أبواب الحيض

باب 1 - وجوب غسل الحيض عند انقطاعه للصّلاة و الصّوم و نحوهما

2127-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إن طهرت بليل من حيضتها ثمّ توانت )في أن تغتسل( حتّى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم

2128-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و غسل الحيض واجب

 و رواه الشّيخ و الكلينيّ كما مرّ أقول و قد تقدّم عدّة أحاديث دالّة على وجوب غسل الحيض و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة و تقدّم ما يدلّ على أنّه سنّة و أنّ معناه أنّ وجوبه مستفاد من السّنّة لا من القرآن بخلاف غسل الجنابة فإنّ وجوبه مستفاد منهما و اللّه أعلم

باب 2 - ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة و حكم كلّ واحد منهما

2129-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعا عن محمّد بن خالد و محمّد بن مسلم جميعا عن خلف بن حمّاد الكوفيّ في حديث قال دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر ع بمنى فقلت له إنّ رجلا من مواليك تزوّج جارية معصرا لم تطمث فلمّا افتضّها سال الدّم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيّام و إنّ القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهنّ دم الحيض و قال بعضهنّ دم العذرة فما ينبغي لها أن تصنع قال فلتتّق اللّه فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصّلاة حتّى ترى الطّهر و ليمسك عنها بعلها و إن كان من العذرة فلتتّق اللّه و لتتوضّأ و لتصلّ و يأتيها بعلها إن أحبّ ذلك فقلت له و كيف لهم أن يعلموا ما هو حتّى يفعلوا ما ينبغي قال فالتفت يمينا و شمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد قال ثمّ نهد إليّ فقال يا خلف سرّ اللّه سرّ اللّه فلا تذيعوه و لا تعلّموا هذا الخلق أصول دين اللّه بل ارضوا لهم ما رضي اللّه لهم من ضلال قال ثمّ عقد بيده اليسرى تسعين ثمّ قال تستدخل القطنة ثمّ تدعها مليّا ثمّ تخرجها إخراجا رقيقا فإن كان الدّم مطوّقا في القطنة فهو من العذرة و إن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض قال خلف فاستخفّني الفرح فبكيت فلمّا سكن بكائي قال ما أبكاك قلت جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك قال فرفع يده إلى السّماء و قال إنّي و اللّه ما أخبرك إلّا عن رسول اللّه ص عن جبرئيل عن اللّه عزّ و جلّ

 و رواه الشّيخ كما يأتي و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن خلف بن حمّاد مثله

2130-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زياد بن سوقة قال سئل أبو جعفر ع عن رجل افتضّ امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصّلاة قال تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدّم فإنّه من العذرة تغتسل و تمسك معها قطنة و تصلّي فإن خرج الكرسف منغمسا بالدّم فهو من الطّمث تقعد عن الصّلاة أيّام الحيض

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن ابن محبوب مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله أقول المراد بالغسل هنا غسل الجنابة و هو ظاهر فإنّ دم العذرة لا يوجب غسلا لما مضى و يأتي

2131-  و عنه عن جعفر بن محمّد عن خلف بن حمّاد قال قلت لأبي الحسن الماضي ع جعلت فداك رجل تزوّج جارية أو اشترى جارية طمثت أو لم تطمث أو في أوّل ما طمثت فلمّا افترعها غلب الدّم فمكثت أيّاما و ليالي فأريت القوابل فبعض قال من الحيضة و بعض قال من العذرة قال فتبسّم فقال إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها و لتمسك عن الصّلاة و إن كان من العذرة فلتتوضّأ و لتصلّ و يأتيها بعلها إن أحبّ قلت جعلت فداك و كيف لها أن تعلم من الحيض هو أم من العذرة فقال يا خلف سرّ اللّه فلا تذيعوه تستدخل قطنة ثمّ تخرجها فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدّم فهو من العذرة و إن خرجت مستنقعة بالدّم فهو من الطّمث

 و رواه الكلينيّ و البرقيّ كما مرّ

باب 3 - ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة و وجوب رجوع المضطربة العادة إلى التّمييز و مع عدمه إلى الرّوايات

2132-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى و ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع إنّ دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد إنّ دم الاستحاضة بارد و إنّ دم الحيض حارّ

2133-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ قال دخلت على أبي عبد اللّه ع امرأة فسألته عن المرأة يستمرّ بها الدّم فلا تدري حيض هو أو غيره قال فقال لها إنّ دم الحيض حارّ عبيط أسود له دفع و حرارة و دم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدّم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصّلاة قال فخرجت و هي تقول و اللّه أن لو كان امرأة ما زاد على هذا

 و رواهما الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

2134-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن إسحاق بن جرير قال سألتني امرأة منّا أن أدخلها على أبي عبد اللّه ع فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت إلى أن قال فقالت له ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها قال إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثمّ هي مستحاضة قالت فإنّ الدّم يستمرّ بها الشّهر و الشّهرين و الثّلاثة كيف تصنع بالصّلاة قال تجلس أيّام حيضها ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين قالت له إنّ أيّام حيضها تختلف عليها و كان يتقدّم الحيض اليوم و اليومين و الثّلاثة و يتأخّر مثل ذلك فما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حارّ تجد له حرقة و دم الاستحاضة دم فاسد بارد قال فالتفتت إلى مولاتها فقالت أ تراه كان امرأة مرّة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و

 رواه ابن إدريس في السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد إلّا أنّه قال أ ترينه كان امرأة

2135-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن غير واحد سألوا أبا عبد اللّه ع عن الحائض و السّنّة في وقته فقال إنّ رسول اللّه ص سنّ في الحائض ثلاث سنن إلى أن قال و أمّا سنّة الّتي قد كانت لها أيّام متقدّمة )ثمّ اختلط( عليها من طول الدّم فزادت و نقصت حتّى أغفلت عددها و موضعها من الشّهر فإنّ سنّتها غير ذلك و ذلك أنّ فاطمة بنت أبي حبيش أتت النّبيّ ص فقالت إنّي أستحاض و لا أطهر فقال لها النّبيّ ص ليس ذلك بحيض إنّما هو عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصّلاة و إذا أدبرت فاغسلي عنك الدّم و صلّي و كانت تغتسل في )وقت كلّ صلاة( و كانت تجلس في مركن لأختها فكانت صفرة الدّم تعلو الماء قال أبو عبد اللّه ع أ ما تسمع رسول اللّه ص أمر هذه بغير ما أمر به تلك أ لا تراه لم يقل لها دعي الصّلاة أيّام أقرائك و لكن قال لها إذا أقبلت الحيضة فدعي الصّلاة و إذا أدبرت فاغتسلي و صلّي فهذا بيّن أنّ هذه امرأة قد اختلط عليها أيّامها لم تعرف عددها و لا وقتها أ لا تسمعها تقول إنّي أستحاض و لا أطهر و كان أبي يقول إنّها استحيضت سبع سنين ففي أقلّ من هذا تكون الرّيبة و الاختلاط فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدّم من إدباره و تغيّر لونه من السّواد إلى غيره و ذلك أنّ دم الحيض أسود يعرف و لو كانت تعرف أيّامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدّم لأنّ السّنّة في الحيض أن تكون الصّفرة و الكدرة فما فوقها في أيّام الحيض إذا عرفت حيضا كلّه إن كان الدّم أسود أو غير ذلك فهذا يبيّن لك أنّ قليل الدّم و كثيره أيّام الحيض حيض كلّه إذا كانت الأيّام معلومة فإذا جهلت الأيّام و عددها احتاجت إلى النّظر حينئذ إلى إقبال الدّم و إدباره و تغيّر لونه ثمّ تدع الصّلاة على قدر ذلك و لا أرى النّبيّ ص قال لها اجلسي كذا و كذا يوما فما زادت فأنت مستحاضة كما لم يأمر الأولى بذلك و كذلك أبي ع أفتى في مثل هذا و ذاك أنّ امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي ع عن ذلك فقال إذا رأيت الدّم البحرانيّ فدعي الصّلاة و إذا رأيت الطّهر و لو ساعة من نهار فاغتسلي و صلّي قال أبو عبد اللّه ع و أرى جواب أبي ع هاهنا غير جوابه في المستحاضة الأولى أ لا )ترى أنّه( قال تدع الصّلاة أيّام أقرائها لأنّه نظر إلى عدد الأيّام و قال هاهنا إذا رأت الدّم البحرانيّ فلتدع الصّلاةفأمرها هنا أن تنظر إلى الدّم إذا أقبل و أدبر و تغيّر و قوله البحرانيّ شبه معنى قول النّبيّ ص إنّ دم الحيض أسود يعرف و إنّما سمّاه أبي بحرانيّا لكثرته و لونه فهذه سنّة النّبيّ ص في الّتي اختلط عليها أيّامها حتّى لا تعرفها و إنّما تعرفها بالدّم ما كان من قليل الأيّام و كثيره إلى أن قال إن اختلطت الأيّام عليها و تقدّمت و تأخّرت و تغيّر عليها الدّم ألوانا فسنّتها إقبال الدّم و إدباره و تغيّر حالاته الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و سيأتي ما يدلّ على رجوع المضطربة إلى الرّوايات في باب المبتدئة

باب 4 - أنّ الصّفرة و الكدرة في أيّام الحيض حيض و في أيّام الطّهر طهر و ترجيح العادة على التّمييز

2136-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة ترى الصّفرة في أيّامها فقال لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها و إن رأت الصّفرة في غير أيّامها توضّأت و صلّت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و عن محمّد بن إسماعيل مثله

2137-  و عنه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في المرأة ترى الصّفرة فقال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و إن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق مرسلا أقول وجهه أنّ العادة قد تتقدّم بيوم أو يومين و أمّا ما بعد العادة و الاستظهار فهو استحاضة على تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى

2138-  و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال في حديث و كلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض و كلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

  -2139  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان عن إسماعيل الجعفيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا رأت المرأة الصّفرة قبل انقضاء أيّام عادتها لم تصلّ و إن كانت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلّت

2140-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد اللّه ع و أنا حاضر عن المرأة ترى الصّفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض و ما كان بعد الحيض فليس منه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن عليّ بن حمزة قال سئل أبو عبد اللّه ع و ذكر مثله

2141-  و عن محمّد بن أبي عبد اللّه يعني محمّد بن جعفر الأسديّ عن معاوية بن حكيم قال قال الصّفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و بعد أيّام الحيض ليس من الحيض و هي في أيّام الحيض حيض

2142-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن المرأة ترى الصّفرة أيّام طمثها كيف تصنع قال تترك لذلك الصّلاة بعدد أيّامها الّتي كانت تقعد في طمثها ثمّ تغتسل و تصلّي فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة تصلّي

2143-  و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن المرأة ترى الدّم في غير أيّام طمثها فتراها اليوم و اليومين و السّاعة )و السّاعتين( و يذهب مثل ذلك كيف تصنع قال تترك الصّلاة إذا كانت تلك حالها )ما دام الدّم و تغتسل( كلّما انقطع عنها قلت كيف تصنع قال ما دامت ترى الصّفرة فلتتوضّأ من الصّفرة و تصلّي و لا غسل عليها )من صفرة تراها إلّا( في أيّام طمثها فإن رأت صفرة في أيّام طمثها تركت الصّلاة كتركها للدّم

