أبواب مكان المصلّي

باب 1 - جواز الصّلاة في كلّ مكان بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه

6082-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ عن محمّد بن مروان جميعا عن أبان بن عثمان عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه أعطى محمّدا ص شرائع نوح و إبراهيم و موسى و عيسى إلى أن قال و جعل له الأرض مسجدا و طهورا

 و رواه أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ في المحاسن مثله

6083-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال النّبيّ ص أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا و نصرت بالرّعب و أحلّ لي المغنم و أعطيت جوامع الكلم و أعطيت الشّفاعة

 و رواه في المجالس عن محمّد بن الحسن عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن إسماعيل الجعفيّ عن الباقر ع قال قال رسول اللّه ص و ذكر مثله

6084-  أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن النّوفليّ بإسناده قال قال رسول اللّه ص الأرض كلّها مسجد إلّا الحمّام و القبر

6085-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن صفوان عن القاسم بن محمّد عن سليمان مولى طربال عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول الأرض كلّها مسجد إلّا بئر غائط أو مقبرة )أو حمّاما(

 أقول الاستثناء هنا على وجه الكراهة لما يأتي إن شاء اللّه

6086-  جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق الحلّيّ في المعتبر قال قال رسول اللّه ص جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا أينما أدركتني الصّلاة صلّيت

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في التّيمّم و غيره و يأتي ما يدلّ عليه و على اشتراط كونه مملوكا أو مأذونا فيه

باب 2 - حكم الصّلاة في المكان المغصوب و الثّوب المغصوب

6087-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع لو أنّ النّاس أخذوا ما أمرهم اللّه به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم و لو أخذوا ما نهاهم اللّه عنه فأنفقوه فيما أمرهم اللّه به ما قبله منهم حتّى يأخذوه من حقّ و ينفقوه في حقّ

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ع مثله

6088-  الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن أمير المؤمنين ع في وصيّته لكميل قال يا كميل انظر في ما تصلّي و على ما تصلّي إن لم يكن من وجهه و حلّه فلا قبول

 و رواه الطّبريّ في بشارة المصطفى عن إبراهيم بن الحسن البصريّ عن محمّد بن الحسن بن عتبة عن محمّد بن الحسين بن أحمد عن محمّد بن وهبان الدّبيليّ عن عليّ بن أحمد العسكريّ عن أحمد بن المفضّل عن راشد بن عليّ القرشيّ عن عبد اللّه بن حفص المدنيّ عن محمّد بن إسحاق عن سعيد بن زيد بن أرطأة عن كميل بن زياد أقول و يأتي ما يدلّ على تحريم الغصب و عدم جواز التّصرّف في المغصوب

باب 3 - حكم ما لو طابت نفس المالك بالصّلاة في ثوبه أو على فراشه أو في أرضه

6089-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ رسول اللّه ص قال من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه

 محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أسامة زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع مثله

6090-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن ابن فضّال عن عمر بن أبان عن سعيد بن الحسن قال قال أبو جعفر ع أ يجي‏ء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه قلت ما أعرف ذلك فينا فقال أبو جعفر ع فلا شي‏ء إذا قلت فالهلاك إذا فقال إنّ القوم لم يعطوا أحلامهم بعد

6091-  الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن رسول اللّه ص أنّه قال في خطبة الوداع أيّها النّاس إنّما المؤمنون إخوة و لا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلّا عن طيب نفس منه

6092-  محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في الإختصاص عن أبان بن تغلب عن ربعيّ عن بريد العجليّ قال قيل لأبي جعفر ع إنّ أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة فلو أمرتهم لأطاعوك و اتّبعوك قال يجي‏ء أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته فقال لا فقال هم بدمائهم أبخل ثمّ قال إنّ النّاس في هدنة نناكحهم و نوارثهم حتّى إذا قام القائم جاءت المزايلة و أتى الرّجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في آداب المائدة و غيره

باب 4 - جواز صلاة الرّجل و إن كانت المرأة قدّامه أو خلفه أو إلى جانبه و هي لا تصلّي و لو كانت جنبا أو حائضا و كذا المرأة

6093-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حمّاد بن عثمان عن إدريس بن عبد اللّه القمّيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي و بحياله امرأة قائمة على فراشها جنبه فقال إن كانت قاعدة فلا يضرّك و إن كانت تصلّي فلا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين مثله

6094-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي و المرأة بحذاه عن يمينه أو عن يساره فقال لا بأس به إذا كانت لا تصلّي

6095-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عليّ بن الحسن بن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يصلّي و عائشة قائمة معترضة بين يديه و هي لا تصلّي

6096-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرّجل و هو يصلّي فإنّ النّبيّ ص كان يصلّي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد

6097-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن سنديّ بن محمّد البزّاز عن أبان بن عثمان عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا بأس أن تصلّي و المرأة بحذاك جالسة و قائمة

6098-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سئل عن الرّجل يستقيم له أن يصلّي و بين يديه امرأة تصلّي فقال إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت

6099-  أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن حمّاد بن عيسى و فضالة عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع أقوم أصلّي و المرأة جالسة بين يديّ أو مارّة قال لا بأس بذلك إنّما سمّيت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرّجال و النّساء

 و رواه الكلينيّ كما يأتي أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث صلاة الرّجل أوّلا ثمّ المرأة إذا اجتمعا و في أحاديث عدم بطلان الصّلاة بمرور المرأة قدّام المصلّي و غير ذلك

باب 5 - كراهة صلاة الرّجل و المرأة تصلّي قدّامه أو إلى جانبيه و كذا المرأة إلّا بمكّة

6100-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل يصلّي في زاوية الحجرة و امرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزّاوية الأخرى قال لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبر أجزأه يعني إذا كان الرّجل متقدّما للمرأة بشبر

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن العلاء مثله إلى قوله أجزأه

  -6101  و عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع قال سألته عن المرأة تزامل الرّجل في المحمل يصلّيان جميعا قال لا و لكن يصلّي الرّجل فإذا فرغ صلّت المرأة

 و رواه الكلينيّ بالإسناد السّابق

6102-  و عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن الحسن الصّيقل عن ابن مسكان عن أبي بصير هو ليث المراديّ قال سألته عن الرّجل و المرأة يصلّيان في بيت واحد المرأة عن يمين الرّجل بحذاه قال لا إلّا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ثمّ قال كان طول رحل رسول اللّه ص ذراعا و كان يضعه بين يديه إذا صلّى يستره ممّن يمرّ بين يديه

6103-  و عنه عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل و المرأة يصلّيان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرّجل بحذاه قال لا حتّى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن ابن سنان و ترك أو نحوه

6104-  و بإسناده عن سعد عن سنديّ بن محمّد عن أبان بن عثمان عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه ع أصلّي و المرأة إلى جنبي و هي تصلّي قال لا إلّا أن تتقدّم هي أو أنت و لا بأس أن تصلّي و هي بحذاك جالسة أو قائمة

6105-  و عنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عمّن أخبره عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يصلّي و المرأة تصلّي بحذاه قال لا بأس

 أقول حمله الشّيخ على وجود حائل أو تباعد عشرة أذرع لما يأتي و الأقرب حمله على الجواز و ما تقدّم على الكراهة إذ لا تصريح هناك بالتّحريم و لا بطلان الصّلاة و لا أمر بالإعادة إلّا فيما يأتي و له احتمالات متعدّدة و في أحاديث الحائل و التّباعد إجمال و اختلاف و هو من قرائن الاستحباب

6106-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن الرّجل و المرأة يصلّيان في بيت واحد قال إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها و هو وحده لا بأس

6107-  و بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا كان بينها و بينه ما لا يتخطّى أو قدر عظم الذّراع فصاعدا فلا بأس

6108-  و بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال الرّجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه

  -6109  و في كتاب العلل عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن الفضيل عن أبي جعفر ع قال إنّما سمّيت مكّة بكّة لأنّه يبتكّ فيها الرّجال و النّساء و المرأة تصلّي بين يديك و عن يمينك و عن يسارك و معك و لا بأس بذلك و إنّما يكره في سائر البلدان

6110-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع في المرأة تصلّي إلى جنب الرّجل قريبا منه فقال إذا كان بينهما موضع رجل فلا بأس

6111-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له المرأة و الرّجل يصلّي كلّ واحد منهما قبالة صاحبه قال نعم إذا كان بينهما قدر موضع رحل

6112-  و عنه عن زرارة قال قلت له المرأة تصلّي حيال زوجها قال تصلّي بإزاء الرّجل إذا كان بينها و بينه قدر ما لا يتخطّى أو قدر عظم الذّراع فصاعدا

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 6 - جواز صلاة الرّجل و المرأة تصلّي معه مطلقا إذا كان متقدّما عليها بمسقط جسدها أو بصدره

6113-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن الفضيل عن أبي جعفر ع أنّه قال المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضة و التّطوّع و تأتمّ به في الصّلاة

6114-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن المرأة تصلّي عند الرّجل فقال لا تصلّي المرأة بحيال الرّجل إلّا أن يكون قدّامها و لو بصدره

6115-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن ابن فضّال عمّن أخبره عن جميل عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يصلّي و المرأة بحذاه أو إلى جنبيه قال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس

6116-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه في حديث أنّه سئل عن الرّجل يستقيم له أن يصلّي و بين يديه امرأة تصلّي قال إن كانت تصلّي خلفه فلا بأس و إن كانت تصيب ثوبه

6117-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يصلّي و المرأة تصلّي بحذاه أو إلى جانبه فقال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في الجماعة

باب 7 - جواز صلاة الرّجل و المرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعدا و أقلّه ذراع أو شبر

6118-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يستقيم له أن يصلّي و بين يديه امرأة تصلّي قال لا يصلّي حتّى يجعل بينه و بينها أكثر من عشرة أذرع و إن كانت عن يمينه و عن يساره جعل بينه و بينها مثل ذلك فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس و إن كانت تصيب ثوبه و إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت

6119-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يصلّي الضّحى و أمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع قال لا بأس ليمض في صلاته

 أقول و قد تقدّم ما يدلّ على الاكتفاء بالذّراع و الشّبر و التّسامح في هذا التّقدير من قرائن الكراهة مضافا إلى التّصريح بها و عدم التّصريح بما ينافيها و اختلاف الأحاديث و غير ذلك

باب 8 - جواز صلاة الرّجل و المرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما و إن لم يمنع المشاهدة

6120-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة جميعا عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع في حديث قال سألته عن الرّجل يصلّي في مسجد حيطانه كوى كلّه قبلته و جانباه و امرأته تصلّي حياله يراها و لا تراه قال لا بأس

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله

6121-  و عنه عن الحجّال عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المرأة تصلّي عند الرّجل قال إذا كان بينهما حاجز فلا بأس

6122-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المفضّل عن محمّد الحلبيّ قال سألته يعني أبا عبد اللّه عن الرّجل يصلّي في زاوية الحجرة و ابنته أو امرأته تصلّي بحذائه في الزّاوية الأخرى قال لا ينبغي ذلك إلّا أن يكون بينهما ستر فإن كان بينهما ستر أجزأه

 و رواه الشّيخ كما مرّ و اعلم أنّ الموجود في النّسخ هنا بالتّاء المثنّاة فوق بعد المهملة و تقدّم بالمعجمة ثمّ بالباء الموحّدة و يمكن صحّتهما

6123-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط و امرأة قائمة تصلّي بحياله و هو يراها و تراه قال إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس

باب 9 - عدم بطلان صلاة الرّجل إذا شرع فيها فصلّت المرأة إلى جانبه و استحباب إعادة المرأة

6124-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود العيّاشيّ عن جعفر بن محمّد عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن إمام كان في الظّهر فقامت امرأته بحياله تصلّي و هي تحسب أنّها العصر هل يفسد ذلك على القوم و ما حال المرأة في صلاتها معهم و قد كانت صلّت الظّهر قال لا يفسد ذلك على القوم و تعيد المرأة

 أقول هذا غير صريح في وجوب الإعادة و لذلك حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب لدلالة ما تقدّم من الأحاديث على الكراهة و احتمال استناد الإعادة إلى اختلاف الفرضين كما ذهب إليه بعضهم هنا أو إلى ظنّ العصر أو إلى نيّتها الصّلاة الّتي نواها الإمام و قد ظهر كونها الظّهر و غير ذلك

باب 10 - استحباب صلاة الرّجل أوّلا ثمّ المرأة إذا اجتمعا بغير حائل و لم يمكن التّباعد

6125-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمّد عن أحدهما قال سألته عن المرأة تزامل الرّجل في المحمل يصلّيان جميعا فقال لا و لكن يصلّي الرّجل فإذا فرغ صلّت المرأة

 و رواه الكلينيّ كما سبق

  -6126  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عليّ عن درست عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل و المرأة يصلّيان معا في المحمل قال لا و لكن يصلّي الرّجل و تصلّي المرأة بعده

باب 11 - عدم بطلان الصّلاة بمرور شي‏ء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما و يستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة

6127-  و 6128-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر في حديث أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن الرّجل يصلّي و أمامه حمار واقف قال يضع بينه و بينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثمّ يصلّي فلا بأس

و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر مثله و زاد قلت فإن لم يفعل و صلّى أ يعيد صلاته أم ما عليه قال لا يعيد صلاته و ليس عليه شي‏ء

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مع الزّيادة

6129-  و في كتاب التّوحيد عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذانيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير قال رأى سفيان الثّوريّ أبا الحسن موسى بن جعفر ع و هو غلام يصلّي و النّاس يمرّون بين يديه فقال له إنّ النّاس يمرّون بين يديك و هم في الطّواف فقال له الّذي أصلّي له أقرب من هؤلاء

6130-  و عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطّالقانيّ عن أبي سعيد الرّميحيّ عن عبد العزيز بن إسحاق عن محمّد بن عيسى بن هارون عن محمّد بن زكريّا المكّيّ عن منيف عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه ع قال كان الحسين بن عليّ ع يصلّي فمرّ بين يديه رجل فنهاه بعض جلسائه فلمّا انصرف من صلاته قال له لم نهيت الرّجل فقال يا ابن رسول اللّه خطر فيما بينك و بين المحراب فقال ويحك إنّ اللّه عزّ و جلّ أقرب إليّ من أن يخطر فيما بيني و بينه أحد

6131-  و في العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ عن أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكريّ ع قال سأله بعض مواليه و أنا حاضر عن الصّلاة يقطعها شي‏ء يمرّ بين يدي المصلّي فقال لا ليست الصّلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها إنّما تذهب مساوية لوجه صاحبها

6132-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن عمرو بن خالد عن سفيان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع أنّه كان يصلّي ذات يوم إذ مرّ رجل قدّامه و ابنه موسى جالس فلمّا انصرف قال له ابنه يا أبه ما رأيت الرّجل مرّ قدّامك فقال يا بنيّ إنّ الّذي أصلّي له أقرب إليّ من الّذي مرّ قدّامي

6133-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع أقوم أصلّي بمكّة و المرأة بين يديّ جالسة أو مارّة فقال لا بأس إنّما سمّيت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرّجال و النّساء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن حمّاد بن عيسى و فضالة عن معاوية بن عمّار مثله

6134-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل أ يقطع صلاته شي‏ء ممّا يمرّ بين يديه فقال لا يقطع صلاة المسلم شي‏ء و لكن ادرأ ما استطعت الحديث

6135-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل هل يقطع صلاته شي‏ء ممّا )يمرّ بين يديه( فقال لا يقطع صلاة المؤمن شي‏ء و لكن ادرءوا ما استطعتم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

6136-  و بالإسناد عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يقطع الصّلاة شي‏ء لا كلب و لا حمار و لا امرأة و لكن استتروا بشي‏ء و إن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت

 و الفضل في هذا أن تستتر بشي‏ء و تضع بين يديك ما تتّقي به من المارّ فإن لم تفعل فليس به بأس لأنّ الّذي يصلّي له المصلّي أقرب إليه ممّن يمرّ بين يديه و لكن ذلك أدب الصّلاة و توقيرها و

 رواه الشّيخ بإسناده عن ابن مسكان مثله إلى قوله فقد استترت

6137-  و عن عليّ بن إبراهيم رفعه عن محمّد بن مسلم قال دخل أبو حنيفة على أبي عبد اللّه ع فقال له رأيت ابنك موسى يصلّي و النّاس يمرّون بين يديه فلا ينهاهم و فيه ما فيه فقال أبو عبد اللّه ع ادعوا لي موسى فدعي فقال يا بنيّ إنّ أبا حنيفة يذكر أنّك كنت صلّيت و النّاس يمرّون بين يديك فلم تنههم فقال نعم يا أبت إنّ الّذي كنت أصلّي له كان أقرب إليّ منهم يقول اللّه عزّ و جلّ و نحن أقرب إليه من حبل الوريد قال فضمّه أبو عبد اللّه ع إلى نفسه ثمّ قال يا بنيّ بأبي أنت و أمّي يا مستودع الأسرار

6138-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع سئل عن الرّجل يصلّي فيمرّ بين يديه الرّجل و المرأة و الكلب و الحمار فقال إنّ الصّلاة لا يقطعها شي‏ء و لكن ادرءوا ما استطعتم هي أعظم من ذلك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 12 - استحباب جعل المصلّي بين يديه شيئا من جدار أو عنزة أو حجر أو سهم أو قلنسوة أو كومة تراب أو خطّ و نحو ذلك و كراهة بعده عن السّاتر المذكور

6139-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يجعل العنزة بين يديه إذا صلّى

6140-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال كان طول رحل رسول اللّه ص ذراعا فإذا كان صلّى وضعه بين يديه يستتر به ممّن يمرّ بين يديه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

6141-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن محمّد بن إسماعيل عن الرّضا ع في الرّجل يصلّي قال يكون بين يديه كومة من تراب أو يخطّ بين يديه بخطّ

6142-  و عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرّحل فإن لم يجد فحجرا فإن لم يجد فسهما فإن لم يجد فليخطّ في الأرض بين يديه

6143-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن عبد اللّه يعني ابن المغيرة عن غياث عن أبي عبد اللّه ع أنّ النّبيّ ص وضع قلنسوة و صلّى إليها

6144-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال أقلّ ما يكون بينك و بين القبلة مربض عنز و أكثر ما يكون مربط فرس

6145-  و بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصّادق عن أبيه ع قال كانت لرسول اللّه ص عنزة في أسفلها عكّاز يتوكّأ عليها و يخرجها في العيدين يصلّي إليها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 13 - جواز الصّلاة الواجبة و غيرها في البيع و الكنائس و إن كان أهلها يصلّون فيها و استحباب رشّ المكان و وجوب استقبال القبلة

6146-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن البيع و الكنائس يصلّى فيها فقال نعم و سألته هل يصلح بعضها مسجدا فقال نعم

6147-  و عنه عن النّضر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الصّلاة في البيع و الكنائس و بيوت المجوس فقال رشّ و صلّ

6148-  و عنه عن فضالة عن حمّاد النّاب عن حكم بن الحكم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول و سئل عن الصّلاة في البيع و الكنائس فقال صلّ فيها قد رأيتها ما أنظفها قلت أ يصلّى فيها و إن كانوا يصلّون فيها فقال نعم أ ما تقرأ القرآن قل كلّ يعمل على شاكلته فربّكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صلّ إلى القبلة و غرّبهم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن صالح بن الحكم قال سئل الصّادق ع و ذكر نحوه إلّا أنّه ترك قوله قد رأيتها ما أنظفها و قال في آخره و صلّ إلى القبلة و دعهم

6149-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في البيع و الكنائس فقال رشّ و صلّ قال و سألته عن بيوت المجوس فقال رشّها و صلّ

6150-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن الصّلاة في البيعة فقال إذا استقبلت القبلة فلا بأس به

6151-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال لا بأس بالصّلاة في البيعة و الكنيسة الفريضة و التّطوّع و المسجد أفضل

باب 14 - جواز الصّلاة في بيوت المجوس و استحباب رشّه بالماء

6152-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ في حديث قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الصّلاة في بيوت المجوس و هي ترشّ بالماء قال لا بأس به

6153-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الصّلاة في بيوت المجوس فقال رشّ و صلّه

 و رواه الكلينيّ كما مرّ

6154-  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في بيوت المجوس فقال رشّ و صلّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 15 - عدم جواز الصّلاة في الطّين الّذي لا تثبت فيه الجبهة و الماء إلّا مع الضّرورة فيصلّى بالإيماء

6155-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود عن حمدويه عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن إسماعيل بن جابر قال سمعت أبا عبد اللّه ع و سأله إنسان عن الرّجل تدركه الصّلاة و هو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض قال إن كان في حرب أو سبيل اللّه فليوم إيماء و إن كان في تجارة فلم يكن ينبغي له أن يخوض الماء حتّى يصلّي قال قلت كيف يصنع قال يقضيها إذا خرج من الماء و قد ضيّع

6156-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم إيماء

6157-  و بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يومئ في المكتوبة و النّوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه و لم يكن له موضع يسجد فيه فقال إذا كان هكذا فليوم في الصّلاة كلّها

 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن مثله

  -6158  و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يصيبه المطر و هو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطّين و لا يجد موضعا جافّا قال يفتتح الصّلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى فإذا رفع رأسه من الرّكوع فليوم بالسّجود إيماء و هو قائم يفعل ذلك حتّى يفرغ من الصّلاة و يتشهّد و هو قائم و يسلّم

6159-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع مثله و زاد قال و سألته عن الرّجل يصلّي على الثّلج قال لا فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه و صلّى عليه

6160-  و 6161-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد بن عبد اللّه عن ابن البرقيّ عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع قال عشرة مواضع لا يصلّى فيها الطّين و الماء و الحمّام و القبور و مسانّ الطّرق و قرى النّمل و معاطن الإبل و مجرى الماء و السّبخ و الثّلج

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل النّوفليّ عن أبيه عن بعض مشيخته و رواه أيضا عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع مثله و

 رواه الصّدوق في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ عن أبيه مثله إلّا أنّه أسقط لفظ القبور و زاد و وادي ضجنان

6162-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن الرّجل يخوض الماء فتدركه الصّلاة فقال إن كان في حرب فإنّه يجزئه الإيماء و إن كان تاجرا فليقم و لا يدخله حتّى يصلّي

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

6163-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن حدّ الطّين الّذي لا يسجد عليه ما هو فقال إذا غرقت الجبهة و لم تثبت على الأرض الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عمّار و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 16 - كراهة الصّلاة في بيت فيه مجوسيّ دون اليهوديّ و النّصرانيّ

6164-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه ع قال لا تصلّ في بيت فيه مجوسيّ و لا بأس بأن تصلّي و فيه يهوديّ أو نصرانيّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عبد الجبّار عن الحسن بن عليّ عن أبي جميلة عن أبي عبد اللّه ع

باب 17 - كراهة الصّلاة في مرابض الخيل و البغال و الحمير و أعطان الإبل إلّا مع الضّرورة و نضح المكان و جواز الصّلاة في مرابض الغنم و البقر

6165-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في أعطان الإبل قال إن تخوّفت الضّيعة على متاعك فاكنسه و انضحه و صلّ و لا بأس بالصّلاة في مرابض الغنم

6166-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الصّلاة في مرابض الغنم فقال صلّ فيها و لا تصلّ في أعطان الإبل إلّا أن تخاف على متاعك الضّيعة فاكنسه و رشّه بالماء و صلّ فيه الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحلبيّ و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و الّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز مثله

6167-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال لا تصلّ في مرابط الخيل و البغال و الحمير

6168-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الصّلاة في أعطان الإبل و في مرابض البقر و الغنم فقال إن نضحته بالماء و قد كان يابسا فلا بأس بالصّلاة فيها فأمّا مرابض الخيل و البغال فلا

6169-  أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن صفوان عن أبي عثمان عن المعلّى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في معاطن الإبل فكرهه ثمّ قال إن خفت على متاعك شيئا فرشّ بقليل ماء و صلّ

6170-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن الصّلاة في معاطن الإبل أ تصلح قال لا تصلح إلّا أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنس ثمّ انضح بالماء ثمّ صلّ قال و سألته عن معاطن الغنم أ تصلح الصّلاة فيها قال نعم لا بأس

 أقول تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه في أحكام الدّوابّ و غير ذلك

باب 18 - كراهة الصّلاة إلى حائط ينزّ من كنيف أو بالوعة بول و استحباب ستره

6171-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الأوّل ع قال إذا ظهر النّزّ من خلف الكنيف و هو في القبلة يستره بشي‏ء الحديث

6172-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عمّن سأل أبا عبد اللّه ع عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه و إن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 19 - كراهة الصّلاة على الطّرق و إن لم تكن جوادّ و جواز الصّلاة على جوانبها

6173-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا بأس أن تصلّي بين الظّواهر و هي الجوادّ جوادّ الطّريق و يكره أن تصلّي في الجوادّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار مثله

6174-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن الصّلاة في ظهر الطّريق فقال لا بأس أن تصلّي في الظّواهر الّتي بين الجوادّ فأمّا على الجوادّ فلا تصلّ فيها

6175-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن )الفضيل( قال قال الرّضا ع كلّ طريق يوطأ و يتطرّق كانت فيه جادّة أم لم تكن لا ينبغي الصّلاة فيه قلت فأين أصلّي قال يمنة و يسرة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه الصّدوق مرسلا

6176-  و قد تقدّم في حديث عبد اللّه بن الفضل عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع قال عشرة مواضع لا يصلّى فيها منها مسانّ الطّرق

 و في حديث ابن أبي عمير عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع مثله

6177-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في السّفر فقال لا تصلّ على الجادّة و اعتزل على جانبيها

6178-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرّضا ع قال كلّ طريق توطأ فلا تصلّ عليه قال قلت له إنّه قد روي عن جدّك أنّ الصّلاة على الظّواهر لا بأس بها قال ذاك ربّما سايرني عليه الرّجل قال قلت فإن خاف الرّجل على متاعه قال فإن خاف فليصلّ

6179-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن الحسين بإسناده رفعه إلى رسول اللّه ص أنّه قال ثلاثة لا يتقبّل اللّه لهم بالحفظ رجل نزل في بيت خرب و رجل صلّى على قارعة الطّريق و رجل أرسل راحلته و لم يستوثق منها

6180-  أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الصّلاة على ظهر الطّريق فقال لا تصلّ على الجادّة و صلّ على جانبيها

6181-  و عنه عن صفوان عن أبي عثمان عن معلّى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة على ظهر الطّريق فقال لا اجتنبوا الطّريق

6182-  و عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا تصلّ على الجوادّ

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن الحسن و عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن ابن محبوب و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث البيداء و في أحاديث القبور

باب 20 - كراهة الصّلاة في السّبخة و المالحة و عدم جوازها إذا لم تتمكّن الجبهة

6183-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال كره الصّلاة في السّبخة إلّا أن يكون مكانا ليّنا تقع عليه الجبهة مستوية

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ مثله

6184-  و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الصّلاة في السّبخة فكرهه لأنّ الجبهة لا تقع مستوية عليها فقلنا فإن كانت أرضا مستوية )فقال لا بأس بها(

 و رواه المحقّق في المعتبر نقلا من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبيّ نحوه

6185-  و عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن داود بن الحصين بن السّريّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع لم حرّم اللّه الصّلاة في السّبخة قال لأنّ الجبهة لا تتمكّن عليها

6186-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن الحسن و عليّ بن محمّد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللّه بن حمّاد عن سدير الصّيرفيّ أنّه سار مع أبي عبد اللّه ع إلى ينبع فحانت الصّلاة فقال يا سدير انزل بنا نصلّي ثمّ قال هذه أرض سبخة لا تجوز الصّلاة فيها فسرنا حتّى صرنا إلى أرض حمراء فنزلنا و صلّينا

6187-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن ابن فضّال عن عبيس بن هشام عن عبد الكريم بن عمرو عن الحكم بن محمّد بن القاسم عن عبد اللّه بن عطاء في حديث أنّه سار مع أبي جعفر ع حتّى إذا بلغا موضعا قال له الصّلاة جعلت فداك قال هذا وادي النّمل لا يصلّى فيه حتّى إذا بلغا موضعا آخر قال له مثل ذلك فقال هذه أرض مالحة لا يصلّى فيها

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن ابن فضّال مثله

6188-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن ع في حديث قال لا تسجد في السّبخة

6189-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الصّلاة في السّبخة )لم تكرهه قال لأنّ( الجبهة لا تقع مستوية فقلت إن كان فيها أرض مستوية فقال لا بأس

6190-  و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الصّلاة في السّباخ فقال لا بأس

 قال الشّيخ المراد إذا كان فيها مكان تقع عليه الجبهة مستوية لما سبق

6191-  و قد تقدّم في حديث عبد اللّه بن الفضل عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع قال عشرة مواضع لا يصلّى فيها منها السّبخة

6192-  أحمد بن محمّد بن خالد في المحاسن عن أبيه عن صفوان عن أبي عثمان عن معلّى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللّه ع عن السّبخة أ يصلّي الرّجل فيها فقال إنّما تكره الصّلاة فيها من أجل أنّها فتك و لا يستمكن الرّجل يضع وجهه كما يريد قلت أ رأيت إن هو وضع وجهه متمكّنا فقال حسن

6193-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن الصّلاة في الأرض السّبخة أ يصلّى فيها قال لا إلّا أن يكون فيها نبت إلّا أن يخاف فوت الصّلاة فيصلّى

  أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 21 - كراهة الصّلاة في بيت فيه خمر أو مسكر

6194-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا يصلّى في بيت فيه خمر أو مسكر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن الحسن و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

6195-  محمّد بن عليّ بن الحسين في المقنع قال لا يجوز أن يصلّى في بيت فيه خمر محصور في آنية

6196-  قال و روي أنّه يجوز

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث نجاسة الخمر

باب 22 - جواز الصّلاة في منازل المسافرين و أماكن الدّوابّ و استحباب رشّ الموضع و جواز السّجود عليه رطبا

6197-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و رأيته في المنازل الّتي في طريق مكّة يرشّ أحيانا موضع جبهته ثمّ يسجد عليه رطبا كما هو و ربّما لم يرشّ المكان الّذي يرى أنّه نظيف

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ مثله

6198-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حمّاد بن عثمان عن عامر بن نعيم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن هذه المنازل الّتي ينزلها النّاس فيها أبوال الدّوابّ و السّرجين و يدخلها اليهود و النّصارى كيف يصنع بالصّلاة فيها قال صلّ على ثوبك

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن حمّاد و رواه الصّدوق بإسناده عن عامر بن نعيم

باب 23 - كراهة الصّلاة في البيداء و هي ذات الجيش و في ذات الصّلاصل و ضجنان إلّا في الضّرورة فيتنحّى عن الجادّة

6199-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن ع إنّا كنّا في البيداء في آخر اللّيل فتوضّأت و استكت و أنا أهمّ بالصّلاة ثمّ كأنّه دخل قلبي شي‏ء فهل يصلّى في البيداء في المحمل فقال لا تصلّ في البيداء فقلت و أين حدّ البيداء فقال كان جعفر ع إذا بلغ ذات الجيش جدّ في السّير ثمّ لا يصلّي حتّى يأتي معرّس النّبيّ ص قلت و أين ذات الجيش فقال دون الحفيرة بثلاثة أميال

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه البرقيّ في المحاسن عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر نحوه

6200-  و عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال الصّلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطّريق البيداء و هي ذات الجيش و ذات الصّلاصل و ضجنان الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار مثله

  -6201  و عن محمّد بن يحيى و غيره عن محمّد بن أحمد عن أيّوب بن نوح عن أبي الحسن الأخير ع قال قلت له تحضر الصّلاة و الرّجل بالبيداء قال يتنحّى عن الجوادّ يمنة و يسرة و يصلّي

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد مثله

6202-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن العامريّ عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال اعلم أنّه تكره الصّلاة في ثلاثة أمكنة من الطّريق البيداء و هي ذات الجيش و ذات الصّلاصل و ضجنان و قال لا بأس بأن يصلّى بين الظّواهر و هي الجوادّ جوادّ الطّرق و يكره أن يصلّى في الجوادّ

6203-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أنّه لا يصلّى في البيداء و لا ذات الصّلاصل و لا وادي الشّقرة و لا وادي ضجنان

6204-  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار أنّه سأل أبا الحسن الثّالث ع عن الرّجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتّى يخرج وقتها كيف يصنع بالصّلاة و قد نهي أن يصلّي بالبيداء فقال يصلّي فيها و يتجنّب قارعة الطّريق

6205-  و بإسناده عن أيّوب بن نوح عنه ع أنّه قال يتنحّى عن الجوادّ يمنة و يسرة و يصلّي

  -6206  و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال و لا تصلّ في ذات الجيش و لا في ذات الصّلاصل و لا في ضجنان

6207-  محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في المقنعة قال قال ع تكره الصّلاة في طريق مكّة في ثلاثة مواضع أحدها البيداء و الثّاني ذات الصّلاصل و الثّالث ضجنان

6208-  أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان و عبد الرّحمن بن الحجّاج جميعا و غيرهما عن أبي عبد اللّه ع قال لا يصلّى في ذات الجيش و لا ذات الصّلاصل و لا البيداء و لا ضجنان

6209-  محمّد بن الحسن الصّفّار في بصائر الدّرجات عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عليّ بن المغيرة قال نزل أبو جعفر ع في ضجنان و ذكر حديثا يقول في آخره و إنّه ليقال إنّ هذا واد من أودية جهنّم

باب 24 - كراهة الصّلاة في وادي الشّقرة

6210-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال لا يصلّى في وادي الشّقرة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

6211-  أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن عمّار السّاباطيّ قال قال أبو عبد اللّه ع لا تصلّ في وادي الشّقرة فإنّ فيه منازل الجنّ

 و نقله ابن إدريس في آخر السّرائر عن كتاب المحاسن أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 25 - جواز الصّلاة بين القبور على كراهية إلّا مع تباعد عشرة أذرع من كلّ جانب و جملة من المواضع الّتي تكره الصّلاة فيها

6212-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن الصّلاة بين القبور هل تصلح فقال لا بأس به

6213-  و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع في حديث المناهي قال نهى رسول اللّه ص أن تجصّص المقابر و يصلّى فيها و نهى أن يصلّي الرّجل في المقابر و الطّرق و الأرحية و الأودية و مرابط الإبل و على ظهر الكعبة

6214-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمّر بن خلّاد عن الرّضا ع قال لا بأس بالصّلاة بين المقابر ما لم يتّخذ القبر قبلة

6215-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى العبيديّ عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه عن أبيه عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي ع عن الصّلاة بين القبور هل تصلح قال لا بأس

6216-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن الرّجل يصلّي بين القبور قال لا يجوز ذلك إلّا أن يجعل بينه و بين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه و عشرة أذرع من خلفه و عشرة أذرع عن يمينه و عشرة أذرع عن يساره ثمّ يصلّي إن شاء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

6217-  و قد تقدّم في حديث عبد اللّه بن الفضل عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع قال عشرة مواضع لا يصلّى فيها منها القبور

  -6218  و في حديث النّوفليّ قال قال رسول اللّه ص الأرض كلّها مسجد إلّا الحمّام و القبر

6219-  و في حديث يونس بن ظبيان عن أبي عبد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص نهى أن يصلّى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 26 - أنّه يجوز لزائر الإمام أن يصلّي خلف قبره أو إلى جانبه و لا يستدبره و لا يساويه و لا تبنى المساجد عند القبور أو بينها

6220-  و 6221-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمّد بن عبد اللّه الحميريّ قال كتبت إلى الفقيه ع أسأله عن الرّجل يزور قبور الأئمّة هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا و هل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبلة و يقوم عند رأسه و رجليه و هل يجوز أن يتقدّم القبر و يصلّي و يجعله خلفه أم لا فأجاب و قرأت التّوقيع و منه نسخت أمّا السّجود على القبر فلا يجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة بل يضع خدّه الأيمن على القبر و أمّا الصّلاة فإنّها خلفه يجعله الإمام و لا يجوز أن يصلّي بين يديه لأنّ الإمام لا يتقدّم و يصلّي عن يمينه و شماله

 و رواه الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه الحميريّ عن صاحب الزّمان ع مثله إلّا أنّه قال و لا يجوز أن يصلّي بين يديه و لا عن يمينه و لا عن يساره لأنّ الإمام لا يتقدّم عليه و لا يساوى

 أقول الظّاهر تعدّد الرّواية و المرويّ عنه و الأولى محمولة على الجواز و الثّانية على الكراهة

6222-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص لا تتّخذوا قبري قبلة و لا مسجدا فإنّ اللّه عزّ و جلّ لعن اليهود حيث اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد

6223-  و في عيون الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال قال رأيت أبا الحسن الرّضا ع و هو يريد أن يودّع للخروج إلى العمرة فأتى القبر من موضع رأس النّبيّ ص بعد المغرب فسلّم على النّبيّ ص و لزق بالقبر ثمّ انصرف حتّى أتى القبر فقام إلى جانبه يصلّي فألزق منكبه الأيسر بالقبر قريبا من الأسطوانة المخلّقة الّتي عند رأس النّبيّ ص فصلّى ستّ ركعات أو ثمان ركعات

6224-  و في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له الصّلاة بين القبور قال بين خللها و لا تتّخذ شيئا منها قبلة فإنّ رسول اللّه ص نهى عن ذلك و قال لا تتّخذوا قبري قبلة و لا مسجدا فإنّ اللّه لعن الّذين اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد

 أقول هذا محمول على الكراهة لما مرّ و يحتمل النّسخ و يحتمل أن يريد بالقبلة أن يصلّى إليه من جميع الجهات كالكعبة و بالمسجد أن يصلّى فوق القبر لما مرّ في التّوقيع و اللّه أعلم

6225-  جعفر بن محمّد بن قولويه في المزار عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أبيه عن عليّ بن محمّد بن سالم عن محمّد بن خالد عن عبد اللّه بن حمّاد عن عبد اللّه الأصمّ عن محمّد بن البصريّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث زيارة الحسين ع قال من صلّى خلفه صلاة واحدة يريد بها اللّه تعالى لقي اللّه تعالى يوم يلقاه و عليه من النّور ما يغشى له كلّ شي‏ء يراه الحديث

 و هو يشتمل على ثواب جزيل

6226-  و بالإسناد عن الأصمّ عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في حديث طويل قال أتاه رجل فقال له يا ابن رسول اللّه هل يزار والدك فقال نعم و يصلّى عنده و قال يصلّى خلفه و لا يتقدّم عليه

 أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في حديث بيوت الغائط و تقدّم في الدّفن ما يدلّ على مرجوحيّة بناء المساجد عند القبور و يأتي في الزّيارات ما يدلّ على بقيّة المقصود

باب 27 - كراهة الصّلاة إلى مصحف مفتوح دون الّذي في غلاف و إلى كتاب و خاتم منقوش

6227-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عمران بن موسى و محمّد بن أحمد جميعا عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال في الرّجل يصلّي و بين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال لا قلت فإن كان في غلاف قال نعم الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن عمّار بن موسى نحوه

6228-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه و هو في الصّلاة كأنّه يريد قراءته أو في المصحف أو في كتاب في القبلة قال ذلك نقص في الصّلاة و ليس يقطعها

باب 28 - كراهة الصّلاة على الثّلج إلّا لضرورة

6229-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن معمّر بن خلّاد قال سألت أبا الحسن ع عن السّجود على الثّلج فقال لا تسجد في السّبخة و لا على الثّلج

6230-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار في حديث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي على الثّلج قال لا فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه و صلّى عليه

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب مثله

6231-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن داود الصّرميّ قال سألت أبا الحسن ع قلت إنّي أخرج في هذا الوجه و ربّما لم يكن موضع أصلّي فيه من الثّلج قال إن أمكنك أن لا تسجد على الثّلج فلا تسجد عليه و إن لم يمكنك فسوّه و اسجد عليه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن داود الصّرميّ عن أبي الحسن عليّ بن محمّد و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن داود الصّرميّ قال قلت لأبي الحسن ع و ذكر الحديث

6232-  قال الكلينيّ و في حديث آخر اسجد على ثوبك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في آداب التّجارة

باب 29 - كراهة الصّلاة في بطون الأودية جماعة و في قرى النّمل و مجرى الماء

6233-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن أبي هاشم الجعفريّ قال كنت مع أبي الحسن ع في السّفينة في دجلة فحضرت الصّلاة فقلت جعلت فداك نصلّي في جماعة قال فقال لا يصلّى في بطن واد جماعة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله

6234-  و قد تقدّم حديث عبد اللّه بن عطاء عن أبي جعفر ع أنّه بلغ موضعا فقال هذا وادي النّمل لا يصلّى فيه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث عبد اللّه بن الفضل و في أحاديث الصّلاة بين القبور

باب 30 - كراهة استقبال المصلّي النّار و تأكّدها مع علوّها كالقنديل و عدم تحريم ذلك و كراهة استقبال الحديد دون النّحاس

6235-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل يصلّي و السّراج موضوع بين يديه في القبلة قال لا يصلح له أن يستقبل النّار

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر مثله

6236-  و عن محمّد بن يحيى عن عمران بن موسى و محمّد بن أحمد جميعا عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا يصلّي الرّجل و في قبلته نار أو حديد قلت أ له أن يصلّي و بين يديه مجمرة شبه قال نعم فإن كان فيها نار فلا يصلّي حتّى ينحّيها عن قبلته و عن الرّجل يصلّي و بين يديه قنديل معلّق و فيه نار إلّا أنّه بحياله قال إذا ارتفع كان أشرّ لا يصلّي بحياله

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن عمّار بن موسى إلى قوله ينحّيها عن قبلته و ترك حكم النّار و الحديد

6237-  قال الكلينيّ و الشّيخ و روي أيضا أنّه لا بأس به لأنّ الّذي يصلّي له أقرب إليه من ذلك

6238-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن عن الحسين بن عمرو عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمدانيّ رفع الحديث قال أبو عبد اللّه ع لا بأس أن يصلّي الرّجل و النّار و السّراج و الصّورة بين يديه إنّ الّذي يصلّي له أقرب إليه من الّذي بين يديه

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن الحسين بن عمرو مثله و في العلل عن أبيه و محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد مثله و في كتاب المقنع مرسلا مثله

6239-  و في كتاب إكمال الدّين بالسّند السّابق في ابتداء النّوافل عند طلوع الشّمس عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ فيما ورد عليه من محمّد بن عثمان العمريّ عن صاحب الزّمان ع في جواب مسائله و أمّا ما سألت عنه من أمر المصلّي و النّار و الصّورة و السّراج بين يديه و أنّ النّاس قد اختلفوا في ذلك قبلك فإنّه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام و النّيران

 و رواه الطّبرسيّ في الإحتجاج عن أبي الحسين محمّد بن جعفر و زاد و لا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان و النّيران

6240-  و في الخصال بإسناده الآتي عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال لا تخرجوا بالسّيوف إلى الحرم و لا يصلّينّ أحدكم و بين يديه سيف فإنّ القبلة أمن

 و رواه في العلل كما يأتي أقول و تقدّم ما يدلّ على كراهة استقبال الحديد في لباس المصلّي و يأتي ما يدلّ عليه

باب 31 - كراهة الصّلاة في بيوت الغائط و استقبال المصلّي العذرة

6241-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن الحسن و عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه ع أقوم في الصّلاة فأرى قدّامي في القبلة العذرة فقال تنحّ عنها ما استطعت و لا تصلّ على الجوادّ

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن الحسن بن محبوب و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

6242-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن صفوان عن القاسم بن محمّد عن سليمان مولى طربال عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول الأرض كلّها مسجد إلّا بئر غائط أو مقبرة

 و في رواية أخرى أو حمّام

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 32 - كراهة استقبال المصلّي التّماثيل و الصّور إلّا أن تغطّى أو تغيّر أو تكون بعين واحدة و جواز كونها خلفه أو إلى جانبه أو تحت رجليه

6243-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن محبوب عن علاء عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع أصلّي و التّماثيل قدّامي و أنا أنظر إليها قال لا اطرح عليها ثوبا و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا و صلّ

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن ابن محبوب مثله

6244-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين يعني ابن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع ربّما قمت فأصلّي و بين يديّ الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا

6245-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن المصلّي و البساط يكون عليه التّماثيل أ يقوم عليه فيصلّي أم لا فقال و اللّه إنّي لأكره و عن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال )فقال أ تجد هاهنا مثالا( فقال لا تجلس عليه و لا تصلّ عليه

6246-  محمّد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أحدهما عن التّماثيل في البيت فقال لا بأس إذا كانت عن يمينك و عن شمالك و من خلفك أو تحت رجلك و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا

6247-  و عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ بن عليّ عن عليّ بن جعفر عن أبي الحسن ع قال سألته عن الدّار و الحجرة فيها التّماثيل أ يصلّى فيها فقال لا تصلّ فيها و فيها شي‏ء يستقبلك إلّا أن لا تجد بدّا فتقطع رءوسها و إلّا فلا تصلّ فيها

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر مثله

6248-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع في التّمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه و أنت تصلّي قال إن كان بعين واحدة فلا بأس و إن كان له عينان فلا

6249-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه قال لا بأس بأن تصلّي على التّماثيل إذا جعلتها تحتك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغيرة عن علاء عن محمّد بن مسلم نحوه و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم مثله

6250-  و بإسناده عن ليث المراديّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الوسائد تكون في البيت فيها التّماثيل عن يمين أو شمال فقال لا بأس به ما لم يكن تجاه القبلة و إن كان شي‏ء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه و صلّ قال و سئل عن التّماثيل تكون في البساط لها عينان و أنت تصلّي فقال إن كان لها عين واحدة فلا بأس و إن كان لها عينان و أنت تصلّي فلا

6251-  قال و قال الصّادق ع لا بأس بالصّلاة و أنت تنظر إلى التّصاوير إذا كانت بعين واحدة

6252-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير و تماثيل يصلّى فيه فقال تكسّر رءوس التّماثيل و تلطّخ رءوس التّصاوير و يصلّى فيه و لا بأس قال و سألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أ يصلّى فيه قال لا بأس

6253-  أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن ابن محبوب عن العلاء و عن عدّة من أصحابنا عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا بأس بالتّماثيل أن تكون عن يمينك و عن شمالك و خلفك و تحت رجليك فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا إذا صلّيت

6254-  و عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها يعبث به أهل البيت هل تصلح الصّلاة فيه فقال لا حتّى يقطع رأسه منه و يفسد و إن كان قد صلّى فليست عليه إعادة

6255-  و عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه قال لا بأس بالصّلاة و التّصاوير تنظر إليه إذا كان بعين واحدة

6256-  و عن عدّة من أصحابنا عن عليّ بن أسباط عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع أنّه سأله عن البيت يكون على بابه ستر فيه تماثيل أ يصلّى في ذلك البيت قال لا قال و سألته عن البيوت يكون فيها التّماثيل أ يصلّى فيها قال لا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي و في أحاديث استقبال النّار و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود هنا و في التّجارة إن شاء اللّه

باب 33 - كراهة الصّلاة في بيت فيه كلب أو تمثال أو إناء يبال فيه و في دار فيها كلب إلّا أن يكون كلب صيد و يغلق دونه الباب

6257-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص إنّ جبرئيل أتاني فقال إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب و لا تمثال جسد و لا إناء يبال فيه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ و رواه البرقيّ في المحاسن عن عليّ بن محمّد عن أيّوب بن نوح عن صفوان و رواه الصّدوق في الخصال عن أبيه عن سعد عن أيّوب بن نوح مثله

6258-  و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ جبرئيل ع قال إنّا لا ندخل بيتا فيه صورة و لا كلب يعني صورة إنسان و لا بيتا فيه تماثيل

6259-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عمرو بن خالد و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر ع قال قال جبرئيل ع يا رسول اللّه إنّا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان و لا بيتا يبال فيه و لا بيتا فيه كلب

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن الحسن بن مخلد عن أبان و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله

6260-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع لا يصلّى في دار فيها كلب إلّا أن يكون كلب الصّيد و أغلقت دونه بابا فلا بأس فإنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب و لا بيتا فيه تماثيل و لا بيتا فيه بول مجموع في آنية

6261-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن عليّ بن الحكم عن أبان )عن أبي بصير( عن أبي عبد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص قال إنّ جبرئيل ع قال إنّا لا ندخل بيتا فيه كلب و لا )بيتا فيه( صورة إنسان و لا بيتا فيه تمثال

6262-  و عن أبيه عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن عبد اللّه بن يحيى الكنديّ عن أبيه عن عليّ ع عن رسول اللّه ص في حديث أنّ جبرئيل قال إنّا لا ندخل بيتا فيه كلب و لا جنب و لا تمثال يوطأ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 34 - جواز الصّلاة في الحمّام على كراهية

6263-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن الصّلاة في بيت الحمّام فقال إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس يعني المسلخ

  -6264  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في بيت الحمّام قال إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس

 أقول حمله الشّيخ على بيت المسلخ و لا يخفى أنّه يدلّ على الجواز و ما يأتي على الكراهة فلا منافاة

6265-  و قد تقدّم حديث ابن أبي عمير عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع قال عشرة مواضع لا يصلّى فيها منها الحمّام

6266-  و حديث النّوفليّ قال قال رسول اللّه ص الأرض كلّها مسجد إلّا الحمّام و القبر

 و قد تقدّم غير ذلك ممّا يدلّ على الكراهة

  باب 35 - جواز الصّلاة على الرّفّ المعلّق مع التّمكّن من أفعال الصّلاة

6267-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي على الرّفّ المعلّق بين نخلتين فقال إن كان مستويا يقدر على الصّلاة فيه فلا بأس الحديث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة جميعا عن عليّ بن جعفر مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 36 - جواز الصّلاة على السّرير اختيارا

6268-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود أنّه قال للرّضا ع الرّجل يصلّي على سرير من ساج و يسجد على السّاج قال نعم

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن إبراهيم بن أبي محمود مثله

  -6269  و عنه عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن محمّد بن إبراهيم الحصينيّ قال سألته عن الرّجل يصلّي على السّرير و هو يقدر على الأرض فكتب لا بأس صلّ فيه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 37 - جواز استقبال المصلّي النّخل و الكرم و فيهما حملهما و استقبال الطّين و الطّير و الثّياب و الثّوم و البصل و التّور و فيه النّضوح و الصّلاة على الحشيش اختيارا

6270-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن الرّجل يصلّي في الكرم و فيه حمله قال لا بأس و عن الرّجل يصلّي و أمامه النّخلة و فيها حملها قال لا بأس و عن الرّجل يصلّي و أمامه شي‏ء من الطّين و في نسخة الطّير قال لا بأس و عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي و أمامه مشجب و عليه ثياب فقال لا بأس و عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي و أمامه ثوم أو بصل قال لا بأس و عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي على الرّطبة النّابتة قال إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس و عن الصّلاة على الحشيش النّابت و الثّيّل و هو يصيب أرضا جددا قال لا بأس

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه مثله و أفرد مسألة الطّين عن مسألة الطّير و جمع بينهما و رواه عليّ بن جعفر في كتابه

6271-  و بإسناده عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سأله عن الرّجل يصلّي و بين يديه تور فيه نضوح قال نعم

باب 38 - حكم الصّلاة في أرض بابل و في الكعبة و على سطحها و في السّفينة و على الرّاحلة و في مكان نجس و على ثوب نجس

6272-  و 6273-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جويرية بن مسهر قال أقبلنا مع أمير المؤمنين عليّ ع من قتل الخوارج حتّى إذا قطعنا في أرض بابل حضرت صلاة العصر فنزل أمير المؤمنين و نزل النّاس فقال عليّ ع أيّها النّاس إنّ هذه أرض ملعونة قد عذّبت في الدّهر ثلاث مرّات و في خبر آخر مرّتين و هي تتوقّع الثّالثة و هي إحدى المؤتفكات و هي أوّل أرض عبد فيها وثن و إنّه لا يحلّ لنبيّ و لا لوصيّ نبيّ أن يصلّي فيها فمن أراد أن يصلّي فليصلّ ثمّ ذكر حديث ردّ الشّمس و أنّ جويرية لم يصلّ في أرض بابل حتّى ردّت الشّمس فصلّى مع عليّ ع

6274-  و في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد اللّه القزوينيّ عن الحسين بن المختار القلانسيّ عن أبي بصير عن عبد الواحد بن المختار الأنصاريّ عن أمّ المقدام الثّقفيّة قالت قال لي جويرية بن مسهر قطعنا مع أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ع جسر الفرات في وقت العصر فقال إنّ هذه أرض معذّبة لا ينبغي لنبيّ و لا وصيّ نبيّ أن يصلّي فيها فمن أراد منكم أن يصلّي فليصلّ ثمّ ذكر نحوه

 و رواه الصّفّار في بصائر الدّرجات عن أحمد بن محمّد مثله و روى الّذي قبله عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير عن ابن أبي المقدام عن جويرية بن مسهر مثله

  -6275  محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن صالح السّكونيّ عن محمّد بن أبي عمير قال قلت لأبي عبد اللّه ع أصلّي على الشّاذكونة و قد أصابها الجنابة قال لا بأس

 أقول و قد تقدّم ما يدلّ على باقي الأحكام في القبلة و في النّجاسات و يأتي ما يدلّ على بعضها هنا و في أحاديث القيام

باب 39 - جواز الصّلاة على كدس الحنطة و نحوه مع التّمكّن من أفعال الصّلاة على كراهية و حكم علوّ المسجد عن الموقف

6276-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أحمد بن عائذ عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللّه ع يكون الكدس من الطّعام مطيّنا مثل السّطح قال صلّ عليه

6277-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمّد بن مضارب عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن كدس حنطة مطيّن أصلّي فوقه فقال لا تصلّ فوقه قلت فإنّه مثل السّطح مستو فقال لا تصلّ عليه

 قال الشّيخ الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة دون الحظر أقول و يأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في السّجود

باب 40 - جواز الصّلاة على الفراش و القتّ و التّبن و الحنطة و نحوها مع تمكّن الجبهة لا مع عدمه على كراهية مع عدم الضّرورة

6278-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن الرّجل يكون في السّفينة هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع أو القتّ و التّبن و الحنطة و الشّعير و غير ذلك ثمّ يصلّي عليه قال لا بأس

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي ع و ذكر مثله

6279-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل هل يجزيه أن يضع الحصير أو البورياء على الفراش و غيره من المتاع ثمّ يصلّي عليه قال إن كان يضطرّ إلى ذلك فلا بأس

6280-  و بالإسناد قال و سألته عن الرّجل هل يجزيه أن يقوم إلى الصّلاة على فراشه فيضع على الفراش مروحة أو عودا ثمّ يسجد عليه قال إن كان مريضا فليضع مروحة و أمّا العود فلا يصلح

6281-  و بالإسناد قال و سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يقوم في الصّلاة على القتّ و التّبن و الشّعير و أشباهه و يضع مروحة و يسجد عليها قال لا يصلح له إلّا أن يكون مضطرّا

6282-  و بالإسناد قال و سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي على البيدر مطيّن عليه قال لا يصلح

6283-  و بالإسناد قال و سألته عن الرّجل يكون في السّفينة هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو القتّ أو التّبن أو الحنطة أو الشّعير و أشباهه ثمّ يصلّي قال لا بأس

6284-  أحمد بن أبي عبد اللّه في المحاسن عن محمّد بن عليّ عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة و الشّعير فيطئون يصلّون عليه قال فغضب و قال لو لا أنّي أرى أنّه من أصحابنا للعنته

  -6285  و عن أبيه عن محمّد بن سنان عن )أبي عيينة( عن أبي عبد اللّه ع مثله و زاد فيه أ ما يستطيع أن يتّخذ لنفسه مصلّى يصلّي فيه الحديث

 أقول هذا محمول على السّجود عليه بالجبهة أو على الكراهية أو على الاستخفاف و قصد الإهانة لما مرّ

باب 41 - كراهة استقبال المصلّي السّيف

6286-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن سعد عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع عن آبائه عن أمير المؤمنين ع قال لا تخرجوا بالسّيوف إلى الحرم و لا يصلّ أحدكم و بين يديه سيف فإنّ القبلة أمن

 و رواه في الخصال بإسناده الآتي عن عليّ ع أقول و تقدّم ما يدلّ على كراهة استقبال الحديد

باب 42 - استحباب تفريق الصّلاة في أماكن متعدّدة

6287-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللّه ع )الإمام إذا انصرف( فلا يصلّي في مقامه ركعتين حتّى ينحرف عن مقامه ذلك

 و بإسناده عن محمّد بن مسعود عن محمّد بن نصير عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه ترك لفظ ركعتين

6288-  و بإسناده عن محمّد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن عبد اللّه بن عليّ الزّرّاد قال سأل أبو كهمس أبا عبد اللّه ع فقال يصلّي الرّجل نوافله في موضع أو يفرّقها قال لا بل هاهنا و هاهنا فإنّها تشهد له يوم القيامة

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب مثله قال الصّدوق يعني أنّ بقاع الأرض تشهد له

  -6289  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب قال سمعت أبا الحسن الأوّل ع يقول إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة و بقاع الأرض الّتي كان يعبد اللّه عليها و أبواب السّماء الّتي كان يصعد أعماله فيها الحديث

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين عن الحسن بن محبوب و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن محبوب مثله

6290-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة قال سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر ع و ذكر مثله

6291-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال ع إذا مات المؤمن بكت عليه بقاع الأرض الّتي كان يعبد اللّه عزّ و جلّ فيها و الباب الّذي كان يصعد منه عمله و موضع سجوده

6292-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي محمّد الوابشيّ عن أبي عبد اللّه ع قال ما من مؤمن يموت في أرض غربة يغيب فيها بواكيه إلّا بكته بقاع الأرض الّتي كان يعبد اللّه عليها و بكته أبواب السّماء الّتي كان يصعد فيها عمله الحديث

6293-  و في المجالس عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذانيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن مرازم بن حكيم عن الصّادق ع في حديث أنّه قال صلّوا من المساجد في بقاع مختلفة فإنّ كلّ بقعة تشهد للمصلّي عليها يوم القيامة

6294-  و قد تقدّم في حديث حمران عن أبي جعفر ع أنّ عليّ بن الحسين ع كان يصلّي في اليوم و اللّيلة ألف ركعة كما كان يفعل أمير المؤمنين ع كان له خمسمائة نخلة و كان يصلّي عند كلّ نخلة ركعتين

6295-  محمّد بن الحسن في المجالس و الأخبار بإسناده الآتي عن أبي ذرّ عن النّبيّ ص في وصيّته له يا أبا ذرّ ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض إلّا شهدت له بها يوم القيامة و ما من منزل ينزله قوم إلّا و أصبح ذلك المنزل يصلّي عليهم أو يلعنهم يا أبا ذرّ ما من صباح و لا رواح إلّا و بقاع الأرض ينادي بعضها بعضا يا جارة هل مرّ بك اليوم ذاكر للّه أو عبد وضع جبهته عليك ساجدا للّه تعالى فمن قائلة لا و من قائلة نعم فإذا قالت نعم اهتزّت و انشرحت و ترى أنّ لها الفضل على جارتها

باب 43 - جواز الصّلاة في بيت الحجّام و لو في غير الضّرورة و على حصير أو مصلّى يجامع عليه و كراهة استقبال المرأة المواجهة في الصّلاة

6296-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الصّلاة في بيت الحجّام من غير ضرورة قال لا بأس إذا كان المكان الّذي صلّي فيه نظيفا

6297-  و بالإسناد قال و سألته عن الرّجل يجامع على الحصير أو المصلّى هل تصلح الصّلاة عليه قال إذا لم يصبه شي‏ء فلا بأس و إن أصابه شي‏ء فاغسله و صلّ

6298-  و بالإسناد قال سألته عن الرّجل يكون في صلاته هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة قال يدرؤها عنه فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته

6299-  أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن إدريس بن الحسن عن يونس بن عبد الرّحمن عن أبي عبد اللّه ع قال من تأمّل خلق امرأة )في الصّلاة( فلا صلاة له

  أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث وضع السّاتر قدّام المصلّي و غير ذلك

باب 44 - جواز تقدّم المصلّي عن مكانه مع الحاجة و رجوعه القهقرى و كراهة تأخّره و وجوب الكفّ عن القراءة حال المشي إلّا مع الضّرورة

6300-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر قال سألت موسى بن جعفر ع عن القيام خلف الإمام في الصّفّ ما حدّه قال إقامة ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدّم أو تأخّر فلا بأس

6301-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ عن محمّد بن مسلم قال قلت له الرّجل يتأخّر و هو في الصّلاة قال لا قلت فيتقدّم قال نعم ما شاء إلى القبلة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل مثله

6302-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الرّجل يصلّي في موضع ثمّ يريد أن يتقدّم قال يكفّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم إلى الموضع الّذي يريد ثمّ يقرأ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

6303-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال رأى رسول اللّه ص نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب فحكّها ثمّ رجع القهقرى فبنى على صلاته

6304-  قال و قال الصّادق ع و هذا يفتح من الصّلاة أبوابا كثيرة

6305-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عليّ يعني ابن رئاب عن الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يخطو أمامه في الصّلاة خطوة أو خطوتين أو ثلاثا قال نعم لا بأس

  -6306  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل يقعد في المسجد و رجله خارجة منه أو انتقل من المسجد و هو في صلاته قال لا بأس

6307-  و عنه عن عليّ بن جعفر قال سألته عن رجل يكون في الصّلاة هل يصلح له أن يقدّم رجلا و يؤخّر أخرى من غير مرض و لا علّة قال لا بأس

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و كذا الّذي قبله و كذا الأوّل أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في قواطع الصّلاة و في الجماعة و يأتي ما يدلّ على استثناء الضّرورة من عدم جواز القراءة حال المشي في القيام إن شاء اللّه