أبواب التّيمّم

باب 1 - وجوب طلب الماء مع الإمكان غلوة سهم في الحزنة و غلوة سهمين في السّهلة

3814-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما ع قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم و ليصلّ الحديث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

3815-  و بإسناده عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّه قال يطلب الماء في السّفر إن كانت الحزونة فغلوة و إن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك

  أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه و ينبغي حمل الحديث الأوّل و غيره ممّا هو مطلق على هذا التّقييد أو على الاستحباب في الزّيادة على ذلك أو على العلم بوجود الماء فيما زاد و إمكان تحصيله في الوقت

باب 2 - عدم وجوب طلب الماء مع الخوف و لو على المال و جواز التّيمّم و إن علم وجود الماء في محلّ الخطر

3816-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن داود الرّقّيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع أكون في السّفر فتحضر الصّلاة و ليس معي ماء و يقال إنّ الماء قريب منّا أ فأطلب الماء و أنا في وقت يمينا و شمالا قال لا تطلب الماء و لكن تيمّم فإنّي أخاف عليك التّخلّف عن أصحابك فتضلّ و يأكلك السّبع

3817-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن حمّاد بن عثمان عن يعقوب بن سالم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل لا يكون معه ماء و الماء عن يمين الطّريق و يساره غلوتين أو نحو ذلك قال لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

  -3818  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن الحسن بن موسى الخشّاب عن عليّ بن أسباط عن عليّ بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أتيمّم إلى أن قال فقال له داود الرّقّيّ أ فأطلب الماء يمينا و شمالا فقال لا تطلب الماء يمينا و لا شمالا و لا في بئر إن وجدته على الطّريق فتوضّأ و إن لم تجده فامض

 أقول هذا محمول على الخوف و الخطر لما رواه داود الرّقّيّ و غيره سابقا و لما تقدّم في الباب الأوّل و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 3 - جواز التّيمّم مع عدم الوصلة إلى الماء كالبئر و زحام الجمعة و عرفة

3819-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يمرّ بالرّكيّة و ليس معه دلو قال ليس عليه أن يدخل الرّكيّة لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمّم

  و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبيّ مثله

3820-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عبد اللّه بن أبي يعفور و عنبسة بن مصعب جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أتيت البئر و أنت جنب فلم تجد دلوا و لا شيئا تغرف به فتيمّم بالصّعيد فإنّ ربّ الماء ربّ الصّعيد و لا تقع في البئر و لا تفسد على القوم ماءهم

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

3821-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عبد اللّه بن بكير عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه سئل عن رجل يكون في وسط الزّحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة النّاس قال يتيمّم و يصلّي معهم و يعيد إذا انصرف

3822-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يمرّ بالرّكيّة و ليس معه دلو قال ليس عليه أن ينزل الرّكيّة إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمّم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و على أنّ الرّاكب إذا لم يقدر على النّزول للخوف يتيمّم من عرف دابّته

باب 4 - وجوب التّيمّم على من معه ماء نجس أو مشتبه بالنّجس

3823-  قد تقدّم في أبواب الماء حديث عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو و ليس يقدر على ماء غيرهما قال يهريقهما جميعا و يتيمّم

 و حديث سماعة عن أبي عبد اللّه ع مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء أيضا

باب 5 - جواز التّيمّم مع عدم التّمكّن من استعمال الماء لمرض و برد و جدريّ و كسر و جرح و قرح و نحوها

3824-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن سكين و غيره عن أبي عبد اللّه ع قال قيل له إنّ فلانا أصابته جنابة و هو مجدور فغسّلوه فمات فقال قتلوه ألّا سألوا ألّا يمّموه إنّ شفاء العيّ السّؤال

3825-  قال و روي ذلك في الكسير و المبطون يتيمّم و لا يغتسل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و

 رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن ابن أبي عمير مثله إلّا أنّه قال قيل يا رسول اللّه ص و ذكر الحديث

و رواه الصّدوق مرسلا عن رسول اللّه ص مثله

3826-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسّلوه فمات فقال قتلوه ألّا سألوا فإنّ دواء العيّ السّؤال

  -3827  و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه ع قال يتيمّم المجدور و الكسير بالتّراب إذا أصابته جنابة

3828-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل تكون به القرح و الجراحة يجنب قال لا بأس بأن لا يغتسل يتيمّم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلّا أنّه قال عن الجنب و ترك لفظ الجراحة

3829-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن بكر بن صالح و ابن فضّال جميعا عن عبد اللّه بن إبراهيم الغفاريّ عن جعفر بن إبراهيم الجعفريّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ النّبيّ ص ذكر له أنّ رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكزّ فمات فقال رسول اللّه ص قتلوه قتلهم اللّه إنّما كان دواء العيّ السّؤال

3830-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين و محمّد بن عيسى و موسى بن عمر بن يزيد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع في الرّجل تصيبه الجنابة و به قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد فقال لا يغتسل يتيمّم

3831-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل تصيبه الجنابة و به جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال لا يغتسل و يتيمّم

3832-  و عنه عن محمّد بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عليّ بن الحسن بن رباط عن عبد اللّه بن بكير عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في الرّجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال يتيمّم

3833-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال يؤمّم المجدور و الكسير إذا أصابتهما الجنابة

3834-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر ع عن الرّجل يكون به القروح و الجراحات فيجنب فقال لا بأس بأن يتيمّم و لا يغتسل

3835-  قال و قال الصّادق ع المبطون و الكسير يؤمّمان و لا يغسّلان

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 6 - كراهة التّيمّم بتراب يوطأ و تراب الطّريق

3836-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن النّوفليّ عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع لا وضوء من موطإ

