا يكفّن الميّت في السّواد

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن محمّد مثله

2982-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد اللّه ع يحرم الرّجل في ثوب أسود قال لا يحرم في الثّوب الأسود و لا يكفّن به

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 22 -عدم جواز تكفين الميّت في كسوة الكعبة

2983-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن بعض أصحابنا عن ابن فضّال عن مروان بن عبد الملك قال سألت أبا الحسن ع عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته و بقي بعضه في يده هل يصلح بيعه قال يبيع ما أراد و يهب ما لم يرد و يستنفع به و يطلب بركته قلت أ يكفّن به الميّت قال لا

 و رواه الصّدوق مرسلا محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ مثله

2984-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي مالك الجهنيّ عن الحسين بن عمارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفّن به الميّت قال لا

2985-  و عنه عن عليّ بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشميّ قال سألت أبا الحسن موسى ع عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفّن فيه الميّت قال لا

  أقول و يأتي ما يدلّ على عدم جواز كون الكفن حريرا محضا و هذا منه

باب 23 - جواز تكفين الميّت في ثوب قزّ ممزوج بقطن مع زيادة القطن و عدم جواز التّكفين في حرير محض

2986-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن الحسين بن راشد قال سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليمانيّ من قزّ و قطن هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى قال إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس

 و رواه الصّدوق مرسلا عن أبي الحسن الثّالث ع محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد مثله

2987-  و بإسناده عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سعيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص نعم الكفن الحلّة و نعم الأضحيّة الكبش الأقرن

  قال الشّيخ هذا موافق للعامّة و لسنا نعمل به لأنّ الكفن لا يجوز أن يكون إبريسما أقول فيمكن حمله على التّقيّة في الرّواية لأنّ راويه من العامّة و على كون الحلّة حريرا ممزوجا لا محضا و على كون الحكم منسوخا و نقله للتّقيّة و قد تقدّم في أحاديث كسوة الكعبة ما يدلّ على المراد هنا و يأتي ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي عموما

باب 24 - حكم النّجاسة إذا أصابت الكفن

2988-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا خرج من الميّت شي‏ء بعد ما يكفّن فأصاب الكفن قرض منه

2989-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه قال إذا غسّل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث و لا يعاد الغسل

2990-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن محمّد عن أحمد بن محمّد عن الكاهليّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا خرج من منخر الميّت الدّم أو الشّي‏ء بعد ما يغسّل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ مثله

2991-  و بإسناده عن عليّ بن الحسين عن محمّد بن أحمد بن عليّ عن أبي طالب عبد اللّه بن الصّلت عن ابن أبي عمير و أحمد بن محمّد عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال إذا خرج من الميّت شي‏ء بعد ما يكفّن فأصاب الكفن قرض من الكفن

 أقول و تقدّم في أحاديث التّغسيل ما يوافق الحديث الثّاني و لا تصريح فيه بإصابة النّجاسة الكفن و قد جمع جماعة من الأصحاب بين الأحاديث بحمل الغسل على ما قبل الدّفن و القرض على ما بعده

باب 25 - حكم النّفساء إذا ماتت و كثر دمها

2992-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب رفعه قال المرأة إذا ماتت نفساء و كثر دمها أدخلت إلى السّرّة في الأديم أو مثل الأديم نظيف ثمّ تكفّن بعد ذلك و يحشى القبل و الدّبر بالقطن

 محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع و ذكر مثله إلّا أنّه قال و تنظّف ثمّ يحشى القبل و الدّبر ثمّ تكفّن بعد ذلك

  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب و أحمد بن محمّد في المرأة و ذكر مثله إلّا أنّه ترك و يحشى القبل إلى آخره

باب 26 - استحباب التّبرّع بكفن الميّت المؤمن

2993-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن سعد بن طريف عن أبي جعفر ع قال من كفّن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع و ذكر الحديث

2994-  و في المجالس عن جعفر بن محمّد بن مسرور عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أبيه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن خلف بن حمّاد عن أبي الحسن العبديّ عن الأعمش عن عباية بن ربعيّ عن عبد اللّه بن عبّاس في حديث وفاة فاطمة بنت أسد أمّ أمير المؤمنين ع قال قال النّبيّ ص لعليّ ع خذ عمامتي هذه و خذ ثوبيّ هذين فكفّنها فيهما و مر النّساء فليحسنّ غسلها

