أبواب غسل الميّت

باب 1 - وجوبه

2690-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال غسل الجنابة واجب إلى أن قال و غسل الميّت واجب

 و رواه الصّدوق و الشّيخ كما مرّ

2691-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحارث بن يعلى بن مرّة عن أبيه عن جدّه في حديث قال لمّا قبض رسول اللّه ص سمعنا صوتا في البيت أنّ نبيّكم طاهر مطهّر فادفنوه و لا تغسّلوه قال فرأيت عليّا ع رفع رأسه فزعا فقال اخسأ عدوّ اللّه فإنّه أمرني بغسله و كفنه و دفنه و ذا سنّة قال ثمّ نادى مناد آخر غير تلك النّغمة يا عليّ بن أبي طالب استر عورة نبيّك و لا تنزع القميص

  -2692  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار و في العلل بأسانيد تأتي عن محمّد بن سنان أنّ الرّضا ع كتب إليه في جواب مسائله علّة غسل الميّت أنّه يغسّل لأنّه يطهّر و ينظّف من أدناس أمراضه و ما أصابه من صنوف علله لأنّه يلقى الملائكة و يباشر أهل الآخرة فيستحبّ إذا ورد على اللّه عزّ و جلّ و لقي أهل الطّهارة و يماسّونه و يماسّهم أن يكون طاهرا نظيفا موجّها به إلى اللّه عزّ و جلّ ليطلب )وجهه و ليشفّع( له و علّة أخرى أنّه يخرج منه المنيّ الّذي منه خلق فيجنب فيكون غسله له

2693-  و بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما أمر بغسل الميّت لأنّه إذا مات كان الغالب عليه النّجاسة و الآفة و الأذى فأحبّ أن يكون طاهرا إذا باشر أهل الطّهارة من الملائكة الّذين يلونه و يماسّونه فيما بينهم نظيفا موجّها به إلى اللّه عزّ و جلّ

 و قد روي عن بعض الأئمّة ع أنّه قال ليس من ميّت يموت إلّا خرجت منه الجنابة فلذلك وجب الغسل

أقول و أكثر أحاديث الأبواب الآتية تدلّ على ذلك و يأتي في التّيمّم أحاديث فيما إذا اجتمع ميّت و جنب و محدث و هناك ماء يكفي أحدهم منها ما يدلّ على وجوب غسل الميّت أيضا لترجيحه على غسل الجنابة و ما تضمّن بعضها من أنّه سنّة فهو محمول على أنّ وجوبه علم من السّنّة لا من القرآن و له نظائر و قوله في حديث محمّد بن سنان فيستحبّ يراد به أنّ هذا الاستحباب علّة للوجوب في أصل الشّرع و أنّ اللّه لمّا أحبّ ذلك أوجبه و اللّه أعلم

باب 2 - كيفيّة غسل الميّت و جملة من أحكامه

2694-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و محمّد بن خالد عن النّضر بن سويد عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن غسل الميّت فقال اغسله بماء و سدر ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء و كافور و ذريرة إن كانت و اغسله الثّالثة بماء قراح قلت ثلاث غسلات لجسده كلّه قال نعم قلت يكون عليه ثوب إذا غسّل قال إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسّله من تحته و قال أحبّ لمن غسّل الميّت أن يلفّ على يده الخرقة حين يغسّله

2695-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أردت غسل الميّت فاجعل بينك و بينه ثوبا يستر عنك عورته إمّا قميص و إمّا غيره ثمّ تبدأ بكفّيه و رأسه ثلاث مرّات بالسّدر ثمّ سائر جسده و ابدأ بشقّه الأيمن فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفّها على يدك اليسرى ثمّ أدخل يدك من تحت الثّوب الّذي على فرج الميّت فاغسله من غير أن ترى عورته فإذا فرغت من غسله بالسّدر فاغسله مرّة أخرى بماء و كافور و بشي‏ء من حنوطثمّ اغسله بماء بحت غسلة أخرى حتّى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثمّ جفّفته

2696-  و عنه عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم ع قال إذا أردت غسل الميّت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص و اجمع قميصه على عورته و ارفعه من رجليه إلى فوق الرّكبة و إن لم يكن عليه قميص فألق على عورته خرقة و اعمد إلى السّدر فصيّره في طشت و صبّ عليه الماء و اضربه بيدك حتّى ترتفع رغوته و اعزل الرّغوة في شي‏ء و صبّ الآخر في الإجّانة الّتي فيها الماء ثمّ اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذّراع ثمّ اغسل فرجه و نقّه ثمّ اغسل رأسه بالرّغوة و بالغ في ذلك و اجتهد أن لا يدخل الماء منخريه و مسامعه ثمّ أضجعه على جانبه الأيسر و صبّ الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرّات و ادلك بدنه دلكا رفيقا و كذلك ظهره و بطنه ثمّ أضجعه على جانبه الأيمن و افعل به مثل ذلك ثمّ صبّ ذلك الماء من الإجّانة و اغسل الإجّانة بماء قراح و اغسل يديك إلى المرفقين ثمّ صبّ الماء في الآنية و ألق فيه حبّات كافور و افعل به كما فعلت في المرّة الأولى ابدأ بيديه ثمّ بفرجه و امسح بطنه مسحا رفيقا فإن خرج منه شي‏ء فأنقه ثمّ اغسل رأسه ثمّ أضجعه على جنبه الأيسر و اغسل جنبه الأيمن و ظهره و بطنه ثمّ أضجعه على جنبه الأيمن و اغسل جنبه الأيسر كما فعلت أوّل مرّة ثمّ اغسل يديك إلى المرفقين و الآنية و صبّ فيه ماء القراح و اغسله بماء القراح كما غسلت في المرّتين الأوّلتين ثمّ نشّفه بثوب طاهر و اعمد إلى قطن فذرّ عليه شيئا من حنوط و ضعه على فرجه قبل و دبر و احش القطن في دبره لئلّا يخرج منه شي‏ء و خذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدّها من حقويه و ضمّ فخذيه ضمّا شديدا و لفّها في فخذيه ثمّ أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن و اغرزها في الموضع الّذي لففت فيه الخرقة و تكون الخرقة طويلة تلفّ فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفّا شديدا

2697-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع يغسّل الميّت ثلاث غسلات مرّة بالسّدر و مرّة بالماء يطرح فيه الكافور و مرّة أخرى بالماء القراح ثمّ يكفّن الحديث

2698-  و بالإسناد عن الحسن بن محبوب عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه الكاهليّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن غسل الميّت فقال استقبل ببطن قدميه القبلة حتّى يكون وجهه مستقبل القبلة ثمّ تليّن مفاصله فإن امتنعت عليك فدعها ثمّ ابدأ بفرجه بماء السّدر و الحرض فاغسله ثلاث غسلات و أكثر من الماء فامسح بطنه مسحا رفيقا ثمّ تحوّل إلى رأسه و ابدأ بشقّه الأيمن من لحيته و رأسه ثمّ ثنّ بشقّه الأيسر من رأسه و لحيته و وجهه فاغسله برفق و إيّاك و العنف و اغسله غسلا ناعما ثمّ أضجعه على شقّه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثمّ اغسله من قرنه إلى قدميه و امسح يدك على ظهره و بطنه ثلاث غسلات ثمّ ردّه على جانبه الأيمن ليبدو لك الأيسر فاغسله بماء من قرنه إلى قدميه و امسح يدك على ظهره و بطنه ثلاث غسلات بماء الكافور و الحرض و امسح يدك على بطنه مسحا رفيقا ثمّ تحوّل إلى رأسه فاصنع كما صنعت أوّلا بلحيته من جانبيه كليهما و رأسه و وجهه بماء الكافور ثلاث غسلات ثمّ ردّه إلى الجانب الأيسر حتّى يبدو لك الأيمن فاغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث )غسلات ثمّ ردّه إلى جانبه الأيمن حتّى يبدو لك الأيسر فاغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث غسلات( و أدخل يدك تحت منكبيه و ذراعيه و يكون الذّراع و الكفّ مع جنبه كلّما غسلت شيئا منه أدخلت يدك تحت منكبيه و في باطن ذراعيه )ثمّ ردّه على ظهره ثمّ اغسله بماء قراح كما صنعت أوّلا تبدأ بالفرج( ثمّ تحوّل إلى الرّأس و اللّحية و الوجه حتّى تصنع كما صنعت أوّلا بماء قراح ثمّ أزّره بالخرقة و يكون تحته القطن تذفره به إذفارا قطنا كثيرا ثمّ تشدّ فخذيه على القطن بالخرقة شدّا شديدا حتّى لا تخاف أن يظهر شي‏ء و إيّاك أن تقعده أو تغمز بطنه و إيّاك أن تحشو في مسامعه شيئا فإن خفت أن يظهر من المنخرين شي‏ء فلا عليك أن تصيّر ثمّ قطنا و إن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا و لا تخلّل أظفاره و كذلك غسل المرأة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه و كذا جميع الأحاديث الّتي قبله

2699-  و بإسناده عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن غسل الميّت كيف يغسّل قال بماء و سدر و اغسل جسده كلّه و اغسله أخرى بماء و كافور ثمّ اغسله أخرى بماء قلت ثلاث مرّات قال نعم قلت فما يكون عليه حين يغسّله قال إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسّل من تحت القميص

2700-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال سألت العبد الصّالح ع عن غسل الميّت أ فيه وضوء الصّلاة أم لا فقال غسل الميّت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثمّ يغسل وجهه و رأسه بالسّدر ثمّ يفاض عليه الماء ثلاث مرّات و لا يغسّلنّ إلّا في قميص يدخل رجل يده و يصبّ عليه من فوقه و يجعل في الماء شي‏ء من السّدر و شي‏ء من كافور و لا يعصر بطنه إلّا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح ]مسحا[ رفيقا من غير أن يعصر ثمّ يغسل الّذي غسّله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ثمّ إذا كفّنه اغتسل

  -2701  و بإسناده عن أحمد بن رزق الغمشانيّ عن معاوية بن عمّار قال أمرني أبو عبد اللّه ع أن أعصر بطنه ثمّ أوضّيه بالأشنان ثمّ أغسل رأسه بالسّدر و لحييه ثمّ أفيض على جسده منه ثمّ أدلك به جسده ثمّ أفيض عليه ثلاثا ثمّ أغسله بالماء القراح ثمّ أفيض عليه الماء بالكافور و بالماء القراح و أطرح فيه سبع ورقات سدر

2702-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان و عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين يعني ابن عثمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي العبّاس يعني الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الميّت فقال أقعده و اغمز بطنه غمزا رفيقا ثمّ طهّره من غمز البطن ثمّ تضجعه ثمّ تغسّله تبدأ بميامنه و تغسله بالماء و الحرض ثمّ بماء و كافور ثمّ تغسله بماء القراح و اجعله في أكفانه

 قال الشّيخ قوله أقعده موافق للعامّة و لسنا نعمل عليه و الوجه فيه التّقيّة

2703-  و عن المفيد عن الصّدوق عن محمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن غسل الميّت قال تبدأ فتطرح على سوأته خرقة ثمّ تنضح على صدره و ركبتيه من الماء ثمّ تبدأ فتغسل الرّأس و اللّحية بسدر حتّى تنقيه ثمّ تبدأ بشقّه الأيمن ثمّ بشقّه الأيسر و إن غسلت رأسه و لحيته بالخطميّ فلا بأس و تمرّ يدك على ظهره و بطنه بجرّة من ماء حتّى تفرغ منهما ثمّ بجرّة من كافور يجعل في الجرّة من الكافور نصف حبّة ثمّ يغسل رأسه و لحيته ثمّ شقّه الأيمن ثمّ شقّه الأيسر و تمرّ يدك على جسده كلّه و تنصب رأسه و لحيته شيئا ثمّ تمرّ يدك على بطنه فتعصره شيئا حتّى يخرج من مخرجه ما خرج و يكون على يديك خرقة تنقّي بها دبره ثمّ ميّل برأسه شيئا فتنفضه حتّى يخرج من منخره ما خرج ثمّ تغسله بجرّة من ماء القراح فذلك ثلاث جرار فإن زدت فلا بأس و تدخل في مقعدته من القطن ما دخل ثمّ تجفّفه بثوب نظيف ثمّ تغسل يديك إلى المرافق و رجليك إلى الرّكبتين ثمّ تكفّنه تبدأ و تجعل على مقعدته شيئا من القطن و ذريرة و تضمّ فخذيه ضمّا شديدا إلى أن قال الجرّة الأولى الّتي يغسل بها الميّت بماء السّدر و الجرّة الثّانية بماء الكافور يفتّ فيها فتّا قدر نصف حبّة و الجرّة الثّالثة بماء القراح

 و رواه الصّدوق كما يأتي

2704-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤيّ عن أبي داود المنشد عن سلامة عن مغيرة مؤذّن بني عديّ عن أبي عبد اللّه ع قال غسّل عليّ بن أبي طالب ع رسول اللّه ص بدأه بالسّدر و الثّانية ثلاثة مثاقيل من كافور و مثقال من مسك و دعا بالثّالثة بقربة مشدودة الرّأس فأفاضها عليه ثمّ أدرجه ع

2705-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إن غسلت رأس الميّت و لحيته بالخطميّ فلا بأس

 قال و ذكر هذا في حديث طويل يصف فيه غسل الميّت أقول تقدّم الحديث المشار إليه

2706-  قال و قال ع في آخر حديث طويل يصف فيه غسل الميّت لا تخلّل أظافيره

2707-  و روى العلّامة في المختلف نقلا عن ابن أبي عقيل أنّه قال تواترت الأخبار عنهم ع أنّ عليّا ع غسّل رسول اللّه ص في قميصه ثلاث غسلات

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ على مقدار الكافور في التّكفين

باب 3 - أنّ غسل الميّت كغسل الجنابة

2708-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسين يعني ابن بابويه عن عبد اللّه بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال غسل الميّت مثل غسل الجنب و إن كان كثير الشّعر فردّ عليه الماء ثلاث مرّات

  و رواه الصّدوق مرسلا

2709-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن إسحاق عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال في حديث إنّ رجلا سأل أبا جعفر ع عن الميّت لم يغسّل غسل الجنابة قال إذا خرجت الرّوح من البدن خرجت النّطفة الّتي خلق منها بعينها منه كائنا ما كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى فلذلك يغسّل غسل الجنابة الحديث

2710-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل ما بال الميّت يمني قال النّطفة الّتي خلق منها يرمي بها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

2711-  و عن بعض أصحابنا عن عليّ بن الحسن التّيميّ عن هارون بن حمزة عن بعض أصحابنا عن عليّ بن الحسين ع قال قال إنّ المخلوق لا يموت حتّى تخرج منه النّطفة الّتي خلق منها من فيه أو من غيره

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن حمدان بن سليمان و عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس عن عليّ بن محمّد بن قتيبة عن حسّان بن سليمان عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن هارون بن حمزة مثله

2712-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل الصّادق ع لأيّ علّة يغسّل الميّت قال تخرج منه النّطفة الّتي خلق منها تخرج من عينيه أو من فيه الحديث

2713-  و في العلل عن عليّ بن حاتم عن القاسم بن محمّد عن إبراهيم بن مخلد عن إبراهيم بن محمّد بن بشير و عن محمّد بن سنان عن أبي عبد اللّه القزوينيّ قال سألت أبا جعفر محمّد بن عليّ ع عن غسل الميّت لأيّ علّة يغسّل و لأيّ علّة يغتسل الغاسل قال يغسّل الميّت لأنّه جنب و لتلاقيه الملائكة و هو طاهر و كذلك الغاسل لتلاقيه المؤمنين

2714-  و عن أبيه عن عمر بن أبي عمر عن محمّد بن عمّار البصريّ عن عبّاد بن صهيب عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّه سئل ما بال الميّت يغسّل قال النّطفة الّتي خلق منها يرمي بها

2715-  و عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الرّحمن بن حمّاد قال سألت أبا إبراهيم ع عن الميّت لم يغسّل غسل الجنابة فذكر حديثا يقول فيه فإذا مات سالت منه تلك النّطفة بعينها يعني الّتي خلق منها فمن ثمّ صار الميّت يغسّل غسل الجنابة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 4 - وجوب تغسيل من مات في الماء

2716-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال الغريق يحبس حتّى يتغيّر و يعلم أنّه قد مات ثمّ يغسّل و يكفّن الحديث

2717-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول الغريق يغسّل

2718-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل النّميريّ عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه ع في بئر مخرج وقع فيه رجل فمات إلى أن قال إن أمكن إخراجه أخرج و غسّل و دفن

2719-  و بإسناده عن عليّ بن الحسين عن محمّد بن أحمد بن عليّ عن الحسين بن يزيد عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه عن أمير المؤمنين ع أنّه كان يقول الغريق يغسّل

2720-  و عنه عن محمّد بن أحمد بن عليّ عن عبد اللّه بن الصّلت عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الغريق أ يغسّل قال نعم و يستبرأ الحديث

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم مثله

2721-  و عنه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر عن عليّ بن معبد عن عبيد اللّه الدّهقان عن أبي خالد قال قال أغسّل كلّ الموتى الغريق و أكيل السّبع و كلّ شي‏ء إلّا ما قتل بين الصّفّين الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 5 - استحباب توجيه الميّت إلى القبلة عند الغسل كالمحتضر و عدم وجوبه

2722-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن عبد اللّه بن المغيرة عن ذريح عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و إذا وجّهت الميّت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة و لا تجعله معترضا كما يجعل النّاس

2723-  و بإسناده عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ عن يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن الميّت كيف يوضع على المغتسل موجّها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه و وجهه نحو القبلة قال يوضع كيف تيسّر فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة غسل الميّت و في الاحتضار

باب 6 - استحباب وضوء الميّت قبل الغسل و عدم وجوبه

2724-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران و الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال الميّت يبدأ بفرجه ثمّ يوضّأ وضوء الصّلاة ثمّ ذكر الحديث

2725-  و بإسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أيّوب بن نوح عن المسليّ عن عبد اللّه بن عبيد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن غسل الميّت قال تطرح عليه خرقة ثمّ يغسل فرجه و يوضّأ وضوء الصّلاة ثمّ يغسل رأسه بالسّدر و الأشنان ثمّ الماء و الكافور ثمّ بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح )من ورق السّدر( في الماء

2726-  و عنه عن محمّد بن يحيى المعاذيّ عن محمّد بن عبد الحميد عن محمّد بن حفص عن حفص بن غياث عن ليث عن عبد الملك عن أبي بشير عن حفصة بنت سيرين عن أمّ سليمان عن أمّ أنس بن مالك أنّ رسول اللّه ص قال إذا توفّيت المرأة فأرادوا أن يغسّلوها فليبدءوا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى فإن كانت حبلى فلا تحرّكيها فإذا أردت غسلها فابدأ بسفليها فألقي على عورتها ثوبا ستيرا ثمّ خذي كرسفة فاغسليها فأحسني غسلها ثمّ أدخلي يدك من تحت الثّوب فامسحيها بكرسف ثلاث مرّات و أحسني مسحها قبل أن توضّئيها ثمّ وضّئيها بماء فيه سدر الحديث

2727-  و بإسناده عن عليّ بن محمّد عن بعض أصحابه عن الوشّاء عن أبي خيثمة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أبي أمرني أن أغسّله إذا توفّي و قال لي اكتب يا بنيّ ثمّ قال إنّهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم هذا كتاب أبي و لست أعدو قوله ثمّ قال تبدأ فتغسل يديه ثمّ توضّيه وضوء الصّلاة ثمّ تأخذ )ماء و( سدرا الحديث

2728-  و قد تقدّم حديث حمّاد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد اللّه ع قال في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة

2729-  و حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال أمرني أن أعصر بطنه ثمّ أوضّيه ثمّ أغسّله بالأشنان

2730-  و حديث يعقوب بن يقطين أنّه سأل العبد الصّالح ع عن غسل الميّت أ فيه وضوء فذكر كيفيّة الغسل و لم يذكر الوضوء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على أنّ كلّ غسل يجزي عن الوضوء و أحاديث كيفيّة الغسل السّابقة أكثرها خال عن ذكر الوضوء و كذا ما دلّ على أنّ غسل الميّت مثل غسل الجنابة و غير ذلك ممّا يدلّ على عدم وجوب وضوء الميّت و أحاديث استحبابه لا بأس بالعمل بها و إن احتملت التّقيّة و النّسخ و ظاهر كلام الشّيخ في بعض كتبه نقل إجماع الإماميّة على نفي الوضوء هنا و ترك استعماله و اللّه أعلم

باب 7 - استحباب مباشرة غسل الميّت عينا و الدّعاء له بالمأثور

2731-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن محمّد بن أحمد بن داود عن أبيه عن أبي الحسن عليّ بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن غالب عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر ع قال أيّما مؤمن غسّل مؤمنا فقال إذا قلّبه اللّهمّ هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه و فرّقت بينهما فعفوك عفوك إلّا غفر اللّه له ذنوب سنة إلّا الكبائر

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب و رواه الصّدوق مرسلا عن الصّادق ع نحوه و رواه في ثواب الأعمال و في الأمالي المشهور بالمجالس عن أبيه عن سعد عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب مثله

2732-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّه ع قال ما من مؤمن يغسّل مؤمنا و يقول و هو يغسّله )يا( ربّ عفوك عفوك إلّا عفا اللّه عنه

2733-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال كان فيما ناجى به موسى ربّه قال يا ربّ ما لمن غسّل الموتى فقال أغسله من ذنوبه كما ولدته أمّه

 و رواه الصّدوق مرسلا و كذا الّذي قبله و رواه في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 8 - استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميّت إلى أن يدفن و عدم جواز إظهار ما يشينه

2734-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن سعد بن طريف عن أبي جعفر ع قال من غسّل ميّتا فأدّى فيه الأمانة غفر له قلت و كيف يؤدّي فيه الأمانة قال لا يخبر بما يرى

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا عن أبي عبد اللّه ع مثله

2735-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع من غسّل ميّتا فستر و كتم خرج من الذّنوب كيوم ولدته أمّه

2736-  قال و قال ع من غسّل ميّتا مؤمنا فأدّى فيه الأمانة غفر اللّه له قيل و كيف يؤدّي فيه الأمانة قال لا يخبر بما يرى و حدّه إلى أن يدفن الميّت

2737-  و في ثواب الأعمال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال من غسّل مؤمنا ميّتا فأدّى فيه الأمانة غفر اللّه له قيل و كيف يؤدّي فيه الأمانة قال لا يخبر بما يرى

 و في المجالس عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذانيّ عن عليّ بن إبراهيم مثله

  -2738  و في عقاب الأعمال بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول اللّه ص أنّه قال في خطبة طويلة من غسّل ميّتا فأدّى فيه الأمانة كان له بكلّ شعرة منه عتق رقبة و رفع له مائة درجة قيل يا رسول اللّه و كيف يؤدّي فيه الأمانة قال يستر عورته و يستر شينه و إن لم يستر عورته و يستر شينه حبط أجره و كشفت عورته في الدّنيا و الآخرة

باب 9 - استحباب رفق الغاسل بالميّت و كراهة العنف به

2739-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن حمران بن أعين قال قال أبو عبد اللّه ع إذا غسّلتم الميّت منكم فارفقوا به و لا تعصروه و لا تغمزوا له مفصلا الحديث

2740-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم الخرّاز عن عثمان النّوّاء قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أغسّل الموتى قال أ و تحسن قلت إنّي أغسّل قال إذا غسّلت ميّتا فارفق به و لا )تعصره و لا تقرّبنّ شيئا من( مسامعه بكافور

  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

2741-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص إنّ الرّفق لم يوضع على شي‏ء إلّا زانه و لا نزع من شي‏ء إلّا شانه

2742-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب معاوية بن وهب عن معاذ بن مسلم عن أبي عبد اللّه قال قال رسول اللّه ص الرّفق يمن و الخرق شؤم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 10 - كراهة تغسيل الميّت بماء أسخن بالنّار إلّا أن يخاف الغاسل على نفسه البرد

2743-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة قال قال أبو جعفر ع لا يسخن الماء للميّت

2744-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن رجل عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالا لا يقرّب الميّت ماء حميما

2745-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال لا يسخن )للميّت الماء( لا تعجّل له النّار و لا يحنّط بمسك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

2746-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو جعفر ع لا يسخن الماء للميّت

2747-  قال و روي في حديث آخر إلّا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميّت ممّا توقي منه نفسك

باب 11 - عدم جواز إزالة شي‏ء من شعر الميّت أو ظفره فإن فعل جعله معه في الكفن و كراهة غمز مفاصله

2748-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال لا يمسّ من الميّت شعر و لا ظفر و إن سقط منه شي‏ء فاجعله في كفنه

2749-  و عنه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن غياث عن أبي عبد اللّه ع قال كره أمير المؤمنين ع أن يحلق عانة الميّت إذا غسّل أو يقلّم له ظفر أو يجزّ له شعر

2750-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد الكنديّ عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الميّت يكون عليه الشّعر فيحلق عنه أو يقلّم قال لا يمسّ منه شي‏ء اغسله و ادفنه

2751-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال كره أن يقصّ من الميّت ظفر أو يقصّ له شعر أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و الحديث الأوّل

2752-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود أنّه سأل أبا جعفر ع عن الرّجل يتوفّى أ تقلّم أظافيره و تنتف إبطاه و تحلق عانته إن طالت به من المرض فقال لا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي الجارود مثله

2753-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن حمران بن أعين قال قال أبو عبد اللّه ع إذا غسّلتم الميّت منكم فارفقوا به و لا تعصروه و لا تغمزوا له مفصلا الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في آداب الحمّام

باب 12 - أنّ السّقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل و إن تمّ له ستّة أشهر فصاعدا فحكمه حكم غيره من الأموات

2754-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن السّقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللّحد و الكفن قال نعم كلّ ذلك يجب عليه إذا استوى

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن إسماعيل عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة عن أبي الحسن الأوّل ع مثله إلى قوله يجب عليه

2755-  و عن المفيد عن الصّدوق عن محمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عمّن ذكره قال إذا )أتمّ السّقط( أربعة أشهر غسّل و قال إذا تمّ له ستّة أشهر فهو تامّ و ذلك أنّ الحسين بن عليّ ع ولد و هو ابن ستّة أشهر

2756-  و بإسناده عن عليّ بن الحسين عن سعد عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن موسى عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا سقط لستّة أشهر فهو تامّ و ذلك أنّ الحسين بن عليّ ولد و هو ابن ستّة أشهر

2757-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن موسى عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال السّقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل

2758-  و عنهم عن سهل عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن الفضيل قال كتبت إلى أبي جعفر ع أسأله عن السّقط كيف يصنع به فكتب ع إليّ السّقط يدفن بدمه في موضعه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول حمله الشّيخ على من ولد لأقلّ من أربعة أشهر و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود

باب 13 - أنّ المحرم إذا مات فهو كالمحلّ إلّا أنّه لا يقرّب كافورا و لا غيره من الطّيب و لا يحنّط

2759-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن العبّاس بن عامر عن حمّاد بن عيسى و عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يموت كيف يصنع به قال إنّ عبد الرّحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين ع و هو محرم و مع الحسين ع عبد اللّه بن العبّاس و عبد اللّه بن جعفر و صنع به كما يصنع بالميّت و غطّى وجهه و لم يمسّه طيبا قال و ذلك كان في كتاب عليّ ع

2760-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المحرم يموت فقال يغسّل و يكفّن بالثّياب كلّها و يغطّى وجهه و يصنع به كما يصنع بالمحلّ غير أنّه لا يمسّ الطّيب

  و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى مثله إلّا أنّه أسقط قوله و يغطّى وجهه

2761-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن يعني ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يموت كيف يصنع به فحدّثني أنّ عبد الرّحمن بن الحسن بن عليّ مات بالأبواء مع الحسين بن عليّ و هو محرم و مع الحسين عبد اللّه بن العبّاس و عبد اللّه بن جعفر فصنع به كما صنع بالميّت و غطّى وجهه و لم يمسّه طيبا قال و ذلك في كتاب عليّ ع

2762-  و عنه عن عبد الرّحمن عن علاء عن محمّد عن أبي جعفر ع قال سألته عن المحرم إذا مات كيف يصنع به قال يغطّي وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير أنّه لا يقرّبه طيبا

 و بإسناده عن عليّ بن الحسين عن محمّد بن أحمد بن عليّ عن عبد اللّه بن الصّلت عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع مثله

2763-  و عنه عن سعد عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه ع قال خرج الحسين بن عليّ ع و عبد اللّه و عبيد اللّه ابنا العبّاس و عبد اللّه بن جعفر و معهم ابن للحسن يقال له عبد الرّحمن فمات بالأبواء و هو محرم فغسّلوه و كفّنوه و لم يحنّطوه و خمّروا وجهه و رأسه و دفنوه

2764-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع من مات محرما بعثه اللّه ملبّيا

2765-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ابن أبي حمزة عن أبي الحسن ع في المحرم يموت قال يغسّل و يكفّن و يغطّى وجهه و لا يحنّط و لا يمسّ شيئا من الطّيب

2766-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه ع قال توفّي عبد الرّحمن بن الحسن بن عليّ بالأبواء و هو محرم و معه الحسن و الحسين و عبد اللّه بن جعفر و عبد اللّه و عبيد اللّه ابنا العبّاس فكفّنوه و خمّروا وجهه و رأسه و لم يحنّطوه و قال هكذا في كتاب عليّ ع

2767-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة المحرمة تموت و هي طامث قال لا تمسّ الطّيب و إن كنّ معها نسوة حلال

باب 14 - أحكام الشّهيد و وجوب تغسيل كلّ ميّت مسلم سواه

2768-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي مريم الأنصاريّ عن الصّادق ع أنّه قال الشّهيد إذا كان به رمق غسّل و كفّن و حنّط و صلّي عليه و إن لم يكن به رمق كفّن في أثوابه

 و رواه الكلينيّ عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن غير واحد عن أبان عن أبي مريم و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

2769-  قال الصّدوق و استشهد حنظلة بن أبي عامر الرّاهب بأحد فلم يأمر النّبيّ ص بغسله و قال رأيت الملائكة بين السّماء و الأرض تغسّل حنظلة بماء المزن في صحاف من فضّة و كان يسمّى غسيل الملائكة

2770-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر عن عليّ بن معبد عن عبيد اللّه الدّهقان عن أبي خالد قال أغسّل كلّ الموتى الغريق و أكيل السّبع و كلّ شي‏ء إلّا ما قتل بين الصّفّين فإن كان به رمق غسّل و إلّا فلا

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عليّ بن سعيد عن الدّهقان عن درست عن أبي خالد مثله

2771-  و عنه عن سعد بن عبد اللّه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن عمّار عن جعفر عن أبيه ع أنّ عليّا ع لم يغسّل عمّار بن ياسر و لا هاشم بن عتبة و هو المرقال و دفنهما )في ثيابهما( و لم يصلّ عليهما

 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد ع مثله و عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن شيخ من ولد عديّ بن حاتم عن أبيه عن جدّه عديّ بن حاتم و كان مع عليّ ع عن عليّ ع مثله و رواه الصّدوق مرسلا ثمّ قال هكذا روي لكنّ الأصل أن لا يترك أحد من الأمّة بغير صلاة و قال الشّيخ قوله لم يصلّ عليهما وهم من الرّاوي لأنّ الصّلاة لا تسقط عنه قال و يجوز أن يكون الوجه في أنّ العامّة تروي ذلك عن عليّ ع فخرج هذا موافقا لهم و جزم في موضع آخر بحمله على التّقيّة أقول و يجوز أن يكون المراد أنّه لم يصلّ عليهما بنفسه لأنّه قد كان صلّى عليهما غيره فأجزأ ذلك و سقط الوجوب و إن روي في بعض الأخبار أنّه صلّى عليهما فلعلّه لم يصلّ عليهما الصّلاة الواجبة بل صلّى عليهما ندبا بعد ما صلّى عليهما النّاس أو المراد بالصّلاة هناك الدّعاء لهما كما يأتي أو يكون المراد أنّه أمر بالصّلاة عليهما و لم يفعله بنفسه لاشتغاله بغيره أو نحو ذلك فيصحّ الإثبات مجازا عقليّا و النّفي حقيقة

2772-  و عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص إذا مات الشّهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه و إن بقي أيّاما حتّى تتغيّر جراحته غسّل

 قال الشّيخ هذا موافق للعامّة و لسنا نعمل به أقول و يحتمل الحمل على من خرج من المعركة و بقي أيّاما و به رمق ثمّ مات لما تقدّم و يأتي

2773-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ بن الحسين قال سئل النّبيّ ص عن امرأة أسرها العدوّ فأصابوا بها حتّى ماتت أ هي بمنزلة الشّهيد قال نعم إلّا أن تكون أعانت على نفسها

2774-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الّذي يقتل في سبيل اللّه أ يغسّل و يكفّن و يحنّط قال يدفن كما هو في ثيابه إلّا أن يكون به رمق ثمّ مات فإنّه يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه إنّ رسول اللّه ص صلّى على حمزة و كفّنه لأنّه كان قد جرّد

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان بن تغلب و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

2775-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن إسماعيل بن جابر و زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له كيف رأيت الشّهيد يدفن بدمائه قال نعم في ثيابه بدمائه و لا يحنّط و لا يغسّل و يدفن كما هو ثمّ قال دفن رسول اللّه ص عمّه حمزة في ثيابه بدمائه الّتي أصيب فيها و ردّاه النّبيّ ص برداء فقصر عن رجليه فدعا له بإذخر فطرحه عليه و صلّى عليه سبعين صلاة و كبّر عليه سبعين تكبيرة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله و يدفن كما هو

2776-  و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول الّذي يقتل في سبيل اللّه يدفن في ثيابه و لا يغسّل إلّا أن يدركه المسلمون و به رمق ثمّ يموت بعد فإنّه يغسّل و يكفّن و يحنّط إنّ رسول اللّه ص كفّن حمزة في ثيابه و لم يغسّله و لكنّه صلّى عليه

2777-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه قال قال أمير المؤمنين ع ينزع عن الشّهيد الفرو و الخفّ و القلنسوة و العمامة و المنطقة و السّراويل إلّا أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك و لا يترك عليه شي‏ء معقود إلّا حلّ

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه الصّدوق في الخصال عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن السّعدآباديّ عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله

2778-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان قال قال النّبيّ ص في شهداء أحد زمّلوهم بدمائهم و ثيابهم

2779-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع لم يغسّل عمّار بن ياسر و لا ابن عتبة يوم صفّين و دفنهما في ثيابهما و صلّى عليهما

باب 15 - وجوب تغسيل من قتل في معصية و حكم جراحاته و قطع رأسه

2780-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسين عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب و أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبيه عن عليّ بن عقبة و ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل النّميريّ عن العلاء بن سيابة قال سئل أبو عبد اللّه ع و أنا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية اللّه أ يغسّل أم يفعل به ما يفعل بالشّهيد فقال إذا قتل في معصيته يغسل أوّلا منه الدّم ثمّ يصبّ عليه الماء صبّا و لا يدلك جسده و يبدأ باليدين و الدّبر و يربط جراحاته بالقطن و الخيوط و إذا وضع عليه القطن عصّب و كذلك موضع الرّأس يعني الرّقبة و يجعل له من القطن شي‏ء كثير و يذرّ عليه الحنوط ثمّ يوضع القطن فوق الرّقبة و إن استطعت أن تعصّبه فافعل قلت فإن كان الرّأس قد بان من الجسد و هو معه كيف يغسّل فقال يغسل الرّأس إذا غسل اليدين و السّفلة بدئ بالرّأس ثمّ بالجسد ثمّ يوضع القطن فوق الرّقبة و يضمّ إليه الرّأس و يجعل في الكفن و كذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد و أدخلته اللّحد و وجّهته للقبلة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و خصوصا

باب 16 - أنّه إذا خيف تناثر جسد الميّت أجزأ صبّ الماء عليه إن أمكن و إلّا أجزأ تيمّمه

2781-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن محمّد بن سنان عن أبي خالد القمّاط عن ضريس عن عليّ بن الحسين أو عن أبي جعفر ع قال المجدور و الكسير و الّذي به القروح يصبّ عليه الماء صبّا

2782-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع أنّه سئل عن رجل يحترق بالنّار فأمرهم أن يصبّوا عليه الماء صبّا و أن يصلّى عليه

  و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبي الجوزاء مثله

2783-  و عنه عن أبي بصير عن أيّوب بن محمّد الرّقّيّ عن عمرو بن أيّوب الموصليّ عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السّبيعيّ عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع قال إنّ قوما أتوا رسول اللّه ص فقالوا يا رسول اللّه مات صاحب لنا و هو مجدور فإن غسّلناه انسلخ فقال يمّموه

باب 17 - أنّ من وجب رجمه أو قتله قصاصا ينبغي له أن يغتسل و يتحنّط و يلبس كفنه و يسقط ذلك بعد قتله

2784-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن مسمع كردين عن أبي عبد اللّه ع قال المرجوم و المرجومة )يغسّلان و يحنّطان( و يلبسان الكفن قبل ذلك ثمّ يرجمان و يصلّى عليهما و المقتصّ منه بمنزلة ذلك يغسّل و يحنّط و يلبس الكفن و يصلّى عليه

 و رواه الصّدوق مرسلا عن أمير المؤمنين ع محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن الرّيّان عن الحسن بن راشد عن بعض أصحابنا عن مسمع كردين عن أبي عبد اللّه ع مثله

باب 18 - عدم جواز تغسيل المسلم الميّت الكافر و لا دفنه و لا تكفينه و لو ذمّيّا و لو قرابة المسلم أو أباه و كذا البغاة

2785-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن الصّدوق عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن النّصرانيّ يكون في السّفر و هو مع المسلمين فيموت قال لا يغسّله مسلم و لا كرامة و لا يدفنه و لا يقوم على قبره و إن كان أباه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عمّار بن موسى و

 رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن الحسن مثله إلى قوله و لا يقوم على قبره

2786-  جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في المعتبر نقلا من شرح الرّسالة للسّيّد المرتضى أنّه روى فيه عن يحيى بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع النّهي عن تغسيل المسلم قرابته الذّمّيّ و المشرك و أن يكفّنه و يصلّي عليه و يلوذ به

  -2787  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن صالح بن كيسان أنّ معاوية قال للحسين هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عديّ و أصحابه شيعة أبيك فقال ع و ما صنعت بهم قال قتلناهم و كفّنّاهم و صلّينا عليهم فضحك الحسين ع فقال خصمك القوم يا معاوية لكنّا لو قتلنا شيعتك ما كفّنّاهم و لا صلّينا عليهم و لا قبرناهم

باب 19 - حكم تغسيل الذّمّيّ المسلم إذا لم يحضره مسلم و لا مسلمة ذات رحم و كذا الذّمّيّة و المسلمة

2788-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن محمّد بن أحمد بن داود عن أبيه عن عليّ بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت فإن مات رجل مسلم و ليس معه رجل مسلم و لا امرأة مسلمة من ذوي قرابته و معه رجال نصارى و نساء مسلمات ليس بينه و بينهنّ قرابة قال يغتسل النّصارى ثمّ يغسّلونه فقد اضطرّ و عن المرأة المسلمة تموت و ليس معها امرأة مسلمة و لا رجل مسلم من ذوي قرابتها و معها نصرانيّة و رجال مسلمون قال تغتسل النّصرانيّة ثمّ تغسّلها

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن الحسن و رواه الصّدوق بإسناده عن عمّار بن موسى مثله

2789-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع قال أتى رسول اللّه ص نفر فقالوا إنّ امرأة توفّيت معنا و ليس معها ذو محرم فقال كيف صنعتم فقالوا صببنا عليها الماء صبّا فقال أ و ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسّلها قالوا لا قال أ فلا يمّمتموها

باب 20 - جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرّجال المحارم و كذا الرّجل و استحباب كونه من وراء الثّوب

2790-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن منصور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يخرج في السّفر و معه امرأته يغسّلها قال نعم و أمّه و أخته و نحو هذا يلقي على عورتها خرقة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ

2791-  و رواه الصّدوق بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال الرّجل يسافر مع امرأته إلى أن قال و نحوهما يلقي على عورتها خرقة و يغسّلها

2792-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يموت و ليس عنده من يغسّله إلّا النّساء قال تغسّله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له و يصبّ النّساء عليه الماء صبّا الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

2793-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد الكنديّ عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يموت و ليس عنده من يغسّله إلّا النّساء هل تغسّله النّساء فقال تغسّله امرأته أو ذات محرمه و تصبّ عليه النّساء الماء صبّا من فوق الثّياب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن حميد بن زياد مثله

2794-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن محمّد بن أحمد بن داود عن أبيه عن عليّ بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل المسلم يموت في السّفر و ليس معه رجل مسلم و معه رجال نصارى و معه عمّته و خالته مسلمتان كيف يصنع في غسله قال تغسّله عمّته و خالته في قميصه و لا تقربه النّصارى و عن المرأة تموت في السّفر و ليس معها امرأة مسلمة و معهم نساء نصارى و عمّها و خالها معها مسلمون قال يغسّلونها و لا تقربنّها النّصرانيّة كما كانت تغسّلها غير أنّه يكون عليها درع فيصبّ الماء من فوق الدّرع الحديث

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن الحسن و رواه الصّدوق بإسناده عن عمّار بن موسى مثله

2795-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا مات الرّجل مع النّساء غسّلته امرأته و إن لم تكن امرأته معه غسّلته أولاهنّ به و تلفّ على يدها خرقة

2796-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبي جميلة عن زيد الشّحّام قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة ماتت و هي في موضع ليس معهم امرأة غيرها قال إن لم يكن فيهم لها زوج و لا )ذو رحم( دفنوها بثيابها و لا يغسّلونها و إن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها قال و سألته عن رجل مات في السّفر مع نساء ليس معهنّ رجل فقال إن لم يكن له فيهنّ امرأة فليدفن في ثيابه و لا يغسّل و إن كان له فيهنّ امرأة فليغسّل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته

2797-  و عنه عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد اللّه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع في حديث قال إذا مات الرّجل في السّفر إلى أن قال و إذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزّرنه و يصببن عليه الماء صبّا و يمسسن جسده و لا يمسسن فرجه

2798-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل مات و ليس عنده إلّا نساء قال تغسّله امرأة ذات محرم منه و تصبّ النّساء عليه الماء و لا تخلع ثوبه و إن كانت امرأة ماتت مع رجال ليس معها امرأة و لا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها و إن كان معها ذو محرم لها غسّلها من فوق ثيابها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة بن مهران مثله

2799-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال لا يغسّل الرّجل المرأة إلّا أن لا توجد امرأة

2800-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث في الصّبيّة لا تصاب امرأة تغسّلها قال يغسّلها رجل أولى النّاس بها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عمّار بن موسى مثله إلّا أنّه قال يغسّلها أولى النّاس بها من الرّجال

أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 21 - سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة و لا رجل ذي محرم و كذا الرّجل

2801-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن المرأة تموت في السّفر و ليس معها ذو محرم و لا نساء قال تدفن كما هي بثيابها و عن الرّجل يموت و ليس معه إلّا النّساء ليس معهنّ رجال قال يدفن كما هو بثيابه

 و رواه الشّيخ عن المفيد عن الصّدوق عن أبيه عن محمّد بن أحمد بن عليّ عن عبد اللّه بن الصّلت عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ مثله إلّا أنّه قال في آخره و ليس معه ذو محرم و لا رجال

  -2802  و بإسناده عن عبد اللّه بن أبي يعفور أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يموت في السّفر مع النّساء ليس معهنّ رجل كيف يصنعن به قال يلففنه لفّا في ثيابه و يدفنّه و لا يغسّلنه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسين عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن مروان عن ابن أبي يعفور مثله

2803-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألته عن امرأة ماتت مع رجال قال تلفّ و تدفن و لا تغسّل

2804-  و عنه عن عليّ بن النّعمان عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال في الرّجل يموت في السّفر في أرض ليس معه إلّا النّساء قال يدفن و لا يغسّل و المرأة تكون مع الرّجال بتلك المنزلة تدفن و لا تغسّل إلّا أن يكون زوجها معها الحديث

 و بإسناده عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع مثله و

 رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد مثله إلّا أنّه قال في السّفر أو في الأرض و ترك من آخره قوله تدفن و لا تغسّل

2805-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال روي في الجارية تموت مع الرّجل فقال إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ستّ دفنت و لم تغسّل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما ظاهره المنافاة و أنّه محمول على الاستحباب

باب 22 - استحباب تغسيل الرّجل المرأة الّتي لا يوجد لها امرأة و لا ذو محرم من وراء الثّوب بأن يصبّ عليها الماء أو يغسل وجهها و كفّيها أو ييمّمها و كذا الرّجل

2806-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الرّحمن بن سالم عن المفضّل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السّفر مع الرّجال ليس فيهم لها ذو محرم و لا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها قال يغسل منها ما أوجب اللّه عليه التّيمّم و لا تمسّ و لا يكشف لها شي‏ء من محاسنها الّتي أمر اللّه بسترها قلت فكيف يصنع بها قال يغسل بطن كفّيها ثمّ يغسل وجهها ثمّ يغسل ظهر كفّيها

  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عبد الرّحمن بن سالم مثله و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عبد الرّحمن بن سالم و رواه الصّدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر مثله

2807-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان عن داود بن فرقد قال مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد اللّه ع عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسّلونها و عليها ثيابها فقال إذا يدخل ذلك عليهم و لكن يغسلون كفّيها

 و رواه الصّدوق مرسلا و

 رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان عن داود بن فرقد قال سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد اللّه ع يقول و ذكر مثله

و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد مثله

2808-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد اللّه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع قال إذا مات الرّجل في السّفر مع النّساء ليس فيهنّ امرأته و لا ذو محرم من نسائه قال يؤزّرنه إلى الرّكبتين و يصببن عليه الماء صبّا و لا ينظرن إلى عورته و لا يلمسنه بأيديهنّ و يطهّرنه الحديث

 و عن المفيد عن الصّدوق عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء مثله

2809-  و بالإسناد الأوّل عن عليّ ع قال أتى رسول اللّه ص نفر فقالوا إنّ امرأة توفّيت معنا و ليس معها ذو محرم فقال كيف صنعتم بها فقالوا صببنا عليها الماء صبّا فقال أ ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسّلها فقالوا لا فقال أ لا يمّمتموها

2810-  و بإسناده عن عليّ بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع في رجل مات و معه نسوة ليس معهنّ رجل قال يصببن عليه الماء من خلف الثّوب و يلففنه في أكفانه من تحت السّتر و يصلّين عليه صفّا و يدخلنه قبره و المرأة تموت مع الرّجال ليس معهم امرأة قال يصبّون الماء من خلف الثّوب و يلفّونها في أكفانها و يصلّون و يدفنون

  -2811  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن محمّد بن أسلم الجبليّ عن عبد الرّحمن بن سالم و عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة ماتت في سفر و ليس معها نساء و لا ذو محرم فقال يغسل منها موضع الوضوء و يصلّى عليها و تدفن

2812-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال لا يغسّل الرّجل المرأة إلّا أن لا توجد امرأة

2813-  و بإسناده عن عليّ بن الحسين عن محمّد بن أحمد بن عليّ عن عبد اللّه بن الصّلت عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن المرأة تموت و ليس معها محرم قال تغسل كفّيها

2814-  و عنه عن محمّد بن أحمد عن عبد اللّه بن الصّلت عن ابن بنت إلياس عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول المرأة إذا ماتت مع الرّجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرّجال من وراء الثّوب و يستحبّ أن يلفّ على يديه خرقة

2815-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن خرّزاد عن الحسين بن راشد عن عليّ بن إسماعيل عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبّون الماء عليها صبّا و رجل مات مع نسوة ليس فيهنّ له محرم فقال أبو حنيفة يصببن الماء عليه صبّا فقال أبو عبد اللّه ع بل يحلّ لهنّ أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ أن ينظرن منه إليه و هو حيّ فإذا بلغن الموضع الّذي لا يحلّ لهنّ النّظر إليه و لا مسّه و هو حيّ صببن الماء عليه صبّا

 أقول قد تقدّم ما يدلّ على ذلك و على نفي الوجوب فلذلك حملوا هذه الأحاديث على الاستحباب ذكره الشّيخ و غيره و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث أنّ الزّوج أولى بالمرأة في صلاة الجنازة

باب 23 - جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقلّ و تغسيل الرّجل بنت ثلاث سنين أو أقلّ

2816-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبي النّمير مولى الحارث بن المغيرة النّصريّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع حدّثني عن الصّبيّ إلى كم تغسّله النّساء فقال إلى ثلاث سنين

  و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي النّمير و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه أيضا عن المفيد عن الصّدوق عن محمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب مثله

2817-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الصّبيّ تغسّله امرأة قال إنّما يغسّل الصّبيان النّساء و عن الصّبيّة تموت و لا تصاب امرأة تغسّلها قال يغسّلها رجل أولى النّاس بها

2818-  و عنه قال روي في الجارية تموت مع الرّجل فقال إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ستّ دفنت و لم تغسّل

 أقول هذا محمول على الزّيادة على الثّلاث و نقل عن ابن طاوس أنّه قال لفظ أقلّ هنا وهم و أصله أكثر و يأتي مثله من طريق الصّدوق و على هذا فمفهوم الشّرط غير مراد فيما زاد على الثّلاث لأنّه القدر المتيقّن

  -2819  محمّد بن عليّ بن الحسين قال ذكر شيخنا محمّد بن الحسن في جامعه في الجارية تموت مع الرّجال في السّفر قال إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت و لم تغسّل و إن كانت بنت أقلّ من خمس سنين غسّلت

 قال و ذكر عن الحلبيّ حديثا في معناه عن الصّادق ع و رواه في كتاب مدينة العلم مسندا عن الحلبيّ عن الصّادق ع كما ذكره الشّهيد في الذّكرى أقول تقدّم وجهه

باب 24 - جواز تغسيل الرّجل زوجته و المرأة زوجها و استحباب كونه من وراء الثّوب

2820-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل أ يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسّلها إن لم يكن عندها من يغسّلها و عن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت فقال لا بأس بذلك إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شي‏ء يكرهونه منها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

2821-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الرّجل يغسّل امرأته قال نعم من وراء الثّوب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله

2822-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يموت و ليس عنده من يغسّله إلّا النّساء قال تغسّله امرأته أو )ذو قرابة( إن كان له و تصبّ النّساء عليه الماء صبّا و في المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

2823-  و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الرّجل يغسّل امرأته قال نعم إنّما يمنعها أهلها تعصّبا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

2824-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عليّ بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال سألته عن المرأة إذا ماتت قال يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله و زاد فيغسّلها

2825-  و عنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد الرّحمن بن سالم عن مفضّل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّه ع من غسّل فاطمة ع قال ذاك أمير المؤمنين فكأنّما استفظعت ذلك من قوله فقال لي كأنّك ضقت ممّا أخبرتك فقلت قد كان ذلك جعلت فداك فقال لا تضيقنّ فإنّها صدّيقة لم يكن يغسّلها إلّا صدّيق أ ما علمت أنّ مريم لم يغسّلها إلّا عيسى الحديث

 و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الرّحمن بن سالم مثله و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الرّحمن بن سالم و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله

2826-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع في رجل يموت في السّفر أو في الأرض ليس معه فيها إلّا النّساء قال يدفن و لا يغسّل و قال في المرأة تكون مع الرّجال بتلك المنزلة إلّا أن يكون معها زوجها فإن كان معها زوجها فليغسّلها من فوق الدّرع و يسكب عليها الماء سكبا و لتغسّله امرأته إذا مات و المرأة ليست مثل الرّجل و المرأة أسوأ منظرا حين تموت

2827-  و عنهم عن سهل عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في المرأة إذا ماتت و ليس معها امرأة تغسّلها قال يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها إلى المرافق

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و كذا الّذي قبله

2828-  و عنهم عن سهل عن محمّد بن أورمة عن عليّ بن ميسّر عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال الزّوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

  -2829  و بإسناد عن عليّ بن الحسين يعني ابن بابويه عن سعد عن أحمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن امرأة توفّيت أ يصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها و رأسها قال نعم

2830-  و عنه عن محمّد بن أحمد بن عليّ عن عبد اللّه بن الصّلت عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الرّجل يغسّل امرأته قال نعم من وراء الثّوب لا ينظر إلى شعرها و لا إلى شي‏ء منها و المرأة تغسّل زوجها لأنّه إذا مات كانت في عدّة منه و إذا ماتت هي فقد انقضت عدّتها الحديث

2831-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال في الرّجل يموت في السّفر في أرض ليس معه إلّا النّساء قال يدفن و لا يغسّل و المرأة تكون مع الرّجال بتلك المنزلة تدفن و لا تغسّل إلّا أن يكون زوجها معها فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدّرع و يسكب الماء عليها سكبا و لا ينظر إلى عورتها و تغسّله امرأته إذا مات و المرأة )إن ماتت( ليست بمنزلة الرّجل المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت

 و بإسناده عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع مثله

2832-  و عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يموت و ليس معه إلّا النّساء قال تغسّله امرأته لأنّها منه في عدّة و إذا ماتت لم يغسّلها لأنّه ليس منها في عدّة

 أقول حمله الشّيخ على أنّه لا يغسّلها مجرّدة لما تقدّم التّصريح به و حمله صاحب المنتقى على التّقيّة لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّة و يحتمل الحمل على الكراهة مع وجود النّساء

2833-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع يغسّل الزّوج امرأته في السّفر و المرأة زوجها في السّفر إذا لم يكن معهم رجل

2834-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل أبو عبد اللّه ع عن فاطمة ع من غسّلها قال غسّلها أمير المؤمنين لأنّها كانت صدّيقة لم يكن ليغسّلها إلّا صدّيق

2835-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا غسّل امرأته فاطمة بنت رسول اللّه ص

2836-  عليّ بن عيسى في كشف الغمّة نقلا من كتاب أخبار فاطمة ع لابن بابويه عن الحسن بن عليّ ع أنّ عليّا ع غسّل فاطمة ع

2837-  و عن أسماء بنت عميس قالت أوصتني فاطمة ع أن لا يغسّلها إذا ماتت إلّا أنا و عليّ ع فغسّلتها أنا و عليّ

2838-  عن أسماء في حديث أنّ عليّا ع أمرها فغسّلت فاطمة ع و أمر الحسن و الحسين ع يدخلان الماء و دفنها ليلا و سوّى قبرها

2839-  قال و روي أنّها أوصت عليّا ع و أسماء بنت عميس أن يغسّلاها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في صلاة الجنازة إن شاء اللّه

باب 25 - جواز تغسيل أمّ الولد سيّدها

2840-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّ بن الحسين ع أوصى أن تغسّله أمّ ولد له إذا مات فغسّلته

 أقول المرويّ في أحاديث كثيرة أنّ الإمام لا يغسّله إلّا إمام فمعنى الوصيّة هنا المساعدة على الغسل و المشاركة فيه كما مرّ في حديث أسماء أو بيان الجواز أو التّقيّة و إن كان المتولّي له باطنا هو الباقر ع كما وقع التّصريح به في الأخبار و اللّه أعلم