 قال النّوفليّ يعني ما تطأ عليه برجلك

3837-  و عن الحسن بن عليّ العلويّ عن سهل بن جمهور عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ عن الحسن بن الحسين العرنيّ عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع قال نهى أمير المؤمنين ع أن يتيمّم الرّجل بتراب من أثر الطّريق

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

باب 7 - جواز التّيمّم بالتّراب و الحجر و جميع أجزاء الأرض دون المعادن و نحوها

3838-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ عن محمّد بن مروان جميعا عن أبان بن عثمان عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه تبارك و تعالى أعطى محمّدا ص شرائع نوح و إبراهيم و موسى و عيسى إلى أن قال و جعل له الأرض مسجدا و طهورا الحديث

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبي إسحاق الثّقفيّ عن محمّد بن مروان مثله

3839-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال النّبيّ ص أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا الحديث

3840-  و في الخصال عن محمّد بن جعفر البندار عن مجاهد بن أعين عن أبي بكر بن أبي العوّام عن يزيد عن سليمان التّميميّ عن سيّار عن أبي أمامة قال قال رسول اللّه ص فضّلت بأربع جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا و أيّما رجل من أمّتي أراد الصّلاة فلم يجد ماء و وجد الأرض فقد جعلت له مسجدا و طهورا و نصرت بالرّعب مسيرة شهر يسير بين يديّ و أحلّت لأمّتي الغنائم و أرسلت إلى النّاس كافّة

3841-  و عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار و سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى و أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن خالد عن محمّد بن سنان عن زياد بن المنذر أبي الجارود عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال قال رسول اللّه ص أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا و نصرت بالرّعب و أحلّ لي المغنم و أعطيت جوامع الكلم و أعطيت الشّفاعة

3842-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره رفعه في قوله تعالى و يضع عنهم إصرهم و الأغلال الّتي كانت عليهم قال إنّ اللّه كان فرض على بني إسرائيل الغسل و الوضوء بالماء و لم يحلّ لهم التّيمّم و لم يحلّ لهم الصّلاة إلّا في البيع و الكنائس و المحاريب و كان الرّجل إذا أذنب جرح نفسه جرحا متينا فيعلم أنّه أذنب و إذا أصاب أحدهم شيئا من بدنه البول قطعوه و لم يحلّ لهم المغنم فرفع ذلك رسول اللّه ص عن أمّته

3843-  و قد تقدّم حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يكون معه اللّبن أ يتوضّأ منه للصّلاة قال لا إنّما هو الماء و الصّعيد

3844-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الدّقيق يتوضّأ به قال لا بأس بأن يتوضّأ به و ينتفع به

 أقول حمل الشّيخ الوضوء هنا على التّحسين مستدلّا بالحصر السّابق و استدلّ عليه أيضا بما تقدّم في آداب الحمّام

 عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يطّلي بالنّورة فيجعل الدّقيق بالزّيت ثمّ يلتّه به يتمسّح به بعد النّورة ليقطع ريحها قال لا بأس

 أقول و ما تضمّن ذكر التّراب غير ظاهر في الحصر و قد فسّر كثير من علماء اللّغة الصّعيد بوجه الأرض و ادّعى بعضهم الإجماع على ذلك و أنّه لا يختصّ بالتّراب و كذا جماعة من المفسّرين و الفقهاء و فسّره بعضهم بالتّراب و يأتي نصوص كثيرة في التّيمّم بالأرض و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات و غيرها و يأتي ما ظاهره المنافاة و جواز التّيمّم بالبساط و نحوه و نبيّن وجهه إن شاء اللّه

باب 8 - جواز التّيمّم بالجصّ و النّورة و عدم جوازه بالرّماد و الشّجر

3845-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن فضالة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه سئل عن التّيمّم بالجصّ فقال نعم فقيل بالنّورة فقال نعم فقيل بالرّماد فقال لا إنّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من الشّجر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 9 - جواز التّيمّم عند الضّرورة بغبار الثّوب و اللّبد و معرفة الدّابّة و نحو ذلك فإن لم يوجد فبالطّين و عدم جواز التّيمّم بالثّلج

3846-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع أ رأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع و لا يقدر على النّزول قال يتيمّم من لبده أو سرجه أو معرفة دابّته فإنّ فيها غبارا و يصلّي

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب حريز مثله

3847-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إن كان أصابك الثّلج فلينظر لبد سرجه فيتيمّم من غباره أو من شي‏ء معه و إن كان في حال لا يجد إلّا الطّين فلا بأس أن يتيمّم منه

 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم مثله

3848-  و عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا كنت في حال لا تجد إلّا الطّين فلا بأس أن تتيمّم به

3849-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم منه فإنّ ذلك توسيع من اللّه عزّ و جلّ قال فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو شي‏ء مغبرّ و إن كان في حال لا يجد إلّا الطّين فلا بأس أن يتيمّم منه

3850-  و عنه عن الحسن بن عليّ عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمّد عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما ع قال قلت رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء و فيها طين ما يصنع قال يتيمّم فإنّه الصّعيد قلت فإنّه راكب و لا يمكنه النّزول من خوف و ليس هو على وضوء قال إن خاف على نفسه من سبع أو غيره و خاف فوت الوقت فليتيمّم يضرب بيده على اللّبد أو البرذعة و يتيمّم و يصلّي

3851-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مطر عن بعض أصحابنا قال سألت الرّضا ع عن الرّجل لا يصيب الماء و لا التّراب أ يتيمّم بالطّين قال نعم صعيد طيّب و ماء طهور

3852-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كنت في حال لا تقدر إلّا على الطّين فتيمّم به فإنّ اللّه أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جافّ أو لبد تقدر أن تنفضه و تتيمّم به