2144-  محمّد بن الحسن في المبسوط قال روي عنهم ع أنّ الصّفرة في أيّام الحيض حيض و في أيّام الطّهر طهر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 5 - وجوب رجوع ذات العادة المستقرّة إليها مع تجاوز العشرة من غير التفات إلى التّمييز

2145-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد اللّه ع عن الحيض و السّنّة في وقته فقال إنّ رسول اللّه ص سنّ في الحيض ثلاث سنن بيّن فيها كلّ مشكل لمن سمعها و فهمها حتّى لا يدع لأحد مقالا فيه بالرّأي أمّا إحدى السّنن فالحائض الّتي لها أيّام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثمّ استحاضت فاستمرّ بها الدّم و هي في ذلك تعرف أيّامها و مبلغ عدّتها فإنّ امرأة يقال لها فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت أمّ سلمة فسألت رسول اللّه ص عن ذلك فقال تدع الصّلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها و قال إنّما هو عرق فأمرها أن تغتسل و تستثفر بثوب و تصلّي قال أبو عبد اللّه ع هذه سنّة النّبيّ ص في الّتي تعرف أيّام أقرائها لم تختلط عليها أ لا ترى أنّه لم يسألها كم يوم هي و لم يقل إذا زادت على كذا يوما فأنت مستحاضة و إنّما سنّ لها أيّاما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها و كذلك أفتى أبي ع و سئل عن المستحاضة فقال إنّما ذلك عرق عابر أو ركضة من الشّيطان فلتدع الصّلاة أيّام أقرائها ثمّ تغتسل و تتوضّأ لكلّ صلاة قيل و إن سال قال و إن سال مثل المثعب قال أبو عبد اللّه ع هذا تفسير حديث رسول اللّه ص و هو موافق له فهذه سنّة الّتي تعرف أيّام أقرائها و لا وقت لها إلّا أيّامها قلّت أو كثرت إلى أن قال فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السّنن الثّلاث لا تكاد أبدا تخلو من واحدة منهنّ إن كانت لها أيّام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيّامها و خلقتها الّتي جرت عليها ليس فيه عدد معلوم موقّت غير أيّامها الحديث

  و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

2146-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها و لا يقربها بعلها و إذا جازت أيّامها و رأت الدّم يثقب الكرسف اغتسلت للظّهر و العصر الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

2147-  و عنه عن الفضل عن صفوان عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة تستحاض فقال قال أبو جعفر ع سئل رسول اللّه ص عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلّي فيها ثمّ تغتسل الحديث

2148-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن داود مولى أبي المغراء العجليّ عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها و هي ترى الدّم قال فقال تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيّام فإن استمرّ الدّم فهي مستحاضة الحديث

2149-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و كلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

2150-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصّحّاف عن أبي عبد اللّه ع في حديث حيض الحامل قال فلتمسك عن الصّلاة عدد أيّامها الّتي كانت تقعد في حيضها فإن انقطع الدّم عنها قبل ذلك فلتغتسل و لتصلّ و إن لم ينقطع الدّم عنها إلّا بعد ما تمضي الأيّام الّتي كانت ترى الدّم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثمّ ذكر أحكام المستحاضة

 و رواه الشّيخ كما يأتي

2151-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن خالد الأشعريّ عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الطّامث تقعد بعدد أيّامها كيف تصنع قال تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الاستظهار و غيرها

باب 6 - حكم انقطاع الدّم في أثناء العادة و عوده و حكم اشتباه أيّام العادة

2152-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن داود مولى أبي المغراء العجليّ عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت له فالمرأة يكون حيضها سبعة أيّام أو ثمانية أيّام حيضها دائم مستقيم ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ثمّ ينقطع عنها الدّم و ترى البياض لا صفرة و لا دما قال تغتسل و تصلّي قلت تغتسل و تصلّي و تصوم ثمّ يعود الدّم قال إذا رأت الدّم أمسكت عن الصّلاة و الصّيام قلت فإنّها ترى الدّم يوما و تطهر يوما قال فقال إذا رأت الدّم أمسكت و إذا رأت الطّهر صلّت فإذا مضت أيّام حيضها و استمرّ بها الطّهر صلّت فإذا رأت الدّم فهي مستحاضة قد انتظمت لك أمرها كلّه

2153-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع المرأة ترى الدّم ثلاثة أيّام أو أربعة قال تدع الصّلاة قلت فإنّها ترى الطّهر ثلاثة أيّام أو أربعة قال تصلّي قلت فإنّها ترى الدّم ثلاثة أيّام أو أربعة قال تدع الصّلاة قلت فإنّها ترى الطّهر ثلاثة أيّام أو أربعة قال تصلّي قلت فإنّها ترى الدّم ثلاثة أيّام أو أربعة قال تدع الصّلاة تصنع ما بينها و بين شهر فإن انقطع الدّم عنها و إلّا فهي بمنزلة المستحاضة

  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله

2154-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن السّنديّ بن محمّد البزّاز عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة ترى الدّم خمسة أيّام و الطّهر خمسة أيّام و ترى الدّم أربعة أيّام و ترى الطّهر ستّة أيّام فقال إن رأت الدّم لم تصلّ و إن رأت الطّهر صلّت ما بينها و بين ثلاثين يوما فإذا تمّت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت و استثفرت و احتشت بالكرسف في وقت كلّ صلاة فإذا رأت صفرة توضّأت

 قال الشّيخ الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض و تغيّرت عن أوقاتها و لم يتميّز لها دم الحيض من غيره أو ترى ما يشبه دم الحيض أربعة أيّام و ترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك قال ففرضها أن تترك الصّلاة كلّما رأت ما يشبه دم الحيض و تصلّي كلّما رأت ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر و قال المحقّق في المعتبر هذا تأويل لا بأس به و لا يقال الطّهر لا يكون أقلّ من عشرة أيّام لأنّا نقول هذا حقّ و لكن هذا ليس بطهر على اليقين و لا حيضا بل هو دم مشتبه فعمل فيه بالاحتياط انتهى

باب 7 - ثبوت عدّة الحيض باستواء شهرين و وجوب رجوعها إليها في الثّالث و عدم ثبوتها بشهر واحد

2155-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض إلى أن قال فإذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

2156-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و أمّا السّنّة الثّالثة ففي الّتي ليست لها أيّام متقدّمة و لم تر الدّم قطّ و رأت أوّل ما أدركت إلى أن قال فإن انقطع الدّم في أقلّ من سبع و أكثر من سبع فإنّها تغتسل ساعة ترى الطّهر و تصلّي فلا تزال كذلك حتّى تنظر ما يكون في الشّهر الثّاني فإن انقطع الدّم لوقته في الشّهر الأوّل سواء حتّى توالى عليه حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار لها وقتا و خلقا معروفا تعمل عليه و تدع ما سواه و تكون سنّتها فيما يستقبل إن استحاضت قد صارت سنّة إلى أن )تجلس أقراءها( و إنّما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول اللّه ص للّتي تعرف أيّامها دعي الصّلاة أيّام أقرائك فعلمنا أنّه لم يجعل القرء الواحد سنّة لها فيقول لها دعي الصّلاة أيّام قرئك و لكن سنّ لها الأقراء و أدناه حيضتان فصاعدا الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 8 - وجوب رجوع المبتدئة إلى التّمييز مع تجاوز العشرة و مع عدم التّمييز إلى عادة نسائها و مع الاختلاف إلى الرّوايات و هي ستّة أو سبعة أو عشرة من شهر و ثلاثة من آخر و كذا المضطربة

2157-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن يعني ابن فضّال عن الحسن بن عليّ بن بنت إلياس عن جميل بن درّاج و محمّد بن حمران جميعا عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الرّجوع إلى التّمييز

2158-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد رفعه عن زرعة عن سماعة قال سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر و هي لا تعرف أيّام أقرائها فقال أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام و أقلّه ثلاثة أيّام

 و رواه الشّيخ بإسناده عن زرعة و بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

2159-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد اللّه ع عن الحيض و السّنّة في وقته فقال إنّ رسول اللّه ص سنّ في الحيض ثلاث سنن إلى أن قال و أمّا السّنّة الثّالثة ففي الّتي ليس لها أيّام متقدّمة و لم تر الدّم قطّ و رأت أوّل ما أدركت فاستمرّ بها فإنّ سنّة هذه غير سنّة الأولى و الثّانية و ذلك أنّ امرأة يقال لها حمنة بنت جحش أتت رسول اللّه فقالت إنّي استحضت حيضة شديدة فقال احتشي كرسفا فقالت إنّه أشدّ من ذلك إنّي أثجّه ثجّا فقال تلجّمي و تحيّضي في كلّ شهر في علم اللّه ستّة أيّام أو سبعة أيّام ثمّ اغتسلي غسلا و صومي ثلاثة و عشرين يوما أو أربعة و عشرين و اغتسلي للفجر غسلا و أخّري الظّهر و عجّلي العصر و اغتسلي غسلا و أخّري المغرب و عجّلي العشاء و اغتسلي غسلا قال أبو عبد اللّه ع فأراه قد سنّ في هذه غير ما سنّ في الأولى و الثّانية و ذلك أنّ أمرها مخالف لأمر تينك أ لا ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع و كانت خمسا أو أقلّ من ذلك ما قال لها تحيّضي سبعا فيكون قد أمرها بترك الصّلاة أيّاما و هي مستحاضة غير حائض و كذلك لو كان حيضهاأكثر من سبع و كانت أيّامها عشرا أو أكثر لم يأمرها بالصّلاة و هي حائض ثمّ ممّا يزيد هذا بيانا قوله لها تحيّضي و ليس يكون التّحيّض إلّا للمرأة الّتي تريد أن تكلّف ما تعمل الحائض أ لا تراه لم يقل لها أيّاما معلومة تحيّضي أيّام حيضك و ممّا يبيّن هذا قوله لها في علم اللّه لأنّه قد كان لها و إن كانت الأشياء كلّها في علم اللّه تعالى فهذا بيّن واضح أنّ هذه لم يكن لها أيّام قبل ذلك قطّ و هذه سنّة الّتي استمرّ بها الدّم أوّل ما تراه أقصى وقتها سبع و أقصى طهرها ثلاث و عشرون حتّى تصير لها أيّام معلومة فتنتقل إليها فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السّنن الثّلاث لا تكاد أبدا تخلو من واحدة منهنّ إن كانت لها أيّام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيّامها و خلقتها الّتي جرت عليها ليس فيها عدد معلوم موقّت غير أيّامها فإن اختلطت الأيّام عليها و تقدّمت و تأخّرت و تغيّر عليها الدّم ألوانا فسنّتها إقبال الدّم و إدباره و تغيّر حالاته و إن لم يكن لها أيّام قبل ذلك و استحاضت أوّل ما رأت فوقتها سبع و طهرها ثلاث و عشرون فإن استمرّ الدّم أشهرا فعلت في كلّ شهر كما قال لها و إن انقطع الدّم في أقلّ من سبع أو أكثر من سبع فإنّها تغتسل في ساعة ترى الطّهر و تصلّي فلا تزال كذلك حتّى تنظر ما يكون في الشّهر الثّاني إلى أن قال و إن اختلط عليها أيّامها و زادت و نقصت حتّى لا تقف منها على حدّ و لا من الدّم على لون عملت بإقبال الدّم و إدباره و ليس لها سنّة غير هذا لقول رسول اللّه ص إذا أقبلت الحيضة فدعي الصّلاة و إذا أدبرت فاغتسلي و لقوله ع إنّ دم الحيض أسود يعرف كقول أبي ع إذا رأيت الدّم البحرانيّ فإن لم يكن الأمر كذلك و لكنّ الدّم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارّة و كان الدّم على لون واحد و حالة واحدة فسنّتها السّبع و الثّلاث و العشرون لأنّ قصّتها كقصّة حمنة حين قالت إنّي أثجّه ثجّا