باب 26 - أنّ الميّت يغسّله أولى النّاس به أو من يأمره الوليّ

2841-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسين عن محمّد بن أحمد بن عليّ عن عبد اللّه بن الصّلت عن عبد اللّه بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم الرّزاميّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه قال يغسّل الميّت أولى النّاس به

2842-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أمير المؤمنين ع يغسّل الميّت أولى النّاس به أو من يأمره الوليّ بذلك

باب 27 - عدم وجوب قدر معيّن من الماء لغسل الميّت

2843-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى قال كتب محمّد بن الحسن يعني الصّفّار إلى أبي محمّد ع في الماء الّذي يغسّل به الميّت كم حدّه فوقّع ع حدّ غسل الميّت يغسل حتّى يطهر إن شاء اللّه

2844-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد ع كم حدّ الماء الّذي يغسّل به الميّت كما رووا أنّ الجنب يغسّل بستّة أرطال من ماء و الحائض بتسعة فهل للميّت حدّ من الماء الّذي يغسّل به فوقّع ع حدّ غسل الميّت يغسل حتّى يطهر إن شاء اللّه تعالى

 قال الصّدوق و هذا التّوقيع في جملة توقيعاته ع عندي بخطّه ع في صحيفة و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار مثله

باب 28 - استحباب كثرة الماء في غسل الميّت إلى سبع قرب

2845-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لعليّ ع يا عليّ إذا أنا متّ فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

2846-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن فضيل سكّرة قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك هل للماء الّذي يغسّل به الميّت حدّ محدود قال إنّ رسول اللّه ص قال لعليّ ع إذا أنا متّ فاستق لي ستّ قرب من ماء بئر غرس فاغسلني و كفّنّي و حنّطني فإذا فرغت من غسلي و كفني و تحنيطي فخذ بمجامع كفني و أجلسني ثمّ سلني عمّا شئت فو اللّه لا تسألني عن شي‏ء إلّا أجبتك فيه

 و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله إلّا أنّه أسقط قوله الّذي يغسّل به الميّت

و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد

باب 29 - كراهة إرسال ماء غسل الميّت في الكنيف و جواز إرساله في البالوعة

2847-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى قال كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ع هل يجوز أن يغسّل الميّت و ماؤه الّذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرّجل يتوضّأ وضوء الصّلاة أن ينصبّ ماء وضوئه في كنيف فوقّع ع يكون ذلك في بلاليع

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار إلّا أنّه ترك ذكر الوضوء

باب 30 - جواز تغسيل الميّت في الفضاء و استحباب السّتر بينه و بين السّماء

2848-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ بن عليّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن الميّت هل يغسّل في الفضاء قال لا بأس و إن ستر بستر فهو أحبّ إليّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر مثله

2849-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع أنّ أباه كان يستحبّ أن يجعل بين الميّت و بين السّماء ستر يعني إذا غسّل

باب 31 - إجزاء الغسل الواحد للميّت إذا كان جنبا أو حائضا أو نفساء

2850-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد و عبد الرّحمن بن أبي نجران جميعا عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع ميّت مات و هو جنب كيف يغسّل و ما يجزيه من الماء قال يغسّل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة و لغسل الميّت لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز مثله

  -2851  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسّل قال مثل غسل الطّاهر و كذلك الحائض و كذلك الجنب إنّما يغسّل غسلا واحدا فقط

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عمّار و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد مثله

2852-  و بإسناده عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن عليّ عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الميّت يموت و هو جنب قال غسل واحد

2853-  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن المثنّى عن أبي بصير عن أحدهما ع في الجنب إذا مات قال ليس عليه إلّا غسلة واحدة

2854-  و بإسناده عن عليّ بن الحسين عن محمّد بن أحمد بن عليّ عن عبد اللّه بن الصّلت عن عبد اللّه بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا مات الميّت و هو جنب غسّل غسلا واحدا ثمّ اغتسل بعد ذلك

 أقول المراد أنّ الغاسل يغتسل غسل المسّ و هو ظاهر

  -2855  و بإسناده عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل مات و هو جنب قال يغسل غسلة واحدة بماء ثمّ يغسّل بعد ذلك

 أقول يأتي الوجه فيه و فيما بعده

2856-  و بإسناده عن عليّ بن محمّد عن سعيد بن محمّد الكوفيّ عن محمّد بن أبي حمزة عن عيص قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يموت و هو جنب قال يغسل من الجنابة ثمّ يغسّل بعد غسل الميّت

 أقول هذا يحتمل أن يراد به أنّه يغسل بدن الميّت من المنيّ أوّلا

2857-  و عنه عن محمّد بن خالد عن عبد اللّه بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن عيص عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه في حديث قال إذا مات الميّت و هو جنب غسل غسلا واحدا ثمّ يغسّل بعد ذلك

 قال الشّيخ هذه الرّوايات الثّلاثة الأصل فيها واحد و هو عيص بن القاسم و لا يجوز أن يعارض بواحد جماعة كثيرة و قد روى ما هو يوافق الأحاديث السّابقة ثمّ قال إنّها محمولة على الاستحباب قال و يمكن أن يكون الأمر بالاغتسال بعد غسل الميّت إنّما توجّه إلى غاسله فكأنّه قال له تغسّل الميّت ثمّ تغتسل أنت ثمّ استشهد بما تقدّم أقول و يحتمل الحمل على إزالة النّجاسة أوّلا و على التّقيّة لموافقته لبعض العامّة و قد تقدّم أنّ كلّ ميّت جنب و تقدّم ما يدلّ على تداخل الأغسال

باب 32 - عدم وجوب إعادة غسل الميّت بخروج شي‏ء منه بعده و وجوب غسل النّجاسة خاصّة

2858-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرّحيم عن أبي عبد اللّه ع قال إن بدا من الميّت شي‏ء بعد غسله فاغسل الّذي بدا منه و لا تعد الغسل

2859-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ و الحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه ع قالا سألناه عن الميّت يخرج منه الشّي‏ء بعد ما يفرغ من غسله قال يغسل ذلك و لا يعاد عليه الغسل

2860-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا خرج من الميّت شي‏ء بعد ما يكفّن فأصاب الكفن قرض منه

  أقول حمله بعض علمائنا على عدم إمكان الغسل و بعضهم على ما لو وضع الميّت في القبر

2861-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا خرج من منخر الميّت الدّم أو الشّي‏ء بعد الغسل و أصاب العمامة أو الكفن قرضه بالمقراض

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن الحسين عن محمّد بن أحمد بن عليّ عن أبي طالب عبد اللّه بن الصّلت عن ابن أبي عمير و أحمد بن محمّد عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع مثله

2862-  و عنهم عن سهل عن بعض أصحابه رفعه قال إذا غسّل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث و لا يعاد الغسل

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في التّكفين

باب 33 - جواز جعل الميّت بين رجلي الغاسل إذا خاف سقوطه

2863-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسين عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب و أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبيه عن عليّ بن عقبة و ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل النّميريّ عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن تجعل الميّت بين رجليك و أن تقوم من فوقه فتغسّله إذا قلّبته يمينا و شمالا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه

 و رواه الصّدوق مرسلا أقول و تقدّم ما ينافي هذا و قد حمله الشّيخ على الجواز و حمل ما ينافيه على الكراهة و ينبغي أن تخصّ الكراهة بعدم خوف السّقوط

باب 34 - أنّه يجوز للجنب و الحائض تغسيل الميّت و لمن غسّله أن يجامع قبل غسل المسّ و استحباب الوضوء في الموضعين و إجزاء غسل واحد

2864-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجنب أ يغسّل الميّت أو من غسّل ميّتا أ يأتي أهله ثمّ يغتسل قال هما سواء و لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه و توضّأ و غسّل الميّت و هو جنب و إن غسّل ميّتا ثمّ أتى أهله توضّأ ثمّ أتى أهله و يجزيه غسل واحد لهما

  و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه نحوه

2865-  و عنه عن رجل عن المسمعيّ عن إسماعيل بن يسار عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ع قال لا تحضر الحائض الميّت و لا الجنب عند التّلقين و لا بأس أن يليا غسله

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك