أبواب الخلل الواقع في الصّلاة

أقول قد تقدّم ما يدلّ على كثير من هذه الأحكام في النّيّة و التّحريمة و القراءة و القنوت و الرّكوع و السّجود و التّشهّد و التّسليم و في قواطع الصّلاة و غير ذلك

باب 1 - بطلان الصّلاة بالشّكّ في عدد الأوّلتين من الفريضة دون الأخيرتين و دون النّافلة

10375-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين قال قال أبو جعفر ع كان الّذي فرض اللّه تعالى على العباد عشر ركعات و فيهنّ القراءة و ليس فيهنّ وهم يعني سهوا فزاد رسول اللّه ص سبعا و فيهنّ الوهم و ليس فيهنّ قراءة فمن شكّ في الأوليين أعاد حتّى يحفظ و يكون على يقين و من شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم

10376-  و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد اللّه عن زرارة و زاد و إنّما فرض اللّه كلّ صلاة ركعتين و زاد رسول اللّه ص سبعا و فيهنّ الوهم و ليس فيهنّ قراءة

10377-  و بإسناده عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا سلمت الرّكعتان الأوّلتان سلمت الصّلاة

10378-  و بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال ليس في الرّكعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو

10379-  و في معاني الأخبار عن أحمد بن الحسن القطّان عن أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفيّ عن المنذر بن محمّد عن جعفر بن سليمان عن عبد اللّه بن الفضل الهاشميّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل لم يدر أ واحدة صلّى أم اثنتين فقال له يعيد الصّلاة فقال له فأين ما روي أنّ الفقيه لا يعيد الصّلاة قال إنّما ذلك في الثّلاث و الأربع

  -10380  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال قلت له رجل لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين قال يعيد الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

10381-  و عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي و لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين قال يستقبل حتّى يتيقّن أنّه قد أتمّ و في الجمعة و في المغرب و في الصّلاة في السّفر

10382-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال ليس في الرّكعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو

10383-  و عن عليّ بن محمّد عن بعض أصحابنا عن عليّ بن الحكم عن ربيع بن محمّد المسليّ عن عبد اللّه بن سليمان عن أبي جعفر ع قال لمّا عرج برسول اللّه ص نزل بالصّلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين فلمّا ولد الحسن و الحسين ع زاد رسول اللّه ص سبع ركعات إلى أن قال و إنّما يجب السّهو فيما زاد رسول اللّه ص فمن شكّ في أصل الفرض الرّكعتين الأوّلتين استقبل صلاته

  -10384  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد جميعا عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال قال لي أبو الحسن الرّضا ع الإعادة في الرّكعتين الأوّلتين و السّهو في الرّكعتين الأخيرتين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و رواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الأحاديث الّتي قبله

10385-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل شكّ في الرّكعة الأولى قال يستأنف

10386-  و عنه عن فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل لا يدري أ ركعة صلّى أم ثنتين قال يعيد

10387-  و عنه عن فضالة عن حمّاد عن الفضل بن عبد الملك قال قال لي إذا لم تحفظ الرّكعتين الأوّلتين فأعد صلاتك

10388-  و عنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان و محمّد بن سنان جميعا عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال لي أبو عبد اللّه ع إذا شككت في الرّكعتين الأوّلتين فأعد

  و رواه الكلينيّ عن محمّد بن الحسن و غيره عن سهل بن زياد عن محمّد بن سنان مثله

10389-  و عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا سهوت في الأوّلتين فأعدهما حتّى تثبّتهما

10390-  و عنه عن أحمد )بن( القرويّ عن أبان عن إسماعيل الجعفيّ و ابن أبي يعفور عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما قالا إذا لم تدر أ واحدة صلّيت أم ثنتين فاستقبل

10391-  و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال إذا سها الرّجل في الرّكعتين الأوّلتين من الظّهر و العصر فلم يدر واحدة صلّى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصّلاة

 و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن زرعة مثله

10392-  و بالإسناد عن سماعة قال سألته عن السّهو في صلاة الغداة قال إذا لم تدر واحدة صلّيت أم اثنتين فأعد الصّلاة من أوّلها و الجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصّلاة لأنّها ركعتان الحديث

  -10393  و عنه عن النّضر عن موسى بن بكر قال سأله الفضيل عن السّهو فقال إذا شككت في الأوّلتين فأعد

10394-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل لا يدري أ ركعتين صلّى أم واحدة قال يتمّ

 أقول يأتي الوجه فيه و في أمثاله

10395-  و بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن أبي العلاء مثله إلّا أنّه قال يتمّ على صلاته

10396-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل لا يدري أ ركعتين صلّى أم واحدة فقال يتمّ بركعة

10397-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن السّنديّ بن الرّبيع عن الحسن بن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم ع قال في الرّجل لا يدري أ ركعة صلّى أم اثنتين قال يبني على الرّكعة

 و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا

  -10398  و عنه عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن عنبسة قال سألته عن الرّجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا قال يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب و يسجد سجدتي السّهو

 قال الشّيخ ما قدّمناه من الأخبار أضعاف هذه و لا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقلّ إلّا لدليل قال و لو كانت مساوية فليس فيها أنّ الشّكّ وقع في الفرائض فنحملها على النّوافل أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك مع أنّه يمكن الحمل على غلبة الظّنّ و على التّقيّة و على الإنكار و غير ذلك لما مضى هنا و في كيفيّة الصّلاة و غيرها و لما يأتي

باب 2 - بطلان الصّبح و الجمعة و المغرب و صلاة السّفر بالشّكّ في عدد الرّكعات

10399-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ و غيره عن أبي عبد اللّه ع قال إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الفجر فأعد

10400-  و عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي و لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين قال يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ و في الجمعة و في المغرب و في الصّلاة في السّفر

10401-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي جعفر ع قال ليس في المغرب و الفجر سهو

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله

10402-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن السّهو في المغرب قال يعيد حتّى يحفظ إنّها ليست مثل الشّفع

10403-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ و عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ و غير واحد كلّهم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الفجر فأعد

 و عنه عن فضالة عن حسين و محمّد بن سنان جميعا عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال أبو عبد اللّه ع و ذكر مثله

  -10404  و عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع إذا سهوت في المغرب فأعد الصّلاة

10405-  و عنه عن فضالة عن العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يشكّ في الفجر قال يعيد قلت المغرب قال نعم و الوتر و الجمعة من غير أن أسأله

 و عنه عن فضالة عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع مثله

10406-  و عنه عن الحسن عن زرعة بن محمّد )الحضرميّ( عن سماعة قال سألته عن السّهو في صلاة الغداة قال إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصّلاة من أوّلها و الجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصّلاة لأنّها ركعتان و المغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصّلاة

10407-  و عنه عن النّضر عن موسى بن بكر عن الفضيل قال سألته عن السّهو فقال في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثّلاث إلى الأربع فأعد صلاتك

  -10408  و في رواية أخرى بهذا الإسناد )إذا جاز( الثّلاث إلى الأربع فأعد صلاتك

10409-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد و الحكم بن مسكين عن عمّار السّاباطيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل شكّ في المغرب فلم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثة قال يسلّم ثمّ يقوم فيضيف إليها ركعة ثمّ قال هذا و اللّه ممّا لا يقضى أبدا

 أقول يأتي تأويله

10410-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن حمّاد النّاب عن عمّار السّاباطيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل لم يدر صلّى الفجر ركعتين أو ركعة قال يتشهّد و ينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة فإن كان قد صلّى ركعتين كانت هذه تطوّعا و إن كان صلّى ركعة كانت هذه تمام الصّلاة قلت فصلّى المغرب فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا قال يتشهّد و ينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة فإن كان صلّى ثلاثا كانت هذه تطوّعا و إنّ كان صلّى ثنتين كانت هذه تمام الصّلاة و هذا و اللّه ممّا لا يقضى أبدا

 قال الشّيخ هذا يجوز أن يراد به نافلة الفجر و المغرب و يحتمل أن يكون المراد من شكّ ثمّ غلب على ظنّه الأكثر و يكون إضافة الرّكعة على وجه الاستحباب أقول الأقرب حمل الحديثين على التّقيّة لموافقتهما لجميع العامّة

10411-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و ليس في المغرب سهو و لا في الفجر سهو

 و رواه الشّيخ و الكلينيّ كما يأتي

10412-  و في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال لا يكون السّهو في خمس في الوتر و الجمعة و الرّكعتين الأوّلتين من كلّ صلاة مكتوبة و في الصّبح و في المغرب

10413-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل صلّى الفجر فلا يدري صلّى ركعة أو ركعتين فقال يعيد فقال له بعض أصحابنا و أنا حاضر و المغرب فقال و المغرب فقلت له أنا و الوتر قال نعم و الوتر و الجمعة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 3 - عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر أو سلّم في غير محلّه ثمّ تيقّن أو تكلّم ناسيا أو مع ظنّ الفراغ و بطلانها باستدبار القبلة و نحوه

10414-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في رجل دخل مع الإمام في الصّلاة و قد سبقه بركعة فلمّا فرغ الإمام خرج مع النّاس ثمّ ذكر أنّه فاته ركعة قال يعيد ركعة واحدة

 و بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن يونس عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة نحوه

10415-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحارث بن المغيرة النّصريّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا صلّينا المغرب فسها الإمام فسلّم في الرّكعتين فأعدنا الصّلاة فقال و لم أعدتم أ ليس قد انصرف رسول اللّه ص في ركعتين فأتمّ بركعتين ألّا أتممتم

  -10416  و عنه عن أيّوب بن نوح عن عليّ بن النّعمان الرّازيّ قال كنت مع أصحاب لي في سفر و أنا إمامهم فصلّيت بهم المغرب فسلّمت في الرّكعتين الأوّلتين فقال أصحابي إنّما صلّيت بنا ركعتين فكلّمتهم و كلّموني فقالوا أمّا نحن فنعيد فقلت لكنّي لا أعيد و أتمّ بركعة فأتممت بركعة ثمّ صرنا فأتيت أبا عبد اللّه ع فذكرت له الّذي كان من أمرنا فقال لي أنت كنت أصوب منهم فعلا إنّما يعيد من لا يدري ما صلّى

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن النّعمان الرّازيّ مثله

10417-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ قال صلّيت بأصحابي المغرب فلمّا أن صلّيت ركعتين سلّمت فقال بعضهم إنّما صلّيت ركعتين فأعدت فأخبرت أبا عبد اللّه ع فقال لعلّك أعدت قلت نعم فضحك ثمّ قال إنّما كان يجزيك أن تقوم فتركع ركعة إنّ رسول اللّه ص سها فسلّم في ركعتين ثمّ ذكر حديث ذي الشّمالين فقال ثمّ قام فأضاف إليها ركعتين

 و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة مثله إلى قوله فتركع ركعة

أقول ذكر السّهو في هذا الحديث و أمثاله محمول على التّقيّة في الرّواية كما أشار إليه الشّيخ و غيره لكثرة الأدلّة العقليّة و النّقليّة على استحالة السّهو عليه مطلقا و قد حقّقنا ذلك في رسالة مفردة و ذكرنا لذلك محامل متعدّدة

  -10418  و عنه عن أبي جعفر عن أبيه و الحسين بن سعيد جميعا عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع في الرّجل يسهو في الرّكعتين و يتكلّم فقال يتمّ ما بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم و لا شي‏ء عليه

10419-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حمّاد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشّي‏ء منها ثمّ يذكر بعد ذلك فقال يقضي ذلك بعينه فقلت أ يعيد الصّلاة فقال لا

10420-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام قال يستقبل قلت فما يروي النّاس فذكر حديث ذي الشّمالين فقال إنّ رسول اللّه ص لم يبرح من مكانه و لو برح استقبل

10421-  و عنه عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل نسي ركعة من صلاته حتّى فرغ منها ثمّ ذكر أنّه لم يركع قال يقوم فيركع و يسجد سجدتين

10422-  و عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم و هو يرى أنّه قد أتمّ الصّلاة و تكلّم ثمّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين فقال يتمّ ما بقي من صلاته و لا شي‏ء عليه

 أقول المراد أنّه لا شي‏ء عليه من الإثم و الإعادة لما يأتي من وجوب سجدتي السّهو قاله الشّيخ و غيره

10423-  و عنه عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام فذهب في حاجته قال يستقبل الصّلاة فقلت فما بال رسول اللّه ص لم يستقبل حين صلّى ركعتين فقال إنّ رسول اللّه ص لم ينتقل من موضعه

 و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا نحوه

10424-  و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السّهو فإنّ رسول اللّه ص صلّى بالنّاس الظّهر ركعتين ثمّ سها فقال له ذو الشّمالين يا رسول اللّه أ نزل في الصّلاة شي‏ء فقال و ما ذاك قال إنّما صلّيت ركعتين فقال رسول اللّه ص أ تقولون مثل قوله قالوا نعم فقام فأتمّ بهم الصّلاة و سجد سجدتي السّهو قال فقلت أ رأيت من صلّى ركعتين و ظنّ أنّها أربع فسلّم و انصرف ثمّ ذكر بعد ما ذهب أنّه إنّما صلّى ركعتين قال يستقبل الصّلاة من أوّلها قال قلت فما بال رسول اللّه ص لم يستقبل الصّلاة و إنّما أتمّ لهم ما بقي من صلاته فقال إنّ رسول اللّه ص لم يبرح من مجلسه فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتمّ ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الرّكعتين الأوّلتين

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران مثله

10425-  و عنه عن صفوان عن العلاء عن محمّد عن أبي جعفر ع قال سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته و قد سبقه بركعة فلمّا فرغ الإمام خرج مع النّاس ثمّ ذكر بعد ذلك أنّه فاتته ركعة قال يعيدها ركعة واحدة

 أقول حمله الشّيخ و الصّدوق و غيرهما على من لم يستدبر القبلة لما مضى و يأتي

10426-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع هل سجد رسول اللّه ص سجدتي السّهو قطّ قال لا و لا يسجدهما فقيه

 قال الشّيخ الّذي أفتي به ما تضمّنه هذا الخبر فأمّا الأخبار الّتي قدّمناها من أنّه سها فسجد فهي موافقة للعامّة و إنّما ذكرناها لأنّ ما تضمّنته من الأحكام معمول بها

  -10427  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار في حديث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل صلّى ثلاث ركعات و هو يظنّ أنّها أربع فلمّا سلّم ذكر أنّها ثلاث قال يبني على صلاته متى ما ذكر و يصلّي ركعة و يتشهّد و يسلّم و يسجد سجدتي السّهو و قد جازت صلاته

10428-  و عنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن ابن سنان عن أبي سعيد القمّاط عن أبي عبد اللّه في حديث قال إنّما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فإنّما عليه أن يبني على صلاته ثمّ ذكر سهو النّبيّ ص

10429-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن النّعمان عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول صلّى رسول اللّه ص ثمّ سلّم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول اللّه أ حدث في الصّلاة شي‏ء فقال و ما ذلك قال إنّما صلّيت ركعتين فقال أ كذلك يا ذا اليدين و كان يدعى ذا الشّمالين فقال نعم فبنى على صلاته فأتمّ الصّلاة أربعا إلى أن قال و سجد سجدتين لمكان الكلام

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله

10430-  و عنه عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبي جميلة عن زيد الشّحّام قال سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات قال إن استيقن أنّه صلّى خمسا أو ستّا فليعد إلى أن قال و إن هو استيقن أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثا ثمّ انصرف فتكلّم فلا يعلم أنّه لم يتمّ الصّلاة فإنّما عليه أن يتمّ الصّلاة ما بقي منها فإنّ نبيّ اللّه ص صلّى بالنّاس ركعتين ثمّ نسي حتّى انصرف فقال له ذو الشّمالين يا رسول اللّه أ حدث في الصّلاة شي‏ء فقال أيّها النّاس أ صدق ذو الشّمالين فقالوا نعم لم تصلّ إلّا ركعتين فقام فأتمّ ما بقي من صلاته

10431-  و عنه عن الحجّال عن عبد اللّه عن عبيد عن أبي عبد اللّه ع قال قال في رجل صلّى الفجر ركعة ثمّ ذهب و جاء بعد ما أصبح و ذكر أنّه صلّى ركعة قال يضيف إليها ركعة

10432-  و بإسناده عن سعد عن ابن أبي نجران و الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين ثمّ ذكر و هو بمكّة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلّى ركعتين قال يصلّي ركعتين

 أقول حمله الشّيخ على من لم يذكر ذلك يقينا بل ظنّا و حمل الإتمام على الاستحباب و جوّز حمله على النّوافل أقول و يحتمل الحمل على الإنكار و على التّقيّة

10433-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث و الرّجل يذكر بعد ما قام و تكلّم و مضى في حوائجه أنّه إنّما صلّى ركعتين في الظّهر و العصر و العتمة و المغرب قال يبني على صلاته فيتمّها و لو بلغ الصّين و لا يعيد الصّلاة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عمّار نحوه أقول و تقدّم الوجه في مثله

10434-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل سها فبنى على ما صلّى كيف يصنع أ يفتتح صلاته أم يقوم و يكبّر و يقرأ و هل عليه أذان و إقامة و إن كان قد سها في الرّكعتين الأخراوين و قد فرغ من القراءة و هل عليه قراءة أو تسبيح أو تكبير قال يبني على ما صلّى فإن كان قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة و لا أذان و لا إقامة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة و قواطع الصّلاة و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 4 - وجوب سجدتي السّهو على من تكلّم ناسيا في الصّلاة أو مع ظنّ الفراغ

10435-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يتكلّم ناسيا في الصّلاة يقول أقيموا صفوفكم فقال يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين الحديث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

10436-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في رجل دعاه رجل و هو يصلّي فسها فأجابه بحاجته كيف يصنع قال يمضي في صلاته و يكبّر تكبيرا كثيرا

 أقول ذكر الشّيخ أنّ هذا لا ينافي وجوب سجدتي السّهو و هو حقّ إذ لا تعرّض فيه لهما بنفي و لا إثبات

10437-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أنّ من تكلّم في صلاته ناسيا كبّر تكبيرات و من تكلّم في صلاته متعمّدا فعليه إعادة الصّلاة

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في الشّكّ بين الثّنتين و الأربع و في سهو الإمام و المأموم و غير ذلك

باب 5 - وجوب كون سجود السّهو بعد التّسليم و قبل الكلام

10438-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت سجدتا السّهو قبل التّسليم هما أم بعد قال بعد

10439-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كنت لا تدري أربعا صلّيت أم خمسا فاسجد سجدتي السّهو بعد تسليمك سلّم بعدهما

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله

  -10440  و بإسناده عن سعد عن موسى بن الحسن عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال سجدتا السّهو بعد التّسليم و قبل الكلام

 و رواه الصّدوق مرسلا أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في التّشهّد

10441-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البرقيّ عن سعد بن سعد الأشعريّ قال قال الرّضا ع في سجدتي السّهو إذا نقصت قبل التّسليم و إذا زدت فبعده

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة

10442-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن سنان عن أبي الجارود قال قلت لأبي جعفر ع متى أسجد سجدتي السّهو قال قبل التّسليم فإنّك إذا سلّمت فقد ذهبت حرمة صلاتك

 أقول و تقدّم وجهه

10443-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن مهران الجمّال عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن سجدتي السّهو فقال إذا نقصت فقبل التّسليم و إذا زدت فبعده

  أقول حمله الصّدوق أيضا على التّقيّة

باب 6 - عدم بطلان الصّبح بالتّسليم في الأولى إذا ظنّ التّمام ثمّ تيقّن و لم يستدبر القبلة و وجوب إكمالها و كذا المغرب

10444-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عليّ بن النّعمان عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال قلت أجي‏ء إلى الإمام و قد سبقني بركعة في الفجر فلمّا سلّم وقع في قلبي أنّي قد أتممت فلم أزل ذاكرا للّه حتّى طلعت الشّمس فلمّا طلعت نهضت فذكرت أنّ الإمام كان قد سبقني بركعة قال فإن كنت في مقامك فأتمّ بركعة و إن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان مثله و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله

10445-  و بإسناده عن محمّد بن مسعود عن جعفر بن أحمد عن عليّ بن الحسن و عليّ بن محمّد عن العبيديّ عن يونس عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته و قد سبقه بركعة فلمّا فرغ الإمام خرج مع النّاس ثمّ ذكر أنّه فاتته ركعة قال يعيد ركعة واحدة يجوز له إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة فإذا حوّل )وجهه فعليه أن يستقبل( الصّلاة استقبالا

  -10446  و بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل صلّى ركعة من الغداة ثمّ انصرف و خرج في حوائجه ثمّ ذكر أنّه صلّى ركعة قال يتمّ ما بقي

 أقول يحتمل أن يكون مخصوصا بالنّوافل و أن يحمل على عدم استدبار القبلة و أن يحمل على عدم العلم بفوت ركعة فيستحبّ الإكمال مع الظّنّ ذكر ذلك الشّيخ و غيره

10447-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي الغداة ركعة و يتشهّد ثمّ ينصرف و يذهب و يجي‏ء ثمّ يذكر بعد أنّه إنّما صلّى ركعة قال يضيف إليها ركعة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى و يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير أقول تقدّم تأويله و تقدّم ما يدلّ على المقصود

باب 7 - وجوب العمل بغلبة الظّنّ عند الشّكّ في عدد الرّكعات ثمّ يتمّ و يسجد للسّهو ندبا

10448-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان عن عبد الرّحمن بن سيابة و أبي العبّاس جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا و وقع رأيك على الثّلاث فابن على الثّلاث و إن وقع رأيك على الأربع فسلّم و انصرف و إن اعتدل وهمك فانصرف و صلّ ركعتين و أنت جالس

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

10449-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن يحيى المعاذيّ عن الطّيالسيّ عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع إذا ذهب وهمك إلى التّمام أبدا في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أ فهمت قلت نعم

10450-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يسهو فيبني على ما ظنّ كيف يصنع أ يفتح الصّلاة أم يقوم فيكبّر و يقرأ و هل عليه أذان و إقامة و إن كان قد سها في الرّكعتين الأخراوين و قد فرغ من قراءته هل عليه أن يسبّح أو يكبّر قال يبني على ما كان صلّى إن كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة و ليس عليه أذان و لا إقامة و لا سهو عليه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الشّكّ بين الثّلاث و الأربع و غيرها

باب 8 - وجوب البناء على الأكثر عند الشّكّ في عدد الأخيرتين و إتمام ما ظنّ نقصه بعد التّسليم و عدم وجوب الإعادة بعد الاحتياط و لو تيقّن النّقص

10451-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال له يا عمّار أجمع لك السّهو كلّه في كلمتين متى ما شككت فخذ بالأكثر فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت

10452-  و بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال قال لي أبو الحسن الأوّل ع إذا شككت فابن على اليقين قال قلت هذا أصل قال نعم

 أقول لعلّ المراد إذا حصل اليقين بعد الشّكّ أو يكون مخصوصا بالشّكّ في بعض الأفعال قبل فوت محلّه لما يأتي و يمكن أن يراد باليقين يقين عدم النّقص و الزّيادة معا و ذلك بأن يبني على الأكثر ثمّ يتمّ ما ظنّ أنّه نقص لما مضى و يأتي و يحتمل التّقيّة

10453-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن موسى بن عمر عن موسى بن عيسى عن مروان بن مسلم عن عمّار بن موسى السّاباطيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن شي‏ء من السّهو في الصّلاة فقال أ لا أعلّمك شيئا إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شي‏ء قلت بلى قال إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت و سلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شي‏ء و إن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت

10454-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن الحسن بن عليّ عن معاذ بن مسلم عن عمّار بن موسى قال قال أبو عبد اللّه ع كلّما دخل عليك من الشّكّ في صلاتك فاعمل على الأكثر قال فإذا انصرفت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت

10455-  و عنه عن النّضر عن محمّد بن أبي حمزة عن عبد الرّحمن بن الحجّاج و عليّ عن أبي إبراهيم ع في السّهو في الصّلاة فقال تبني على اليقين و تأخذ بالجزم و تحتاط بالصّلوات كلّها

10456-  و عنه عن محمّد بن سهل )عن أبيه( قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل لا يدري أ ثلاثا صلّى أم اثنتين قال يبني على النّقصان و يأخذ بالجزم و يتشهّد بعد انصرافه تشهّدا خفيفا كذلك في أوّل الصّلاة و آخرها

 أقول حمله الشّيخ على غلبة الظّنّ و يمكن حمله على التّقيّة و على ما مرّ و على النّوافل و يأتي ما يدلّ على المقصود

باب 9 - أنّ من شكّ بين الثّنتين و الثّلاث بعد إكمال السّجدتين وجب عليه البناء على الثّلاث و صلاة ركعة بعد التّسليم

10457-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع في حديث قال قلت له رجل لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا فقال إن دخله الشّكّ بعد دخوله في الثّالثة مضى في الثّالثة ثمّ صلّى الأخرى و لا شي‏ء عليه و يسلّم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول قوله مضى في الثّالثة يعني يبني على الثّلاث و يتمّ الصّلاة و قوله ثمّ صلّى الأخرى يعني ركعة الاحتياط بعد الفراغ بقرينة لفظة ثمّ مع ما مضى و يأتي

  -10458  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل صلّى ركعتين و شكّ في الثّالثة قال يبني على اليقين فإذا فرغ تشهّد و قام قائما فصلّى ركعة بفاتحة القرآن

10459-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن جعفر عن حمّاد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثا قال يعيد قلت أ ليس يقال لا يعيد الصّلاة فقيه فقال إنّما ذلك في الثّلاث و الأربع

 و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا أقول حمله الشّيخ على الشّكّ في المغرب و الأقرب حمله على الشّكّ قبل إكمال السّجدتين فتبطل لعدم سلامة الأوّلتين لأنّه قد صار شكّا في الواحدة و الثّنتين و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 10 - أنّ من شكّ بين الثّلاث و الأربع وجب عليه البناء على الأربع و الإتمام ثمّ صلاة ركعة قائما أو ركعتين جالسا و يسجد للسّهو

10460-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان عن عبد الرّحمن بن سيابة و أبي العبّاس جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا إلى أن قال و إن اعتدل وهمك فانصرف و صلّ ركعتين و أنت جالس

10461-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال فيمن لا يدري أ ثلاثا صلّى أم أربعا و وهمه في ذلك سواء قال فقال إذا اعتدل الوهم في الثّلاث و الأربع فهو بالخيار إن شاء صلّى ركعة و هو قائم و إن شاء صلّى ركعتين و أربع سجدات )و هو جالس( الحديث

10462-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع في حديث قال إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثّلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شي‏ء عليه و لا ينقض اليقين بالشّكّ و لا يدخل الشّكّ في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر و لكنّه ينقض الشّكّ باليقين و يتمّ على اليقين فيبني عليه و لا يعتدّ بالشّكّ في حال من الحالات

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله أقول قد تقدّم معنى البناء على اليقين في مثله و الحمل على غلبة الظّنّ بالثّلاث هنا غير بعيد

10463-  و بالإسناد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال إنّما السّهو بين الثّلاث و الأربع و في الاثنتين و في الأربع بتلك المنزلة و من سها فلم يدر ثلاثا صلّى أم أربعا و اعتدل شكّه قال يقوم فيتمّ ثمّ يجلس فيتشهّد و يسلّم و يصلّي ركعتين و أربع سجدات و هو جالس فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهّد و سلّم ثمّ قرأ فاتحة الكتاب و ركع و سجد ثمّ قرأ فسجد سجدتين و تشهّد و سلّم و إن كان أكثر وهمه الثّنتين نهض فصلّى ركعتين و تشهّد و سلّم

10464-  و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إذا كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أم أربعا و لم يذهب وهمك إلى شي‏ء فسلّم ثمّ صلّ ركعتين و أنت جالس تقرأ فيهما بأمّ الكتاب و إن ذهب وهمك إلى الثّلاث فقم فصلّ الرّكعة الرّابعة و لا تسجد سجدتي السّهو فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد و سلّم ثمّ اسجد سجدتي السّهو

  -10465  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال إن استوى وهمه في الثّلاث و الأربع سلّم و صلّى ركعتين و أربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس يقصّر في التّشهّد

10466-  و عنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن رجل صلّى فلم يدر أ في الثّالثة هو أم في الرّابعة قال فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنّه في الثّالثة و في قلبه من الرّابعة شي‏ء سلّم بينه و بين نفسه ثمّ صلّى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و كذا الّذي قبله

10467-  محمّد بن عليّ بن الحسين في المقنع عن أبي بصير أنّه روى فيمن لم يدر ثلاثا صلّى أم أربعا إن كان ذهب وهمك إلى الرّابعة فصلّ ركعتين و أربع سجدات جالسا فإن كنت صلّيت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتك و إن كنت صلّيت أربعا كانتا هاتان نافلة لك

10468-  و عن محمّد بن مسلم أنّه روى إن ذهب وهمك إلى الثّالثة فصلّ ركعة و اسجد سجدتي السّهو بغير قراءة و إن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت صلّيت ركعة من قيام و إلّا ركعتين من جلوس فإن ذهب وهمك مرّة إلى ثلاث و مرّة إلى أربع فتشهّد و سلّم و صلّ ركعتين و أربع سجدات و أنت قاعد تقرأ فيهما بأمّ القرآن

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 11 - أنّ من شكّ بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السّجدتين وجب عليه البناء على الأربع ثمّ صلاة ركعتين قائما بعد التّسليم و يسجد للسّهو

10469-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعا و لم يذهب وهمك إلى شي‏ء فتشهّد و سلّم ثمّ صلّ ركعتين و أربع سجدات تقرأ فيهما بأمّ الكتاب ثمّ تشهّد و تسلّم فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع و إن كنت صلّيت أربعا كانتا هاتان نافلة

 محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ مثله

10470-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل لا يدري ركعتين صلّى أم أربعا قال يتشهّد و يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين و أربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثمّ يتشهّد و يسلّم و إن كان صلّى أربعا كانت هاتان نافلة و إن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة و إن تكلّم فليسجد سجدتي السّهو

  -10471  و عنه عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع في حديث قال قلت له من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين و قد أحرز الثّنتين قال يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهّد و لا شي‏ء عليه الحديث

 أقول هذا محمول على نفي الإثم و الإعادة لا سجود السّهو

10472-  و بالإسناد عن زرارة عن أحدهما ع قال قلت له من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع قال يسلّم و يقوم فيصلّي ركعتين ثمّ يسلّم و لا شي‏ء عليه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله

10473-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال في رجل لم يدر اثنتين صلّى أم أربعا و وهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الرّكعتين فقال يصلّي ركعتين و أربع سجدات و قال إن ذهب وهمك إلى ركعتين و أربع فهو سواء و ليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثّلاث و الأربع

  -10474  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع قال يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب و يتشهّد و ينصرف و ليس عليه شي‏ء

10475-  و عنه عن فضالة عن العلاء عن محمّد قال سألته عن الرّجل لا يدري صلّى ركعتين أم أربعا قال يعيد الصّلاة

 أقول حمله الشّيخ على المغرب و الغداة و يمكن حمله على الشّكّ قبل إكمال السّجدتين لما مرّ أو على الإنكار

10476-  و عنه عن حمّاد عن شعيب يعني العقرقوفيّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا لم تدر أربعا صلّيت أم ركعتين فقم و اركع ركعتين ثمّ سلّم و اسجد سجدتين و أنت جالس ثمّ سلّم بعدهما

10477-  أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن )عن أبيه و يعقوب بن يزيد جميعا( عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل شكّ فلم يدر أربعا صلّى أم اثنتين و هو قاعد قال يركع ركعتين و أربع سجدات )و يسلّم ثمّ يسجد سجدتين( و هو جالس

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 12 - حكم من دخل في العصر فصلّى ركعتين ثمّ تيقّن أنّه كان صلّى الظّهر ركعتين

10478-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن صاحب الزّمان ع أنّه كتب إليه يسأله عن رجل صلّى الظّهر و دخل في صلاة العصر فلمّا صلّى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنّه صلّى الظّهر ركعتين كيف يصنع فأجاب إن كان أحدث بين الصّلاتين حادثة يقطع بها الصّلاة أعاد الصّلاتين و إن لم يكن أحدث حادثة جعل الرّكعتين الأخيرتين تتمّة لصلاة الظّهر و صلّى العصر بعد ذلك

باب 13 - أنّ من شكّ بين الثّنتين و الثّلاث و الأربع وجب عليه البناء على الأربع ثمّ صلاة ركعتين قائما و ركعتين جالسا أو ركعة قائما و ركعتين جالسا و يسجد للسّهو

10479-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا فقال يصلّي ركعة من قيام ثمّ يسلّم ثمّ يصلّي ركعتين و هو جالس

10480-  و بإسناده عن سهل بن اليسع عن الرّضا ع في ذلك أنّه قال يبني على يقينه و يسجد سجدتي السّهو بعد التّسليم و يتشهّد تشهّدا خفيفا

10481-  قال و قد روي أنّه يصلّي ركعة من قيام و ركعتين و هو جالس

 قال ابن بابويه ليست هذه الأخبار بمختلفة و صاحب السّهو بالخيار بأيّ خبر منها أخذ فهو مصيب أقول الأقرب حمل حديث سهل على التّقيّة أو على ما ذكرناه سابقا في مثله

10482-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع في رجل صلّى فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا قال يقوم فيصلّي ركعتين من قيام و يسلّم ثمّ يصلّي ركعتين من جلوس و يسلّم فإن كانت أربع ركعات كانت الرّكعتان نافلة و إلّا تمّت الأربع

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 14 - أنّ من شكّ بين الأربع و الخمس فصاعدا وجب عليه البناء على الأربع و سجود السّهو

10483-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كنت لا تدري أربعا صلّيت أم خمسا فاسجد سجدتي السّهو بعد تسليمك ثمّ سلّم بعدهما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

10484-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول قال رسول اللّه ص إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين و هو جالس و سمّاهما رسول اللّه ص المرغمتين

10485-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا لم تدر خمسا صلّيت أم أربعا فاسجد سجدتي السّهو بعد تسليمك و أنت جالس ثمّ سلّم بعدهما

10486-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة يتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحلبيّ مثله

10487-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبي جميلة عن زيد الشّحّام قال سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات قال إن استيقن أنّه صلّى خمسا أو ستّا فليعد و إن كان لا يدري أ زاد أم نقص فليكبّر و هو جالس ثمّ ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثمّ يتشهّد الحديث

 أقول المفروض في آخر الحديث أنّه شكّ بين الثّلاث و الأربع و الخمس فيبني على الأربع ثمّ يصلّي ركعتين جالسا

10488-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن السّهو فقال من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السّهو و إنّما السّهو على من لم يدر أ زاد في صلاته أم نقص منها

باب 15 - وجوب الإعادة على من لم يدر كم صلّى و لم يغلب على ظنّه شي‏ء و على من لم يدر صلّى شيئا أم لا

10489-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد عن صفوان عن أبي الحسن ع قال إن كنت لا تدري كم صلّيت و لم يقع وهمك على شي‏ء فأعد الصّلاة

10490-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال قال إذا شككت فلم تدر أ في ثلاث أنت أم اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد و لا تمض على الشّكّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن إسماعيل عن حمّاد و الّذي قبله عنه عن عبّاد بن سليمان عن سعد بن سعد مثله

10491-  و بالإسناد عن حمّاد عن حريز عن زرارة و أبي بصير جميعا قالا قلنا له الرّجل يشكّ كثيرا في صلاته حتّى لا يدري كم صلّى و لا ما بقي عليه قال يعيد الحديث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

10492-  و بإسناده عن سعد عن أيّوب بن نوح عن عليّ بن النّعمان الرّازيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّما يعيد من لم يدر ما صلّى

  -10493  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يقوم في الصّلاة فلا يدري صلّى شيئا أم لا قال يستقبل

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر مثله إلّا أنّه قال كيف يصنع قال يستقبل الصّلاة

10494-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل لا يدري كم صلّى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا قال يبني على الجزم و يسجد سجدتي السّهو و يتشهّد تشهّدا خفيفا

 أقول حمل الشّيخ البناء على الجزم على الاستئناف و سجود السّهو على الاستحباب و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 16 - عدم وجوب الاحتياط على من كثر سهوه بل يمضي في صلاته و يبني على وقوع ما شكّ فيه حتّى يتيقّن التّرك و حدّ كثرة السّهو

10495-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا كثر عليك السّهو فامض على صلاتك فإنّه يوشك أن يدعك إنّما هو من الشّيطان

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله

10496-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و أبي بصير جميعا قالا قلنا له الرّجل يشكّ كثيرا في صلاته حتّى لا يدري كم صلّى و لا ما بقي عليه قال يعيد قلنا فإنّه يكثر عليه ذلك كلّما أعاد شكّ قال يمضي في شكّه ثمّ قال لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصّلاة فتطمعوه فإنّ الشّيطان خبيث معتاد لما عوّد فليمض أحدكم في الوهم و لا يكثرنّ نقض الصّلاة فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشّكّ قال زرارة ثمّ قال إنّما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

10497-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كثر عليك السّهو فامض في صلاتك

10498-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن عبد اللّه بن المغيرة عن عليّ بن أبي حمزة عن رجل صالح ع قال سألته عن الرّجل يشكّ فلا يدري واحدة صلّى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته قال كلّ ذا قال قلت نعم قال فليمض في صلاته و يتعوّذ باللّه من الشّيطان فإنّه يوشك أن يذهب عنه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة عن العبد الصّالح ع مثله

10499-  و بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يكثر عليه الوهم في الصّلاة فيشكّ في الرّكوع فلا يدري أ ركع أم لا و يشكّ في السّجود فلا يدري أ سجد أم لا فقال لا يسجد و لا يركع و يمضي في صلاته حتّى يستيقن يقينا الحديث

10500-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الرّضا ع إذا كثر عليك السّهو في الصّلاة فامض على صلاتك و لا تعد

10501-  و بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة أنّ الصّادق ع قال إذا كان الرّجل ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن كثر عليه السّهو

10502-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغيرة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا سهو على من أقرّ على نفسه بسهو

باب 17 - أنّ من نسي ركعتين من صلاة اللّيل حتّى أوتر يستحبّ له إتمام صلاة اللّيل و إعادة الوتر

10503-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع عن رجل صلّى صلاة اللّيل و أوتر و ذكر أنّه نسي ركعتين من صلاته كيف يصنع قال يقوم فيصلّي ركعتين الّتي نسي مكانه ثمّ يوتر

باب 18 - عدم وجوب شي‏ء بالسّهو في النّافلة و استحباب البناء على الأقلّ و عدم بطلانها بزيادة ركعة سهوا

10504-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة و صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن السّهو في النّافلة فقال ليس عليك شي‏ء

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن العلاء مثله

10505-  ثمّ قال الكلينيّ و روي أنّه إذا سها في النّافلة بنى على الأقلّ

10506-  و عنه عن فضالة عن العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يشكّ في الفجر قال يعيد قلت و المغرب قال نعم و الوتر و الجمعة من غير أن أسأله

 أقول إعادة الوتر مع الشّكّ محمول على الاستحباب دون البطلان

10507-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبيّ قال سألته عن الرّجل سها في ركعتين من النّافلة فلم يجلس بينهما حتّى قام فركع في الثّالثة فقال يدع ركعة و يجلس و يتشهّد و يسلّم ثمّ يستأنف الصّلاة بعد

باب 19 - بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا و لو سهوا إلّا أن يجلس عقيب الرّابعة بقدر التّشهّد أو يشكّ جلس أم لا

10508-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة و بكير ابني أعين عن أبي جعفر ع قال إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها و استقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

10509-  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع من زاد في صلاته فعليه الإعادة

  و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار مثله

10510-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبي جميلة عن زيد الشّحّام قال سألته عن الرّجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات قال إن استيقن أنّه صلّى خمسا أو ستّا فليعد الحديث

10511-  و عنه و عن ابن أبي نصر عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل صلّى خمسا فقال إن كان قد جلس في الرّابعة قدر التّشهّد فقد تمّت صلاته

10512-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل استيقن بعد ما صلّى الظّهر أنّه صلّى خمسا قال و كيف استيقن قلت علم قال إن كان علم أنّه كان جلس في الرّابعة فصلاة الظّهر تامّة فليقم فليضف إلى الرّكعة الخامسة ركعة و سجدتين فتكونان ركعتين نافلة و لا شي‏ء عليه

 و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا نحوه

10513-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل صلّى خمسا إنّه إن كان جلس في الرّابعة بقدر التّشهّد فعبادته جائزة

10514-  و بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل صلّى الظّهر خمسا قال إن كان لا يدري جلس في الرّابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظّهر و يجلس و يتشهّد ثمّ يصلّي و هو جالس ركعتين و أربع سجدات و يضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة

10515-  و في المقنع قال روي أنّ من استيقن أنّه صلّى ستّا فليعد الصّلاة

 قال الشّيخ لا تنافي بين الأخبار لأنّ من جلس في الرّابعة ثمّ قام و صلّى ركعة لم يخلّ بركن و إنّما أخلّ بالتّسليم و ذلك لا يوجب إعادة الصّلاة

10516-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع قال صلّى بنا رسول اللّه ص الظّهر خمس ركعات ثمّ انفتل فقال له بعض القوم يا رسول اللّه هل زيد في الصّلاة شي‏ء قال و ما ذاك قال صلّيت بنا خمس ركعات قال فاستقبل القبلة و كبّر و هو جالس ثمّ سجد سجدتين ليس فيهما قراءة و لا ركوع ثمّ سلّم و كان يقول هما المرغمتان

 قال الشّيخ هذا شاذّ لا يعمل عليه لأنّ من زاد في الصّلاة يجب عليه الاستئناف و إذا شكّ في الزّيادة يسجد المرغمتين قال و يجوز أن يكون فعل ذلك لأنّ قول واحد لم يكن ممّا يقطع به و إنّما سجد احتياطا أقول و تقدّم الوجه في مثله

باب 20 - كيفيّة سجدتي السّهو و ما يقال فيهما

10517-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال تقول في سجدتي السّهو بسم اللّه و باللّه و صلّى اللّه على محمّد و آل محمّد قال و سمعته مرّة أخرى يقول بسم اللّه و باللّه السّلام عليك أيّها النّبيّ و رحمة اللّه و بركاته

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ مثله أقول المراد أنّه سمعه يقول فيهما على وجه الفتوى و التّعليم بقرينة أوّله كما قالوا سمعته يقول في القتل مائة من الإبل

10518-  و بالإسناد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا لم تدر أربعا صلّيت أو خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على التّسليم فيهما في الشّكّ بين الأربع و الخمس و غير ذلك

10519-  و عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن سجدتي السّهو هل فيهما تكبير أو تسبيح فقال لا إنّما هما سجدتان فقط فإن كان الّذي سها هو الإمام كبّر إذا سجد و إذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنّه قد سها و ليس عليه أن يسبّح فيهما و لا فيهما تشهّد بعد السّجدتين

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عمّار قال الشّيخ المراد ليس فيهما تسبيح و تشهّد كالتّسبيح و التّشهّد في الصّلوات من التّطويل و استدلّ بما سبق أقول و تقدّم ما يدلّ على المقصود

باب 21 - وجوب التّحفّظ من السّهو بقدر الإمكان

10520-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عمّن رواه عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع يرفع للرّجل من الصّلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها و لكنّ اللّه تعالى يتمّ ذلك بالنّوافل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث المداومة على النّوافل و أحاديث الإقبال على الصّلاة و غير ذلك

باب 22 - استحباب تخفيف الصّلاة بتقصير السّورة و قراءة التّوحيد و الجحد و الاقتصار على ثلاث تسبيحات في الرّكوع و السّجود مع خوف السّهو

10521-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنّه قال شكوت إلى أبي عبد اللّه ع السّهو في المغرب فقال صلّها بقل هو اللّه أحد و قل يا أيّها الكافرون ففعلت ذلك فذهب عنّي

10522-  و بإسناده عن عمران الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال ينبغي تخفيف الصّلاة من أجل السّهو

10523-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد اللّه الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن السّهو فإنّه يكثر عليّ فقال أدرج صلاتك إدراجا قلت فأيّ شي‏ء الإدراج قال ثلاث تسبيحات في الرّكوع و السّجود

  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

باب 23 - أنّ من شكّ في شي‏ء من أفعال الصّلاة بعد فوت محلّه وجب عليه المضيّ فيها ما لم يتيقّن التّرك فيجب قضاؤه بعد الفراغ إن كان ممّا يقضى و إن ذكره في محلّه أو شكّ فيه أتى به و لم يسجد للسّهو

10524-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل شكّ في الأذان و قد دخل في الإقامة قال يمضي قلت رجل شكّ في الأذان و الإقامة و قد كبّر قال يمضي قلت رجل شكّ في التّكبير و قد قرأ قال يمضي قلت شكّ في القراءة و قد ركع قال يمضي قلت شكّ في الرّكوع و قد سجد قال يمضي على صلاته ثمّ قال يا زرارة إذا خرجت من شي‏ء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‏ء

10525-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن محمّد بن أبي حمزة عن عبد الرّحمن بن الحجّاج و عليّ جميعا عن أبي إبراهيم ع في السّهو في الصّلاة قال تبني على اليقين و تأخذ بالجزم و تحتاط بالصّلوات كلّها

10526-  و عنه عن صفوان عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو

10527-  و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السّهو الحديث

10528-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار في حديث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل ينسى الرّكوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدتا السّهو قال لا قد أتمّ الصّلاة

 أقول الظّاهر أنّ المراد إذا ذكر قبل فوت محلّه و أتى بما نسيه بقرينة قوله قد أتمّ الصّلاة

10529-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن السّهو فقال من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السّهو و إنّما السّهو على من لم يدر أ زاد في صلاته أم نقص منها

10530-  و بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا نسيت شيئا من الصّلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثمّ ذكرت فاقض الّذي فاتك سهوا

  -10531  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السّهو إنّما السّهو على من لم يدر أ زاد أم نقص منها

10532-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل ركع و سجد و لم يدر هل كبّر أو قال شيئا في ركوعه و سجوده هل يعتدّ بتلك الرّكعة و السّجدة قال إذا شكّ فليمض في صلاته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أفعال الصّلاة و في الوضوء و في أحاديث الشّكّ في الرّكوع و السّجود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 24 - عدم وجوب شي‏ء بسهو الإمام مع حفظ المأموم و كذا العكس و وجوب الاحتياط عليهم لو اشتركوا في السّهو أو سها الإمام مع اختلاف المأمومين

10533-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن عليّ بن جعفر و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الرّجل يصلّي خلف الإمام لا يدري كم صلّى هل عليه سهو قال لا

10534-  و بإسناده عن محمّد بن سهل عن الرّضا ع قال الإمام يحمل أوهام من خلفه إلّا تكبيرة الافتتاح

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن سهل مثله

10535-  و بإسناده عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال ليس على الإمام سهو و لا على من خلف الإمام سهو الحديث

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير مثله

10536-  و بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل ينسى و هو خلف الإمام أن يسبّح في السّجود أو في الرّكوع أو نسي أن يقول بين السّجدتين شيئا فقال ليس عليه شي‏ء

10537-  و بهذا الإسناد عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال و سألته عن رجل سها خلف الإمام بعد ما افتتح الصّلاة فلم يقل شيئا و لم يكبّر و لم يسبّح و لم يتشهّد حتّى يسلّم فقال جازت صلاته و ليس عليه إذا سها خلف الإمام سجدتا السّهو لأنّ الإمام ضامن لصلاة من خلفه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عمّار في حديث و كذا الّذي قبله

10538-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن يونس عن منهال القصّاب قال قلت لأبي عبد اللّه ع أسهو في الصّلاة و أنا خلف الإمام قال فقال إذا سلّم فاسجد سجدتين و لا تهبّ

 أقول المراد السّهو المختصّ به كما إذا زاد شيئا أو مع عدم حفظ الإمام و يحتمل الاستحباب

10539-  و عنه عن أحمد عن عمرو عن مصدّق عن عمّار قال في حديث سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يدخل مع الإمام و قد صلّى الإمام ركعة أو أكثر فسها الإمام كيف يصنع الرّجل فقال إذا سلّم الإمام فسجد سجدتي السّهو فلا يسجد الرّجل الّذي دخل معه و إذا قام و بنى على صلاته و أتمّها و سلّم سجد الرّجل سجدتي السّهو إلى أن قال و عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصّلاة قال يعيد الصّلاة و لا صلاة بغير افتتاح

 أقول المفروض هنا اشتراك الإمام و المأموم في السّهو

10540-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره أنّه سئل أبو عبد اللّه ع عن إمام يصلّي بأربع نفر أو بخمس فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثا و يسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعا يقولون هؤلاء قوموا و يقول هؤلاء اقعدوا و الإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليهم قال ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق منهم و ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام و لا سهو في سهو و ليس في المغرب سهو و لا في الفجر سهو و لا في الرّكعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو )و لا سهو في نافلة( فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه و عليهم في الاحتياط الإعادة و الأخذ بالجزم

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه ع و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

10541-  و بإسناده عن ابن مسكان عن أبي الهذيل عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتّكل على عدد صاحبته في الطّواف أ يجزيه عنها و عن الصّبيّ فقال نعم أ لا ترى أنّك تأتمّ بالإمام إذا صلّيت خلفه فهو مثله

باب 25 - عدم وجوب شي‏ء على من سها في سهو

10542-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال ليس على السّهو سهو و لا على الإعادة إعادة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ عن أبيه مثله

10543-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا سهو في سهو

10544-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و لا سهو في سهو

باب 26 - وجوب قضاء التّشهّد و السّجدة بعد التّسليم إذا نسيهما و يسجد للسّهو

10545-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا نسيت شيئا من الصّلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثمّ ذكرت فاصنع الّذي فاتك سواء

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان أقول قضاء التّكبير مستحبّ كفعله في محلّه و المراد بنسيان الرّكوع نسيان الرّكعة لما مرّ

10546-  و عنه عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة قال قال أبو عبد اللّه ع إذا قمت في الرّكعتين الأوّلتين و لم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد و إن لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثمّ تشهّد التّشهّد الّذي فاتك

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله

  -10547  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و سئل عن الرّجل ينسى الرّكوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السّهو قال لا قد أتمّ الصّلاة

10548-  و بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث عن الرّجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام و ركع قال يمضي في صلاته و لا يسجد حتّى يسلّم فإذا سلّم سجد مثل ما فاته قلت و إن لم يذكر إلّا بعد ذلك قال يقضي ما فاته إذا ذكره

10549-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن الرّجل يسهو في السّجدة الأخيرة من الفريضة قال يسلّم ثمّ يسجدها و في النّافلة مثل ذلك

 أقول تقدّم ما يدلّ على ذلك في السّجود و في التّشهّد

باب 27 - عدم بطلان الصّلاة بالشّكّ بعد الفراغ و عدم وجوب شي‏ء لذلك

10550-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يشكّ بعد ما ينصرف من صلاته قال فقال لا يعيد و لا شي‏ء عليه

10551-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و لا تعد

10552-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إن شكّ الرّجل بعد ما صلّى فلم يدر أ ثلاثا صلّى أم أربعا و كان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعد الصّلاة و كان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن مسلم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 28 - جواز إحصاء الرّكعات بالحصى و الخاتم و تحويله من مكان إلى مكان لذلك

10553-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السّرّاج عن حبيب الخثعميّ قال شكوت إلى أبي عبد اللّه ع كثرة السّهو في الصّلاة فقال أحص صلاتك بالحصى أو قال احفظها بالحصى

10554-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حبيب بن المعلّى أنّه سأل أبا عبد اللّه ع فقال له إنّي رجل كثير السّهو فما أحفظ صلاتي إلّا بخاتمي أحوّله من مكان إلى مكان فقال لا بأس به

10555-  و بإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة عنه ع أنّه قال لا بأس أن يعدّ الرّجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده فيعدّ به

باب 29 - عدم وجوب إعادة الصّلاة بالسّهو و الشّكّ الّذي لا نصّ على إبطاله و عدم استحبابها

10556-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن عبد اللّه بن الحجّال عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ عن حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّه ع قال ما أعاد الصّلاة فقيه قطّ يحتال لها و يدبّرها حتّى لا يعيدها

 و رواه الصّدوق مرسلا نحوه

10557-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن حمّاد بن عيسى عن حسين بن المختار عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ عيسى بن أعين يشكّ في الصّلاة فيعيدها قال هل يشكّ في الزّكاة فيعطيها مرّتين

 أقول ذكر الشّيخ و الصّدوق و غيرهما أنّ ذلك مخصوص بغير الشّكّ المنصوص على أنّه يبطل الصّلاة و ذلك معلوم ممّا مرّ و قد تقدّم ما يدلّ على حصر قواطع الصّلاة و مبطلاتها

باب 30 - عدم بطلان الصّلاة بترك شي‏ء من الواجبات سهوا أو نسيانا أو جهلا أو عجزا عنه أو خوفا أو إكراها عدا ما استثني بالنّصّ

10558-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الصّمد بن بشير عن أبي عبد اللّه ع في حديث من أحرم في قميصه إلى أن قال أيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي‏ء عليه

  -10559  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال النّبيّ ص وضع عن أمّتي تسعة أشياء السّهو و الخطأ و النّسيان و ما أكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و الطّيرة و الحسد و التّفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفة

 و رواه في الخصال عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه ترك ذكر الخطإ و زاد و ما اضطرّوا إليه قبل قوله و الطّيرة

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في جهاد النّفس و في القضاء

باب 31 - ما ينبغي فعله لدفع الوسوسة و السّهو

10560-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أتى رجل النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه ص أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتي حتّى لا أدري ما صلّيت من زيادة أو نقصان فقال إذا دخلت في الصّلاة فاطعن فخذك الأيسر بإصبعك اليمنى المسبّحة ثمّ قل بسم اللّه و باللّه توكّلت على اللّه أعوذ باللّه السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم فإنّك تنحره و تطرده

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع عن آبائه ع

باب 32 - المواضع الّتي تجب فيها سجدتا السّهو و حكم نسيانهما

10561-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمّار قال سألته عن الرّجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام قال يسجد سجدتين بعد التّسليم و هما المرغمتان ترغمان الشّيطان

10562-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه ع عن السّهو ما تجب فيه سجدتا السّهو قال إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقرأ فسبّحت أو أردت أن تسبّح فقرأت فعليك سجدتا السّهو و ليس في شي‏ء ممّا يتمّ به الصّلاة سهو و عن الرّجل إذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئا أو يحدث شيئا فقال ليس عليه سجدتا السّهو حتّى يتكلّم بشي‏ء و عن الرّجل إذا سها في الصّلاة فينسى أن يسجد سجدتي السّهو قال يسجدهما متى ذكر إلى أن قال و عن الرّجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتّى يصلّي الفجر كيف يصنع قال لا يسجد سجدتي السّهو حتّى تطلع الشّمس و يذهب شعاعها الحديث

10563-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السّمط عن أبي عبد اللّه ع قال تسجد سجدتي السّهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان

 أقول و تقدّم بقيّة المواضع الّتي تجب فيها سجدتا السّهو هنا و في أفعال الصّلاة

باب 33 - جواز حفظ الغير لعدد الرّكعات و العمل بقوله و وجوب قراءة الفاتحة عينا في صلاة الاحتياط

10564-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ بن عبد اللّه عن الفضيل قال ذكرت لأبي عبد اللّه ع السّهو فقال و ينفلت من ذلك أحد ربّما أقعدت الخادم خلفي يحفظ عليّ صلاتي

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في سهو الإمام و المأموم و قد تقدّم ما يدلّ على وجوب العمل بالظّنّ بأحد الطّرفين هنا عند السّهو و هو يحصل من حفظ الغير و ربّما حصل العلم من بعض المخبرين و على حكم قراءة الفاتحة في أحاديث كثيرة