  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

2160-  و عن أحمد بن عبدون عن عليّ بن محمّد بن الزّبير عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن الحسن بن عليّ بن زياد الخزّاز عن أبي الحسن ع قال سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدّم و إذا رأت الصّفرة و كم تدع الصّلاة فقال أقلّ الحيض ثلاثة و أكثره عشرة و تجمع بين الصّلاتين

2161-  و بالإسناد عن عليّ بن الحسن عن محمّد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير قال في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدّم فتكون مستحاضة إنّها تنتظر بالصّلاة فلا تصلّي حتّى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك و هو عشرة أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة ثمّ صلّت فمكثت تصلّي بقيّة شهرها ثمّ تترك الصّلاة في المرّة الثّانية أقلّ ما تترك امرأة الصّلاة و تجلس أقلّ ما يكون من الطّمث و هو ثلاثة أيّام فإن دام عليها الحيض صلّت في وقت الصّلاة الّتي صلّت و جعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطّهر و تركها الصّلاة أقلّ ما يكون من الحيض

2162-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن معاوية بن حكيم عن حسن بن عليّ عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال المرأة إذا رأت الدّم في أوّل حيضها فاستمرّ بها الدّم بعد ذلك تركت الصّلاة عشرة أيّام ثمّ تصلّي عشرين يوما فإن استمرّ بها الدّم بعد ذلك تركت الصّلاة ثلاثة أيّام و صلّت سبعة و عشرين يوما

  أقول حمله الشّيخ على من ليس لها نساء أو كنّ مختلفات ثمّ ذكر أنّ هذا الحديث و حديث يونس مطابقان للأصول كلّها

باب 9 - ثبوت الرّيبة بتجاوز الطّهر الشّهر و أنّ الحيض في كلّ شهر مرّة

2163-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ إن ارتبتم فقال ما جاز الشّهر فهو ريبة

2164-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن حمّاد بن عثمان عن أديم بن الحرّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ اللّه حدّ للنّساء في كلّ شهر مرّة

2165-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو جعفر الباقر ع إنّ الحيض للنّساء نجاسة رماهنّ اللّه عزّ و جلّ بها و قد كنّ النّساء في زمن نوح إنّما تحيض المرأة في السّنة حيضة حتّى خرج نسوة من محاريبهنّ و كنّ سبعمائة امرأة فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثّياب و تحلّين و تعطّرن ثمّ خرجن فتفرّقن في البلاد فجلسن مع الرّجال و شهدن الأعياد معهم و جلسن في صفوفهم فرماهنّ اللّه بالحيض عند ذلك في كلّ شهر يعني أولئك النّسوة بأعيانهنّ فسالت دماؤهنّ فأخرجن من بين الرّجال فكنّ يحضن في كلّ شهر حيضة إلى أن قال و كان غيرهنّ من النّساء اللّواتي لم يفعلن مثل ما فعلن يحضن في كلّ سنة حيضة قال فتزوّج بنو اللّواتي يحضن في كلّ شهر حيضة بنات اللّواتي يحضن في كلّ سنة حيضة فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء و هؤلاء في كلّ شهر حيضة و كثر أولاد اللّواتي يحضن في كلّ شهر حيضة لاستقامة الحيض و قلّ أولاد اللّواتي يحضن في كلّ سنة حيضة لفساد الدّم قال فكثر نسل هؤلاء و قلّ نسل أولئك

 و رواه في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عليّ بن الحسين السّعدآباديّ عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر ع أقول و الأحاديث الدّالّة على أنّ الحيض في كلّ شهر مرّة كثيرة متفرّقة كما مضى و يأتي فتعمل المبتدئة و المضطربة بذلك مع استمرار الدّم إذا لم يكن هناك تمييز كما تقدّم

باب 10 - أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره عشرة أيّام

2166-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن عليّ ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام و أكثره ما يكون عشرة أيّام

2167-  و عنه عن الفضل عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن أدنى ما يكون من الحيض فقال أدناه ثلاثة و أبعده عشرة

2168-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن أدنى ما يكون من الحيض فقال ثلاثة )أيّام( و أكثره عشرة

2169-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال أدنى الطّهر عشرة أيّام و ذلك أنّ المرأة أوّل ما تحيض ربّما كانت كثيرة الدّم فيكون حيضها عشرة أيّام فلا تزال كلّما كبرت نقصت حتّى ترجع إلى ثلاثة أيّام فإذا رجعت إلى ثلاثة أيّام ارتفع حيضها و لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام فإذا رأت المرأة الدّم في أيّام حيضها تركت الصّلاة إلى أن قال و إن تمّ لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض و هو أدنى الحيض و لم يجب عليها القضاء الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

  -2170  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كانت أيّام المرأة عشرة أيّام لم تستظهر فإذا كانت أقلّ استظهرت

2171-  محمّد بن عليّ بن الحسين في حديث قال روي أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام )و أكثرها عشرة و أوسطها خمسة(

2172-  و في العلل عن عليّ بن حاتم عن القاسم بن محمّد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن حنان بن سدير قال قلت له و ذكر الحديث إلى أن قال إنّ الحيض أقلّه ثلاثة أيّام و أوسطه خمسة أيّام و أكثره عشرة أيّام

2173-  و في عيون الأخبار عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس عن عليّ بن محمّد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في حديث طويل قال أكثر الحيض عشرة أيّام و أقلّه ثلاثة أيّام

2174-  و في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ع في حديث شرائع الدّين قال و أكثر أيّام )حيض المرأة( عشرة أيّام و أقلّها ثلاثة أيّام و المستحاضة تغتسل و تحتشي و تصلّي و الحائض تترك الصّلاة و لا تقضيها و تترك الصّوم و تقضيه

2175-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن سعيد عن النّضر يعني ابن سويد عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن ع قال أدنى الحيض ثلاثة و أقصاه عشرة

2176-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن جميل عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال أقلّ ما يكون الحيض )ثلاثة( و إذا رأت الدّم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى و إذا رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة

2177-  و عنه عن الحسن بن عليّ بن زياد الخزّاز عن أبي الحسن ع في حديث قال أقلّ الحيض ثلاثة و أكثره عشرة

2178-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغراء عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة الحبلى ترى الدّم اليوم و اليومين قال إن كان الدّم عبيطا فلا تصلّ ذينك اليومين و إن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين

 أقول حمله الشّيخ على ما إذا رأت الثّلاثة في جملة عشرة

  -2179  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أكثر ما يكون الحيض ثمان و أدنى ما يكون منه ثلاثة

 أقول ذكر الشّيخ أنّ الطّائفة أجمعت على خلاف ما تضمّنه هذا الحديث من أنّ أكثر الحيض ثمان و أنّ ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا ثمّ حمله على امرأة تكون عادتها ثمانية أيّام و قال صاحب المنتقى المتّجه حمله على إرادة الأكثريّة بحسب العادة و الغالب لا في الشّرع و الأمر كذلك فإنّ بلوغ العشر على سبيل الاعتياد غير معهود انتهى و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 11 - أنّ أقلّ الطّهر بين الحيضتين عشرة أيّام

2180-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدّم

  و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن صفوان مثله

2181-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال أدنى الطّهر عشرة أيّام و ذكر الحديث إلى أن قال و لا يكون الطّهر أقلّ من عشرة أيّام

2182-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا رأت المرأة الدّم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى و إن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب

2183-  و قد سبق في حديث يونس عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك فقال إذا رأيت الدّم البحرانيّ فدعي الصّلاة و إذا رأيت الطّهر و لو ساعة من نهار فاغتسلي و صلّي

 أقول هذا محمول على أنّها تصلّي في أوّل ساعة من الطّهر و لا تنتظر شيئا لا على أنّ السّاعة مجموع الطّهر و هو ظاهر

2184-  و قد تقدّم في حديث محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال و إذا رأت الدّم بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة

  أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و تقدّم ما ظاهره المنافاة و ذكرنا وجهه

باب 12 - التّتابع في أقلّ الحيض هل هو شرط أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة

2185-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال و إذا رأت المرأة الدّم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى و إن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

2186-  و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال في حديث فإذا رأت المرأة الدّم في أيّام حيضها تركت الصّلاة فإن استمرّ بها الدّم ثلاثة أيّام فهي حائض و إن انقطع الدّم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت و صلّت و انتظرت من يوم رأت الدّم إلى عشرة أيّام فإن رأت في تلك العشرة أيّام من يوم رأت الدّم يوما أو يومين حتّى يتمّ لها ثلاثة أيّام فذلك الّذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الّذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض و إن مرّ بها من يوم رأت الدّم عشرة أيّام و لم تر الدّم فذلك اليوم و اليومان الّذي رأته لم يكن من الحيض إنّما كان من علّة إمّا قرحة في جوفها و إمّا من الجوف فعليها أن تعيد الصّلاة تلك اليومين الّتي تركتها لأنّها لم تكن حائضا فيجب أن تقضي ما تركت من الصّلاة في اليوم و اليومين و إن تمّ لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض و هو أدنى الحيض و لم يجب عليها القضاء و لا يكون الطّهر أقلّ من عشرة أيّام فإذا حاضت المرأة و كان حيضها خمسة أيّام ثمّ انقطع الدّم اغتسلت و صلّت فإن رأت بعد ذلك الدّم و لم يتمّ لها من يوم طهرت عشرة أيّام فذلك من الحيض تدع الصّلاة فإن رأت الدّم من أوّل ما رأته الثّاني الّذي رأته تمام العشرة أيّام و دام عليها عدّت من أوّل ما رأت الدّم الأوّل و الثّاني عشرة أيّام ثمّ هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 13 - استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدّم بيوم فما زاد إلى تمام العشرة

2187-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المرأة ترى الدّم قبل وقت حيضها فقال إذا رأت الدّم قبل وقت حيضها فلتدع الصّلاة فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت فإن كان أكثر من أيّامها الّتي كانت تحيض فيهنّ فلتربّص ثلاثة أيّام بعد ما تمضي أيّامها فإذا تربّصت ثلاثة أيّام و لم ينقطع الدّم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد مثله