  -2995  و في العلل عن الحسن بن محمّد بن يحيى عن جدّه عن بكر بن عبد الوهّاب عن عيسى بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه في حديث أنّ رسول اللّه ص دفن فاطمة بنت أسد و كفّنها في قميصه و نزل في قبرها و تمرّغ في لحدها

2996-  و عنه عن جدّه يعقوب عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ فاطمة بنت أسد أوصت إلى رسول اللّه ص فقبل وصيّتها فلمّا ماتت نزع قميصه و قال كفّنوها فيه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الحبرة و الأحاديث في أنّ الأئمّة ع كانوا يبعثون الأكفان إلى شيعتهم كثيرة جدّا

باب 27 - استحباب إعداد الإنسان كفنه و جعله معه في بيته و تكرار نظره إليه

2997-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أعدّ الرّجل كفنه فهو مأجور كلّما نظر إليه

 و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن النّوفليّ مثله

  -2998  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين و كان مأجورا كلّما نظر إليه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان مثله

2999-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الأمالي المشهور بالمجالس عن جعفر بن عليّ عن جدّه الحسن بن عليّ عن جدّه عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن مسلم عن الصّادق عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص إذا أعدّ الرّجل كفنه كان مأجورا كلّما نظر إليه

 أقول و الأحاديث في أنّ الأئمّة و خواصّ شيعتهم كانوا يعدّون أكفانهم كثيرة

باب 28 - استحباب نزع أزرار القميص المعدّ للكفن دون أكمامه إذا كان ملبوسا و استحباب كونه غير مكفوف و لا مزرور و كراهة أن يجعل لما يبتدأ من الأكفان أكماما

3000-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا جعفر ع أن يأمر لي بقميص أعدّه لكفني فبعث به إليّ فقلت كيف أصنع فقال انزع أزراره

 و رواه الكشّيّ في كتاب الرّجال عن عليّ بن محمّد عن بنان بن محمّد عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن إسماعيل مثله

3001-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال قلت الرّجل يكون له القميص أ يكفّن فيه فقال اقطع أزراره قلت و كمّه قال لا إنّما ذلك إذا قطع له و هو جديد لم يجعل له كمّا فأمّا إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلّا الأزرار

 و رواه الصّدوق مرسلا

3002-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مكفوف و لا مزرور

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 29 - استحباب كتابة اسم الميّت على الكفن و أنّه يشهد أن لا إله إلّا اللّه و يكون ذلك بطين قبر الحسين ع

3003-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن شعيب عن أبي كهمس قال حضرت موت إسماعيل و أبو عبد اللّه ع جالس عنده فلمّا حضره الموت شدّ لحييه و غمّضه )و غطّى عليه الملحفة( ثمّ أمر بتهيئته فلمّا فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا اللّه

 و بإسناده عن عليّ بن الحسين عن سعد بن عبد اللّه مثله محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب إكمال الدّين عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أيّوب بن نوح و يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن شعيب مثله

3004-  و عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن هاشم و محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن عمرو بن عثمان عن أبي كهمس قال حضرت موت إسماعيل و رأيت أبا عبد اللّه ع و قد سجد سجدة فأطال السّجود ثمّ رفع رأسه فنظر إليه ثمّ سجد سجدة أخرى أطول من الأولى ثمّ رفع رأسه و قد حضره الموت فغمّضه و ربط لحيته و غطّى عليه الملحفة ثمّ قام و رأيت وجهه و قد دخله منه شي‏ء اللّه أعلم به ثمّ قام فدخل منزله فمكث ساعة ثمّ خرج علينا مدّهنا مكتحلا عليه ثياب غير ثيابه الّتي كانت عليه و وجهه غير الّذي دخل به فأمر و نهى في أمره حتّى إذا فرغ دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا اللّه

