أبواب الصّوم المحرّم و المكروه

باب 1 - تحريم صوم العيدين و حصر أنواع الصّوم الحرام و حكم من نذر أيّاما فوافقت الأيّام المحرّمة

13987-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع في حديث قال و أمّا الصّوم الحرام فصوم يوم الفطر و يوم الأضحى و ثلاثة أيّام من أيّام التّشريق و صوم يوم الشّكّ أمرنا به و نهينا عنه إلى أن قال و صوم الوصال حرام و صوم الصّمت حرام و صوم نذر المعصية حرام و صوم الدّهر حرام

 و رواه المفيد في المقنعة مرسلا و كذا جميع حديث الزّهريّ و رواه الكلينيّ و الشّيخ كما مرّ

  -13988  و بإسناده عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر ع في حديث صوم عرفة قال أتخوّف أن يكون عرفة يوم أضحى و ليس بيوم صوم

 و رواه الشّيخ كما مرّ

13989-  و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن الصّادق عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ صوم الفطر حرام و صوم يوم الأضحى حرام

13990-  و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص نهى عن صيام ستّة أيّام يوم الفطر و يوم الشّكّ و يوم النّحر و أيّام التّشريق

13991-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن صيام يوم الفطر فقال لا ينبغي صيامه و لا صيام أيّام التّشريق

13992-  محمّد بن الحسين بإسناده عن الصّفّار عن القاسم الصّيقل أنّه كتب إليه يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التّشريق إلى أن قال فكتب إليه قد وضع اللّه عنك الصّيام في هذه الأيّام كلّها و تصوم يوما بدل يوم

13993-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن جعفر الأزديّ عن قتيبة الأعشى قال قال أبو عبد اللّه ع نهى رسول اللّه ص عن صوم ستّة أيّام العيدين و أيّام التّشريق و اليوم الّذي تشكّ فيه من شهر رمضان

 أقول تقدّم الوجه في النّهي عن صوم يوم الشّكّ

13994-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن كرّام قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم فقال صم و لا تصم في السّفر و لا العيدين و لا أيّام التّشريق و لا اليوم الّذي تشكّ فيه من شهر رمضان

13995-  و رواه الصّدوق في المقنع عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي عبد اللّه ع مثله

13996-  محمّد بن إبراهيم النّعمانيّ في الغيبة عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن ابن شمّون عن الأصمّ عن كرّام قال حلفت فيما بيني و بين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتّى يقوم قائم آل محمّد فدخلت على أبي عبد اللّه ع فقلت له رجل من شيعتكم جعل للّه عليه أن لا يأكل طعاما بنهار أبدا حتّى يقوم قائم آل محمّد قال فصم يا كرّام و لا تصم العيدين و لا ثلاثة أيّام التّشريق و لا إذا كنت مسافرا و لا مريضا الحديث

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن محمّد و محمّد بن الحسن عن سهل بن زياد أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 2 - تحريم صيام أيّام التّشريق على من كان بمنى خاصّة لا بغيرها و حكم من قتل في الأشهر الحرم فصام شهرين منها و دخل فيها العيد و أيّام التّشريق

13997-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صيام أيّام التّشريق فقال أمّا بالأمصار فلا بأس به و أمّا بمنى فلا

 و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا

  -13998  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صيام أيّام التّشريق فقال إنّما نهى رسول اللّه ص عن صيامها بمنى فأمّا بغيرها فلا بأس

13999-  و بإسناده عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول النّحر بمنى ثلاثة أيّام فمن أراد الصّوم لم يصم حتّى تمضي الثّلاثة الأيّام و النّحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد

14000-  و بإسناده عن عمّار بن موسى السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الأضحى بمنى فقال أربعة أيّام الحديث

14001-  و بإسناده عن كليب الأسديّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن النّحر قال فقال أمّا بمنى فثلاثة أيّام و أمّا في البلدان فيوم واحد

14002-  قال و عن النّبيّ ص و الأئمّة ع إنّما كره الصّيام في أيّام التّشريق لأنّ القوم زوّار اللّه فهم في ضيافته و لا ينبغي للضّيف أن يصوم عند من زاره و أضافه

14003-  قال و روي أنّها أيّام أكل و شرب و بعال

14004-  و في كتاب المقنع قال روي أنّ النّبيّ ص بعث بديل بن ورقاء الخزاعيّ على جمل أورق فأمره أن ينهى النّاس عن صيام أيّام منى

14005-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن أبي سعيد المكاري عن زياد بن أبي الحلّال قال قال لنا أبو عبد اللّه ع لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن أبي عمير عن زياد بن أبي الحلّال مثله

14006-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى و الحسن بن ظريف و عليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول قال أبي قال عليّ بعث رسول اللّه ص بديل بن ورقاء الخزاعيّ على جمل أورق أيّام منى فقال تنادي في النّاس ألا لا تصوموا فإنّها أيّام أكل و شرب

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و على حكم دخول العيد و أيّام التّشريق في كفّارة القتل في الصّوم الواجب و يأتي ما يدلّ على المقصود في الحجّ في أحاديث الذّبح

باب 3 - كراهة صوم ثلاثة أيّام بعد عيد الفطر

14007-  محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير عن زياد بن أبي الحلّال قال قال لنا أبو عبد اللّه ع لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام و لا بعد الفطر ثلاثة أيّام إنّها أيّام أكل و شرب

 محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن أبي سعيد المكاري عن زياد بن أبي الحلّال مثله

14008-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن اليومين اللّذين بعد الفطر أ يصامان أم لا فقال أكره لك أن تصومهما

14009-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن إسماعيل عن حمّاد بن عيسى عن حريز عنهم ع قال إذا أفطرت من رمضان فلا تصومنّ بعد الفطر تطوّعا إلّا بعد ثلاث يمضين

 قال الشّيخ الوجه فيه أنّه ليس في صيام هذه الأيّام من الفضل ما في غيرها و إن كان يجوز صومه حسبما تضمّنه خبر الزّهريّ من التّخيير يعني في صوم الأيّام السّتّ من شوّال كما مرّ في الصّوم المندوب أقول خبر الزّهريّ يحتمل الحمل على ما بعد الثّلاثة

باب 4 - تحريم صوم الوصال بأن يجعل عشاءه سحوره أو يصوم يومين و لا يفطر بينهما

14010-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا وصال في صيام

14011-  و بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا وصال في صيام و لا صمت يوما إلى اللّيل

 و رواه الكلينيّ و الصّدوق في الأمالي كما يأتي في الرّضاع

14012-  و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن الصّادق عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال و لا وصال في صيام إلى أن قال و صوم الوصال حرام

14013-  قال الصّدوق و نهى رسول اللّه ص عن الوصال في الصّيام و كان يواصل فقيل له في ذلك فقال إنّي لست كأحدكم إنّي أظلّ عند ربّي فيطعمني و يسقيني

14014-  قال و قال الصّادق ع الوصال الّذي نهي عنه هو أن يجعل الرّجل عشاءه سحوره

14015-  و بإسناده عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع في حديث قال و صوم الوصال حرام

 و رواه الكلينيّ و الشّيخ كما مرّ

14016-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الوصال في الصّيام أن يجعل عشاءه سحوره

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عمّن رواه عن الحلبيّ مثله

14017-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حسّان بن مختار قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما الوصال في صيام قال فقال إنّ رسول اللّه ص قال لا وصال في صيام و لا صمت يوما إلى اللّيل و لا عتق قبل ملك

14018-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال المواصل في الصّيام يصوم يوما و ليلة و يفطر في السّحر

14019-  و قد سبق حديث محمّد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن صوم شعبان و رمضان لا يفصل بينهما قال إذا أفطر من اللّيل فهو فصل قال و إنّما قال رسول اللّه ص لا وصال في صيام يعني لا يصوم الرّجل يومين متواليين من غير إفطار و قد يستحبّ للعبد أن لا يدع السّحور

14020-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في مجالسه عن أبيه عن الحسين بن عبيد اللّه عن محمّد بن عليّ بن الحسين عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و محمّد بن إسماعيل عن منصور بن حازم و عليّ بن إسماعيل الميثميّ عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص في حديث و لا وصال في صيام و لا صمت يوما إلى اللّيل

 و رواه الصّدوق في الأمالي عن محمّد بن الحسن مثله

14021-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال و لا قران بين صومين

14022-  و قد تقدّم في حديث تقديم الصّلاة على الإفطار قال لأنّه قد حضرك فرضان الإفطار و الصّلاة فابدأ بأفضلهما و أفضلهما الصّلاة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه ثمّ إنّ تفسير الوصال بالتّفسيرين يدلّ على حصوله و صدقه بكلّ واحد منهما

باب 5 - تحريم صوم الصّمت و حكم صوم عاشوراء و يوم الإثنين

14023-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و لا صمت يوما إلى اللّيل

14024-  و بإسناده عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع في حديث قال و صوم الصّمت حرام

14025-  و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال و لا صمت يوما إلى اللّيل إلى أن قال و صوم الصّمت حرام

  -14026  و في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد عن محمّد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص ليس في أمّتي رهبانيّة و لا سياحة و لا زمّ يعني السّكوت

 و في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أبي الجوزاء مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على عدم جواز صوم عاشوراء و الإثنين تبرّكا

باب 6 - تحريم صوم نذر المعصية شكرا و صوم الواجب في السّفر و المرض عدا ما استثني و الصّوم في الحيض و النّفاس

14027-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع في حديث قال و صوم نذر المعصية حرام

 و رواه الكلينيّ و الشّيخ كما مرّ

  -14028  و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن الصّادق عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال و صوم نذر المعصية حرام

14029-  و قد سبق في حديث أبي حمزة الثّماليّ عن أبي جعفر ع قال من صام شعبان كان طهرا له من كلّ زلّة و وصمة قال قلت ما الوصمة قال اليمين في المعصية و لا نذر في المعصية

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في النّذر و تقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود

باب 7 - تحريم صوم الدّهر مع اشتماله على الأيّام المحرّمة و جوازه على كراهية مع إفطارها

14030-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن صوم الدّهر فقال لم يزل مكروها

14031-  و بإسناده عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع في حديث قال و صوم الدّهر حرام

 و رواه الكلينيّ و الشّيخ كما مرّ

14032-  و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن الصّادق عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال و صوم الدّهر حرام

14033-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صوم الدّهر فقال لم نزل نكرهه

14034-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن صوم الدّهر فكرهه و قال لا بأس أن يصوم يوما و يفطر يوما

14035-  عليّ بن موسى بن طاوس في كتاب الملهوف عن الصّادق ع أنّ زين العابدين ع بكى على أبيه ع أربعين سنة صائما نهاره قائما ليله الحديث

 أقول و تقدّم في أحاديث الصّوم المندوب أنّ من صام ثلاثة أيّام من كلّ شهر كتب اللّه له صوم الدّهر و في ذلك و أمثاله ممّا مضى و يأتي مع عموم الأحاديث السّابقة و إطلاقها دلالة على جوازه مع إفطار الأيّام المحرّمة و لا ينافي الكراهية

باب 8 - صوم المرأة تطوّعا بغير إذن الزّوج

14036-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال النّبيّ ص ليس للمرأة أن تصوم تطوّعا إلّا بإذن زوجها

14037-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن خالد عن القاسم بن عروة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوّعا إلّا بإذن زوجها

14038-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال جاءت امرأة إلى النّبيّ ص فقالت يا رسول اللّه ما حقّ الزّوج على المرأة فقال أن تطيعه و لا تعصيه و لا تصدّق من بيته إلّا بإذنه و لا تصوم تطوّعا إلّا بإذنه و لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب الحديث

 أقول و يأتي مثله في النّكاح

14039-  و عن عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن الجامورانيّ عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن عمرو بن جبير العزرميّ عن أبي عبد اللّه ع قال جاءت امرأة إلى النّبيّ ص فقالت يا رسول اللّه ما حقّ الزّوج على المرأة فقال هو أكثر من ذلك فقالت أخبرني بشي‏ء من ذلك فقال ليس لها أن تصوم إلّا بإذنه

14040-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن المرأة تصوم تطوّعا بغير إذن زوجها قال لا بأس

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في النّكاح

باب 9 - كراهة صوم الضّيف ندبا بدون إذن مضيفه و بالعكس

14041-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتّى يرحل عنهم و لا ينبغي للضّيف أن يصوم إلّا بإذنهم لئلّا يعملوا الشّي‏ء فيفسد و لا ينبغي لهم أن يصوموا إلّا بإذن الضّيف لئلّا يحتشم فيشتهي الطّعام فيتركه لهم

  و رواه في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن السّعدآباديّ عن البرقيّ عن السّيّاريّ عن محمّد بن عبد اللّه الكوفيّ عن رجل عن أبي جعفر ع عن رسول اللّه ص مثله و رواه أيضا عن عليّ بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره عن الفضل بن يسار عن أبي جعفر ع و عن الحسين بن أحمد عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عبد اللّه الكرخيّ عن رجل عن الفضيل و رواه الكلينيّ عن عليّ بن محمّد بن بندار و غيره أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في صوم أيّام التّشريق و يأتي ما يدلّ عليه

باب 10 - كراهة صوم العبد و الولد تطوّعا بغير إذن السّيّد و الوالدين و جملة من الصّوم المكروه و المحرّم

14042-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع في حديث قال و أمّا صوم الإذن فإنّ المرأة لا تصوم تطوّعا إلّا بإذن زوجها و العبد لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن سيّده و الضّيف لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن صاحبه و قال رسول اللّه ص من نزل على قوم فلا يصومنّ تطوّعا إلّا بإذنهم

 و رواه الشّيخ و الكلينيّ كما مرّ

14043-  و بإسناده عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من فقه الضّيف أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن صاحبه و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعا إلّا بإذنه و أمره و من صلاح العبد و طاعته و نصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن مولاه و أمره و من برّ الولد أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن أبويه و أمرهما و إلّا كان الضّيف جاهلا و كانت المرأة عاصية و كان العبد فاسدا عاصيا و كان الولد عاقّا

14044-  و رواه في العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح مثله إلّا أنّه قال و من برّ الولد أن لا يصوم تطوّعا و لا يحجّ تطوّعا و لا يصلّي تطوّعا إلّا بإذن أبويه و أمرهما

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد مثله بدون الزّيادة

14045-  و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن الصّادق عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ لا تصوم المرأة تطوّعا إلّا بإذن زوجها و لا يصوم العبد تطوّعا إلّا بإذن مولاه و لا يصوم الضّيف تطوّعا إلّا بإذن صاحبه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على كراهة صوم يوم عرفة على وجه و صوم النّافلة سفرا و استحباب إفطار المتطوّع إذا دعي إلى طعام و على جملة من الصّوم المحرّم فيمن يصحّ منه الصّوم و غير ذلك و اللّه أعلم تمّ كتاب الصّوم من كتاب تفصيل وسائل الشّيعة