2188-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كانت أيّام المرأة عشرة لم تستظهر فإذا كانت أقلّ استظهرت

2189-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه ع في حديث في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها قال إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثمّ هي مستحاضة

2190-  و بالإسناد عن عليّ بن الحكم عن داود مولى أبي المغراء عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها و هي ترى الدّم قال فقال تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيّام فإن استمرّ الدّم فهي مستحاضة و إن انقطع الدّم اغتسلت و صلّت الحديث

 محمّد بن الحسن بإسناد عن أحمد بن محمّد مثله

  -2191  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن الحسن بن بنت إلياس عن جميل بن درّاج و محمّد بن حمران جميعا عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم

 أقول الوجوب هنا مخصوص بالحكم الأوّل

2192-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن امرأة رأت الدّم في الحبل قال تقعد أيّامها الّتي كانت تحيض فإذا زاد الدّم على الأيّام الّتي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة

2193-  و عنه عن القاسم عن أبان عن إسماعيل الجعفيّ عن أبي جعفر ع قال المستحاضة تقعد أيّام قرئها ثمّ تحتاط بيوم أو يومين فإن هي رأت طهرا اغتسلت الحديث

2194-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة تحيض ثمّ تطهر و ربّما رأت بعد ذلك الشّي‏ء من الدّم الرّقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال تستظهر بعد أيّامها بيومين أو ثلاثة ثمّ تصلّي

2195-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن الحائض كم تستظهر فقال تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة

2196-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن محمّد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن الطّامث و حدّ جلوسها فقال تنتظر عدّة ما كانت تحيض ثمّ تستظهر بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة

2197-  و عنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمّد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد اللّه ع في المرأة الّتي ترى الدّم فقال إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة و إن كانت أيّامها عشرة لم تستظهر

2198-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عمرو بن سعيد عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع امرأة رأت الدّم في حيضها حتّى تجاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلّي قال تنظر عدّتها الّتي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّام فإن رأت الدّم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كلّ صلاة

 أقول المراد أنّها تستظهر بتمام عشرة أيّام لأنّها أكثر الحيض و قال الشّيخ معناه إلى عشرة أيّام فجعل الباء بمعنى إلى

  -2199  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن خالد الأشعريّ عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الطّامث تقعد بعدد أيّامها كيف تصنع قال تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة الحديث

2200-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين

2201-  جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في المعتبر قال روى الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الحائض إذا رأت دما بعد أيّامها الّتي كانت ترى الدّم فيها فلتقعد عن الصّلاة يوما أو يومين الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و على عدم وجوب الاستظهار

باب 14 - وجوب ترك ذات العادة الصّلاة من أوّل رؤية الدّم و أنّ المبتدئة و المضطربة لهما التّرك مع الشّرائط إلى أن يتبيّن الحال

2202-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشّهر يومين و في الشّهر ثلاثة أيّام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشّهر عدّة أيّام سواء قال فلها أن تجلس و تدع الصّلاة ما دامت ترى الدّم ما لم يجز العشرة فإذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها

2203-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع المرأة ترى الدّم ثلاثة أيّام أو أربعة قال تدع الصّلاة الحديث

2204-  و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال في حديث فإذا رأت المرأة الدّم في أيّام حيضها تركت الصّلاة فإن استمرّ بها الدّم ثلاثة أيّام فهي حائض و إن انقطع الدّم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت و صلّت ثمّ قال فعليها أن تعيد الصّلاة تلك اليومين الّتي تركتها لأنّها لم تكن حائضا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث العادة و التّمييز و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه إن شاء اللّه

باب 15 - جواز تقدّم العادة قليلا

2205-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصّحّاف عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و إذا رأت الحامل الدّم قبل الوقت الّذي كانت ترى فيه الدّم بقليل أو في الوقت من ذلك الشّهر فإنّه من الحيضة الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن الحسن بن محبوب أيضا مثله

2206-  و قد تقدّم في حديث سماعة قال سألته عن المرأة ترى الدّم قبل وقت حيضها قال فلتدع الصّلاة فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت

2207-  و في حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في المرأة ترى الصّفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض

2208-  و في حديث عليّ بن أبي حمزة عنه ع قال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض و ما كان بعد الحيض فليس منه

 أقول و تقدّم أيضا ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه إن شاء اللّه

باب 16 - ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة و حكم دم القرحة

2209-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبان قال قلت لأبي عبد اللّه ع فتاة منّا بها قرحة في جوفها و الدّم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة فقال مرها فلتستلق على ظهرها ثمّ ترفع رجليها و تستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدّم من الجانب الأيمن فهو من الحيض و إن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة

2210-  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى رفعه و ذكر الحديث إلّا أنّه قال فإن خرج الدّم من الجانب الأيسر فهو من الحيض و إن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة

 أقول رواية الشّيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد و الصّدوق و المحقّق و العلّامة و غيرهم و قال المحقّق لعلّ رواية الكلينيّ سهو من النّاسخ انتهى و قد نقل أنّ رواية الشّيخ وجدت في بعض النّسخ القديمة موافقة لرواية الكلينيّ و لا يبعد صحّة الرّوايتين و تعدّدهما و تكون إحداهما تقيّة أو لها تأويل آخر و رواية الشّيخ أشهر فهي مرجّحة و اللّه أعلم

  -2211  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال فإذا رأت المرأة الدّم في أيّام حيضها تركت الصّلاة و إن انقطع الدّم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت و صلّت و انتظرت إلى أن قال و إن مرّ بها من يوم رأت الدّم عشرة أيّام و لم تر الدّم فذلك اليوم و اليومان الّذي رأته لم يكن من الحيض إنّما كان من علّة إمّا ]من[ قرحة في جوفها و إمّا من الجوف فعليها أن تعيد الصّلاة تلك اليومين الّتي تركتها لأنّها لم تكن حائضا فيجب أن تقضي ما تركت من الصّلاة في اليوم و اليومين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم

باب 17 - وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة و كيفيّته

2212-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج فيها شي‏ء من الدّم فلا تغتسل و إن لم تر شيئا فلتغتسل و إن رأت بعد ذلك صفرة فلتوضّ و لتصلّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

2213-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار و غيره عن يونس عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن امرأة انقطع عنها الدّم فلا تدري أ طهرت أم لا قال تقوم قائما و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنة بيضاء و ترفع رجلها اليمنى فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذّباب دم عبيط لم تطهر و إن لم يخرج فقد طهرت تغتسل و تصلّي

2214-  و عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن عليّ بن الحسن الطّاطريّ عن محمّد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن شرحبيل الكنديّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت كيف تعرف الطّامث طهرها قال تعمد برجلها اليسرى على الحائط و تستدخل الكرسف بيدها اليمنى فإن كان ثمّ مثل رأس الذّباب خرج على الكرسف

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

2215-  و عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له المرأة ترى الطّهر و ترى الصّفرة أو الشّي‏ء فلا تدري أ طهرت أم لا قال فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط و ترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ثمّ تستدخل الكرسف فإذا كان ثمّة من الدّم مثل رأس الذّباب خرج فإن خرج دم فلم تطهر و إن لم يخرج فقد طهرت

باب 18 - ما يستحبّ أن تعمل الّتي ترى القطرات بعد الغسل من الحيض

2216-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن بعض أصحابنا عن محمّد بن عليّ البصريّ قال سألت أبا الحسن الأخير ع و قلت له إنّ ابنة شهاب تقعد أيّام أقرائها فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة قال فقال مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب ثمّ تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها غمزا شديدا فإنّه إنّما هو شي‏ء يبقى في الرّحم يقال له الإراقة فإنّه سيخرج كلّه ثمّ قال لا تخبروهنّ بهذا و شبهه و ذروهنّ و علّتهنّ القذرة قال ففعلنا بالمرأة الّذي قال فانقطع عنها فما عاد إليها الدّم حتّى ماتت

باب 19 - كراهة نظر المرأة إلى نفسها ليلا في المحيض

2217-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع أنّه بلغه أنّ نساء كانت إحداهنّ تدعو بالمصباح في جوف اللّيل تنظر إلى الطّهر فكان يعيب ذلك و يقول متى كان النّساء يصنعن هذا

2218-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ثعلبة عن أبي عبد اللّه ع أنّه كان ينهى النّساء أن ينظرن إلى أنفسهنّ في المحيض باللّيل و يقول إنّها قد تكون الصّفرة و الكدرة

باب 20 - استحباب اغتسال الحائض بصاع من ماء أو أزيد و أنّه يجزيها مسمّى الغسل

2219-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن مثنّى الحنّاط عن حسن الصّيقل عن أبي عبد اللّه ع قال الطّامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

2220-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها

  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله

2221-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ع عن الحائض كم يكفيها من الماء قال فرق

 أقول حمله الشّيخ على الإسباغ و الفضل و يمكن حمله على كثرة الشّعر و النّجاسات و الوسخ بحيث يحتاج إلى ذلك القدر لما مرّ هنا و في الوضوء و الجنابة و غير ذلك و اللّه أعلم

باب 21 - جواز وطء الحائض عند الانقطاع و تعذّر الغسل بعد التّيمّم و وجوب التّيمّم بدلا من غسل الحيض مع التّعذّر

2222-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد و غيره عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة الحائض ترى الطّهر و هي في السّفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصّلاة قال إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثمّ تتيمّم و تصلّي قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال قال نعم إذا غسلت فرجها و تيمّمت )فلا بأس(

 محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله

2223-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن خالد عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض هل تحلّ لزوجها قال نعم

2224-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن يعني ابن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة حاضت ثمّ طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها قال لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتّى تغتسل

 أقول هذا محمول إمّا على الإنكار دون الإخبار أو على الكراهة لا التّحريم أو على التّقيّة لموافقته لكثير من العامّة و لما مضى و يأتي إن شاء اللّه

باب 22 - أنّ الحائض لا يرتفع لها حدث

2225-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض و هي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل قال قد جاءها ما يفسد الصّلاة فلا تغتسل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد مثله

2226-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه ع المرأة ترى الدّم و هي جنب أ تغتسل من الجنابة أو غسل الجنابة و الحيض واحد فقال قد أتاها ما هو أعظم من ذلك

2227-  و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحائض تطهّر يوم الجمعة و تذكر اللّه قال أمّا الطّهر فلا و لكنّها توضّأ في وقت الصّلاة ثمّ تستقبل القبلة و تذكر اللّه

2228-  و قد تقدّم حديث عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل قال إن شاءت أن تغتسل فعلت و إن لم تفعل فليس عليها شي‏ء فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة

 أقول هذا غير صريح في ارتفاع الحدث

باب 23 - أنّ غسل الحيض كغسل الجنابة و أنّهما يتداخلان

2229-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال غسل الجنابة و الحيض واحد

2230-  و عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن التّيمّم من الوضوء و من الجنابة و من الحيض للنّساء سواء فقال نعم

