أبواب زكاة الفطرة

باب 1 - وجوبها على الغنيّ المالك لمئونة سنته

12110-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم عن الصّادق ع في حديث قال نزلت الزّكاة و ليس للنّاس أموال و إنّما كانت الفطرة

12111-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال الفطرة واجبة على كلّ من يعول

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب و الّذي قبله عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم مثله

12112-  و بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عمّا يجب على الرّجل في أهله من صدقة الفطرة قال تصدّق عن جميع من تعول الحديث

12113-  و بإسناده عن السّكونيّ بإسناده يعني عن الصّادق عن آبائه ع أنّ أمير المؤمنين ع قال من أدّى زكاة الفطرة تمّم اللّه له بها ما نقص من زكاة ماله

12114-  و بإسناده عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير و زرارة جميعا قالا قال أبو عبد اللّه ع إنّ من تمام الصّوم إعطاء الزّكاة يعني الفطرة كما أنّ الصّلاة على النّبيّ ص من تمام الصّلاة لأنّه من صام و لم يؤدّ الزّكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّدا و لا صلاة له إذا ترك الصّلاة على النّبيّ ص إنّ اللّه عزّ و جلّ قد بدأ بها قبل الصّوم فقال قد أفلح من تزكّى و ذكر اسم ربّه فصلّى

 و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن زرارة نحوه كما مرّ في التّشهّد و رواه المفيد في المقنعة عن أبي بصير و زرارة مثله

12115-  قال الصّدوق و خطب أمير المؤمنين ع يوم الفطر فقال و ذكر خطبة منها فاذكروا اللّه يذكركم و ادعوه يستجب لكم و أدّوا فطرتكم فإنّها سنّة نبيّكم و فريضة واجبة من ربّكم الحديث

  -12116  و في معاني الأخبار و في التّوحيد و في المجالس عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عليّ بن الحسين السّعدآباديّ عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ عن أبيه عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن أبان و غيره عن الصّادق جعفر بن محمّد ع قال من ختم صيامه بقول صالح أو عمل صالح تقبّل اللّه منه صيامه فقيل يا ابن رسول اللّه ما القول الصّالح قال شهادة أن لا إله إلّا اللّه و العمل الصّالح إخراج الفطرة

 و في المجالس أيضا عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذانيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن زياد مثله

12117-  و في ثواب الأعمال عن محمّد بن إبراهيم عن عثمان بن محمّد عن عليّ بن الحسين عن عليّ بن محمّد بن أحمد الطّوسيّ عن محمّد بن أسلم عن الحكم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال قال رسول اللّه ص من صام شهر رمضان و ختمه بصدقة و غدا إلى المصلّى بغسل رجع مغفورا له

12118-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال سألت أبا إبراهيم ع عن صدقة الفطرة أ هي ممّا قال اللّه أقيموا الصّلاة و آتوا الزّكاة فقال نعم الحديث

  -12119  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع قال سألته عن صدقة الفطرة أ واجبة هي بمنزلة الزّكاة فقال هي ممّا قال اللّه أقيموا الصّلاة و آتوا الزّكاة هي واجبة

 و روى الحديث الأوّل عن هشام بن الحكم مثله

12120-  و عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ أقيموا الصّلاة و آتوا الزّكاة قال هي الفطرة الّتي افترض اللّه على المؤمنين

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة جدّا و يدلّ عليه كلّ ما دلّ على وجوب الزّكاة فإنّها أحد قسميها و قد روى الشّيخ و الكلينيّ أكثر هذه الأحاديث كما يأتي

باب 2 - عدم وجوب الفطرة على الفقير و هو من لا يملك كفاية سنته

12121-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد يعني ابن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل يأخذ من الزّكاة عليه صدقة الفطرة قال لا

12122-  و عنه عن حمّاد يعني ابن عيسى عن عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع في حديث زكاة الفطرة قال ليس على من لا يجد ما يتصدّق به حرج

12123-  و عنه عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال قلت لأبي إبراهيم ع على الرّجل المحتاج صدقة الفطرة فقال ليس عليه فطرة

12124-  و عنه عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد قال قلت لأبي عبد اللّه ع على المحتاج صدقة الفطرة فقال لا

12125-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن يزيد بن فرقد النّهديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يقبل الزّكاة هل عليه صدقة الفطرة قال لا

12126-  و عنه عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي إبراهيم ع على الرّجل المحتاج صدقة الفطرة قال ليس عليه فطرة

12127-  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حمّاد عن حريز عن يزيد بن فرقد عن أبي عبد اللّه ع أنّه سمعه يقول من أخذ من الزّكاة فليس عليه فطرة

12128-  قال و قال ابن عمّار إنّ أبا عبد اللّه ع قال لا فطرة على من أخذ الزّكاة

12129-  و بالإسناد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له لمن تحلّ الفطرة قال لمن لا يجد و من حلّت له لم تحلّ عليه و من حلّت عليه لم تحلّ له

12130-  و عنه عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه ع أ على من قبل الزّكاة زكاة فقال أمّا من قبل زكاة المال فإنّ عليه زكاة الفطرة و ليس عليه لما قبله زكاة و ليس على من يقبل الفطرة فطرة

 و رواه المفيد في المقنعة عن الفضيل بن يسار و زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه نحوه و

 بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن إبراهيم بن هاشم عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت له و ذكر مثله و ترك قوله و ليس عليه لما قبله زكاة

و بإسناده عن أبي القاسم بن قولويه عن الهيثم عن إسماعيل بن سهل مثله و كذا الّذي قبله أقول حمله الشّيخ على الاستحباب و يمكن حمله على حصول الغنى بعد قبول زكاة المال

12131-  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة عن يونس بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول تحرم الزّكاة على من عنده قوت السّنة و تجب الفطرة على من عنده قوت السّنة

12132-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره قال قال الصّادق ع في قوله تعالى حكاية عن عيسى و أوصاني بالصّلاة و الزّكاة قال زكاة الرّءوس لأنّ كلّ النّاس ليست لهم أموال و إنّما الفطرة على الفقير و الغنيّ و الصّغير و الكبير

 أقول تقدّم وجهه

باب 3 - استحباب إخراج الفقير للفطرة و أقلّه صاع يديره على عياله

12133-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك الصّغير و الكبير و الحرّ و المملوك و الغنيّ و الفقير الحديث

12134-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت الفقير الّذي يتصدّق عليه هل عليه صدقة الفطرة فقال نعم يعطي ممّا يتصدّق به عليه

 و رواه المفيد في المقنعة عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع نحوه

  -12135  و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن داود بن النّعمان و سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل لا يكون عنده شي‏ء من الفطرة إلّا ما يؤدّي عن نفسه وحدها أ يعطيه غريبا أو يأكل هو و عياله قال يعطي بعض عياله ثمّ يعطي الآخر عن نفسه يتردّدونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن سيف بن عميرة و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب و قد حملها الشّيخ و غيره على الاستحباب لما تقدّم مع أنّ الحديث الأوّل لا دلالة فيه و إن أورده الشّيخ هنا

باب 4 - عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل

12136-  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال تجب الفطرة على كلّ من تجب عليه الزّكاة

12137-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصريّ أنّه كتب إلى أبي الحسن الرّضا ع يسأله عن الوصيّ يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال فكتب ع لا زكاة على يتيم

 و رواه في المقنع أيضا كذلك و رواه الكلينيّ و الشّيخ كما سبق أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك فيمن يجب عليه الزّكاة و في مقدّمة العبادات

12138-  و عنه أنّه كتب إلى أبي الحسن الرّضا ع يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه و هو عنه غائب في بلدة أخرى و في يده مال لمولاه و يحضر الفطر أ يزكّي عن نفسه من مال مولاه و قد صار لليتامى قال نعم

 و رواه الكلينيّ كما مرّ أقول هذا محمول على موت المولى بعد الهلال لما تقدّم

باب 5 - وجوب إخراج الإنسان الفطرة عن نفسه و جميع من يعوله من صغير و كبير و غنيّ و فقير و حرّ و مملوك و ذكر و أنثى و مسلم و كافر و ضيف

12139-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نجران و بإسناده عن عليّ بن الحكم جميعا عن صفوان الجمّال قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الفطرة فقال عن الصّغير و الكبير و الحرّ و العبد عن كلّ إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران و عليّ بن الحكم و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

12140-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون عنده الضّيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدّي عنه الفطرة فقال نعم الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حرّ أو مملوك

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

12141-  و بإسناده عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن ع عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلّا أنّه يتكلّف له نفقته و كسوته أ تكون عليه فطرته قال لا إنّما تكون فطرته على عياله صدقة دونه و قال العيال الولد و المملوك و الزّوجة و أمّ الولد

 أقول المفروض أنّ الرّجل المذكور ليس من عياله بل يتصدّق عليه بنفقته و كسوته أو يبعث بهما إليه هديّة

12142-  و عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الفطرة إلى أن قال و قال الواجب عليك أن تعطي عن نفسك و أبيك و أمّك و ولدك و امرأتك و خادمك

12143-  و بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن معتّب عن أبي عبد اللّه ع قال اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة و عن الرّقيق و اجمعهم و لا تدع منهم أحدا فإنّك إن تركت منهم إنسانا تخوّفت عليه الفوت قلت و ما الفوت قال الموت

 و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن محمّد بن عبد الجبّار مثله

12144-  و بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عمّا يجب على الرّجل في أهله من صدقة الفطرة قال تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصّلاة

 أقول المراد صلاة العيد

12145-  قال و قال أمير المؤمنين ع في خطبة العيد يوم الفطر أدّوا فطرتكم فإنّها سنّة نبيّكم و فريضة واجبة من ربّكم فليؤدّها كلّ امرئ منكم عن عياله كلّهم ذكرهم و أنثاهم و صغيرهم و كبيرهم و حرّهم و مملوكهم عن كلّ إنسان منهم صاعا من تمر أو صاعا من برّ أو صاعا من شعير

 و رواه الشّيخ في المصباح مرسلا نحوه

12146-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه الحديث

  -12147  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد رفعه عن أبي عبد اللّه ع قال يؤدّي الرّجل زكاة الفطرة عن مكاتبه و رقيق امرأته و عبده النّصرانيّ و المجوسيّ و ما أغلق عليه بابه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا ما قبله

12148-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك الصّغير و الكبير و الحرّ و المملوك و الغنيّ و الفقير الحديث

12149-  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط عن كلّ إنسان حرّ أو عبد صغير أو كبير الحديث

12150-  و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عمّن حدّثه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن صدقة الفطرة قال عن كلّ رأس من أهلك الصّغير منهم و الكبير و الحرّ و المملوك و الغنيّ و الفقير كلّ من ضممت إليك عن كلّ إنسان صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب الحديث

12151-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن الحسين عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه ع قال يؤدّي الرّجل زكاة الفطرة عن مكاريه و رقيق امرأته و عبده النّصرانيّ و المجوسيّ و ما أغلق عليه بابه

12152-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن فطرة شهر رمضان على كلّ إنسان هي أو على من صام و عرف الصّلاة قال هي على كلّ كبير أو صغير ممّن يعول

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله

12153-  جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في المعتبر عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ النّبيّ ص فرض صدقة الفطرة على الصّغير و الكبير و الحرّ و العبد و الذّكر و الأنثى ممّن يموّنون

12154-  عليّ بن موسى بن طاوس في كتاب الإقبال نقلا من كتاب عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ عن أبي الحسن الأحمسيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أدّ الفطرة عن كلّ حرّ و مملوك فإن لم تفعل خفت عليك الفوت قلت و ما الفوت قال الموت قلت أ قبل الصّلاة أو بعدها قال إن أخرجتها قبل الظّهر فهي فطرة و إن أخرجتها بعد الظّهر فهي صدقة و لا تجزيك قلت فأصلّي الفجر و أعزلها فيمكث يوما أو بعض يوم آخر ثمّ أتصدّق بها قال لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصّلاة قال قال و هي واجبة على كلّ مسلم محتاج أو موسر يقدر على فطرة

 أقول تقدّم الوجه في مثله

12155-  قال الشّيخ في الخلاف روى أصحابنا أنّ من أضاف إنسانا طول شهر رمضان و تكفّل بعيلولته لزمته فطرته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 6 - أنّ الواجب في الفطرة عن كلّ إنسان صاع من جميع الأقوات

12156-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن الفطرة كم يدفع عن كلّ رأس من الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب قال صاع بصاع النّبيّ ص

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن خالد مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

12157-  و بإسناده عن سعد عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن محمّد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال يعطي أصحاب الإبل و الغنم و البقر في الفطرة من الأقط صاعا

12158-  و بالإسناد عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن الرّضا ع في الفطرة قال تعطى من الحنطة صاع و من الشّعير صاع و من الأقط صاع

12159-  و بإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن جعفر بن محمّد بن مسعود عن جعفر بن معروف قال كتبت إلى أبي بكر الرّازيّ في زكاة الفطرة و سألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا يعني عليّ بن محمّد ع فكتب أنّ ذلك قد خرج لعليّ بن مهزيار أنّه يخرج من كلّ شي‏ء التّمر و البرّ و غيره صاع و ليس عندنا بعد جوابه عليّا في ذلك اختلاف

12160-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن ياسر القمّيّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال الفطرة صاع من حنطة و صاع من شعير و صاع من تمر و صاع من زبيب و إنّما خفّف الحنطة معاوية

 و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار مثله إلّا أنّه ترك قوله و صاع من شعير

12161-  و عنه عن محمّد بن عيسى قال كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس و هل يجوز إعطاؤها غير مؤمن فكتب إليه عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النّبيّ ص و عن عيالك أيضا و لا ينبغي أن تعطي زكاتك إلّا مؤمنا

12162-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عبّاد بن يعقوب عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع أنّ أوّل من جعل مدّين من الزّكاة عدل صاع من تمر عثمان

 و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن الحسن بن فضّال مثله

12163-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في الفطرة جرت السّنّة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير فلمّا كان في زمن عثمان و كثرت الحنطة قوّمه النّاس فقال نصف صاع من برّ بصاع من شعير

 و رواه الصّدوق في العلل كالّذي قبله

12164-  و عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه ع قال صدقة الفطرة على كلّ صغير و كبير حرّ أو عبد عن كلّ من تعول يعني من ينفق عليه صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب فلمّا كان زمن عثمان حوّله مدّين من قمح

12165-  و عنه عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي عبد الرّحمن الحذّاء عن أبي عبد اللّه ع أنّه ذكر صدقة الفطرة أنّها على كلّ صغير و كبير من حرّ أو عبد ذكر أو أنثى صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة قال فلمّا كان زمن معاوية و خصب النّاس عدل النّاس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة

 و رواه الصّدوق في العلل بالسّند السّابق عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغراء عن الحسن الحذّاء عن أبي عبد اللّه ع مثله

12166-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك إلى أن قال عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين الحديث

 أقول هذا و أمثاله محمول على التّقيّة لما سبق قاله الشّيخ لما دلّ على حكم عثمان و معاوية بذلك

12167-  و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صدقة الفطرة فقال على كلّ من يعول الرّجل على الحرّ و العبد و الصّغير و الكبير صاع من تمر أو نصف صاع من برّ و الصّاع أربعة أمداد

 و عنه عن حمّاد عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع نحوه و زاد أو صاع من شعير

12168-  و عنه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول الصّدقة لمن لا يجد الحنطة و الشّعير يجزي عنه القمح و العدس و الذّرة نصف صاع من ذلك كلّه أو صاع من تمر أو زبيب

 و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا نحوه

12169-  و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران و العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير و الفضيل و محمّد بن مسلم و بريد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع في حديث قالا فإن أعطى تمرا فصاع لكلّ رأس و إن لم يعط فنصف صاع لكلّ رأس من حنطة أو شعير و الحنطة و الشّعير سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشّعير يجزي

12170-  و عنه عن محمّد بن الحسن عن عليّ بن النّعمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن صدقة الفطرة قال صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير و التّمر أحبّ إليّ

12171-  و بإسناده عن عمّار السّاباطيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع كم يعطي الرّجل قال كلّ بلدة بمكيالهم نصف ربع لكلّ رأس

 قال الشّيخ المراد بالرّأس الفقير و إنّه يجوز إعطاؤه ما دون صاع

12172-  و بإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمريّ عن عبد اللّه بن حمّاد عن إسماعيل بن سهل عن حمّاد و بريد و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالوا سألناهما ع عن زكاة الفطرة قالا صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصّغير و الكبير و الذّكر و الأنثى و البالغ و من تعول في ذلك سواء

12173-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال زكاة الفطر فريضة على كلّ رأس صغير أو كبير حرّ أو عبد ذكر أو أنثى من الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب صاع و هو أربعة أمداد

12174-  و عن حمزة بن محمّد العلويّ عن قنبر بن عليّ بن شاذان عن أبيه عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع أنّ الفطرة مدّين من حنطة و صاعا من الشّعير و التّمر و الزّبيب

  أقول تقدّم أنّ هذه الرّوايات محمولة على التّقيّة قاله الشّيخ و غيره لما مرّ و يمكن حملها على المحتاج الفقير فإنّه يستحبّ له و يكفيه أقلّ من صاع

12175-  في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ع في حديث شرائع الدّين قال و زكاة الفطرة واجبة على كلّ رأس صغير أو كبير حرّ أو عبد ذكر أو أنثى أربعة أمداد من الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب و هو صاع تامّ و لا يجوز ذلك أجمع إلّا إلى أهل الولاية و المعرفة

12176-  جعفر بن الحسن المحقّق في المعتبر قال روي عن أمير المؤمنين ع أنّه سئل عن الفطرة فقال صاع من طعام فقيل أو نصف صاع فقال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان

12177-  الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و زكاة الفطرة فريضة على كلّ رأس من صغير أو كبير حرّ أو عبد من الحنطة نصف صاع و من التّمر و الزّبيب صاع و لا يجوز أن تعطى غير أهل الولاية لأنّها فريضة

12178-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع و ليس عنده غير ابنه جعفر عن زكاة الفطرة فقال يؤدّي الرّجل عن نفسه و عياله و عن رقيقه الذّكر منهم و الأنثى و الصّغير منهم و الكبير صاعا من تمر عن كلّ إنسان أو نصف صاع من حنطة و هي الزّكاة الّتي فرضها اللّه على المؤمنين مع الصّلاة على الغنيّ و الفقير منهم إلى أن قال قلت و على الفقير الّذي يتصدّق عليه قال نعم يعطي ممّا يتصدّق به عليه

 أقول قد عرفت وجهه و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 7 - مقدار الصّاع

12179-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ و كان معنا حاجّا قال كتبت إلى أبي الحسن ع على يدي أبي جعلت فداك إنّ أصحابنا اختلفوا في الصّاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدنيّ و بعضهم يقول بصاع العراقيّ قال فكتب إليّ الصّاع بستّة أرطال بالمدنيّ و تسعة أرطال بالعراقيّ قال و أخبرني أنّه يكون بالوزن ألفا و مائة و سبعين وزنة

  و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى و رواه في معاني الأخبار و في عيون الأخبار عن أبيه و محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى

12180-  و عن بعض أصحابنا عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن بلال قال كتبت إلى الرّجل ع أسأله عن الفطرة و كم يدفع قال فكتب ع ستّة أرطال من تمر بالمدنيّ و ذلك تسعة أرطال بالبغداديّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

12181-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه رفعه عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال يتصدّق بأربعة أرطال من لبن

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن عليّ بن سليمان عن الحسن بن عليّ عن القاسم بن الحسن عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم أقول هذا محمول على الاستحباب لأنّ من لا يمكنه الفطرة لا تجب عليه فيجزيه أقلّ من صاع

12182-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن حاتم عن محمّد بن عمرو عن الحسين بن الحسن الحسينيّ عن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ أنّ أبا الحسن صاحب العسكر ع كتب إليه في حديث الفطرة عليك و على النّاس كلّهم و من تعول ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا حرّا أو عبدا فطيما أو رضيعا تدفعه وزنا ستّة أرطال برطل المدينة و الرّطل مائة و خمسة و تسعون درهما يكون الفطرة ألفا و مائة و سبعين درهما

12183-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الرّيّان قال كتبت إلى الرّجل أسأله عن الفطرة و زكاتها كم تؤدّى فكتب أربعة أرطال بالمدنيّ

 قال الشّيخ هذا إمّا مخصوص باللّبن و الأقط بدلالة الحديث السّابق أو تصحيف من الرّاوي و أصله أربعة أمداد فتصحّف بالأرطال أقول يمكن حمله على الفقير الّذي يستحبّ له الفطرة و يجزيه أقلّ من صاع

12184-  محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار عن أبيه و محمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس و محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عبد الجبّار عن أبي القاسم الكوفيّ أنّه جاء بمدّ و ذكر أنّ ابن أبي عمير أعطاه ذلك المدّ و قال أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبد اللّه ع و قال أعطانيه أبو عبد اللّه ع و قال هذا مدّ النّبيّ ص فعيّرناه فوجدناه أربعة أمداد و هو قفيز و ربع بقفيزنا هذا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الطّهارة

باب 8 - إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد

12185-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن يونس عن زرارة و ابن مسكان جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال الفطرة على كلّ قوم ممّا يغذّون عيالهم لبن أو زبيب أو غيره

12186-  و بإسناده عن عليّ بن حاتم القزوينيّ عن محمّد بن عمرو عن الحسين بن الحسن الحسينيّ عن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ اختلفت الرّوايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر ع أسأله عن ذلك فكتب أنّ الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكّة و اليمن و الطّائف و أطراف الشّام و اليمامة و البحرين و العراقين و فارس و الأهواز و كرمان تمر و على أهل أوساط الشّام زبيب و على أهل الجزيرة و الموصل و الجبال كلّها برّ أو شعير و على أهل طبرستان الأرزّ و على أهل خراسان البرّ إلّا أهل مرو و الرّيّ فعليهم الزّبيب و على أهل مصر البرّ و من سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم و من سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط و الفطرة عليك و على النّاس كلّهم الحديث

12187-  و رواه المفيد في المقنعة مرسلا نحوه إلّا أنّه ترك أهل مرو و زاد و من عدم الأقط من الأعراب و وجد اللّبن فعليه الفطرة منه

 أقول هذا محمول على غلبة هذه الأقوات على أهل البلدان المذكورة أو على الاستحباب لما مضى و يأتي

12188-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة قال فقال الفطرة على كلّ من اقتات قوتا فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

12189-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد في حديث قال قال أبو عبد اللّه ع من لم يجد الحنطة و الشّعير يجزي عنه القمح و السّلت و العلس و الذّرة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 9 - جواز إخراج القيمة السّوقيّة عمّا يجب في الفطرة و استحباب دفعها إلى الإمام مع الإمكان أو إلى الثّقات من الشّيعة ليدفعوها إلى المستحقّ

12190-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال بعثت إلى أبي الحسن الرّضا ع بدراهم لي و لغيري و كتبت إليه أخبره أنّها من فطرة العيال فكتب بخطّه قبضت

 محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أخيه عبد الرّحمن بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل مثله إلّا أنّه قال قبضت و قبلت

  -12191  و عن أبي العبّاس الكوفيّ عن محمّد بن عيسى عن أبي عليّ بن راشد قال سألته عن الفطرة لمن هي قال للإمام قال قلت له فأخبر أصحابي قال نعم من أردت أن تطهّره منهم و قال لا بأس بأن تعطي و تحمل ثمن ذلك ورقا

 و رواه المفيد في المقنعة عن أبي عليّ بن راشد و الّذي قبله عن عبد الرّحمن بن محمّد مثله

12192-  و عن محمّد بن يحيى و محمّد بن عبد اللّه جميعا عن عبد اللّه بن جعفر عن أيّوب بن نوح قال كتبت إلى أبي الحسن ع أنّ قوما يسألونّي عن الفطرة و يسألونّي أن يحملوا قيمتها إليك و قد بعثت إليك هذا الرّجل عام أوّل و سألني أن أسألك فأنسيت ذلك و قد بعثت إليك العام عن كلّ رأس من عياله بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم فرأيك جعلني اللّه فداك في ذلك فكتب ع الفطرة قد كثر السّؤال عنها و أنا أكره كلّ ما أدّى إلى الشّهرة فاقطعوا ذكر ذلك و اقبض ممّن دفع لها و أمسك عمّن لم يدفع

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

12193-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار في حديث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الفطرة نجمعها و نعطي قيمتها ورقا و نعطيها رجلا واحدا مسلما قال لا بأس به

12194-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد في حديث قال سألت أبا عبد اللّه ع نعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة قال لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة و الدّقيق و سألته يعطي الرّجل الفطرة دراهم ثمن التّمر و الحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن قال لا بأس

12195-  و بإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمّار الصّيرفيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء الّتي سمّيتها قال نعم إنّ ذلك أنفع له يشتري ما يريد

12196-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن سليمان بن جعفر المروزيّ قال سمعته يقول إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك السّاعة قبل الصّلاة و الصّدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم

  -12197  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك في حديث قال سألت أبا إبراهيم ع عن صدقة الفطرة يجعل قيمتها فضّة قال لا بأس أن يجعلها فضّة و التّمر أحبّ إليّ

12198-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالقيمة في الفطرة

 و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد مثله

12199-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أبي عمير و عليّ بن عثمان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن ع عن الفطرة فقال الجيران أحقّ بها و لا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله

12200-  و عنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع مثله و قال و لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما

 أقول هذا محمول على مساواة الدّرهم للقيمة يومئذ أو زيادته لما تقدّم في حديث أيّوب بن نوح

  -12201  و قد تقدّم في حديث معتّب عن أبي عبد اللّه ع قال اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة و عن الرّقيق

12202-  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال سئل الصّادق ع عن القيمة مع وجود النّوع فقال لا بأس بها

12203-  قال و سئل عن قدر القيمة فقال درهم في الغلاء و الرّخص

 قال و روي أنّ أقلّ القيمة في الرّخص ثلثا درهم

أقول ذكر المفيد أنّ ذلك متعلّق بقيمة الصّاع في وقت المسألة عنه و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مستحقّي الزّكاة و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود

باب 10 - استحباب اختيار إخراج التّمر على ما سواه في الفطرة

12204-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث في صدقة الفطرة قال و قال التّمر أحبّ ذلك إليّ

 يعني الحنطة و الشّعير و الزّبيب

12205-  و عنه عن صفوان عن إسحاق بن المبارك عن أبي إبراهيم ع في حديث في الفطرة قال صدقة التّمر أحبّ إليّ لأنّ أبي ع كان يتصدّق بالتّمر ثمّ قال و لا بأس بأن يجعلها فضّة و التّمر أحبّ إليّ

12206-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسن عن عليّ بن النّعمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن صدقة الفطرة قال صاع من تمر إلى أن قال و التّمر أحبّ إليّ

12207-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن ع عن صدقة الفطرة قال التّمر أفضل

12208-  و عنه عن أحمد بن محمّد عمّن حدّثه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سأله عن صدقة الفطرة فقال التّمر أحبّ إليّ فإنّ لك بكلّ تمرة نخلة في الجنّة

12209-  و بإسناده عن أبي القاسم بن قولويه عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن حمدان الكوفيّ عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عمارة بن مروان عن زيد الشّحّام قال قال أبو عبد اللّه ع لأن أعطي صاعا من تمر أحبّ إليّ من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة

 و رواه المفيد في المقنعة مرسلا و كذا الّذي قبله

12210-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع لأن أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحبّ إليّ من أن أعطي صاعا من تبر

12211-  و بإسناده عن هشام بن الحكم عن الصّادق ع أنّه قال التّمر في الفطرة أفضل من غيره لأنّه أسرع منفعة و ذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه قال و نزلت الزّكاة و ليس للنّاس أموال و إنّما كانت الفطرة

 و رواه في العلل عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم و أيّوب بن نوح و محمّد بن عبد الجبّار و يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

12212-  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال سئل الصّادق ع عن الأنواع أيّها أحبّ إليه في الفطرة فقال أمّا أنا فلا أعدل عن التّمر للسّنّة شيئا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 11 - أنّ من ولد له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة و إن كان بعده لم تجب

12213-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في المولود يولد ليلة الفطر و اليهوديّ و النّصرانيّ يسلم ليلة الفطر قال ليس عليهم فطرة ليس الفطرة إلّا على من أدرك الشّهر

12214-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة قال لا قد خرج الشّهر و سألته عن يهوديّ أسلم ليلة الفطر عليه فطرة قال لا

  و بإسناده عن محمّد بن الحسين مثله و ترك المسألة الثّانية و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله

12215-  قال الشّيخ و قد روي أنّه إن ولد قبل الزّوال تخرج عنه الفطرة و كذلك من أسلم قبل الزّوال

 أقول حمله الشّيخ و غيره على الاستحباب

باب 12 - أنّ وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوّال قبل صلاة العيد و عدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها و جواز تقديمها من أوّل شهر رمضان إلى آخره قرضا

12216-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و إعطاء الفطرة قبل الصّلاة أفضل و بعد الصّلاة صدقة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

12217-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن إبراهيم بن منصور قال قال أبو عبد اللّه ع الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة و إن كانت بعد ما يخرج إلى العيد فهي صدقة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن معاوية بن عمّار مثله

12218-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن تعجيل الفطرة بيوم فقال لا بأس به الحديث

12219-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و عبد الرّحمن بن أبي نجران و العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير ابني أعين و الفضيل بن يسار و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية كلّهم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا على الرّجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ و عبد و صغير و كبير يعطي يوم الفطر )قبل الصّلاة( فهو أفضل و هو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره الحديث

12220-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الفطرة متى هي فقال قبل الصّلاة يوم الفطر قلت فإن بقي منه شي‏ء بعد الصّلاة قال لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثمّ يبقى فنقسمه

 أقول المراد بإعطاء العيال عزل الفطرة

12221-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسن عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى قد أفلح من تزكّى و ذكر اسم ربّه فصلّى قال يروح إلى الجبّانة فيصلّي

 و رواه الصّدوق مرسلا إلّا أنّه قال قد أفلح من تزكّى قال من أخرج الفطرة

و ذكر بقيّة الحديث

12222-  عليّ بن موسى بن طاوس في كتاب الإقبال قال روينا بإسنادنا إلى أبي عبد اللّه ع قال ينبغي أن يؤدّي الفطرة قبل أن يخرج النّاس إلى الجبّانة فإن أدّاها بعد ما يرجع فإنّما هو صدقة و ليست فطرة

12223-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن سالم بن مكرم الجمّال عن أبي عبد اللّه ع قال أعط الفطرة قبل الصّلاة و هو قول اللّه و أقيموا الصّلاة و آتوا الزّكاة و الّذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدّي عن نفسه و عن عياله و إن لم يعطها حتّى ينصرف من صلاته فلا يعدّ له فطرة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 13 - وجوب عزل الفطرة عند الوجوب و عدم المستحقّ و تأخيرها حتّى يوجد

12224-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزيّ قال سمعته يقول إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك السّاعة قبل الصّلاة الحديث

12225-  و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة بن أعين عن أبي عبد اللّه ع في رجل أخرج فطرته فعزلها حتّى يجد لها أهلا فقال إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ و إلّا فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها إلى أربابها

12226-  و عنه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن ذبيان بن حكيم عن الحارث عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن تؤخّر الفطرة إلى هلال ذي القعدة

12227-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمّار و غيره قال سألته عن الفطرة فقال إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصّلاة أو بعد الصّلاة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله

12228-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال في الفطرة إذا عزلتها و أنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 14 - أنّ مستحقّ زكاة الفطرة هو مستحقّ زكاة المال و أنّه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن و لا إلى غير محتاج

12229-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ زكاة الفطرة للفقراء و المساكين

12230-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى في حديث قال كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة هل يجوز إعطاؤها غير مؤمن فكتب إليه لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلّا مؤمنا

12231-  و بإسناده عن أبي القاسم ابن قولويه عن جعفر بن محمّد يعني ابن مسعود عن عبد اللّه بن نهيك عن ابن أبي عمير عن محمّد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الفطرة من أهلها الّذي يجب لهم قال من لا يجد شيئا

12232-  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حمّاد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له لمن تحلّ الفطرة قال لمن لا يجد الحديث

12233-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع أنّه كتب إلى المأمون و زكاة الفطرة فريضة إلى أن قال و لا يجوز دفعها إلّا إلى أهل الولاية

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في مستحقّي الزّكاة و يأتي ما يدلّ عليه

باب 15 - أنّه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا إلى النّاصب و يستحبّ تخصيص الجيران و الأقارب بها مع الاستحقاق و يكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحقّ

12234-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن القاسم بن بريد عن مالك الجهنيّ قال سألت أبا جعفر ع عن زكاة الفطرة فقال تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعفا و أعط ذا قرابتك منها إن شئت

