أبواب لباس المصلّي

باب 1 - عدم جواز الصّلاة في جلد الميتة و إن دبغ

5340-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الجلد الميّت أ يلبس في الصّلاة إذا دبغ قال لا و لو دبغ سبعين مرّة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله و عنه عن فضالة عن العلاء عن محمّد مثله

5341-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ع في الميتة قال لا تصلّ في شي‏ء منه و لا شسع

5342-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل الصّادق ع عن قول اللّه عزّ و جلّ لموسى فاخلع نعليك إنّك بالواد المقدّس طوى قال كانتا من جلد حمار ميّت

5343-  و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع قال قال اللّه عزّ و جلّ لموسى ع فاخلع نعليك لأنّها كانت من جلد حمار ميّت

 أقول هذا و إن أشعر بلبس جلد الميتة في غير الصّلاة يحتمل الحمل على التّقيّة في الرّواية و له نظائر فقد روى الصّدوق في كتاب إكمال الدّين حديثا طويلا عن صاحب الزّمان ع في إنكار هذه الرّواية و نسبتها إلى العامّة و يمكن الحمل على كونه منسوخا فإنّ تلك الشّريعة ليست بحجّة علينا على أنّه ليس فيه دلالة على أنّه كان يلبس نعليه في الصّلاة و لا فيه إشعار بأنّه كان عالما بكونهما ميتة بل هو دالّ على مضمون الباب للأمر بالخلع و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في أحاديث من يستحلّ الميتة بالدّباغ و في أحاديث جلود السّباع و غير ذلك إن شاء اللّه

باب 2 - جواز الصّلاة في الفراء و الجلود و الصّوف و الشّعر و الوبر و نحوها إذا كان ممّا يؤكل لحمه بشرط التّذكية في الجلود و عدم جواز الصّلاة في شي‏ء من ذلك إذا كان ممّا لا يؤكل لحمه و إن ذكّي و جواز الصّلاة في كلّ ما كان من نبات الأرض

5344-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في الثّعالب و الفنك و السّنجاب و غيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنّه إملاء رسول اللّه ص أنّ الصّلاة في وبر كلّ شي‏ء حرام أكله فالصّلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كلّ شي‏ء منه فاسد لا تقبل تلك الصّلاة حتّى يصلّي في غيره ممّا أحلّ اللّه أكله ثمّ قال يا زرارة هذا عن رسول اللّه ص فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصّلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كلّ شي‏ء منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذّبح و إن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله و حرّم عليك أكله فالصّلاة في كلّ شي‏ء منه فاسد ذكّاه الذّبح أو لم يذكّه

5345-  و عن عليّ بن محمّد عن عبد اللّه بن إسحاق العلويّ عن الحسن بن عليّ عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّه ع و أبا الحسن ع عن لباس الفراء و الصّلاة فيها فقال لا تصلّ فيها إلّا في ما كان منه ذكيّا قال قلت أ و ليس الذّكيّ ممّا ذكّي بالحديد قال بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

5346-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن عثمان بن سعيد عن عبد الكريم الهمدانيّ عن أبي تمامة قال قلت لأبي جعفر الثّاني ع إنّ بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر فقال البس منها ما أكل و ضمن

5347-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ قال كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر و الشّعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة و لا ضرورة فكتب لا تجوز الصّلاة فيه

5348-  و عنه عن رجل عن أيّوب بن نوح عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال كان أبو عبد اللّه ع يكره الصّلاة في وبر كلّ شي‏ء لا يؤكل لحمه

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أيّوب بن نوح مثله

5349-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه و لا يؤكل لحمه

5350-  و في العلل عن عليّ بن أحمد عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال لا تجوز الصّلاة في شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه لأنّ أكثرها مسوخ

5351-  الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن الصّادق ع في حديث قال و كلّ ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه و الصّلاة فيه و كلّ شي‏ء يحلّ لحمه فلا بأس بلبس جلده الذّكيّ منه و صوفه و شعره و وبره و إن كان الصّوف و الشّعر و الرّيش و الوبر من الميتة و غير الميتة ذكيّا فلا بأس بلبس ذلك و الصّلاة فيه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك عموما و خصوصا و على استثناء بعض الأفراد إن شاء اللّه

باب 3 - جواز الصّلاة في السّنجاب و الفراء و الحواصل

5352-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن أشياء منها الفراء و السّنجاب فقال لا بأس بالصّلاة فيه

5353-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن عبد اللّه بن إسحاق عمّن ذكره عن مقاتل بن مقاتل قال سألت أبا الحسن ع عن الصّلاة في السّمّور و السّنجاب و الثّعلب فقال لا خير في ذا كلّه ما خلا السّنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللّحم

5354-  و عنه عن عبد اللّه بن إسحاق العلويّ عن الحسن بن عليّ عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّه و أبا الحسن ع عن لباس الفراء و الصّلاة فيها فقال لا تصلّ فيها إلّا في ما كان منه ذكيّا قال قلت أ و ليس الذّكيّ ممّا ذكّي بالحديد قال بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه قلت و ما لا يؤكل لحمه من غير الغنم قال لا بأس بالسّنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللّحم و ليس هو ممّا نهى عنه رسول اللّه ص إذ نهى عن كلّ ذي ناب و مخلب

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

5355-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن داود الصّرميّ عن بشير بن بشّار قال سألته عن الصّلاة في الفنك و الفراء و السّنجاب و السّمّور و الحواصل الّتي تصاد ببلاد الشّرك أو بلاد الإسلام )أن أصلّي( فيه لغير تقيّة قال فقال صلّ في السّنجاب و الحواصل الخوارزميّة و لا تصلّ في الثّعالب و لا السّمّور

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب مسائل الرّجال برواية الحميريّ و ابن عيّاش عن داود الصّرميّ عن بشير بن بشّار عن عليّ بن محمّد مثله

5356-  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن أبي عليّ بن راشد قال قلت لأبي جعفر ع ما تقول في الفراء أيّ شي‏ء يصلّى فيه قال أيّ الفراء قلت الفنك و السّنجاب و السّمّور قال فصلّ في الفنك و السّنجاب فأمّا السّمّور فلا تصلّ فيه الحديث

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن محمّد و محمّد بن الحسن عن سهل بن زياد عن عليّ بن مهزيار مثله

5357-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يحيى بن أبي عمران أنّه قال كتبت إلى أبي جعفر الثّاني ع في السّنجاب و الفنك و الخزّ و قلت جعلت فداك أحبّ أن لا تجيبني بالتّقيّة في ذلك فكتب بخطّه إليّ صلّ فيها

5358-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الوليد بن أبان قال قلت للرّضا ع أصلّي في الفنك و السّنجاب قال نعم الحديث

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في الأطعمة

باب 4 - عدم جواز الصّلاة في السّمّور و الفنك إلّا في التّقيّة و الضّرورة

5359-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن سعد بن سعد الأشعريّ عن الرّضا ع قال سألته عن جلود السّمّور فقال أيّ شي‏ء هو ذاك الأدبس فقلت هو الأسود فقال يصيد قلت نعم يأخذ الدّجاج و الحمام فقال لا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

5360-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الفراء و السّمّور و السّنجاب و الثّعالب و أشباهه قال لا بأس بالصّلاة فيه

  أقول حكم ما عدا السّنجاب و الفراء هنا محمول على التّقيّة لما مضى و يأتي ذكره الشّيخ و غيره

5361-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب مسائل الرّجال رواية أحمد بن محمّد بن عبد اللّه بن عيّاش الجوهريّ و رواية عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن محمّد بن أحمد بن محمّد بن زياد و موسى بن محمّد عن محمّد بن عليّ بن عيسى قال كتبت إلى الشّيخ يعني الهادي ع أسأله عن الصّلاة في الوبر أيّ أصنافه أصلح فأجاب لا أحبّ الصّلاة في شي‏ء منه قال فرددت الجواب إنّا مع قوم في تقيّة و بلادنا بلاد لا يمكن أحدا أن يسافر فيها بلا وبر و لا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره و ليس يمكن للنّاس ما يمكن للأئمّة فما الّذي ترى أن نعمل به في هذا الباب قال فرجع الجواب إليّ تلبس الفنك و السّمّور

5362-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أحمد بن عبديل عن ابن سنان عن عبد اللّه بن جندب عن سفيان بن السّمط في حديث قال و قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ع يسأله عن الفنك يصلّى فيه فكتب لا بأس به و كتب يسأله عن جلود الأرانب فكتب مكروهة

5363-  الحسن بن الفضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق قال و سئل الرّضا ع عن جلود الثّعالب و السّنجاب و السّمّور فقال قد رأيت السّنجاب على أبي و نهاني عن الثّعالب و السّمّور

5364-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن لبس السّمّور و السّنجاب و الفنك فقال لا يلبس و لا يصلّى فيه إلّا أن يكون ذكيّا

 أقول هذا مخصوص بالسّنجاب لما مرّ و حكم غيره محمول إمّا على التّقيّة أو الضّرورة لما تقدّم

باب 5 - جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذّكاة و شعره و وبره و صوفه و الانتفاع بها في غير الصّلاة إلّا الكلب و الخنزير و جواز الصّلاة في جميع الجلود إلّا ما نهي عنه

5365-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن لباس الفراء و السّمّور و الفنك و الثّعالب و جميع الجلود قال لا بأس بذلك

5366-  و عنه عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن الرّيّان بن الصّلت قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن لبس فراء السّمّور و السّنجاب و الحواصل و ما أشبهها و المناطق و الكيمخت و المحشوّ بالقزّ و الخفاف من أصناف الجلود فقال لا بأس بهذا كلّه إلّا بالثّعالب

5367-  و 5368-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن لحوم السّباع و جلودها فقال أمّا لحوم السّباع فمن الطّير و الدّوابّ فإنّا نكرهه و أمّا الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا منها شيئا تصلّون فيه

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئل أبو عبد اللّه ع عن جلود السّباع فقال اركبوها و لا تلبسوا شيئا منها تصلّون فيه

و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع و ذكر نحو الرّواية الأولى أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة و ذكر مثل رواية الكلينيّ

5369-  و عن عليّ بن أسباط عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن ركوب جلود السّباع فقال لا بأس ما لم يسجد عليها

  -5370  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن بعض أصحابه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئل أبو عبد اللّه عن جلود السّباع فقال اركبوها و لا تلبسوا شيئا منها تصلّون فيه

 أقول هذا مخصوص بوقت الصّلاة كما مرّ في هذه الرّواية بعينها و يحتمل الحمل على عدم الذّكاة و على الكراهة لما مرّ و يأتي ما يدلّ على ذلك و تقدّم ما يدلّ على نجاسة الكلب و الخنزير و الميتة

باب 6 - عدم جواز الصّلاة في جلود السّباع و لا شعرها و لا وبرها و لا صوفها

5371-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن بن خالد عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن الصّلاة في جلود السّباع فقال لا تصلّ فيها الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

5372-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن قاسم الخيّاط أنّه قال سمعت موسى بن جعفر ع يقول ما أكل الورق و الشّجر فلا بأس بأن يصلّى فيه و ما أكل الميتة فلا تصلّ فيه

5373-  و في كتاب عيون الأخبار بالإسناد الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و لا يصلّى في جلود السّباع

5374-  و في الخصال بإسناده الآتي عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ع في حديث شرائع الدّين قال و لا يصلّى في جلود الميتة و إن دبغت سبعين مرّة و لا في جلود السّباع

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 7 - عدم جواز الصّلاة في جلود الثّعالب و الأرانب و أوبارها و إن ذكّيت و كراهة الصّلاة في الثّوب الّذي يليها و جواز لبسها في غير الصّلاة مع الذّكاة

5375-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن جلود الثّعالب أ يصلّى فيها فقال ما أحبّ أن أصلّي فيها

  -5376  و عنه عن محمّد بن إبراهيم قال كتبت إليه أسأله عن الصّلاة في جلود الأرانب فكتب مكروه

 أقول الكراهة محمولة على التّحريم أو على الضّرورة أو التّقيّة لما مضى و يأتي

5377-  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصّلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة فكتب ع لا تجوز الصّلاة فيها

 و رواه الكلينيّ عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار عن عليّ بن مهزيار مثله

5378-  و عنه عن أبي عليّ بن راشد في حديث قال قلت لأبي جعفر ع الثّعالب يصلّى فيها قال لا و لكن تلبس بعد الصّلاة قلت أصلّي في الثّوب الّذي يليه قال لا

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن محمّد و محمّد بن الحسن عن سهل بن زياد عن عليّ بن مهزيار مثله

5379-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن بنان بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن مهزيار عن أحمد بن إسحاق الأبهريّ قال كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصّلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة فكتب لا تجوز الصّلاة فيها

 و عنه عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن مهزيار مثله

5380-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن جعفر بن محمّد بن أبي زيد قال سئل الرّضا ع عن جلود الثّعالب الذّكيّة قال لا تصلّ فيها

5381-  و عنه عن الوليد بن أبان في حديث قال قلت للرّضا ع يصلّى في الثّعالب إذا كانت ذكيّة قال لا تصلّ فيها

5382-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار عن عليّ بن مهزيار عن رجل سأل الماضي ع عن الصّلاة في جلود الثّعالب فنهى عن الصّلاة فيها و في الثّوب الّذي يليه فلم أدر أيّ الثّوبين الّذي يلصق بالوبر أو الّذي يلصق بالجلد فوقّع بخطّه الثّوب الّذي يلصق بالجلد قال و ذكر أبو الحسن يعني عليّ بن مهزيار أنّه سأله عن هذه المسألة فقال لا تصلّ في الّذي فوقه و لا في الّذي تحته

 و رواه الكلينيّ عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار مثله

5383-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الصّلاة في جلود الثّعالب فقال إذا كانت ذكيّة فلا بأس

 قال الشّيخ يجوز أن يكون ورد لضرب من التّقيّة لأنّه موافق لمذهب جميع العامّة

5384-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن جميل عن الحسن بن شهاب عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن جلود الثّعالب إذا كانت ذكيّة أ يصلّى فيها قال نعم

5385-  و عنه عن عليّ بن السّنديّ عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألته عن اللّحاف من الثّعالب أو الجرز منه أ يصلّى فيها أم لا قال إن كان ذكيّا فلا بأس به

 قال الشّيخ تقدّم الوجه في أمثال هذين الخبرين

5386-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن صاحب الزّمان ع أنّه كتب إليه قد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصّادق ع لا تصلّ في الثّعلب و لا في الأرنب و لا في الثّوب الّذي يليه فقال ع إنّما عنى الجلود دون غيرها

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و خصوصا و يأتي ما يدلّ عليه

باب 8 - جواز الصّلاة في جلد الخزّ و وبره الخالص

5387-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفريّ أنّه قال رأيت الرّضا ع يصلّي في جبّة خزّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر مثله

5388-  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال رأيت أبا جعفر الثّاني ع يصلّي الفريضة و غيرها في جبّة خزّ طارويّ و كساني جبّة خزّ و ذكر أنّه لبسها على بدنه و صلّى فيها و أمرني بالصّلاة فيها

5389-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال خرج أبو جعفر ع يصلّي على بعض أطفالهم و عليه جبّة خزّ صفراء و مطرف خزّ أصفر

5390-  و عن عليّ بن محمّد عن عبد اللّه بن إسحاق العلويّ عن الحسن بن عليّ عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ عن قريب عن ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد اللّه ع إذ دخل عليه رجل من الخزّازين فقال له جعلت فداك ما تقول في الصّلاة في الخزّ فقال لا بأس بالصّلاة فيه فقال له الرّجل جعلت فداك إنّه ميّت و هو علاجي و أنا أعرفه فقال له أبو عبد اللّه ع أنا أعرف به منك فقال له الرّجل إنّه علاجي و ليس أحد أعرف به منّي فتبسّم أبو عبد اللّه ع ثمّ قال له أ تقول إنّه دابّة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال الرّجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال له أبو عبد اللّه ع فإنّك تقول إنّه دابّة تمشي على أربع و ليس هو في حدّ الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء فقال الرّجل إي و اللّه هكذا أقول فقال له أبو عبد اللّه ع فإنّ اللّه تعالى أحلّه و جعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان و جعل ذكاتها موتها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول ذكر جماعة من علمائنا أنّه ليس المراد هنا حلّ لحمه لما يأتي بل حلّ استعمال جلده و وبره و الصّلاة فيهما

5391-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمّر بن خلّاد قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن الصّلاة في الخزّ فقال صلّ فيه

5392-  و قد تقدّم حديث دعبل أنّ الرّضا ع خلع عليه قميصا من خزّ و قال له احتفظ بهذا القميص فقد صلّيت فيه ألف ليلة كلّ ليلة ألف ركعة

  أقول و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في الملابس و غيرها

باب 9 - عدم جواز الصّلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب و الثّعالب و نحوها

5393-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن أيّوب بن نوح رفعه قال قال أبو عبد اللّه ع الصّلاة في الخزّ الخالص لا بأس به فأمّا الّذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد بن عيسى و محمّد بن عيسى عن أيّوب بن نوح و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد رفعه عن أبي عبد اللّه ع و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول نقل المحقّق في المعتبر عن جماعة من علمائنا انعقاد الإجماع على العمل بمضمونه

5394-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن داود الصّرميّ عن بشر بن بشّار قال سألته عن الصّلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب فكتب يجوز ذلك

 و بإسناده عن سعد عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن داود الصّرميّ أنّه سأل رجل أبا الحسن الثّالث ع و ذكر مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن داود الصّرميّ أقول حمله الشّيخ على التّقيّة لما مرّ و يمكن الحمل على الضّرورة و على الإنكار و يأتي ما يدلّ على المقصود

باب 10 - جواز لبس جلد الخزّ و وبره و إن كان مغشوشا بالإبريسم

5395-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سأل أبا عبد اللّه ع رجل و أنا عنده عن جلود الخزّ فقال ليس بها بأس فقال الرّجل جعلت فداك إنّها علاجي و إنّما هي كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد اللّه ع إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء فقال الرّجل لا قال )ليس به بأس(

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى مثله

5396-  و بالإسناد عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي داود بن يوسف بن إبراهيم قال دخلت على أبي عبد اللّه ع و عليّ قباء خزّ و بطانته خزّ و طيلسان خزّ مرتفع فقلت إنّ عليّ ثوبا أكره لبسه فقال و ما هو قلت طيلساني هذا فقال و ما بال الطّيلسان قلت هو خزّ قال و ما بال الخزّ قلت سداه إبريسم قال و ما بال الإبريسم قال لا نكره أن يكون سدا الثّوب إبريسم الحديث

 و رواه الطّبرسيّ في مجمع البيان نقلا عن العيّاشيّ بإسناده عن يوسف بن إبراهيم مثله

5397-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن موسى بن القاسم عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة عن رجل عن أبي جعفر ع قال إنّا معاشر آل محمّد نلبس الخزّ و اليمنة

  -5398  و عنهم عن أحمد عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن الرّضا ع أسأله عن الدّوابّ الّتي يعمل الخزّ من وبرها أ سباع هي فكتب لبس الخزّ الحسين بن عليّ و من بعده جدّي ص

5399-  و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع قال كان عليّ بن الحسين ع يلبس الجبّة الخزّ بخمسين دينارا و المطرف الخزّ بخمسين دينارا

5400-  و عنهم عن سهل عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبي الحسن الرّضا ع قال سمعته يقول كان عليّ بن الحسين ع يلبس في الشّتاء الجبّة الخزّ و المطرف الخزّ و القلنسوة الخزّ فيشتو فيه و يبيع المطرف في الصّيف و يتصدّق بثمنه ثمّ يقول من حرّم زينة اللّه الّتي أخرج لعباده و الطّيّبات من الرّزق

5401-  و عنهم عن سهل عن محمّد بن عيسى عن صفوان عن يوسف بن إبراهيم قال دخلت على أبي عبد اللّه ع و عليّ جبّة خزّ و طيلسان خزّ فنظر إليّ فقلت جعلت فداك عليّ جبّة خزّ و طيلساني هذا خزّ فما تقول فيه فقال و ما بأس بالخزّ فقلت و سداه إبريسم فقال و ما بأس بالإبريسم قد أصيب الحسين ع و عليه جبّة خزّ الحديث

5402-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال قتل الحسين بن عليّ ع و عليه جبّة خزّ دكناء فوجدوا فيها ثلاثة و ستّين من بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم

5403-  و عن عليّ بن إبراهيم و أحمد بن مهران جميعا عن محمّد بن عليّ عن الحسن بن راشد عن يعقوب بن جعفر أنّه كان عند أبي إبراهيم فاحتجّ على راهب بكلام طويل حتّى أسلم فدعا أبو إبراهيم ع بجبّة خزّ و قميص قوهيّ و طيلسان و خفّ و قلنسوة فأعطاه إيّاه

5404-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع في حديث أنّ عليّ بن الحسين ع كان يلبس الجبّة الخزّ بخمسمائة درهم و المطرف الخزّ بخمسين دينارا فيشتو فيه فإذا خرج الشّتاء باعه و تصدّق بثمنه

5405-  و عن محمّد بن عيسى عن حفص بن محمّد مؤذّن عليّ بن يقطين قال رأيت أبا عبد اللّه ع في الرّوضة و عليه جبّة خزّ سفرجليّة

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن حفص بن عمر أبي محمّد مثله إلّا أنّه قال و هو يصلّي في الرّوضة

  -5406  و عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال كسا عليّ ع النّاس بالكوفة فكان في الكسوة برنس خزّ فسأله إيّاه الحسن فأبى أن يعطيه إيّاه و أسهم عليه بين المسلمين فصار لفتى من همدان فانقلب به الهمدانيّ فقيل له إنّ حسنا كان سأله أباه فمنعه إيّاه فأرسل به الهمدانيّ إلى الحسن فقبله

5407-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألته عن لبس الخزّ فقال لا بأس به إنّ عليّ بن الحسين ع كان يلبس الكساء الخزّ في الشّتاء فإذا جاء الصّيف باعه و تصدّق بثمنه و كان يقول إنّي لأستحيي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت اللّه فيه

5408-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن سعد بن سعد عن الرّضا ع قال سألته عن جلود الخزّ فقال هو ذا نحن نلبس فقلت ذاك الوبر جعلت فداك قال إذا حلّ وبره حلّ جلده

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه مثله

5409-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه الحميريّ عن صاحب الزّمان ع أنّه كتب إليه روي لنا عن صاحب العسكر ع أنّه سئل عن الصّلاة في الخزّ الّذي يغشّ بوبر الأرانب فوقّع يجوز و روي عنه أيضا أنّه لا يجوز فبأيّ الخبرين نعمل فأجاب ع إنّما حرّم في هذه الأوبار و الجلود فأمّا الأوبار وحدها فكلّ حلال

 أقول لعلّ التّحريم في الجلود مخصوص بالأرانب و الرّخصة في وبرها محمولة على التّقيّة

5410-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان قال روى العيّاشيّ بإسناده عن الحسين بن زيد عن عمّه عمر بن عليّ عن أبيه زين العابدين عليّ بن الحسين ع أنّه كان يشتري كساء الخزّ بخمسين دينارا فإذا صاف تصدّق به و لا يرى بذلك بأسا و يقول قل من حرّم زينة اللّه الآية

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 11 - عدم جواز صلاة الرّجل في الحرير المحض و جواز بيعه و عدم جواز لبسه له و كذا القزّ

5411-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن إسماعيل بن سعد الأحوص في حديث قال سألت أبا الحسن الرّضا ع هل يصلّي الرّجل في ثوب إبريسم فقال لا

5412-  و عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار قال كتبت إلى أبي محمّد ع أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب ع لا تحلّ الصّلاة في حرير محض

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد نحوه

5413-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان الأحمر عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا يصلح لباس الحرير و الدّيباج فأمّا بيعهما فلا بأس

5414-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ عن العبّاس بن موسى عن أبيه ع قال سألته عن الإبريسم و القزّ قال هما سواء

5415-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع أنّ رسول اللّه ص قال لعليّ ع إنّي أحبّ لك ما أحبّ لنفسي و أكره لك ما أكره لنفسي فلا تتختّم بخاتم ذهب إلى أن قال و لا تلبس الحرير فيحرق اللّه جلدك يوم تلقاه

 و رواه في العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن الحسن عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي الجارود مثله

5416-  قال و قد وردت الأخبار بالنّهي عن لبس الدّيباج و الحرير و الإبريسم المحض و الصّلاة فيه للرّجال

5417-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا عن عليّ بن أسباط عن أبي الحارث قال سألت الرّضا ع هل يصلّي الرّجل في ثوب إبريسم قال لا

5418-  و عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و عن الثّوب يكون علمه ديباجا قال لا يصلّى فيه

 أقول هذا محمول على ما يكون باقيه حريرا أو قزّا أو على الكراهة لما مضى و يأتي

  -5419  و بإسناده عن أحمد بن محمّد البرقيّ عن أبيه عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالدّيباج و يكره لباس الحرير و لباس الوشي و يكره الميثرة الحمراء فإنّها ميثرة إبليس

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد البرقيّ أقول الكراهة محمولة على التّحريم في الحرير خاصّة لما مضى و يأتي إن شاء اللّه

5420-  و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن ع عن الصّلاة في ثوب ديباج فقال ما لم يكن فيه التّماثيل فلا بأس

 قال الشّيخ هذا مخصوص بحال الحرب دون حال الاختيار قال و يجوز أن يكون إذا كان الدّيباج سداه قطنا أو كتّانا أقول و يحتمل الحمل على التّقيّة

  -5421  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ رسول اللّه ص نهاهم عن سبع منها لباس الإستبرق و الحرير و القزّ و الأرجوان

5422-  و عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل هل يصلح له لبس الطّيلسان فيه الدّيباج و البرّكان عليه حرير قال لا

 أقول )هذا محمول على كونه حريرا محضا أو على الكراهة( و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 12 - جواز لبس الحرير للرّجال في الحرب و الضّرورة خاصّة

5423-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه ع قال لا يصلح للرّجل أن يلبس الحرير إلّا في الحرب

5424-  و عنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال لا يلبس الرّجل الحرير و الدّيباج إلّا في الحرب

5425-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن محمّد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه ع عن لباس الحرير و الدّيباج فقال أمّا في الحرب فلا بأس به و إن كان فيه تماثيل

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عثمان بن عيسى عن سماعة مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه

5426-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال لم يطلق النّبيّ ص لبس الحرير لأحد من الرّجال إلّا لعبد الرّحمن بن عوف و ذلك أنّه كان رجلا قملا

5427-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ع أنّ عليّا كان لا يرى بلباس الحرير و الدّيباج في الحرب إذا لم يكن فيه التّماثيل بأسا

 أقول هذا محمول على نفي التّحريم و الكراهة و حديث سماعة محمول على نفي التّحريم و إن بقيت الكراهة بالتّمثيل أو ذاك محمول على عدم الصّلاة في الثّوب

5430 -5429 -5428-  و يدلّ على جواز لبس الحرير في الضّرورة أحاديث أخر عامّة تأتي في القيام و في قضاء المغمى عليه و في كتاب الأطعمة و غيره مثل قولهم ع ليس شي‏ء ممّا حرّم اللّه إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه و قولهم ع كلّ ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر و قوله ع رفع عن أمّتي الخطأ و النّسيان و ما أكرهوا عليه و ما لا يطيقون و غير ذلك

باب 13 - جواز لبس الحرير غير المحض إذا كان ممزوجا بما تصحّ الصّلاة فيه و إن كان الحرير أكثر من النّصف

5431-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سأل الحسين بن قياما أبا الحسن ع عن الثّوب الملحم بالقزّ و القطن و القزّ أكثر من النّصف أ يصلّى فيه قال لا بأس قد كان لأبي الحسن ع منه جبّات

5432-  و عنهم عن أحمد عن أبيه عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بلباس القزّ إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتّان

5433-  و عن عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير عن أبي الحسن الأحمسيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سأله أبو سعيد عن الخميصة و أنا عنده سداها إبريسم أ يلبسها و كان وجد البرد فأمره أن يلبسها

5434-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه ع في الثّوب يكون فيه الحرير فقال إن كان فيه خلط فلا بأس

5435-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع ينهى عن لباس الحرير للرّجال و النّساء إلّا ما كان من حرير مخلوط بخزّ لحمته أو سداه خزّ أو كتّان أو قطن و إنّما يكره الحرير المحض للرّجال و النّساء

 أقول ذكر بعض الأصحاب أنّ المراد بالكراهة هنا المرجوحيّة و أنّها بمعنى التّحريم في حقّ الرّجال دون النّساء جمعا بين الأحاديث كما مضى و يأتي

5436-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالثّوب أن يكون سداه و زرّه و علمه حريرا و إنّما كره الحرير المبهم للرّجال

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يوسف بن محمّد بن إبراهيم مثله

5437-  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن ع يسأله عن الصّلاة في القرمز و أنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصّلاة فيه فكتب لا بأس مطلق و الحمد للّه

 قال الصّدوق و ذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض و الّذي نهي عنه هو ما كان من إبريسم محض

5438-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن صاحب الزّمان ع أنّه كتب إليه يتّخذ بأصفهان ثياب فيها عتّابيّة على عمل الوشي من قزّ و إبريسم هل تجوز الصّلاة فيها أم لا فأجاب ع لا تجوز الصّلاة إلّا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان

 أقول و تقدّم في أحاديث الخزّ ما يدلّ على جواز لبس الحرير الممزوج به و تقدّم أيضا ما يدلّ على المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 14 - حكم ما لا تتمّ فيه الصّلاة منفردا إذا كان حريرا أو نجسا أو ميتة أو ممّا لا يؤكل لحمه

5439-  محمّد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار قال كتبت إلى أبي محمّد ع أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب ع لا تحلّ الصّلاة في حرير محض

 و رواه الشّيخ كما مرّ

5440-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ ما لا تجوز الصّلاة فيه وحده فلا بأس بالصّلاة فيه مثل التّكّة الإبريسم و القلنسوة و الخفّ و الزّنّار يكون في السّراويل و يصلّى فيه

  -5441  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصّلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة فكتب ع لا تجوز الصّلاة فيها

 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن بنان بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن مهزيار عن أحمد بن إسحاق الأبهريّ قال كتبت إليه و ذكر مثله

5442-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار قال كتبت إلى أبي محمّد ع أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير محض أو تكّة من وبر الأرانب فكتب لا تحلّ الصّلاة في الحرير المحض و إن كان الوبر ذكيّا حلّت الصّلاة فيه إن شاء اللّه

5443-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن زياد عن الرّيّان بن الصّلت أنّه سأل الرّضا ع عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود فقال لا بأس بهذا كلّه إلّا الثّعالب

5444-  و عنه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ع في الميتة قال لا تصلّ في شي‏ء منه و لا شسع

 أقول قد فهم بعض الأصحاب من هذه الأحاديث كراهة ما لا تتمّ الصّلاة فيه من الحرير و غير مأكول اللّحم و حملوها على ذلك جمعا و ذهب جماعة إلى المنع و حملوا الجواز على التّقيّة و هو الأحوط و قد تقدّم ما يدلّ على حكم نجاسة هذه الأشياء و جواز الصّلاة فيها في النّجاسات

باب 15 - جواز افتراش الحرير و الصّلاة عليه و جعله غلاف مصحف و حكم كون الثّوب مكفوفا به و ديباج الكعبة

5445-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ بن عليّ عن عليّ بن جعفر قال سألت أبا الحسن ع عن الفراش الحرير و مثله من الدّيباج و المصلّى الحرير هل يصلح للرّجل النّوم عليه و التّكأة و الصّلاة قال يفترشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة جميعا عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر مثله

5446-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك البصريّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلّى يصلّي عليه

  -5447  و قد تقدّم حديث جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالدّيباج

باب 16 - جواز لبس النّساء الحرير المحض و غيره و حكم صلاتهنّ فيه

5448-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي داود بن يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت له طيلساني هذا خزّ قال و ما بال الخزّ قلت و سداه إبريسم قال و ما بال الإبريسم قال لا نكره أن يكون سدا الثّوب إبريسم و لا زرّه و لا علمه إنّما يكره المصمت من الإبريسم للرّجال و لا يكره للنّساء

5449-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن ليث المراديّ قال قال أبو عبد اللّه ع إنّ رسول اللّه ص كسا أسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيها فقال مهلا يا أسامة إنّما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك

5450-  و بالإسناد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال النّساء يلبسن الحرير و الدّيباج إلّا في الإحرام

  -5451  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض و هي محرمة فأمّا في الحرّ و البرد فلا بأس

5452-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في حديث المناهي قال نهى رسول اللّه ص عن لبس الحرير و الدّيباج و القزّ للرّجال فأمّا النّساء فلا بأس

5453-  و في الخصال عن أحمد بن الحسن القطّان عن الحسن بن عليّ العسكريّ عن محمّد بن زكريّا البصريّ عن جعفر بن محمّد بن عمارة عن أبيه عن جابر الجعفيّ قال سمعت أبا جعفر ع يقول ليس على النّساء أذان إلى أن قال و يجوز للمرأة لبس الدّيباج و الحرير في غير صلاة و إحرام و حرّم ذلك على الرّجال إلّا في الجهاد و يجوز أن تتختّم بالذّهب و تصلّي فيه و حرّم ذلك على الرّجال إلّا في الجهاد

5454-  قال الصّدوق قد وردت الأخبار بجواز لبس النّساء الحرير و لم ترد بجواز صلاتهنّ فيه

5455-  و قد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر ع قال و إنّما يكره الحرير المبهم للرّجال و النّساء

5456-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الدّيباج هل يصلح لبسه للنّساء قال لا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في الإحرام

باب 17 - حكم الصّلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه

5457-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ قال كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر و الشّعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة و لا ضرورة فكتب لا تجوز الصّلاة فيه

5458-  و عنه عن رجل عن أيّوب بن نوح عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال كان أبو عبد اللّه ع يكره الصّلاة في وبر كلّ شي‏ء لا يؤكل لحمه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الجواز فيما لا تتمّ الصّلاة فيه و هو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التّقيّة

باب 18 - جواز الصّلاة في ثوب يعلق به من شعر الإنسان و أظفاره

5459-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن الرّيّان بن الصّلت أنّه سأل أبا الحسن الثّالث ع عن الرّجل يأخذ من شعره و أظفاره ثمّ يقوم إلى الصّلاة من غير أن ينفضه من ثوبه فقال لا بأس

5460-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن الرّيّان قال كتبت إلى أبي الحسن ع هل تجوز الصّلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان و أظفاره من قبل أن ينفضه و يلقيه عنه فوقّع يجوز

باب 19 - كراهة لبس السّواد إلّا في الخفّ و العمامة و الكساء و زوال الكراهة بالتّقيّة و عدم جواز مشاكلة الأعداء في اللّباس و غيره

5461-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد رفعه عن أبي عبد اللّه ع قال يكره السّواد إلّا في ثلاثة الخفّ و العمامة و الكساء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

  -5462  و عنهم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن بعض أصحابه رفعه قال كان رسول اللّه ص يكره السّواد إلّا في ثلاث الخفّ و العمامة و الكساء

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في العلل و الخصال عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن أبي عبد اللّه يرفعه إلى أبي عبد اللّه ع مثله

5463-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال قتل الحسين بن عليّ ع و عليه جبّة خزّ دكناء الحديث

 أقول هذا محمول على الجواز و نفي التّحريم

5464-  قال الكلينيّ و روي لا تصلّ في ثوب أسود فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس

5465-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أمير المؤمنين ع فيما علّم أصحابه لا تلبسوا السّواد فإنّه لباس فرعون

 و رواه في العلل و الخصال عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع مثله

5466-  قال و روي أنّ جبرئيل ع هبط على رسول اللّه ص في قباء أسود و منطقة فيها خنجر فقال يا جبرئيل ما هذا فقال زيّ ولد عمّك العبّاس يا محمّد ويل لولدك من ولد عمّك العبّاس الحديث

 و رواه في العلل عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ عن محمّد بن معاوية بإسناده رفعه و ذكر الحديث

5467-  و بإسناده عن حذيفة بن منصور أنّه قال كنت عند أبي عبد اللّه ع بالحيرة فأتاه رسول أبي العبّاس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود و الآخر أبيض فلبسه ثمّ قال ع أما إنّي ألبسه و أنا أعلم أنّه لباس أهل النّار

 و رواه في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤيّ عن محمّد بن سنان عن حذيفة بن منصور و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن بعض أصحابه عن محمّد بن سنان أقول ذكر الصّدوق أنّه ع لبس السّواد للتّقيّة

5468-  و بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصّادق ع قال إنّه أوحى اللّه إلى نبيّ من أنبيائه قل للمؤمنين لا تلبسوا لباس أعدائي و لا تطعموا مطاعم أعدائي و لا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي

 و رواه في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن النّوفليّ عن السّكونيّ و رواه في عيون الأخبار عن تميم بن عبد اللّه بن تميم القرشيّ عن أبيه عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ عن عبد السّلام بن صالح الهرويّ عن الرّضا عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص لا تلبسوا و ذكر مثله

5469-  و في العلل عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ عن محمّد بن الفضل عن داود الرّقّيّ قال كانت الشّيعة تسأل أبا عبد اللّه ع عن لبس السّواد قال فوجدناه قاعدا عليه جبّة سوداء و قلنسوة سوداء و خفّ أسود مبطّن بسواد ثمّ فتق ناحية منه و قال أما إنّ قطنه أسود و أخرج منه قطنا أسود ثمّ قال بيّض قلبك و البس ما شئت

 قال الصّدوق فعل ذلك كلّه تقيّة لأنّه كان متّهما عند الأعداء بأنّه لا يرى لبس السّواد فأحبّ أن يتّقي بأجهد ما يمكنه فصبغ القطن بالسّواد أقول و يمكن حمله على إرادة الجواز و نفي التّحريم بقرينة آخره

5470-  محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن خلف بن حمّاد عن سهل بن زياد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن المغيرة عن أبي جعفر ع قال كأنّي بعبد اللّه بن شريك العامريّ عليه عمامة سوداء ذؤابتاها بين كتفيه مصعدا في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبّرون و يكرّرون

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و على عدم كراهة الخفّ الأسود

باب 20 - كراهة الصّلاة في القلنسوة السّوداء و غيرها من الثّياب السّود عدا ما استثني

5471-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محسّن بن أحمد عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أصلّي في القلنسوة السّوداء فقال لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النّار

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

  -5472  قال الكلينيّ و روي لا تصلّ في ثوب أسود فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس

5473-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن سهل بن زياد عن محمّد بن سليمان عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أصلّي في القلنسوة السّوداء قال لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النّار

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 21 - عدم جواز الصّلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة و لبس المرأة ما لا يواري شيئا

5474-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم في حديث قال قلت لأبي جعفر ع الرّجل يصلّي في قميص واحد فقال إذا كان كثيفا فلا بأس به و المرأة تصلّي في الدّرع و المقنعة إذا كان الدّرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله إلّا أنّه اقتصر على حكم المرأة

  -5475  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر و الدّروع ما لا يواري شيئا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم في آداب الحمّام أحاديث كثيرة تتضمّن النّهي عن لبس المرأة الثّياب الرّقاق و نهي الرّجل عن الإذن لها في ذلك

5476-  و عن محمّد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد اللّه ع لا تصلّ فيما شفّ أو سفّ يعني الثّوب الصّقيل

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

5477-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن السّيّاريّ عن أحمد بن حمّاد رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال لا تصلّ فيما شفّ أو صفّ يعني الثّوب المصقّل

 و ذكره الشّهيد في الذّكرى ثمّ قال أو وصف بواوين أي حكى الحجم و في خطّ الشّيخ أو صفّ بواو واحد انتهى

  -5478  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال بإسناده الآتي عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال عليكم بالصّفيق من الثّياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرّبّ جلّ جلاله و عليه ثوب يشفّ تجزئ الصّلاة للرّجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه و في القميص الصّفيق يزرّه عليه

 أقول و يدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب ستر العورة و قد سبق في آداب الحمّام و يأتي ما يدلّ عليه إن شاء اللّه

باب 22 - جواز الصّلاة في ثوب واحد إذا ستر ما يجب ستره إماما كان أو مأموما

5479-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال رأيت أبا جعفر ع صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له ما ترى للرّجل يصلّي في قميص واحد فقال إذا كان كثيفا فلا بأس به الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

  -5480  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و )عن( محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق أو في قباء محشوّ و ليس عليه أزرار فقال إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس و الثّوب الواحد يتوشّح به و السّراويل كلّ ذلك لا بأس به و قال إذا لبس السّراويل فليجعل على عاتقه شيئا و لو حبلا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد نحوه

5481-  و عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن رفاعة قال حدّثني من سمع أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي في ثوب واحد متّزرا به قال لا بأس به إذا رفعه إلى الثّندوتين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن إسماعيل عن صفوان نحوه

5482-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل قال سأل مرازم أبا عبد اللّه ع و أنا معه حاضر عن الرّجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزرا به قال يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردّى به

  و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

5483-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أحمد بن عبديل عن ابن سنان عن عبد اللّه بن جندب عن سفيان بن السّمط عن أبي عبد اللّه ع قال الرّجل إذا اتّزر بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه الحديث

5484-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال صلّى بنا أبو جعفر ع في ثوب واحد

5485-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي مريم الأنصاريّ في حديث قال صلّى بنا أبو جعفر ع في قميص بلا إزار و لا رداء فقال إنّ قميصي كثيف فهو يجزئ أن لا يكون عليّ إزار و لا رداء

5486-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن الرّجل هل يصلّي بالقوم و عليه سراويل و رداء قال لا بأس به

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله

5487-  و بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال إنّ آخر صلاة صلّاها رسول اللّه ص بالنّاس في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه أ لا أريك الثّوب قلت بلى قال فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع و ثمانية أشبار

5488-  و بإسناده عن أبي بصير أنّه قال لأبي عبد اللّه ع ما يجزي الرّجل من الثّياب أن يصلّي فيه فقال صلّى الحسين بن عليّ ع في ثوب قد قلص عن نصف ساقه و قارب ركبتيه و ليس على منكبه منه إلّا قدر جناحي الخطّاف و كان إذا ركع سقط عن منكبيه و كلّما سجد يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه و دأبه مشتغلا به حتّى انصرف

5489-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده قال ليطرح على ظهره شيئا

5490-  قال و سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة وحدها قال إذا كان تحتها قميص فلا بأس

5491-  قال و سألته عن الرّجل يؤمّ في قباء و قميص قال إذا كانا ثوبين فلا بأس

5492-  قال و سألته عن السّراويل هل تجزي مكان الإزار قال نعم

  -5493  قال و سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل و قلنسوة قال لا يصلح

5494-  قال و سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل و رداء قال لا بأس به

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 23 - جواز صلاة الرّجل محلول الأزرار و مرخى الثّوب مع ستر العورة على كراهة

5495-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زياد بن سوقة عن أبي جعفر ع قال لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثّوب الواحد و أزراره محلّلة إنّ دين محمّد حنيف

 و رواه الصّدوق بإسناده عن زياد بن سوقة و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن محبوب مثله

  -5496  و عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يصلّي الرّجل و ثوبه على ظهره و منكبيه فيسبله إلى الأرض و لا يلتحف به و أخبرني من رآه يفعل ذلك

5497-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع قال لا يصلّي الرّجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى مثله أقول حمله الشّيخ على الاستحباب و يمكن حمله على التّقيّة و على عدم ستر العورة في بعض الحالات

5498-  و عنه عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن رجل قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ النّاس يقولون إنّ الرّجل إذا صلّى و أزراره محلولة و يداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عريانا قال لا بأس

5499-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن إبراهيم الأحمريّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يصلّي و أزراره محلّلة قال لا ينبغي ذلك

5500-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن مالك بن عطيّة عن زياد بن المنذر عن أبي جعفر ع في حديث إنّ حلّ الأزرار في الصّلاة من عمل قوم لوط

 أقول تقدّم وجهه

5501-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن بكير أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي و يرسل جانبي ثوبه قال لا بأس

5502-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يقوم في الصّلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه و أمامه الأرض و لا يضمّه عليه أ يجزيه ذلك قال نعم

5503-  و بالإسناد قال و سألته عن الرّجل يتوشّح بالثّوب في الصّلاة يقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أ يصلح ذلك قال لا بأس

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 24 - كراهة التّوشّح فوق القميص و الاتّزار فوقه خصوصا للإمام و عدم تحريم ذلك

5504-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص )و أنت تصلّي و لا تتّزر بإزار فوق القميص( إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه

5505-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الرّجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح قال لا يصلّي الرّجل بقوم و هو متوشّح فوق ثيابه و إن كانت عليه ثياب كثيرة لأنّ الإمام لا تجوز له الصّلاة و هو متوشّح الحديث

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن الحسن مثله

5506-  و عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال قال الارتداء فوق التّوشّح في الصّلاة مكروه و التّوشّح فوق القميص مكروه

5507-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن مالك بن عطيّة عن زياد بن المنذر عن أبي جعفر ع قال سأله رجل و أنا حاضر عن الرّجل يخرج من الحمّام أو يغتسل فيتوشّح و يلبس قميصه فوق الإزار فيصلّي و هو كذلك قال هذا عمل قوم لوط قال قلت فإنّه يتوشّح فوق القميص قال هذا من التّجبّر قال قلت إنّ القميص رقيق يلتحف به قال نعم ثمّ قال إنّ حلّ الأزرار في الصّلاة و الخذف بالحصى و مضغ الكندر في المجالس و على ظهر الطّريق من عمل قوم لوط

 و رواه الصّدوق بإسناده عن زياد بن المنذر نحوه

5508-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن موسى بن عمر بن بزيع قال قلت للرّضا ع أشدّ الإزار و المنديل فوق قميصي في الصّلاة فقال لا بأس به

 و رواه الصّدوق بإسناده عن موسى بن عمر بن بزيع مثله

5509-  و عن سعد عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى عن موسى بن القاسم قال رأيت أبا جعفر الثّاني ع يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل و هو يصلّي

5510-  و عنه عن عليّ بن إسماعيل عن حمّاد بن عيسى قال كتب الحسن بن عليّ بن يقطين إلى العبد الصّالح هل يصلّي الرّجل الصّلاة و عليه إزار متوشّح به فوق القميص فكتب نعم

 قال الشّيخ المراد بهذه الأحاديث أن يتوشّح بالإزار ليغطّي ما قد كشف منه و يستر ما تعرّى من بدنه أقول الأقرب الحمل على نفي التّحريم و حمل ما تقدّم على الكراهة

5511-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قد رويت رخصة في التّوشّح بالإزار فوق القميص عن العبد الصّالح و عن أبي الحسن الثّالث و عن أبي جعفر الثّاني ع

 قال الصّدوق و بها آخذ و أفتي

5512-  و في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال لا يصلّي الرّجل في قميص متوشّحا به فإنّه من أفعال قوم لوط

5513-  و في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن الهيثم بن واقد عن أبي عبد اللّه ع قال إنّما كره التّوشّح فوق القميص لأنّه من فعل الجبابرة

5514-  و عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار عن يونس بن عبد الرّحمن عن جماعة من أصحابه عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّه سئل ما العلّة الّتي من أجلها لا يصلّي الرّجل و هو متوشّح فوق القميص فقال لعلّة الكبر في موضع الاستكانة و الذّلّ

5515-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن الرّجل يتوشّح بالثّوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أ يصلح ذلك قال لا بأس به

باب 25 - كراهة سدل الرّداء و التحاف الصّمّاء و جمع طرفي الرّداء على اليسار و استحباب جمعهما على اليمين أو تركهما

5516-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال إيّاك و التحاف الصّمّاء قلت و ما التحاف الصّمّاء قال أن تدخل الثّوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن زرارة و رواه في معاني الأخبار عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد بن عيسى مثله

5517-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرّجل يشتمل في صلاته بثوب واحد قال لا يشتمل بثوب واحد فأمّا أن يتوشّح فيغطّي منكبيه فلا بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

5518-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة قال قال أبو جعفر ع خرج أمير المؤمنين عليّ ع على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم فقال لهم ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهود قد خرجوا من فهرهم يعني بيعتهم إيّاكم و سدل ثيابكم

 و رواه في المقنع مرسلا نحوه

5519-  و بإسناده عن عبد اللّه بن بكير أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي و يرسل جانبي ثوبه قال لا بأس

5520-  و في معاني الأخبار عن محمّد بن هارون الزّنجانيّ عن عليّ بن عبد العزيز عن القاسم بن سلّام رفعه عن النّبيّ ص أنّه نهى عن لبستين اشتمال الصّمّاء و أن يحتبي الرّجل بثوب ليس بين فرجه و بين السّماء شي‏ء

5521-  قال و قال الصّادق ع التحاف الصّمّاء هو أن يدخل الرّجل رداءه تحت إبطه ثمّ يجعل طرفيه على منكب واحد

5522-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال لا يصلح جمعهما على اليسار و لكن اجمعهما على يمينك أو دعهما الحديث

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه نحوه

5523-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال إنّما كره السّدل على الأزر بغير قميص فأمّا على القمص و الجباب فلا بأس به

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 26 - كراهة ترك التّحنّك عند التّعمّم و عند السّعي في حاجة و عند الخروج إلى السّفر

5524-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال من تعمّم و لم يحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه

5525-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر البغداديّ عن عمرو بن سعيد عن عيسى بن حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال من اعتمّ فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه البرقيّ في المحاسن عن الحسن بن بندار عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن بعض أصحابه عن منصور بن العبّاس عن عمرو بن سعيد مثله

5526-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن بعض أصحابه عن عليّ بن الحكم رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال من خرج من منزله معتمّا تحت حنكه يريد سفرا لم يصبه في سفره سرق و لا حرق و لا مكروه

5527-  قال الكلينيّ و روي أنّ الطّابقيّة عمّة إبليس

5528-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من خرج في سفر فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه

5529-  قال و قال الصّادق ع ضمنت لمن خرج من بيته معتمّا أن يرجع إليهم سالما

5530-  قال و قال الصّادق ع إنّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجة و هو معتمّ تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته

  -5531  قال و قال النّبيّ ص الفرق بين المسلمين و المشركين التّلحّي بالعمائم

 قال الصّدوق و ذلك في أوّل الإسلام و ابتدائه

5532-  قال و قد نقل عنه ص أهل الخلاف أيضا أنّه أمر بالتّلحّي و نهى عن الاقتعاط

5533-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ رسول اللّه ص قال الفرق بيننا و بين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم

5534-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن قال و روي أنّ المسوّمين المعتمّين

5535-  قال و روي الطّابقيّة عمّة إبليس

 أقول و يأتي ما يدلّ على كيفيّة تعمّم النّبيّ ص و الأئمّة ع إن شاء اللّه تعالى و ذلك ينافي هذه الأحاديث ظاهرا و يندفع بأنّ هذه الأحاديث لا تدلّ على حكم غير وقت التّعمّم و الخروج إلى السّفر و الحاجة و قد ذكر جملة من علمائنا منهم الشّيخ بهاء الدّين أنّهم لم يجدوا نصّا على استحباب التّحنّك في حال الصّلاة و اللّه أعلم

باب 27 - وجوب ستر العورة في الصّلاة و غيرها و عدم بطلانها بتركه مع عدم العلم و حدّ العورة

5536-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الرّجل صلّى و فرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله قال لا إعادة عليه و قد تمّت صلاته

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في آداب الحمّام و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 28 - عدم جواز صلاة الحرّة المدركة بغير درع و خمار أو ثوب واحد ساترة جميع بدنها إلّا الوجه و الكفّين و القدمين و كذا المبعّضة

5537-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضيل عن أبي جعفر ع قال صلّت فاطمة ع في درع و خمارها على رأسها ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها و أذنيها

5538-  و بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلّي قال تلتفّ فيها و تغطّي رأسها و تصلّي فإن خرجت رجلها و ليس تقدر على غير ذلك فلا بأس

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله

5539-  و بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال المرأة تصلّي في الدّرع و المقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا

5540-  و بإسناده عن يونس بن يعقوب أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي في ثوب واحد قال نعم قال قلت فالمرأة قال لا و لا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّا الخمار إلّا أن لا تجده

5541-  و بإسناده عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة تصلّي في درع و ملحفة ليس عليها إزار و لا مقنعة قال لا بأس إذا التفّت بها و إن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا

5542-  قال و قال النّبيّ ص ثمانية لا يقبل اللّه لهم صلاة منهم المرأة المدركة تصلّي بغير خمار

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع نحوه و

 بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع عن النّبيّ ص في وصيّته لعليّ ع مثله إلّا أنّه قال الجارية المدركة

5543-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم في حديث قال قلت لأبي جعفر ع ما ترى للرّجل يصلّي في قميص واحد فقال إذا كان كثيفا فلا بأس به و المرأة تصلّي في الدّرع و المقنعة إذا كان الدّرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم و اقتصر على حكم المرأة

5544-  و عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد اللّه ع تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب إزار و درع و خمار و لا يضرّها بأن تقنّع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تتّزر بأحدهما و تقنّع بالآخر قلت فإن كان درع و ملحفة ليس عليها مقنعة فقال لا بأس إذا تقنّعت بملحفة فإن لم تكفها فتلبسها طولا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

5545-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة قال درع و ملحفة فتنشرها على رأسها و تجلّل بها

5546-  و عنه عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن ع قال ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصّلاة و لا ينبغي للمرأة أن تصلّي إلّا في ثوبين

5547-  و عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة تصلّي في درع و خمار فقال يكون عليها ملحفة تضمّها عليها

 قال الشّيخ هذا محمول على زيادة الفضل و الثّواب أو على كون الدّرع و الخمار لا يواريان شيئا لما تقدّم

5548-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل أعتق نصف جاريته إلى أن قال قلت فتغطّي رأسها منه حين أعتق نصفها قال نعم و تصلّي و هي مخمّرة الرّأس الحديث

5549-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلّا بخمار

 أقول المراد بالجارية الصّبيّة الحرّة و الحيض المراد به البلوغ و أنّها تصلّي بعد انقطاعه إن بلغت به و ذلك كلّه ظاهر

5550-  و عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن المرأة الحرّة هل يصلح لها أن تصلّي في درع و مقنعة قال لا يصلح لها إلّا في ملحفة إلّا أن لا تجد بدّا

 أقول تقدّم الوجه في مثله

5551-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلّي في ملحفة و مقنعة و لها درع قال لا يصلح لها إلّا أن تلبس درعها

5552-  قال و سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلّي في إزار و ملحفة و مقنعة و لها درع قال إذا وجدت فلا يصلح لها الصّلاة إلّا و عليها درع

5553-  قال و سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلّي في إزار و ملحفة تقنّع بها و لها درع قال )لا يصلح( أن تصلّي حتّى تلبس درعها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي أيضا ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه

باب 29 - عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصّلاة و كذا الحرّة غير المدركة و أمّ الولد و المدبّرة و المكاتبة المشروطة

5554-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في حديث قال قلت الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت فقال ليس على الأمة قناع

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

5555-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن ع في حديث قال ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصّلاة

5556-  و عنه عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال على الصّبيّ إذا احتلم الصّيام و على الجارية إذا حاضت الصّيام و الخمار إلّا أن تكون مملوكة فإنّه ليس عليها خمار إلّا أن تحبّ أن تختمر و عليها الصّيام

5557-  و بإسناده عن سعد عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الأمة تغطّي رأسها فقال لا و لا على أمّ الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد

5558-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عبد اللّه الأنصاريّ عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي و هي مكشوفة الرّأس

 أقول يأتي وجهه

5559-  و عنه عن أبي عليّ بن محمّد بن عبد اللّه بن أبي أيّوب عن عليّ بن أسباط عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة و ليس على رأسها قناع

 قال الشّيخ يحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصّغيرة من النّساء دون البالغات و يمكن أن يكون إنّما سوّغ لهنّ هذا في حال لا يقدرن على القناع و يحتمل أن يكون المراد تصلّي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها قال و الخبر الثّاني ليس فيه ذكر الحرّة فيحمل على الأمة

  -5560  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال ليس على الأمة قناع في الصّلاة و لا على المدبّرة قناع في الصّلاة و لا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصّلاة و هي مملوكة حتّى تؤدّي جميع مكاتبتها و يجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلّها قال و سألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار قال لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت و ليس عليها التّقنّع في الصّلاة

 و رواه الكلينيّ كما يأتي في آداب النّكاح و في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عليّ بن الحسين السّعدآباديّ عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن محمّد بن مسلم مثله إلى قوله في الحدود كلّها

5561-  و عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن حمّاد الخادم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الخادم تقنّع رأسها في الصّلاة قال اضربوها حتّى تعرف الحرّة من المملوكة

5562-  و عن أبيه عن عليّ بن سليمان عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن حمّاد اللّحّام قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المملوكة تقنّع رأسها في الصّلاة قال لا قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي و هي مقنّعة ضربها لتعرف الحرّة من المملوكة

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن يونس بن عبد الرّحمن عن حمّاد بن عثمان مثله

5563-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد قال لا بأس

5564-  محمّد بن مكّيّ الشّهيد في الذّكرى قال روى عليّ بن إسماعيل الميثميّ في كتابه عن أبي خالد القمّاط قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الأمة أ تقنّع رأسها قال إن شاءت فعلت و إن شاءت لم تفعل سمعت أبي يقول كنّ يضربن فيقال لهنّ لا تشبّهن بالحرائر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في النّكاح

باب 30 - عدم جواز لبس الرّجل الذّهب و لو خاتما و لا صلاته فيه و جواز ذلك للمرأة و الصّبيّ و جملة من المناهي

5565-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرّحيم عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لأمير المؤمنين ع لا تختّم بالذّهب فإنّه زينتك في الآخرة

  -5566  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا تجعل في يدك خاتما من ذهب

5567-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع أنّ النّبيّ ص تختّم في يساره بخاتم من ذهب ثمّ خرج على النّاس فطفق ]النّاس[ ينظرون إليه فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتّى رجع إلى البيت فرمى به فما لبسه

 أقول هذا محمول إمّا على النّسخ لما في آخره أو على كونه مختصّا به و لذلك كتمه لئلّا يقتدى به و عنهم عن أحمد بن محمّد عن الوشّاء عن المثنّى عن حاتم بن إسماعيل عن أبي عبد اللّه ع مثله

5568-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا يلبس الرّجل الذّهب و لا يصلّي فيه لأنّه من لباس أهل الجنّة

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن الحسن مثله

  -5569  و عنه عن رجل عن الحسن بن عليّ عن أبيه عن عليّ بن عقبة عن موسى بن أكيل النّميريّ عن أبي عبد اللّه ع في الحديد إنّه حلية أهل النّار و الذّهب إنّه حلية أهل الجنّة و جعل اللّه الذّهب في الدّنيا زينة النّساء فحرّم على الرّجال لبسه و الصّلاة فيه الحديث

5570-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع أنّ النّبيّ ص قال لعليّ ع إنّي أحبّ لك ما أحبّ لنفسي و أكره لك ما أكره لنفسي لا تتختّم بخاتم ذهب فإنّه زينتك في الآخرة الحديث

 و في العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع مثله

5571-  و في معاني الأخبار عن حمزة بن محمّد العلويّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال عليّ ع نهاني رسول اللّه ص و لا أقول نهاكم عن التّختّم بالذّهب و عن ثياب القسّيّ و عن مياثر الأرجوان و عن الملاحف المفدمة و عن القراءة و أنا راكع

  قال حمزة بن محمّد القسّيّ ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير و في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير مثله

5572-  و عن الخليل بن أحمد السّجزيّ عن أبي العبّاس الثّقفيّ عن محمّد بن الصّبّاح عن جرير عن أبي إسحاق عن أشعث عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب قال نهى رسول اللّه ص عن سبع و أمر بسبع نهانا أن نتختّم بالذّهب و عن الشّرب في آنية الذّهب و الفضّة و قال من شرب فيها في الدّنيا لم يشرب فيها في الآخرة و عن ركوب المياثر و عن لبس القسّيّ و عن لبس الحرير و الدّيباج و الإستبرق و أمرنا باتّباع الجنائز و عيادة المريض و تسميت العاطس و نصرة المظلوم و إفشاء السّلام و إجابة الدّاعي و إبرار القسم

5573-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ رسول اللّه ص نهاهم عن سبع منها التّختّم بالذّهب

5574-  و عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل هل يصلح له الخاتم الذّهب قال لا

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه إلّا أنّه قال هل يصلح له أن يتختّم بالذّهب قال لا

  -5575  و عن محمّد بن عبد الحميد و عبد الصّمد بن محمّد جميعا عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول قال النّبيّ ص لعليّ ع إيّاك أن تتختّم بالذّهب فإنّه حليتك في الجنّة و إيّاك أن تلبس القسّيّ

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و على جواز لبس النّساء و الصّبيان الذّهب إن شاء اللّه

باب 31 - جواز شدّ الأسنان بالذّهب عند الضّرورة و تشبيكها به و وضع سنّ مكانها من ذكيّ أو ميّت

5576-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في حديث أنّ أسنانه استرخت فشدّها بالذّهب

5577-  الحسن بن الفضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الثّنيّة تنفصم أ يصلح أن تشبّك بالذّهب و إن سقطت يجعل مكانها ثنيّة شاة قال نعم إن شاء فليضع مكانها ثنيّة شاة بعد أن تكون ذكيّة

  -5578  و عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل ينفصم سنّه أ يصلح له أن يشدّها بالذّهب و إن سقطت أ يصلح أن يجعل مكانها سنّ شاة قال نعم إن شاء ليشدّها بعد أن تكون ذكيّة

5579-  و عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سأله أبي و أنا حاضر عن الرّجل يسقط سنّه فأخذ سنّ إنسان ميّت فيجعله مكانه قال لا بأس

5580-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألته عن الثّنيّة تنفصم و تسقط أ يصلح أن يجعل مكانها سنّ شاة فقال إن شاء فليضع مكانها سنّا بعد أن تكون ذكيّة

باب 32 - كراهة الصّلاة في حديد بارز لغير ضرورة و في خاتم نحاس أو حديد غير الصّينيّ و في فصّ الخماهن

5581-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا يصلّي الرّجل و في يده خاتم حديد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ مثله

5582-  و عنه عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي الفضل المدائنيّ عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع قال لا يصلّي الرّجل و في تكّته مفتاح حديد

5583-  قال الكلينيّ و روي إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصّلاة في السّيف

5584-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع لا تختّموا بغير الفضّة فإنّ رسول اللّه ص قال ما طهرت كفّ فيها خاتم حديد

5585-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يصلّي و عليه خاتم حديد قال لا و لا يتختّم به الرّجل فإنّه من لباس أهل النّار الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عمّار السّاباطيّ و رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن الحسن مثله

5586-  و عنه عن رجل عن الحسن بن عليّ عن أبيه عن عليّ بن عقبة عن موسى بن أكيل النّميريّ عن أبي عبد اللّه ع في الحديد أنّه حلية أهل النّار إلى أن قال و جعل اللّه الحديد في الدّنيا زينة الجنّ و الشّياطين فحرّم على الرّجل المسلم أن يلبسه في الصّلاة إلّا أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به قال قلت فالرّجل يكون في السّفر معه السّكّين في خفّه لا يستغني عنها أو في سراويله مشدودا و المفتاح يخشى إن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد قال لا بأس بالسّكّين و المنطقة للمسافر في وقت ضرورة و كذلك المفتاح إذا خاف الضّيعة و النّسيان و لا بأس بالسّيف و كلّ آلة السّلاح في الحرب و في غير ذلك لا تجوز الصّلاة في شي‏ء من الحديد فإنّه نجس ممسوخ

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن بعض أصحابه عن عليّ بن عقبة نحوه إلّا أنّه ترك أوّله و اقتصر على قوله الرّجل يكون في السّفر إلى آخره أقول تقدّم في النّجاسات حكم الحديد و طهارته و أنّ النّجاسة هنا محمولة على الكراهة أو المعنى اللّغويّ أعني عدم النّظافة و النّزاهة

5587-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في حديث المناهي قال نهى رسول اللّه ص عن التّختّم بخاتم صفر أو حديد

5588-  و عن رسول اللّه ص قال لا يصلّي الرّجل و في يده خاتم حديد

5589-  قال و قال ع ما طهّر اللّه يدا فيها خاتم حديد

5590-  و في العلل عن أبي سعيد المعلّم النّيسابوريّ عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن سعيد عن محمّد بن مسلم عن زرارة عن محمّد بن يوسف عن سفيان الثّوريّ عن إسماعيل السّنديّ عن عبد خير قال كان لعليّ بن أبي طالب ع أربعة خواتيم يتختّم بها ياقوت لنبله و فيروزج لنصره و الحديد الصّينيّ لقوّته و عقيق لحرزه الحديث

 أقول هذا محمول على بيان الجواز و نفي التّحريم أو على اللّبس في غير الصّلاة أو مخصوص بالحديد الصّينيّ لما مرّ

5591-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ أنّه كتب إلى صاحب الزّمان ع يسأله عن الفصّ الخماهن هل تجوز فيه الصّلاة إذا كان في إصبعه فكتب الجواب فيه كراهية أن تصلّي فيه و فيه أيضا إطلاق و العمل على الكراهية و سأله عن الرّجل يصلّي و في كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك فكتب في الجواب جائز

 و في نسخة عن الفصّ الجوهر بدل الخماهن و رواه الشّيخ في كتاب الغيبة بالإسناد الآتي

باب 33 - عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصّلاة بل يستحبّ لها كشفه

5592-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المرأة تصلّي متنقّبة قال إذا كشفت عن موضع السّجود فلا بأس به و إن أسفرت فهو أفضل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 34 - حكم كشف موضع السّجود عند الإيماء و غيره

5593-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يصلّي و هو يومئ على دابّته قال يكشف موضع السّجود

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلّا أنّه قال على دابّته متعمّما

5594-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد بن يسار أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي صلاة اللّيل و هو على دابّته أ له أن يغطّي وجهه و هو يصلّي قال أمّا إذا قرأ فنعم و أمّا إذا أومأ بوجهه للسّجود فليكشفه حيث أومأت به الدّابّة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 35 - كراهة اللّثام للرّجل إذا لم يمنع القراءة و إلّا حرم في الصّلاة و جواز النّقاب في الصّلاة للمرأة على كراهية

5595-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له أ يصلّي الرّجل و هو متلثّم فقال أمّا على الأرض فلا و أمّا على الدّابّة فلا بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه

  -5596  و بإسناده عن الحلبيّ و عن عبد اللّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّه ع هل يقرأ الرّجل في صلاته و ثوبه على فيه فقال لا بأس بذلك

5597-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع هل يقرأ الرّجل في صلاته و ثوبه على فيه فقال لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحلبيّ مثله و

 بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن محبوب مثله إلّا أنّه قال إذا أسمع أذنيه الهمهمة

و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن محبوب مثله

5598-  و عن سعد عن أبي جعفر عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسن بن عليّ عمّن ذكره من أصحابنا عن أحدهما ع أنّه قال لا بأس بأن يقرأ الرّجل في الصّلاة و ثوبه على فيه

5599-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي و يقرأ القرآن و هو متلثّم فقال لا بأس

  -5600  و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرّجل يصلّي فيتلو القرآن و هو متلثّم فقال لا بأس به و إن كشف عن فيه فهو أفضل قال و سألته عن المرأة تصلّي متنقّبة قال إن كشفت عن موضع السّجود فلا بأس به و إن أسفرت فهو أفضل

باب 36 - عدم جواز صلاة الرّجل معقوص الشّعر و وجوب الإعادة بذلك

5601-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن مصادف عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل صلّى صلاة فريضة و هو معقّص الشّعر قال يعيد صلاته

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول نقل عن الشّيخ في الخلاف أنّه حكى انعقاد الإجماع على التّحريم هنا

باب 37 - استحباب الصّلاة في النّعل الطّاهرة الذّكيّة

5602-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة فإنّ ذلك من السّنّة

5603-  و في عيون الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال قال رأيت أبا الحسن ع عند رأس النّبيّ ص صلّى ستّ ركعات أو ثمان ركعات في نعليه

5604-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن إسماعيل قال رأيته يصلّي في نعليه لم يخلعهما و أحسبه قال ركعتي الطّواف

5605-  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن عمّار قال رأيت أبا عبد اللّه ع يصلّي في نعليه غير مرّة و لم أره ينزعهما قطّ

5606-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس يعني ابن معروف عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة فإنّه يقال ذلك من السّنّة

  -5607  و بإسناده عن سعد عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار قال رأيت أبا جعفر ع صلّى حين زالت الشّمس يوم التّروية ستّ ركعات خلف المقام و عليه نعلاه لم ينزعهما

5608-  و عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة قال قال إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة فإنّ ذلك من السّنّة

5609-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد الأشعريّ عن شيخ من أصحابنا يقال له عبد اللّه بن رزين في حديث أنّه رأى أبا جعفر الثّاني ع يصلّي في مسجد رسول اللّه ص عند بيت فاطمة ع يخلع نعليه و يصلّي و أنّه رآه في ذلك الموضع الّذي كان يصلّي فيه يصلّي في نعليه و لم يخلعهما حتّى فعل ذلك أيّاما

5610-  و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسين عن بعض الطّالبيّين يلقّب برأس المذريّ قال سمعت الرّضا ع يقول أفضل موضع القدمين للصّلاة النّعلان

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الإكثار من الثّياب في الصّلاة و تقدّم ما يدلّ على اشتراط الذّكاة

باب 38 - جواز الصّلاة في الخفّ و الجرموق و نحوه ممّا له ساق و حكم ما لا ساق له و ما يشترى من السّوق أو يوجد مطروحا

5611-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن مهزيار قال سألته عن الصّلاة في جرموق و أتيته بجرموق بعثت به إليه فقال يصلّى فيه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله

5612-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين يعني ابن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الخفاف الّتي تباع في السّوق فقال اشتر و صلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميت بعينه

5613-  و بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن الحسين يعني ابن سعيد عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن لباس الجلود و الخفاف و النّعال و الصّلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلّين فقال أمّا النّعال و الخفاف فلا بأس بها

5614-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ أنّه كتب إلى صاحب الزّمان ع يسأله هل يجوز للرّجل أن يصلّي و في رجليه بطيط لا يغطّي الكعبين أم لا يجوز فكتب في الجواب جائز و سأله عن لبس النّعل المعطون فإنّ بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه فكتب في الجواب جائز لا بأس به

 و رواه الشّيخ في كتاب الغيبة بالإسناد الآتي قال صاحب القاموس البطيط رأس الخفّ بلا ساق و قال صاحب النّهاية الإهاب المعطون المنتن الممتزق الشّعر

5615-  الحسن الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول أهديت لأبي جبّة فرو من العراق و كان إذا أراد أن يصلّي نزعها فطرحها

5616-  و عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال ما جاءك من دباغ اليمن فصلّ فيه و لا تسأل عنه

 أقول و تقدّمت أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في النّجاسات و نقل العلّامة في المختلف و غيره عن ابن حمزة أنّه عدّ النّعل السّنديّ و الشّمشك فيما تكره الصّلاة فيه

5617-  قال و روي أنّ الصّلاة محظورة في النّعل السّنديّ و الشّمشك

 و اختار الشّيخ و جماعة كراهة ذلك

باب 39 - جواز صلاة المختضب ذكرا كان أو أنثى إذا تمكّن من السّجود و القراءة و لو في خرقة الخضاب على كراهة مع إمكان الإزالة

5618-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل و المرأة يختضبان أ يصلّيان و هما بالحنّاء و الوسمة فقال إذا أبرز الفم و المنخر فلا بأس

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر مثله

5619-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة قال سألت أبا الحسن ع عن المختضب إذا تمكّن من السّجود و القراءة أيضا أ يصلّي في حنّائه قال نعم إذا كانت خرقته طاهرة و كان متوضّئا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع و روى الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن جعفر و عليّ بن يقطين جميعا عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع مثله

  -5620  و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سهل بن اليسع الأشعريّ عن أبيه عن أبي الحسن ع قال سألته أ يصلّي الرّجل في خضابه إذا كان على طهر فقال نعم

5621-  و عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة تصلّي و يداها مربوطتان بالحنّاء فقال إن كانت توضّأت للصّلاة قبل ذلك فلا بأس بالصّلاة و هي مختضبة و يداها مربوطتان

5622-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي و عليه خضابه قال لا يصلّي و هو عليه و لكن ينزعه إذا أراد أن يصلّي قلت إنّ حنّاءه و خرقته نظيفة فقال لا يصلّي و هو عليه و المرأة أيضا لا تصلّي و عليها خضابها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد أقول حمله الشّيخ على الاستحباب دون الوجوب

5623-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار السّاباطيّ عن الصّادق ع قال لا بأس أن تصلّي المرأة و هي مختضبة و يداها مربوطتان

5624-  و في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن البزنطيّ و غيره جميعا عن أبان عن مسمع بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا يصلّي المختضب قلت جعلت فداك و لم قال لأنّه محتضر

5625-  و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن أبان عن مسمع بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا يختضب الجنب و لا يجامع المختضب و لا يصلّي المختضب قلت جعلت فداك لم لا يجامع المختضب و لا يصلّي قال لأنّه محتضر

 أقول هذا محمول على عدم التّمكّن من بعض الواجبات لما يأتي أو على الكراهة

5626-  و عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس بن عبد الرّحمن عن جماعة من أصحابنا قال سئل أبو عبد اللّه ع ما العلّة الّتي من أجلها لا يحلّ للرّجل أن يصلّي و على شاربه الحنّاء قال لأنّه لا يتمكّن من القراءة و الدّعاء

باب 40 - جواز كون يدي المصلّي تحت ثيابه في السّجود و غيره

5627-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يصلّي و لا يخرج يديه من ثوبه قال إن أخرج يديه فحسن و إن لم يخرج فلا بأس

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله

5628-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن رجل قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ النّاس يقولون إنّ الرّجل إذا صلّى و أزراره محلولة و يداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عريانا قال لا بأس

5629-  و عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال رأيت أبا عبد الملك القمّيّ يسأل أبا عبد اللّه ع عن إدخال يده في الثّوب في الصّلاة في السّجود فقال إن شئت ثمّ قال إنّي و اللّه ليس من هذا و شبهه أخاف عليكم

5630-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يصلّي فيدخل )يده في ثوبه( قال إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس و إن لم يكن فلا يجوز له ذلك و إن أدخل يدا واحدة و لم يدخل الأخرى فلا بأس

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن و الّذي قبله عن عليّ بن إبراهيم عن ابن أبي عمير نحوه أقول حمله الشّيخ على الاستحباب و يمكن حمله على التّقيّة و على عدم حصول ستر العورة في بعض الحالات

باب 41 - جواز الصّلاة و معه فأرة المسك

5631-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلّي و هي في جيبه أو ثيابه فقال لا بأس بذلك

 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن موسى بن الحسن و أحمد بن هلال جميعا عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر مثله

5632-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عبد اللّه بن جعفر قال كتبت إليه يعني أبا محمّد ع يجوز للرّجل أن يصلّي و معه فأرة المسك فكتب لا بأس به إذا كان ذكيّا

باب 42 - كراهة لبس البرطلة و جواز الصّلاة فيها

5633-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع أنّه كره لباس البرطلة

  -5634  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي و عليه البرطلة فقال لا يضرّه

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله

باب 43 - استحباب التّطيّب للصّلاة بالمسك و غيره

5635-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال كانت لرسول اللّه ص ممسكة إذا هو توضّأ أخذها بيده و هي رطبة فكان إذا خرج عرفوا أنّه رسول اللّه ص برائحته

5636-  و عن عليّ بن إبراهيم رفعه عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال صلاة متطيّب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب

5637-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد جميعا عن الحسن بن عليّ عن أبي الحسن ع قال كان يعرف موضع سجود أبي عبد اللّه ع بطيب ريحه

5638-  و عنهم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن عبد اللّه بن الفضل النّوفليّ قال حدّثني أبي عن أبيه عن عمّه إسحاق بن عبد اللّه عن أبيه عبد اللّه بن الحارث قال كانت لعليّ بن الحسين ع قارورة مسك في مسجده فإذا دخل إلى الصّلاة أخذ منه فتمسّح به

5639-  محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن عليّ بن أحمد عن أبيه عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن المفضّل بن عمر عن الصّادق ع قال ركعتان يصلّيهما متعطّر أفضل من سبعين ركعة يصلّيها غير متعطّر

 و في الخصال قال قال ع و ذكر مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 44 - جواز الصّلاة في القرمز إذا لم يكن حريرا محضا و إلّا لم يجز

5640-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن الحسن بن عليّ بن مهزيار عن عليّ بن مهزيار قال كتبت إلى أبي محمّد ع أسأله عن الصّلاة في القرمز و أنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصّلاة فيه فكتب لا بأس به مطلق و الحمد للّه

  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن ع و ذكر مثله قال الصّدوق و ذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض و الّذي نهي عنه ما كان من إبريسم محض

5641-  و بإسناده عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع أنّ رسول اللّه ص قال لعليّ ع في حديث لا تلبس القرمز فإنّه من أردية إبليس

 و رواه في العلل كما مرّ في أحاديث الحرير أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 45 - كراهة الصّلاة في التّماثيل و الصّور و عليها و استصحابها و استقبالها إلّا أن تغيّر أو تغطّى أو تكون تحت الرّجل أو يضطرّ إليها

5642-  محمّد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أحدهما ع عن التّماثيل في البيت فقال لا بأس إذا كانت عن يمينك و عن شمالك و عن خلفك أو تحت رجليك و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا

5643-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّه كره أن يصلّي و عليه ثوب فيه تماثيل

5644-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الدّراهم السّود تكون مع الرّجل و هو يصلّي مربوطة أو غير مربوطة فقال ما أشتهي أن يصلّي و معه هذه الدّراهم الّتي فيها التّماثيل ثمّ قال ع ما للنّاس بدّ من حفظ بضائعهم فإن صلّى و هي معه فلتكن من خلفه و لا يجعل شيئا منها بينه و بين القبلة

 و رواه الكلينيّ مرسلا عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عنه قال قال لا بدّ للنّاس و ذكر بقيّة الحديث

5645-  و بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرّضا ع أنّه سأله عن الصّلاة في الثّوب المعلم فكره ما فيه من التّماثيل

 و في عيون الأخبار عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن محمّد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع مثله

  -5646  و في الخصال بإسناده الآتي عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال لا يسجد الرّجل على صورة و لا على بساط فيه صورة و يجوز أن تكون الصّورة تحت قدميه أو يطرح عليها ما يواريها )و( لا يعقد الرّجل الدّراهم الّتي فيها صورة في ثوبه و هو يصلّي و يجوز أن تكون الدّراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف و يجعلها في ظهره

5647-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع أصلّي و التّماثيل قدّامي و أنا أنظر إليها قال لا اطرح عليها ثوبا و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا و صلّ

5648-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن موسى بن عمر عن محمّد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن التّماثيل تكون في البساط لها عينان و أنت تصلّي فقال إن كان لها عين واحدة فلا بأس و إن كان لها عينان فلا

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله إلّا أنّه قال تقع عينك عليه و أنت تصلّي

  -5649  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن حمّاد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الدّراهم السّود فيها التّماثيل أ يصلّي الرّجل و هي معه فقال لا بأس بذلك إذا كانت مواراة

 و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار مثله

5650-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يصلّي و في ثوبه دراهم فيها تماثيل فقال لا بأس بذلك

5651-  و عنه عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا بأس أن تصلّي على كلّ التّماثيل إذا جعلتها تحتك

5652-  و عنه عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان عن ليث المراديّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع الوسائد تكون في البيت فيها التّماثيل عن يمين أو شمال فقال لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة فإن كان شي‏ء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه و صلّ و إذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك و اجعلها من خلفك

5653-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغيرة عن علاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا بأس بأن تصلّي على المثال إذا جعلته تحتك

5654-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن عبد اللّه عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا بأس أن تكون التّماثيل في الثّوب إذا غيّرت الصّورة منه

5655-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن المصلّى و البساط يكون عليه تماثيل أ يقوم عليه فيصلّي أم لا فقال و اللّه إنّي لأكره و عن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال فقال )أ تجد هاهنا مثالا( فقال لا تجلس عليه و لا تصلّ عليه

 قال الشّيخ هذا محمول على الكراهة بدلالة ما قدّمنا

5656-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث عن الثّوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أ يصلّى فيه قال لا و عن الرّجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطّير أو غير ذلك قال لا تجوز الصّلاة فيه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عمّار بن موسى مثله

5657-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أبيه قال سألته عن الرّجل يصلح أن يصلّي في بيت على بابه ستر خارج فيه تماثيل و دونه ممّا يلي البيت ستر آخر ليس فيه تماثيل هل يصلح أن يؤخّر السّتر الّذي ليس فيه تماثيل حتّى يحول بينه و بين السّتر الّذي فيه التّماثيل أو يجيف الباب دونه و يصلّي فيه قال لا بأس قال و سألته عن الثّوب يكون فيه التّماثيل أو في علمه أ يصلّى فيه قال لا يصلّى فيه

5658-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع و ذكر مثله و زاد قال و سألته عن الرّجل هل يصلح أن يصلّي في بيت فيه أنماط فيها تماثيل قد غطّاها قال لا بأس

5659-  و بالإسناد قال و سألته عن البيت قد صوّر فيه طير أو سمكة أو شبهه يلعب به أهل البيت هل تصلح الصّلاة فيه قال لا حتّى يقطع رأسه أو يفسده و إن كان قد صلّى فليس عليه إعادة

5660-  و بالإسناد قال و سألته عن البيت فيه الدّراهم السّود في كيس أو تحت فراش أو موضوعة في جانب البيت فيه التّماثيل هل تصلح الصّلاة فيه قال لا بأس

5661-  و بالإسناد قال و سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر و لم يعلم بها و هو يصلّي في ذلك البيت ثمّ علم ما عليه قال ليس عليه فيما لا يعلم شي‏ء فإذا علم فلينزع السّتر و ليكسّر رءوس التّماثيل

5662-  و بالإسناد قال و سألته عن الدّار و الحجرة فيها التّماثيل أ يصلّى فيها قال لا تصلّي فيها و شي‏ء منها مستقبلك إلّا أن لا تجد بدّا فتقطع رءوسها و إلّا فلا تصلّي

5663-  و بالإسناد قال و سألته عن المسجد يكون فيه المصلّى تحته الفلوس و الدّراهم البيض أو السّود هل يصلح القيام عليها و هو في الصّلاة قال لا بأس

5664-  و بالإسناد قال و سألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أ يصلّى فيه قال لا بأس

 و روى المسألة الأخيرة ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من قرب الإسناد لعبد اللّه بن جعفر مثله

5665-  و قد تقدّم حديث سماعة عن أبي عبد اللّه ع في لباس الحرير و الدّيباج فقال أمّا في الحرب فلا بأس و إن كان فيه التّماثيل

 أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود هنا و في مكان المصلّي و في المساكن و في التّجارة إن شاء اللّه تعالى

باب 46 - جواز لبس الخاتم الّذي فيه صورة أو تمثال وردة أو هلال أو حيوان أو طير و الصّلاة فيه على كراهية

5666-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع في حديث أنّه أراه خاتم أبي الحسن ع و فيه وردة و هلال في أعلاه

5667-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع في حديث المناهي قال نهى رسول اللّه ص أن ينقش شي‏ء من الحيوان على الخاتم

 و رواه في الأمالي بالإسناد المشار إليه و كذا جميع حديث المناهي

5668-  و قد تقدّم في حديث عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن الرّجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطّير أو غير ذلك قال لا تجوز الصّلاة فيه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 47 - جواز الصّلاة في ثوب حشوه قزّ

5669-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال قرأت )في( كتاب محمّد بن إبراهيم إلى الرّضا ع يسأله عن الصّلاة في ثوب حشوه قزّ فكتب إليه قرأته لا بأس بالصّلاة فيه

5670-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن الرّيّان بن الصّلت أنّه سأل الرّضا ع عن أشياء منها المحشوّ بالقزّ فقال لا بأس بهذا كلّه

5671-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أحمد بن عبديل عن ابن سنان عن عبد اللّه بن جندب عن سفيان بن السّمط في حديث قال قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ع يسأله عن ثوب حشوه قزّ يصلّى فيه فكتب لا بأس به

5672-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمّد ع الرّجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّا هل يصلّي فيه فكتب نعم لا بأس به

باب 48 - كراهة الرّكوب على الميثرة الحمراء و عدم تحريمه

5673-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد البرقيّ عن أبيه عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع و يكره أن يلبس القميص المكفوف بالدّيباج و يكره لباس الحرير و لباس الوشي و يكره الميثرة الحمراء فإنّها ميثرة إبليس

 و عن محمّد بن يحيى و غيره عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد مثله إلّا أنّه قال و لباس القسّيّ

و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد البرقيّ مثله

5674-  و عنهم عن أحمد عن محمّد بن عليّ عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم عن إبراهيم بن أبي يحيى المدنيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّ بن الحسين ع كان يركب على قطيفة حمراء

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن محمّد بن عليّ و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه مثله

5675-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول قال النّبيّ ص لعليّ ع إيّاك أن تركب ميثرة حمراء فإنّها ميثرة إبليس

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن النّهيكيّ عن حنان مثله

5676-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع أنّ رسول اللّه ص قال لعليّ ع في حديث لا تركب بميثرة حمراء فإنّها من مراكب إبليس

 و رواه في العلل كما تقدّم في أحاديث الحرير

5677-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ رسول اللّه ص نهاهم عن سبع منها المآثر الحمر

5678-  و عن عبد الصّمد بن محمّد و محمّد بن عبد الحميد جميعا عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه ع قال قال النّبيّ ص لعليّ ع في حديث إيّاك أن تركب ميثرة حمراء فإنّها من مآثر إبليس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 49 - جواز الصّلاة في ثوب المرأة و كراهة ذلك إذا كانت متّهمة و كذا الرّجل و حكم الصّلاة في ثوب الغير مع الإذن و عدمها

5679-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يصلّي في إزار المرأة و في ثوبها و يعتمّ بخمارها قال إذا كانت مأمونة

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل نحوه

5680-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه ع قال صلّ في منديلك الّذي تتمندل به و لا تصلّ في منديل يتمندل به غيرك

 أقول هذا محمول على كون الغير متّهما بالنّجاسة فيستحبّ اجتناب منديله أو على الكراهة لما مضى و يأتي

  -5681  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن الحسن بن عليّ عن أحمد بن هلال عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له منديل يتمندل به أ يجوز أن يضعه الرّجل على منكبيه أو يتّزر به و يصلّي قال لا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر و في النّجاسات و يأتي ما يدلّ على الحكم الأخير أيضا في مكان المصلّي إن شاء اللّه

باب 50 - وجوب ستر العورة في الصّلاة و لو بالحشيش و نحوه فإن لم يجد ساترا صلّى عريانا موميا قائما مع عدم النّاظر و جالسا مع وجوده واضعا يده على عورته

5682-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العمركيّ البوفكيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرّجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا و حضرت الصّلاة كيف يصلّي قال إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتمّ صلاته بالرّكوع و السّجود و إن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله

5683-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أيّوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال العاري الّذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها )و يسجد فيها و يركع(

5684-  و عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يخرج عريانا فتدركه الصّلاة قال يصلّي عريانا قائما إن لم يره أحد فإن رآه أحد صلّى جالسا

5685-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و إن كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلّد السّيف و يصلّي قائما

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان مثله

5686-  قال و روي في الرّجل يخرج عريانا فتدركه الصّلاة أنّه يصلّي عريانا قائما إن لم يره أحد فإن رآه أحد صلّى جالسا

5687-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلّي فيه فقال يصلّي إيماء و إن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها و إن كان رجلا وضع يده على سوأته ثمّ يجلسان فيومئان إيماء و لا يسجدان و لا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برءوسهما قال و إن كانا في ماء أو بحر لجّيّ لم يسجدا عليه و موضوع عنهما التّوجّه فيه يوميان في ذلك إيماء رفعهما توجّه و وضعهما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

5688-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي جعفر ع في رجل عريان ليس معه ثوب قال إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائما

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 51 - استحباب الجماعة للعراة و كيفيّتها

5689-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قوم صلّوا جماعة و هم عراة قال يتقدّمهم الإمام بركبتيه و يصلّي بهم جلوسا و هو جالس

 و بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد مثله

  -5690  و عنه عن محمّد بن الحسين عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع قوم قطع عليهم الطّريق و أخذت ثيابهم فبقوا عراة و حضرت الصّلاة كيف يصنعون فقال يتقدّمهم إمامهم فيجلس و يجلسون خلفه فيومئ إيماء بالرّكوع و السّجود و هم يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه

باب 52 - استحباب تأخير العريان الصّلاة إلى آخر الوقت مع رجاء حصول ساتر

5691-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّه قال من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتّى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا فإن لم يجد صلّى عريانا جالسا يومئ إيماء يجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثمّ صلّوا كذلك فرادى

 أقول و تقدّم ما يدلّ على استحباب الجماعة هنا و هذا محمول على الجواز و الأوّل أفضل أو على التّقيّة

باب 53 - كراهة الإمامة بغير رداء و استحبابه للإمام و لمن يصلّي في ثوب واحد و أقلّه تكّة أو سيف و عدم وجوبه

5692-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أمّ قوما في قميص ليس عليه رداء فقال لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها

 و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار مثله

5693-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل و قلنسوة قال لا يصلح و سألته عن السّراويل هل يجوز مكان الإزار قال نعم

5694-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل ليس معه إلّا سراويل قال يحلّ التّكّة منه فيطرحها على عاتقه و يصلّي قال و إن كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلّد السّيف و يصلّي قائما

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان مثله

  -5695  و عنه عن عليّ بن حديد عن جميل قال سأل مرازم أبا عبد اللّه ع و أنا معه حاضر عن الرّجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزرا به قال يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي به

 محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله

5696-  و عن عليّ بن محمّد رفعه عن أبي عبد اللّه ع في رجل يصلّي في سراويل ليس معه غيره قال يجعل التّكّة على عاتقه

5697-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أدنى ما يجزيك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف

5698-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يؤمّ بغير رداء فقال قد أمّ رسول اللّه ص في ثوب واحد متوشّح به قال و سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي في سراويل واحد و هو يصيب ثوبا قال لا يصلح

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصّلاة في ثوب واحد

باب 54 - استحباب لبس أخشن الثّياب و أغلظها في الصّلاة في الخلوة و أجودها و أجملها بين النّاس و كراهة اتّقاء المصلّي على ثوبه

5699-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن ابن فضّال عن محمّد بن الحسين بن كثير الخرّاز عن أبيه قال رأيت أبا عبد اللّه ع و عليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه و فوقه جبّة صوف و فوقها قميص غليظ فمسستها فقلت جعلت فداك إنّ النّاس يكرهون لباس الصّوف فقال كلّا كان أبي محمّد بن عليّ ع يلبسها و كان عليّ بن الحسين ع يلبسها و كانوا ع يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصّلاة و نحن نفعل ذلك

5700-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال اتّخذ مسجدا في بيتك فإذا خفت شيئا فالبس ثوبين غليظين من أغلظ ثيابك فصلّ فيهما الحديث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله

5701-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عليّ عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن حسين بن كثير عن أبيه قال رأيت على أبي عبد اللّه ع جبّة صوف بين ثوبين غليظين فقلت له في ذلك فقال رأيت أبي يلبسها إنّا إذا أردنا أن نصلّي لبسنا أخشن ثيابنا

5702-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص من اتّقى على ثوبه في صلاته فليس للّه اكتسى

5703-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن أبي جعفر ع في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كلّ مسجد قال أي خذوا ثيابكم الّتي تتزيّنون بها للصّلاة في الجمعات و الأعياد

5704-  قال و روى العيّاشيّ بإسناده عن الحسن بن عليّ ع أنّه كان إذا قام إلى الصّلاة لبس أجود ثيابه فقيل له يا ابن رسول اللّه لم تلبس أجود ثيابك فقال إنّ اللّه جميل يحبّ الجمال فأتجمّل لربّي و هو يقول خذوا زينتكم عند كلّ مسجد فأحبّ أن ألبس أجمل ثيابي

5705-  الحسن بن الفضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال كان لأبي ثوبان خشنان يصلّي فيهما صلاته و إذا أراد أن يسأل الحاجة لبسهما و سأل اللّه حاجته

 أقول قد عرفت وجه الجمع في العنوان و يحتمل التّخيير و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 55 - جواز الصّلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثّياب و الجلود ما لم يعلم أنّه ميتة أو نجس و عدم وجوب السّؤال عنه

5706-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألته عن الرّجل يأتي السّوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أ ذكيّة هي أم غير ذكيّة أ يصلّي فيها فقال نعم ليس عليكم المسألة إنّ أبا جعفر ع كان يقول إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم إنّ الدّين أوسع من ذلك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفريّ عن العبد الصّالح موسى بن جعفر ع مثله

5707-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن مسكان عن عليّ بن أبي حمزة أنّ رجلا سأل أبا عبد اللّه ع و أنا عنده عن الرّجل يتقلّد السّيف و يصلّي فيه قال نعم فقال الرّجل إنّ فيه الكيمخت قال ما الكيمخت فقال جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّا و منه ما يكون ميتة فقال ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه

5708-  و بإسناده عن سعد عن أيّوب بن نوح عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسحاق بن عمّار عن العبد الصّالح ع أنّه قال لا بأس بالصّلاة في الفراء اليمانيّ و فيما صنع في أرض الإسلام قلت فإن كان فيها غير أهل الإسلام قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس

5709-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جعفر بن محمّد بن يونس أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن ع يسأله عن الفرو و الخفّ ألبسه و أصلّي فيه و لا أعلم أنّه ذكيّ فكتب لا بأس به

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في النّجاسات و يأتي ما يدلّ عليه في الأطعمة إن شاء اللّه تعالى

باب 56 - جواز الصّلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة المأكولة اللّحم كالصّوف و الشّعر و الوبر إذا أخذ جزّا أو غسل موضع الاتّصال

5710-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالصّلاة فيما كان من صوف الميتة إنّ الصّوف ليس فيه روح الحديث

5711-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي جرير القمّيّ قال سألت الرّضا ع عن الرّيش أ ذكيّ هو فقال كان أبي يتوسّد الرّيش

5712-  و قد تقدّم حديث زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال الشّعر و الصّوف و الرّيش و كلّ نابت لا يكون ميتا

5713    عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ إنّ دباغة الصّوف و الشّعر غسله بالماء و أيّ شي‏ء يكون أطهر من الماء

  -5714  و عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه ع أنّ عليّا ع قال غسل الصّوف الميت ذكاته

 أقول هذا مخصوص بغير الجزّ و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ على هذا المعنى

باب 57 - جواز الصّلاة في السّيف و القوس و الكيمخت و كراهة السّيف للإمام إلّا لضرورة و استقبال المصلّي له

5715-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع في حديث قال سألته عن السّيف هل يجري مجرى الرّداء يؤمّ القوم في السّيف قال لا يصلح أن يؤمّ في السّيف إلّا في الحرب

5716-  و عنه عن أحمد عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه ع أنّ عليّا ع قال السّيف بمنزلة الرّداء تصلّي فيه ما لم تر فيه دما و القوس بمنزلة الرّداء

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه مثله

  -5717  و رواه الصّدوق مرسلا عن أمير المؤمنين ع و زاد إلّا أنّه لا يجوز للرّجل أن يصلّي و بين يديه سيف لأنّ القبلة أمن

 قال و روي ذلك عن أمير المؤمنين ع

5718-  و قد سبق حديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إن كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلّد السّيف و يصلّي قائما

5719-  و حديث الرّيّان بن الصّلت أنّه سئل الرّضا ع عن أشياء منها الكيمخت فقال لا بأس بهذا كلّه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في النّجاسات

باب 58 - كراهة صلاة المرأة بغير حليّ

5720-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال لا تصلّي المرأة عطلا

5721-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها و لو أن تعلّق في عنقها قلادة و لا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب و لو أن تمسحها بالحنّاء مسحا و إن كانت مسنّة

 و رواه في المجالس كما مرّ في آداب الحمّام

باب 59 - كراهة الصّلاة في الثّوب الأحمر و المزعفر و المعصفر و المشبع المفدم

5722-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن بريد عن مالك بن أعين قال دخلت على أبي جعفر ع و عليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة فتبسّمت حين دخلت فقال كأنّي أعلم لم ضحكت ضحكت من هذا الثّوب الّذي هو عليّ إنّ الثّقفيّة أكرهتني عليه و أنا أحبّها فأكرهتني على لبسها ثمّ قال إنّا لا نصلّي في هذا و لا تصلّوا في المشبع المضرّج قال ثمّ دخلت عليه و قد طلّقها فقال سمعتها تبرأ من عليّ ع فلم يسعني أن أمسكها و هي تبرأ منه

5723-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال تكره الصّلاة في الثّوب المصبوغ المشبع المفدم

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن فضالة عن حمّاد بن عثمان مثله

5724-  و عنه عن أحمد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عمّن حدّثه عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللّه ع أنّه كره الصّلاة في المشبع بالعصفر و المضرّج بالزّعفران

باب 60 - كراهة استصحاب المصلّي دبّة من جلد حمار أو بغل أو نعل منه لغير ضرورة و كذا استصحاب طير في كمّه و جواز حمل اللّؤلؤ و الخرز في فمه إذا لم يمنع القراءة

5725-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن رجل صلّى و في كمّه طير قال إن خاف الذّهاب عليه فلا بأس الحديث

5726-  و 5727-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع مثله و زاد قال و سألته عن الرّجل يصلّي و معه دبّة من جلد الحمار أو بغل قال لا يصلح أن يصلّي و هي معه إلّا أن يتخوّف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلّي و هي معه

 قال و سألته عن الرّجل هل يصلح أن يصلّي و في فيه الخرز و اللّؤلؤ قال إن كان يمنعه من قراءته فلا و إن كان لا يمنعه فلا بأس

  و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه مثله

5728-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة جميعا عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع في حديث قال و سألته عن الرّجل صلّى و معه دبّة من جلد حمار و عليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه إعادة قال لا يصلح له أن يصلّي و هي معه إلّا أن يتخوّف عليها ذهابا فلا بأس أن يصلّي و هي معه

 و رواه الحميريّ كما مرّ

باب 61 - كراهة الصّلاة في الجلد الّذي يشترى من مسلم يستحلّ الميتة بالدّباغ

5729-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال تكره الصّلاة في الفراء إلّا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة

5730-  و عن عليّ بن محمّد عن عبد اللّه بن إسحاق العلويّ عن الحسن بن عليّ عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ عن عيثم بن أسلم النّجاشيّ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في الفراء فقال كان عليّ بن الحسين ع رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لأنّ دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصّلاة ألقاه و ألقى القميص الّذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة و يزعمون أنّ دباغه ذكاته

5731-  و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن الحسين الأشعريّ قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثّاني ع ما تقول في الفرو يشترى من السّوق فقال إذا كان مضمونا فلا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 62 - كراهة الخلخال الّذي له صوت للنّساء و الصّبيان و جواز لبسهم ما لا صوت له

5732-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع في حديث قال سألته عن الخلاخل هل يصلح للنّساء و الصّبيان لبسها فقال إذا كانت صمّاء فلا بأس و إن كان لها صوت فلا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر مثله إلّا أنّه قال فلا يصلح

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر

باب 63 - استحباب الإكثار من الثّياب في الصّلاة

5733-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن ميمون عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال إنّ كلّ شي‏ء عليك تصلّي فيه يسبّح معك قال و كان رسول اللّه ص إذا أقيمت الصّلاة لبس نعليه و صلّى فيهما

5734-  و عن محمّد بن الحسن و الحسن بن متّيل عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال إنّ الإنسان إذا كان في الصّلاة فإنّ جسده و ثيابه و كلّ شي‏ء حوله يسبّح

باب 64 - استحباب العمامة و السّراويل في حال الصّلاة

5735-  الحسن بن الفضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق عن النّبيّ ص قال ركعتان مع العمامة خير من أربع ركعات بغير عمامة

  -5736  محمّد بن مكّيّ الشّهيد في الذّكرى قال روي ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره

5737-  قال و كذا روي في العمامة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه