أبواب المواقيت

باب 1 - وجوب المحافظة على الصّلوات في أوقاتها

4635-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبان بن تغلب قال كنت صلّيت خلف أبي عبد اللّه ع بالمزدلفة فلمّا انصرف التفت إليّ فقال يا أبان الصّلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهنّ و حافظ على مواقيتهنّ لقي اللّه يوم القيامة و له عنده عهد يدخله به الجنّة و من لم يقم حدودهنّ و لم يحافظ على مواقيتهنّ لقي اللّه و لا عهد له إن شاء عذّبه و إن شاء غفر له

 و عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج نحوه و رواه الصّدوق في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير نحوه

  -4636  و عن جماعة عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول كلّ سهو في الصّلاة يطرح منها غير أنّ اللّه يتمّ بالنّوافل إنّ أوّل ما يحاسب به العبد الصّلاة فإن قبلت قبل ما سواها إنّ الصّلاة إذا ارتفعت في أوّل وقتها رجعت إلى صاحبها و هي بيضاء مشرقة تقول حفظتني حفظك اللّه و إذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها و هي سوداء مظلمة تقول ضيّعتني ضيّعك اللّه

 و رواه الصّدوق مرسلا نحوه و

 رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد إلّا أنّه ترك حكم السّهو

و روى الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

4637-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابه عن أبي جعفر ع قال أيّما مؤمن حافظ على الصّلوات المفروضة فصلّاها لوقتها فليس هذا من الغافلين

4638-  و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن المفضّل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر ع في حديث أنّ ملك الموت قال لرسول اللّه ص ما من أهل بيت مدر و لا شعر في برّ و لا بحر إلّا و أنا أتصفّحهم في كلّ يوم خمس مرّات عند مواقيت الصّلاة

4639-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن الهيثم بن واقد عن رجل عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ ملك الموت قال إنّه ليس في شرقها و لا في غربها أهل بيت مدر و لا وبر إلّا و أنا أتصفّحهم في كلّ يوم خمس مرّات فقال رسول اللّه ص إنّما يتصفّحهم في مواقيت الصّلاة فإن كان ممّن يواظب عليها عند مواقيتها لقّنه شهادة أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه ص و نحّى عنه ملك الموت إبليس

4640-  و عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من صلّى في غير وقت فلا صلاة له

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

4641-  و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال ما من يوم سحاب يخفى فيه على النّاس وقت الزّوال إلّا كان من الإمام للشّمس زجرة حتّى تبدو فيحتجّ على أهل كلّ قرية من اهتمّ بصلاته و من ضيّعها

4642-  محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الفرض في الصّلاة فقال الوقت و الطّهور و القبلة و التّوجّه و الرّكوع و السّجود و الدّعاء قلت ما سوى ذلك فقال سنّة في فريضة

4643-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع تعلّموا من الدّيك خمس خصال محافظته على أوقات الصّلوات و الغيرة و السّخاء و الشّجاعة و كثرة الطّروقة

4644-  قال دخل رسول اللّه ص المسجد و فيه ناس من أصحابه فقال تدرون ما قال ربّكم قالوا اللّه و رسوله أعلم قال إنّ ربّكم يقول إنّ هذه الصّلوات الخمس المفروضات من صلّاهنّ لوقتهنّ و حافظ عليهنّ لقيني يوم القيامة و له عندي عهد أدخله به الجنّة و من لم يصلّهنّ لوقتهنّ و لم يحافظ عليهنّ فذاك إليّ إن شئت عذّبته و إن شئت غفرت له

 و في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن إسماعيل البصريّ عن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع مثله

4645-  و في عقاب الأعمال عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن السّعدآباديّ عن أحمد بن محمّد البرقيّ عن أبي عمران الأرمنيّ عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأنصاريّ عن هشام الجواليقيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من صلّى الصّلاة لغير وقتها رفعت له سوداء مظلمة تقول ضيّعتني ضيّعك اللّه كما ضيّعتني و أوّل ما يسأل العبد إذا وقف بين يدي اللّه تعالى عن الصّلاة فإن زكت صلاته زكا سائر عمله و إن لم تزك صلاته لم يزك عمله

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبي عمران مثله

4646-  و عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن عليّ الكوفيّ عن ابن فضّال عن سعيد بن غزوان عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع قال قال رسول اللّه ص لا يزال الشّيطان هائبا لابن آدم ذعرا منه ما صلّى الصّلوات الخمس لوقتهنّ فإذا ضيّعهنّ اجترأ عليه فأدخله في العظائم

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عليّ عن ابن فضّال مثله

4647-  و في المجالس عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع عن أبي عبد اللّه الصّادق عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص لا ينال شفاعتي غدا من أخّر الصّلاة المفروضة بعد وقتها

  -4648  و في عيون الأخبار بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرّضا ع عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص لا يزال الشّيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على مواقيت الصّلوات الخمس فإذا ضيّعهنّ اجترأ عليه فأدخله في العظائم

4649-  و في الخصال عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن سنان عن عمر بن عبد العزيز عن الخيبريّ عن يونس بن ظبيان و المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّه ع قال خصلتان من كانتا فيه و إلّا فاعزب ثمّ اعزب قيل و ما هما قال الصّلاة في مواقيتها و المواظبة عليها و المواساة

 و رواه في كتاب الإخوان بإسناده عن المفضّل بن عمر نحوه

4650-  و عنه عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن هارون بن مسلم عن اللّيثيّ عن جعفر بن محمّد ع قال امتحنوا شيعتنا عند ثلاث عند مواقيت الصّلاة كيف محافظتهم عليها و عند أسرارهم كيف حفظهم لها عند عدوّنا و إلى أموالهم كيف مواساتهم لإخوانهم فيها

4651-  و عن الخليل بن أحمد السّجزيّ عن أبي القاسم البغويّ عن عليّ بن الجعد عن شعبة عن )الوليد بن الغيروان بن الحارث( عن أبي عمرو الشّيبانيّ عن ابن مسعود قال سألت رسول اللّه ص أيّ الأعمال أحبّ إلى اللّه قال الصّلاة لوقتها قلت ثمّ أيّ شي‏ء قال برّ الوالدين قلت ثمّ أيّ شي‏ء قال الجهاد في سبيل اللّه

4652-  و عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن حمّويه عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن الرّضا ع قال في الدّيك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء ع معرفته بأوقات الصّلوات و الغيرة و السّخاء و الشّجاعة و كثرة الطّروقة

4653-  و بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال ليس عمل أحبّ إلى اللّه عزّ و جلّ من الصّلاة فلا يشغلنّكم عن أوقاتها شي‏ء من أمور الدّنيا فإنّ اللّه عزّ و جلّ ذمّ أقواما فقال الّذين هم عن صلاتهم ساهون يعني أنّهم غافلون استهانوا بأوقاتها اعلموا أنّ صالحي عدوّكم يرائي بعضهم بعضا لكنّ اللّه لا يوفّقهم و لا يقبل إلّا ما كان له خالصا

4654-  أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن الحسن بن محبوب عن جميل بن درّاج عن أبي جعفر ع قال أيّما مؤمن حافظ على صلاة الفريضة فصلّاها لوقتها فليس هو من الغافلين فإن قرأ فيها بمائة آية فهو من الذّاكرين

4655-  و عن ابن محبوب رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص في مرضه الّذي توفّي فيه و أغمي عليه ثمّ أفاق فقال لا ينال شفاعتي من أخّر الصّلاة بعد وقتها

4656-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال قال أبو عبد اللّه ع امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصّلاة كيف محافظتهم عليها

4657-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال هذه الفريضة من صلّاها لوقتها عارفا بحقّها لا يؤثر عليها غيرها كتب اللّه له براءة لا يعذّبه و من صلّاها لغير وقتها مؤثرا عليها غيرها فإنّ ذلك إليه إن شاء غفر له و إن شاء عذّبه

4658-  قال و روى العيّاشيّ بالإسناد عن يونس بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى الّذين هم عن صلاتهم ساهون أ هي وسوسة الشّيطان فقال لا كلّ أحد يصيبه هذا و لكن أن يغفلها و يدع أن يصلّي في أوّل وقتها

4659-  و عن أبي أسامة زيد الشّحّام قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ الّذين هم عن صلاتهم ساهون قال هو التّرك لها و التّواني عنها

4660-  و عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ع قال هو التّضييع لها

  -4661  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا صلّيت في السّفر شيئا من الصّلوات في غير وقتها فلا يضرّك

 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن الحلبيّ أقول حمله الشّيخ على تأخيرها لعذر فتصير قضاء و الأقرب حملها على تأخيرها عن وقت الفضيلة و الإتيان بها في وقت الإجزاء و يحتمل الحمل على النّوافل و يأتي ما يدلّ على ذلك و على مضمون الباب

باب 2 - استحباب الجلوس في المسجد و انتظار الصّلاة

4662-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه في وصيّة النّبيّ لعليّ ع قال يا عليّ ثلاث درجات إسباغ الوضوء على السّبرات و المشي باللّيل و النّهار إلى الجماعات و انتظار الصّلاة بعد الصّلاة

4663-  قال و قال الصّادق ع كان رسول اللّه ص يقول من حبس نفسه على صلاة فريضة ينتظر وقتها فصلّاها في أوّل وقتها فأتمّ ركوعها و سجودها و خشوعها ثمّ مجّد اللّه عزّ و جلّ و عظّمه و حمّده حتّى يدخل وقت صلاة أخرى لم يلغ بينهما كتب اللّه له كأجر الحاجّ المعتمر و كان من أهل علّيّين

4664-  و في كتاب الإخوان بسنده عن أبي عبد اللّه ع قال ثلاثة نفر من خالصة اللّه عزّ و جلّ يوم القيامة رجل زار أخاه في اللّه عزّ و جلّ فهو زور اللّه و على اللّه أن يكرم زوره و يعطيه ما سأل و رجل دخل المسجد فصلّى و عقّب انتظارا للصّلاة الأخرى فهو ضيف اللّه و حقّ على اللّه أن يكرم ضيفه و الحاجّ و المعتمر فهما وفد اللّه و حقّ على اللّه أن يكرم وفده

4665-  و في المجالس عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد البرقيّ عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن الصّادق عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص الجلوس في المسجد لانتظار الصّلاة عبادة ما لم يحدث قيل يا رسول اللّه و ما الحدث قال الغيبة

4666-  و في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال المنتظر وقت الصّلاة بعد الصّلاة من زوّار اللّه عزّ و جلّ و حقّ على اللّه أن يكرم زائره و أن يعطيه ما سأل و الحاجّ المعتمر وفد اللّه و حقّ على اللّه أن يكرم وفده و يحبوه بالمغفرة

4667-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن عيسى بن عبد اللّه الهاشميّ عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص انتظار الصّلاة بعد الصّلاة كنز من كنوز الجنّة

4668-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن عليّ بن أبي حمزة عن إسحاق بن غالب عن عبد اللّه بن جابر عن عثمان بن مظعون في حديث أنّه قال لرسول اللّه ص إنّي أردت أن أترهّب قال لا تفعل يا عثمان فإنّ ترهّب أمّتي القعود في المساجد انتظار الصّلاة بعد الصّلاة

4669-  و في المجالس و الأخبار بإسناده عن أبي ذرّ عن النّبيّ ص في وصيّته له قال يا أبا ذرّ إنّ اللّه يعطيك ما دمت جالسا في المسجد بكلّ نفس تنفّست فيه درجة في الجنّة و تصلّي عليك الملائكة و يكتب لك بكلّ نفس تنفّست فيه عشر حسنات و يمحى عنك عشر سيّئات يا أبا ذرّ أ تعلم في أيّ شي‏ء أنزلت هذه الآية اصبروا و صابروا و رابطوا و اتّقوا اللّه لعلّكم تفلحون قلت لا قال في انتظار الصّلاة خلف الصّلاة يا أبا ذرّ إسباغ الوضوء على المكاره من الكفّارات و كثرة الاختلاف إلى المساجد فذلكم الرّباط يا أبا ذرّ كلّ جلوس في المسجد لغو إلّا ثلاثة قراءة مصلّ أو ذاكر للّه تعالى أو مسائل عن علم

4670-  محمّد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس و غيره عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن الحسين عن أبيه عن منصور بن حازم أو غيره عن أبي عبد اللّه ع قال قال عليّ بن الحسين ع من اهتمّ بمواقيت الصّلاة لم يستكمل لذّة الدّنيا

4671-  أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه ع قال من أقام في مسجد بعد صلاته انتظارا للصّلاة فهو ضيف اللّه و حقّ على اللّه أن يكرم ضيفه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث إسباغ الوضوء و في الطّهارة لدخول المساجد و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 3 - استحباب الصّلاة في أوّل الوقت

4672-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى ع قال الصّلوات المفروضات في أوّل وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه و ريحه و طراوته فعليكم بالوقت الأوّل

 و رواه الصّدوق في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب مثله

4673-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا دخل وقت الصّلاة فتّحت أبواب السّماء لصعود الأعمال فما أحبّ أن يصعد عمل أوّل من عملي و لا يكتب في الصّحيفة أحد أوّل منّي

4674-  و عنه عن البرقيّ عن سعد بن سعد قال قال الرّضا ع يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلّها فإنّك لا تدري ما يكون

4675-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر و فضالة عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لكلّ صلاة وقتان و أوّل الوقتين أفضلهما و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا و لكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا من عذر أو علّة

4676-  و عنه عن فضالة بن أيّوب عن موسى بن بكر عن زرارة قال قال أبو جعفر ع أحبّ الوقت إلى اللّه عزّ و جلّ أوّله حين يدخل وقت الصّلاة فصلّ الفريضة فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتّى تغيب الشّمس

4677-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن عمر بن أبان عن سعيد بن الحسن قال قال أبو جعفر ع أوّل الوقت زوال الشّمس و هو وقت اللّه الأوّل و هو أفضلهما

 و رواه الصّدوق عن الصّادق ع مرسلا و بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

4678-  و عن سعد عن موسى بن جعفر عن بعض أصحابنا عن عبيد اللّه بن عبد اللّه الدّهقان عن واصل بن سليمان عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص ما من صلاة يحضر وقتها إلّا نادى ملك بين يدي اللّه أيّها النّاس قوموا إلى نيرانكم الّتي أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها بصلاتكم

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في ثواب الأعمال عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن موسى بن جعفر عن عبيد اللّه بن عبد اللّه و في المجالس عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عليّ بن الحسين السّعدآباديّ عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن عبيد اللّه بن عبد اللّه الدّهقان مثله

4679-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن ذريح عن أبي عبد اللّه ع قال قال جبرئيل لرسول اللّه ص في حديث أفضل الوقت أوّله

4680-  و عنه عن المنقريّ عن عليّ عن أبي بصير قال ذكر أبو عبد اللّه ع أوّل الوقت و فضله فقلت كيف أصنع بالثّماني ركعات فقال خفّف ما استطعت

4681-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع اعلم أنّ أوّل الوقت أبدا أفضل فعجّل الخير ما استطعت و أحبّ الأعمال إلى اللّه ما داوم عليه العبد و إن قلّ

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة مثله

4682-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار أو ابن وهب قال قال أبو عبد اللّه ع لكلّ صلاة وقتان و أوّل الوقت أفضلهما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

4683-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع أصلحك اللّه وقت كلّ صلاة أوّل الوقت أفضل أو وسطه أو آخره قال أوّله إنّ رسول اللّه ص قال إنّ اللّه عزّ و جلّ يحبّ من الخير ما يعجّل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله

4684-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول لكلّ صلاة وقتان و أوّل الوقت أفضله و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا في عذر من غير علّة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلّا أنّه قال في إحدى الرّوايتين في علّة من غير عذر

4685-  و عن الحسين بن محمّد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمّد الأزديّ قال قال أبو عبد اللّه ع لفضل الوقت الأوّل على الأخير خير للرّجل من ولده و ماله

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن بكر بن محمّد و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في ثواب الأعمال عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن إسحاق مثله

4686-  و عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن عليّ بن سيف بن عميرة عن أبيه عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ فضل الوقت الأوّل على الآخر كفضل الآخرة على الدّنيا

 و رواه الصّدوق في ثواب الأعمال مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

4687-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع أوّله رضوان اللّه و آخره عفو اللّه و العفو لا يكون إلّا عن ذنب

4688-  و في المجالس عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانة عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار بن موسى السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من صلّى الصّلوات المفروضات في أوّل وقتها و أقام حدودها رفعها الملك إلى السّماء بيضاء نقيّة و هي تهتف به تقول حفظك اللّه كما حفظتني و أستودعك اللّه كما استودعتني ملكا كريما و من صلّاها بعد وقتها من غير علّة فلم يقم حدودها رفعها الملك سوداء مظلمة و هي تهتف به ضيّعتني ضيّعك اللّه كما ضيّعتني و لا رعاك اللّهكما لم ترعني ثمّ قال الصّادق ع إنّ أوّل ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي اللّه عزّ و جلّ الصّلوات المفروضات و عن الزّكاة المفروضة و عن الصّيام المفروض و عن الحجّ المفروض و عن ولايتنا أهل البيت الحديث

4689-  و في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في حديث طويل قال و الصّلاة في أوّل الوقت أفضل

4690-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في المجالس عن أبيه عن المفيد عن محمّد بن عليّ الصّيرفيّ المعروف بابن الزّيّات عن محمّد بن همّام الإسكافيّ عن جعفر بن محمّد بن مالك عن أحمد بن سلامة الغنويّ عن محمّد بن الحسن العامريّ عن أبي معمر عن أبي بكر بن عيّاش عن الفجيع العقيليّ عن الحسن بن عليّ بن أبي طالب عن أبيه ع أنّه قال أوصيك يا بنيّ بالصّلاة عند وقتها الحديث

4691-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ فويل للمصلّين الّذين هم عن صلاتهم ساهون قال تأخير الصّلاة عن أوّل وقتها لغير عذر

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 4 - أنّه إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الظّهر و العصر و يمتدّ إلى غروب الشّمس و تختصّ الظّهر من أوّله بمقدار أدائها و كذا العصر من آخره

4692-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا زالت الشّمس دخل الوقتان الظّهر و العصر فإذا غابت الشّمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة مثله

4693-  قال و قال أبو جعفر ع وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشّمس و وقتها في السّفر و الحضر واحد و هو من المضيّق و صلاة العصر في يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيّام

4694-  قال و قال الصّادق ع لا يفوّت الصّلاة من أراد الصّلاة لا تفوت صلاة النّهار حتّى تغرب الشّمس و لا صلاة اللّيل حتّى يطلع الفجر و ذلك للمضطرّ و العليل و النّاسي

 أقول المراد بصلاة اللّيل مجموع الفرض و النّافلة و هو مجمل يأتي تفصيله إن شاء اللّه

4695-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع بين الظّهر و العصر حدّ معروف فقال لا

4696-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و محمّد بن خالد البرقيّ و العبّاس بن المعروف جميعا عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن وقت الظّهر و العصر فقال إذا زالت الشّمس دخل وقت الظّهر و العصر جميعا إلّا أنّ هذه قبل هذه ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشّمس

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البرقيّ عن القاسم بن عروة نحوه و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة مثله

4697-  و عن سعد عن أبي جعفر أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن )أبي جعفر ع( قال صلّى رسول اللّه ص بالنّاس الظّهر و العصر حين زالت الشّمس في جماعة من غير علّة

4698-  و عنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى و موسى بن جعفر بن أبي جعفر جميعا عن عبد اللّه بن الصّلت عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن داود بن أبي يزيد و هو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الظّهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظّهر و العصر حتّى يبقى من الشّمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظّهر و بقي وقت العصر حتّى تغيب الشّمس

4699-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمّار عن الصّبّاح بن سيابة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين

4700-  و عنه عن محمّد بن أبي حمزة عن سفيان بن السّمط عن أبي عبد اللّه ع قال إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين

4701-  و عنه عن محمّد بن زياد عن منصور بن يونس عن العبد الصّالح ع قال سمعته يقول إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين

  -4702  و عنه عن محمّد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن مالك الجهنيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن وقت الظّهر فقال إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين

4703-  و عنه )عن الميثميّ و غيره( عن معاوية بن وهب قال سألته عن رجل صلّى الظّهر حين زالت الشّمس قال لا بأس به

4704-  و عنه عن عبد اللّه بن جبلة عن علاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في الرّجل يريد الحاجة أو النّوم حين تزول الشّمس فجعل يصلّي الأولى حينئذ قال لا بأس به

4705-  و عنه عن صالح بن خالد عن صفوان الجمّال عن أبي عبد اللّه ع قال قلت العصر متى أصلّيها إذا كنت في غير سفر قال على قدر ثلثي قدم بعد الظّهر

4706-  و عنه عن أحمد بن أبي بشر عن معاوية بن ميسرة قال قلت لأبي عبد اللّه ع إذا زالت الشّمس في طول النّهار للرّجل أن يصلّي الظّهر و العصر قال نعم و ما أحبّ أن يفعل ذلك في كلّ يوم

  -4707  و عنه عن عبد اللّه بن جبلة عن ابن بكير عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّي صلّيت الظّهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صلّيت حين زال النّهار قال فقال لا تعد و لا تعد

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب عبد اللّه بن بكير نحوه أقول النّهي عن الإعادة يدلّ على دخول الوقت و النّهي عن العود لكونه ترك النّافلة أو لكونه صلّى مع الشّكّ في الوقت

4708-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن إسماعيل بن همّام عن أبي الحسن ع أنّه قال في الرّجل يؤخّر الظّهر حتّى يدخل وقت العصر إنّه يبدأ بالعصر ثمّ يصلّي الظّهر

 أقول حمله الشّيخ على تضيّق وقت العصر لما مضى و يأتي

4709-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبيّ في حديث قال سألته عن رجل نسي الأولى و العصر جميعا ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشّمس فقال إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظّهر ثمّ ليصلّ العصر و إن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر و لا يؤخّرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعا و لكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها ثمّ ليصلّ الأولى بعد ذلك على أثرها

4710-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب قال سمعت عبيد بن زرارة يقول لأبي عبد اللّه ع يكون أصحابنا مجتمعين في منزل الرّجل منّا فيقوم بعضنا يصلّي الظّهر و بعضنا يصلّي العصر و ذلك كلّه في وقت الظّهر قال لا بأس الأمر واسع بحمد اللّه و نعمته

4711-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد و محمّد بن الحسن جميعا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران قال كتبت إلى الرّضا ع ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الظّهر و العصر و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة إلّا أنّ هذه قبل هذه في السّفر و الحضر و أنّ وقت المغرب إلى ربع اللّيل فكتب كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق الحديث

4712-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين إلّا أنّ هذه قبل هذه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن القاسم مولى أبي أيّوب مثله

4713-  و عن سعد بن عبد اللّه عن الحسين بن سعيد و محمّد بن خالد البرقيّ و العبّاس بن معروف جميعا عن القاسم و أحمد بن محمّد بن عيسى عن البرقيّ عن القاسم مثله و فيه دخل وقت الظّهر و العصر جميعا و زاد ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشّمس

  -4714  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال كنت أنا و نفر من أصحابنا مترافقين فيهم ميسّر فيما بين مكّة و المدينة فارتحلنا و نحن نشكّ في الزّوال فقال بعضنا لبعض فامشوا بنا قليلا حتّى نتيقّن الزّوال ثمّ نصلّي ففعلنا فما مشينا إلّا قليلا حتّى عرض لنا قطار أبي عبد اللّه ع فقلت أتى القطار فرأيت محمّد بن إسماعيل فقلت له صلّيتم فقال لي أمرنا جدّي فصلّينا الظّهر و العصر جميعا ثمّ ارتحلنا فذهبت إلى أصحابي فأعلمتهم ذلك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 5 - استحباب تأخير المتنفّل الظّهر و العصر عن أوّل وقتهما إلى أن يصلّي نافلتهما و جواز تطويل النّافلة و تخفيفها

4715-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحارث بن المغيرة و عمر بن حنظلة و منصور بن حازم جميعا قالوا كنّا نقيس الشّمس بالمدينة بالذّراع فقال أبو عبد اللّه ع أ لا أنبّئكم بأبين من هذا إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الظّهر إلّا أنّ بين يديها سبحة و ذلك إليك إن شئت طوّلت و إنّ شئت قصّرت

4716-  و عن سعد بن عبد اللّه عن موسى بن الحسن عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤيّ عن صفوان بن يحيى عن الحارث بن المغيرة النّصريّ و عمر بن حنظلة عن منصور بن حازم مثله و فيه إليك فإن أنت خفّفت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك و إن طوّلت فحين تفرغ من سبحتك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد بن عبد اللّه نحوه

4717-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ذريح المحاربيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع متى أصلّي الظّهر فقال صلّ الزّوال ثمانية ثمّ صلّ الظّهر ثمّ صلّ سبحتك طالت أو قصرت ثمّ صلّ العصر

4718-  و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن مسمع بن عبد الملك قال إذا صلّيت الظّهر فقد دخل وقت العصر إلّا أنّ بين يديها سبحة فذلك إليك إن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت

4719-  و عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن عليّ بن سيف بن عميرة عن أبيه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الظّهر إلّا أنّ بين يديها سبحة و ذلك إليك إن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت

  -4720  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال أبو عبد اللّه ع إذا لا يكذب علينا قلت ذكر أنّك قلت إنّ أوّل صلاة افترضها اللّه على نبيّه الظّهر و هو قول اللّه عزّ و جلّ أقم الصّلاة لدلوك الشّمس فإذا زالت الشّمس لم يمنعك إلّا سبحتك ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظّلّ قامة و هو آخر الوقت فإذا صار الظّلّ قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتّى يصير الظّلّ قامتين و ذلك المساء فقال صدق

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

4721-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مالك الجهنيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن وقت الظّهر فقال إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين فإذا فرغت من سبحتك فصلّ الظّهر متى ما بدا لك

4722-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حمّاد بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال قال لي أبو عبد اللّه ع إذا زالت الشّمس فصلّيت سبحتك فقد دخل وقت الظّهر

4723-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن الحارث بن المغيرة عن عمر بن حنظلة قال كنت أقيس الشّمس عند أبي عبد اللّه ع فقال يا عمر أ لا أنبّئك بأبين من هذا قال قلت بلى جعلت فداك قال إذا زالت الشّمس فقد وقع وقت الظّهر إلّا أنّ بين يديها سبحة و ذلك إليك فإن أنت خفّفت فحين تفرغ من سبحتك و إن طوّلت فحين تفرغ من سبحتك

4724-  و عنه عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع أصوم فلا أقيل حتّى تزول الشّمس فإذا زالت الشّمس صلّيت نوافلي ثمّ صلّيت الظّهر ثمّ صلّيت نوافلي ثمّ صلّيت العصر ثمّ نمت و ذلك قبل أن يصلّي النّاس فقال يا زرارة إذا زالت الشّمس فقد دخل الوقت و لكنّي أكره لك أن تتّخذه وقتا دائما

4725-  و عنه عن جعفر عن مثنّى العطّار عن حسين بن عثمان الرّوّاسيّ عن سماعة بن مهران قال قال لي أبو عبد اللّه ع إذا زالت الشّمس فصلّ ثمان ركعات ثمّ صلّ الفريضة أربعا فإذا فرغت من سبحتك قصّرت أو طوّلت فصلّ العصر

4726-  و عنه عن عبد اللّه بن جبلة عن ذريح المحاربيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سأل أبا عبد اللّه ع أناس و أنا حاضر فقال إذا زالت الشّمس فهو وقت لا يحبسك منه إلّا سبحتك تطيلها أو تقصّرها الحديث

4727-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن ع روي عن آبائك القدم و القدمين و الأربع و القامة و القامتين و ظلّ مثلك و الذّراع و الذّراعين فكتب ع لا القدم و لا القدمين إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاة و بين يديها سبحة و هي ثمان ركعات فإن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت ثمّ صلّ الظّهر فإذا فرغت كان بين الظّهر و العصر سبحة و هي ثماني ركعات إن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت ثمّ صلّ العصر

 قال الشّيخ إنّما نفى القدم و القدمين لئلّا يظنّ أنّ ذلك وقت لا يجوز غيره

4728-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن وقت الظّهر قال نعم إذا زالت الشّمس فقد دخل وقتها فصلّ إذا شئت بعد أن تفرغ من سبحتك و سألته عن وقت العصر متى هو قال إذا زالت الشّمس قدمين صلّيت الظّهر و السّبحة بعد الظّهر فصلّ العصر إذا شئت

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 6 - استحباب صلاة المسافر الظّهرين في أوّل وقتهما و جواز تأخير الظّهر قليلا للجمع

4729-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال صلاة المسافر حين تزول الشّمس لأنّه ليس قبلها في السّفر صلاة و إن شاء أخّرها إلى وقت الظّهر في الحضر غير أنّ أفضل ذلك أن يصلّيها في أوّل وقتها حين تزول

  -4730  و بهذا الإسناد قال سمعت أبا جعفر ع يقول إذا كنت مسافرا لم تبال أن تؤخّر الظّهر حتّى يدخل وقت العصر فتصلّي الظّهر ثمّ تصلّي العصر و كذلك المغرب و العشاء الآخرة تؤخّر المغرب حتّى تصلّيها في آخر وقتها و ركعتين بعدها ثمّ تصلّي العشاء

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 7 - جواز الصّلاة في أوّل الوقت و وسطه و آخره و كراهة التّأخير لغير عذر

4731-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الحسن بن علّان عن حمّاد بن عيسى و صفوان بن يحيى عن ربعيّ بن عبد اللّه عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال إنّ من الأشياء أشياء موسّعة و أشياء مضيّقة فالصّلوات ممّا وسّع فيه تقدّم مرّة و تؤخّر أخرى و الجمعة ممّا ضيّق فيها فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول و وقت العصر فيها وقت الظّهر في غيرها

 أقول و يأتي مثله في أحاديث الجمعة

4732-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال كنت قاعدا عند أبي عبد اللّه ع أنا و حمران بن أعين فقال له حمران ما تقول فيما يقوله زرارة و قد خالفته فيه فقال أبو عبد اللّه ع ما هو قال يزعم أنّ مواقيت الصّلاة كانت مفوّضة إلى رسول اللّه ص هو الّذي وضعها فقال أبو عبد اللّه ع فما تقول أنت قلت إنّ جبرئيل أتاه في اليوم الأوّل بالوقت الأوّل و في اليوم الأخير بالوقت الأخير ثمّ قال جبرئيل ع ما بينهما وقت فقال أبو عبد اللّه ع يا حمران فإنّ زرارةيقول إنّ جبرئيل إنّما جاء مشيرا على رسول اللّه ص و صدق زرارة إنّما جعل اللّه ذلك إلى محمّد ص فوضعه و أشار جبرئيل عليه به

 و رواه الكشّيّ في كتاب الرّجال عن حمدويه عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير مثله

4733-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم البجليّ عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ع قال سأله إنسان و أنا حاضر فقال ربّما دخلت المسجد و بعض أصحابنا يصلّون العصر و بعضهم يصلّي الظّهر فقال أنا أمرتهم بهذا لو صلّوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

4734-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة و الفضيل قالا قلنا لأبي جعفر ع أ رأيت قول اللّه عزّ و جلّ إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال يعني كتابا مفروضا و ليس يعني وقت فوتها إن جاز ذلك الوقت ثمّ صلّاها لم تكن صلاة مؤدّاة لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود ع حين صلّاها بغير وقتها و لكنّه متى ما ذكرها صلّاها

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن حريز عن زرارة و الفضيل مثله

4735-  و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع في قول اللّه تعالى إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال موجبا إنّما يعني بذلك وجوبها على المؤمنين و لو كان كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخّر الصّلاة حتّى توارت بالحجاب لأنّه لو صلّاها قبل أن تغيب كان وقتا و ليس صلاة أطول وقتا من العصر

4736-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال صلّى رسول اللّه ص بالنّاس الظّهر و العصر حين زالت الشّمس في جماعة من غير علّة و صلّى بهم المغرب و العشاء الآخرة قبل سقوط الشّفق من غير علّة في جماعة و إنّما فعل ذلك رسول اللّه ص ليتّسع الوقت على أمّته

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله

4737-  و عنه عن إسماعيل بن سهل عن حمّاد عن ربعيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّا لنقدّم و نؤخّر و ليس كما يقال من أخطأ وقت الصّلاة فقد هلك و إنّما الرّخصة للنّاسي و المريض و المدنف و المسافر و النّائم في تأخيرها

4738-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ بن شجرة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلّي الظّهر و بعضهم يصلّي العصر قال )كلّ واسع(

4739-  و عنه عن أحمد بن أبي بشر عن حمّاد بن أبي طلحة عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجلان يصلّيان في وقت واحد و أحدهما يعجّل العصر و الآخر يؤخّر الظّهر قال لا بأس

4740-  و عنه عن ابن رباط عن ابن أذينة عن محمّد بن مسلم قال ربّما دخلت على أبي جعفر ع و قد صلّيت الظّهر و العصر فيقول صلّيت الظّهر فأقول نعم و العصر فيقول ما صلّيت الظّهر فيقوم مترسّلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضّأ ثمّ يصلّي الظّهر ثمّ يصلّي العصر و ربّما دخلت عليه و لم أصلّ الظّهر )فيقول صلّيت الظّهر فأقول لا( فيقول قد صلّيت الظّهر و العصر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الجمع بين الصّلاتين و غيرها

باب 8 - وقت الفضيلة للظّهر و العصر و نافلتهما

4741-  و 4742-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار و زرارة بن أعين و بكير بن أعين و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية العجليّ عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا وقت الظّهر بعد الزّوال قدمان و وقت العصر بعد ذلك قدمان

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد )عن حمّاد بن عيسى( عن حريز بن عبد اللّه عن الفضيل و الجماعة المذكورين مثله و زاد و هذا أوّل وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر

4743-  و 4744-  و بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن وقت الظّهر فقال ذراع من زوال الشّمس و وقت العصر ذراعا من وقت الظّهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشّمس ثمّ قال إنّ حائط مسجد رسول اللّه ص كان قامة و كان إذا مضى منه ذراع صلّى الظّهر و إذا مضى منه ذراعان صلّى العصر ثمّ قال أ تدري لم جعل الذّراع و الذّراعان قلت لم جعل ذلك قال لمكان النّافلة لك أن تتنفّل من زوال الشّمس إلى أن يمضي ذراع فإذا بلغ فيؤك ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النّافلة و إذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النّافلة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة مثله إلّا أنّه ترك قوله و إذا بلغ فيؤك ذراعين إلى آخره و زاد قال ابن مسكان و حدّثني بالذّراع و الذّراعين سليمان بن خالد و أبو بصير المراديّ و حسين صاحب القلانس و ابن أبي يعفور و من لا أحصيه منهم

و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد مثله

4745-  و بإسناده عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال كان المؤذّن يأتي النّبيّ ص في الحرّ في صلاة الظّهر فيقول له رسول اللّه ص أبرد أبرد

 قال الصّدوق يعني عجّل عجّل و أخذ ذلك من البريد

4746-  و في العلل عن عبد اللّه بن محمّد عن محمّد بن عليّ بن يزيد الصّائغ عن سعيد بن منصور عن سفيان عن الزّهريّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه ص إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا بالصّلاة فإنّ الحرّ من فيح جهنّم الحديث

4747-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد و محمّد بن الحسن جميعا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة جميعا عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال كان حائط مسجد رسول اللّه ص قبل أن يظلّل قامة و كان إذا كان الفي‏ء ذراعا و هو قدر مربض عنز صلّى الظّهر فإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

4748-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن صفوان الجمّال قال صلّيت خلف أبي عبد اللّه ع عند الزّوال فقلت بأبي و أمّي وقت العصر فقال ريثما تستقبل إبلك فقلت إذا كنت في غير سفر فقال على أقلّ من قدم ثلثي قدم وقت العصر

4749-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن ع قال سألته عن وقت الظّهر و العصر فقال وقت الظّهر إذا زاغت الشّمس إلى أن يذهب الظّلّ قامة و وقت العصر قامة و نصف إلى قامتين

4750-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ عن العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن إسماعيل الجعفيّ عن أبي جعفر ع قال كان رسول اللّه ص إذا كان في‏ء الجدار ذراعا صلّى الظّهر و إذا كان ذراعين صلّى العصر قال قلت إنّ الجدار يختلف بعضها قصير و بعضها طويل فقال كان جدار مسجد رسول اللّه ص يومئذ قامة

  -4751  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عبد اللّه بن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه ع عن وقت الظّهر فقال بعد الزّوال بقدم أو نحو ذلك إلّا في يوم الجمعة أو في السّفر فإنّ وقتها حين تزول

 و عنه عن صفوان عن ابن مسكان مثله إلّا أنّه قال حين تزول الشّمس

4752-  و عنه عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال سألته عن وقت صلاة الظّهر و العصر فكتب قامة للظّهر و قامة للعصر

4753-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عبد الجبّار عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن وقت صلاة الظّهر في القيظ فلم يجبني فلمّا أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال إنّ زرارة سألني عن وقت صلاة الظّهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فأقرئه منّي السّلام و قل له إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظّهر و إذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر

4754-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن الطّاطريّ عن محمّد بن زياد عن عليّ بن حنظلة قال قال لي أبو عبد اللّه ع القامة و القامتان الذّراع و الذّراعان في كتاب عليّ ع

  -4755  و عنه عن عليّ بن أسباط عن عليّ بن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول القامة هي الذّراع

4756-  و عنه عن محمّد بن زياد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال قال له أبو بصير كم القامة قال فقال ذراع إنّ قامة رحل رسول اللّه ص كانت ذراعا

4757-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ بن النّعمان و ابن رباط عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن وقت الظّهر أ هو إذا زالت الشّمس فقال بعد الزّوال بقدم أو نحو ذلك إلّا في السّفر أو يوم الجمعة فإنّ وقتها إذا زالت

4758-  و عنه عن محمّد بن أبي حمزة و حسين بن هاشم و ابن رباط و صفوان بن يحيى كلّهم عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن صلاة الظّهر فقال إذا كان الفي‏ء ذراعا )قلت ذراعا من أيّ شي‏ء قال ذراعا من فيئك قلت فالعصر قال الشّطر من ذلك قلت هذا شبر قال أ و ليس شبر كثيرا(

4759-  و عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال وقت الظّهر على ذراع

4760-  و عنه عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أ تدري لم جعل الذّراع و الذّراعان قلت لم قال لمكان الفريضة لك أن تتنفّل من زوال الشّمس إلى أن تبلغ ذراعا فإذا بلغت ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النّافلة

 و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان مثله

4761-  و عنه عن الميثميّ عن أبان عن إسماعيل الجعفيّ عن أبي جعفر ع قال أ تدري لم جعل الذّراع و الذّراعان قال قلت لم قال لمكان الفريضة لئلّا يؤخذ من وقت هذه و يدخل في وقت هذه

4762-  و عنه عن عبد اللّه بن جبلة عن ذريح المحاربيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سأل أبا عبد اللّه أناس و أنا حاضر إلى أن قال فقال بعض القوم إنّا نصلّي الأولى إذا كانت على قدمين و العصر على أربعة أقدام فقال أبو عبد اللّه ع النّصف من ذلك أحبّ إليّ

4763-  و عنه عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال الصّلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشّمس ما بينك و بين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة

 و عنه عن ابن جبلة عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع مثله

4764-  و عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يصلّي الظّهر على ذراع و العصر على نحو ذلك

4765-  و عنه عن الميثميّ عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن أفضل وقت الظّهر قال ذراع بعد الزّوال قال قلت في الشّتاء و الصّيف سواء قال نعم

4766-  و عنه عن محمّد بن زياد عن خليل العبديّ عن زياد بن عيسى عن عليّ بن حنظلة قال قال أبو عبد اللّه ع في كتاب عليّ ع القامة ذراع و القامتان الذّراعان

4767-  و عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول كان حائط مسجد رسول اللّه ص قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظّهر و إذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر ثمّ قال أ تدري لم جعل الذّراع و الذّراعان قلت لا قال من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذّراع و الذّراعين بدأت بالفريضة و تركت النّافلة

4768-  و عنه عن الحسن بن عديس عن إسحاق بن عمّار عن إسماعيل الجعفيّ عن أبي جعفر ع قال كان رسول اللّه ص إذا كان الفي‏ء في الجدار ذراعا صلّى الظّهر و إذا كان ذراعين صلّى العصر قلت الجدران تختلف منها قصير و منها طويل قال إنّ جدار مسجد رسول اللّه ص كان يومئذ قامة و إنّما جعل الذّراع و الذّراعان لئلّا يكون تطوّع في وقت فريضة

4769-  و عنه عن عبيس عن حمّاد عن محمّد بن حكيم قال سمعت العبد الصّالح ع و هو يقول إنّ أوّل وقت الظّهر زوال الشّمس و آخر وقتها قامة من الزّوال و أوّل وقت العصر قامة و آخر وقتها قامتان قلت في الشّتاء و الصّيف سواء قال نعم

4770-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن محمّد قال كتبت إليه جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين إلّا أنّ بين يديها سبحة إن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت و روى بعض مواليك عنهما أنّ وقت الظّهر على قدمين من الزّوال و وقت العصر على أربعة أقدام من الزّوال فإن صلّيت قبل ذلك لم يجزك و بعضهم يقول يجزي و لكنّ الفضل في انتظار القدمين و الأربعة أقدام و قد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت فكتب القدمان و الأربعة أقدام صواب جميعا

4771-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن موسى بن جعفر عن محمّد بن عبد الجبّار عن ميمون بن يوسف النّخّاس عن محمّد بن الفرج قال كتبت أسأل عن أوقات الصّلاة فأجاب إذا زالت الشّمس فصلّ سبحتك و أحبّ أن يكون فراغك من الفريضة و الشّمس على قدمين ثمّ صلّ سبحتك و أحبّ أن يكون فراغك من العصر و الشّمس على أربعة أقدام فإن عجّل بك أمر فابدأ بالفريضتين و اقض بعدهما النّوافل فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثمّ اقض بعد ما شئت

4772-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخيّ قال سألت أبا الحسن موسى ع متى يدخل وقت الظّهر قال إذا زالت الشّمس فقلت متى يخرج وقتها فقال من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام إنّ وقت الظّهر ضيّق ليس كغيره قلت فمتى يدخل وقت العصر فقال إنّ آخر وقت الظّهر هو أوّل وقت العصر فقلت فمتى يخرج وقت العصر فقال وقت العصر إلى أن تغرب الشّمس و ذلك من علّة و هو تضييع فقلت له لو أنّ رجلا صلّى الظّهر بعد ما يمضي من زوال الشّمس أربعة أقدام أ كان عندك غير مؤدّ لها فقال إن كان تعمّد ذلك ليخالف السّنّة و الوقت لم تقبل منه كما لو أنّ رجلا أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشّمس متعمّدا من غير علّة لم يقبل منه إنّ رسول اللّه ص قد وقّت للصّلوات المفروضات أوقاتا و حدّ لها حدودا في سنّته للنّاس فمن رغب عن سنّة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض اللّه

4773-  محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن حمدويه عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن عروة عن ابن بكير قال دخل زرارة على أبي عبد اللّه ع فقال إنّكم قلتم لنا في الظّهر و العصر على ذراع و ذراعين ثمّ قلتم أبردوا بها في الصّيف فكيف الإبراد بها و فتح ألواحه ليكتب ما يقول فلم يجبه أبو عبد اللّه ع بشي‏ء فأطبق ألواحه و قال إنّما علينا أن نسألكم و أنتم أعلم بما عليكم و خرج و دخل أبو بصير على أبي عبد اللّه ع فقال إنّ زرارة سألني عن شي‏ء فلم أجبه و قد ضقت من ذلك فاذهب أنت رسولي إليه فقل صلّ الظّهر في الصّيف إذا كان ظلّك مثلك و العصر إذا كان مثليك و كان زرارة هكذا يصلّي في الصّيف و لم أسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره و غير ابن بكير

4774-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عمّا جاء في الحديث أن صلّ الظّهر إذا كانت الشّمس قامة و قامتين و ذراعا و ذراعين و قدما و قدمين من هذا و من هذا فمتى هذا و كيف هذا و قد يكون الظّلّ في بعض الأوقات نصف قدم قال إنّما قال ظلّ القامة و لم يقل قامة الظّلّ و ذلك أنّ ظلّ القامة يختلف مرّة يكثر و مرّة يقلّ و القامة قامة أبدا لا تختلف ثمّ قال ذراع و ذراعان و قدم و قدمان فصار ذراع و ذراعان تفسيرا للقامة و القامتين في الزّمان الّذي يكون فيه ظلّ القامة ذراعا و ظلّ القامتين ذراعين فيكون ظلّ القامة و القامتين و الذّراع و الذّراعين متّفقين في كلّ زمان معروفين مفسّرا أحدهما بالآخر مسدّدا به فإذا كان الزّمان يكون فيه ظلّ القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظلّ القامة و كانت القامة ذراعا من الظّلّ و إذا كان ظلّ القامة أقلّ أو أكثر كان الوقت محصورا بالذّراع و الذّراعين فهذا تفسير القامة و القامتين و الذّراع و الذّراعين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

4775-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إنّما جعلت )القدمان و الأربع( و الذّراع و الذّراعان وقتا لمكان النّافلة

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و في هذه الأحاديث اختلاف محمول على تفاوت الفضيلة أو اختلاف المصلّين في تطويل النّافلة كما أشار إليه الشّيخ و غيره

باب 9 - تأكّد كراهة تأخير العصر حتّى يصير الظّلّ ستّة أقدام أو تصفرّ الشّمس و عدم تحريم ذلك

4776-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع إنّ الموتور أهله و ماله من ضيّع صلاة العصر قلت و ما الموتور قال لا يكون له أهل و لا مال في الجنّة قلت و ما تضييعها قال يدعها حتّى تصفرّ و تغيب

4777-  و عنه عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال العصر على ذراعين فمن تركها حتّى تصير على ستّة أقدام فذلك المضيّع

4778-  و عنه عن جعفر عن مثنّى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال صلّ العصر على أربعة أقدام

  -4779  و عنه عن جعفر عن مثنّى قال قال لي أبو بصير قال لي أبو عبد اللّه ع صلّ العصر يوم الجمعة على ستّة أقدام

4780-  و عنه عن صالح بن خالد عن صفوان الجمّال عن أبي عبد اللّه ع قال قلت العصر متى أصلّيها إذا كنت في غير سفر قال على قدر ثلثي قدم بعد الظّهر

4781-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبيديّ عن سليمان بن جعفر قال قال الفقيه ع آخر وقت العصر ستّة أقدام و نصف

4782-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال ما خدعوك فيه من شي‏ء فلا يخدعونك في العصر صلّها و الشّمس بيضاء نقيّة فإنّ رسول اللّه ص قال الموتور أهله و ماله من ضيّع صلاة العصر قيل و ما الموتور أهله و ماله قال لا يكون له أهل و لا مال في الجنّة قال و ما تضييعها قال يدعها و اللّه حتّى تصفرّ أو تغيب الشّمس

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عليّ عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن أبي بصير مثله و في معاني الأخبار عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ الكوفيّ عن عليّ بن النّعمان مثله و في عقاب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن أبي القاسم مثله

  -4783  و عنه عن محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ الكوفيّ عن حنان بن سدير عن أبي سلّام العبديّ قال دخلت على أبي عبد اللّه ع فقلت له ما تقول في رجل يؤخّر العصر متعمّدا قال يأتي يوم القيامة موتورا أهله و ماله قال قلت جعلت فداك و إن كان من أهل الجنّة قال و إن كان من أهل الجنّة قال قلت فما منزله في الجنّة قال موتور أهله و ماله يتضيّف أهلها ليس له فيها منزل

4784-  و عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن أبي عبد اللّه البرقيّ عن ابن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن محمّد بن هارون قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من ترك صلاة العصر غير ناس لها حتّى تفوته وتره اللّه أهله و ماله يوم القيامة

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه بالسّند المذكور و الّذي قبله عن محمّد بن عليّ مثله

4785-  و في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص قال الموتور أهله و ماله من ضيّع صلاة العصر قلت و ما الموتور أهله و ماله قال لا يكون له في الجنّة أهل و لا مال يضيّعها فيدعها متعمّدا حتّى تصفرّ الشّمس و تغيب

4786-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في المجالس عن أبيه عن ابن الصّلت عن ابن عقدة عن عبّاد عن عمّه عن أبيه عن جابر عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عليّ و عمر و أبي بكر و ابن عبّاس قالوا كلّهم صلّ العصر و الفجاج مسفرة فإنّها كانت صلاة رسول اللّه ص

4787-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن موسى بن بكر عن زرارة قال قال أبو جعفر ع أحبّ الوقت إلى اللّه عزّ و جلّ أوّله حين يدخل وقت الصّلاة فصلّ الفريضة فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتّى تغيب الشّمس

4788-  و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى قال سمعت أبا جعفر ع يقول وقت العصر إلى غروب الشّمس

4789-  محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن محمّد بن إبراهيم الورّاق عن عليّ بن محمّد بن يزيد القمّيّ عن بنان بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمّد بن أبي عمر قال دخلت على أبي عبد اللّه ع فقال كيف تركت زرارة قال تركته لا يصلّي العصر حتّى تغيب الشّمس قال فأنت رسولي إليه فقل له فليصلّ في مواقيت أصحابه الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 10 - أوقات الصّلوات الخمس و جملة من أحكامها

4790-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال إذا لا يكذب علينا قلت ذكر أنّك قلت إنّ أوّل صلاة افترضها اللّه على نبيّه ص الظّهر و هو قول اللّه عزّ و جلّ أقم الصّلاة لدلوك الشّمس فإذا زالت الشّمس لم يمنعك إلّا سبحتك ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظّلّ قامة و هو آخر الوقت فإذا صار الظّلّ قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتّى يصير الظّلّ قامتين و ذلك المساء فقال صدق

4791-  و بهذا الإسناد قال قلت قال وقت المغرب إذا غاب القرص إلّا أنّ رسول اللّه ص كان إذا جدّ به السّير أخّر المغرب و يجمع بينها و بين العشاء فقال صدق و قال وقت العشاء حين يغيب الشّفق إلى ثلث اللّيل و وقت الفجر حين يبدو حتّى يضي‏ء

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله

4792-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول كان رسول اللّه ص لا يصلّي من النّهار شيئا حتّى تزول الشّمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات فإذا فاء الفي‏ء ذراعا صلّى الظّهر ثمّ صلّى بعد الظّهر ركعتين و يصلّي قبل وقت العصر ركعتين فإذا فاء الفي‏ء ذراعين صلّى العصر و صلّى المغرب حين تغيب الشّمس فإذا غاب الشّفق دخل وقت العشاء و آخر وقت المغرب إياب الشّفق فإذا آب الشّفق دخل وقت العشاء و آخر وقت العشاء ثلث اللّيل و كان لايصلّي بعد العشاء حتّى ينتصف اللّيل ثمّ يصلّي ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و منها ركعتا الفجر قبل الغداة فإذا طلع الفجر و أضاء صلّى الغداة

4793-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الضّحّاك بن زيد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق اللّيل قال إنّ اللّه افترض أربع صلوات أوّل وقتها زوال الشّمس إلى انتصاف اللّيل منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشّمس إلى غروب الشّمس إلّا أنّ هذه قبل هذه و منها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشّمس إلى انتصاف اللّيل إلّا أنّ هذه قبل هذه

4794-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن أبي حمزة عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع قال أتى جبرئيل رسول اللّه ص بمواقيت الصّلاة فأتاه حين زالت الشّمس فأمره فصلّى الظّهر ثمّ أتاه حين زاد الظّلّ قامة فأمره فصلّى العصر ثمّ أتاه حين غربت الشّمس فأمره فصلّى المغرب ثمّ أتاه حين سقط الشّفق فأمره فصلّى العشاء ثمّ أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلّى الصّبح ثمّ أتاه من الغد حين زاد في الظّلّ قامة فأمره فصلّى الظّهر ثمّ أتاه حين زاد من الظّلّ قامتان فأمره فصلّى العصر ثمّ أتاه حين غربت الشّمس فأمره فصلّى المغرب ثمّ أتاه حين ذهب ثلث اللّيل فأمره فصلّى العشاء ثمّ أتاه حين نوّر الصّبح فأمره فصلّى الصّبح ثمّ قال ما بينهما وقت

4795-  و عنه عن أحمد بن أبي بشر عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد اللّه ع قال أتى جبرئيل و ذكر مثله إلّا أنّه قال بدل القامة و القامتين ذراعا و ذراعين

4796-  و عنه عن ابن رباط عن مفضّل بن عمر قال قال أبو عبد اللّه ع نزل جبرئيل و ذكر مثله إلّا أنّه ذكر بدل القامة و القامتين قدمين و أربعة أقدام

4797-  و عنه عن عبد اللّه بن جبلة عن ذريح عن أبي عبد اللّه ع قال أتى جبرئيل رسول اللّه ص فأعلمه مواقيت الصّلاة فقال صلّ الفجر حين ينشقّ الفجر و صلّ الأولى إذا زالت الشّمس و صلّ العصر بعيدها و صلّ المغرب إذا سقط القرص و صلّ العتمة إذا غاب الشّفق ثمّ أتاه من الغد فقال أسفر بالفجر فأسفر ثمّ أخّر الظّهر حين كان الوقت الّذي صلّى فيه العصر و صلّى العصر بعيدها و صلّى المغرب قبل سقوط الشّفق و صلّى العتمة حين ذهب ثلث اللّيل ثمّ قال ما بين هذين الوقتين وقت الحديث

  -4798  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عليّ بن يعقوب الهاشميّ عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال لا تفوت الصّلاة من أراد الصّلاة لا تفوت صلاة النّهار حتّى تغيب الشّمس و لا صلاة اللّيل حتّى يطلع الفجر و لا صلاة الفجر حتّى تطلع الشّمس

 و رواه الصّدوق مرسلا نحوه أقول حمل الشّيخ صلاة اللّيل على النّوافل محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب مثله

4799-  و من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن المفضّل عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق اللّيل و قرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهودا قال دلوك الشّمس زوالها و غسق اللّيل انتصافه و قرآن الفجر ركعتا الفجر

4800-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل و في عيون الأخبار بالأسانيد الآتية عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما جعلت الصّلوات في هذه الأوقات و لم تقدّم و لم تؤخّر لأنّ الأوقات المشهورة المعلومة الّتي تعمّ أهل الأرض فيعرفها الجاهل و العالم أربعة غروب الشّمس مشهور معروف تجب عنده المغرب الشّفق مشهور تجب عنده العشاء و طلوع الفجر معلوم مشهور تجب عنده الغداة و زوال الشّمس مشهور معلوم يجب عنده الظّهر و لم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة فجعلوقتها عند الفراغ من الصّلاة الّتي قبلها و علّة أخرى أنّ اللّه عزّ و جلّ أحبّ أن يبدأ النّاس في كلّ عمل أوّلا بطاعته و عبادته فأمرهم أوّل النّهار أن يبدءوا بعبادته ثمّ ينتشروا فيما أحبّوا من مرمّة دنياهم فأوجب صلاة الغداة عليهم فإذا كان نصف النّهار و تركوا ما كانوا فيه من الشّغل و هو وقت يضع النّاس فيه ثيابهم و يستريحون و يشتغلون بطعامهم و قيلولتهم فأمرهم أن يبدءوا أوّلا بذكره و عبادته فأوجب عليهم الظّهر ثمّ يتفرّغوا لما أحبّوا من ذلك فإذا قضوا وطرهم و أرادوا الانتشار في العمل آخر النّهار بدءوا أيضا بعبادته ثمّ صاروا إلى ما أحبّوا من ذلك فأوجب عليهم العصر ثمّ ينتشرون فيما شاءوا من مرمّة دنياهم فإذا جاء اللّيل و وضعوا زينتهم و عادوا إلى أوطانهم ابتدءوا أوّلا بعبادة ربّهم ثمّ يتفرّغون لما أحبّوا من ذلك فأوجب عليهم المغرب فإذا جاء وقت النّوم و فرغوا ممّا كانوا به مشتغلين أحبّ أن يبدءوا أوّلا بعبادته و طاعته ثمّ يصيرون إلى ما شاءوا أن يصيروا إليه من ذلك فيكون قد بدءوا في كلّ عمل بطاعته و عبادته فأوجب عليهم العتمة فإذا فعلوا ذلك لم ينسوه و لم يغفلوا عنهو لم تقس قلوبهم و لم تقلّ رغبتهم و لمّا لم يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الأوقات أوجبها بين الظّهر و المغرب و لم يوجبها بين العتمة و الغداة و بين الغداة و الظّهر لأنّه ليس وقت على النّاس أخفّ و لا أيسر و لا أحرى أن يعمّ فيه الضّعيف و القويّ بهذه الصّلاة من هذا الوقت و ذلك أنّ النّاس عامّتهم يشتغلون في أوّل النّهار بالتّجارات و المعاملات و الذّهاب في الحوائج و إقامة الأسواق فأراد اللّه أن لا يشغلهم عن طلب معاشهم و مصلحة دنياهم و ليس يقدر الخلق كلّهم على قيام اللّيل و لا يشعرون به و لا ينتبهون لوقته لو كان واجبا و لا يمكنهم ذلك فخفّف اللّه عنهم و لم يكلّفهم و لم يجعلها في أشدّ الأوقات عليهم و لكن جعلها في أخفّ الأوقات عليهم كما قال اللّه عزّ و جلّ يريد اللّه بكم اليسر و لا يريد بكم العسر

4801-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في المجالس بإسناد تقدّم في كيفيّة الوضوء قال لمّا ولّى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ع محمّد بن أبي بكر مصر و أعمالها كتب له كتابا و أمره أن يقرأه على أهل مصر و يعمل بما وصّاه فيه و ذكر الكتاب بطوله إلى أن قال و انظر إلى صلاتك كيف هي فإنّك إمام لقومك أن تتمّها و لا تخفّفها فليس من إمام يصلّي بقوم يكون في صلاتهم نقصان إلّا كان عليه لا ينقص من صلاتهم شي‏ء و تمّمها و تحفّظ فيها يكن لك مثل أجورهم و لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ثمّ ارتقب وقت الصّلاةفصلّها لوقتها و لا تعجّل بها قبله لفراغ و لا تؤخّرها عنه لشغل فإنّ رجلا سأل رسول اللّه ص عن أوقات الصّلاة فقال أتاني جبرئيل ع فأراني وقت الصّلاة حين زالت الشّمس فكانت على حاجبه الأيمن ثمّ أراني وقت العصر فكان ظلّ كلّ شي‏ء مثله ثمّ صلّى المغرب حين غربت الشّمس ثمّ صلّى العشاء الآخرة حين غاب الشّفق ثمّ صلّى الصّبح فأغلس بها و النّجوم مشتبكة فصلّ لهذه الأوقات و الزم السّنّة المعروفة و الطّريق الواضح ثمّ انظر ركوعك و سجودك فإنّ رسول اللّه ص كان أتمّ النّاس صلاة و أخفّهم عملا فيها و اعلم أنّ كلّ شي‏ء من عملك تبع لصلاتك فمن ضيّع الصّلاة فإنّه لغيرها أضيع

  -4802  محمّد بن الحسين الرّضيّ الموسويّ في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في كتاب كتبه إلى أمراء البلاد أمّا بعد فصلّوا بالنّاس الظّهر حتّى تفي‏ء الشّمس مثل مربض العنز و صلّوا بهم العصر و الشّمس بيضاء حيّة في عضو من النّهار حين يسار فيها فرسخان و صلّوا بهم المغرب حين يفطر الصّائم و يدفع الحاجّ و صلّوا بهم العشاء الآخرة حين يتوارى الشّفق إلى ثلث اللّيل و صلّوا بهم الغداة و الرّجل يعرف وجه صاحبه و صلّوا بهم صلاة أضعفهم و لا تكونوا فتّانين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و على بعض المقصود في أحاديث الحيض و يأتي ما يدلّ عليه

باب 11 - ما يعرف به زوال الشّمس من زيادة الظّلّ بعد نقصانه و ميل الشّمس إلى الحاجب الأيمن

4803-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفعه عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك متى وقت الصّلاة فأقبل يلتفت يمينا و شمالا كأنّه يطلب شيئا فلمّا رأيت ذلك تناولت عودا فقلت هذا تطلب قال نعم فأخذ العود فنصب بحيال الشّمس ثمّ قال إنّ الشّمس إذا طلعت كان الفي‏ء طويلا ثمّ لا يزال ينقص حتّى تزول فإذا زالت زادت فإذا استبنت الزّيادة فصلّ الظّهر ثمّ تمهّل قدر ذراع و صلّ العصر

  -4804  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن سليمان بن داود عن عليّ بن أبي حمزة قال ذكر عند أبي عبد اللّه ع زوال الشّمس قال فقال أبو عبد اللّه ع تأخذون عودا طوله ثلاثة أشبار و إن زاد فهو أبين فيقام فما دام ترى الظّلّ يتقصّر فلم تزل فإذا زاد الظّلّ بعد النّقصان فقد زالت

4805-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال تزول الشّمس في النّصف من حزيران على نصف قدم و في النّصف من تمّوز على قدم و نصف و في النّصف من آب على قدمين و نصف و في النّصف من أيلول على ثلاثة أقدام و نصف و في النّصف من تشرين الأوّل على خمسة أقدام و نصف و في النّصف من تشرين الآخر على سبعة و نصف و في النّصف من كانون الأوّل على تسعة و نصف و في النّصف من كانون الآخر على سبعة و نصف و في النّصف من شباط على خمسة و نصف و في النّصف من آذار على ثلاثة و نصف و في النّصف من نيسان على قدمين و نصف و في النّصف من أيّار على قدم و نصف و في النّصف من حزيران على نصف قدم

 و رواه في الخصال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشّاب عن الحسن بن إسحاق التّميميّ عن الحسن بن أخي الضّبّي عن عبد اللّه بن سنان و رواه الشّيخ بإسناده عن عبد اللّه بن سنان أقول ذكر صاحب المنتقى أنّ النّظر و الاعتبار يدلّان على أنّ هذا مخصوص بالمدينة و كذا ذكره العلّامة في التّذكرة

4806-  قال الصّدوق و قال الصّادق ع تبيان زوال الشّمس أن تأخذ عودا طوله ذراع و أربع أصابع فتجعل أربع أصابع في الأرض فإذا نقص الظّلّ حتّى يبلغ غايته ثمّ زاد فقد زالت الشّمس و تفتّح أبواب السّماء و تهبّ الرّياح و تقضى الحوائج العظام

4807-  و قد تقدّم في حديث أنّ رسول اللّه ص قال أتاني جبرئيل فأراني وقت الظّهر حين زالت الشّمس فكانت على حاجبه الأيمن

 أقول لا يخفى أنّه مخصوص بمكان قبلته نقطة الجنوب أو قريبة منها أو بمن استقبل الجنوب

باب 12 - استحباب التّسبيح و الدّعاء و العمل الصّالح عند الزّوال

4808-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر ع عن ركود الشّمس فقال يا محمّد ما أصغر جثّتك و أعضل مسألتك و إنّك لأهل للجواب إنّ الشّمس إذا طلعت جذبها سبعون ألف ملك بعد أن أخذ بكلّ شعاع منها خمسة آلاف من الملائكة من بين جاذب و دافع حتّى إذا بلغت الجوّ و حاذت الكوّ قلبها ملك النّور ظهرا لبطن فصار ما يلي الأرض إلى السّماء و بلغ شعاعها تخوم العرش فعند ذلك نادت الملائكة سبحان اللّه و لا إله إلّا اللّه و الحمد للّه الّذي لم يتّخذ صاحبة و لا ولدا و لم يكن له شريك في الملك و لم يكن له وليّ من الذّلّ و كبّره تكبيرا فقال له جعلت فداك أحافظ على هذا الكلام عند زوال الشّمس فقال نعم حافظ عليه كما تحافظ على عينك الحديث

4809-  قال و قال رسول اللّه ص إذا زالت الشّمس فتّحت أبواب السّماء و أبواب الجنان و استجيب الدّعاء فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح

 و في المجالس عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص و ذكر مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الدّعاء و غيره إن شاء اللّه

باب 13 - بطلان الصّلاة قبل تيقّن دخول الوقت و إن ظنّ دخوله و وجوب الإعادة في الوقت و القضاء مع خروجه إلّا ما استثني

4810-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن حمّاد عن حريز عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها و كذلك الزّكاة إلى أن قال و كلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت

4811-  و عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع أ يزكّي الرّجل ماله إذا مضى ثلث السّنة قال لا أ تصلّي الأولى قبل الزّوال

  و رواه الشّيخ بإسناده عن حمّاد و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

4812-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال قلت فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم لغير الوقت قال يعيد

4813-  و عن زرارة قال قال أبو جعفر ع وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك و قد صلّيت أعدت الصّلاة الحديث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة مثله

4814-  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل صلّى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر و نام حتّى طلعت الشّمس فأخبر أنّه صلّى بليل قال يعيد صلاته

 و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

4815-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن الطّاطريّ عن عبد اللّه بن وضّاح عن سماعة بن مهران قال قال لي أبو عبد اللّه ع إيّاك أن تصلّي قبل أن تزول فإنّك تصلّي في وقت العصر خير لك من أن تصلّي قبل أن تزول

4816-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد عن الميثميّ عن معاوية بن وهب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من صلّى في غير وقت فلا صلاة له

4817-  و عنه عن محمّد بن الحسن العطّار عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال لأن أصلّي الظّهر في وقت العصر أحبّ إليّ من أن أصلّي قبل أن تزول الشّمس فإنّي إذا صلّيت قبل أن تزول الشّمس لم تحسب لي و إذا صلّيت في وقت العصر حسبت لي

 و عنه عن محمّد بن الحسن العطّار عن عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه ع مثله

4818-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا صلّيت في السّفر شيئا من الصّلوات في غير وقتها فلا يضرّك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحلبيّ أقول حمله الشّيخ على خروج الوقت فتكون قضاء و يحتمل الحمل على وقت الفضيلة لا الإجزاء

4819-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من صلّى في غير وقت فلا صلاة له

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

4820-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو جعفر ع لأن أصلّي بعد ما مضى الوقت أحبّ إليّ من أن أصلّي و أنا في شكّ من الوقت و قبل الوقت

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و على استثناء صورة و هي ما إذا دخل الوقت قبل الفراغ منها بعد ما دخل فيها ظانّا دخوله

باب 14 - التّعويل في دخول الوقت على صياح الدّيك لعذر و كراهة سبّه

4821-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن المختار قال قلت للصّادق ع إنّي مؤذّن فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت فقال إذا صاح الدّيك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشّمس و دخل وقت الصّلاة

4822-  و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد عن محمّد بن إبراهيم عن النّوفليّ عن الحسين بن المختار عن رجل عن أبي عبد اللّه ع و رواه الكلينيّ عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن إبراهيم النّوفليّ مثله

  -4823  و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق جعفر بن محمّد عن آبائه ع في حديث المناهي قال نهى رسول اللّه ص عن سبّ الدّيك و قال إنّه يوقظ للصّلاة

4824-  قال الصّدوق و قال الصّادق ع تعلّموا من الدّيك خمس خصال محافظته على أوقات الصّلوات و الغيرة و السّخاء و الشّجاعة و كثرة الطّروقة

 و رواه في عيون الأخبار و الخصال كما يأتي

4825-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه الفرّاء عن أبي عبد اللّه ع قال قال له رجل من أصحابنا ربّما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم فقال تعرف هذه الطّيور الّتي تكون عندكم بالعراق يقال لها الدّيكة فقلت نعم قال إذا ارتفعت أصواتها و تجاوبت فقد زالت الشّمس أو قال فصلّه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي عبد اللّه الفرّاء إلّا أنّه قال فعند ذلك فصلّ

و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد عن ابن أبي عمير

باب 15 - استحباب تخفيف نافلة الظّهر عند ضيق وقت الفضيلة

4826-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن سليمان بن داود عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال ذكر أبو عبد اللّه ع أوّل الوقت و فضله فقلت كيف أصنع بالثّماني ركعات قال خفّف ما استطعت

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 16 - أنّ أوّل وقت المغرب غروب الشّمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقيّة

4827-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد و الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر ع قال إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشّمس من شرق الأرض و غربها

 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة مثله

  -4828  و عن عليّ بن محمّد و محمّد بن الحسن عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن أبي ولّاد قال قال أبو عبد اللّه ع إنّ اللّه خلق حجابا من ظلمة ممّا يلي المشرق و وكّل به ملكا فإذا غابت الشّمس اغترف ذلك الملك غرفة بيديه ثمّ استقبل بها المغرب يتبع الشّفق و يخرج من بين يديه قليلا قليلا و يمضي فيوافي المغرب عند سقوط الشّفق فيسرّح الظّلمة ثمّ يعود إلى المشرق فإذا طلع الفجر نشر جناحيه فاستاق الظّلمة من المشرق إلى المغرب حتّى يوافي بها المغرب عند طلوع الشّمس

4829-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق و تدري كيف ذلك قلت لا قال لأنّ المشرق مطلّ على المغرب هكذا و رفع يمينه فوق يساره فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن محمّد مثله

4830-  و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار )من الصّيام( أن تقوم بحذاء القبلة و تتفقّد الحمرة الّتي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمّة الرّأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار و سقط القرص

 و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا ما قبله و الحديث الأوّل

4831-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن أبي سارة عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه ع أيّ ساعة كان رسول اللّه ص يوتر فقال على مثل مغيب الشّمس إلى صلاة المغرب

4832-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله سائل عن وقت المغرب فقال إنّ اللّه يقول في كتابه لإبراهيم فلمّا جنّ عليه اللّيل رأى كوكبا قال هذا ربّي فهذا أوّل الوقت و آخر ذلك غيبوبة الشّفق و أوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة و آخر وقتها إلى غسق اللّيل يعني نصف اللّيل

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الصّلت عن بكر بن محمّد مثله و أسقط لفظ يعني أقول ذكر بعض المحقّقين أنّه موافق لما تقدّم لأنّ ذهاب الحمرة المشرقيّة يستلزم رؤية كوكب غالبا و يجوز حمله على عدم ظهور المشرق و المغرب

4833-  و عنه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية العجليّ قال سمعت أبا جعفر ع يقول إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني ناحية المشرق فقد غابت الشّمس في شرق الأرض و من غربها

4834-  و عنه عن عليّ بن سيف عن محمّد بن عليّ قال صحبت الرّضا ع في السّفر فرأيته يصلّي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السّواد

4835-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن حكيم عن شهاب بن عبد ربّه قال قال أبو عبد اللّه ع يا شهاب إنّي أحبّ إذا صلّيت المغرب أن أرى في السّماء كوكبا

 و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف رفعه عن محمّد بن حكيم مثله

4836-  و عنه عن أحمد بن الحسن عن عليّ بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّما أمرت أبا الخطّاب أن يصلّي المغرب حين زالت الحمرة )من مطلع الشّمس( فجعل هو الحمرة الّتي من قبل المغرب و كان يصلّي حين يغيب الشّفق

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب مثله

4837-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن فضّال عن القاسم بن عروة عن بريد عن أحدهما ع قال إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشّمس من شرق الأرض و غربها

4838-  و عنه عن عبد اللّه بن جبلة عن عليّ بن الحارث عن بكّار عن محمّد بن شريح عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن وقت المغرب فقال إذا تغيّرت الحمرة في الأفق و ذهبت الصّفرة و قبل ]أن[ تشتبك النّجوم

4839-  و عنه عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع قال قال لي مسّوا بالمغرب قليلا فإنّ الشّمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا

4840-  و عنه عن سليمان بن داود عن عبد اللّه بن وضّاح قال كتبت إلى العبد الصّالح ع يتوارى القرص و يقبل اللّيل ثمّ يزيد اللّيل ارتفاعا و تستتر عنّا الشّمس و ترتفع فوق اللّيل حمرة و يؤذّن عندنا المؤذّنون أ فأصلّي حينئذ و أفطر إن كنت صائما أو أنتظر حتّى تذهب الحمرة الّتي فوق اللّيل فكتب إليّ أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة لدينك

4841-  و عنه عن ابن رباط عن جارود أو إسماعيل بن أبي سمّال عن محمّد بن أبي حمزة عن جارود قال قال لي أبو عبد اللّه ع يا جارود ينصحون فلا يقبلون و إذا سمعوا بشي‏ء نادوا به أو حدّثوا بشي‏ء أذاعوه قلت لهم مسّوا بالمغرب قليلا فتركوها حتّى اشتبكت النّجوم فأنا الآن أصلّيها إذا سقط القرص

 أقول قوله مسّوا بالمغرب قليلا يدلّ على المقصود و آخره يدلّ على عمله بالتّقيّة بقرينة ذكر الإذاعة و يأتي ما يؤيّد هذه الأحاديث في الصّوم و غيره إن شاء اللّه و اعلم أنّه يتعيّن العمل بما تقدّم في هذه الأحاديث و في العنوان أمّا أوّلا فلأنّه أقرب إلى الاحتياط للدّين في الصّلاة و الصّوم و أمّا ثانيا فلأنّ فيه جمعا بين الأدلّة و عملا بجميع الأحاديث من غير طرح شي‏ء منها و أمّا ثالثا فلما فيه من حمل المجمل على المبيّن و المطلق على المقيّد و أمّا رابعا فلاحتمال معارضه للتّقيّة و موافقته للعامّة و أمّا خامسا فلعدم احتماله للنّسخ مع احتمال بعض معارضاته له و أمّا سادسا فلأنّه أشهر فتوى بين الأصحاب و أمّا سابعا فلكونه أوضح دلالة من معارضه إذ لم يصرّح فيه بعدم اشتراط ذهاب الحمرة فما دلّ على اعتباره أوضح دلالة و أبعد من التّأويل و ما تخيّله بعضهم من حمله على الاستحباب يردّه ما تقدّم و ما يأتي من عدم جواز تأخير المغرب طلبا لفضلها و غير ذلك و اللّه أعلم

4842-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول وقت المغرب إذا غربت الشّمس فغاب قرصها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

4843-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيت بعد ذلك و قد صلّيت أعدت الصّلاة و مضى صومك و تكفّ عن الطّعام إن كنت أصبت منه شيئا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى و رواه أيضا بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول قد عرفت أنّه محمول على المغيب الّذي يعلم بذهاب الحمرة المشرقيّة و كذا أمثاله

  -4844  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو جعفر ع وقت المغرب إذا غاب القرص

4845-  قال و قال الصّادق ع إذا غابت الشّمس فقد حلّ الإفطار و وجبت الصّلاة و إذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف اللّيل

4846-  و بإسناده عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص إذا غاب القرص أفطر الصّائم و دخل وقت الصّلاة

4847-  و في المجالس عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى و موسى بن جعفر بن أبي جعفر البغداديّ عن أبي طالب عبد اللّه بن الصّلت عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن داود بن أبي يزيد قال قال الصّادق جعفر بن محمّد ع إذا غابت الشّمس فقد دخل وقت المغرب

4848-  و عن جعفر بن عليّ بن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه بن المغيرة عن أبيه عن جدّه عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد اللّه بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول صحبني رجل كان يمسّي بالمغرب و يغلّس بالفجر و كنت أنا أصلّي المغرب إذا غربت الشّمس و أصلّي الفجر إذا استبان لي الفجر فقال لي الرّجل ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع فإنّ الشّمس تطلع على قوم قبلنا و تغرب عنّا و هي طالعة على مرقد آخرين بعد قال فقلت إنّما علينا أن نصلّي إذا وجبت الشّمس عنّا و إذا طلع الفجر عندنا ليس علينا إلّا ذلك و على أولئك أن يصلّوا إذا غربت عنهم

 أقول لعلّ الرّجل كان من أصحاب أبي الخطّاب و كان يصلّي المغرب عند ذهاب الحمرة المغربيّة و كان الصّادق ع يصلّيها عند ذهاب الحمرة المشرقيّة و معلوم أنّ الشّمس في ذلك الوقت تكون طالعة على قوم آخرين إلّا أنّه لا يعتبر أكثر من ذلك القدر

4849-  و عن أبيه و محمّد بن الحسن و أحمد بن محمّد بن يحيى جميعا عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن موسى بن يسار العطّار عن المسعوديّ عن عبد اللّه بن الزّبير عن أبان بن تغلب عن الرّبيع بن سليمان و أبان بن أرقم و غيرهم قالوا أقبلنا من مكّة حتّى إذا كنّا بوادي الأخضر إذا نحن برجل يصلّي و نحن ننظر إلى شعاع الشّمس فوجدنا في أنفسنا فجعل يصلّي و نحن ندعو عليه )حتّى صلّى ركعة و نحن ندعو عليه( و نقول هذا من شباب أهل المدينة فلمّا أتيناه إذا هو أبو عبد اللّه جعفر بن محمّد ع فنزلنا فصلّينا معه و قد فاتتنا ركعة فلمّا قضينا الصّلاة قمنا إليه فقلنا جعلنا فداك هذه السّاعة تصلّي فقال إذا غابت الشّمس فقد دخل الوقت

  أقول صدر الحديث يدلّ على أنّه كان مقرّرا عند الشّيعة أنّه لا يدخل الوقت قبل مغيب الحمرة المشرقيّة و لعلّه ع صلّى ذلك الوقت للتّقيّة و يحتمل كونه صلّى بعد ذهاب الحمرة بالنّسبة إلى الوادي و يكون الشّعاع خلف الجبل إلى ناحية المغرب و قد رآه الجماعة من أعلى الجبل و قد ذكر ذلك الشّيخ أيضا و اللّه أعلم

4850-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن القاسم مولى أبي أيّوب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا غربت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين إلى نصف اللّيل إلّا أنّ هذه قبل هذه و إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين إلّا أنّ هذه قبل هذه

4851-  و عنه عن عليّ بن الحكم عمّن حدّثه عن أحدهما ع أنّه سئل عن وقت المغرب فقال إذا غاب كرسيّها قلت و ما كرسيّها قال قرصها فقلت متى يغيب قرصها قال إذا نظرت إليه فلم تره

 أقول هذا مع احتماله للتّقيّة يحتمل أن يراد نفي رؤية القرص و رؤية أثره و هو الشّعاع و الحمرة المشرقيّة لما تقدّم و رواه الصّدوق في المجالس عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان عن داود بن فرقد قال سمعت أبي يسأل أبا عبد اللّه ع متى يدخل وقت المغرب و ذكر الحديث و رواه في العلل عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن السّنديّ عن عليّ بن الحكم مثله

4852-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال وقت المغرب من حين تغيب الشّمس إلى أن تشتبك النّجوم

4853-  و عنه عن الميثميّ عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يصلّي المغرب حين تغيب الشّمس حيث يغيب حاجبها

 أقول هذا و بعض ما مرّ يحتمل النّسخ و لفظ كان يشعر بالزّوال و يحتمل الحمل على ما مرّ

4854-  و عنه عن سليمان بن داود عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال وقت المغرب حين تغيب الشّمس

4855-  و عنه عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن وقت المغرب قال ما بين غروب الشّمس إلى سقوط الشّفق

4856-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن موسى بن جعفر البغداديّ عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان عن عمرو بن أبي نصر قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في المغرب إذا توارى القرص كان وقت الصّلاة و أفطر

 أقول قد عرفت وجهه و ليس في شي‏ء من الأحاديث كما ترى تصريح بأنّ وقت المغرب يدخل قبل ذهاب الحمرة المشرقيّة و كلّها تحتمل الحمل على ذلك لما مرّ فهذا ظاهر و ذاك نصّ صريح و هذا يحتمل التّقيّة أيضا كما مرّ و اللّه أعلم و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 17 - أنّ أوّل وقت المغرب و العشاء الغروب و آخره نصف اللّيل و يختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها و كذا العشاء من آخره

4857-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا زالت الشّمس دخل الوقتان الظّهر و العصر و إذا غابت الشّمس دخل الوقتان المغرب و عشاء الآخرة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة مثله

4858-  قال و قال الصّادق ع إذا غابت الشّمس فقد حلّ الإفطار و وجبت الصّلاة و إذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف اللّيل

4859-  قال و قال أبو جعفر ع ملك موكّل يقول من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف اللّيل فلا أنام اللّه عينه

4860-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى و موسى بن جعفر عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد اللّه بن الصّلت عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن داود بن أبي يزيد و هو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال إذا غابت الشّمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف اللّيل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات و إذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاءالآخرة إلى انتصاف اللّيل

  -4861  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتّى يمضي نصف اللّيل فليقض صلاته و ليستغفر اللّه

4862-  و قد تقدّم في حديث بكر بن محمّد عن أبي عبد اللّه ع قال و أوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة و آخر وقتها إلى غسق اللّيل نصف اللّيل

4863-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص لو لا أنّي أخاف أن أشقّ على أمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث اللّيل و أنت في رخصة إلى نصف اللّيل و هو غسق اللّيل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف اللّيل فلا رقدت عيناه

4864-  و عنه عن صفوان عن معلّى أبي عثمان عن معلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّه ع قال آخر وقت العتمة نصف اللّيل

4865-  و عنه عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال العتمة إلى ثلث اللّيل أو إلى نصف اللّيل و ذلك التّضييع

4866-  و عنه عن ابن جبلة عن ذريح عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ رسول اللّه ص قال لو لا أنّي أكره أن أشقّ على أمّتي لأخّرتها يعني العتمة إلى ثلث اللّيل

4867-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا غربت الشّمس دخل وقت الصّلاتين إلّا أنّ هذه قبل هذه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن القاسم مولى أبي أيّوب عن عبيد بن زرارة مثله إلّا أنّه قال دخل وقت الصّلاتين إلى نصف اللّيل

4868-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص لو لا أن أشقّ على أمّتي لأخّرت العشاء إلى ثلث اللّيل

4869-  قال الكلينيّ و روي أيضا إلى نصف اللّيل

4870-  و عن عليّ بن محمّد و محمّد بن الحسن جميعا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران قال كتبت إلى الرّضا ع ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الظّهر و العصر و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة إلّا أنّ هذه قبل هذه في السّفر و الحضر و أنّ وقت المغرب إلى ربع اللّيل فكتب كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق الحديث

  أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 18 - تأكّد استحباب تقديم المغرب في أوّل وقتها و كراهة تأخيرها إلّا لعذر و تحريم التّأخير طلبا لفضلها و أنّ آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربيّة

4871-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زيد الشّحّام قال سألت أبا عبد اللّه ع عن وقت المغرب فقال إنّ جبرئيل أتى النّبيّ ص لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإنّ وقتها واحد و إنّ وقتها وجوبها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار مثله

4872-  و بالإسناد عن حريز عن زرارة و الفضيل قالا قال أبو جعفر ع إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب فإنّ وقتها واحد و وقتها وجوبها و وقت فوتها سقوط الشّفق

4873-  قال الكلينيّ و روي أيضا أنّ لها وقتين آخر وقتها سقوط الشّفق

  أقول جمع الكلينيّ بينهما بالحمل على تقارب ما بين الوقتين

4874-  و عن عليّ بن محمّد و محمّد بن الحسن جميعا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران قال كتبت إلى الرّضا ع إلى أن قال فكتب كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق و آخر وقتها ذهاب الحمرة و مصيرها إلى البياض في أفق المغرب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله

4875-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن يحيى الخثعميّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال كان رسول اللّه ص يصلّي المغرب و يصلّي معه حيّ من الأنصار يقال لهم بنو سلمة منازلهم على نصف ميل فيصلّون معه ثمّ ينصرفون إلى منازلهم و هم يرون مواضع سهامهم

 و رواه في الأمالي عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن يحيى الخثعميّ مثله

4876-  قال و قال الصّادق ع ملعون ملعون من أخّر المغرب طلبا لفضلها

4877-  قال و قيل له إنّ أهل العراق يؤخّرون المغرب حتّى تشتبك النّجوم فقال هذا من عمل عدوّ اللّه أبي الخطّاب

  -4878  و في المجالس عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن محمّد بن أبي عمير عن عليّ بن إسماعيل عن زيد الشّحّام قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من أخّر المغرب حتّى تشتبك النّجوم من غير علّة فأنا إلى اللّه منه بري‏ء

4879-  و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن معاوية بن حكيم عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن مسكان عن ليث عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص لا يؤثر على صلاة المغرب شيئا إذا غربت الشّمس حتّى يصلّيها

4880-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر و فضالة عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال وقت المغرب حين تجب الشّمس إلى أن تشتبك النّجوم

4881-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أديم بن الحرّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ جبرئيل أمر رسول اللّه ص بالصّلوات كلّها فجعل لكلّ صلاة وقتين إلّا المغرب فإنّه جعل لها وقتا واحدا

4882-  و عنه عن العبّاس بن معروف عن عبد اللّه بن المغيرة عن ذريح قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ أناسا من أصحاب أبي الخطّاب يمسّون بالمغرب حتّى تشتبك النّجوم قال أبرأ إلى اللّه ممّن فعل ذلك متعمّدا

  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن ذريح عن أبي عبد اللّه ع في حديث مثله

4883-  و عنه عن ابن جبلة عن ذريح عن أبي عبد اللّه ع أنّ جبرئيل أتى النّبيّ ص في الوقت الثّاني في المغرب قبل سقوط الشّفق

4884-  و عنه عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن وقت المغرب قال ما بين غروب الشّمس إلى سقوط الشّفق

4885-  و عنه عن محمّد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال وقت المغرب من حين تغيب الشّمس إلى أن تشتبك النّجوم

4886-  و عنه عن جعفر بن سماعة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الصّبّاح بن سيابة و أبي أسامة قالا سألوا الشّيخ ع عن المغرب فقال بعضهم جعلني اللّه فداك ننتظر حتّى يطلع كوكب فقال خطّابيّة إنّ جبرئيل نزل بها على محمّد ص حين سقط القرص

 أقول معلوم أنّه بعد ذهاب الحمرة المشرقيّة إذا اتّفق عدم رؤية الكوكب لا يجب انتظاره بل لا يجوز و أمّا ما تقدّم فقد عرفت وجهه و لعلّ الكواكب بصيغة الجمع هي الواقعة في السّؤال لما مضى و يأتي أو لعلّ المراد كوكب خاصّ كما يأتي أيضا

4887-  و عنه عن حسين بن حمّاد بن عديس عن إسحاق بن عمّار عن القاسم بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال ذكر أبو الخطّاب فلعنه ثمّ قال إنّه لم يكن يحفظ شيئا حدّثته إنّ رسول اللّه ص غابت له الشّمس في مكان كذا و كذا و صلّى المغرب بالشّجرة و بينهما ستّة أميال فأخبرته بذلك في السّفر فوضعه في الحضر

4888-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أبي الصّهبان عن عبد الرّحمن بن حمّاد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي أسامة الشّحّام قال قال رجل لأبي عبد اللّه ع أؤخّر المغرب حتّى تستبين النّجوم قال فقال خطّابيّة إنّ جبرئيل نزل بها على محمّد ص حين سقط القرص

 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أبي الصّهبان مثله و رواه الكشّيّ في كتاب الرّجال عن حمدويه و إبراهيم ابني نصير عن الحسين بن موسى عن إبراهيم بن عبد الحميد و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله

4889-  و بإسناده عن أحمد بن عيسى عن سعيد بن جناح عن بعض أصحابنا عن الرّضا ع قال إنّ أبا الخطّاب قد كان أفسد عامّة أهل الكوفة و كانوا لا يصلّون المغرب حتّى يغيب الشّفق و إنّما ذلك للمسافر و الخائف و لصاحب الحاجة

4890-  و عنه عن محمّد بن أبي حمزة عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال ملعون من أخّر المغرب طلب فضلها

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه و محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد عن محمّد بن أبي حمزة مثله

4891-  و قد سبق في حديث بكر بن محمّد عن أبي عبد اللّه ع أنّ آخر وقت المغرب غيبوبة الشّفق

4892-  محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن محمّد بن مسعود يعني العيّاشيّ عن عليّ بن الحسن يعني ابن فضّال عن معمّر بن خلّاد قال قال أبو الحسن ع إنّ أبا الخطّاب أفسد أهل الكوفة فصاروا لا يصلّون المغرب حتّى يغيب الشّفق و لم يكن ذلك إنّما ذاك للمسافر و صاحب العلّة

  -4893  و عنه عن ابن المغيرة عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال أمّا أبو الخطّاب فكذب و قال إنّي أمرته أن لا يصلّي هو و أصحابه المغرب حتّى يروا كوكب كذا يقال له القيدانيّ و اللّه إنّ ذلك الكوكب ما أعرفه

4894-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن صفوان بن مهران الجمّال قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ معي شبه الكرش المنثور فأؤخّر صلاة المغرب حتّى عند غيبوبة الشّفق ثمّ أصلّيهما جميعا يكون ذلك أرفق بي فقال إذا غاب القرص فصلّ المغرب فإنّما أنت و مالك للّه

 و عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن صفوان مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 19 - جواز تأخير المغرب حتّى يغيب الشّفق بل بعده لعذر و كراهته لغير عذر

4895-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن أبان عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللّه ع وقت المغرب في السّفر إلى ثلث اللّيل

4896-  و عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن محمّد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال وقت المغرب في السّفر إلى ربع اللّيل

4897-  قال الكلينيّ و روي أيضا إلى نصف اللّيل

 أقول المراد إلى أن يبقى لنصف اللّيل مقدار العشاءين لما يأتي و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك

4898-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن جعفر بن بشير عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن عليّ الحلبيّ عن عبيد اللّه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن تؤخّر المغرب في السّفر حتّى يغيب الشّفق الحديث

4899-  و عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللّه ع وقت المغرب في السّفر إلى ربع اللّيل

 و رواه الكلينيّ كما مرّ

4900-  و عنه عن الحسين عن فضالة عن حسين بن عثمان عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع أنت في وقت من المغرب في السّفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشّمس

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير مثله

4901-  و عنه عن القاسم بن محمّد عن رفاعة بن موسى عن إسماعيل بن جابر قال كنت مع أبي عبد اللّه ع حتّى إذا بلغنا بين العشاءين قال يا إسماعيل امض مع الثّقل و العيال حتّى ألحقك و كان ذلك عند سقوط الشّمس فكرهت أن أنزل فأصلّي و أدع العيال و قد أمرني أن أكون معهم فسرت ثمّ لحقني أبو عبد اللّه ع فقال يا إسماعيل هل صلّيت المغرب بعد فقلت لا فنزل عن دابّته و أذّن و أقام و صلّى المغرب و صلّيت معه و كان من الموضع الّذي فارقته فيه إلى الموضع الّذي لحقني ستّة أميال

4902-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عبد الحميد عن محمّد بن عمر بن يزيد عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن وقت المغرب فقال إذا كان أرفق بك و أمكن لك في صلاتك و كنت في حوائجك فلك أن تؤخّرها إلى ربع اللّيل فقال قال لي هذا و هو شاهد في بلده

 و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن عمر بن يزيد مثله

4903-  عن أحمد بن محمّد عن أبي همّام إسماعيل بن همّام قال رأيت الرّضا ع و كنّا عنده لم يصلّ المغرب حتّى ظهرت النّجوم ثمّ قام فصلّى بنا على باب دار ابن أبي محمود

4904-  و عنه عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن داود الصّرميّ قال كنت عند أبي الحسن الثّالث ع يوما فجلس يحدّث حتّى غابت الشّمس ثمّ دعا بشمع و هو جالس يتحدّث فلمّا خرجت من البيت نظرت و قد غاب الشّفق قبل أن يصلّي المغرب ثمّ دعا بالماء فتوضّأ و صلّى

4905-  و عنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى و محمّد بن عبد الجبّار جميعا عن أبي طالب عبد اللّه بن الصّلت عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن عبد اللّه بن سنان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع أكون مع هؤلاء و أنصرف من عندهم عند المغرب فأمرّ بالمساجد فأقيمت الصّلاة فإن أنا نزلت أصلّي معهم لم أستمكن من الأذان و الإقامة و افتتاح الصّلاة فقال ائت منزلك و انزع ثيابك و إن أردت أن تتوضّأ فتوضّأ و صلّ فإنّك في وقت إلى ربع اللّيل

4906-  و عنه عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخّر ساعة قال لا بأس إن كان صائما أفطر )ثمّ صلّى( و إن كانت له حاجة قضاها ثمّ صلّى

4907-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن جميل بن درّاج قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في الرّجل يصلّي المغرب بعد ما يسقط الشّفق فقال لعلّة لا بأس قلت فالرّجل يصلّي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشّفق قال لعلّة لا بأس

4908-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن يونس و عليّ الصّيرفيّ عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع أكون في جانب المصر فتحضر المغرب و أنا أريد المنزل فإن أخّرت الصّلاة حتّى أصلّي في المنزل كان أمكن لي و أدركني المساء أ فأصلّي في بعض المساجد فقال صلّ في منزلك

4909-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين عن عليّ بن يقطين قال سألته عن الرّجل تدركه صلاة المغرب في الطّريق أ يؤخّرها إلى أن يغيب الشّفق قال لا بأس بذلك في السّفر فأمّا في الحضر فدون ذلك شيئا

4910-  و عنه عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع أنّ النّبيّ ص كان في اللّيلة المطيرة يؤخّر من المغرب و يعجّل من العشاء فيصلّيهما جميعا و يقول من لا يرحم لا يرحم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 20 - عدم وجوب صعود الجبل للنّظر إلى مغيب الشّمس و إنّما يعتبر سقوط القرص و ذهاب الحمرة

4911-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن موسى بن الحسن و الحسن بن عليّ عن أحمد بن هلال عن محمّد بن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد اللّه ع في المغرب إنّا ربّما صلّينا و نحن نخاف أن تكون الشّمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل قال فقال ليس عليك صعود الجبل

 و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة بن مهران مثله

4912-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي أسامة أو غيره قال صعدت مرّة جبل أبي قبيس و النّاس يصلّون المغرب فرأيت الشّمس لم تغب إنّما توارت خلف الجبل عن النّاس فلقيت أبا عبد اللّه ع فأخبرته بذلك فقال لي و لم فعلت ذلك بئس ما صنعت إنّما تصلّيها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم يتجلّلها سحاب أو ظلمة تظلّها و إنّما عليك مشرقك و مغربك و ليس على النّاس أن يبحثوا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي أسامة زيد الشّحّام و رواه في المجالس عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد و الّذي قبله عن أبيه و محمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه قال الشّيخ هذا لا ينافي ما اعتبرناه من غيبوبة الحمرة المشرقيّة لأنّه لا يمتنع أن تكون قد زالت الحمرة و الشّمس باقية خلف الجبل لأنّها تغرب عن قوم و تطلع على آخرين و إنّما نهى عن صعود الجبل لأنّه غير واجب بل الواجب عليه مراعاة مشرقه و مغربه أقول و يحتمل الحمل على التّقيّة على أنّه قال إنّما عليك مشرقك و مغربك فعلم أنّ المعتبر سقوط القرص من المغرب و ذهاب الحمرة من المشرق و إلّا لم يكن لذكر المشرق هنا فائدة و احتمال اعتباره في وقت الصّبح بعيد جدّا بل لا وجه له و اللّه أعلم و قد تقدّم ما يدلّ على المقصود

باب 21 - تأكّد استحباب تأخير العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة و أنّ آخر وقت فضيلتها ثلث اللّيل

4913-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول وقت المغرب إذا غربت الشّمس فغاب قرصها قال و سمعته يقول أخّر رسول اللّه ص ليلة من اللّيالي العشاء الآخرة ما شاء اللّه فجاء عمر فدقّ الباب فقال يا رسول اللّه نام النّساء نام الصّبيان فخرج رسول اللّه ص فقال ليس لكم أن تؤذوني و لا تأمروني و إنّما عليكم أن تسمعوا و تطيعوا

4914-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص لو لا أنّي أخاف أن أشقّ على أمّتي لأخّرت العشاء إلى ثلث اللّيل و أنت في رخصة إلى نصف اللّيل و هو غسق اللّيل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف اللّيل فلا رقدت عيناه

 و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان عن أبي بصير مثله إلى قوله ثلث اللّيل

4915-  قال الكلينيّ و روي إلى ربع اللّيل

4916-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار في رواية أنّ وقت العشاء الآخرة إلى ثلث اللّيل

 قال الصّدوق و كأنّ الثّلث هو الأوسط و النّصف هو آخر الوقت

  -4917  و في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد اللّه القرويّ عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص لو لا أن أشقّ على أمّتي لأخّرت العشاء إلى نصف اللّيل

4918-  و عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن )الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبي المغراء( حميد بن المثنّى العجليّ عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لو لا نوم الصّبيّ و غلبة الضّعيف لأخّرت العتمة إلى ثلث اللّيل

4919-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ رفعه عن الزّهريّ أنّه طلب من العمريّ أن يوصله إلى صاحب الزّمان ع فأوصله و ذكر أنّه سأله فأجابه عن كلّ ما أراد ثمّ قام و دخل الدّار قال فذهبت لأسأل فلم يستمع و ما كلّمني بأكثر من أن قال ملعون ملعون من أخّر العشاء إلى أن تشتبك النّجوم ملعون ملعون من أخّر الغداة إلى أن تنقضي النّجوم و دخل الدّار

 أقول لعلّ المراد من أخّر العشاءين و يكون اللّعن باعتبار تأخير المغرب لما تقدّم أو يكون مخصوصا بمن يؤخّر العشاء بعد الفراغ من المغرب معتقدا وجوب التّأخير لما مرّ و كذا الغداة و اللّه أعلم و تقدّم ما يدلّ على المقصود في عدّة أحاديث هنا و في أعداد الفرائض و نوافلها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 22 - جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشّفق على كراهة مع عدم العذر

4920-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن جعفر بن بشير عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن عليّ الحلبيّ عن عبيد اللّه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن تؤخّر المغرب في السّفر حتّى يغيب الشّفق و لا بأس بأن تعجّل العتمة في السّفر قبل أن يغيب الشّفق

4921-  و عنه عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال صلّى رسول اللّه ص بالنّاس المغرب و العشاء الآخرة قبل الشّفق من غير علّة في جماعة و إنّما فعل ذلك ليتّسع الوقت على أمّته

  -4922  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين يعني ابن عثمان عن ابن مسكان عن أبي عبيدة قال سمعت أبا جعفر ع يقول كان رسول اللّه ص إذا كانت ليلة مظلمة و ريح و مطر صلّى المغرب ثمّ مكث قدر ما يتنفّل النّاس ثمّ أقام مؤذّنه ثمّ صلّى العشاء الآخرة ثمّ انصرفوا

4923-  و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا بأس بأن تعجّل عشاء الآخرة في السّفر قبل أن يغيب الشّفق

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم مثله

4924-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن أبي طالب عبد اللّه بن الصّلت عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن الحسن بن عطيّة عن زرارة قال سألت أبا جعفر و أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشّفق فقالا لا بأس به

4925-  و بالإسناد عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن عبيد اللّه و عمران ابني عليّ الحلبيّين قالا كنّا نختصم في الطّريق في الصّلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشّفق و كان منّا من يضيق بذلك صدره فدخلنا على أبي عبد اللّه فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشّفق فقال لا بأس بذلك قلنا و أيّ شي‏ء الشّفق فقال الحمرة

  -4926  و عنه عن إسحاق البطّيخيّ قال رأيت أبا عبد اللّه ع صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشّفق ثمّ ارتحل

4927-  و عن سعد عن محمّد بن الحسين عن موسى بن عمر عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع نجمع بين المغرب و العشاء في الحضر قبل أن يغيب الشّفق من غير علّة قال لا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على الكراهة و يأتي ما يدلّ عليه

باب 23 - أنّ الشّفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة المغربيّة لا البياض الّذي بعدها

4928-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال عن ثعلبة بن ميمون عن عمران بن عليّ الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع متى تجب العتمة قال إذا غاب الشّفق و الشّفق الحمرة فقال عبيد اللّه أصلحك اللّه إنّه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض فقال أبو عبد اللّه ع إنّ الشّفق إنّما هو الحمرة و ليس الضّوء من الشّفق

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

4929-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال قال سأل عليّ بن أسباط أبا الحسن ع و نحن نسمع الشّفق الحمرة أو البياض فقال الحمرة لو كان البياض كان إلى ثلث اللّيل

4930-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمّد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن وقت صلاة المغرب فقال إذا غاب القرص ثمّ سألته عن وقت العشاء الآخرة فقال إذا غاب الشّفق قال و آية الشّفق الحمرة ثمّ قال بيده هكذا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 24 - وقت المغرب و العشاء لمن خفي عنه المشرق و المغرب

4931-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن عليّ بن الرّيّان قال كتبت إليه الرّجل يكون في الدّار تمنعه حيطانها النّظر إلى حمرة المغرب و معرفة مغيب الشّفق و وقت صلاة عشاء الآخرة متى يصلّيها و كيف يصنع فوقّع ع يصلّيها إذا كان على هذه الصّفة عند قصرة النّجوم و المغرب عند اشتباكها و بياض مغيب الشّمس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد إلّا أنّه قال في إحدى روايتيه و العشاء عند اشتباكها

و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب مسائل الرّجال رواية أحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهريّ و

 رواه عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن عليّ بن الرّيّان مثله إلّا أنّه قال عند اشتباك النّجوم و المغرب عند قصر النّجوم

قال الشّيخ و الكلينيّ معنى قصر النّجوم بيانها

باب 25 - أنّ من صلّى ظانّا دخول الوقت و لم يكن قد دخل ثمّ دخل الوقت و هو في الصّلاة أجزأت

4932-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح عن أبي عبد اللّه ع قال إذا صلّيت و أنت ترى أنّك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصّلاة فقد أجزأت عنك

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي رياح

باب 26 - أنّ وقت الصّبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس

4933-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصّبح السّماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو نام

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

4934-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة

4935-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللّه ع قال وقت الفجر حين يبدو حتّى يضي‏ء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

  -4936  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل صلّى الفجر حين طلع الفجر فقال لا بأس

4937-  و عنه عن النّضر و فضالة عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال لكلّ صلاة وقتان و أوّل الوقتين أفضلهما وقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصّبح السّماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا و لكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام و وقت المغرب حين تجب الشّمس إلى أن تشتبك النّجوم و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا من عذر أو من علّة

4938-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس

4939-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلّي )المكتوبة من( الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشّمس و ذلك في المكتوبة خاصّة الحديث

 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن خالد عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال مثله

4940-  و قد تقدّم في حديث عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال لا تفوت صلاة الفجر حتّى تطلع الشّمس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في القضاء

باب 27 - أنّ أوّل وقت الصّبح طلوع الفجر الثّاني المعترض في الأفق دون الفجر الأوّل المستطيل

4941-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ليث المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع فقلت متى يحرم الطّعام على الصّائم و تحلّ الصّلاة صلاة الفجر فقال إذا اعترض الفجر فكان كالقبطيّة البيضاء فثمّ يحرم الطّعام على الصّائم و تحلّ الصّلاة صلاة الفجر قلت أ فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشّمس قال هيهات أين يذهب بك تلك صلاة الصّبيان

  و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عاصم بن حميد مثله

4942-  و بإسناده عن عليّ بن عطيّة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال الصّبح هو الّذي إذا رأيته كان معترضا كأنّه بياض نهر سوراء

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن عطيّة و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

4943-  قال و روي أنّ وقت الغداة إذا اعترض الفجر فأضاء حسنا و أمّا الفجر الّذي يشبه ذنب السّرحان فذاك الفجر الكاذب و الفجر الصّادق هو المعترض كالقباطيّ

4944-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن عليّ بن مهزيار قال كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثّاني ع معي جعلت فداك قد اختلف موالوك في صلاة الفجر فمنهم من يصلّي إذا طلع الفجر الأوّل المستطيل في السّماء و منهم من يصلّي إذا اعترض في أسفل الأفق و استبان و لست أعرف أفضل الوقتين فأصلّي فيه فإن رأيت أن تعلّمني أفضل الوقتين و تحدّه لي و كيف أصنع مع القمر و الفجر لا تبيين معه حتّى يحمرّ و يصبح و كيف أصنع مع الغيم و ما حدّ ذلك في السّفر و الحضر فعلت إن شاء اللّه فكتب ع بخطّه و قرأته الفجر يرحمك اللّه هو الخيط الأبيض المعترض و ليس هو الأبيض صعدا فلا تصلّ في سفر و لا حضر حتّى تبيّنه فإنّ اللّه تبارك و تعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال و كلوا و اشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فالخيط الأبيض هو المعترض الّذي يحرم به الأكل و الشّرب في الصّوم و كذلك هو الّذي يوجب به الصّلاة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحصين بن أبي الحصين قال كتبت إلى أبي جعفر ع و ذكر مثله

4945-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن حديد و عبد الرّحمن بن أبي نجران جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان رسول اللّه ص يصلّي ركعتي الصّبح و هي الفجر إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا

  -4946  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن حسين بن سعيد عن فضالة عن هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي ع قال سألته عن وقت صلاة الفجر فقال حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 28 - تأكّد استحباب صلاة الصّبح في أوّل وقتها

4947-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الرّحمن بن سالم عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر قال مع طلوع الفجر إنّ اللّه تعالى يقول إنّ قرآن الفجر كان مشهودا يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة اللّيل و ملائكة النّهار فإذا صلّى العبد صلاة الصّبح مع طلوع الفجر أثبت له مرّتين تثبته ملائكة اللّيل و ملائكة النّهار

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله و رواه الكلينيّ عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر و رواه الصّدوق في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن عبد اللّه بن جبلة عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار و رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد مثله

4948-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّائم متى يحرم عليه الطّعام فقال إذا كان الفجر كالقبطيّة البيضاء قلت فمتى تحلّ الصّلاة فقال إذا كان كذلك فقلت أ لست في وقت من تلك السّاعة إلى أن تطلع الشّمس فقال لا إنّما نعدّها صلاة الصّبيان ثمّ قال إنّه لم يكن يحمد الرّجل أن يصلّي في المسجد ثمّ يرجع فينبّه أهله و صبيانه

4949-  و في المجالس و الأخبار بإسناده الآتي عن رزيق عن أبي عبد اللّه ع أنّه كان يصلّي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصّادق أوّل ما يبدو قبل أن يستعرض و كان يقول و قرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهودا إنّ ملائكة اللّيل تصعد و ملائكة النّهار تنزل عند طلوع الفجر فأنا أحبّ أن تشهد ملائكة اللّيل و ملائكة النّهار صلاتي و كان يصلّي المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النّجوم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في أعداد الصّلوات و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 29 - كراهة النّوم قبل صلاة العشاء و الحديث بعدها و أنّ من نام عنها إلى نصف اللّيل فعليه القضاء و الكفّارة بصوم ذلك اليوم

4950-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن الصّادق عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال و كره النّوم بين العشاءين لأنّه يحرم الرّزق

4951-  قال و قال أبو جعفر ع ملك موكّل يقول من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف اللّيل فلا أنام اللّه عينه

4952-  قال و روي في من نام عن العشاء الآخرة إلى نصف اللّيل أنّه يقضي و يصبح صائما عقوبة و إنّما وجب ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف اللّيل

  -4953  و بإسناده عن سليمان بن جعفر البصريّ عن عبد اللّه بن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين عن أبيه عن الصّادق عن أبيه عن آبائه ع عن رسول اللّه ص قال إنّ اللّه كره لكم أيّتها الأمّة أربعا و عشرين خصلة و نهاكم عنها إلى أن قال و كره النّوم قبل العشاء الآخرة و كره الحديث بعد العشاء الآخرة

 و في المجالس بالإسناد الآتي مثله

4954-  و في عقاب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ملك موكّل يقول من نام عن العشاء إلى نصف اللّيل فلا أنام اللّه عينه

 و في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر مثله و رواه البرقيّ في المحاسن عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله

4955-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتّى يمضي نصف اللّيل فليقض صلاته و ليستغفر اللّه

  -4956  عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص دخلت الجنّة فرأيت بها قصرا من ياقوت أحمر فقلت يا جبرئيل لمن هذا قال لمن أطاب الكلام و أدام الصّيام و أطعم الطّعام و تهجّد باللّيل و النّاس نيام ثمّ قال و تدري ما التّهجّد باللّيل و النّاس نيام قلت اللّه و رسوله أعلم قال لا ينام حتّى يصلّي العشاء الآخرة و يريد بالنّاس هنا اليهود و النّصارى لأنّهم ينامون بين الصّلاتين

 و رواه الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن جماعة عن أبي المفضّل عن إسحاق بن محمّد بن مروان عن أبيه عن يحيى بن سالم الفرّاء عن حمّاد بن عثمان عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع مثله

4957-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلى انتصاف اللّيل قال يصلّيها و يصبح صائما

4958-  و قد تقدّم حديث أبي بصير عن أبي جعفر ع قال إذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف اللّيل فلا رقدت عيناه

باب 30 - أنّ من صلّى ركعة ثمّ خرج الوقت أتمّ صلاته أداء و حكم حصول الحيض في أوّل الوقت و آخره

4959-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشّمس فليتمّ و قد جازت صلاته

4960-  و عنه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب و عبد اللّه بن محمّد بن عيسى جميعا عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة المفضّل بن صالح عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين ع من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشّمس فقد أدرك الغداة تامّة

4961-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن خالد عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال فإن صلّى من الغداة ركعة ثمّ طلعت الشّمس فليتمّ الصّلاة و قد جازت صلاته و إن طلعت الشّمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصّلاة و لا يصلّ حتّى تطلع الشّمس و يذهب شعاعها

  و بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن مثله إلى قوله و قد جازت صلاته

4962-  محمّد بن مكّيّ الشّهيد في الذّكرى قال روي عن النّبيّ ص أنّه قال من أدرك ركعة من الصّلاة فقد أدرك الصّلاة

4963-  قال و عنه ع من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشّمس فقد أدرك العصر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على حكم الحيض في محلّه

باب 31 - جواز الجمع بين الصّلاتين في وقت واحد جماعة و فرادى لعذر

4964-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد اللّه بن سنان قال شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول اللّه ص فحين كان قريبا من الشّفق ثاروا و أقاموا الصّلاة فصلّوا المغرب ثمّ أمهلوا النّاس حتّى صلّوا ركعتين ثمّ قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصّلاة فصلّوا العشاء ثمّ انصرف النّاس إلى منازلهم فسألت أبا عبد اللّه ع عن ذلك فقال نعم قد كان رسول اللّه ص عمل بهذا

  -4965  و عنه عن الفضل بن محمّد عن أبي يحيى بن أبي زكريّا عن الوليد بن أبان عن صفوان الجمّال قال صلّى بنا أبو عبد اللّه ع الظّهر و العصر عند ما زالت الشّمس بأذان و إقامتين و قال إنّي على حاجة فتنفّلوا

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

4966-  و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص إذا كان في سفر أو عجّلت به حاجة يجمع بين الظّهر و العصر و بين المغرب و العشاء الآخرة قال و قال أبو عبد اللّه ع لا بأس أن تعجّل العشاء الآخرة في السّفر قبل أن يغيب الشّفق

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم مثله

4967-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في المجالس و هي الأمالي عن أبيه عن محمّد بن محمّد بن مخلد عن عثمان بن أحمد عن الحسن بن مكرم عن عثمان بن عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الطّفيل عن معاذ بن جبل أنّ رسول اللّه ص جمع بين الظّهر و العصر و المغرب و العشاء عام تبوك

4968-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّه كان يأمر الصّبيان يجمعون بين الصّلاتين الأولى و العصر و المغرب و العشاء يقول ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا

4969-  و عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال كان رسول اللّه ص يجمع بين المغرب و العشاء في اللّيلة المطيرة فعل ذلك مرارا

4970-  محمّد بن مكّيّ الشّهيد في الذّكرى نقلا من كتاب عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص كان في السّفر يجمع بين المغرب و العشاء و الظّهر و العصر إنّما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا قال و قال ع و تفريقهما أفضل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 32 - جواز الجمع بين الصّلاتين لغير عذر أيضا

4971-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن الصّادق ع أنّ رسول اللّه ص جمع بين الظّهر و العصر بأذان و إقامتين و جمع بين المغرب و العشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد و إقامتين

4972-  و في العلل عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص صلّى الظّهر و العصر في مكان واحد من غير علّة و لا سبب فقال له عمر و كان أجرأ القوم عليه أ حدث في الصّلاة شي‏ء قال لا و لكن أردت أن أوسّع على أمّتي

4973-  و عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عن عبد الملك القمّيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أجمع بين الصّلاتين من غير علّة قال قد فعل ذلك رسول اللّه ص أراد التّخفيف عن أمّته

4974-  و عن عليّ بن عبد اللّه الورّاق و عليّ بن محمّد القزوينيّ جميعا عن سعد بن عبد اللّه عن العبّاس بن سعيد الأزرق عن زهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن أبي الزّبير عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال جمع رسول اللّه ص بين الظّهر و العصر من غير خوف و لا سفر فقال أراد أن لا يحرج أحد من أمّته

 و بالإسناد عن العبّاس الأزرق عن ابن عون بن سلّام الكوفيّ عن وهب بن معاوية الجعفريّ عن أبي الزّبير مثله

4975-  و بالإسناد عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عبد اللّه بن أبي خلف عن أبي يعلى بن اللّيث والي قمّ عن عون بن جعفر المخزوميّ عن داود بن قيس الفرّاء عن صالح عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّه ص جمع بين الظّهر و العصر و المغرب و العشاء من غير مطر و لا سفر فقيل لابن عبّاس ما أراد به قال أراد التّوسيع لأمّته

4976-  و بالإسناد عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن عليّة عن ليث عن طاوس عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّه ص جمع بين الظّهر و العصر و المغرب و العشاء في السّفر و الحضر

4977-  و بالإسناد عن العبّاس بن سعيد الأزرق عن سويد بن سعيد الأنباريّ عن محمّد بن عثمان عن الجمحيّ عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عبّاس و عن نافع عن عبد اللّه بن عمر أنّ النّبيّ ص صلّى بالمدينة مقيما غير مسافر )جميعا و تماما جمعا(

4978-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال صلّى رسول اللّه ص بالنّاس الظّهر و العصر حين زالت الشّمس في جماعة من غير علّة و صلّى بهم المغرب و العشاء الآخرة قبل سقوط الشّفق من غير علّة في جماعة و إنّما فعل رسول اللّه ص ليتّسع الوقت على أمّته

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله و

 رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد مثله إلّا أنّه قال بعد سقوط الشّفق

  -4979  و عنه عن محمّد بن أحمد عن عبّاس النّاقد قال تفرّق ما كان في يدي و تفرّق عنّي حرفائي فشكوت ذلك إلى أبي محمّد ع فقال لي اجمع بين الصّلاتين الظّهر و العصر ترى ما تحبّ

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد مثله

4980-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن موسى بن عمر عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع نجمع بين المغرب و العشاء في الحضر قبل أن يغيب الشّفق من غير علّة قال لا بأس

4981-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن رهط منهم الفضيل و زرارة عن أبي جعفر ع أنّ رسول اللّه ص جمع بين الظّهر و العصر بأذان و إقامتين و جمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في الأذان و غيره

باب 33 - استحباب تأخير النّوافل المتوسّطة مع الجمع و جواز توسّطها أيضا

4982-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبان بن تغلب قال صلّيت خلف أبي عبد اللّه ع المغرب بالمزدلفة فلمّا انصرف أقام الصّلاة فصلّى العشاء الآخرة لم يركع بينهما ثمّ صلّيت معه بعد ذلك بسنة فصلّى المغرب ثمّ قام فتنفّل بأربع ركعات ثمّ أقام فصلّى العشاء الآخرة الحديث

4983-  و عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن الحسين بن سيف عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن حكيم عن أبي الحسن ع قال سمعته يقول إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوّع بينهما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله

4984-  و عن عليّ بن محمّد عن محمّد بن موسى عن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن حكيم قال سمعت أبا الحسن ع يقول الجمع بين الصّلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع فإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع

  -4985  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد ع قال رأيت أبي و جدّي القاسم بن محمّد يجمعان مع الأئمّة المغرب و العشاء في اللّيلة المطيرة و لا يصلّيان بينهما شيئا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث تقديم العشاء على الشّفق و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 34 - استحباب الجمع بين العشاءين بجمع بأذان و إقامتين

4986-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن الحسين عن صفوان عن منصور عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن صلاة المغرب و العشاء بجمع فقال بأذان و إقامتين لا تصلّ بينهما شيئا هكذا صلّى رسول اللّه ص

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 35 - جواز التّنفّل في وقت الفريضة بنافلتها و غيرها ما لم يتضيّق وقتها و يكره بغيرها و بها بعد خروج وقتها حتّى يصلّي الفريضة

4987-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرّجل يأتي المسجد و قد صلّى أهله أ يبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع فقال إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتّطوّع قبل الفريضة و إن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة و هو حقّ اللّه ثمّ ليتطوّع ما شاء ألا هو موسّع أن يصلّي الإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النّوافل إلّا أن يخاف فوت الفريضة و الفضل إذا صلّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة و ليس بمحظور عليه أن يصلّي النّوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت

 و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة نحوه إلى قوله ثمّ ليتطوّع ما شاء و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه إلى قوله قريب من آخر الوقت

4988-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمّار قال قلت أصلّي في وقت فريضة نافلة قال نعم في أوّل الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله

4989-  و بإسناده عن الطّاطريّ و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعا عن عبد اللّه بن جبلة عن علاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال لي رجل من أهل المدينة يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان و الإقامة كما يصنع النّاس فقلت إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع

4990-  و عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام عن ثابت عن )زياد أبي عتّاب( عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرّك أن تترك ما قبلها من النّافلة

4991-  و عنه عن محمّد بن سكين عن معاوية بن عمّار عن نجبة قال قلت لأبي جعفر ع تدركني الصّلاة و يدخل وقتها فأبدأ بالنّافلة قال فقال أبو جعفر ع لا و لكن ابدأ بالمكتوبة و اقض النّافلة

 و بإسناده عن معاوية بن عمّار نحوه

  -4992  و عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن حمّاد بن عثمان عن أديم بن الحرّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا يتنفّل الرّجل إذا دخل وقت فريضة قال و قال إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها

4993-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر عن جعفر بن محمّد ع قال إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوّع

4994-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد اللّه عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا تصلّ من النّافلة شيئا في وقت الفريضة فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة

4995-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّواية الّتي يروون أنّه )لا يتطوّع في وقت فريضة( ما حدّ هذا الوقت قال إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال له إنّ النّاس يختلفون في الإقامة فقال المقيم الّذي يصلّى معه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عمر بن يزيد أيضا نحوه

4996-  و في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال من أتى الصّلاة عارفا بحقّها غفر له لا يصلّي الرّجل نافلة في وقت فريضة إلّا من عذر و لكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء قال اللّه تعالى الّذين هم على صلاتهم دائمون يعني الّذين يقضون ما فاتهم من اللّيل بالنّهار و ما فاتهم من النّهار باللّيل لا تقضى النّافلة في وقت فريضة ابدأ بالفريضة ثمّ صلّ ما بدا لك

4997-  و في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن إسحاق بن عمّار عن إسماعيل عن أبي جعفر ع قال أ تدري لم جعل الذّراع و الذّراعان قلت لا قال حتّى لا يكون تطوّع في وقت مكتوبة

 أقول ما تضمّن المنع محمول على ضيق الوقت أو على كراهة التّنفّل بغير نافلة الفريضة قبلها و بها بعد خروج وقتها فإنّ الأحاديث الصّريحة في الجواز كثيرة مضى بعضها في أعداد الصّلوات و غيرها و يأتي باقيها هنا و في الأذان و غيره

باب 36 - أنّ وقت فضيلة نافلة الظّهر بعد الزّوال إلى أن يمضي قدمان و وقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام

4998-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد الأشعريّ عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن زرارة قال قال لي أ تدري لم جعل الذّراع و الذّراعان قال قلت لم قال لمكان الفريضة لك أن تتنفّل من زوال الشّمس إلى أن يبلغ ذراعا فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النّافلة

 و رواه الشّيخ كما مرّ

4999-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة قال إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة

5000-  و بهذا الإسناد مثله و زاد و إنّما أخّرت الظّهر ذراعا من عند الزّوال من أجل صلاة الأوّابين

5001-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن منهال قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الوقت الّذي لا ينبغي لي إذا جاء الزّوال قال الذّراع إلى مثله

5002-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عدّة أنّهم سمعوا أبا جعفر ع يقول كان أمير المؤمنين ع لا يصلّي من النّهار حتّى تزول الشّمس و لا من اللّيل بعد ما يصلّي العشاء الآخرة حتّى ينتصف اللّيل

  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

5003-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان عليّ ع لا يصلّي من اللّيل شيئا إذا صلّى العتمة حتّى ينتصف اللّيل و لا يصلّي من النّهار حتّى تزول الشّمس

5004-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول كان رسول اللّه ص لا يصلّي من النّهار شيئا حتّى تزول الشّمس فإذا زال النّهار قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على أنّ هذه أوقات الفضيلة للنّوافل المذكورة و يأتي ما يدلّ عليه

باب 37 - جواز تقديم نوافل الزّوال و غيرها على أوقاتها لمن خاف عدم التّمكّن منها و تأخيرها عنها

5005-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن يزيد بن ضمرة اللّيثيّ عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يشتغل عن الزّوال أ يعجّل من أوّل النّهار قال نعم إذا علم أنّه يشتغل فيعجّلها في صدر النّهار كلّها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله

5006-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن معاوية بن وهب قال لمّا كان يوم فتح مكّة ضربت على رسول اللّه ص خيمة سوداء من شعر بالأبطح ثمّ أفاض عليه الماء من جفنة يرى فيها أثر العجين ثمّ تحرّى القبلة ضحى فركع ثماني ركعات لم يركعها رسول اللّه ص قبل ذلك و لا بعد

5007-  و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال قال اعلم أنّ النّافلة بمنزلة الهديّة متى ما أتي بها قبلت

5008-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أشتغل قال فاصنع كما نصنع صلّ ستّ ركعات إذا كانت الشّمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضّحى الأكبر و اعتدّ بها من الزّوال

  -5009  و عنه عن عمّار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم بن الوليد الغسّانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له جعلت فداك صلاة النّهار صلاة النّوافل في كم هي قال ستّ عشرة في أيّ ساعات النّهار شئت أن تصلّيها صلّيتها إلّا أنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل

5010-  و عنه عن عليّ بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال قال لي صلاة النّهار ستّ عشرة ركعة أيّ النّهار شئت إن شئت في أوّله و إن شئت في وسطه و إن شئت في آخره

5011-  و عنه عن عليّ بن الحكم عن سيف عن عبد الأعلى قال سألت أبا عبد اللّه ع عن نافلة النّهار قال ستّ عشرة ركعة متى ما نشطت إنّ عليّ بن الحسين ع كانت له ساعات من النّهار يصلّي فيها فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنّما النّافلة مثل الهديّة متى ما أتي بها قبلت

5012-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن محمّد بن عذافر قال قال أبو عبد اللّه ع صلاة التّطوّع بمنزلة الهديّة متى ما أتي بها قبلت فقدّم منها ما شئت و أخّر منها ما شئت

  -5013  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال نوافلكم صدقاتكم فقدّموها أنّى شئتم

5014-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال ما صلّى رسول اللّه ص الضّحى قطّ قال فقلت له أ لم تخبرني أنّه كان يصلّي في صدر النّهار أربع ركعات فقال بلى إنّه كان يجعلها من الثّمان الّتي بعد الظّهر

 أقول المراد هنا بالظّهر الزّوال و هو ظاهر

5015-  و في كتاب التّوحيد عن جعفر بن عليّ بن أحمد عن عبدان بن الفضل عن محمّد بن يعقوب الجعفريّ عن محمّد بن أحمد بن شجاع عن الحسن بن حمّاد عن إسماعيل بن عبد الجليل عن أبي البختريّ عن الصّادق عن أبيه في حديث أنّ أمير المؤمنين ع في صفّين نزل فصلّى أربع ركعات قبل الزّوال

باب 38 - ابتداء النّوافل عند طلوع الشّمس و عند غروبها و عند قيامها و بعد الصّبح و بعد العصر هل يكره أم لا

5016-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الطّاطريّ عن محمّد بن أبي حمزة و عليّ بن رباط عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشّمس فإنّ رسول اللّه ص قال إنّ الشّمس تطلع بين قرني الشّيطان و تغرب بين قرني الشّيطان و قال لا صلاة بعد العصر حتّى تصلّى المغرب

5017-  و عنه عن محمّد بن سكين عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا صلاة بعد العصر حتّى تصلّى المغرب و لا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشّمس

5018-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن بلال قال كتبت إليه في قضاء النّافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس و من بعد العصر إلى أن تغيب الشّمس فكتب لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي فأمّا لغيره فلا

5019-  و بإسناده عن عليّ بن محمّد عن أبيه رفعه قال قال رجل لأبي عبد اللّه ع إنّ الشّمس تطلع بين قرني شيطان قال نعم إنّ إبليس اتّخذ عرشا بين السّماء و الأرض فإذا طلعت الشّمس و سجد في ذلك الوقت النّاس قال إبليس لشياطينه إنّ بني آدم يصلّون لي

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه رفعه نحوه

5020-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن موسى بن جعفر بن أبي جعفر عن محمّد بن عبد الجبّار عن ميمون عن محمّد بن فرج قال كتبت إلى العبد الصّالح ع أسأله عن مسائل فكتب إليّ و صلّ بعد العصر من النّوافل ما شئت و صلّ بعد الغداة من النّوافل ما شئت

5021-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في حديث المناهي قال و نهى رسول اللّه ص عن الصّلاة عند طلوع الشّمس و عند غروبها و عند استوائها

 و رواه في المجالس أيضا كما يأتي و كذا جميع حديث المناهي

5022-  قال و قد روي نهي عن الصّلاة عند طلوع الشّمس و عند غروبها لأنّ الشّمس تطلع بين قرني شيطان و تغرب بين قرني شيطان

5023-  و بإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ أنّه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمّد بن عثمان العمريّ قدّس اللّه روحه و أمّا ما سألت عن الصّلاة عند طلوع الشّمس و عند غروبها فلئن كان كما يقول النّاس إنّ الشّمس تطلع بين قرني شيطان و تغرب بين قرني شيطان فما أرغم أنف الشّيطان بشي‏ء أفضل من الصّلاة فصلّها و أرغم أنف الشّيطان

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه مثله و رواه الطّبرسيّ في الإحتجاج عن أبي الحسن محمّد بن جعفر الأسديّ و رواه الصّدوق في إكمال الدّين و إتمام النّعمة عن محمّد بن أحمد الشّيبانيّ و عليّ بن أحمد بن محمّد الدّقّاق و الحسين بن إبراهيم المؤدّب و عليّ بن عبد اللّه الورّاق قالوا حدّثنا أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ قال كان فيما ورد عليّ من الشّيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمريّ في جواب مسائلي إلى صاحب الدّار ع و ذكر الحديث بعينه أقول قد رجّح الصّدوق هذا الحديث على النّهي السّابق

5024-  و في العلل عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن أسباط عن الحسن بن عليّ عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال سمعت الرّضا ع يقول لا ينبغي لأحد أن يصلّي إذا طلعت الشّمس لأنّها تطلع بقرني شيطان فإذا ارتفعت و صفت فارقها فتستحبّ الصّلاة ذلك الوقت و القضاء و غير ذلك فإذا انتصف النّهار قارنها فلا ينبغي لأحد أن يصلّي في ذلك الوقت لأنّ أبواب السّماء قد غلّقت فإذا زالت الشّمس و هبّت الرّيح فارقها

5025-  و في الخصال عن عبد اللّه بن أحمد الفقيه عن عليّ بن عبد العزيز عن عمرو بن عون عن خلف بن عبد اللّه عن أبي إسحاق الشّيبانيّ عن عبد اللّه بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت صلاتان لم يتركهما رسول اللّه ص سرّا و علانية ركعتين بعد العصر و ركعتين قبل الفجر

5026-  و عنه عن عليّ بن عبد العزيز عن أبي نعيم عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن عائشة أنّه دخل عليها يسألها عن الرّكعتين بعد العصر قالت و الّذي ذهب بنفسه يعني رسول اللّه ص ما تركهما حتّى لقي اللّه عزّ و جلّ و حتّى ثقل عن الصّلاة و كان يصلّي كثيرا من صلاته و هو قاعد فقلت إنّه لمّا ولّي عمر نهى عنهما قالت صدقت و لكنّ رسول اللّه ص كان لا يصلّيهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمّته و كان يحبّ ما خفّ عليهم

5027-  و عنه عن يعقوب بن إسحاق الحضرميّ عن الحوضيّ عن شعبة عن أبي سماوة عن مسروق عن عائشة أنّها قالت كان رسول اللّه عندي يصلّي بعد العصر ركعتين

5028-  و عنه عن محمّد بن عليّ بن طرخان عن عبد اللّه بن الصّبّاح عن محمّد بن سيّار عن أبي حمزة عن أبي بكر بن عبد اللّه بن قيس عن أبيه قال قال رسول اللّه ص من صلّى البردين دخل الجنّة يعني بعد الغداة و بعد العصر

  قال الصّدوق مرادي بإيراد هذه الأخبار الرّدّ على المخالفين لأنّهم لا يرون بعد الغداة و بعد العصر صلاة فأحببت أن أبيّن أنّهم قد خالفوا رسول اللّه ص في قوله و فعله

5029-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من جامع البزنطيّ عن عليّ بن سلمان عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ع في حديث أنّه صلّى المغرب ليلة فوق سطح من السّطوح فقيل له إنّ فلانا كان يفتي عن آبائك ع أنّه لا بأس بالصّلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس و بعد العصر إلى أن تغيب الشّمس فقال كذب لعنه اللّه على أبي أو قال على آبائي

 أقول حمل الشّيخ النّهي في هذه الأحاديث على الكراهة لما مرّ من أحاديث الجواز و جوّز حملها على التّقيّة لما مرّ من حديث العمريّ و هو الأقرب

باب 39 - عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات و كذا صلاة الطّواف و الكسوف و الإحرام و الأموات

5030-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال أربع صلوات يصلّيها الرّجل في كلّ ساعة صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتها و صلاة ركعتي طواف الفريضة و صلاة الكسوف و الصّلاة على الميّت هذه يصلّيهنّ الرّجل في السّاعات كلّها

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة و رواه الصّدوق في الخصال عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم مثله

5031-  و بإسناده عن حمّاد بن عثمان أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن رجل فاته شي‏ء من الصّلوات فذكر عند طلوع الشّمس أو عند غروبها قال فليصلّ حين يذكر

5032-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن حبيب قال كتبت إلى أبي الحسن الرّضا ع تكون عليّ الصّلاة النّافلة متى أقضيها فكتب ع أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله

5033-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار جميعا عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول خمس صلوات لا تترك على حال إذا طفت بالبيت و إذا أردت أن تحرم و صلاة الكسوف و إذا نسيت فصلّ إذا ذكرت و صلاة الجنازة

5034-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن هاشم بن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال خمس صلوات تصلّيهنّ في كلّ وقت صلاة الكسوف و الصّلاة على الميّت و صلاة الإحرام و الصّلاة الّتي تفوت و صلاة الطّواف من الفجر إلى طلوع الشّمس و بعد العصر إلى اللّيل

5035-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الرّجل تفوته صلاة النّهار قال يصلّيها إن شاء بعد المغرب و إن شاء بعد العشاء

5036-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل فاتته صلاة النّهار متى يقضيها قال متى شاء إن شاء بعد المغرب و إن شاء بعد العشاء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

5037-  و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن الحسين بن راشد عن الحسين بن مسلم قال قلت لأبي الحسن الثّاني أكون في السّوق فأعرف الوقت و يضيق عليّ أن أدخل فأصلّي قال إنّ الشّيطان يقارن الشّمس في ثلاثة أحوال إذا نحرت و إذا كبّدت و إذا غربت فصلّ بعد الزّوال فإنّ الشّيطان يريد أن يوقفك على حدّ يقطع بك دونه

5038-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن سيف عن حسّان بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قضاء النّوافل قال ما بين طلوع الشّمس إلى غروبها

5039-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع العدويّ عن عبد اللّه بن عون الشّاميّ عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع في قضاء صلاة اللّيل و الوتر تفوت الرّجل أ يقضيها بعد صلاة الفجر و بعد العصر فقال لا بأس بذلك

5040-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سليمان بن هارون قال سألت أبا الحسن ع عن قضاء الصّلاة بعد العصر قال إنّما هي النّوافل فاقضها متى ما شئت

5041-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن عثمان عن عبد اللّه بن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول صلاة النّهار يجوز قضاؤها أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار

5042-  و عنه عن فضالة بن أيّوب و عن القاسم بن محمّد جميعا عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال اقض صلاة النّهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار كلّ ذلك سواء

5043-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن محمّد بن عمر الزّيّات عن جميل بن درّاج قال سألت أبا الحسن الأوّل ع عن قضاء صلاة اللّيل بعد الفجر إلى طلوع الشّمس قال نعم و بعد العصر إلى اللّيل فهو من سرّ آل محمّد المخزون

5044-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن زرعة عن مفضّل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك تفوتني صلاة اللّيل فأصلّي الفجر فلي أن أصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة اللّيل و أنا في مصلّاي قبل طلوع الشّمس فقال نعم و لكن لا تعلم به أهلك فيتّخذونه سنّة

5045-  و بإسناده عن الطّاطريّ عن ابن زياد عن حمّاد عن نعمان الرّازيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل فاته شي‏ء من الصّلوات فذكر عند طلوع الشّمس و عند غروبها قال فليصلّ حين ذكره

5046-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن النّضر و أحمد بن محمّد بن أبي نصر في بعض إسناديهما قال سئل أبو عبد اللّه ع عن القضاء قبل طلوع الشّمس و بعد العصر فقال نعم فاقضه فإنّه من سرّ آل محمّد

5047-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرّضا ع عن الرّجل يصلّي الأولى ثمّ يتنفّل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر )بعد نافلته أو يصلّيها بعد العصر( أو يؤخّرها حتّى يصلّيها في وقت آخر قال يصلّي العصر و يقضي نافلته في يوم آخر

5048-  و قد تقدّم في حديث محمّد بن الفرج قال فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثمّ اقض بعدها ما شئت

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و ما ظاهره النّهي عن القضاء بعد العصر يحتمل الحمل على التّقيّة

باب 40 - أنّ من تلبّس من نافلة الظّهر أو العصر و لو بركعة ثمّ خرج وقتها أتمّها قبل الفريضة

5049-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشّمس شراك أو نصف و قال للرّجل أن يصلّي الزّوال ما بين زوال الشّمس إلى أن يمضي قدمان فإن كان قد بقي من الزّوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصّلاة حتّى يصلّي تمام الرّكعات فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى و لم يصلّ الزّوال إلّا بعد ذلك و للرّجل أن يصلّي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام فإن مضت الأربعة أقدام و لم يصلّ من النّوافل شيئا فلا يصلّي النّوافل و إن كان قد صلّى ركعة فليتمّ النّوافل حتّى يفرغ منها ثمّ يصلّي العصر و قال للرّجل أن يصلّي إن بقي عليه شي‏ء من صلاة الزّوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم و للرّجل إذا كان قد صلّى من نوافل الأولى شيئا قبل أن تحضر العصر فله أن يتمّ نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم و قال القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء

باب 41 - استحباب الاهتمام بمعرفة الأوقات و كثرة ملاحظة أوقات الفضيلة

5050-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال ما من يوم سحاب يخفى فيه على النّاس وقت الزّوال إلّا كان من الإمام للشّمس زجرة حتّى تبدو فيحتجّ على ]أهل[ كلّ قرية من اهتمّ بصلاته و من ضيّعها

5051-  الحسن بن محمّد الدّيلميّ في الإرشاد قال كان عليّ ع يوما في حرب صفّين مشتغلا بالحرب و القتال و هو مع ذلك بين الصّفّين يراقب الشّمس فقال له ابن عبّاس يا أمير المؤمنين ما هذا الفعل قال أنظر إلى الزّوال حتّى نصلّي فقال له ابن عبّاس و هل هذا وقت صلاة إنّ عندنا لشغلا بالقتال عن الصّلاة فقال ع على ما نقاتلهم إنّما نقاتلهم على الصّلاة قال و لم يترك صلاة اللّيل قطّ حتّى ليلة الهرير

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 42 - تأكّد استحباب صلاة الظّهر في أوّل وقتها

5052-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال كان المؤذّن يأتي النّبيّ ص في الحرّ في صلاة الظّهر فيقول له رسول اللّه ص أبرد أبرد

 قال الصّدوق يعني عجّل عجّل و أخذ ذلك من البريد

5053-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخيّ قال سألت أبا الحسن موسى ع متى يدخل وقت الظّهر قال إذا زالت الشّمس فقلت متى يخرج وقتها فقال من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام إنّ وقت الظّهر ضيّق ليس كغيره الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و خصوصا و يأتي ما يدلّ عليه أيضا في أحاديث الجمعة و تقدّم أيضا ما يدلّ على أنّ الظّهر هي الصّلاة الوسطى المأمور بالمحافظة عليها

باب 43 - أنّ وقت صلاة اللّيل بعد انتصافه

5054-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال كان رسول اللّه ص إذا صلّى العشاء أوى إلى فراشه فلم يصلّ شيئا حتّى ينتصف اللّيل

5055-  قال و قال أبو جعفر ع وقت صلاة اللّيل ما بين نصف اللّيل إلى آخره

5056-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل عن أحدهما أنّ رسول اللّه ص كان يصلّي بعد ما ينتصف اللّيل ثلاث عشرة ركعة

5057-  و عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبد الحميد الطّائيّ عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول كان رسول اللّه ص إذا صلّى العشاء الآخرة أوى إلى فراشه فلا يصلّي شيئا إلّا بعد انتصاف اللّيل لا في شهر رمضان و لا في غيره

5058-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن سليمان بن حفص المروزيّ عن الرّجل العسكريّ ع قال إذا انتصف اللّيل ظهر بياض في وسط السّماء شبه عمود من حديد تضي‏ء له الدّنيا فيكون ساعة و يذهب ثمّ يظلم فإذا بقي ثلث اللّيل الأخير ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدّنيا فيكون ساعة ثمّ يذهب و هو وقت صلاة اللّيل ثمّ تظلم قبل الفجر ثمّ يطلع الفجر الصّادق من قبل المشرق و قال من أراد أن يصلّي في نصف اللّيل فيطوّل فذلك له

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن سليمان بن حفص المروزيّ عن أبي الحسن العسكريّ ع أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصّلوات و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 44 - جواز تقديم صلاة اللّيل و الوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شابّ تمنعه رطوبة رأسه أو خائف الجنابة أو البرد أو النّوم أو مريض أو نحو ذلك

5059-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن مسكان عن ليث المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في الصّيف في اللّيالي القصار صلاة اللّيل في أوّل اللّيل فقال نعم نعم ما رأيت و نعم ما صنعت يعني في السّفر قال و سألته عن الرّجل يخاف الجنابة في السّفر أو في البرد فيعجّل صلاة اللّيل و الوتر في أوّل اللّيل فقال نعم

 و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن عبد اللّه بن مسكان مثله إلى قوله صنعت

5060-  و بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إن خشيت أن لا تقوم في آخر اللّيل أو كانت بك علّة أو أصابك برد فصلّ و أوتر في أوّل اللّيل في السّفر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ مثله

5061-  و بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في حديث قال إنّما جاز للمسافر و المريض أن يصلّيا صلاة اللّيل في أوّل اللّيل لاشتغاله و ضعفه و ليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته و ليشتغل المسافر باشتغاله و ارتحاله و سفره

 و رواه في العلل و عيون الأخبار بأسانيد تأتي

5062-  و بإسناده عن عليّ بن سعيد أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن صلاة اللّيل و الوتر في السّفر من أوّل اللّيل قال نعم

  -5063  و بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا الحسن الأوّل ع عن وقت صلاة اللّيل في السّفر فقال من حين تصلّي العتمة إلى أن ينفجر الصّبح

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن زرعة عن سماعة مثله و

 عنه عن النّضر عن موسى بن بكر عن عليّ بن سعيد و ذكر الّذي قبله إلّا أنّه قال من أوّل اللّيل إذا لم يستطع أن يصلّي في آخره

5064-  و بإسناده عن أبي جرير بن إدريس عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع قال قال صلّ صلاة اللّيل في السّفر من أوّل اللّيل في المحمل و الوتر و ركعتي الفجر

5065-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران في حديث قال سألت أبا الحسن ع عن الصّلاة باللّيل في السّفر في أوّل اللّيل فقال إذا خفت الفوت في آخره

5066-  و عنه عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صلاة اللّيل و الوتر في أوّل اللّيل في السّفر إذا تخوّفت البرد و كانت علّة فقال لا بأس أنا أفعل )إذا تخوّفت(

  و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان مثله إلّا أنّه قال أنا أفعل ذلك

و ترك قوله إذا تخوّفت كما في إحدى روايتي الشّيخ

5067-  و عنه عن محمّد بن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بصلاة اللّيل فيما بين أوّله إلى آخره إلّا أنّ أفضل ذلك بعد انتصاف اللّيل

 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان نحوه و بإسناده عن الطّاطريّ عن محمّد بن عيسى مثله

5068-  و عنه عن عليّ بن رباط عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يخاف الجنابة في السّفر أو البرد أ يعجّل صلاة اللّيل و الوتر في أوّل اللّيل قال نعم

5069-  و عنه عن محمّد بن زياد عن محمّد بن حمران عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن صلاة اللّيل أصلّيها أوّل اللّيل قال نعم إنّي لأفعل ذلك فإذا أعجلني الجمّال صلّيتها في المحمل

5070-  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن الحسن عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا خشيت أن لا تقوم آخر اللّيل أو كانت بك علّة أو أصابك برد فصلّ صلاتك و أوتر من أوّل اللّيل

5071-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن إبراهيم بن مهزيار عن الحسين بن عليّ بن بلال قال كتبت إليه في وقت صلاة اللّيل فكتب عند زوال اللّيل و هو نصفه أفضل فإن فات فأوّله و آخره جائز

5072-  و عنه عن محمّد بن عيسى قال كتبت إليه أسأله يا سيّدي روي عن جدّك أنّه قال لا بأس بأن يصلّي الرّجل صلاة اللّيل في أوّل اللّيل فكتب في أيّ وقت صلّى فهو جائز إن شاء اللّه

 أقول هذا محمول على العذر لما مرّ

5073-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد عن الحجّال عن أبي عبد اللّه ع قال كان أبو عبد اللّه ع يصلّي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية و لا يحتسبهما و ركعتين و هو جالس يقرأ فيهما بقل هو اللّه أحد و قل يا أيّها الكافرون فإن استيقظ من اللّيل صلّى صلاة اللّيل و أوتر و إن لم يستيقظ حتّى يطلع الفجر صلّى ركعة فصارت شفعا و احتسب بالرّكعتين اللّتين صلّاهما بعد العشاء وترا

5074-  و بإسناده عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في الصّيف في اللّيالي القصار )صلاة اللّيل( في أوّل اللّيل فقال نعم )نعم ما رأيت و نعم ما صنعت(

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن مسكان مثله

5075-  و عنه عن ابن مسكان عن يعقوب الأحمر قال سألته عن صلاة اللّيل )في الصّيف في اللّيالي القصار( في أوّل اللّيل قال نعم نعم ما رأيت و نعم ما صنعت ثمّ قال إنّ الشّابّ يكثر النّوم فأنا آمرك به

5076-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبان بن تغلب قال خرجت مع أبي عبد اللّه ع فيما بين مكّة و المدينة فكان يقول أمّا أنتم فشباب تؤخّرون و أمّا أنا فشيخ أعجّل فكان يصلّي صلاة اللّيل أوّل اللّيل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل مثله

5077-  محمّد بن مكّيّ الشّهيد في الذّكرى نقلا من كتاب محمّد بن أبي قرّة بإسناده عن إبراهيم بن سيابة قال كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمّد ع في صلاة المسافر أوّل اللّيل صلاة اللّيل فكتب فضل صلاة المسافر من أوّل اللّيل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر اللّيل

  أقول و تقدّم ما يدلّ على جواز تقديم النّوافل عموما مع العذر و يأتي ما يدلّ عليه

باب 45 - استحباب اختيار قضاء صلاة اللّيل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف اللّيل و استحباب تأخير التّقديم إلى ثلث اللّيل

5078-  و 5079-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال قلت له إنّ رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النّوم و قال إنّي أريد القيام باللّيل فيغلبني النّوم حتّى أصبح فربّما قضيت صلاتي الشّهر المتتابع و الشّهرين أصبر على ثقله فقال قرّة عين و اللّه قرّة عين و اللّه و لم يرخّص في النّوافل أوّل اللّيل و قال القضاء بالنّهار أفضل

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب

و رواه الشّيخ بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله و زادا قلت فإنّ من نسائنا أبكارا الجارية تحبّ الخير و أهله و تحرص على الصّلاة فيغلبها النّوم حتّى ربّما قضت و ربّما ضعفت عن قضائه و هي تقوى عليه أوّل اللّيل فرخّص لهنّ في الصّلاة أوّل اللّيل إذا ضعفن و ضيّعن القضاء

5080-  و بإسناده عن عمر بن حنظلة أنّه قال لأبي عبد اللّه ع إنّي مكثت ثماني عشرة ليلة أنوي القيام فلا أقوم أ فأصلّي أوّل اللّيل قال لا اقض بالنّهار فإنّي أكره أن تتّخذ ذلك خلقا

5081-  قال و قال الصّادق ع قضاء صلاة اللّيل بعد الغداة و بعد العصر من سرّ آل محمّد ص المخزون

5082-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد عن أحدهما قال قلت الرّجل من أمره القيام باللّيل تمضي عليه اللّيلة و اللّيلتان و الثّلاث لا يقوم فيقضي أحبّ إليك أم يعجّل الوتر أوّل اللّيل قال لا بل يقضي و إن كان ثلاثين ليلة

5083-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن هارون عن مرازم عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له متى أصلّي صلاة اللّيل فقال صلّها آخر اللّيل قال فقلت فإنّي لا أستنبه فقال تستنبه مرّة فتصلّيها و تنام فتقضيها فإذا اهتممت بقضائها بالنّهار استنبهت

5084-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الرّجل لا يستيقظ من آخر اللّيل حتّى يمضي لذلك العشر و الخمس عشرة فيصلّي أوّل اللّيل أحبّ إليك أم يقضي قال لا بل يقضي أحبّ إليّ إنّي أكره أن يتّخذ ذلك خلقا و كان زرارة يقول كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها إنّما وقتها بعد نصف اللّيل

5085-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يتخوّف أن لا يقوم من اللّيل أ يصلّي صلاة اللّيل إذا انصرف من العشاء الآخرة و هل يجزيه ذلك أم عليه قضاء قال لا صلاة حتّى يذهب الثّلث الأوّل من اللّيل و القضاء بالنّهار أفضل من تلك السّاعة

 أقول المراد أنّه يستحبّ تأخير التّقديم إلى ثلث اللّيل لا أنّه وقتها بدليل تفضيل القضاء عليه و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 46 - أنّ آخر وقت صلاة اللّيل طلوع الفجر و استحباب تخفيفها مع ضيق الوقت و تأخيرها عن الوتر مع خوف الفوت

5086-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن محمّد بن الحسين عن الحجّال عن عبد اللّه بن الوليد عن إسماعيل بن جابر أو عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أقوم آخر اللّيل و أخاف الصّبح قال اقرأ الحمد و اعجل و اعجل

5087-  و عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يقوم من آخر اللّيل و هو يخشى أن يفجأه الصّبح أ يبدأ بالوتر أو يصلّي الصّلاة على وجهها حتّى يكون الوتر آخر ذلك قال بل يبدأ بالوتر و قال أنا كنت فاعلا ذلك

 و رواهما الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

5088-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول أ ما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصّبح و يوتر و يصلّي ركعتي الفجر يكتب له بصلاة اللّيل

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسين عن ابن محبوب مثله

5089-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا و أظنّه إسحاق بن غالب عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قام الرّجل من اللّيل فظنّ أنّ الصّبح قد ضاء فأوتر ثمّ نظر فرأى أنّ عليه ليلا قال يضيف إلى الوتر ركعة ثمّ يستقبل صلاة اللّيل ثمّ يوتر بعده

5090-  و عنه عن بنان بن محمّد عن سعد بن السّنديّ عن عليّ بن عبد اللّه بن عمران عن الرّضا ع قال قال الرّضا ع إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت و رأيت الصّبح فزد ركعة إلى الرّكعتين اللّتين صلّيتهما قبل و اجعله وترا

  -5091  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حمّاد عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّه ع أوتر بعد ما يطلع الفجر قال لا

5092-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن الرّجل يكون في بيته و هو يصلّي و هو يرى أنّ عليه ليلا ثمّ يدخل عليه الآخر من الباب فقال قد أصبحت هل يصلّي الوتر أم لا أو يعيد شيئا من صلاته قال يعيد إن صلّاها مصبحا

 أقول حمله الشّيخ على تضيّق وقت الفريضة

5093-  و عنه عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن عبد العزيز قال قلت لأبي عبد اللّه ع أقوم و أنا أتخوّف الفجر قال فأوتر قلت فأنظر و إذا عليّ ليل قال فصلّ صلاة اللّيل

5094-  و عنه عن الحسن بن عليّ بن بنت إلياس عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالوتر ثمّ صلّ الرّكعتين ثمّ صلّ الرّكعات إذا أصبحت

5095-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو جعفر ع وقت صلاة اللّيل ما بين نصف اللّيل إلى آخره

  -5096  و في العلل عن عليّ بن عبد اللّه الورّاق و عليّ بن محمّد بن الحسن القزوينيّ جميعا عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحكم عن بشر بن غياث عن أبي يوسف عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر عن رسول اللّه ص قال صلاة اللّيل مثنى مثنى فإذا خفت الصّبح فأوتر بواحدة إنّ اللّه عزّ و جلّ يحبّ الوتر لأنّه واحد

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 47 - أنّ من صلّى أربع ركعات من صلاة اللّيل فطلع الفجر استحبّ له إكمالها قبل الفريضة مخفّفة

5097-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن الحكم عن أبي الفضل النّحويّ عن أبي جعفر الأحول محمّد بن النّعمان قال قال أبو عبد اللّه ع إذا كنت أنت صلّيت أربع ركعات من صلاة اللّيل قبل طلوع الفجر فأتمّ الصّلاة طلع أم لم يطلع

5098-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب البزّاز قال قلت له أقوم قبل الفجر بقليل فأصلّي أربع ركعات ثمّ أتخوّف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتمّ الرّكعات فقال لا بل أوتر و أخّر الرّكعات حتّى تقضيها في صدر النّهار

 أقول هذا محمول على الفضيلة و الأوّل على الجواز قاله الشّيخ و يمكن الجمع بخوف الفوت و عدمه لما مضى و يأتي

باب 48 - استحباب صلاة اللّيل و الوتر مخفّفة قبل صلاة الصّبح لمن انتبه بعد الفجر ما لم يتضيّق الوقت و كراهة اعتياد ذلك

5099-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن عثمان و محمّد بن عمر بن يزيد جميعا عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن صلاة اللّيل و الوتر بعد طلوع الفجر فقال صلّها بعد الفجر حتّى يكون في وقت تصلّي الغداة في آخر وقتها و لا تعمّد ذلك في كلّ ليلة و قال أوتر أيضا بعد فراغك منها

5100-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ في حديث قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن الوتر بعد الصّبح قال نعم قد كان أبي ربّما أوتر بعد ما انفجر الصّبح

5101-  و عنه عن البرقيّ عن صفوان عن أبي أيّوب عن سليمان بن خالد قال قال لي أبو عبد اللّه ع ربّما قمت و قد طلع الفجر فأصلّي صلاة اللّيل و الوتر و الرّكعتين قبل الفجر ثمّ أصلّي الفجر قال قلت أفعل أنا ذا قال نعم و لا يكون منك عادة

5102-  و عنه عن عليّ بن الحكم عن زرعة عن المفضّل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّه ع أقوم و أنا أشكّ في الفجر فقال صلّ على شكّك فإذا طلع الفجر فأوتر و صلّ الرّكعتين و إذا أنت قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالفريضة و لا تصلّ غيرها فإذا فرغت فاقض ما فاتك و لا يكون هذا عادة و إيّاك أن تطلع على هذا أهلك فيصلّون على ذلك و لا يصلّون باللّيل

5103-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن المرزبان بن عمران عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع أقوم و قد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صلّيتها في أوّل وقتها و إن بدأت بصلاة اللّيل و الوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء فقال ابدأ بصلاة اللّيل و الوتر و لا تجعل ذلك عادة

5104-  و عنه عن محمّد بن الحسين بن عمّار بن المبارك عن محمّد بن عذافر عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع أقوم و قد طلع الفجر و لم أصلّ صلاة اللّيل فقال صلّ صلاة اللّيل و أوتر و صلّ ركعتي الفجر

5105-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال و قد رويت رخصة في أن يصلّي الرّجل صلاة اللّيل بعد طلوع الفجر المرّة بعد المرّة و لا يتّخذ ذلك عادة

  أقول و تقدّم ما يدلّ على جواز تقديم النّوافل و تأخيرها و على جواز التّنفّل أداء و قضاء في وقت الفريضة ما لم يتضيّق و ما تضمّن النّهي قد عرفت وجهه

باب 49 - استحباب تأخير قضاء صلاة اللّيل عن نوافل الزّوال و عن الظّهر إذا ذكرها بعد الزّوال

5106-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل نسي صلاة اللّيل و الوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزّوال فقال يبدأ بالنّوافل فإذا صلّى الظّهر صلّى صلاة اللّيل و أوتر ما بينه و بين العصر أو متى أحبّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 50 - استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة اللّيل بل مطلقا

5107-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت الرّضا ع عن ركعتي الفجر فقال احشوا بهما صلاة اللّيل

5108-  و عنه عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع متى أصلّي ركعتي الفجر قال فقال لي بعد طلوع الفجر قلت له إنّ أبا جعفر ع أمرني أن أصلّيهما قبل طلوع الفجر فقال يا أبا محمّد إنّ الشّيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحقّ و أتوني شكّاكا فأفتيتهم بالتّقيّة

 أقول يعني أنّ عدم جواز تقديم ركعتي الفجر إنّما حكموا به للتّقيّة لا جواز التّأخير لما مضى و يأتي

5109-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر فقال قبل الفجر إنّهما من صلاة اللّيل ثلاث عشرة ركعة صلاة اللّيل أ تريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة

5110-  و عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت ركعتا الفجر من صلاة اللّيل هي قال نعم

  -5111  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن محمّد بن حمزة بن بيض عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن أوّل وقت ركعتي الفجر فقال سدس اللّيل الباقي

5112-  و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن ع ركعتي الفجر أصلّيهما قبل الفجر أو بعد الفجر فقال قال أبو جعفر ع احش بهما صلاة اللّيل و صلّهما قبل الفجر

5113-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع الرّكعتان اللّتان قبل الغداة أين موضعهما فقال قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

5114-  و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن عليّ بن مهزيار قال قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر ع )الرّكعتان اللّتان( قبل صلاة الفجر من صلاة اللّيل هي أم من صلاة النّهار و في أيّ وقت أصلّيها فكتب ع بخطّه احشها في صلاة اللّيل حشوا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على جواز تقديم النّوافل و تأخيرها

باب 51 - امتداد وقت ركعتي الفجر بعد طلوعه حتّى تطلع الحمرة المشرقيّة و استحباب إعادتهما بعده لمن قدّمهما قبله و نام

5115-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل لا يصلّي الغداة حتّى يسفر و تظهر الحمرة و لم يركع ركعتي الفجر أ يركعهما أو يؤخّرهما قال يؤخّرهما

5116-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن هشام عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّكعتين قبل الفجر قال تركعهما حين تترك الغداة إنّهما قبل الغداة

  -5117  و في رواية أخرى حين تنوّر الغداة

5118-  و عنه عن القاسم بن محمّد عن الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يقوم و قد نوّر بالغداة قال فليصلّ السّجدتين اللّتين قبل الغداة ثمّ ليصلّ الغداة

5119-  و عنه عن صفوان و ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال قال أبو عبد اللّه ع صلّهما بعد ما يطلع الفجر

5120-  و عنه عن ابن مسكان عن يعقوب بن سالم البزّاز قال قال أبو عبد اللّه ع صلّهما بعد الفجر و اقرأ فيهما في الأولى قل يا أيّها الكافرون و في الثّانية قل هو اللّه أحد

5121-  و عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمّار عمّن أخبره عنه ع قال صلّ الرّكعتين ما بينك و بين أن يكون الضّوء حذاء رأسك فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر

5122-  و بإسناده عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان قال قال لي أبو عبد اللّه ع ربّما صلّيتهما و عليّ ليل فإن قمت و لم يطلع الفجر أعدتهما

5123-  و بإسناده عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إنّي لأصلّي صلاة اللّيل و أفرغ من صلاتي و أصلّي الرّكعتين فأنام ما شاء اللّه قبل أن يطلع الفجر فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما

5124-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن سيف عن أبي بكر الحضرميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع فقلت متى أصلّي ركعتي الفجر فقال حين يعترض الفجر و هو الّذي تسمّيه العرب الصّديع

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 52 - جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر و عنده و بعده

5125-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر و بعده و عنده

5126-  و عنه عن صفوان عن العلاء و عن ابن أبي عمير عن محمّد بن حمران جميعا عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ركعتي الفجر متى أصلّيهما فقال قبل الفجر و معه و بعده

5127-  و عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ركعتي الفجر قال صلّهما قبل الفجر و مع الفجر و بعد الفجر

5128-  و عنه عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال صلّهما مع الفجر و قبله و بعده

5129-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسن بن علّان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّكعتين اللّتين قبيل الفجر قال قبل الفجر و معه و بعده قلت فمتى أدعها حتّى أقضيها قال إذا قال المؤذّن قد قامت الصّلاة

5130-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر و عنده و بعده تقرأ في الأولى الحمد و قل يا أيّها الكافرون و في الثّانية الحمد و قل هو اللّه أحد

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و خصوصا

باب 53 - استحباب تفريق صلاة اللّيل بعد انتصافه أربعا و أربعا و ثلاثا كالظّهرين و المغرب

5131-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن عبد اللّه بن المغيرة عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول و ذكر صلاة النّبيّ ص قال كان يؤتى بطهور فيخمّر عند رأسه و يوضع سواكه تحت فراشه ثمّ ينام ما شاء اللّه فإذا استيقظ جلس ثمّ قلب بصره في السّماء ثمّ تلا الآيات من آل عمران إنّ في خلق السّماوات و الأرض الآيات ثمّ يستنّ و يتطهّر ثمّ يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قراءة ركوعه و سجوده على قدر ركوعه يركع حتّى يقال متىيرفع رأسه و يسجد حتّى يقال متى يرفع رأسه ثمّ يعود إلى فراشه فينام ما شاء اللّه ثمّ يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران و يقلب بصره في السّماء ثمّ يستنّ و يتطهّر و يقوم إلى المسجد و يصلّي الأربع ركعات كما ركع قبل ذلك ثمّ يعود إلى فراشه فينام ما شاء اللّه ثمّ يستيقظ و يجلس و يتلو الآيات من آل عمران و يقلب بصره في السّماء ثمّ يستنّ و يتطهّر و يقوم إلى المسجد فيوتر و يصلّي الرّكعتين ثمّ يخرج إلى الصّلاة

5132-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص كان إذا صلّى العشاء الآخرة أمر بوضوئه و سواكه فوضع عند رأسه مخمّرا فيرقد ما شاء اللّه ثمّ يقوم فيستاك و يتوضّأ و يصلّي أربع ركعات ثمّ يرقد ثمّ يقوم فيستاك و يتوضّأ و يصلّي أربع ركعات ثمّ يرقد حتّى إذا كان في وجه الصّبح قام فأوتر ثمّ صلّى الرّكعتين ثمّ قال لقد كان لكم في رسول اللّه ص أسوة حسنة قلت متى كان يقوم قال بعد ثلث اللّيل

5133-  قال الكلينيّ و قال في حديث آخر بعد نصف اللّيل

  -5134  قال و في رواية أخرى يكون قيامه و ركوعه و سجوده سواء و يستاك في كلّ مرّة قام من نومه و يقرأ الآيات من آل عمران إنّ في خلق السّماوات و الأرض إلى قوله إنّك لا تخلف الميعاد

5135-  و عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن بكير قال قال أبو عبد اللّه ع ما كان يحمد الرّجل أن يقوم من آخر اللّيل فيصلّي صلاته ضربة واحدة ثمّ ينام و يذهب

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 54 - استحباب تأخير صلاة اللّيل إلى آخره و كون الوتر بين الفجرين

5136-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد الأشعريّ عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب و حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن أفضل ساعات الوتر فقال الفجر أوّل ذلك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار مثله

5137-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن أبي سارة عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه ع أيّ ساعة كان رسول اللّه ص يوتر فقال على مثل مغيب الشّمس إلى صلاة المغرب

5138-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن هارون عن مرازم عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له متى أصلّي صلاة اللّيل قال صلّها في آخر اللّيل الحديث

5139-  و عنه عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن ساعات الوتر قال أحبّها إليّ الفجر الأوّل و سألته عن أفضل ساعات اللّيل قال الثّلث الباقي الحديث

5140-  محمّد بن مكّيّ الشّهيد في الذّكرى عن ابن أبي قرّة عن زرارة أنّ رجلا سأل أمير المؤمنين ع عن الوتر أوّل اللّيل فلم يجبه فلمّا كان بين الصّبحين خرج أمير المؤمنين ع إلى المسجد فنادى أين السّائل عن الوتر ثلاث مرّات نعم ساعات الوتر هذه ثمّ قام فأوتر

 أقول تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في أعداد الصّلوات و تقدّم ما يدلّ على أفضليّة نصف اللّيل و هو محمول على الأفضليّة بالنّسبة إلى التّقديم و القضاء أو على التّقيّة

باب 55 - ما يعرف به انتصاف اللّيل

5141-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن حنظلة أنّه سأل أبا عبد اللّه ع فقال له زوال الشّمس نعرفه بالنّهار فكيف لنا باللّيل فقال للّيل زوال كزوال الشّمس قال فبأيّ شي‏ء نعرفه قال بالنّجوم إذا انحدرت

 أقول المراد النّجوم الّتي طلعت أوّل اللّيل و تغيب في آخره

5142-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسين عن أحمد القرويّ عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال دلوك الشّمس زوالها و غسق اللّيل بمنزلة الزّوال من النّهار

باب 56 - استحباب قضاء صلاة اللّيل بعد الصّبح أو بعد العصر

5143-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن محمّد بن عمر الزّيّات عن جميل بن درّاج قال سألت أبا الحسن الأوّل ع عن قضاء صلاة اللّيل بعد الفجر إلى طلوع الشّمس فقال نعم و بعد العصر إلى اللّيل فهو من سرّ آل محمّد المخزون

  -5144  و عنه عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن زرعة عن مفضّل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك تفوتني صلاة اللّيل فأصلّي الفجر فلي أن أصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة اللّيل و أنا في مصلّاي قبل طلوع الشّمس قال نعم و لكن لا تعلم به أهلك فيتّخذونه سنّة

 أقول الظّاهر أنّ المراد مرجوحيّة التّرك اكتفاء بالقضاء

5145-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع قضاء صلاة اللّيل بعد الغداة و بعد العصر من سرّ آل محمّد المخزون

 أقول و تقدّم ما يدلّ على استحباب القضاء و على جوازه في كلّ وقت

باب 57 - استحباب تعجيل قضاء ما فات نهارا و لو باللّيل و كذا ما فات ليلا و جواز الموافقة بين وقت القضاء و الأداء

5146-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار الحديث

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله و بإسناده عن الطّاطريّ عن ابن زياد عن زرارة و غيره عن أبي جعفر ع مثله

5147-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن الحكم عن منصور بن يونس عن عنبسة العابد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و هو الّذي جعل اللّيل و النّهار خلفة لمن أراد أن يذّكّر أو أراد شكورا قال قضاء صلاة اللّيل بالنّهار و صلاة النّهار باللّيل

5148-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية العجليّ عن أبي جعفر ع أنّه قال أفضل قضاء صلاة اللّيل في السّاعة الّتي فاتتك آخر اللّيل و ليس بأس أن تقضيها بالنّهار و قبل أن تزول الشّمس

 أقول هذا محمول على من ذكر آخر اللّيل أو على التّقيّة

5149-  قال و قال الصّادق ع كلّ ما فاتك من صلاة اللّيل فاقضه بالنّهار قال اللّه تبارك و تعالى و هو الّذي جعل اللّيل و النّهار خلفة لمن أراد أن يذّكّر أو أراد شكورا يعني أن يقضي الرّجل ما فاته باللّيل بالنّهار و ما فاته بالنّهار باللّيل و اقض ما فاتك من صلاة اللّيل أيّ وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة

5150-  قال و قال رسول اللّه ص إنّ اللّه ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة اللّيل بالنّهار فيقول يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه أشهدكم أنّي قد غفرت له

5151-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع اقض ما فاتك من صلاة النّهار بالنّهار و ما فاتك من صلاة اللّيل باللّيل قلت أقضي وترين في ليلة قال نعم اقض وترا أبدا

5152-  و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفيّ قال قال أبو جعفر ع أفضل قضاء النّوافل قضاء صلاة اللّيل باللّيل و صلاة النّهار بالنّهار قلت و يكون وتران في ليلة قال لا قلت و لم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة فقال ع أحدهما قضاء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن الحسن عن فضالة عن أبان و رواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

5153-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن الحسن يعني ابن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ عليّ بن الحسين ع كان إذا فاته شي‏ء من اللّيل قضاه بالنّهار و إن فاته شي‏ء من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة أو في الشّهر و كان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتّى يكمل له عمل السّنة كلّها كاملة

  -5154  و عنه عن الحسن عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع إن قويت فاقض صلاة النّهار باللّيل

5155-  و بالإسناد قال قال أبو عبد اللّه ع إن فاتك شي‏ء من تطوّع اللّيل و النّهار فاقضه عند زوال الشّمس و بعد الظّهر عند العصر و بعد المغرب و بعد العتمة و من آخر السّحر

5156-  و عنه عن الحسن بن عليّ عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن قضاء صلاة اللّيل قال اقضها في وقتها الّتي صلّيت فيه فقال قلت يكون وتران في ليلة قال ليس هو وتران في ليلة أحدهما لما فاتك

5157-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن فضالة و القاسم بن محمّد جميعا عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال اقض صلاة النّهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار كلّ ذلك سواء

5158-  و بإسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن ذريح قال قلت لأبي عبد اللّه ع فاتتني صلاة اللّيل في السّفر أ فأقضيها بالنّهار فقال نعم إن أطقت ذلك

  -5159  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل ينام عن الفجر حتّى تطلع الشّمس و هو في سفر كيف يصنع أ يجوز له أن يقضي بالنّهار قال لا يقضي صلاة نافلة و لا فريضة بالنّهار و لا يجوز له و لا يثبت له و لكن يؤخّرها فيقضيها باللّيل

 قال الشّيخ هذا خبر شاذّ لا تعارض به الأخبار المطابقة لظاهر القرآن أقول هذا مخصوص بالسّفر فيمكن حمله على مرجوحيّة القضاء نهارا لكثرة الشّواغل للبال و قلّة التّوجّه و الإقبال أو على الصّلاة على الرّاحلة

5160-  محمّد بن مكّيّ الشّهيد في الذّكرى قال روى ابن أبي قرّة بإسناده إلى إسحاق بن حمّاد عن إسحاق بن عمّار قال لقيت أبا عبد اللّه ع بالقادسيّة عند قدومه على أبي العبّاس فأقبل حتّى انتهينا إلى طراناباد فإذا نحن برجل على ساقية يصلّي و ذلك ارتفاع النّهار فوقف عليه أبو عبد اللّه ع و قال يا عبد اللّه أيّ شي‏ء تصلّي فقال صلاة اللّيل فاتتني أقضيها بالنّهار فقال يا معتّب حطّ رحلك حتّى نتغدّى مع الّذي يقضي صلاة اللّيل فقلت جعلت فداك تروي فيه شيئا فقال حدّثني أبي عن آبائه قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه يباهي بالعبد يقضي صلاة اللّيل بالنّهار يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبدي كيف يقضي ما لم أفترضه عليه أشهدكم أنّي قد غفرت له

5161-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن صالح بن عقبة عن جميل عن أبي عبد اللّه ع قال قال له رجل ربّما فاتتني صلاة اللّيل الشّهر و الشّهرين و الثّلاثة فأقضيها بالنّهار أ يجوز ذلك قال قرّة عين لك و اللّه ثلاثا إنّ اللّه يقول و هو الّذي جعل اللّيل و النّهار خلفة الآية فهو قضاء صلاة النّهار باللّيل و قضاء صلاة اللّيل بالنّهار و هو من سرّ آل محمّد المكنون

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 58 - وجوب العلم بدخول الوقت

5162-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن عبد اللّه بن عجلان قال قال أبو جعفر ع إذا كنت شاكّا في الزّوال فصلّ ركعتين فإذا استيقنت أنّها قد زالت بدأت بالفريضة

5163-  عليّ بن الحسين الموسويّ المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر عن الصّادق عن آبائه عن أمير المؤمنين ع في حديث طويل إنّ اللّه تعالى إذا حجب عن عباده عين الشّمس الّتي جعلها دليلا على أوقات الصّلوات فموسّع عليهم تأخير الصّلوات ليتبيّن لهم الوقت بظهورها و يستيقنوا أنّها قد زالت

5164-  و قد تقدّم حديث عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر ع قال الفجر هو الخيط الأبيض المعترض فلا تصلّ في سفر و لا حضر حتّى تتبيّنه فإنّ اللّه سبحانه لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال و كلوا و اشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

5165-  محمّد بن مكّيّ الشّهيد في الذّكرى عن ابن أبي قرّة بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع في الرّجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر و لا يدري أ طلع أم لا غير أنّه يظنّ لمكان الأذان أنّه طلع قال لا يجزيه حتّى يعلم أنّه قد طلع

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول هذا لا ينافي ما يأتي من جواز الاعتماد على الأذان لأنّه محمول على عدم عدالة المؤذّن أو مخصوص بالصّبح لشرعيّة الأذان قبل الفجر و اللّه أعلم و قد تقدّم ما يدلّ على المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

  -59  باب جواز التّعويل في الوقت على خبر الثّقة و على أذانه

5166-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل صلّى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر و نام حتّى طلعت الشّمس فأخبر أنّه صلّى بليل قال يعيد صلاته

 و رواه الكلينيّ كما مرّ

5167-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن )أحمد بن عبد اللّه القزوينيّ( عن أبيه قال دخلت على الفضل بن الرّبيع و هو جالس على سطح فقال لي ادن منّي فدنوت منه حتّى حاذيته ثمّ قال لي أشرف إلى البيت في الدّار فأشرفت فقال لي ما ترى في البيت قلت ثوبا مطروحا فقال انظر حسنا فتأمّلته و نظرت فتيقّنت فقلت رجل ساجد إلى أن قال فقال هذا أبو الحسن موسى بن جعفر ع إنّي أتفقّده اللّيل و النّهار فلم أجده في وقت من الأوقات إلّا على الحالة الّتي أخبرك بها إنّه يصلّي الفجر فيعقّب ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع الشّمس ثمّ يسجد سجدة فلا يزال ساجدا حتّى تزول الشّمس و قد وكّل من يترصّد له الزّوال فلست أدري متى يقول الغلام قد زالت الشّمس إذ وثب فيبتدئ الصّلاة من غير أن يحدث وضوءا فأعلم أنّه لم ينم في سجوده و لا أغفى و لا يزال إلى أن يفرغ من صلاة العصر فإذا صلّى العصر سجد سجدة فلا يزال ساجدا إلى أن تغيب الشّمس فإذا غابت الشّمس وثب من سجدته فصلّى المغرب من غير أن يحدث حدثا و لا يزال في صلاته و تعقيبه إلى أن يصلّي العتمة فإذا صلّى العتمة أفطر على شواء يؤتى به ثمّ يجدّد الوضوء ثمّ يسجد ثمّ يرفع رأسه فينام نومة خفيفة ثمّ يقوم فيجدّد الوضوء ثمّ يقوم فلا يزال يصلّي في جوف اللّيل حتّى يطلع الفجر فلست أدري متى يقول الغلام إنّ الفجر قد طلع إذ وثب هو لصلاة الفجر فهذا دأبه منذ حوّل إليّ الحديث

 أقول و يأتي ما يدلّ على جواز الاعتماد على أذان الثّقة و تقدّم ما ظاهره المنافاة و بيّنّا وجهه

باب 60 - أنّ من شكّ قبل خروج الوقت في أنّه صلّى أم لا وجب عليه الصّلاة و إن شكّ بعد خروجه لم يجب إلّا أن يتيقّن و كذا الشّكّ في الأولى بعد أن يصلّي الفريضة الثّانية

5168-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن حريز عن زرارة و الفضيل عن أبي جعفر ع في حديث قال متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها صلّيتها و إن شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

5169-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد اللّه عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا جاء يقين بعد حائل قضاه و مضى على اليقين و يقضي الحائل و الشّكّ جميعا فإن شكّ في الظّهر فيما بينه و بين أن يصلّي العصر قضاها و إن دخله الشّكّ بعد أن يصلّي العصر فقد مضت إلّا أن يستيقن لأنّ العصر حائل فيما بينه و بين الظّهر فلا يدع الحائل لما كان من الشّكّ إلّا بيقين

باب 61 - جواز التّطوّع بالنّافلة أداء و قضاء لمن عليه فريضة و استحباب الابتداء بالفريضة

5170-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول إنّ رسول اللّه ص رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتّى آذاه حرّ الشّمس ثمّ استيقظ فعاد ناديه ساعة و ركع ركعتين ثمّ صلّى الصّبح و قال يا بلال ما لك فقال بلال أرقدني الّذي أرقدك يا رسول اللّه قال و كره المقام و قال نمتم بوادي الشّيطان

  -5171  و عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل نام عن الغداة حتّى طلعت الشّمس فقال يصلّي ركعتين ثمّ يصلّي الغداة

5172-  و عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها قال يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها إلى أن قال و لا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

5173-  و بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل ينام عن الغداة حتّى تبزغ الشّمس أ يصلّي حين يستيقظ أو ينتظر حتّى تنبسط الشّمس فقال يصلّي حين يستيقظ قلت يوتر أو يصلّي الرّكعتين قال بل يبدأ بالفريضة

5174-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلّا العصر فإنّه يقدّم نافلتها فيصيران قبلها و هي الرّكعتان اللّتان تمّت بهما الثّماني بعد الظّهر فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصّلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئا حتّى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة الّتي حضرت ركعتين نافلة لها ثمّ اقض ما شئت الحديث

5175-  و روى الشّهيد في الذّكرى بسنده الصّحيح عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتّى يبدأ بالمكتوبة قال فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة و أصحابه فقبلوا ذلك منّي فلمّا كان في القابل لقيت أبا جعفر ع فحدّثني أنّ رسول اللّه ص عرّس في بعض أسفاره و قال من يكلؤنا فقال بلال أنا فنام بلال و ناموا حتّى طلعت الشّمس فقال يا بلال ما أرقدك فقال يا رسول اللّه أخذ بنفسي الّذي أخذ بأنفاسكم فقال رسول اللّه ص قوموا فتحوّلوا عن مكانكم الّذيأصابكم فيه الغفلة و قال يا بلال أذّن فأذّن فصلّى رسول اللّه ص ركعتي الفجر و أمر أصحابه فصلّوا ركعتي الفجر ثمّ قام فصلّى بهم الصّبح ثمّ قال من نسي شيئا من الصّلاة فليصلّها إذا ذكرها فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و أقم الصّلاة لذكري قال زرارة فحملت الحديث إلى الحكم و أصحابه فقال نقضت حديثك الأوّل فقدمت على أبي جعفر ع فأخبرته بما قال القوم فقال يا زرارة أ لا أخبرتهم أنّه قد فات الوقتان جميعا و أنّ ذلك كان قضاء من رسول اللّه ص

5176-  محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا قربة بالنّوافل إذا أضرّت بالفرائض

5177-  قال و قال ع إذا أضرّت النّوافل بالفرائض فارفضوها

5178-  عليّ بن موسى بن طاوس في كتاب غياث سلطان الورى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصّبح و لم يصلّ صلاة ليلته تلك قال يؤخّر القضاء و يصلّي صلاة ليلته تلك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 62 - جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيّق و حكم تقديم الفائتة على الحاضرة

5179-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر في حديث قال إذا دخل وقت صلاة و لم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصّلاة الّتي قد حضرت و هذه أحقّ بوقتها فليصلّها فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

5180-  و عنه عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر ع قال إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت الّتي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالّتي فاتتك فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول أقم الصّلاة لذكري و إن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت الّتي فاتتك فاتتك الّتي بعدها فابدأ بالّتي أنت في وقتها و اقض الأخرى

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله

  -5181  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إن نام رجل و لم يصلّ صلاة المغرب و العشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما و إن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة و إن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشّمس فإن خاف أن تطلع الشّمس فتفوته إحدى الصّلاتين فليصلّ المغرب و يدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشّمس و يذهب شعاعها ثمّ ليصلّها

5182-  و عنه عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب و العشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما و إن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة و إن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصّبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشّمس

 و عنه عن فضالة بن أيّوب عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع مثله أقول حمل الشّيخ ما تضمّنه الخبران من تأخير القضاء إلى بعد طلوع الشّمس على التّقيّة لما تقدّم من جواز القضاء في كلّ وقت و ما تضمّنه ظاهرهما من امتداد وقت العشاءين إلى طلوع الفجر محمول على التّقيّة أيضا لموافقته للعامّة مع كونه غير صريح في الأداء

5183-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل تفوته المغرب حتّى تحضر العتمة فقال إن حضرت العتمة و ذكر أنّ عليه صلاة المغرب فإن أحبّ أن يبدأ بالمغرب بدأ و إن أحبّ بدأ بالعتمة ثمّ صلّى المغرب بعد

 قال الشّيخ هذا خبر شاذّ و العمل على ما قدّمناه من أنّه إذا كان الوقت واسعا ينبغي أن يبدأ بالفائتة و إن كان الوقت مضيّقا بدأ بالحاضرة و ليس هنا وقت يكون الإنسان فيه مخيّرا قال و يمكن حمل الخبر على الجواز و الأخبار الأوّلة على الفضل و الاستحباب أقول و يحتمل الحمل على التّقيّة

5184-  جعفر بن الحسن المحقّق في المعتبر عن جميل عن أبي عبد اللّه ع قال قلت تفوت الرّجل الأولى و العصر و المغرب و يذكر بعد العشاء قال يبدأ بصلاة الوقت الّذي هو فيه فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ثمّ يقضي ما فاته الأوّل فالأوّل

 أقول و تقدّم الوجه في مثله

5185-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل نسي الظّهر حتّى غربت الشّمس و قد كان صلّى العصر فقال كان أبو جعفر ع أو كان أبي يقول إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها و إلّا صلّى المغرب ثمّ صلّاها

  -5186  و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن رجل نسي الظّهر حتّى دخل وقت العصر قال يبدأ بالظّهر و كذلك الصّلوات تبدأ بالّتي نسيت إلّا أن تخاف أن يخرج وقت الصّلاة فتبدأ بالّتي أنت في وقتها ثمّ تقضي الّتي نسيت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن إسماعيل و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 63 - وجوب التّرتيب بين الفرائض أداء و قضاء و وجوب العدول بالنّيّة إلى السّابقة إذا ذكرها في أثناء الصّلاة أداء و قضاء جماعة و منفردا

5187-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها و أقم ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة و قال قال أبو جعفر ع و إن كنت قد صلّيت الظّهر و قد فاتتك الغداة فذكرتها فصلّ الغداة أيّ ساعة ذكرتها و لو بعد العصر و متى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها و قال إذا نسيت الظّهر حتّى صلّيتالعصر فذكرتها و أنت في الصّلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثمّ صلّ العصر فإنّما هي أربع مكان أربع و إن ذكرت أنّك لم تصلّ الأولى و أنت في صلاة العصر و قد صلّيت منها ركعتين )فانوها الأولى( ثمّ صلّ الرّكعتين الباقيتين و قم فصلّ العصر و إن كنت قد ذكرت أنّك لم تصلّ العصر حتّى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصلّ العصر ثمّ صلّ المغرب فإن كنت قد صلّيت المغرب فقم فصلّ العصر و إن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمّ ذكرت العصر فانوها العصر )ثمّ قم فأتمّها ركعتين( ثمّ تسلّم ثمّ تصلّي المغرب فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصلّ المغرب و إن كنت ذكرتها و قد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثّالثة فانوها المغرب ثمّ سلّم ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة فإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتّى صلّيت الفجر فصلّ العشاء الآخرة و إن كنت ذكرتها و أنت في الرّكعة الأولى أو في الثّانية من الغداة فانوها العشاء ثمّ قم فصلّ الغداة و أذّن و أقم و إن كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة ابدأ بالمغرب ثمّ العشاء فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثمّ الغداة ثمّ صلّ العشاء و إن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثمّ صلّ المغرب و العشاء ابدأ بأوّلهما لأنّهما جميعا قضاء أيّهما ذكرت فلا تصلّهما إلّا بعد شعاع الشّمس قال قلت و لم ذاك قال لأنّك لست تخاف فوتها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

5188-  و عن الحسين بن محمّد الأشعريّ عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أخرى فقال إذا نسي الصّلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها فإذا ذكرها و هو في صلاة بدأ بالّتي نسي و إن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمّ صلّى المغرب ثمّ صلّى العتمة بعدها و إن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب أتمّها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثمّ يصلّي العتمة بعد ذلك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله

5189-  محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أمّ قوما في العصر فذكر و هو يصلّي بهم أنّه لم يكن صلّى الأولى قال فليجعلها الأولى الّتي فاتته و يستأنف العصر و قد قضى القوم صلاتهم

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله إلّا أنّه قال و قد مضى القوم بصلاتهم

و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله و بإسناده عن العيّاشيّ عن محمّد بن نصير عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير نحوه

5190-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألته عن رجل نسي أن يصلّي الأولى حتّى صلّى العصر قال فليجعل صلاته الّتي صلّى الأولى ثمّ ليستأنف العصر الحديث

5191-  و بالإسناد عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصّيقل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل نسي الأولى حتّى صلّى ركعتين من العصر قال فليجعلها الأولى و ليستأنف العصر قلت فإنّه نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر قال فليتمّ صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب قال قلت له جعلت فداك قلت حين نسي الظّهر ثمّ ذكر و هو في العصر يجعلها الأولى ثمّ يستأنف و قلت لهذا يتمّ صلاته ]ثمّ ليقض[ بعد المغرب فقال ليس هذا مثل هذا إنّ العصر ليس بعدها صلاة و العشاء بعدها صلاة

 أقول هذا محمول على تضيّق وقت العشاء دون العصر لما تقدّم لأنّ ذلك أوضح دلالة و أوثق و أكثر و هو الموافق لعمل الأصحاب

5192-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل دخل مع قوم و لم يكن صلّى هو الظّهر و القوم يصلّون العصر يصلّي معهم قال يجعل صلاته الّتي صلّى معهم الظّهر و يصلّي هو بعد العصر