  -12235  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني قال نعم الجيران أحقّ بها لمكان الشّهرة

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله أقول هذا محمول على التّقيّة أو على المستضعف ذكره الشّيخ

12236-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن إبراهيم بن هاشم عن حمّاد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع قال كان جدّي ص يعطي فطرته الضّعفة و من لا يجد و من لا يتولّى قال و قال أبو عبد اللّه ع هي لأهلها إلّا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب و لا تنقل من أرض إلى أرض و قال الإمام يضعها حيث يشاء و يصنع فيها ما رأى

12237-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن بلال و أراني قد سمعته من عليّ بن بلال قال كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرّجل في بلدة و رجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجّه له فطرة أم لا فكتب تقسم الفطرة على من حضر و لا يوجّه ذلك إلى بلدة أخرى و إن لم يجد موافقا

12238-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك في حديث قال سألت أبا إبراهيم ع عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران قال نعم الجيران أحقّ بها

12239-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن الأوّل ع عن زكاة الفطرة هل يصلح أن تعطى الجيران و الظّئورة ممّن لا يعرف و لا ينصب فقال لا بأس بذلك إذا كان محتاجا

12240-  و بإسناده عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن ع عن الفطرة فقال الجيران أحقّ بها و لا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة

  و رواه الشّيخ كما سبق أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مستحقّ الزّكاة

باب 16 - استحباب تفريق الفطرة على جماعة و عدم جواز إعطاء الفقير أقلّ من صاع و جواز إعطائه أصواعا متعدّدة و جواز إعطاء جميع الفطرة لمستحقّ واحد

12241-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك في حديث قال سألت أبا إبراهيم ع عن صدقة الفطرة يعطيها رجلا واحدا أو اثنين قال تفرّقها أحبّ إليّ قلت أعطي الرّجل الواحد ثلاثة أصيع و أربعة أصيع قال نعم

12242-  و عنه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال لا تعط أحدا أقلّ من رأس

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله

12243-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يعطي الرّجل الرّجل عن رأسين و ثلاثة و أربعة

 يعني الفطرة و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن إسحاق بن عمّار و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

12244-  قال الصّدوق و في خبر آخر قال لا بأس أن تدفع عن نفسك و عمّن تعول إلى واحد و لا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين

12245-  و بإسناده عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن بلال قال كتبت إلى الطّيّب العسكريّ ع هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرّجل و هم عشرة أقلّ أو أكثر رجلا محتاجا موافقا فكتب ع نعم افعل ذلك

12246-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار في حديث أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الفطرة يعطيها رجلا واحدا مسلما قال لا بأس به

  أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 17 - المكاتب هل تجب عليه الفطرة أم على سيّده

12247-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران و عليّ بن الحكم عن صفوان الجمّال قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الفطرة فقال على الصّغير و الكبير و الحرّ و العبد الحديث

 أقول استدلّ به بعض الأصحاب على وجوب الفطرة على المكاتب المطلق إذا تحرّر منه شي‏ء و كان غنيّا بنسبة الحرّيّة و بما يأتي على وجوبها على مولاه بنسبة الرّقّيّة

12248-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد رفعه عن أبي عبد اللّه ع قال يؤدّي الرّجل زكاة الفطرة عن مكاتبه الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

  -12249  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه و تجوز شهادته قال الفطرة عليه و لا تجوز شهادته

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن جعفر و رواه عليّ بن جعفر في كتابه قال الصّدوق هذا على الإنكار لا على الإخبار يريد كيف تجب عليه الفطرة و لا تجوز شهادته أي شهادته جائزة كما أنّ الفطرة عليه واجبة أقول و يحتمل حمل نفي الشّهادة على التّقيّة لما يأتي

باب 18 - وجوب زكاة الفطرة على السّيّد إذا كمل له رأس و لو من رأسين فصاعدا مع الشّركة و إلّا فلا

12250-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسعود العيّاشيّ عن محمّد بن نصير عن سهل بن زياد عن منصور بن العبّاس عن إسماعيل بن سهل عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة قال إذا كان لكلّ إنسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته و إذا كان عدّة العبيد و عدّة الموالي سواء و كانوا جميعا فيهم سواء أدّوا زكاتهم لكلّ واحد منهم على قدر حصّته و إن كان لكلّ إنسان منهم أقلّ من رأس فلا شي‏ء عليهم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 19 - جواز إخراج الإنسان فطرة عياله و هم غائبون عنه و جواز أمرهم بإخراجها عنه و هو غائب عنهم

12251-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن يعطي الرّجل عن عياله و هم غيّب عنه و يأمرهم فيعطون عنه و هو غائب عنهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن السّنديّ عن ابن أبي عمير مثله و زاد في آخره يعني الفطرة