  -2231  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع غسل الجنابة و الحيض واحد

 و رواه أيضا في المقنع و في المجالس مرسلا

2232-  و في عيون الأخبار عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس عن عليّ بن محمّد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في حديث قال و غسل الجنابة فريضة و غسل الحيض مثله

2233-  و قد تقدّم حديث محمّد بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال غسل الجنابة و الحيض واحد قال و سألته عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب قال نعم

2234-  و حديث أبي بصير عنه ع قال سألته أ عليها غسل مثل غسل الجنب قال نعم يعني الحائض

2235-  و حديث عبد اللّه بن سنان عنه ع قال سألته عن المرأة تحيض و هي جنب هل عليها غسل الجنابة قال غسل الجنابة و الحيض واحد

 أقول و تقدّمت أحاديث تداخل الأغسال في بابها

باب 24 - تحريم وطء الحائض قبلا قبل أن تطهر و عدم تحريم وطء المستحاضة

2236-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها و لا يقربها بعلها فإذا جازت أيّامها و رأت الدّم يثقب الكرسف اغتسلت للظّهر و العصر إلى أن قال و هذه يأتيها بعلها إلّا في أيّام حيضها

2237-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في المستحاضة إلى أن قال و لا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها

2238-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطيّة عن عذافر الصّيرفيّ قال قال أبو عبد اللّه ع ترى هؤلاء المشوّهين )في خلقهم( قال قلت نعم قال هؤلاء الّذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطّمث

 و رواه الصّدوق مرسلا نحوه و رواه في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الحسن بن عطيّة مثله

  -2239  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال النّبيّ ص من جامع امرأته و هي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه

2240-  قال و قال الصّادق ع لا يبغضنا إلّا من خبثت ولادته أو حملت به أمّه في حيضها

2241-  و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن الصّادق عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال و كره أن يغشى الرّجل امرأته و هي حائض فإن فعل فخرج الولد )مجذوما أو أبرص( فلا يلومنّ إلّا نفسه

 و في العلل بإسناده المشار إليه مثله أقول المراد بالكراهة التّحريم لما مضى و يأتي

2242-  و عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن عليّ بن الحكم عن المفضّل بن صالح عن جابر الجعفيّ عن إبراهيم القرشيّ قال كنّا عند أمّ سلمة فقالت سمعت رسول اللّه ص يقول لعليّ ع لا يبغضكم إلّا ثلاثة ولد زنا و منافق و من حملت به أمّه و هي حائض

2243-  و عن المظفّر بن نفيس عن إبراهيم بن محمّد عن أحمد بن الهذيل عن الفتح بن قرّة عن محمّد بن خلف )عن يونس بن إبراهيم( عن ابن لهيعة عن أبي الزّبير عن جابر عن أبي أيّوب عن رسول اللّه ص أنّه قال لعليّ ع لا يحبّك إلّا مؤمن و لا يبغضك إلّا منافق أو ولد زنية أو من حملته أمّه و هي طامث

2244-  و في الخصال عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن أبي نصر البغداديّ عن محمّد بن جعفر الأحمر عن إسماعيل بن عبّاس عن داود بن الحسن عن أبي رافع عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص من لم يحبّ عترتي فهو لإحدى ثلاث إمّا منافق و إمّا لزنية و إمّا امرؤ حملت به أمّه في غير طهر

2245-  أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ في المحاسن عن إبراهيم بن الحسن الفارسيّ عن سليمان بن جعفر البصريّ عن أبي عبد اللّه عن آبائه ع أنّه كره للرّجل أن يغشى امرأته و هي حائض فإن غشيها فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه

 أقول تقدّم وجهه

2246-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها قال ينظر الأيّام الّتي كانت تحيض فيها و حيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشّهر و يغشاها فيما سوى ذلك الحديث

2247-  و عنه عن العبّاس بن عامر و جعفر بن محمّد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل ما يحلّ له من الطّامث قال لا شي‏ء حتّى تطهر

 قال الشّيخ يعني لا شي‏ء من الوطء في الفرج و إن كان له ما دون ذلك قال و يمكن أن يحمل على الاستحباب أو على التّقيّة لموافقته لمذاهب كثير من العامّة أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 25 - جواز وطء الحائض فيما عدا القبل و الاستمتاع منها بما دونه

2248-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس عن إسحاق بن عمّار عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد اللّه ع ما لصاحب المرأة الحائض منها فقال كلّ شي‏ء ما عدا القبل منها بعينه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن إسماعيل مثله

2249-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن عبد اللّه بن جبلة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها قال ما دون الفرج

2250-  و عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن أبي حمزة عن داود الرّقّيّ عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما يحلّ للرّجل من امرأته و هي حائض فقال ما دون الفرج

  -2251  و عنه عن سلمة عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن زياد عن أبان بن عثمان و الحسين بن أبي يوسف عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد اللّه ع ما يحلّ للرّجل من المرأة و هي حائض قال كلّ شي‏ء غير الفرج قال ثمّ قال إنّما المرأة لعبة الرّجل

2252-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدّم

2253-  و عنه عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يأتي المرأة فيما دون الفرج و هي حائض قال لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع

2254-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن إسماعيل يعني ابن مهران عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما للرّجل من الحائض قال ما بين الفخذين

2255-  و عنه عن البرقيّ عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما للرّجل من الحائض قال ما بين أليتيها و لا يوقب

2256-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن عيسى بن عبد اللّه قال قال أبو عبد اللّه ع المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها لقول اللّه تعالى و لا تقربوهنّ حتّى يطهرن فيستقيم للرّجل أن يأتي امرأته و هي حائض فيما دون الفرج

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء اللّه و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه

باب 26 - استحباب اجتناب ما بين السّرّة و الرّكبة من الحائض و النّفساء

2257-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها قال تتّزر بإزار إلى الرّكبتين و تخرج سرّتها ثمّ له ما فوق الإزار قال و ذكر عن أبيه ع أنّ ميمونة كانت تقول إنّ النّبيّ ص كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتّزر بثوب ثمّ أضطجع معه في الفراش

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ مثله إلى قوله ما فوق الإزار

2258-  و عنه عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها قال تتّزر بإزار إلى الرّكبتين و تخرج ساقيها و له ما فوق الإزار

2259-  و عنه عن العبّاس بن عامر عن حجّاج الخشّاب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحائض و النّفساء ما يحلّ لزوجها منها قال تلبس درعا ثمّ تضطجع معه

 قال الشّيخ الوجه أن نحمل هذه الأخبار إمّا على الاستحباب و الأوّلة على الجواز و رفع الحظر أو على التّقيّة لأنّها موافقة لمذهب كثير من العامّة

باب 27 - جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على كراهية و استحباب كونه بعد غسل الفرج

2260-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المرأة ينقطع عنها الدّم دم الحيض في آخر أيّامها قال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن أيّوب بن نوح عن الحسن بن محبوب مثله

  -2261  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل يكون معه أهله في السّفر فلا يجد الماء يأتي أهله فقال ما أحبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه

2262-  و عن عليّ بن الحسن عن محمّد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا انقطع الدّم و لم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء

 و عنه عن محمّد و أحمد عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن عليّ بن يقطين عن أبي عبد اللّه ع مثله

2263-  و عنه عن معاوية بن حكيم و عمرو بن عثمان عن عبد اللّه بن المغيرة عمّن سمعه عن العبد الصّالح ع في المرأة إذا طهرت من الحيض و لم تمسّ الماء فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل و إن فعل فلا بأس به و قال تمسّ الماء أحبّ إليّ

2264-  و عنه عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن أبي حمزة عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع قال سألته عن الحائض ترى الطّهر أ يقع بها زوجها قبل أن تغتسل قال لا بأس و بعد الغسل أحبّ إليّ

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن عليّ بن الحسن الطّاطريّ عن محمّد بن أبي حمزة مثله إلّا أنّه أسقط قوله قبل أن تغتسل

2265-  و عنه عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطّهر أ يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل قال لا حتّى تغتسل قال و سألته عن امرأة حاضت في السّفر ثمّ طهرت فلم تجد ماء يوما و اثنين أ يحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل قال لا يصلح حتّى تغتسل

 أقول يأتي وجهه

2266-  و عنه عن أيّوب بن نوح و سنديّ بن محمّد جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له المرأة تحرم عليها الصّلاة ثمّ تطهر فتوضّأ من غير أن تغتسل أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل قال لا حتّى تغتسل

 قال الشّيخ الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة و الأوّلة على الجواز أقول و يمكن حمل أحاديث المنع على التّقيّة لأنّها موافقة لأكثر العامّة

باب 28 - استحباب الكفّارة لمن وطئ في الحيض بدينار في أوّله و نصف في وسطه و ربع في آخره أو نصف فمن لم يجد تصدّق على عشرة مساكين و إلّا فعلى مسكين و إلّا استغفر

2267-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن الطّيالسيّ عن أحمد بن محمّد عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ع في كفّارة الطّمث أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار و في وسطه نصف دينار و في آخره ربع دينار قلت فإن لم يكن عنده ما يكفّر قال فليتصدّق على مسكين واحد و إلّا استغفر اللّه و لا يعود فإنّ الاستغفار توبة و كفّارة لكلّ من لم يجد السّبيل إلى شي‏ء من الكفّارة

2268-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن صفوان عن أبان بن عثمان عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أتى جاريته و هي طامث قال يستغفر اللّه ربّه قال عبد الملك فإنّ النّاس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد اللّه ع فليتصدّق على عشرة مساكين

2269-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان عن حفص عن محمّد بن مسلم قال سألته عمّن أتى امرأته و هي طامث قال يتصدّق بدينار و يستغفر اللّه تعالى

2270-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عيسى عن النّضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبيّ عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدّق به

2271-  و عنه عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يقع على امرأته و هي حائض ما عليه قال يتصدّق على مسكين بقدر شبعه

2272-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره قال قال الصّادق ع من أتى امرأته في الفرج في أوّل أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار و عليه ربع حدّ الزّاني خمس و عشرون جلدة و إن أتاها في آخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار و يضرب اثنتي عشرة جلدة و نصفا

2273-  محمّد بن عليّ بن الحسين في المقنع قال روي أنّه إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار و إن كان في نصفه فنصف دينار و إن كان في آخره فربع دينار

 أقول حمل الشّيخ و جماعة هذه الأحاديث على التّفصيل السّابق في الحديث الأوّل و يأتي ما يدلّ على نفي الوجوب مع أنّ الأحاديث لا تصريح فيها بوجوب الكفّارة كما ترى و اختلافها و إجمالها قرينة الاستحباب و اللّه أعلم على أنّ القول بالوجوب موافق لجماعة من العامّة و في أحاديثهم ما هو صريح في مضمون الحديث الأوّل

باب 29 - عدم وجوب كفّارة الوطء في الحيض

2274-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل واقع امرأته و هي طامث قال لا يلتمس فعل ذلك و قد نهى اللّه أن يقربها قلت فإن فعل أ عليه كفّارة قال لا أعلم فيه شيئا يستغفر اللّه