3853-  قال و في رواية أخرى صعيد طيّب و ماء طهور

 و رواه الشّيخ عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن محبوب مثله

3854-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألت عن رجل أجنب في سفر و لم يجد إلّا الثّلج أو ماء جامدا فقال هو بمنزلة الضّرورة يتيمّم و لا أرى أن يعود إلى هذه الأرض الّتي توبق دينه

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبيديّ عن حمّاد بن عيسى و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب أقول هذا محمول على أنّه يتيمّم من غبار ثوب و نحوه كما مرّ و ليس بظاهر في أنّه يتيمّم بالثّلج

  -3855  و عنه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة قال إن كانت الأرض مبتلّة و ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم من غباره أو شي‏ء مغبرّ و إن كان في حال لا يجد إلّا الطّين فلا بأس أن يتيمّم به

3856-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه ع قال من أوى إلى فراشه ثمّ ذكر أنّه على غير طهر تيمّم من دثار ثيابه كان في صلاة ما ذكر اللّه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في صلاة الخوف

باب 10 - وجوب الطّهارة بالثّلج مع إمكان إذابته أو حصول مسمّى الغسل برطوبته

3857-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن إسماعيل عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يجنب في السّفر لا يجد إلّا الثّلج قال يغتسل بالثّلج أو ماء النّهر

 أقول المراد أنّه يذيب الثّلج بالنّار و يغتسل بمائه إن أمكن أو يدلك جسده بالثّلج إن كان كثير الرّطوبة بحيث يحصل مسمّى الغسل و بيان ذلك أنّ السّائل فرض أنّه لا يجد إلّا الثّلج فذكر ماء النّهر في الجواب يدلّ على أنّ مراده أنّه لا فرق بين أن يغتسل بالماء المذاب من الثّلج و أن يغتسل بماء النّهر

3858-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن معاوية بن شريح قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع و أنا عنده فقال يصيبنا الدّمق و الثّلج و نريد أن نتوضّأ و لا نجد إلّا ماء جامدا فكيف أتوضّأ أدلك به جلدي قال نعم

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن عثمان بن عيسى مثله

3859-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد العلويّ عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء و هو يصيب ثلجا و صعيدا أيّهما أفضل أ يتيمّم أم يمسح بالثّلج وجهه فقال الثّلج إذا بلّ رأسه و جسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمّم

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب مثله

3860-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن رجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك أم هل يتيمّم قال إن غسله أجزأه و إلّا عليه التّيمّم قال قلت أيّهما أفضل أ يتيمّم أم يمسح بثلج وجهه و جسده و رأسه قال الثّلج إن بلّ رأسه و جسده أفضل و إن لم يقدر على أن يغتسل يتيمّم

باب 11 - كيفيّة التّيمّم و جملة من أحكامه

3861-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن الكاهليّ قال سألته عن التّيمّم فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ثمّ مسح كفّيه إحداهما على ظهر الأخرى

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول الغرض بيان كيفيّة التّيمّم لا ما يتيمّم به و يحتمل كونه إشارة إلى جواز التّيمّم بالغبار الموجود في البساط و نحوه عند الضّرورة

3862-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي أيّوب الخرّاز عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن التّيمّم فقال إنّ عمّارا أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدّابّة فقال له رسول اللّه ص يا عمّار تمعّكت كما تتمعّك الدّابّة فقلت له كيف التّيمّم فوضع يده على المسح ثمّ رفعها فمسح وجهه ثمّ مسح فوق الكفّ قليلا

 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب مثله

3863-  و عنه عن أبيه و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن التّيمّم فضرب بيده إلى الأرض ثمّ رفعها فنفضها ثمّ مسح بها جبينه و كفّيه مرّة واحدة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و

 رواه أيضا عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن ابن بكير إلّا أنّه قال ثمّ مسح بهما جبهته

أقول الظّاهر أنّ المراد كون المسح وقع مرّة واحدة فلا يدلّ على وحدة الضّرب

3864-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن داود بن النّعمان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّيمّم قال إنّ عمّارا أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدّابّة فقال له رسول اللّه ص و هو يهزأ به يا عمّار تمعّكت كما تتمعّك الدّابّة فقلنا له فكيف التّيمّم فوضع يديه على الأرض ثمّ رفعهما فمسح وجهه و يديه فوق الكفّ قليلا

3865-  و عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن حمّاد بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول و ذكر التّيمّم و ما صنع عمّار فوضع أبو جعفر ع كفّيه على الأرض ثمّ مسح وجهه و كفّيه و لم يمسح الذّراعين بشي‏ء

3866-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد اللّه ع أنّه وصف التّيمّم فضرب بيديه على الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما ثمّ مسح على جبينه و كفّيه مرّة واحدة

3867-  و عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع في التّيمّم قال تضرب بكفّيك الأرض ثمّ تنفضهما و تمسح بهما وجهك و يديك

3868-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة قال قال أبو جعفر ع قال رسول اللّه ص ذات يوم لعمّار في سفر له يا عمّار بلغنا أنّك أجنبت فكيف صنعت قال تمرّغت يا رسول اللّه في التّراب قال فقال له كذلك يتمرّغ الحمار أ فلا صنعت كذا ثمّ أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصّعيد ثمّ مسح جبينه بأصابعه و كفّيه إحداهما بالأخرى ثمّ لم يعد ذلك

3869-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أتى عمّار بن ياسر رسول اللّه ص فقال يا رسول اللّه إنّي أجنبت اللّيلة فلم يكن معي ماء قال كيف صنعت قال طرحت ثيابي و قمت على الصّعيد فتمعّكت فيه فقال هكذا يصنع الحمار إنّما قال اللّه عزّ و جلّ فتيمّموا صعيدا طيّبا فضرب بيده على الأرض ثمّ ضرب إحداهما على الأخرى ثمّ مسح بجبينه ثمّ مسح كفّيه كلّ واحدة على الأخرى فمسح اليسرى على اليمنى و اليمنى على اليسرى

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 12 - وجوب الضّربتين في التّيمّم سواء كان عن وضوء أم عن غسل و يتخيّر في الثّانية بين الجمع و التّفريق

3870-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع قال سألته عن التّيمّم فقال مرّتين مرّتين للوجه و اليدين

3871-  و عنه عن ابن سنان عن ابن مسكان عن ليث المراديّ عن أبي عبد اللّه ع في التّيمّم قال تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين ثمّ تنفضهما و تمسح بهما وجهك و ذراعيك

3872-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن همّام الكنديّ عن الرّضا ع قال التّيمّم ضربة للوجه و ضربة للكفّين

3873-  و عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له كيف التّيمّم قال هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ثمّ تنفضهما نفضة للوجه و مرّة لليدين و متى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا و الوضوء إن لم تكن جنبا

 أقول الأقرب أنّ المراد التّيمّم ضرب واحد أي نوع واحد و قسم واحد للوضوء و الغسل و ليس فيه اختلاف في عدد الضّربات ثمّ بيّن أنّ كلّ واحد من التّيمّمين لا بدّ له من ضربتين فلا يدلّ على التّفصيل بل يدلّ على بطلانه و لا أقلّ من الاحتمال و على ما فهمه بعضهم فالمعنى غير صحيح إلّا بتقدير و تكلّف بعيد

3874-  و عنه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّيمّم فضرب بكفّيه الأرض ثمّ مسح بهما وجهه ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها و واحدة على بطنها ثمّ ضرب بيمينه الأرض ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه ثمّ قال هذا التّيمّم على ما كان فيه الغسل و في الوضوء الوجه و اليدين إلى المرفقين و ألقى ما كان عليه مسح الرّأس و القدمين فلا يؤمّم بالصّعيد

 أقول مسح الوجه و اليدين إلى المرفقين محمول على التّقيّة لموافقته لمذهب العامّة و مخالفته الأحاديث الكثيرة السّابقة و الآتية ذكره الشّيخ و غيره

3875-  و عن المفيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن التّيمّم من الوضوء و الجنابة و من الحيض للنّساء سواء فقال نعم

 و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أحمد بن الحسن مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن عمّار بن موسى مثله

3876-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير في حديث قال سألته عن تيمّم الحائض و الجنب سواء إذا لم يجدا ماء قال نعم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و ما تقدّم من الاقتصار على الضّربة الواحدة في الباب السّابق بعضه يحتمل النّسخ و كلّه يحتمل أن يكون المراد به بيان الكيفيّة لا الكمّيّة و تقرير الأعضاء الممسوحة لا عدد الضّربات بقرينة الضّرب على البساط و الاقتصار على الواحدة في قصّة عمّار مع أنّ تيمّمه بدل عن الغسل و غير ذلك و الاحتياط يؤيّد ما قلناه

3877-  و قد استدلّ العلّامة في المنتهى و تبعه الشّهيدان على التّفصيل بحديث محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع أنّ التّيمّم من الوضوء مرّة واحدة و من الجنابة مرّتان

 و هذا وهم عجيب لأنّ الحديث المدّعى لا وجود له بل هو حديث ابن أذينة عن محمّد بن مسلم السّابق هنا لكنّ الشّيخ أشار إلى مضمونه على أحد الاحتمالين في أثناء كلامه في التّهذيب فحصل الوهم من تأدية معناه و ظنّ العلّامة و غيره أنّه حديث آخر صريح و ليس كذلك و قد حقّقه صاحب المنتقى و من راجع كلام الشّيخ يحقّق ذلك

باب 13 - حدّ ما يمسح في التّيمّم من الوجه و اليدين

3878-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه قال لأبي جعفر ع أ لا تخبرني من أين علمت و قلت إنّ المسح ببعض الرّأس و بعض الرّجلين و ذكر الحديث إلى أن قال أبو جعفر ع ثمّ فصّل بين الكلام فقال و امسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال برؤسكم أنّ المسح ببعض الرّأس لمكان الباء إلى أن قال فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيّبا فامسحوا بوجوهكم فلمّا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنّه قال بوجوهكم ثمّ وصل بها و أيديكم منه أي من ذلك التّيمّم لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنّه يعلق من ذلك الصّعيد ببعض الكفّ و لا يعلق ببعضها ثمّ قال ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرج و الحرج الضّيق

 و رواه الكلينيّ و الشّيخ و الصّدوق في العلل كما مرّ في الوضوء

  -3879  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن التّيمّم فتلا هذه الآية و السّارق و السّارقة فاقطعوا أيديهما و قال فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق قال فامسح على كفّيك من حيث موضع القطع و قال و ما كان ربّك نسيّا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول فيه تعليم للسّائل الاستدلال على العامّة بما يوافق مذهبهم في السّرقة و يبطل مذهبهم في التّيمّم فكأنّه قال لمّا أطلق الأيدي في آيتي السّرقة و التّيمّم و قيّدت في آية الوضوء علم أنّ القطع و التّيمّم ليس من المرفقين و اللّه أعلم

3880-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال سألته كيف التّيمّم فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه و ذراعيه إلى المرفقين

 أقول قد حمل الشّيخ هذه الرّواية و رواية محمّد بن مسلم السّابقة على التّقيّة و قد تقدّم ما يدلّ على المقصود

باب 14 - عدم وجوب إعادة الصّلاة الواقعة بالتّيمّم إلّا أن يقصّر في طلب الماء فتجب أو يجده في الوقت فتستحبّ

3881-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل إذا أجنب و لم يجد الماء قال يتيمّم بالصّعيد فإذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصّلاة

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ مثله

3882-  و بإسناده عن عبد اللّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل تصيبه الجنابة في اللّيلة الباردة و يخاف على نفسه التّلف إن اغتسل فقال يتيمّم و يصلّي فإذا أمن من البرد اغتسل و أعاد الصّلاة

 أقول يأتي وجهه

3883-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما ع قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم و ليصلّ في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوضّ لما يستقبل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و

 بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله إلّا أنّه قال فليمسك ما دام في الوقت

3884-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا لم يجد الرّجل طهورا و كان جنبا فليتمسّح من الأرض و ليصلّ فإذا وجد ماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته الّتي صلّى

3885-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن رجل كان في سفر و كان معه ماء فنسيه فتيمّم و صلّى ثمّ ذكر أنّ معه ماء قبل أن يخرج الوقت قال عليه أن يتوضّأ و يعيد الصّلاة الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول هذا يحتمل الحمل على الاستحباب و على من تيمّم قبل آخر الوقت مع رجاء حصول الماء و على من لم يطلب الماء بقرينة النّسيان و اللّه أعلم

3886-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التّلف إن اغتسل قال يتيمّم و يصلّي فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصّلاة

  أقول تقدّم وجهه و يمكن الحمل على من تعمّد الجنابة ذكره بعض علمائنا لما يأتي محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين مثله و بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب مثله

3887-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا لم يجد الرّجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و ليصلّ فإذا وجد ماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته الّتي صلّى

3888-  و عنه عن يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماء أ يتوضّأ و يعيد الصّلاة أم تجوز صلاته قال إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ و أعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه

3889-  و عنه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع فإن أصاب الماء و قد صلّى بتيمّم و هو في وقت قال تمّت صلاته و لا إعادة عليه

3890-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد عن الحسن بن عليّ عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع في رجل تيمّم فصلّى ثمّ أصاب الماء فقال أمّا أنا فكنت فاعلا إنّي كنت أتوضّأ و أعيد

 أقول هذا واضح الدّلالة على الاستحباب

3891-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تيمّم و صلّى ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت فقال ليس عليه إعادة الصّلاة

3892-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن أبي همّام عن محمّد بن سعيد بن غزوان عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن أبي ذرّ رضي اللّه عنه أنّه أتى النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه هلكت جامعت على غير ماء قال فأمر النّبيّ ص بمحمل فاستترت به و بماء فاغتسلت أنا و هي ثمّ قال يا أبا ذرّ يكفيك الصّعيد عشر سنين

 و رواه الصّدوق مرسلا و عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه )عن محمّد بن يحيى( عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس عن السّكونيّ مثله

  -3893  و عنه عن العبّاس بن معروف عن عبد اللّه بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل في السّفر لا يجد الماء تيمّم و صلّى ثمّ أتى الماء و عليه شي‏ء من الوقت أ يمضي على صلاته أم يتوضّأ و يعيد الصّلاة قال يمضي على صلاته فإنّ ربّ الماء هو ربّ التّراب

 و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن ميسرة مثله إلّا أنّه قال فيتيمّم و يصلّي ثمّ يأتي على الماء

3894-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن عليّ عن عليّ بن أسباط عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في رجل تيمّم و صلّى ثمّ أصاب الماء و هو في وقت قال قد مضت صلاته و ليتطهّر

3895-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أجنب فتيمّم بالصّعيد و صلّى ثمّ وجد الماء قال لا يعيد إنّ ربّ الماء ربّ الصّعيد فقد فعل أحد الطّهورين

3896-  و عنه عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يأتي الماء و هو جنب و قد صلّى قال يغتسل و لا يعيد الصّلاة

 و عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن صفوان عن العيص مثل ذلك

3897-  و بإسناده عن سعد عن الحسن بن موسى الخشّاب عن عليّ بن أسباط عن عليّ بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أتيمّم و أصلّي ثمّ أجد الماء و قد بقي عليّ وقت فقال لا تعد الصّلاة فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصّعيد الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 15 - أنّ من منعه الزّحام من الخروج للوضوء جاز له التّيمّم و الصّلاة ثمّ يستحبّ له الإعادة

3898-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن عبد اللّه بن بكير عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه سئل عن رجل يكون في وسط الزّحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة النّاس قال يتيمّم و يصلّي معهم و يعيد إذا انصرف

3899-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه عن عليّ ع أنّه سئل عن رجل يكون وسط الزّحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنّه على غير وضوء و لا يستطيع الخروج من كثرة الزّحام قال يتيمّم و يصلّي معهم و يعيد إذا هو انصرف

 أقول هذا غير صريح في الوجوب فيحمل على الاستحباب لما مرّ و يحتمل الحمل على كون الخروج متعسّرا لا متعذّرا فتجب الإعادة و تقدّم ما يدلّ على المقصود

باب 16 - أنّ من تعمّد الجنابة ثمّ تيمّم و صلّى مع خوف التّلف استحبّ له الإعادة

3900-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل تصيبه الجنابة في اللّيلة الباردة و يخاف على نفسه التّلف إن اغتسل فقال يتيمّم و يصلّي فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصّلاة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أصابته جنابة و ذكر مثله

و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبد اللّه بن سنان أو غيره عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين أقول هذا غير صريح في تعمّد الجنابة و إنّما حمله عليها بعض الأصحاب و قد تقدّم ما يدلّ على أنّ المراد به و بأمثاله الاستحباب مع أنّه يحتمل الحمل على تعسّر الغسل و عدم تعذّره و اللّه أعلم

باب 17 - وجوب تحمّل المشقّة الشّديدة في الغسل لمن تعمّد الجنابة دون من احتلم و عدم جواز التّيمّم للمتعمّد حينئذ

3901-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد رفعه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن مجدور أصابته جنابة قال إن كان أجنب هو فليغتسل و إن كان احتلم فليتيمّم

 و رواه الصّدوق مرسلا

3902-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه و إن احتلم تيمّم

 و رواهما الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

3903-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير و عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عبد اللّه بن سليمان جميعا عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع قال يغتسل و إن أصابه ما أصابه قال و ذكر أنّه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة و هو في مكان بارد و كانت ليلة شديدة الرّيح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فقالوا إنّا نخاف عليك فقلت ليس بدّ فحملوني و وضعوني على خشبات ثمّ صبّوا عليّ الماء فغسلوني

3904-  و عنه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة و لا يجد الماء و عسى أن يكون الماء جامدا فقال يغتسل على ما كان حدّثه رجل أنّه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد فقال اغتسل على ما كان فإنّه لا بدّ من الغسل و ذكر أبو عبد اللّه ع أنّه اضطرّ إليه و هو مريض فأتوه به مسخّنا فاغتسل و قال لا بدّ من الغسل

 أقول قد حملوا جميع ما سبق على المتعمّد بدلالة التّصريح في بعضه و قرينة ذكر جنابة الإمام و هو منزّه عن الاحتلام للنّصّ الوارد في ذلك و غير ما ذكر من القرائن و اللّه أعلم

باب 18 - حكم اجتماع ميّت و جنب و محدث أو جنب و جماعة محدثين و هناك ماء لا يكفي الجميع

3905-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرّحمن بن أبي نجران أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ع عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب و الثّاني ميّت و الثّالث على غير وضوء و حضرت الصّلاة و معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء و كيف يصنعون قال يغتسل الجنب و يدفن الميّت بتيمّم و يتيمّم الّذي هو على غير وضوء لأنّ الغسل من الجنابة فريضة و غسل الميّت سنّة و التّيمّم للآخر جائز

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن رجل حدّثه قال سألت أبا الحسن الرّضا ع و ذكر نحوه أقول المراد بالسّنّة هنا ما علم وجوبه من السّنّة لا من القرآن قال الشّيخ و غيره و يحتمل الحمل على الطّريقة المتّبعة و إن كانت واجبة لما مرّ

3906-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة و ليس معهم من الماء إلّا ما يكفي الجنب لغسله يتوضّئون هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل و هم لا يتوضّئون فقال يتوضّئون هم و يتيمّم الجنب

3907-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ عن أحمد بن محمّد عن الحسن التّفليسيّ قال سألت أبا الحسن ع عن ميّت و جنب اجتمعا و معهما ما يكفي أحدهما أيّهما يغتسل قال إذا اجتمعت سنّة و فريضة بدئ بالفرض

3908-  و عنه عن الحسين بن النّضر الأرمنيّ قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن القوم يكونون في السّفر فيموت منهم ميّت و معهم جنب و معهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيّهما يبدأ به قال يغتسل الجنب و يترك الميّت لأنّ هذا فريضة و هذا سنّة

 و رواه الصّدوق في العلل و في عيون الأخبار عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن النّضر مثله

3909-  و بإسناده عن عليّ بن محمّد عن محمّد بن عليّ عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الميّت و الجنب يتّفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلّا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيّهما أولى أن يجعل الماء له قال يتيمّم الجنب و يغسّل الميّت بالماء

 أقول هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب بل تفيد الأولويّة و الاستحباب و من القرائن على ذلك الاختلاف فيحمل على التّخيير

باب 19 - انتقاض التّيمّم بكلّ ما ينقض الوضوء و بالتّمكّن من استعمال الماء فإن تعذّر وجب التّيمّم و إن انتقض تيمّم الجنب و لو بالحدث الأصغر وجب عليه الغسل

3910-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع يصلّي الرّجل بوضوء واحد صلاة اللّيل و النّهار كلّها قال نعم ما لم يحدث قلت فيصلّي بتيمّم واحد صلاة اللّيل و النّهار كلّها قال نعم ما لم يحدث أو يصب ماء قلت فإن أصاب الماء و رجا أن يقدر على ماء آخر و ظنّ أنّه يقدر عليه )كلّما أراد فعسر( ذلك عليه قال ينقض ذلك تيمّمه و عليه أن يعيد التّيمّم الحديث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد مثله

3911-  و عنه عن ابن سنان عن ابن مسكان عن حسين العامريّ عمّن سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء و حضرت الصّلاة فتيمّم بالصّعيد ثمّ مرّ بالماء و لم يغتسل و انتظر ماء آخر وراء ذلك فدخل وقت الصّلاة الأخرى و لم ينته إلى الماء و خاف فوت الصّلاة قال يتيمّم و يصلّي فإنّ تيمّمه الأوّل انتقض حين مرّ بالماء و لم يغتسل

  -39123  و قد تقدّم في حديث زرارة عن أحدهما ع قال فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوضّأ لما يستقبل

3913-  و في حديث ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال فإذا وجد ماء فليغتسل

 و في حديث الحلبيّ عنه ع فإذا وجد ماء فليغتسل

3914-  و في حديث زرارة عن أبي جعفر ع و متى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا و الوضوء إن لم تكن جنبا

3915-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه ع قال التّيمّم بالصّعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من غدير من ماء أ ليس اللّه يقول فتيمّموا صعيدا طيّبا قال قلت فإن أصاب الماء و هو في آخر الوقت قال فقال قد مضت صلاته قال قلت له فيصلّي بالتّيمّم صلاة أخرى قال إذا رأى الماء و كان يقدر عليه انتقض التّيمّم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في النّواقض عموما و إطلاقا و يأتي ما يدلّ عليه

  باب 20 - جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء

3916-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع يصلّي الرّجل بتيمّم واحد صلاة اللّيل و النّهار كلّها فقال نعم ما لم يحدث أو يصب ماء الحديث

 و رواه الكلينيّ كما مرّ

3917-  و عنه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة و ابن بكير جميعا عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في رجل تيمّم قال يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء

3918-  و عنه عن فضالة عن حمّاد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل لا يجد الماء أ يتيمّم لكلّ صلاة فقال لا هو بمنزلة الماء

3919-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن أبي همّام عن الرّضا ع قال يتيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء

 أقول هذا محمول على حصول حدث ينقض التّيمّم أو على التّقيّة أو على التّمكّن من استعمال الماء لما مرّ

3920-  و عنه عن العبّاس عن أبي همّام عن محمّد بن سعيد بن غزوان عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال لا بأس بأن تصلّي صلاة اللّيل و النّهار بتيمّم واحد ما لم تحدث أو تصب الماء

3921-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس عن أبي همّام عن محمّد بن سعيد بن غزوان عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال لا يتمتّع بالتّيمّم إلّا صلاة واحدة و نافلتها

 أقول تقدّم وجهه

3922-  و قد سبق حديث السّكونيّ عن جعفر عن آبائه ع أنّ النّبيّ ص قال يا با ذرّ يكفيك الصّعيد عشر سنين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على أنّه لا ينقض التّيمّم إلّا الحدث أو وجود الماء

  باب 21 - أنّ من دخل في صلاة بتيمّم ثمّ وجد الماء وجب عليه الانصراف و الطّهارة و الاستئناف ما لم يركع

3923-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الصّفّار و سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة في حديث قال قلت لأبي جعفر ع إن أصاب الماء و قد دخل في الصّلاة قال فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإنّ التّيمّم أحد الطّهورين

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز مثله

3924-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤيّ عن جعفر بن بشير و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن أبان بن عثمان جميعا عن عبد اللّه بن عاصم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل لا يجد الماء فيتيمّم و يقوم في الصّلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال إن كان لم يركع فلينصرف و ليتوضّأ و إن كان قد ركع فليمض في صلاته

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب نحوه و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان بن عثمان و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

3925-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن محمّد بن سماعة عن محمّد بن حمران عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل تيمّم ثمّ دخل في الصّلاة و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصّلاة قال يمضي في الصّلاة و اعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت

 أقول ينبغي حمل هذا على كونه قد ركع لما سبق أو على ضيق الوقت بقرينة آخره

3926-  و عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن محمّد بن مسلم قال قلت في رجل لم يصب الماء و حضرت الصّلاة فتيمّم و صلّى ركعتين ثمّ أصاب الماء أ ينقض الرّكعتين أو يقطعهما و يتوضّأ ثمّ يصلّي قال لا و لكنّه يمضي في صلاته فيتمّها و لا ينقضها )لمكان أنّه( دخلها و هو على طهر بتيمّم الحديث

  و رواه الصّدوق بإسناده عن زرارة و محمّد بن مسلم أنّهما قالا لأبي جعفر ع و ذكر الحديث

3927-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل صلّى ركعة على تيمّم ثمّ جاء رجل و معه قربتان من ماء قال يقطع الصّلاة و يتوضّأ ثمّ يبني على واحدة

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب أقول يأتي وجهه

3928-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلاء عن المثنّى عن الحسن الصّيقل قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل تيمّم ثمّ قام يصلّي فمرّ به نهر و قد صلّى ركعة قال فليغتسل و ليستقبل الصّلاة فقلت إنّه قد صلّى صلاته كلّها قال لا يعيد

 أقول حمله الشّيخ على الاستحباب و يمكن حمله على التّقيّة لموافقته لها و وجود النّصّ الصّريح بالتّفصيل و يحتمل حمله على ذلك

  باب 22 - وجوب تأخير التّيمّم و الصّلاة إلى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصّة

3929-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم )عن أبي عبد اللّه ع( قال سمعته يقول إذا لم تجد ماء و أردت التّيمّم فأخّر التّيمّم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض

3930-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما ع قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم و ليصلّ في آخر الوقت الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

3931-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن ابن المغيرة عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل أمّ قوما و هو جنب و قد تيمّم و هم على طهور قال لا بأس فإذا تيمّم الرّجل فليكن ذلك في آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض

  -3932  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أجنب فلم يجد ماء يتيمّم و يصلّي قال لا حتّى آخر الوقت إنّه إن فاته الماء لم تفته الأرض

3933-  و قد تقدّم في حديث محمّد بن حمران عن أبي عبد اللّه ع قال و اعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت

 أقول القرائن ظاهرة في هذه الأحاديث على أنّ المفروض رجاء زوال العذر فالأخير محمول على ذلك أو على الاستحباب بدلالة لفظ ينبغي و يدلّ على ذلك أيضا ما تقدّم من الأحاديث الدّالّة على عدم وجوب الإعادة على من صلّى بتيمّم ثمّ زال العذر مع بقاء الوقت و غير ذلك و اللّه أعلم

باب 23 - أنّ المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء

3934-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن حمران و عن جميل بن درّاج جميعا في حديث عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه جعل التّراب طهورا كما جعل الماء طهورا

3935-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حمّاد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل لا يجد الماء أ يتيمّم لكلّ صلاة فقال لا هو بمنزلة الماء

  -3936  و قد تقدّم في حديث زرارة عن أبي عبد اللّه ع في رجل تيمّم قال يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء

3937-  و في حديث السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ النّبيّ ص قال يا با ذرّ يكفيك الصّعيد عشر سنين

3938-  و في حديث زرارة عن أبي جعفر ع قال إنّ التّيمّم أحد الطّهورين

3939-  و في حديث محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ ربّ الماء هو ربّ الصّعيد فقد فعل أحد الطّهورين

باب 24 - وجوب تيمّم الجنب و إن وجد من الماء ما يكفيه للوضوء وحده و عدم إجزاء الوضوء له

3940-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يجنب و معه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصّلاة أ يتوضّأ بالماء أو يتيمّم قال لا بل يتيمّم أ لا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الوضوء

3941-  و بإسناده عن محمّد بن حمران و جميل بن درّاج أنّهما سألا أبا عبد اللّه ع عن إمام قوم أصابته جنابة في السّفر و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أ يتوضّأ بعضهم و يصلّي بهم فقال لا و لكن يتيمّم الجنب و يصلّي بهم فإنّ اللّه عزّ و جلّ جعل التّراب طهورا كما جعل الماء طهورا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب يعني ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن حمران و جميل مثله إلّا أنّه ترك لفظ بعضهم

و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله إلّا أنّه ترك قوله كما جعل الماء طهورا

3942-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يجنب و معه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصّلاة أ يتوضّأ بالماء أو يتيمّم قال يتيمّم أ لا ترى أنّه جعل عليه نصف الطّهور

3943-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في رجل أجنب في سفر و معه ماء قدر ما يتوضّأ به قال يتيمّم و لا يتوضّأ

 و عنه عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

  باب 25 - جواز التّيمّم مع وجود ماء يضطرّ إليه للشّرب و لا يزيد عن قدر الضّرورة بما يكفي للطّهارة و عدم وجوب إهراق الماء

3944-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل أصابته جنابة في السّفر و ليس معه إلّا ماء قليل و يخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة و ليتيمّم بالصّعيد فإنّ الصّعيد أحبّ إليّ

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان مثله

3945-  و عنه عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان و عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عبد اللّه بن مسكان عن محمّد الحلبيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أ يغتسل به أو يتيمّم فقال بل يتيمّم و كذلك إذا أراد الوضوء

3946-  و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون معه الماء في السّفر فيخاف قلّته قال يتيمّم بالصّعيد و يستبقي الماء فإنّ اللّه عزّ و جلّ جعلهما طهورا الماء و الصّعيد

  -3947  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن حمّاد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يجنب و معه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أ يتيمّم أو يتوضّأ قال يتيمّم أفضل أ لا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الطّهور

باب 26 - وجوب شراء الماء للطّهارة و إن كثر الثّمن و عدم جواز التّيمّم مع القدرة على الشّراء

3948-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن سعد بن سعد عن صفوان قال سألت أبا الحسن ع عن رجل احتاج إلى الوضوء للصّلاة و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها يشتري و يتوضّأ أو يتيمّم قال لا بل يشتري قد أصابني مثل ذلك فاشتريت و توضّأت و ما يسرّني بذلك مال كثير

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله و

 رواه الصّدوق مرسلا عن أبي الحسن الرّضا ع نحوه إلّا أنّه أسقط قوله و هو واجد لها و قال و ما يسوؤني بذلك مال كثير

3949-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن الحسين بن أبي طلحة قال سألت عبدا صالحا ع عن قول اللّه عزّ و جلّ أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيّبا ما حدّ ذلك قال فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء إن وجد قدر وضوء بمائة ألف أو بألف و كم بلغ قال ذلك على قدر جدته

باب 27 - كراهية الجماع على غير ماء إلّا مع الضّرورة و عدم تحريمه

3950-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرّجل يكون مع أهله في السّفر فلا يجد الماء يأتي أهله فقال ما أحبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه

3951-  و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب مثله و زاد قلت يطلب بذلك اللّذّة قال هو حلال فقلت فإنّه روي عن النّبيّ ص أنّ أبا ذرّ سأله عن هذا فقال ائت أهلك تؤجر فقال يا رسول اللّه و أؤجر قال نعم إنّك إذا أتيت الحرام أزرت فكذلك إذا أتيت الحلال أجرت فقال أ لا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر

  و رواه الشّيخ أيضا و الكلينيّ كما يأتي في النّكاح

باب 28 - كراهة الإقامة على غير ماء و لو لغرض

3952-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع أنّه سئل عن الرّجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي و صلاح الإبل قال لا

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب و رواه أيضا نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن العلاء و أبي أيّوب و ابن بكير كلّهم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع

3953-  و قد تقدّم في حديث محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في رجل أجنب في سفر و لم يجد إلّا الثّلج أو ماء جامدا فقال هو بمنزلة الضّرورة يتيمّم و لا أرى أن يعود إلى هذه الأرض الّتي توبق دينه

3954-  محمّد بن عليّ بن الحسين في المقنع قال روي إن أجنبت في أرض و لم تجد إلّا ماء جامدا و لم تخلص إلى الصّعيد فصلّ بالتّمسّح ثمّ لا تعد إلى الأرض الّتي توبق فيها دينك

  باب 29 - استحباب نفض اليدين بعد الضّرب على الأرض

3955-  قد تقدّم حديث زرارة أنّه سأل أبا جعفر ع عن التّيمّم فضرب بيديه الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما ثمّ مسح بهما جبهته و كفّيه

3956-  و حديث عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد اللّه ع أنّه وصف التّيمّم فضرب بيديه على الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما ثمّ مسح على جبينه و كفّيه

 أقول و تقدّم غير ذلك أيضا من الأحاديث في هذا المعنى

باب 30 - حكم من تيمّم و صلّى في ثوب نجس هل يعيد أم لا و تيمّم الجنب و الحائض للخروج من المسجدين

3957-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلّا ثوب و لا تحلّ الصّلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال يتيمّم و يصلّي فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصّلاة

 أقول هذا محمول على الاستحباب لما تقدّم و لما يأتي في النّجاسات إن شاء اللّه

  -3958  و قد تقدّم في حديث أبي حمزة قال قال أبو جعفر ع إذا كان الرّجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرّسول ص فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم و لا يمرّ في المسجد إلّا متيمّما حتّى يخرج منه ثمّ يغتسل و كذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك