أبواب ما يسجد عليه

باب 1 - أنّه لا يجوز السّجود بالجبهة إلّا على الأرض أو ما أنبتت غير مأكول و لا ملبوس و يشترط طهارته و كونه غير مغصوب

6740-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبد اللّه ع أخبرني عمّا يجوز السّجود عليه و عمّا لا يجوز قال السّجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلّا ما أكل أو لبس فقال له جعلت فداك ما العلّة في ذلك قال لأنّ السّجود خضوع للّه عزّ و جلّ فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل و يلبس لأنّ أبناء الدّنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون و السّاجد في سجوده في عبادة اللّه عزّ و جلّ فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدّنيا الّذين اغترّوا بغرورها الحديث

 و رواه في العلل عن عليّ بن أحمد عن أبيه عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن العبّاس عن عمر بن عبد العزيز عن هشام بن الحكم مثله و

 رواه الشّيخ بإسناده عن هشام بن الحكم مثله إلّا أنّه ترك ذكر العلّة

  -6741  و بإسناده عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه أنّه قال السّجود على ما أنبتت الأرض إلّا ما أكل أو لبس

 و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن محمّد بن يحيى عن حمّاد بن عثمان مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن حمّاد بن عثمان و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف مثله

6742-  و في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ع في حديث شرائع الدّين قال لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا المأكول و القطن و الكتّان

6743-  و بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال لا يسجد الرّجل على كدس حنطة و لا شعير و لا على لون ممّا يؤكل و لا على الخبز

6744-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار و بريد بن معاوية جميعا عن أحدهما قال لا بأس بالقيام على المصلّى من الشّعر و الصّوف إذا كان يسجد على الأرض و إن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه و السّجود عليه

6745-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد و الحسين بن سعيد جميعا عن القاسم بن عروة عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد اللّه ع لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا القطن و الكتّان

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن القاسم بن عروة و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

6746-  و عن محمّد بن يحيى بإسناده قال قال أبو عبد اللّه ع السّجود على الأرض فريضة و على الخمرة سنّة

6747-  و رواه الصّدوق مرسلا إلّا أنّه قال و على غير الأرض سنّة

 و رواه الشّيخ أيضا مرسلا كذلك و قد تقدّم في التّيمّم و في مكان المصلّي عدّة أحاديث

 عن رسول اللّه ص أنّه قال جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا

6748-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن إبراهيم الخرّاز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا بأس بالصّلاة على البورياء و الخصفة و كلّ نبات إلّا الثّمرة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله

  -6749  و عنه عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال ذكر أنّ رجلا أتى أبا جعفر ع و سأله السّجود على البورياء و الخصفة و النّبات قال نعم

6750-  الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن الصّادق ع في حديث قال و كلّ شي‏ء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصّلاة عليه و لا السّجود إلّا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا فإذا صار غزلا فلا تجوز الصّلاة عليه إلّا في حال ضرورة

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و على بقيّة مضمون الباب

باب 2 - عدم جواز السّجود اختيارا على القطن و الكتّان و الشّعر و الصّوف و كلّ ما يلبس أو يؤكل

6751-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له أسجد على الزّفت يعني القير فقال لا و لا على الثّوب الكرسف و لا على الصّوف و لا على شي‏ء من الحيوان و لا على طعام و لا على شي‏ء من ثمار الأرض و لا على شي‏ء من الرّياش

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

6752-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن حمران عن أحدهما ع قال كان أبي يصلّي على الخمرة يجعلها على الطّنفسة و يسجد عليها فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطّنفسة حيث يسجد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن درّاج عن أبان و نحوه

6753-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفّا من حصى فجعله على البساط ثمّ سجد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

6754-  جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في المعتبر عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يصلّي على البساط و الشّعر و الطّنافس قال لا تسجد عليه و إن قمت عليه و سجدت على الأرض فلا بأس و إن بسطت عليه الحصير و سجدت على الحصير فلا بأس

6755-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن إسحاق عن ياسر الخادم قال مرّ بي أبو الحسن ع و أنا أصلّي على الطّبريّ و قد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه فقال لي ما لك لا تسجد عليه أ ليس هو من نبات الأرض

 و رواه الشّيخ و الصّدوق أيضا بإسنادهما عن ياسر الخادم و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن عليّ بن الحسن عن أحمد بن إسحاق و عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن إسحاق أقول حمله الشّيخ على التّقيّة

6756-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن داود الصّرميّ قال سألت أبا الحسن الثّالث ع هل يجوز السّجود على القطن و الكتّان من غير تقيّة فقال جائز

 أقول حمله الشّيخ على الضّرورة

6757-  و عنه عن عبد اللّه بن جعفر عن الحسين بن عليّ بن كيسان الصّنعانيّ قال كتبت إلى أبي الحسن الثّالث ع أسأله عن السّجود على القطن و الكتّان من غير تقيّة و لا ضرورة فكتب إليّ ذلك جائز

 أقول حمله الشّيخ على ضرورة تبلغ هلاك النّفس و إن كان هناك ضرورة دونها انتهى و يمكن حمله على التّقيّة أيضا لأنّ مراعاتها هنا مع قوّتها يوجب موافقتها في الفتوى و إن اشترط السّائل نفي التّقيّة ليعمل بها السّائل و تنتفي عنه المفسدة و عن الشّيعة ثمّ يعلم كون الفتوى للتّقيّة بظهور المعارض الرّاجح و موافقتها للتّقيّة و التّصريح بها في حديث آخر كما يأتي هنا و يحتمل الحمل على ما قبل الغزل لما مرّ و اللّه أعلم

باب 3 - جواز السّجود على القطن و الكتّان و الصّوف و نحوها في التّقيّة

6758-  و 6759-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين بن عليّ عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي ع عن الرّجل يسجد على المسح و البساط قال لا بأس إذا كان في حال التّقيّة

و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن يقطين و رواه الشّيخ أيضا كذلك و زادا و لا بأس بالسّجود على الثّياب في حال التّقيّة

6760-  و بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يسجد على المسح فقال إذا كان في تقيّة فلا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه عموما

باب 4 - جواز السّجود على الملابس و على ظهر الكفّ في حال الضّرورة

6761-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المثنّى الحنّاط عن عيينة بيّاع القصب قال قلت لأبي عبد اللّه ع أدخل المسجد في اليوم الشّديد الحرّ فأكره أن أصلّي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه قال نعم ليس به بأس

6762-  و عنه عن أبي طالب عبد اللّه بن الصّلت عن القاسم بن الفضيل قال قلت للرّضا ع جعلت فداك الرّجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ و البرد قال لا بأس به

6763-  و عنه عن عبّاد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمّد بن القاسم بن الفضيل عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يسجد على كمّ قميصه من أذى الحرّ و البرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه فقال لا بأس به

6764-  و بالإسناد عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال كتب رجل إلى أبي الحسن ع هل يسجد الرّجل على الثّوب يتّقي به وجهه من الحرّ و البرد و من الشّي‏ء يكره السّجود عليه فقال نعم لا بأس به

6765-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قلت له أكون في السّفر فتحضر الصّلاة و أخاف الرّمضاء على وجهي كيف أصنع قال تسجد على بعض ثوبك فقلت ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه و لا ذيله قال اسجد على ظهر كفّك فإنّها أحد المساجد

6766-  و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللّه بن حمّاد عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك الرّجل يكون في السّفر فيقطع عليه الطّريق فيبقى عريانا في سراويل و لا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرّمضاء أحرقت وجهه قال يسجد على ظهر كفّه فإنّها أحد المساجد

6767-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال قلت لأبي جعفر ع إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثّلج أ فنسجد عليه قال لا و لكن اجعل بينك و بينه شيئا قطنا أو كتّانا

6768-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن رجل يصلّي في حرّ شديد فيخاف على جبهته من الأرض قال يضع ثوبه تحت جبهته

6769-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرّجل يؤذيه حرّ الأرض و هو في الصّلاة و لا يقدر على السّجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتّانا قال إذا كان مضطرّا فليفعل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه عموما

باب 5 - جواز السّجود بغير الجبهة على ما شاء و استحباب الإفضاء باليدين إلى الأرض

6770-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتّكبير و خرّ ساجدا و ابدأ بيديك فضعهما على الأرض و إن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك و إن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

6771-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر ع لا بأس أن تسجد و بين كفّيك و بين الأرض ثوبك

6772-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرّجل يسجد فيضع يده على نعله هل يصلح ذلك له قال لا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 6 - عدم جواز السّجود على القير و القفر و الصّاروج إلّا في الضّرورة

6773-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن إسماعيل عن محمّد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرّضا ع قال لا تسجد على القير و لا على القفر و لا على الصّاروج

  و رواه الكلينيّ عن أحمد بن إدريس و غيره عن أحمد بن محمّد مثله إلّا أنّه ترك ذكر القفر

6774-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن صالح بن الحكم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في السّفينة إلى أن قال فقلت له آخذ معي مدرة أسجد عليها فقال نعم

6775-  و قد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له أ يسجد على الزّفت يعني القير قال لا

6776-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن محمّد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمّار قال سأل المعلّى بن خنيس أبا عبد اللّه ع و أنا عنده عن السّجود على القفر و على القير فقال لا بأس به

 قال الشّيخ هذا محمول على الضّرورة أو التّقيّة محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معلّى بن خنيس مثله

6777-  و بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة على القار فقال لا بأس به

6778-  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في السّفينة إلى أن قال يصلّي على القير و القفر و يسجد عليه

 أقول قد عرفت وجهه و قرينة الضّرورة ظاهرة

6779-  و بإسناده عن إبراهيم بن ميمون أنّه قال لأبي عبد اللّه ع في حديث نسجد على ما في السّفينة و على القير قال لا بأس

6780-  و بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال القير من نبات الأرض

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 7 - جواز السّجود على القرطاس و إن كان مكتوبا على كراهية مع الكتابة

6781-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن صفوان الجمّال قال رأيت أبا عبد اللّه ع في المحمل يسجد على القرطاس و أكثر ذلك يومئ إيماء

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن عليّ بن الحكم عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع مثله

6782-  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال سأل داود بن فرقد أبا الحسن ع عن القراطيس و الكواغد المكتوبة عليها هل يجوز السّجود عليها أم لا فكتب يجوز

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار مثله و بإسناده عن داود بن يزيد مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن داود بن أبي يزيد عن أبي الحسن الثّالث ع مثله

6783-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد

باب 8 - جواز السّجود على شي‏ء ليس عليه سائر الجسد و حكم علوّ المسجد عن الموقف

6784-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الرّجل يكون على المصلّى و الحصير فيسجد فيضع يده على المصلّى و أطراف أصابعه على الأرض أو بعض كفّيه خارجا عن المصلّى على الأرض قال لا بأس

6785-  و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال و سألته عن الرّجل يقعد في المسجد و رجلاه خارجة منه أو انتقل من المسجد و هو في صلاته قال لا بأس

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث السّجود على الخمرة و على الحصى و المدرة و القيام على المصلّى و السّجود على غيره و أحاديث السّجود على القرطاس و غير ذلك و تقدّم أيضا في بعض أحاديث الحيض و النّفاس ما يدلّ عليه و يأتي ما يدلّ على ذلك أيضا

6786-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال لا يسجد الرّجل على شي‏ء ليس عليه سائر جسده

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم قال الشّيخ هذا موافق للعامّة و الوجه فيه التّقيّة أقول و يأتي ما يدلّ على حكم علوّ المسجد عن الموقف في السّجود

باب 9 - حكم السّجود على السّبخة و الثّلج و الوحل

6787-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن معمّر بن خلّاد قال سألت أبا الحسن ع عن السّجود على الثّلج فقال لا تسجد في السّبخة و لا على الثّلج

 أقول و تقدّم ما يدلّ على مضمون الباب في مكان المصلّي و غيره

باب 10 - حكم السّجود على الجصّ

6788-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن ع عن الجصّ توقد عليه العذرة و عظام الموتى ثمّ يجصّص به المسجد أ يسجد عليه فكتب ع إليّ بخطّه أنّ الماء و النّار قد طهّراه

 و رواه الصّدوق و الشّيخ بإسنادهما عن الحسن بن محبوب أقول هذا غير صريح في جواز السّجود عليه بالجبهة و الحكم بالطّهارة لا يستلزمه و ما تقدّم من أحاديث الباب الأوّل يقتضي المنع و اللّه أعلم

باب 11 - استحباب السّجود على الخمرة و اتّخاذها و جواز السّجود على الخمرة المعمولة من سعف النّخل و نحوها لا بسيور

6789-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى بإسناده قال قال أبو عبد اللّه ع السّجود على الأرض فريضة و على الخمرة سنّة

6790-  و عن عليّ بن محمّد و غيره عن سهل بن زياد عن عليّ بن الرّيّان قال كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر ع عن الصّلاة على الخمرة المدنيّة فكتب صلّ فيها ما كان معمولا بخيوطة و لا تصلّ على ما كان )معمولا( بسيورة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن محمّد عن عليّ بن الرّيّان مثله

6791-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمّد بن جعفر المؤدّب عن الحسن بن عليّ بن شعيب يرفعه عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع قال لا يستغني شيعتنا عن أربع خمرة يصلّي عليها و خاتم يتختّم به و سواك يستاك به و سبحة من طين قبر أبي عبد اللّه ع الحديث

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 12 - عدم جواز السّجود على المعادن كالذّهب و الفضّة و الزّجاج و الملح و غيرها

6792-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين أنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي ع يسأله عن الصّلاة على الزّجاج قال فلمّا نفذ كتابي إليه تفكّرت و قلت هو ممّا أنبتت الأرض و ما كان لي أن )أسأل( عنه قال فكتب إليّ لا تصلّ على الزّجاج و إن حدّثتك نفسك أنّه ممّا أنبتت الأرض و لكنّه من الملح و الرّمل و هما ممسوخان

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى و

 رواه عليّ بن عيسى في كشف الغمّة نقلا من كتاب الدّلائل لعبد اللّه بن جعفر الحميريّ في دلائل عليّ بن محمّد العسكريّ ع قال و كتب إليه محمّد بن الحسين بن مصعب يسأله و ذكر نحوه إلّا أنّه قال فإنّه من الرّمل و الملح و الملح سبخ

و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن السّيّاريّ مثله

6793-  و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ع قال لا تسجد على الذّهب و لا على الفضّة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 13 - جواز السّجود على الحشيش النّابت اختيارا إذا ألصق جبهته بالأرض و على الحصى

6794-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ النّيسابوريّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يصلّي على الرّطبة النّابتة قال فقال إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس و عن الحشيش النّابت الثّيّل و هو يصيب أرضا جددا قال لا بأس

  و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر مثله

6795-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن عبد الملك بن عمرو قال رأيت أبا عبد اللّه ع سوّى الحصى حين أراد السّجود

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 14 - عدم جواز السّجود على العمامة و القلنسوة و الشّعر و الكمّين و أنّه يجزي مسمّى السّجود بالجبهة و يستحبّ الاستيعاب

6796-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يسجد و عليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض قال لا يجزيه ذلك حتّى تصل جبهته إلى الأرض

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

  -6797  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أحدهما ع أنّه قال قلت له الرّجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة فقال إذا مسّ شي‏ء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه

 و رواه الشّيخ مرسلا محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة مثله

6798-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه كان لا يسجد على الكمّين و لا العمامة

6799-  و بهذا الإسناد أنّ عليّا ع كره تنظيم الحصى في الصّلاة و كان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله إرسالا

6800-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن موسى بن جعفر ع قال سألته عن المرأة تطول قصّتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض و بعض يغطّيه الشّعر هل يجوز ذلك قال لا حتّى تضع جبهتها على الأرض

6801-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر مثله و زاد قال و سألته عن الرّجل يسجد فتحول عمامته و قلنسوته بين جبهته و بين الأرض قال لا يصلح حتّى يضع جبهته على الأرض

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 15 - جواز السّجود على المروحة و السّواك و العود و السّاج

6802-  و 6803-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن المريض كيف يسجد فقال على خمرة أو على مروحة أو على سواك يرفعه إليه هو أفضل من الإيماء إنّما كره من كره السّجود على المروحة من أجل الأوثان الّتي كانت تعبد من دون اللّه و إنّا لم نعبد غير اللّه قطّ فاسجدوا على المروحة و على السّواك و على عود

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة إلّا أنّه قال سألته عن المريض فقال يسجد على الأرض أو على المروحة و ذكر بقيّة الحديث مثله

6804-  و بإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود أنّه قال للرّضا ع الرّجل يصلّي على سرير من ساج و يسجد على السّاج قال نعم

  و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن إبراهيم بن أبي محمود مثله

6805-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في مجالسه عن أبيه عن ابن مخلد عن أبي عمرو السّماك عن يحيى بن أبي طالب عن أبي بكر الحنفيّ عن سفيان عن ابن الزّبير عن جابر أنّ النّبيّ ص عاد مريضا فرآه يصلّي على وسادة فأخذها فرمى بها و أخذ عودا ليصلّي عليه فأخذه فرمى به و قال على الأرض إن استطعت و إلّا فأوم إيماء و اجعل سجودك أخفض من ركوعك

 أقول حكم العود هنا محمول إمّا على كونه منسوخا أو على الكراهية في أوّل الإسلام لأجل الأوثان كما مرّ أو على كون العود صغيرا جدّا لا تتمكّن الجبهة منه أو على استحباب اختيار السّجود على الأرض و قد تقدّم ما يدلّ على مضمون الباب

باب 16 - استحباب السّجود على تربة الحسين ع أو لوح منها و اتّخاذ السّبحة منها و استصحابها و إدارتها حتّى في الصّلاة الفريضة و النّافلة مع خوف السّهو و جواز التّسبيح بها باليسار

6806-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع السّجود على طين قبر الحسين ع ينوّر إلى الأرضين السّبعة و من كانت معه سبحة من طين قبر الحسين ع كتب مسبّحا و إن لم يسبّح بها

6807-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن صاحب الزّمان ع أنّه كتب إليه يسأله عن السّجدة على لوح من طين القبر هل فيه فضل فأجاب ع يجوز ذلك و فيه الفضل قال و سأله هل يجوز للرّجل إذا صلّى الفريضة أو النّافلة و بيده السّبحة أن يديرها و هو في الصّلاة فأجاب ع يجوز ذلك إذا خاف السّهو و الغلط و سأله هل يجوز أن يدير السّبحة باليد اليسار إذا سبّح أو لا يجوز فأجاب ع يجوز ذلك و الحمد للّه

6808-  محمّد بن الحسن في المصباح بإسناده عن معاوية بن عمّار قال كان لأبي عبد اللّه ع خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد اللّه ع فكان إذا حضرته الصّلاة صبّه على سجّادته و سجد عليه ثمّ قال ع إنّ السّجود على تربة أبي عبد اللّه ع يخرق الحجب السّبع

6809-  الحسن بن محمّد الدّيلميّ في الإرشاد قال كان الصّادق ع لا يسجد إلّا على تربة الحسين ع تذلّلا للّه و استكانة إليه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في التّكفين و يأتي ما يدلّ عليه في الزّيارات و التّعقيب

باب 17 - استحباب السّجود على الأرض و اختيارها على غيرها

6810-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال السّجود على الأرض أفضل لأنّه أبلغ في التّواضع و الخضوع للّه عزّ و جلّ

 و رواه في العلل بإسناده تقدّم في الباب الأوّل

6811-  قال و قال الصّادق ع السّجود على الأرض فريضة و على غير الأرض سنّة

6812-  و في رواية أخرى و على غير ذلك سنّة

 و رواه في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد يرفعه إلى أبي عبد اللّه ع و رواه الشّيخ مرسلا

6813-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسحاق بن الفضل أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن السّجود على الحصر و البواريّ فقال لا بأس و أن يسجد على الأرض أحبّ إليّ فإنّ رسول اللّه ص كان يحبّ ذلك أن يمكّن جبهته من الأرض فأنا أحبّ لك ما كان رسول اللّه ص يحبّه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في القيام إن شاء اللّه