أبواب بقيّة كفّارات الإحرام

باب 1 - ما يجب على المحرم في الجدال

17436-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبي المغراء عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في الجدال شاة الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

17437-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت فمن ابتلي بالجدال ما عليه قال إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه و على المخطئ بقرة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم و الحلبيّ جميعا عن أبي عبد اللّه ع إلّا أنّه قال دم يهريقه شاة

  و رواه في معاني الأخبار عن أبيه عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن ابن أبي عمير و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر البزنطيّ عن عبد الكريم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله

17438-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع في حديث و الجدال قول الرّجل لا و اللّه و بلى و اللّه و اعلم أنّ الرّجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه و يتصدّق به و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدّق به قال و سألته عن الرّجل يقول لا لعمري و بلى لعمري قال ليس هذا من الجدال و إنّما الجدال قول الرّجل لا و اللّه و بلى و اللّه

17439-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسين بن عليّ عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أحدهما ع قال إذا حلف بثلاثة أيمان متتابعات صادقا فقد جادل و عليه دم و إذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل و عليه دم

17440-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع إنّ الرّجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء و هو محرم فقد جادل و عليه حدّ الجدال دم يهريقه و يتصدّق به

17441-  و عنه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الجدال في الحجّ فقال من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدّم فقيل له الّذي يجادل و هو صادق قال عليه شاة و الكاذب عليه بقرة

17442-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا حلف الرّجل ثلاثة أيمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم يهريقه و إذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه

17443-  و عنه عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يقول لا و اللّه و بلى و اللّه و هو صادق عليه شي‏ء قال لا

 أقول حمله الشّيخ على ما دون الثّلاث لما مرّ

17444-  و بإسناده عن العبّاس بن معروف عن عليّ عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا جادل الرّجل و هو محرم فكذب متعمّدا فعليه جزور

  -17445  العيّاشيّ في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى ع قال من جادل في الحجّ فعليه إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا فإن عاد مرّتين فعلى الصّادق شاة و على الكاذب بقرة لأنّ اللّه تعالى قال فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحجّ و الرّفث الجماع و الفسوق الكذب و الجدال قول لا و اللّه و بلى و اللّه و المفاخرة

 أقول نصف الصّاع محمول على الاستحباب لما مرّ

باب 2 - أنّه يجب على المحرم في تعمّد السّباب و الفسوق بقرة

17446-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبي المغراء عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في حديث و في السّباب و الفسوق بقرة و الرّفث فساد الحجّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

17447-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت أ رأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه قال لم يجعل اللّه له حدّا يستغفر اللّه و يلبّي

 و رواه الصّدوق و ابن إدريس كما مرّ أقول هذا محمول على عدم التّعمّد لما مرّ من عدم وجوب الكفّارة على غير العامد إلّا في الصّيد

17448-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع في حديث قال و كفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله و هو محرم

باب 3 - أنّه يستحبّ للحاجّ و المعتمر بعد فراغه أن يشتري بدرهم تمرا و يتصدّق به كفّارة لما لا يعلم

17449-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عليّ الجرميّ عن درست الواسطيّ عن ابن مسكان عن الحسن بن هارون عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أكلت خبيصا فيه زعفران حتّى شبعت قال إذا فرغت من مناسكك و أردت الخروج من مكّة فاشتر بدرهم تمرا ثمّ تصدّق به يكون كفّارة لما أكلت و لما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم

  و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن عبد الكريم عن الحسن بن هارون إلّا أنّه أسقط قوله فيه زعفران

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن هارون مثله إلّا أنّه قال حتّى شبعت و أنا محرم

17450-  و في معاني الأخبار عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن إبراهيم بن مهزم عمّن يرويه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا دخلت مكّة فاشتر بدرهم تمرا فتصدّق به لما كان منك في إحرامك للعمرة فإذا فرغت من حجّك فاشتر بدرهم تمرا فتصدّق به فإذا دخلت المدينة فاصنع مثل ذلك

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 4 - أنّ المحرم إذا استعمل الطّيب أكلا أو شمّا أو ادّهانا متعمّدا لزمه شاة و إن كان جاهلا لزمه إطعام مسكين و إن كان ناسيا لم يلزمه شي‏ء

17451-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع قال من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم فإن كان ناسيا فلا شي‏ء عليه و يستغفر اللّه و يتوب إليه

 و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عن زرارة مثله و أسقط قوله و يتوب إليه

17452-  و بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل مسّ الطّيب ناسيا و هو محرم قال يغسل يده و يلبّي

17453-  قال و في خبر آخر و يستغفر ربّه

17454-  و بإسناده عن الحسن بن زياد قال قلت لأبي عبد اللّه ع وضّأني الغلام و لم أعلم بدستشان فيه طيب فغسلت يدي و أنا محرم فقال تصدّق بشي‏ء لذلك

17455-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين و إن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه

  -17456  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال لا يمسّ المحرم شيئا من الطّيب و لا الرّيحان و لا يتلذّذ به و لا بريح طيّبة فمن ابتلي بشي‏ء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته

17457-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المحرم يمسّ الطّيب و هو نائم لا يعلم قال يغسله و ليس عليه شي‏ء و عن المحرم يدهنه الحلال بالدّهن الطّيّب و المحرم لا يعلم ما عليه قال لا شي‏ء يغسله أيضا و ليحذر

17458-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الأشنان فيه الطّيب أغسل به يدي و أنا محرم فقال إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الّذي لا تحتاجون إليه و قال تصدّق بشي‏ء كفّارة للأشنان الّذي غسلت به يدك

 أقول حمله بعض الأصحاب على الضّرورة إلى الطّيب و كذا الّذي قبله و قد تقدّم ما يوافق معناهما في تروك الإحرام و يحتمل الحمل على عدم العلم

  -17459  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال قال ع كفّارة مسّ الطّيب للمحرم أن يستغفر اللّه

 أقول هذا محمول على النّسيان لما مرّ أو على العجز عن الكفّارة

باب 5 - أنّ المحرم إذا غطّى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء و إطعام مسكين و إن كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصّة و استحبّ له تجديد التّلبية

17460-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال المحرم إذا غطّى رأسه فليطعم مسكينا في يده الحديث

17461-  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن حريز قال سألت أبا عبد اللّه ع عن محرم غطّى رأسه ناسيا قال يلقي القناع عن رأسه و يلبّي و لا شي‏ء عليه

باب 6 - أنّ الرّجل المحرم إذا ظلّل على نفسه لزمه الكفّارة بدم شاة و إن اضطرّ إلى ذلك

17462-  محمّد بن الحسن الطّوسيّ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن عليّ بن محمّد قال كتبت إليه المحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشّمس أو المطر أو كان مريضا أم لا فإن ظلّل هل يجب عليه الفداء أم لا فكتب يظلّل على نفسه و يهريق دما إن شاء اللّه

17463-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر قال سألت أخي ع أظلّل و أنا محرم فقال نعم و عليك الكفّارة قال فرأيت عليّا إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظّلّ

 أقول جواز التّظليل محمول على الضّرورة و نحر البدنة محمول على الأفضليّة فإنّ الشّاة تجزي كما مضى و يأتي

17464-  و عنه عن محمّد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن ع عن الظّلّ للمحرم من أذى مطر أو شمس فقال أرى أن يفديه بشاة و يذبحها بمنى

17465-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البرقيّ عن سعد بن سعد الأشعريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن المحرم يظلّل على نفسه فقال أ من علّة فقلت يؤذيه حرّ الشّمس و هو محرم فقال هي علّة يظلّل و يفدي

17466-  و عنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرّضا ع المحرم يظلّل على محمله و يفدي إذا كانت الشّمس و المطر يضرّان به قال نعم قلت كم الفداء قال شاة

 محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن إبراهيم بن أبي محمود مثله

17467-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرّضا ع قال سأله رجل عن الظّلال للمحرم من أذى مطر أو شمس و أنا أسمع فأمره أن يفدي شاة و يذبحها بمنى

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد

17468-  و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن ع مثله إلّا أنّه قال في أذى من مطر أو شمس أو قال من علّة ثمّ زاد و قال نحن إذا أردنا ذلك ظلّلنا و فدينا

17469-  و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته عن المرأة يضرب عليها الظّلال و هي محرمة قال نعم قلت فالرّجل يضرب عليه الظّلال و هو محرم قال نعم إذا كانت به شقيقة و يتصدّق بمدّ لكلّ يوم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن البزنطيّ عن عليّ بن أبي حمزة أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في تروك الإحرام و يأتي ما يدلّ عليه و وجه الجمع هنا التّخيير أو حمل المدّ على صورة العجز عن الشّاة و ما تضمّن مكّة محمول على إحرام العمرة و ما تضمّن منى على إحرام الحجّ لما مرّ

باب 7 - أنّ الرّجل إذا ظلّل على نفسه في إحرام العمرة و في إحرام الحجّ لزمه كفّارتان

17470-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن أبي عليّ بن راشد قال قلت له ع جعلت فداك إنّه يشتدّ عليّ كشف الظّلال في الإحرام لأنّي محرور يشتدّ عليّ حرّ الشّمس فقال ظلّل و أرق دما فقلت له دما أو دمين قال للعمرة قلت إنّا نحرم بالعمرة و ندخل مكّة فنحلّ و نحرم بالحجّ قال فأرق دمين

  -17471  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عمّن ذكره عن أبي عليّ بن راشد قال سألته عن محرم ظلّل في عمرته قال يجب عليه دم قال و إن خرج إلى مكّة و ظلّل وجب عليه أيضا دم لعمرته و دم لحجّته

باب 8 - أنّ المحرم إذا أكل ما لا يحلّ له سوى الصّيد أو لبس ما لا يحلّ له ناسيا أو جاهلا لم يلزمه شي‏ء و إن تعمّد لزمه دم شاة

17472-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر ع يقول من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شي‏ء و من فعله متعمّدا فعليه دم شاة

17473-  و عنه عن صفوان و ابن أبي عمير عن سليمان بن العيص قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يلبس القميص متعمّدا قال عليه دم

  -17474  و عنه عن عبد الصّمد بن بشير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لرجل أعجميّ أحرم في قميصه أخرجه من رأسك فإنّه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحجّ من قابل أيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي‏ء عليه الحديث

17475-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شي‏ء عليه و من فعله متعمّدا فعليه دم

17476-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال لكلّ شي‏ء خرجت من حجّك فعليه فيه دم تهريقه حيث شئت

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 9 - أنّ المحرم إذا لبس ضروبا من الثّياب لزمه لكلّ صنف فداء و إن اضطرّ إليها

17477-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثّياب يلبسها قال عليه لكلّ صنف منها فداء

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله إلّا أنّه قال من الثّياب مختلفة

 محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع نحوه

باب 10 - أنّ المحرم إذا قلّم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فلا شي‏ء عليه

17478-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي‏ء عليه و من فعله متعمّدا فعليه دم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

17479-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّ من فعل ذلك يعني تقليم الأظفار ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي‏ء عليه

17480-  قال و في خبر آخر من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي‏ء عليه

17481-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن أبي حمزة قال سألته عن رجل قصّ أظافيره إلّا إصبعا واحدا قال نسي قلت نعم قال لا بأس

17482-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال من قلّم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي‏ء عليه و من فعله متعمّدا فعليه دم

17483-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر ع يقول من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شي‏ء و من فعله متعمّدا فعليه دم شاة

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 11 - أنّ المحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة فإن نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين

17484-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال إذا نتف الرّجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حريز مثله إلّا أنّه قال إبطه بغير تثنية

17485-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي عبد اللّه ع في محرم نتف إبطه قال يطعم ثلاثة مساكين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و ما تضمّن الشّاة في نتف الإبط محمول على الاستحباب

باب 12 - أنّ المحرم إذا تعمّد قصّ الأظفار لزمه لكلّ ظفر مدّ من طعام أو كفّ من طعام فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة و كذا العشرون في مجلس و إن كان في مجلسين لزمه دمان

17486-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قصّ ظفرا من أظافيره و هو محرم قال عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة فإن قلّم أظافير يديه و رجليه جميعا فقال إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم و إن كان فعله متفرّقا في مجلسين فعليه دمان

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير نحوه إلّا أنّه قال عليه مدّ من طعام

17487-  و عنه عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبيّ أنّه سأله عن محرم قلّم أظافيره قال عليه مدّ في كلّ إصبع فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة

  -17488  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع في المحرم ينسى فيقلّم ظفرا من أظافيره قال يتصدّق بكفّ من الطّعام قلت فاثنين قال كفّين قلت فثلاثة قال ثلاث أكفّ كلّ ظفر كفّ حتّى يصير خمسة فإذا قلّم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان

 أقول حمله الشّيخ على الاستحباب لما تقدّم من التّصريح بنفي الوجوب مع النّسيان

17489-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه قال لا يقصّ منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصّها و ليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة و صفوان عن معاوية بن عمّار مثله محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار مثله

  -17490  و عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي جعفر ع في محرم قلّم ظفرا قال يتصدّق بكفّ من طعام قلت ظفرين قال كفّين قلت ثلاثة قال ثلاثة أكفّ قلت أربعة قال أربعة أكفّ قلت خمسة قال عليه دم يهريقه فإن قصّ عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلّا دم يهريقه

 أقول تقدّم الوجه في مثله و يمكن حمله على الاستحباب أيضا و إن لم يكن مخصوصا بالنّسيان و آخره محمول على اتّحاد المجلس لما مرّ

17491-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ بن الحسن بن رباط عن هاشم بن المثنّى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قلّم المحرم أظفار يديه و رجليه في مكان واحد فعليه دم واحد و إن كانتا متفرّقتين فعليه دمان

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 13 - أنّ المحرم إذا أفتاه مفت بالقلم ففعل و أدمى لزم المفتي شاة

17492-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد البزّاز عن زكريّا المؤمن عن إسحاق الصّيرفيّ قال قلت لأبي إبراهيم ع إنّ رجلا أحرم فقلّم أظفاره فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصّه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصّه فأدماه فقال على الّذي أفتى شاة

17493-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن ع عن رجل نسي أن يقلّم أظفاره عند إحرامه قال يدعها قلت فإنّ رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلّم أظفاره و يعيد إحرامه ففعل قال عليه دم يهريقه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ع

 و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد اللّه الكنانيّ عن إسحاق بن عمّار نحوه و زاد قلت فإنّها طوال قال و إن كانت

باب 14 - أنّ المحرم إذا حلق رأسه عمدا لزمه شاة أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان أو إطعام عشرة يشبعهم أو صوم ثلاثة أيّام و إن حلقه لأذى

17494-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن يعني ابن أبي نجران عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال مرّ رسول اللّه ص على كعب بن عجرة الأنصاريّ و القمل يتناثر من رأسه فقال أ تؤذيك هوامّك فقال نعم قال فأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأمره رسول اللّه ص بحلق رأسه و جعل عليه الصّيام ثلاثة أيّام و الصّدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان و النّسك شاة قال و قال أبو عبد اللّه ع و كلّ شي‏ء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء و كلّ شي‏ء في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأوّل بالخيار

 و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا

 و رواه الكلينيّ عن عليّ عن أبيه عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال فالأوّل الخيار

17495-  و عنه عن محمّد بن عمر بن يزيد عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال قال اللّه تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصّيام ثلاثة أيّام و الصّدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطّعام و النّسك شاة يذبحها فيأكل و يطعم و إنّما عليه واحد من ذلك

 أقول حمله الشّيخ على التّخيير في كمّيّة الإطعام بين أن يطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان و بين أن يطعم عشرة يشبعهم

17496-  و عنه عن محمّد عن أحمد عن مثنّى عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أحصر الرّجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنّه يذبح شاة في المكان الّذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين و الصّوم ثلاثة أيّام و الصّدقة نصف صاع لكلّ مسكين

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنّى عن زرارة نحوه

17497-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال مرّ النّبيّ ص على كعب بن عجرة الأنصاريّ و هو محرم و قد أكل القمل رأسه و حاجبيه و عينيه فقال رسول اللّه ص ما كنت أرى أنّ الأمر يبلغ ما أرى فأمره فنسك نسكا لحلق رأسه لقول اللّه عزّ و جلّ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فالصّيام ثلاثة أيّام و الصّدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين صاع من تمر

17498-  قال و روي مدّ من تمر و النّسك شاة لا يطعم منها أحدا إلّا المساكين

 أقول الصّاع محمول على الاستحباب

باب 15 - أنّ المحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كفّ من طعام و لا يسقط بردّها و إن كانت تؤذيه لم يلزمه شي‏ء

17499-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن حمّاد بن عيسى قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما

17500-  و عنه عن أبي جعفر عن عبد الرّحمن عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما

17501-  و عنه عن حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمّدا و إن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده

17502-  و عنه عن الجرميّ عن محمّد بن أبي حمزة و درست عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال حككت رأسي و أنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردّهنّ فنهاني و قال تصدّق بكفّ من طعام

17503-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع المحرم يحكّ رأسه فتسقط منه القملة و الثّنتان قال لا شي‏ء عليه و لا يعود قلت كيف يحكّ رأسه قال بأظافيره ما لم يدم و لا يقطع الشّعر

 و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله

17504-  و عنه عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شي‏ء عليه في القملة و لا ينبغي أن يتعمّد قتلها

 أقول ذكر الشّيخ أنّهما محمولان على نفي العقاب إذا كانت تؤذيه أو على نفي كفّارة معيّنة محدودة كغيرها و يحتمل الحمل على النّسيان

17505-  محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أحمد القلانسيّ عن محمّد بن الوليد عن أبان عن أبي الجارود قال قلت لأبي عبد اللّه ع حككت رأسي و أنا محرم فوقعت قملة قال لا بأس قلت أيّ شي‏ء تجعل عليّ فيها قال و ما أجعل عليك في قملة ليس عليك فيها شي‏ء

17506-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان عن أبي الجارود قال سأل رجل أبا جعفر ع عن رجل قتل قملة و هو محرم قال بئس ما صنع قلت فما فداؤها قال لا فداء لها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في التّروك

باب 16 - أنّ المحرم إذ مسّ شعره عبثا فسقط منه شي‏ء لزمه كفّ من طعام و إن مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شي‏ء

17507-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي سعيد عن منصور عن أبي عبد اللّه ع في المحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة قال يطعم كفّا من طعام أو كفّين

  -17508  و عنه عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشّعرة و الثّنتان قال يطعم شيئا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله

17509-  قال الصّدوق و في خبر آخر مدّا من طعام أو كفّين

17510-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد اللّه الكنانيّ عن إسحاق بن عمّار عن إسماعيل الجعفيّ عن الحسن بن هارون قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أولع بلحيتي و أنا محرم فتسقط الشّعرات قال إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا و تصدّق به فإنّ تمرة خير من شعرة

17511-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن الحسين عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد اللّه ع إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته و هو محرم فسقط شي‏ء من الشّعر فليتصدّق بكفّ من طعام أو كفّ من سويق

 و رواه الصّدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله إلّا أنّه قال بكفّ من كعك أو سويق

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثل رواية الصّدوق

  -17512  و عنه عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التّميميّ قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشّعرة أو الشّعرتان فقال ليس بشي‏ء ما جعل عليكم في الدّين من حرج

17513-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير و المفضّل بن عمر قال دخل النّبّاحيّ على أبي عبد اللّه ع فقال ما تقول في محرم مسّ لحيته فسقط منها شعرتان فقال أبو عبد اللّه ع لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شي‏ء

 أقول حمله الشّيخ على من لم يتعمّد و استدلّ بما مرّ

17514-  و عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن المفضّل بن صالح عن ليث المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يتناول لحيته و هو محرم يعبث بها فينتف منها الطّاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا فقال لا يضرّه

 أقول حمله الشّيخ على نفي العقاب قال لأنّ من تصدّق بكفّ من طعام لم يستضرّ بذلك و يمكن الحمل على الإنكار و على تعمّد العبث دون النّتف مع أنّه غير صريح في عدم وجوب الكفّارة  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال مثله

17515-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إن نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده

باب 17 - أنّ المحرمين إذا اقتتلا لزم كلّا منهما دم

17516-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن حفص بن البختريّ عن أبي هلال الرّازيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجلين اقتتلا و هما محرمان قال سبحان اللّه بئس ما صنعا قلت قد فعلا فما الّذي يلزمهما قال على كلّ واحد منهما دم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد البرقيّ عن حفص بن البختريّ و رواه أيضا بإسناده عن البرقيّ

باب 18 - أنّ من قطع شيئا من شجر الحرم وجب عليه الصّدقة بثمنه و من قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة

17517-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه قال عليك فداؤه

17518-  و بإسناده عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يقطع من الأراك الّذي بمكّة قال عليه ثمنه يتصدّق به و لا ينزع من شجر مكّة شيئا إلّا النّخل و شجر الفواكه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن الطّاطريّ عنهما يعني محمّد بن أبي حمزة و درست عن عبد اللّه بن مسكان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد نحوه

17519-  و بإسناده عن موسى بن القاسم قال روى أصحابنا عن أحدهما ع أنّه قال إذا كان في دار الرّجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فإن أراد نزعها كفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين

 حمله بعض الأصحاب على كون الشّجرة كبيرة

باب 19 - أنّ المحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة

17520-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن عدّة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شي‏ء محرم قلع ضرسه فكتب ع يهريق دما