  -3005  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن صاحب الزّمان ع أنّه كتب إليه قد روي لنا عن الصّادق ع أنّه كتب على إزار إسماعيل ابنه إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا اللّه فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره فأجاب يجوز ذلك و الحمد للّه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على استحباب جعل التّربة مع الميّت و يأتي ما يدلّ عليه

باب 30 - استحباب كتابة ما تيسّر من القرآن على الحبرة أو القرآن كلّه

3006-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار و في إكمال الدّين عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس عن عليّ بن محمّد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان النّيسابوريّ عن الحسن بن عبد اللّه الصّيرفيّ عن أبيه في حديث أنّ موسى بن جعفر ع كفّن بكفن فيه حبرة استعملت له بألفين و خمسمائة دينار عليها القرآن كلّه

باب 31 - وجوب الكفن و أنّ ثمنه من أصل المال

3007-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال ثمن الكفن من جميع المال

 و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الأوّل في أحاديث كثيرة و يأتي ما يدلّ على الثّاني في الوصايا و المواريث أيضا إن شاء اللّه تعالى

باب 32 - وجوب كفن المرأة على زوجها و عدم وجوب تكفين الشّهيد بل يدفن بثيابه

3008-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال كفن المرأة على زوجها إذا ماتت

3009-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد السّكونيّ عن جعفر عن أبيه أنّ أمير المؤمنين ع قال على الزّوج كفن امرأته إذا ماتت

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في أحاديث التّغسيل

باب 33 -جواز تجهيز المؤمن و تكفينه من الزّكاة إذا لم يخلّف مالا فإن حصل له كفنان كفّن بواحد و كان الآخر لعياله و لم يلزم قضاء دينه به

3010-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس الكاتب قال سألت أبا الحسن موسى ع فقلت له ما ترى في رجل من أصحابنا يموت و لم يترك ما يكفّن به أشتري له كفنه من الزّكاة فقال أعط عياله من الزّكاة قدر ما يجهّزونه فيكونون هم الّذين يجهّزونه قلت فإن لم يكن له ولد و لا أحد يقوم بأمره فأجهّزه أنا من الزّكاة قال كان أبي يقول إنّ حرمة بدن المؤمن ميّتا كحرمته حيّا فوار بدنه و عورته و جهّزه و كفّنه و حنّطه و احتسب بذلك من الزّكاة و شيّع جنازته قلت فإن اتّجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر و كان عليه دين أ يكفّن بواحد و يقضى دينه بالآخر قال لا ليس هذا ميراثا تركه إنّما هذا شي‏ء صار إليه بعد وفاته فليكفّنوه بالّذي اتّجر عليه و يكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد

باب 34 - استحباب كون الكفن من طهور المال

3011-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أنّ سنديّ بن شاهك قال لأبي الحسن موسى بن جعفر ع أحبّ أن تدعني أكفّنك فقال إنّا أهل بيت حجّ صرورتنا و مهور نسائنا و أكفاننا من طهور أموالنا

باب 35 - جواز التّكفين من الغاسل قبل غسل المسّ و استحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثا

3012-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و فضالة جميعا عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال قلت له الّذي يغمّض الميّت إلى أن قال فالّذي يغسّله يغتسل فقال نعم قلت فيغسّله ثمّ يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل قال يغسّله ثمّ يغسل يديه من العاتق ثمّ يلبسه أكفانه ثمّ يغتسل الحديث

 و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين مثله

3013-  و قد سبق حديث يعقوب بن يقطين عن العبد الصّالح ع و ذكر صفة غسل الميّت إلى أن قال ثمّ يغسل الّذي يغسّله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ثمّ إذا كفّنه اغتسل

3014-  و حديث عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع ثمّ تغسل يدك إلى المرافق و رجليك إلى الرّكبتين ثمّ تكفّنه

باب 36 - كراهة المماكسة في شراء الكفن

3015-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ لا تماكس في أربعة أشياء في شراء الأضحيّة و الكفن و النّسمة و الكراء إلى مكّة

 و في الخصال بإسناده الآتي عن حمّاد بن عمرو مثله

3016-  و عن أبيه و محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس جميعا عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى رفعه عن أبي جعفر ع أنّه قال لا تماكس في أربعة أشياء في الأضحيّة و الكفن و ثمن النّسمة و الكراء إلى مكّة