2275-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال سألته عن الحائض يأتيها زوجها قال ليس عليه شي‏ء يستغفر اللّه و لا يعود

2276-  و عنه عن محمّد بن الحسن يعني ابن فضّال عن أبيه عن أبي جميلة عن ليث المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن وقوع الرّجل على امرأته و هي طامث خطأ قال ليس عليه شي‏ء و قد عصى ربّه

باب 30 - جواز اجتماع الحيض مع الحمل

2277-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد و فضالة بن أيّوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الحبلى ترى الدّم أ تترك الصّلاة فقال نعم إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدّم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

2278-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن ع عن الحبلى ترى الدّم و هي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر هل تترك الصّلاة قال تترك الصّلاة إذا دام

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله

2279-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصّحّاف قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ أمّ ولدي ترى الدّم و هي حامل كيف تصنع بالصّلاة قال فقال لي إذا رأت الحامل الدّم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الّذي كانت ترى فيه الدّم من الشّهر الّذي كانت تقعد فيه فإنّ ذلك ليس من الرّحم و لا من الطّمث فلتتوضّأ و تحتشي بكرسف و تصلّي و إذا رأت الحامل الدّم قبل الوقت الّذي كانت ترى فيه الدّم بقليل أو في الوقت من ذلك الشّهر فإنّه من الحيضة فلتمسك عن الصّلاة عدد أيّامها الّتي كانت تقعد في حيضها فإن انقطع عنها الدّم قبل ذلك فلتغتسل و لتصلّ الحديث

  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

2280-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن الحبلى ترى الدّم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام تصلّي قال تمسك عن الصّلاة

2281-  و عنه عن فضالة عن أبي المغراء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدّم قال تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلّين و إن كان قليلا فلتغتسل عند كلّ صلاتين

2282-  و عنه عن فضالة عن أبي المغراء عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة الحبلى ترى الدّم اليوم و اليومين قال إن كان دما عبيطا فلا تصلّي ذينك اليومين و إن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين

2283-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء القلّاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الحبلى ترى الدّم كما كانت ترى أيّام حيضها مستقيما في كلّ شهر قال تمسك عن الصّلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلّت

  و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد مثله

2284-  و عنه عن عليّ بن الحكم عن حميد بن المثنّى قال سألت أبا الحسن الأوّل ع عن الحبلى ترى الدّفقة و الدّفقتين من الدّم في الأيّام و في الشّهر و الشّهرين فقال تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصّلاة

 قال صاحب المنتقى ليس في هذا منافاة للأخبار السّابقة لأنّ الدّفقة و الدّفقتين فقط لا تكون حيضا قطعا و قد روى الفرق بين القليل و الكثير راوي هذا بعينه فيما مرّ انتهى يعني رواية أبي المغراء حميد بن المثنّى السّابقة

2285-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع في الحبلى ترى الدّم قال تدع الصّلاة فإنّه ربّما بقي في الرّحم الدّم و لم يخرج و تلك الهراقة

2286-  و عنه عن حمّاد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الحبلى ترى الدّم قال نعم إنّه ربّما قذفت المرأة الدّم و هي حبلى

2287-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن امرأة رأت الدّم في الحبل قال تقعد أيّامها الّتي كانت تحيض فإذا زاد الدّم على الأيّام الّتي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة

2288-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه ع أنّه قال قال النّبيّ ص ما كان اللّه ليجعل حيضا مع حبل يعني إذا رأت الدّم و هي حامل لا تدع الصّلاة إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطّلق و رأت الدّم تركت الصّلاة

 أقول هذا محمول إمّا على الغالب أو على قصور الدّم عن أقلّ الحيض أو اختلال بعض شرائطه أو على كونه حكما منسوخا أو على التّقيّة في الرّواية لأنّ رواته من العامّة و مضمونه موافق لقول أكثر فقهائهم و أشهر مذاهبهم و اللّه أعلم

2289-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ الكوفيّ عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن الهيثم بن واقد عن مقرّن عن أبي عبد اللّه ع قال سأل سلمان عليّا ع عن رزق الولد في بطن أمّه فقال إنّ اللّه تبارك و تعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمّه

 أقول يأتي وجهه

2290-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك الحبلى ربّما طمثت قال نعم و ذلك أنّ الولد في بطن أمّه غذاؤه الدّم فربّما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفقته فإذا دفقته حرمت عليها الصّلاة

2291-  قال الكلينيّ و في رواية أخرى إذا كان كذلك تأخّر الولادة

2292-  و عنه عن أبيه عن بعض رجاله عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدّم قال تلك الهراقة من الدّم إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلّي و إن كان قليلا أصفر فليس عليها إلّا الوضوء

2293-  محمّد بن الحسن في المجالس و الأخبار بإسناده الآتي عن رزيق عن أبي عبد اللّه ع أنّ رجلا سأله عن امرأة حاملة رأت الدّم قال تدع الصّلاة قلت فإنّها رأت الدّم و قد أصابها الطّلق فرأته و هي تمخض قال تصلّي حتّى يخرج رأس الصّبيّ فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصّلاة و كلّ ما تركته من الصّلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشّدّة و الجهد قضته إذا خرجت من نفاسها قال قلت جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل و دم المخاض قال إنّ الحامل قذفت بدم الحيض و هذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النّفاس فيجب أن تدع في النّفاس و الحيض فأمّا ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنّما ذلك من فتق في الرّحم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 31 - حدّ اليأس من المحيض

2294-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال حدّ الّتي قد يئست من المحيض خمسون سنة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

2295-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

2296-  و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد اللّه ع المرأة الّتي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة

 و رواه المحقّق في المعتبر نقلا من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد

2297-  قال الكلينيّ و روي ستّون سنة أيضا

2298-  و قال الشّيخ في المبسوط تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة إلّا أن تكون امرأة من قريش فإنّه روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستّين سنة

2299-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال قال أبو عبد اللّه ع ثلاث يتزوّجن على كلّ حال إلى أن قال و الّتي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قلت و ما حدّها قال إذا كان لها خمسون سنة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

2300-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش و هو حدّ المرأة الّتي تيأس من الحيض

  -2301  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت الّتي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قال إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض

 أقول هذا محمول على القرشيّة لما مرّ و مفهوم الشّرط في غيرها غير معتبر

2302-  محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في المقنعة قال قد روي أنّ القرشيّة من النّساء و النّبطيّة تريان الدّم إلى ستّين سنة

باب 32 - حكم ذهاب حيض المرأة سنين و عوده و ارتفاعه و أنّه عيب تردّ به الجارية قبل اليأس مع عدم الحمل

2303-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة ذهب طمثها سنين ثمّ عاد إليها شي‏ء قال تترك الصّلاة حتّى تطهر

  و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ مثله

2304-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن داود بن فرقد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى جارية مدركة و لم تحض عنده حتّى مضى لذلك ستّة أشهر و ليس بها حبل قال إن كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه

 أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في التّجارة إن شاء اللّه

باب 33 - عدم جواز سقي الدّواء امرأة ارتفع حيضها شهرا مع احتمال الحمل

2305-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن رفاعة قال قلت لأبي عبد اللّه ع أشتري الجارية فربّما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقى دواء لذلك فتطمث من يومها أ فيجوز لي ذلك و أنا لا أدري من حبل هو أو غيره فقال لي لا تفعل ذلك فقلت له إنّه إنّما ارتفع طمثها منها شهرا و لو كان ذلك من حبل إنّما كان نطفة كنطفة الرّجل الّذي يعزل فقال لي إنّ النّطفة إذا وقعت في الرّحم تصير إلى علقة ثمّ إلى مضغة ثمّ إلى ما شاء اللّه و إنّ النّطفة إذا وقعت في غير الرّحم لم يخلق منها شي‏ء فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا و جاز وقتها الّذي كانت تطمث فيه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك عموما في القصاص و الدّيات و غير ذلك

باب 34 - حكم وطء المشتري الجارية الّتي يرتفع حيضها قبل اليأس من حبل أو غيره

2306-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن رفاعة بن موسى النّخّاس قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ع قلت أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث و ليس ذلك من كبر و أريها النّساء فيقلن لي ليس بها حبل فلي أن أنكحها في فرجها فقال إنّ الطّمث قد تحبسه الرّيح من غير حبل فلا بأس بأن تمسّها في الفرج قلت فإن كان بها حبل فما لي منها قال إن أردت فيما دون الفرج

 و رواه الصّدوق مرسلا عن موسى بن جعفر ع نحوه إلى قوله تمسّها في الفرج

أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في النّكاح

باب 35 - جواز أخذ الحائض من المسجد و عدم جواز وضعها شيئا فيه

2307-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد و لا تضع فيه قال لأنّ الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره و لا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلّا منه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة

باب 36 - وجوب سجود الحائض إذا سمعت تلاوة العزيمة

2308-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة الحذّاء قال سألت أبا جعفر ع عن الطّامث تسمع السّجدة فقال إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب مثله

  -2309  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال إذا قرئ شي‏ء من العزائم الأربع و سمعتها فاسجد و إن كنت على غير وضوء و إن كنت جنبا و إن كانت المرأة لا تصلّي و سائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت و إن شئت لم تسجد

2310-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال في حديث و الحائض تسجد إذا سمعت السّجدة

 و رواه الكلينيّ عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله

2311-  و عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد سجدة إذا سمعت السّجدة قال تقرأ و لا تسجد

 قال الشّيخ أمرها بالسّجود محمول على الاستحباب و نهيها عنه محمول على جواز التّرك و قال صاحب المنتقى الأمر مخصوص بالعزائم و النّهي عامّ فيخصّ بغيرها أقول و يحتمل الإنكار أيضا

  -2312  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال لا تقضي الحائض الصّلاة و لا تسجد إذا سمعت السّجدة

 أقول قد عرفت وجهه و يحتمل هذا و ما قبله الحمل على التّقيّة لأنّ أكثر العامّة ذهبوا إلى المنع

باب 37 - جواز تعليق التّعويذ على الحائض و قراءتها له و كتابتها إيّاه على كراهية و عدم جواز مسّها له

2313-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن التّعويذ يعلّق على الحائض قال نعم لا بأس قال و قال تقرؤه و تكتبه و لا تصيبه يدها

2314-  قال الكلينيّ و روي أنّها لا تكتب القرآن

2315-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن التّعويذ يعلّق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد

  -2316  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن التّعويذ يعلّق على الحائض قال لا بأس و قال تقرؤه و تكتبه و لا تمسّه

باب 38 - حكم الحائض في قراءة القرآن و مسّه و دخول المساجد و ذكر اللّه

2317-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و حمّاد عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال الحائض تقرأ القرآن و تحمد اللّه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة هنا و في الجنابة و يأتي ما يدلّ عليها

باب 39 - تحريم الصّلاة و الصّيام و نحوهما على الحائض

2318-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصّلاة الحديث

  -2319  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار و في العلل بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إذا حاضت المرأة فلا تصوم و لا تصلّي لأنّها في حدّ نجاسة فأحبّ اللّه أن لا يعبد إلّا طاهرا و لأنّه لا صوم لمن لا صلاة له الحديث

2320-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المستحاضة قال فقال تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام الّتي كانت تحيض فيها ثمّ تقضيها بعد

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب مثله

2321-  محمّد بن الحسين الرّضيّ الموسويّ في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع أنّه قال معاشر النّاس إنّ النّساء نواقص الإيمان نواقص الحظوظ نواقص العقول فأمّا نقصان إيمانهنّ فقعودهنّ عن الصّلاة و الصّيام في أيّام حيضهنّ و أمّا نقصان عقولهنّ فشهادة الامرأتين منهنّ كشهادة الرّجل الواحد و أمّا نقصان حظوظهنّ فمواريثهنّ على الأنصاف من مواريث الرّجال

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 40 - تأكّد استحباب وضوء الحائض عند كلّ صلاة و استقبال القبلة و ذكر اللّه بمقدار صلاتها و استحباب وضوئها إذا أرادت الأكل

2322-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال و كنّ نساء النّبيّ ص لا يقضين الصّلاة إذا حضن و لكن يتحشّين حين يدخل وقت الصّلاة و يتوضّين ثمّ يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن اللّه عزّ و جلّ

2323-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصّلاة و عليها أن تتوضّأ وضوء الصّلاة عند وقت كلّ صلاة ثمّ تقعد في موضع طاهر فتذكر اللّه عزّ و جلّ و تسبّحه و تهلّله و تحمّده كمقدار صلاتها ثمّ تفرغ لحاجتها

2324-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمّار بن مروان عن زيد الشّحّام قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول ينبغي للحائض أن تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة ثمّ تستقبل القبلة و تذكر اللّه مقدار ما كانت تصلّي

 و رواهما الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

2325-  و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحائض تطهر يوم الجمعة و تذكر اللّه قال أمّا الطّهر فلا و لكنّها توضّأ في وقت الصّلاة ثمّ تستقبل القبلة و تذكر اللّه تعالى

2326-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و حمّاد عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال تتوضّأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل و إذا كان وقت الصّلاة توضّأت و استقبلت القبلة و هلّلت و كبّرت و تلت القرآن و ذكرت اللّه عزّ و جلّ

باب 41 - وجوب قضاء الحائض و النّفساء الصّوم دون الصّلاة إذا طهرت

2327-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ السّنّة لا تقاس أ لا ترى أنّ المرأة تقضي صومها و لا تقضي صلاتها الحديث

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن صفوان مثله

2328-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن قضاء الحائض الصّلاة ثمّ تقضي الصّيام قال ليس عليها أن تقضي الصّلاة و عليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثمّ أقبل عليّ فقال إنّ رسول اللّه ص كان يأمر بذلك فاطمة ع و كان يأمر بذلك المؤمنات

2329-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد اللّه ع الحائض تقضي الصّلاة قال لا قلت تقضي الصّوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال إنّ أوّل من قاس إبليس الحديث

 و رواهما الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

2330-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان عمّن أخبره عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالا الحائض تقضي الصّيام و لا تقضي الصّلاة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

2331-  و بالإسناد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفيّ قال قلت لأبي جعفر ع إنّ المغيرة بن سعيد روى عنك أنّك قلت له إنّ الحائض تقضي الصّلاة فقال ما له لا وفّقه اللّه إنّ امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرّرا و المحرّر للمسجد يدخله ثمّ لا يخرج منه أبدا فلمّا وضعتها قالت ربّ إنّي وضعتها أنثى و ليس الذّكر كالأنثى فلمّا وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريّا فكفّلها فلم تخرج من المسجد حتّى بلغت فلمّا بلغت ما تبلغ النّساء خرجت فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيّام الّتي خرجت و هي عليها أن تكون الدّهر في المسجد

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن البرقيّ عن محمّد بن عليّ عن محسّن بن أحمد عن أبان بن عثمان نحوه

  -2332  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كنّ نساء النّبيّ ص لا يقضين الصّلاة إذا حضن الحديث

2333-  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلّت و صامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين هل يجوز صومها و صلاتها أم لا فكتب ع تقضي صومها و لا تقضي صلاتها لأنّ رسول اللّه ص كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار عن عليّ بن مهزيار و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عبد الجبّار و

 رواه الكلينيّ عن أحمد بن إدريس مثله إلّا أنّ في رواية الكلينيّ و الشّيخ كان يأمر فاطمة و المؤمنات

أقول ذكر صاحب المنتقى و غيره أنّ الجواب هنا عن حكم أيّام الحيض و النّفاس لا الاستحاضة و ذكروا قرائن تدلّ على ذلك و لعلّ السّؤال عن حكم الحيض السّابق أو الحادث في شهر رمضان فإنّه يحكم فيه على عشرة أيّام أو ما دونها بأنّها حيض أو لعلّ السّؤال عن اليوم الأوّل و العدول عن ذكر حكم الاستحاضة للتّقيّة فإنّها عند بعض العامّة حدث أصغر و اللّه أعلم

2334-  و في عيون الأخبار بالإسناد الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما صارت الحائض تقضي الصّيام و لا تقضي الصّلاة لعلل شتّى منها أنّ الصّيام لا يمنعها من خدمة نفسها و خدمة زوجها و إصلاح بيتها و القيام بأمورها و الاشتغال بمرمّة معيشتها و الصّلاة تمنعها من ذلك كلّه لأنّ الصّلاة تكون في اليوم و اللّيلة مرارا فلا تقوى على ذلك و الصّوم ليس هو كذلك و منها أنّ الصّلاة فيها عناء و تعب و اشتغال الأركان و ليس في الصّوم شي‏ء من ذلك و إنّما هو الإمساك عن الطّعام و الشّراب فليس فيه اشتغال الأركان و منها أنّه ليس من وقت يجي‏ء إلّا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها و ليلتها و ليس الصّوم كذلك لأنّه ليس كلّما حدث عليها يوم وجب الصّوم و كلّما حدث وقت الصّلاة وجبت عليها الصّلاة الحديث

 و رواه في العلل أيضا كما يأتي

2335-  و بالإسناد عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون و المستحاضة تغتسل و تحتشي و تصلّي و الحائض تترك الصّلاة و لا تقضي و تترك الصّوم و تقضي

2336-  و في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد بن عبد اللّه العقيليّ عن عيسى بن عبد اللّه القرشيّ رفعه عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال لأبي حنيفة أيّهما أعظم الصّلاة أم الصّوم قال الصّلاة قال فما بال الحائض تقضي الصّيام و لا تقضي الصّلاة فاتّق اللّه و لا تقس

2337-  و عن أبيه و محمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن شبيب بن أنس عن رجل عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال لأبي حنيفة أيّما أفضل الصّلاة أم الصّوم قال الصّلاة قال فما بال الحائض تقضي صومها و لا تقضي صلاتها فسكت

2338-  و عن عليّ بن أحمد عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن موسى بن عمران عن عمّه عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع ما بال الحائض تقضي الصّوم و لا تقضي الصّلاة قال لأنّ الصّوم إنّما هو في السّنة شهر و الصّلاة في كلّ يوم و ليلة فأوجب اللّه عليها قضاء الصّوم و لم يوجب عليها قضاء الصّلاة لذلك

2339-  و عن أحمد بن الحسن القطّان عن عبد الرّحمن بن أبي حاتم عن أبي زرعة عن هشام بن عمّار عن محمّد بن عبد اللّه القرشيّ عن ابن شبرمة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لأبي حنيفة أيّما أعظم الصّلاة أم الصّوم قال الصّلاة قال فما بال الحائض تقضي الصّوم و لا تقضي الصّلاة فاتّق اللّه و لا تقس

2340-  و في عيون الأخبار أيضا عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن )بعض( أصحابه )عن موسى بن جعفر ع أنّه قال لأبي يوسف( في حديث تظليل المحرم ما تقول في الطّامث تقضي الصّلاة قال لا قال فتقضي الصّوم قال نعم قال و لم قال هكذا جاء فقال أبو الحسن ع و هكذا جاء هذا

2341-  محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن محمّد بن مسعود عن ابن المغيرة عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن حريز عن زرارة أنّ أبا عبد اللّه ع قال إنّ أهل الكوفة لم يزل فيهم كذّاب ثمّ ذكر المغيرة فقال إنّه كان يكذب على أبي )حديثا( أنّ نساء آل محمّد حضن فقضين الصّلاة و كذب و اللّه عليه لعنة اللّه ما كان شي‏ء من ذلك و لا حدّثه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 42 - جواز الخضاب للحائض على كراهية

2342-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن )محمّد بن( سهل بن اليسع عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن المرأة تختضب و هي حائض قال لا بأس به

2343-  و عنهم عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن محمّد بن أبي حمزة عن عليّ بن أبي حمزة قال قلت لأبي إبراهيم ع تختضب المرأة و هي طامث فقال نعم

 و رواهما الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه ترك ذكر عليّ بن أبي حمزة و كذلك المحقّق في المعتبر نقلا من كتاب الحسين بن سعيد بالإسناد

2344-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الحائض هل تختضب قال لا لأنّه يخاف عليها الشّيطان

2345-  و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال لا يخاف عليها الشّيطان عند ذلك

2346-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغراء عن العبد الصّالح ع في حديث قال قلت المرأة تختضب و هي حائض قال ليس به بأس

2347-  و عنه عن فضالة عن أبي المغراء عن سماعة قال سألت العبد الصّالح ع عن الجنب و الحائض أ يختضبان قال لا بأس

2348-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب الأحمر عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول لا تختضب الحائض و لا الجنب الحديث

2349-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع قال لا تختضب الحائض

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة و ما يدلّ على الجواز عموما في آداب الحمّام

باب 43 - استحباب خضاب المرأة رأسها بالحنّاء عند ارتفاع الحيض

2350-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عليّ بن سليمان بن رشيد عن مالك بن أشيم عن إسماعيل بن بزيع قال قلت لأبي الحسن ع إنّ لي فتاة قد ارتفعت علّتها فقال اخضب رأسها بالحنّاء فإنّ الحيض سيعود إليها قال ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عليّ بن سليمان نحوه

باب 44 - أنّه لا حكم لظنّ الحيض و لا الشّكّ فيه و لو في أثناء الصّلاة حتّى يحصل العلم به و استحباب تحقيق الحال

2351-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في المرأة تكون في الصّلاة فتظنّ أنّها قد حاضت قال تدخل يدها فتمسّ الموضع فإن رأت شيئا انصرفت و إن لم تر شيئا أتمّت صلاتها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله

2352-  و قد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت فإن حرّك إلى جانبه شي‏ء و لم يعلم به قال لا حتّى يستيقن أنّه قد نام حتّى يجي‏ء من ذلك أمر بيّن و إلّا فإنّه على يقين من وضوئه و لا تنقض اليقين أبدا بالشّكّ و إنّما تنقضه بيقين آخر

 أقول و تقدّم أيضا ما يدلّ على ذلك

باب 45 - جواز مناولة الحائض الرّجل الماء و الخمرة

2353-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الحائض تناول الرّجل الماء فقال قد كان بعض نساء النّبيّ ص تسكب عليه الماء و هي حائض و تناوله الخمرة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل مثله

  -2354  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص لبعض نسائه ناوليني الخمرة فقالت له أنا حائض فقال لها أ حيضك في يدك

2355-  و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عمّن ذكره عن أبي جعفر ع مثله إلّا أنّه قال لبعض نسائه أو لجارية له ص ناوليني الخمرة أسجد عليها

باب 46 - جواز تمريض الحائض المريض و كراهة حضورها عند الموت

2356-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة قال قلت لأبي الحسن ع المرأة تقعد عند رأس المريض و هي حائض في حدّ الموت فقال لا بأس أن تمرّضه فإذا خافوا عليه و قرب ذلك فلتتنحّ عنه و عن قربه فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الاحتضار

باب 47 - وجوب الرّجوع في العدّة و الحيض إلى المرأة و تصديقها فيهما إلّا أن تدّعي خلاف عادات النّساء

2357-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال العدّة و الحيض للنّساء إذا ادّعت صدّقت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

2358-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن جميل بن درّاج عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول العدّة و الحيض إلى النّساء

 أقول قيّده الشّيخ بعدم التّهمة لما يأتي و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله

2359-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه ع أنّ أمير المؤمنين ع قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت فإن شهدن صدّقت و إلّا فهي كاذبة

  و رواه الصّدوق مرسلا إلّا أنّه قال يسأل نسوة من بطانتها

باب 48 - حكم قضاء الحائض الصّلاة الّتي تحيض في وقتها و حكم حصول الحيض في أثناء الصّلاة

2360-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن الأوّل ع في حديث قال و إذا رأت المرأة الدّم بعد ما يمضي من زوال الشّمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصّلاة فإذا طهرت من الدّم فلتقض صلاة الظّهر لأنّ وقت الظّهر دخل عليها و هي طاهر و خرج عنها وقت الظّهر و هي طاهر فضيّعت صلاة الظّهر فوجب عليها قضاؤها

2361-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عليّ بن زيد عن أبي عبيدة )عن أبي عبد اللّه ع( في حديث قال و إذا طهرت في وقت فأخّرت الصّلاة حتّى يدخل وقت صلاة أخرى ثمّ رأت دما كان عليها قضاء تلك الصّلاة الّتي فرّطت فيها

 و رواهما الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

  -2362  و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي الورد قال سألت أبا جعفر ع عن المرأة الّتي تكون في صلاة الظّهر و قد صلّت ركعتين ثمّ ترى الدّم قال تقوم من مسجدها و لا تقضي الرّكعتين و إن كانت رأت الدّم و هي في صلاة المغرب و قد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا تطهّرت فلتقض الرّكعة الّتي فاتتها من المغرب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول حمله العلّامة في )المختلف( على كونها فرّطت في المغرب دون الظّهر قال و إنّما يتمّ قضاء الرّكعة بقضاء الباقي و يكون إطلاق الرّكعة على الصّلاة مجازا

2363-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ع قال في امرأة دخل عليها وقت الصّلاة و هي طاهر فأخّرت الصّلاة حتّى حاضت قال تقضي إذا طهرت

2364-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن شاذان بن الخليل عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشّمس و لم تصلّ الظّهر هل عليها قضاء تلك الصّلاة قال نعم

2365-  و عنه عن الحسن بن محبوب عن جميل عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة صلّت من الظّهر ركعتين ثمّ إنّها طمثت و هي جالسة فقال تقوم من مكانها و لا تقضي الرّكعتين

باب 49 - وجوب قضاء الحائض الصّلاة الّتي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطّهارة و أدائها أو أداء ركعة منها

2366-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال قال أيّما امرأة رأت الطّهر و هي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فيها حتّى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصّلاة الّتي فرّطت فيها و إن رأت الطّهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة و دخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء و تصلّي الصّلاة الّتي دخل وقتها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

2367-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن الأوّل ع قلت المرأة ترى الطّهر قبل غروب الشّمس كيف تصنع بالصّلاة قال إذا رأت الطّهر بعد ما يمضي من زوال الشّمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلّا العصر لأنّ وقت الظّهر دخل عليها و هي في الدّم و خرج عنها الوقت و هي في الدّم فلم يجب عليها أن تصلّي الظّهر و ما طرح اللّه عنها من الصّلاة و هي في الدّم أكثر الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن أحمد بن محمّد أقول هذا محمول على التّقيّة أو على ضيق وقت العصر بأن يبقى مقدار أدائها فإنّ البعديّة صادقة

2368-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبة عن معمر بن عمر قال سألت أبا جعفر ع عن الحائض تطهر عند العصر تصلّي الأولى قال لا إنّما تصلّي الصّلاة الّتي تطهر عندها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله

2369-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عليّ بن زيد عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا رأت المرأة الطّهر و قد دخل عليها وقت الصّلاة ثمّ أخّرت الغسل حتّى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصّلاة الّتي فرّطت فيها الحديث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

2370-  و بإسناده عن عليّ بن فضّال عن عليّ بن أسباط عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال قلت المرأة ترى الطّهر عند الظّهر فتشتغل في شأنها حتّى يدخل وقت العصر قال تصلّي العصر وحدها فإن ضيّعت فعليها صلاتان

 أقول لا يبعد أن يراد بوقت العصر الوقت المختصّ بها و هو مقدار أدائها قبل الغروب جمعا بين الأخبار

2371-  و عنه عن محمّد بن الرّبيع عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظّهر و العصر فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر

2372-  و عنه عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء و إن طهرت قبل أن تغيب الشّمس صلّت الظّهر و العصر

  -2373  و عنه عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في المرأة تقوم في وقت الصّلاة فلا تقضي ظهرها حتّى تفوتها الصّلاة و يخرج الوقت أ تقضي الصّلاة الّتي فاتتها قال إن كانت توانت قضتها و إن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي

2374-  و عن أبيه قال كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها فتغتسل حتّى يقول القائل قد كادت الشّمس تصفرّ بقدر ما أنّك لو رأيت إنسانا يصلّي العصر تلك السّاعة قلت قد أفرط فكان يأمرها أن تصلّي العصر

2375-  و عنه عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا طهرت المرأة قبل غروب الشّمس فلتصلّ الظّهر و العصر و إن طهرت من آخر اللّيل فلتصلّ المغرب و العشاء

2376-  و عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ثعلبة عن معمر بن يحيى عن داود الدّجاجيّ عن أبي جعفر ع قال إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشّمس صلّت الظّهر و العصر و إن طهرت )من آخر اللّيل( صلّت المغرب و العشاء الآخرة

2377-  و عنه عن محمّد بن عليّ عن أبي جميلة و عن محمّد أخيه عن أبيه عن أبي جميلة عن عمر بن حنظلة عن الشّيخ ع قال إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء و إن طهرت قبل أن تغيب الشّمس صلّت الظّهر و العصر

 أقول هذا و أمثاله محمول على إدراك مقدار الصّلاتين من آخر الوقت أو مقدار صلاة و ركعة من الأخرى لما يأتي في المواقيت و قد حمل الشّيخ قضاء المغرب و العشاء إذا طهرت بعد نصف اللّيل على الاستحباب و يمكن حمله على التّقيّة لما يأتي إن شاء اللّه

2378-  و عنه عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن جميل بن درّاج و محمّد بن حمران عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال في حديث و إذا رأت الطّهر في ساعة من النّهار قضت الصّلاة اليوم و اللّيل مثل ذلك

 أقول تقدّم الوجه في مثله

2379-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب عن أبي همّام عن أبي الحسن ع في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلّي العصر ثمّ تصلّي الظّهر

 أقول حمله الشّيخ على أنّها طهرت وقت الظّهر و أخّرت الغسل حتّى تضيّق وقت العصر و استحسنه صاحب المنتقى ثمّ قال و يمكن حمله على التّقيّة لما يأتي في المواقيت

باب 50 - عدم جواز صوم الحائض و بطلانه متى صادف جزءا من النّهار و استحباب إمساكها إذا طهرت في أثنائه و وجوب قضائه

2380-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشّمس قال تفطر حين تطمث

2381-  و عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في المرأة يطلع الفجر و هي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت و قد أكلت ثمّ صلّت الظّهر و العصر كيف تصنع في ذلك اليوم الّذي طهرت فيه قال تصوم و لا تعتدّ به

2382-  و عنه عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن جميل بن درّاج و محمّد بن حمران عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال أيّ ساعة رأت المرأة الدّم فهي تفطر الصّائمة إذا طمثت و إذا رأت الطّهر في ساعة من النّهار قضت صلاة اليوم و اللّيل مثل ذلك

2383-  و عنه عن عليّ بن أسباط عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن المرأة ترى الدّم غدوة أو ارتفاع النّهار أو عند الزّوال قال تفطر و إذا كان بعد العصر أو بعد الزّوال فلتمض صومها و لتقض ذلك اليوم

2384-  و عنه عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إن عرض للمرأة الطّمث في شهر رمضان قبل الزّوال فهي في سعة أن تأكل و تشرب و إن عرض لها بعد زوال الشّمس فلتغتسل و لتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل و تشرب

 أقول يمكن الحمل على أنّها تعتدّ به في حصول الثّواب و تعدّه عبادة و إن وجب قضاؤه إذ ليس فيه حكم بسقوط القضاء

2385-  و عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عليّ بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع في امرأة حاضت في رمضان حتّى إذا ارتفع النّهار رأت الطّهر قال تفطر ذلك اليوم كلّه تأكل و تشرب ثمّ تقضيه و عن امرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتّى إذا ارتفع النّهار رأت الحيض قال تفطر ذلك اليوم كلّه

2386-  و عنه عن أحمد عن أبيه و علاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المرأة تطهر في أوّل النّهار في رمضان أ تفطر أو تصوم قال تفطر و في المرأة ترى الدّم من أوّل النّهار في شهر رمضان أ تفطر أم تصوم قال تفطر إنّما فطرها من الدّم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه إن شاء اللّه

باب 51 - حكم الحيض في أثناء الاعتكاف و حكم الطّلاق في الحيض

2387-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عليّ بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع في امرأة اعتكفت ثمّ إنّها طمثت قال ترجع ليس لها اعتكاف

2388-  و عنه عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال و أيّ امرأة كانت معتكفة ثمّ حرمت عليها الصّلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتّى تعود إلى المسجد و تقضي اعتكافها

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الاعتكاف و في الطّلاق

  -52  باب استحباب صبغ الحائض ثوبها بمشق إذا لم يذهب عنه أثر الدّم

2389-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن العبد الصّالح ع قال سألته أمّ ولد لأبيه فقالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره فقال اصبغيه بمشق حتّى يختلط و يذهب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في النّجاسات إن شاء اللّه