أبواب صلاة الجماعة

باب 1 - تأكّد استحبابها في الفرائض و عدم وجوبها فيما عدا الجمعة و العيدين

10675-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال الصّلاة في جماعة تفضل على كلّ صلاة الفرد بأربع و عشرين درجة تكون خمسا و عشرين صلاة

 و رواه الصّدوق في ثواب الأعمال عن أبيه بإسناده عن عبد اللّه بن سنان نحوه

10676-  و بإسناده عن حمّاد عن حريز عن زرارة و الفضيل قالا قلنا له الصّلاة في جماعة فريضة هي فقال الصّلوات فريضة و ليس الاجتماع بمفروض في الصّلوات كلّها و لكنّها سنّة من تركها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له

 محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز مثله

10677-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما يروي النّاس أنّ الصّلاة في جماعة أفضل من صلاة الرّجل وحده بخمس و عشرين صلاة فقال صدقوا الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

10678-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال قال رسول اللّه ص من صلّى الخمس في جماعة فظنّوا به خيرا

10679-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن المفضّل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر ع في حديث قال فضل صلاة الجماعة على صلاة الرّجل فردا خمس و عشرون درجة في الجنّة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله

10680-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال ع من صلّى الصّلوات الخمس جماعة فظنّوا به كلّ خير

  -10681  و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع في حديث المناهي قال قال رسول اللّه ص و من مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكلّ خطوة سبعون ألف حسنة و يرفع له من الدّرجات مثل ذلك فإن مات و هو على ذلك وكّل اللّه به سبعين ألف ملك يعودونه في قبره و يبشّرونه و يؤنسونه في وحدته و يستغفرون له حتّى يبعث

10682-  و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال ثلاث درجات منها المشي باللّيل و النّهار إلى الجماعات

10683-  و في العلل و عيون الأخبار بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما جعلت الجماعة لئلّا يكون الإخلاص و التّوحيد و الإسلام و العبادة للّه إلّا ظاهرا مكشوفا مشهورا لأنّ في إظهاره حجّة على أهل الشّرق و الغرب للّه وحده و ليكون المنافق و المستخفّ مؤدّيا لما أقرّ به يظهر الإسلام و المراقبة و ليكون شهادات النّاس بالإسلام بعضهم لبعض جائزة ممكنة مع ما فيه من المساعدة على البرّ و التّقوى و الزّجر عن كثير من معاصي اللّه عزّ و جلّ

10684-  و في المجالس بإسناده الآتي قال جاء نفر من اليهود إلى رسول اللّه ص فسأله أعلمهم عن مسائل فأجابه ع إلى أن قال أمّا الجماعة فإنّ صفوف أمّتي كصفوف الملائكة و الرّكعة في الجماعة أربع و عشرون ركعة كلّ ركعة أحبّ إلى اللّه عزّ و جلّ من عبادة أربعين سنة فأمّا يوم الجمعة فيجمع اللّه فيه الأوّلين و الآخرين للحساب فما من مؤمن مشى إلى الجماعة إلّا خفّف اللّه عليه أهوال يوم القيامة ثمّ يأمر به إلى الجنّة

10685-  و بإسناد تقدّم في الجلوس بعد الصّبح عن أنس عن النّبيّ ص قال من صلّى الفجر في جماعة ثمّ جلس يذكر اللّه عزّ و جلّ حتّى تطلع الشّمس كان له في الفردوس سبعون درجة بعد ما بين كلّ درجتين كحضر الفرس الجواد المضمّر سبعين سنة و من صلّى الظّهر في جماعة كان له في جنّات عدن خمسون درجة بعد ما بين كلّ درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة و من صلّى العصر في جماعة كان له كأجر ثمانية من ولد إسماعيل كلّهم ربّ بيت يعتقهم و من صلّى المغرب في جماعة كان له كحجّة مبرورة و عمرة مقبولة و من صلّى العشاء في جماعة كان له كقيام ليلة القدر

10686-  و عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن جعفر عن محمّد بن عمر الجرجانيّ قال قال الصّادق جعفر بن محمّد ع أوّل جماعة كانت أنّ رسول اللّه ص كان يصلّي و أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ع معه إذ مرّ أبو طالب به و جعفر معه فقال يا بنيّ صلّ جناح ابن عمّك فلمّا أحسّ رسول اللّه ص تقدّمهما و انصرف أبو طالب مسرورا إلى أن قال فكانت أوّل جماعة جمعت ذلك اليوم

  -10687  و في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال فضل الجماعة على الفرد أربع و عشرون

10688-  و في الخصال عن عبيد اللّه بن أحمد الفقيه عن أبي حرب عن محمّد بن أحمد عن ابن أبي عيسى عن محمّد بن إبراهيم عن ابن بكير عن اللّيث عن أبي الهاد عن عبد اللّه بن حباب عن أبي سعيد الخدريّ قال إنّ رسول اللّه ص قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس و عشرين درجة

10689-  ورّام بن أبي فراس في كتابه قال قال ع إنّ اللّه يستحيي من عبده إذا صلّى في جماعة ثمّ سأله حاجته أن ينصرف حتّى يقضيها

10690-  و قال الشّهيد الثّاني الشّيخ زين الدّين في شرح اللّمعة الجماعة مستحبّة في الفريضة متأكّدة في اليوميّة حتّى إنّ الصّلاة الواحدة منها تعدل خمسا أو سبعا و عشرين صلاة مع غير العالم و معه ألفا و لو وقعت في مسجد تضاعف بمضروب عدده في عددها ففي الجامع مع غير العالم ألفان و سبعمائة و معه مائة ألف

10691-  قال و روي أنّ ذلك مع اتّحاد المأموم فلو تعدّد تضاعف في كلّ واحد بقدر المجموع في سابقه

10692-  الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و الصّلاة في الأوقات و فضل الجماعة على الفرد بكلّ ركعة ألفا ركعة و لا تصلّي خلف فاجر و لا تقتدي إلّا بأهل الولاية و لا تصلّ في جلود الميتة و لا جلود السّباع

10693-  أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن هارون بن الجهم عن أبي جميلة عن سعد بن طريف عن أبي جعفر ع قال ثلاث درجات منها المشي باللّيل و النّهار إلى الصّلوات و المحافظة على الجماعات

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و تقدّم ما يدلّ عليه و على حكم الجمعة و العيدين

باب 2 - كراهة ترك حضور الجماعة حتّى الأعمى و لو بأن يشدّ حبلا من منزله إلى المسجد إلّا لعذر كالمطر و المرض و العلّة و الشّغل

10694-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال قال أمير المؤمنين ع من سمع النّداء فلم يجبه من غير علّة فلا صلاة له

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

10695-  و عن جماعة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن إسحاق بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع أ ما يستحيي الرّجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول لم يكن يحضر الصّلاة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

10696-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه قال لا صلاة لمن لا يشهد الصّلاة من جيران المسجد إلّا مريض أو مشغول

10697-  قال و قال رسول اللّه ص لقوم لتحضرنّ المسجد أو لأحرقنّ عليكم منازلكم

  -10698  قال و قال النّبيّ ص إذا ابتلّت النّعال فالصّلاة في الرّحال

 و رواه الشّيخ أيضا مرسلا

10699-  و في عقاب الأعمال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و في المجالس عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذانيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن ميمون عن الصّادق ع عن آبائه قال اشترط رسول اللّه ص على جيران المسجد شهود الصّلاة و قال لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصّلاة أو لآمرنّ مؤذّنا يؤذّن ثمّ يقيم ثمّ آمر رجلا من أهل بيتي و هو عليّ ع فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنّهم لا يأتون الصّلاة

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع مثله

10700-  و في المجالس عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع في حديث قال من ترك الجماعة رغبة عنها و عن جماعة المسلمين من غير علّة فلا صلاة له

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن زرارة مثله

  -10701  و في العلل عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى النّميريّ عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال إنّما جعلت الجماعة و الاجتماع إلى الصّلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي و من يحفظ مواقيت الصّلاة ممّن يضيّع و لو لا ذلك لم يمكن أحدا أن يشهد على أحد بالصّلاح لأنّ من لم يصلّ في جماعة فلا صلاة له بين المسلمين لأنّ رسول اللّه ص قال فلا صلاة لمن لم يصلّ في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة

10702-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه ع قال همّ رسول اللّه ص بإحراق قوم في منازلهم كانوا يصلّون في منازلهم و لا يصلّون الجماعة فأتاه رجل أعمى فقال يا رسول اللّه إنّي ضرير البصر و ربّما أسمع النّداء و لا أجد من يقودني إلى الجماعة و الصّلاة معك فقال له النّبيّ ص شدّ من منزلك إلى المسجد حبلا و احضر الجماعة

10703-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول إنّ أناسا كانوا على عهد رسول اللّه ص أبطئوا عن الصّلاة في المسجد فقال رسول اللّه ص ليوشك قوم يدعون الصّلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم

10704-  أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من خلع جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربق الإيمان من عنقه

10705-  و عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال من سمع النّداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في المساجد و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في الشّهادات

باب 3 - تأكّد استحباب حضور الجماعة في الصّبح و العشاءين

10706-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول صلّى رسول اللّه ص الفجر فأقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس يسمّيهم بأسمائهم فقال هل حضروا الصّلاة فقالوا لا يا رسول اللّه فقال أ غيّب هم قالوا لا فقال أما إنّه ليس من صلاة أشدّ على المنافقين من هذه الصّلاة و العشاء و لو علموا أيّ فضل فيهما لأتوهما و لو حبوا

 و رواه الصّدوق مرسلا نحوه و

 رواه في المجالس عن جعفر بن محمّد بن مسرور عن الحسين بن محمّد بن عامر عن عمّه عبد اللّه بن عامر )عن عليّ بن مهزيار( عن محمّد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان مثله إلى قوله و العشاء

و رواه في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان و رواه البرقيّ في المحاسن عن الوشّاء مثله

10707-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع من صلّى الغداة و العشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمّة اللّه عزّ و جلّ و من ظلمه فإنّما يظلم اللّه و من حقّره فإنّما يحقّر اللّه عزّ و جلّ

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن الصّادق ع عن آبائه عن رسول اللّه ص مثله

10708-  و في المجالس عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن الصّادق عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص من صلّى المغرب و العشاء الآخرة و صلاة الغداة في المسجد في جماعة فكأنّما أحيا اللّيل كلّه

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في المساجد و يأتي ما يدلّ عليه

باب 4 - أنّ أقلّ ما تنعقد به الجماعة اثنان و أنّها تجوز في غير المسجد

10709-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة في حديث قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجلان يكونان جماعة فقال نعم و يقوم الرّجل عن يمين الإمام

10710-  و عن جماعة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن محمّد بن يوسف عن أبيه قال سمعت أبا جعفر ع يقول إنّ الجهنيّ أتى النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه إنّي أكون في البادية و معي أهلي و ولدي و غلمتي فأؤذّن و أقيم و أصلّي بهم أ فجماعة نحن فقال نعم فقال يا رسول اللّه فإنّ الغلمة يتبعون قطر السّماء و أبقى أنا و أهلي و ولدي فأؤذّن و أقيم و أصلّي بهم أ فجماعة نحن فقال نعم فقال يا رسول اللّه فإنّ ولدي يتفرّقون في الماشية فأبقى أنا و أهلي فأؤذّن و أقيم و أصلّي بهم أ فجماعة نحن فقال نعم فقال يا رسول اللّه إنّ المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي فأؤذّن و أقيم و أصلّي أ فجماعة أنا فقال نعم المؤمن وحده جماعة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول الصّورة الأخيرة جماعة مجازيّة لا حقيقيّة و المراد أنّ ثوابه يضاعف بالأذان و الإقامة و إرادة الجماعة فكأنّه وحده جماعة

10711-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه سأل عن الرّجلين يصلّيان جماعة قال نعم يجعله عن يمينه

10712-  قال و قال ع الاثنان جماعة

10713-  قال و قال النّبيّ ص المؤمن وحده حجّة و المؤمن وحده جماعة

 أقول تقدّم وجهه

10714-  و في عيون الأخبار بإسناد تقدّم في إسباغ الوضوء عن الرّضا ع عن آبائه عن النّبيّ ص قال الاثنان فما فوقهما جماعة

  -10715  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حمّاد عن أبي مسعود الطّائيّ عن الحسن الصّيقل عن أبي عبد اللّه ع قال سألته كم أقلّ ما تكون الجماعة قال رجل و امرأة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن الصّيقل و رواه في المقنع مرسلا

10716-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن أبي البختريّ عن جعفر ع قال إنّ عليّا ع قال الصّبيّ عن يمين الرّجل في الصّلاة إذا ضبط الصّفّ جماعة و المريض القاعد عن يمين الصّبيّ جماعة

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و على جواز اقتداء المرأة بالمرأة و لعلّه ترك هنا لقلّة ثواب تلك الجماعة أو لندور تحقّق عدالة المرأة لتصلح للإمامة أو نحو ذلك

باب 5 - استحباب حضور الجماعة خلف من لا يقتدى به للتّقيّة و القيام في الصّفّ الأوّل معه

10717-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من صلّى معهم في الصّفّ الأوّل كان كمن صلّى خلف رسول اللّه ص في الصّفّ الأوّل

 و رواه في المجالس عن الحسين بن إبراهيم عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن أبي زياد النّهديّ عن ابن بكير عن الصّادق ع مثله

10718-  قال و قال الصّادق ع إذا صلّيت معهم غفر لك بعدد من خالفك

10719-  و بإسناده عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال يحسب لك إذا دخلت معهم و إن كنت لا تقتدي بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من يقتدى به

 محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل مثله

  -10720  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من صلّى معهم في الصّفّ الأوّل كان كمن صلّى خلف رسول اللّه ص

10721-  و عن عليّ عن أبيه و عن محمّد عن الفضل عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال كنت جالسا عند أبي جعفر ع ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له جعلت فداك إنّي رجل جار مسجد لقومي فإذا أنا لم أصلّ معهم وقعوا فيّ و قالوا هو كذا و كذا فقال أما لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين ع من سمع النّداء فلم يجبه من غير علّة فلا صلاة له فخرج الرّجل فقال له لا تدع الصّلاة معهم و خلف كلّ إمام فلمّا خرج قلت له جعلت فداك كبر عليّ قولك لهذا الرّجل حين استفتاك فإن لم يكونوا مؤمنين قال فضحك ع ثمّ قال ما أراك بعد إلّا هاهنا يا زرارة فأيّ علّة تريد أعظم من أنّه لا يأتمّ به ثمّ قال يا زرارة أ ما تراني قلت صلّوا في مساجدكم و صلّوا مع أئمّتكم

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله

10722-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أبي عليّ في حديث قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ لنا إماما مخالفا و هو يبغض أصحابنا كلّهم فقال ما عليك من قوله و اللّه لئن كنت صادقا لأنت أحقّ بالمسجد منه فكن أوّل داخل و آخر خارج و أحسن خلقك مع النّاس و قل خيرا

  -10723  و عنه عن البرقيّ عن جعفر بن المثنّى عن إسحاق بن عمّار قال قال لي أبو عبد اللّه ع يا إسحاق أ تصلّي معهم في المسجد قلت نعم قال صلّ معهم فإنّ المصلّي معهم في الصّفّ الأوّل كالشّاهر سيفه في سبيل اللّه

10724-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول أوصيكم بتقوى اللّه عزّ و جلّ و لا تحملوا النّاس على أكتافكم فتذلّوا إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول في كتابه و قولوا للنّاس حسنا ثمّ قال عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و اشهدوا لهم و عليهم و صلّوا معهم في مساجدهم الحديث

10725-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال صلّى حسن و حسين خلف مروان و نحن نصلّي معهم

10726-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن مناكحتهم و الصّلاة خلفهم فقال هذا أمر شديد لن تستطيعوا ذاك قد أنكح رسول اللّه ص و صلّى عليّ ع وراءهم

10727-  و عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر ع عن مناكحة النّاصب و الصّلاة خلفه فقال لا تناكحه و لا تصلّ خلفه

 أقول هذا مخصوص بغير وقت التّقيّة و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 6 - استحباب إيقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده و حضورها معه

10728-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال ما منكم أحد يصلّي صلاة فريضة في وقتها ثمّ يصلّي معهم صلاة تقيّة و هو متوضّئ إلّا كتب اللّه له بها خمسا و عشرين درجة فارغبوا في ذلك

10729-  و بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال ما من عبد يصلّي في الوقت و يفرغ ثمّ يأتيهم و يصلّي معهم و هو على وضوء إلّا كتب اللّه له خمسا و عشرين درجة

10730-  و عنه عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال له أيضا إنّ على بابي مسجدا يكون فيه قوم مخالفون معاندون فهم يمسون في الصّلاة فأنا أصلّي العصر ثمّ أخرج فأصلّي معهم فقال أ ما ترضى أن تحسب لك بأربع و عشرين صلاة

  -10731  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن عليّ بن مرداس عن صفوان بن يحيى و الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و اعلموا أنّ من صلّى منكم اليوم صلاة فريضة في جماعة مستترا بها من عدوّه في وقتها فأتمّها كتب اللّه له خمسين صلاة فريضة في جماعة و من صلّى منكم صلاة فريضة وحده مستترا بها من عدوّه في وقتها فأتمّها كتب اللّه تعالى له بها خمسا و عشرين صلاة فريضة وحدانيّة و من صلّى منكم صلاة نافلة لوقتها فأتمّها كتب اللّه تعالى له بها عشر صلوات نوافل و من عمل منكم حسنة كتب اللّه تعالى له بها عشرين حسنة و يضاعف اللّه عزّ و جلّ حسنات المؤمن منكم إذا أحسن أعماله و دان بالتّقيّة على دينه و إمامه و نفسه و أمسك من لسانه أضعافا مضاعفة إنّ اللّه عزّ و جلّ كريم

10732-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن محمّد بن يحيى الحازميّ عن )الحسين بن الحسن( عن إبراهيم بن عليّ المرافقيّ و عمر بن الرّبيع عن جعفر بن محمّد ع في حديث أنّه سأل عن الإمام إن لم أكن أثق به أصلّي خلفه و أقرأ قال لا صلّ قبله أو بعده قيل له أ فأصلّي خلفه و أجعلها تطوّعا قال لو قبل التّطوّع لقبلت الفريضة و لكن اجعلها سبحة

10733-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن أبي الحسن الأوّل ع قال قلت له الرّجل منّا يصلّي صلاته في جوف بيته مغلقا عليه بابه ثمّ يخرج فيصلّي مع جيرته تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة فقال الّذي يصلّي في بيته يضاعفه اللّه له ضعفي أجر الجماعة تكون له خمسين درجة و الّذي يصلّي مع جيرته يكتب له أجر من صلّى خلف رسول اللّه ص و يدخل معهم في صلاتهم فيخلّف عليهم ذنوبه و يخرج بحسناتهم

10734-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن ناصح المؤذّن قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أصلّي في البيت و أخرج إليهم قال اجعلها نافلة و لا تكبّر معهم فتدخل معهم في الصّلاة فإنّ مفتاح الصّلاة التّكبير

10735-  و عنه عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت إنّي أدخل المسجد و قد صلّيت فأصلّي معهم فلا أحتسب بتلك الصّلاة قال لا بأس و أمّا أنا فأصلّي معهم و أريهم أنّي أسجد و ما أسجد

10736-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الهيثم بن واقد عن الحسين بن عبد اللّه الأرّجانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من صلّى في منزله ثمّ أتى مسجدا من مساجدهم فصلّى فيه خرج بحسناتهم

 و رواه الكلينيّ عن جماعة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد إلّا أنّه قال فصلّى معهم

و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن أبي عبد اللّه إلّا أنّه قال يصلّي معهم

أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 7 - استحباب تخصيص الصّفّ الأوّل بأهل الفضل و يسدّدون الإمام إذا غلط

10737-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل يؤمّ القوم فيغلط قال يفتح عليه من خلفه

10738-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن المفضّل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر ع قال ليكن الّذين يلون الإمام منكم أولو الأحلام منكم و النّهى فإن نسي الإمام أو تعايا قوّموه الحديث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله

  -10739  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول قال يفتح عليه بعض من خلفه

10740-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرّجل يكون في صلاته فيستفتح الرّجل الآية هل يفتح عليه و هل يقطع ذلك الصّلاة قال لا يصلح أن يفتح عليه

 أقول هذا يحتمل الكراهة مع كون القارئ غير الإمام و يحتمل الحمل على الإنكار و يحتمل كون لفظ لا لنفي قطع الصّلاة و يكون لفظ يصلح مثبتا لا منفيّا

باب 8 - استحباب اختيار القرب من الإمام و القيام في الصّفّ الأوّل و اختيار ميامن الصّفوف على مياسرها و الصّفّ الأخير في صلاة الجنازة

10741-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن مفضّل عن جابر عن أبي جعفر ع في حديث قال أفضل الصّفوف أوّلها و أفضل أوّلها ما دنا من الإمام

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله

  -10742  و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد بإسناده قال قال فضل ميامن الصّفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد

10743-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع في حديث المناهي قال قال رسول اللّه ص و من حافظ على الصّفّ الأوّل و التّكبيرة الأولى لا يؤذي مسلما أعطاه اللّه من الأجر ما يعطى المؤذّنون في الدّنيا و الآخرة

10744-  و رواه في عقاب الأعمال بإسناد تقدّم في عيادة المريض نحوه و زاد و من حافظ على الجماعة حيثما كان مرّ على الصّراط كالبرق الخاطف اللّامع في أوّل زمرة مع السّابقين و وجهه أضوأ من القمر ليلة البدر و كان له بكلّ يوم و ليلة حافظ عليها ثواب شهيد

10745-  قال و قال أبو الحسن موسى بن جعفر ع إنّ الصّلاة في الصّفّ الأوّل كالجهاد في سبيل اللّه عزّ و جلّ

10746-  و في المجالس بإسناد تقدّم في إسباغ الوضوء عن أبي سعيد الخدريّ في حديث قال قال رسول اللّه ص إنّ خير الصّفوف صفّ الرّجال المقدّم و شرّها المؤخّر

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في صلاة الجنازة

باب 9 - استحباب الجماعة و لو في آخر الوقت و اختيارها على الصّلاة فرادى في أوّله للإمام

10747-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح أنّه سأل أبا عبد اللّه ع أيّهما أفضل يصلّي الرّجل لنفسه في أوّل الوقت أو يؤخّر قليلا و يصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم قال يؤخّر و يصلّي بأهل مسجده إذا كان ]هو[ الإمام

10748-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن القوم يتحدّثون حتّى يذهب الثّلث الأوّل من اللّيل و أكثر أيّهما أفضل يصلّون العشاء جماعة أو في غير جماعة قال يصلّونها جماعة أفضل

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 10 - اشتراط كون إمام الجماعة مؤمنا مواليا للأئمّة و عدم جواز الاقتداء بالمخالف في الاعتقادات الصّحيحة الأصوليّة إلّا لتقيّة

10749-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال عن ثعلبة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الصّلاة خلف المخالفين فقال ما هم عندي إلّا بمنزلة الجدر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

10750-  و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن عليّ بن مهزيار عن أبي عليّ بن راشد قال قلت لأبي جعفر ع إنّ مواليك قد اختلفوا فأصلّي خلفهم جميعا فقال لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله إلّا أنّه زاد و أمانته

10751-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن يحيى الحلبيّ عن ابن مسكان عن إسماعيل الجعفيّ قال قلت لأبي جعفر ع رجل يحبّ أمير المؤمنين ع و لا يتبرّأ من عدوّه و يقول هو أحبّ إليّ ممّن خالفه فقال هذا مخلط و هو عدوّ فلا تصلّ خلفه و لا كرامة إلّا أن تتّقيه

  و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل الجعفيّ مثله إلّا أنّه قال لا تصلّ وراءه

10752-  و عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عليّ بن سعد البصريّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي نازل في بني عديّ و مؤذّنهم و إمامهم و جميع أهل المسجد عثمانيّة يبرءون منكم و من شيعتكم و أنا نازل فيهم فما ترى في الصّلاة خلف الإمام فقال ع صلّ خلفه قال و احتسب بما تسمع و لو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار و أخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل و تدع قولي قال عليّ فقدمت البصرة فأخبرت فضيلا بما قال فقال هو أعلم بما قال و لكنّي قد سمعته و سمعت أباه يقولان لا تعتدّ بالصّلاة خلف النّاصبيّ و اقرأ لنفسك كأنّك وحدك

 أقول صدر الحديث ظاهر في التّقيّة

10753-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي عبد اللّه البرقيّ أنّه قال كتبت إلى أبي جعفر الثّاني ع أ يجوز الصّلاة خلف من وقف على أبيك و جدّك ص فأجاب لا تصلّ وراءه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي عبد اللّه البرقيّ مثله

10754-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حمّاد عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال لا تصلّ خلف الغالي و إن كان يقول بقولك و المجهول و المجاهر بالفسق و إن كان مقتصدا

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في الخصال عن أبيه عن سعد عن محمّد بن عيسى مثله إلّا أنّه قال عن خليفة بن حمّاد

10755-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا تصلّ خلف من يشهد عليك بالكفر و لا خلف من شهدت عليه بالكفر

10756-  و بإسناده عن إسماعيل بن مسلم أنّه سأل الصّادق ع عن الصّلاة خلف رجل يكذّب بقدر اللّه عزّ و جلّ قال ليعد كلّ صلاة صلّاها خلفه

 و رواه في التّوحيد عن أبيه عن عليّ بن الحسن الكوفيّ عن أبيه الحسن بن عليّ بن عبد اللّه عن جدّه عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن مسلم مثله

10757-  قال و قال عليّ بن محمّد و محمّد بن عليّ ع من قال بالجسم فلا تعطوه شيئا من الزّكاة و لا تصلّوا خلفه

  و رواه الشّيخ أيضا مرسلا نحوه

10758-  و في الأمالي عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار قال كتبت إلى محمّد بن عليّ الرّضا ع أصلّي خلف من يقول بالجسم و من يقول بقول يونس فكتب ع لا تصلّوا خلفهم و لا تعطوهم من الزّكاة و ابرءوا منهم برئ اللّه منهم

10759-  و في عيون الأخبار بإسناد يأتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال لا يقتدى إلّا بأهل الولاية

10760-  و عن محمّد بن أحمد السّنانيّ عن محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ عن سهل بن زياد عن عبد العظيم الحسنيّ عن إبراهيم بن أبي محمود عن الرّضا ع عن آبائه ع قال من زعم أنّ اللّه يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون إلى أن قال فلا تصلّوا وراءه

10761-  و في كتاب التّوحيد عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن أحمد عن عمران بن موسى عن الحسن بن عبّاس بن حريش الرّازيّ عن بعض أصحابنا في حديث عن عليّ بن محمّد و أبي جعفر ع أنّهما قالا من قال بالجسم فلا تصلّوا وراءه

10762-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ عن إبراهيم بن أبي محمود عن الرّضا ع عن أبيه عن الصّادق ع قال من زعم أنّ اللّه يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته و لا تقبلوا شهادته و لا تصلّوا وراءه و لا تعطوه من الزّكاة شيئا

10763-  و قد تقدّم في أحاديث مسح الخفّين عن أبي عبد اللّه ع قال لا تمسح و لا تصلّ خلف من يمسح

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان و غيره و يأتي ما يدلّ عليه في أحاديث القراءة خلف من لا يقتدى به و غير ذلك

باب 11 - عدم جواز الاقتداء بالفاسق فإن فعل وجب أن يقرأ لنفسه و جواز الاقتداء بمن يواظب على الصّلوات و لا يظهر منه الفسق

10764-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنّه يسمع أبويه الكلام الغليظ الّذي يغيظهما أقرأ خلفه قال لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقّا قاطعا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن عثمان و محمّد بن يزيد جميعا عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد مثله

10765-  و بإسناده عن أبي ذرّ رحمه اللّه قال إنّ إمامك شفيعك إلى اللّه فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن محمّد بن سنان عن طلحة بن زيد عن ثور بن غيلان عن أبي ذرّ و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف مثله

10766-  قال و قال ع من صلّى الصّلوات الخمس في جماعة فظنّوا به كلّ خير

10767-  قال و قال الصّادق ع ثلاثة لا يصلّى خلفهم المجهول و الغالي و إن كان يقول بقولك و المجاهر بالفسق و إن كان مقتصدا

 و رواه الشّيخ كما سبق

10768-  و في عيون الأخبار بإسناد يأتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال لا صلاة خلف الفاجر

10769-  و في الخصال بالإسناد الآتي عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ع في حديث شرائع الدّين قال و الصّلاة تستحبّ في أوّل الأوقات و فضل الجماعة على الفرد بأربع و عشرين و لا صلاة خلف الفاجر و لا يقتدى إلّا بأهل الولاية

10770-  و في المقنع قال و قال رسول اللّه ص إن سرّكم أن تزكو صلاتكم فقدّموا خياركم

10771-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن عليّ بن مهزيار عن أبي عليّ بن راشد عن أبي جعفر ع قال لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه

10772-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال قال من عامل النّاس فلم يظلمهم و حدّثهم فلم يكذبهم و واعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته و كملت مروّته و ظهر عدله و وجبت أخوّته

10773-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال قلت للرّضا ع رجل يقارف الذّنوب و هو عارف بهذا الأمر أصلّي خلفه قال لا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن سعد بن إسماعيل مثله و

 بإسناده عن محمّد )عن سعيد بن إسماعيل( مثله إلّا أنّه ترك قوله و هو عارف بهذا الأمر و قال في آخره نصلّي خلفه أم لا قال لا تصلّ

10774-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه عن الأصبغ قال سمعت عليّا ع يقول ستّة لا يؤمّون النّاس منهم شارب )النّبيذ و( الخمر

10775-  و من كتاب أبي عبد اللّه السّيّاريّ صاحب موسى و الرّضا ع قال قلت لأبي جعفر الثّاني ع قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصّلاة فيقدّم بعضهم فيصلّي بهم جماعة فقال إن كان الّذي يؤمّهم ليس بينه و بين اللّه طلبة فليفعل

 أقول لعلّ المراد أنّه ليس عليه ذنب لم يتب منه فإنّه يتحقّق بذلك انتفاء الطّلبة و الفسق عنه

10776-  محمّد بن مكّيّ الشّهيد في الذّكرى عن الصّادق ع أنّ رسول اللّه ص قال لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة و لا غيبة إلّا لمن صلّى في بيته و رغب عن جماعتنا و من رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته و وجب هجرانه و إن رفع إلى إمام المسلمين أنذره و حذّره و من لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته

 أقول هذا محمول على عدم ظهور الفسق لما مرّ

10777-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في كتاب الإحتجاج عن الرّضا ع قال قال عليّ بن الحسين ع إذا رأيتم الرّجل قد حسن سمته و هديه و تماوت في منطقه و تخاضع في حركاته فرويدا لا يغرّنّكم فما أكثر من يعجزه تناول الدّنيا و ركوب المحارم منها لضعف نيّته و مهانته و جبن قلبه فنصب الدّين فخّا لها فهو لا يزال يختل النّاس بظاهره فإن تمكّن من حرام اقتحمه و إذا وجدتموه يعفّ عن المال الحرام فرويدا لا يغرّنّكم فإنّ شهوات الخلق مختلفة فما أكثر من ينبو عن المال الحرام و إن كثر و يحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرّما فإذا وجدتموه يعفّ عن ذلك فرويدا لا يغرّنّكم حتّى تنظروا ما عقده عقله فما أكثر من ترك ذلك أجمع ثمّ لا يرجع إلى عقل متين فيكون ما يفسده بجهله أكثر ممّا يصلحه بعقله و إذا وجدتم عقله متينا فرويدا لا يغرّنّكم حتّى تنظروا أ مع هواه يكون على عقله أو يكون مع عقله على هواه و كيف محبّته للرّئاسات الباطلة و زهده فيها فإنّ في النّاس من خسر الدّنيا و الآخرة بترك الدّنيا للدّنيا و يرى أنّ لذّة الرّئاسة الباطلة أفضل من لذّة الأموال و النّعم المباحة المحلّلة فيترك ذلك أجمع طلبا للرّئاسة إلى أن قال و لكنّ الرّجل كلّ الرّجل نعم الرّجل هو الّذي جعل هواه تبعا لأمر اللّه و قواه مبذولة في رضاء اللّه يرى الذّلّ مع الحقّ أقرب إلى عزّ الأبد من العزّ في الباطل إلى أن قال فذلكم الرّجل نعم الرّجل فبه فتمسّكوا و بسنّته فاقتدوا و إلى ربّكم به فتوسّلوا فإنّه لا تردّ له دعوة و لا تخيّب له طلبة

 و رواه العسكريّ ع في تفسيره عن عليّ بن الحسين ع مثله أقول هذا بيان لأعلى مراتب العدالة لا لأدناها على أنّه مخصوص بمن يؤخذ عنه العلم و يقتدى به في الأحكام الدّينيّة كما هو الظّاهر لا بإمام الجماعة و الشّاهد و تقدّم ما يدلّ على المقصود هنا و في الجمعة و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في الشّهادات

باب 12 - عدم جواز الاقتداء بالمجهول

10778-  محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن آدم بن محمّد عن عليّ بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أبيه يزيد بن حمّاد عن أبي الحسن ع قال قلت له أصلّي خلف من لا أعرف فقال لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه الحديث

10779-  و قد تقدّم حديث خلف بن حمّاد عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال لا تصلّ خلف المجهول

10780-  و عن الصّادق ع قال ثلاثة لا يصلّى خلفهم أحدهم المجهول

10781-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن محمّد بن يحيى الخثعميّ عن عبد الرّحيم القصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول إذا كان الرّجل لا تعرفه يؤمّ النّاس فيقرأ القرآن فلا تقرأ و اعتدّ بقراءته

 أقول لعلّ المراد أنّه رآه يؤمّ المؤمنين العدول مع انتفاء احتمال التّقيّة مع أنّه يحتمل الحمل على التّقيّة بقرينة لفظ النّاس و ما تقدّم من نظائره و يأتي مثل ذلك

باب 13 - عدم جواز الاقتداء بالأغلف مع إمكان الختان

10782-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع قال الأغلف لا يؤمّ القوم و إن كان أقرأهم لأنّه ضيّع من السّنّة أعظمها و لا تقبل له شهادة و لا يصلّى عليه إلّا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبي الجوزاء قال الأغلف و ذكر مثله و رواه في المقنع أيضا مرسلا أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الفاسق لأنّه من أفراده بسبب ترك الواجب من الختان و يأتي ما يدلّ عليه و قوله لا يصلّى عليه أي لا ينبغي أن يرغب في الصّلاة عليه إذا صلّى أحد لما تقدّم

باب 14 - وجوب كون الإمام بالغا عاقلا طاهر المولد و جملة ممّن لا يقتدى بهم

10783-  محمّد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني ليثا المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال خمسة لا يؤمّون النّاس على كلّ حال و عدّ منهم المجنون و ولد الزّنا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

10784-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يصلّينّ أحدكم خلف المجنون و ولد الزّنا الحديث

 و رواه الصّدوق مرسلا

10785-  و عنه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالغلام الّذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم و أن يؤذّن

 أقول يأتي الوجه في مثله

  -10786  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه قال خمسة لا يؤمّون النّاس و لا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة و عدّ منهم ولد الزّنا

10787-  و بإسناده عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال تجوز صدقة الغلام و عتقه و يؤمّ النّاس إذا كان له عشر سنين

10788-  و في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن أبي جميلة عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال سمعت أمير المؤمنين ع يقول ستّة لا ينبغي أن يؤمّوا النّاس ولد الزّنا و المرتدّ و الأعرابيّ بعد الهجرة و شارب الخمر و المحدود و الأغلف الحديث

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من رواية كتاب أبي القاسم بن قولويه عن الأصبغ بن نباتة مثله

10789-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم و لا يؤمّ حتّى يحتلم فإن أمّ جازت صلاته و فسدت صلاة من خلفه

  و رواه الصّدوق مرسلا

10790-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال لا بأس أن يؤذّن الغلام الّذي لم يحتلم و أن يؤمّ

 أقول حمله الشّيخ و غيره على كون الغلام قد بلغ بالسّنّ أو بالإنبات و يمكن حمله على إمامته لمثله

10791-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه ع قال كره أن يؤمّ الأعرابيّ لجفائه عن الوضوء و الصّلاة

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في الشّهادات

باب 15 - جواز الاقتداء بالأجذم و الأبرص على كراهة

10792-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد اللّه بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المجذوم و الأبرص يؤمّان المسلمين قال نعم قلت هل يبتلي اللّه بهما المؤمن قال نعم و هل كتب اللّه البلاء إلّا على المؤمن

10793-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن )أبي إسحاق( عن عبد الرّحمن بن حمّاد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع قال لا يصلّي بالنّاس من في وجهه آثار

 أقول هذا محمول على الكراهة لما مضى و يأتي

10794-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه قال خمسة لا يؤمّون النّاس و لا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة الأبرص و المجذوم و ولد الزّنا و الأعرابيّ حتّى يهاجر و المحدود

 أقول هذا محمول على الكراهية لما سبق

10795-  أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المجذوم و الأبرص منّا أ يؤمّان المسلمين قال نعم و هل يبتلي اللّه بهذا إلّا المؤمن )قال نعم( و هل كتب البلاء إلّا على المؤمنين

  -10796  محمّد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال خمسة لا يؤمّون النّاس على كلّ حال المجذوم و الأبرص و المجنون و ولد الزّنا و الأعرابيّ

 و رواه الشّيخ كما سبق أقول هذا محمول على الكراهة قاله الشّيخ و غيره

10797-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال قال أمير المؤمنين ع لا يصلّينّ أحدكم خلف المجذوم و الأبرص و المجنون و المحدود و ولد الزّنا و الأعرابيّ لا يؤمّ المهاجرين

 و رواه الصّدوق مرسلا

باب 16 - جواز الاقتداء بالعبد على كراهة

10798-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له الصّلاة خلف العبد فقال لا بأس به إذا كان فقيها و لم يكن هناك أفقه منه الحديث

10799-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه سئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قرآنا قال لا بأس به

 و عنه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله

10800-  و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المملوك يؤمّ النّاس فقال لا إلّا أن يكون هو أفقههم و أعلمهم

10801-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه قال لا يؤمّ العبد إلّا أهله

 أقول حمله الشّيخ على الاستحباب و ما سبق على الجواز

10802-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع في حديث قال لا بأس أن يؤمّ المملوك إذا كان قارئا

باب 17 - جواز اقتداء المتوضّئ بالمتيمّم على كراهية

10803-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن حمران و جميل بن درّاج قال قلت لأبي عبد اللّه ع إمام قوم أصابته جنابة في السّفر و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أ يتوضّأ بعضهم و يصلّي بهم قال لا و لكن يتيمّم الجنب و يصلّي بهم فإنّ اللّه جعل التّراب طهورا

 و رواه الصّدوق و الكلينيّ كما مرّ في التّيمّم

10804-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أجنب ثمّ تيمّم فأمّنا و نحن طهور فقال لا بأس به

10805-  و عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل أمّ قوما و هو جنب و قد تيمّم و هم على طهور فقال لا بأس

 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن ابن المغيرة مثله

  -10806  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يجنب و ليس معه ماء و هو إمام القوم قال نعم يتيمّم و يؤمّهم

10807-  و عنه عن بنان بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه ع قال لا يؤمّ صاحب التّيمّم المتوضّئين و لا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء

10808-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبّاد بن صهيب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا يصلّي المتيمّم بقوم متوضّئين

10809-  محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه قال قال أمير المؤمنين ع في حديث لا يؤمّ صاحب التّيمّم المتوضّئين

 أقول حمل الشّيخ الأحاديث الأخيرة على الفضل و السّابقة على الجواز و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 18 - جواز اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس على كراهية و وجوب مراعاة كلّ منهم عدد صلاته قصرا و تماما و جواز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة

10810-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين و يسلّم و إن صلّى معهم الظّهر فليجعل الأوّلتين الظّهر و الأخيرتين العصر

10811-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المسافر يصلّي خلف المقيم قال يصلّي ركعتين و يمضي حيث شاء

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله

10812-  و عنه عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن عثمان عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير يعني المراديّ قال قال أبو عبد اللّه ع لا يصلّي المسافر مع المقيم فإن صلّى فلينصرف في الرّكعتين

10813-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان و محمّد بن نعمان الأحول عن أبي عبد اللّه ع قال إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الرّكعتين الأوّلتين و إن كانت العصر فليجعل الأوّلتين نافلة و الأخيرتين فريضة

 و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد مثله أقول علّله الشّيخ بكراهة الصّلاة بعد العصر إلّا القضاء

10814-  و عن أحمد بن محمّد عن )الحسن بن الحسين( اللّؤلؤيّ عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابن المغراء حميد بن المثنّى عن عمران عن محمّد بن عليّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل المسافر إذا دخل في الصّلاة مع المقيمين قال فليصلّ صلاته ثمّ يسلّم و يجعل الأخيرتين سبحة

10815-  و بإسناده عن سعد عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع قال لا يؤمّ الحضريّ المسافر و لا المسافر الحضريّ فإن ابتلي بشي‏ء من ذلك فأمّ قوما حضريّين فإذا أتمّ الرّكعتين سلّم ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم و إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين و يسلّم و إن صلّى معهم الظّهر فليجعل الأوّلتين الظّهر و الأخيرتين العصر

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله و

 رواه الصّدوق بإسناده عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه ع مثله إلى قوله و يسلّم

10816-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المسافر يصلّي مع الإمام فيدرك من الصّلاة ركعتين أ يجزي ذلك عنه فقال نعم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

10817-  أحمد بن محمّد بن خالد في المحاسن عن أبيه عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن ابن أبي عمير و عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في مسافر أدرك الإمام و دخل معه في صلاة الظّهر قال فليجعل الأوّلتين الظّهر و الأخيرتين السّبحة و إن كانت صلاة العصر جعل الأوّلتين السّبحة و الأخيرتين العصر

10818-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ عن جدّه عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن إمام مقيم أمّ قوما مسافرين كيف يصلّي المسافرون قال ركعتين ثمّ يسلّمون و يقعدون و يقوم الإمام فيتمّ صلاته فإذا سلّم و انصرف انصرفوا

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 19 - جواز إمامة الرّجل الرّجال و النّساء المحارم و الأجانب و يقمن وراءه و وراء الرّجال و الصّبيان إن كانوا و لو واحدا

10819-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن الفضيل عن أبي جعفر ع أنّه قال المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضة و التّطوّع و تأتمّ به في الصّلاة

 أقول لم يصرّح بكونها مقتدية به في أوّل الحديث بل هو في بيان حكم المكان و يحتمل فيه ما يأتي

10820-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين يعني ابن سعيد عن أبان عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه ع أصلّي المكتوبة بأمّ عليّ قال نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك

10821-  و عنه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن القاسم بن الوليد قال سألته عن الرّجل يصلّي مع الرّجل الواحد معهما النّساء قال يقوم الرّجل إلى جنب الرّجل و يتخلّفن النّساء خلفهما

10822-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يؤمّ المرأة قال نعم تكون خلفه الحديث

10823-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي العبّاس قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يؤمّ المرأة في بيته فقال نعم تقوم وراءه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

10824-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن ميمون عن الصّادق ع في الرّجل يؤمّ النّساء ليس معهنّ رجل في الفريضة قال نعم و إن كان معه صبيّ فليقم إلى جانبه

 و رواه الكلينيّ و الشّيخ كما يأتي أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 20 - جواز إمامة المرأة النّساء خاصّة على كراهية و استحباب وقوفها في صفّهنّ و كذا العاري إذا صلّى بالعراة و عدم جواز الجماعة في النّافلة إلّا الاستسقاء و العيد و الإعادة

10825-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن المرأة هل تؤمّ النّساء قال تؤمّهنّ في النّافلة فأمّا في المكتوبة فلا و لا تتقدّمهنّ و لكن تقوم وسطهنّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن مسعود عن محمّد بن نصير عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم مثله

10826-  و بإسناده عن الحسن بن زياد الصّيقل قال سئل أبو عبد اللّه ع كيف تصلّي النّساء على الجنائز إلى أن قال ففي صلاة مكتوبة أ يؤمّ بعضهنّ بعضا قال نعم

10827-  و بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له المرأة تؤمّ النّساء قال لا إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهنّ معهنّ في الصّفّ فتكبّر و يكبّرن

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن مسعود العيّاشيّ عن العبّاس بن المغيرة عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن حريز عن زرارة مثله

10828-  و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال ليس على النّساء جمعة و لا جماعة

  -10829  و في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ع في حديث شرائع الدّين قال و لا يصلّى التّطوّع في جماعة لأنّ ذلك بدعة و كلّ بدعة ضلالة و كلّ ضلالة في النّار

10830-  و في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال لا يجوز أن يصلّى تطوّع في جماعة لأنّ ذلك بدعة و كلّ بدعة ضلالة و كلّ ضلالة في النّار

10831-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة جميعا عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن المرأة تؤمّ النّساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة و التّكبير فقال قدر ما تسمع

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر مثله و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى العبيديّ عن الحسين بن عليّ بن يقطين عن أبيه عن أبي الحسن الماضي ع مثله

  -10832  و عنه عن العبّاس عن ابن المغيرة عن غياث عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال قال المرأة صفّ و المرأتان صفّ و الثّلاث صفّ

10833-  و عنه عن محمّد بن عبد الحميد عن الحسن بن الجهم عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال تؤمّ المرأة النّساء في الصّلاة و تقوم وسطا منهنّ و يقمن عن يمينها و شمالها تؤمّهنّ في النّافلة و لا تؤمّهنّ في المكتوبة

10834-  و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في حديث في المرأة تؤمّ النّساء قال نعم تقوم وسطا بينهنّ و لا تتقدّمهنّ

10835-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة تؤمّ النّساء فقال لا بأس به

10836-  و عنه عن فضالة عن ابن سنان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة تؤمّ النّساء فقال إذا كنّ جميعا أمّتهنّ في النّافلة فأمّا المكتوبة فلا و لا تتقدّمهنّ و لكن تقوم وسطا منهنّ

 و رواه الكلينيّ عن جماعة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله

10837-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال إذا لم يحضر الرّجل تقدّمت امرأة وسطهنّ و قام النّساء عن يمينها و شمالها و هي وسطهنّ حتّى تفرغ من الصّلاة

 أقول ما تضمّن المنع من إمامة المرأة فالمراد به الكراهة بدلالة التّصريح في باقي الأحاديث ذكره الشّيخ و غيره و قال العلّامة في المنتهى يحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى من لم تعرف فرائض الصّلاة و واجباتها منهنّ فلا تؤمّ غيرها في الواجب قال و خصّصهنّ بالذّكر لأغلبيّة الوصف فيهنّ انتهى و أمّا ما تضمّن الجماعة في النّافلة هنا و فيما يأتي فيجب حمله إمّا على التّقيّة أو على مجرّد المتابعة أو على إعادة الفريضة أو النّافلة الّتي يجوز فيها الجماعة بدلالة ما تقدّم في نافلة شهر رمضان و يأتي ما يدلّ عليه و تقدّم ما يدلّ على حكم إمامة العاري بالعراة في لباس المصلّي

باب 21 - جواز الاقتداء بالأعمى مع أهليّته و معرفته بالقبلة أو تسديده

10838-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم و إن كانوا هم الّذين يوجّهونه

10839-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن غياث عن صاعد بن مسلم عن الشّعبيّ قال قال عليّ ع لا يؤمّ الأعمى في البرّيّة الحديث

 أقول هذا محمول على عدم معرفته بالقبلة و عدم تسديده من المأمومين أو على عدم أهليّته أو الكراهة لما مضى و يأتي

10840-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الباقر و الصّادق ع لا بأس أن يؤمّ الأعمى إذا رضوا به و كان أكثرهم قراءة و أفقههم

10841-  قال و قال أبو جعفر ع إنّما الأعمى عمى القلب فإنّها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب الّتي في الصّدور

10842-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال قلت أصلّي خلف الأعمى قال نعم إذا كان له من يسدّده و كان أفضلهم

10843-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الأعمى يؤمّ القوم و هو على غير القبلة قال يعيد و لا يعيدون فإنّهم قد تحرّوا

10844-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال قال أمير المؤمنين ع في حديث لا يؤمّ الأعمى في الصّحراء إلّا أن يوجّه إلى القبلة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و تقدّم في أحاديث الدّعاء في السّجود للدّنيا و الآخرة ما يدلّ على ذلك لأنّ أبا بصير كان أعمى و صلّوا خلفه في طريق مكّة و حكم ع بعدم الإعادة و يأتي ما يدلّ عليه

باب 22 - كراهة إمامة المقيّد المطلقين و صاحب الفالج الأصحّاء

10845-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يؤمّ المقيّد المطلقين و لا صاحب الفالج الأصحّاء و لا صاحب التّيمّم المتوضّئين الحديث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و

 رواه الصّدوق مرسلا إلى قوله الأصحّاء

10846-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه ع في حديث قال لا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء

10847-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن غياث عن صاعد بن مسلم عن الشّعبيّ قال قال عليّ ع في حديث لا يؤمّ المقيّد المطلقين

باب 23 - استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام إن كان رجلا أو صبيّا و خلفه إن كان امرأة أو جماعة و وجوب تأخّر النّساء عن الرّجال حتّى العبيد و الصّبيان

10848-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع قال الرّجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه

10849-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع قال الصّبيّ عن يمين الرّجل في الصّلاة إذا ضبط الصّفّ جماعة و المريض القاعد عن يمين الصّبيّ جماعة

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ مثله

10850-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان قال بعثت إليه بمسألة في مسائل إبراهيم فدفعها إلى ابن سدير فسأل عنها و إبراهيم بن ميمون جالس عن الرّجل يؤمّ النّساء فقال نعم فقلت سله عنهنّ إذا كان معهنّ غلمان لم يدركوا أ يقومون معهنّ في الصّفّ أم يتقدّمونهنّ فقال لا بل يتقدّمونهنّ و إن كانوا عبيدا

10851-  و عنه عن العبّاس عن ابن المغيرة عن غياث عن أبي عبد اللّه ع قال المرأة صفّ و المرأتان صفّ و الثّلاث صفّ

10852-  محمّد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حمّاد بن عثمان عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يؤمّ النّساء ليس معهنّ رجل في الفريضة قال نعم و إن كان معه صبيّ فليقم إلى جانبه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و رواه الصّدوق كما مرّ

10853-  و عن محمّد بن يحيى عن عليّ بن إبراهيم الهاشميّ رفعه قال رأيت أبا عبد اللّه ع يصلّي بقوم و هو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط و كلّهم عن يمينه و ليس على يساره أحد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

10854-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن الرّجل يؤمّ الرّجلين قال يتقدّمهما و لا يقوم بينهما و عن الرّجلين يصلّيان جماعة قال نعم يجعله عن يمينه

10855-  قال و قال أمير المؤمنين ع كنّ النّساء يصلّين مع النّبيّ ص فكنّ يؤمرن أن لا يرفعن رءوسهنّ قبل الرّجال لضيق الأزر

 و رواه في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن ميمون عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع مثله إلّا أنّه قال لقصر أزرهنّ

10856-  و بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يؤمّ النّساء قال نعم و إن كان معهنّ غلمان فأقيموهم بين أيديهنّ و إن كانوا عبيدا

10857-  و في العلل عن عليّ بن حاتم عن القاسم بن محمّد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن أحمد بن رباط عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له لأيّ علّة إذا صلّى اثنان صار التّابع على يمين المتبوع قال لأنّه إمامه و طاعة للمتبوع و أنّ اللّه جعل أصحاب اليمين المطيعين فلهذه العلّة يقوم على يمين الإمام دون يساره

10858-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى و الحسن بن ظريف و عليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول قال أبي قال عليّ ع كنّ النّساء يصلّين مع النّبيّ ص و كنّ يؤمرن أن لا يرفعن رءوسهنّ قبل الرّجال لضيق الأزر

10859-  و عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه كان يقول المرأة خلف الرّجل صفّ و لا يكون الرّجل خلف الرّجل صفّا إنّما يكون الرّجل إلى جنب الرّجل عن يمينه

10860-  و عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال قال رجلان صفّ فإذا كانوا ثلاثة تقدّم الإمام

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في الجماعة في السّفينة و غير ذلك و اختلاف هذه الأحاديث محمول على التّخيير و نفي الوجوب

باب 24 - استحباب تحويل الإمام المأموم عن يساره إلى يمينه و لو في الصّلاة

10861-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد قال ذكر الحسين يعني ابن سعيد أنّه أمر من يسأله عن رجل صلّى إلى جانب رجل فقام عن يساره و هو لا يعلم ثمّ علم و هو في صلاته كيف يصنع قال يحوّله عن يمينه

  -10862  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن الحسين بن يسار المدائنيّ أنّه سمع من يسأل الرّضا ع عن رجل صلّى إلى جانب رجل فقام عن يساره و هو لا يعلم ثمّ علم و هو في الصّلاة كيف يصنع قال يحوّله عن يمينه

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن يسار مثله إلّا أنّه قال يحوّله إلى يمينه

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 25 - كراهة إمامة الجالس القيام و جواز العكس

10863-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو جعفر ع إنّ رسول اللّه ص صلّى بأصحابه جالسا فلمّا فرغ قال لا يؤمّنّ أحدكم بعدي جالسا

10864-  قال و قال الصّادق ع كان رسول اللّه ص وقع عن فرس فسحج شقّه الأيمن فصلّى بهم جالسا في غرفة أمّ إبراهيم

10865-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال المريض القاعد عن يمين المصلّي هما جماعة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني و يأتي ما يدلّ عليه

باب 26 - استحباب تقديم الأفضل الأعلم الأفقه و عدم التّقدّم عليه

10866-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن العبّاس بن عامر و أيّوب بن نوح عن العبّاس عن داود بن الحصين عن سفيان الجريريّ عن العرزميّ عن أبيه رفع الحديث إلى النّبيّ ص قال من أمّ قوما و فيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السّفال إلى يوم القيامة

 و رواه الصّدوق في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن القاسم بن محمّد عن الحسين بن أبي العلاء عن ابن العرزميّ عن أبيه إلّا أنّه قال أعلم منه و أفقه

و رواه في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أيّوب بن نوح و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن القاسم بن محمّد مثله

 محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص و ذكر مثله و ترك قوله و أفقه

10867-  قال و قال رسول اللّه ص إمام القوم وافدهم فقدّموا أفضلكم

10868-  قال و قال ع إن سرّكم أن تزكّوا صلاتكم فقدّموا خياركم

 و رواه في المقنع أيضا مرسلا و في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد يرفعه عن عليّ بن سليمان عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص و ذكر مثله

10869-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن آبائه أنّ النّبيّ ص قال إنّ أئمّتكم وفدكم إلى اللّه فانظروا من توفدون في دينكم و صلواتكم

 محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه ع رفع الحديث إلى النّبيّ ص و ذكر الحديث الأوّل إلّا أنّه قال في سفال

10870-  محمّد بن مكّيّ الشّهيد في الذّكرى عن النّبيّ ص قال من صلّى خلف عالم فكأنّما صلّى خلف رسول اللّه ص

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 27 - استحباب تقديم من يرضى به المأمومون و كراهة تقدّم من يكرهونه و استحباب اختيار الإمامة على الاقتداء

10871-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال النّبيّ ص ثمانية لا يقبل اللّه لهم صلاة العبد الآبق حتّى يرجع إلى مولاه و النّاشز عن زوجها و هو عليها ساخط و مانع الزّكاة و إمام قوم يصلّي بهم و هم له كارهون و تارك الوضوء و المرأة المدركة تصلّي بغير خمار و الزّبّين و هو الّذي يدافع البول و الغائط و السّكران

 و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن الصّادق عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع مثله و رواه البرقيّ في المحاسن مرسلا

10872-  و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع في حديث المناهي قال و نهى أن يؤمّ الرّجل قوما إلّا بإذنهم و قال من أمّ قوما بإذنهم و هم به راضون فاقتصد بهم في حضوره و أحسن صلاته بقيامه و قراءته و ركوعه و سجوده و قعوده فله مثل أجر القوم و لا ينقص من أجورهم شي‏ء

 و في عقاب الأعمال بإسناد تقدّم في عيادة المريض نحوه و تقدّم في أوقات الصّلوات الخمس حديث بمعناه

10873-  و في الخصال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ عن ابن بقّاح عن زكريّا بن محمّد عن عبد الملك بن عمير عن أبي عبد اللّه ع قال أربعة لا تقبل لهم صلاة الإمام الجائر و الرّجل يؤمّ القوم و هم له كارهون و العبد الآبق من مولاه من غير ضرورة و المرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه

10874-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب أبي عبد اللّه السّيّاريّ قال قلت لأبي جعفر الثّاني ع إنّ القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصّلاة فيؤذّن بعضهم و يتقدّم أحدهم فيصلّي بهم فقال إن كانت قلوبهم كلّها واحدة فلا بأس قال و من لهم بمعرفة ذلك قال فدعوا الإمامة لأهلها

 أقول المراد و اللّه أعلم كون قلوبهم واحدة من الرّضا بالإمام و المراد بأهلها من يجمع شروطها و لعلّ المراد النّهي عن التّنازع فيها

10875-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زكريّا صاحب السّابريّ عن أبي عبد اللّه ع قال ثلاثة في الجنّة على المسك الأذفر مؤذّن أذّن احتسابا و إمام أمّ قوما و هم به راضون و مملوك يطيع اللّه و يطيع مواليه

10876-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن المفيد عن الجعابيّ عن ابن عقدة عن محمّد بن عبد اللّه بن غالب عن الحسين بن رياح عن سيف بن عميرة عن )محمّد بن مروان( عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال ثلاثة لا يقبل اللّه لهم صلاة عبد آبق من مواليه حتّى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم و رجل أمّ قوما و هم له كارهون و امرأة باتت و زوجها عليها ساخط

 و رواه الكلينيّ كما يأتي في النّكاح أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 28 - استحباب تقديم الأقرإ فالأقدم هجرة فالأسنّ فالأفقه فالأصبح و كراهة التّقدّم على صاحب المنزل و على صاحب السّلطان و إمامة من لا يحسن القراءة بالمتقن

10877-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد و غيره عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصّلاة فيقول بعضهم لبعض تقدّم يا فلان فقال إنّ رسول اللّه ص قال يتقدّم القوم أقرؤهم للقرآن فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنّا فإن كانوا في السّنّ سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسّنّة و أفقههم في الدّين و لا يتقدّمنّ أحدكم الرّجل في منزله و لا صاحب سلطان في سلطانه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب مثله

10878-  قال و في حديث آخر فإن كانوا في السّنّ سواء فأصبحهم وجها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 29 - أنّه إذا صلّى اثنان فقال كلّ منهما كنت إماما صحّت صلاتهما و إن قال كلّ منهما كنت مأموما وجب عليهما الإعادة و حكم تقدّم المأموم على الإمام و مساواته له

10879-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه قال قال أمير المؤمنين ع في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت إمامك و قال الآخر أنا كنت إمامك فقال صلاتهما تامّة قلت فإن قال كلّ واحد منهما كنت أئتمّ بك قال صلاتهما فاسدة و ليستأنفا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق مرسلا نحوه أقول استدلّ بعض الأصحاب على جواز مساواة المأموم للإمام في الموقف بهذا الحديث و بأحاديث إمامة المرأة النّساء و العاري العراة و قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام و في الاستدلال ما لا يخفى و أكثر أحاديث صلاة الجماعة دالّة على اعتبار تقدّم الإمام و قد تقدّم في مكان المصلّي أنّ من زار الإمام فليصلّ صلاة الزّيارة خلفه ع و يجعله الأمام و أنّ الإمام لا يتقدّم و لا يساوى و يأتي في الزّيارات مثله و له معارض و قد استدلّ بذلك بعض علمائنا على وجوب تأخّر المأموم عن الإمام و لو يسيرا و الاحتياط يؤيّده و اللّه أعلم

باب 30 - وجوب إتيان المأموم بجميع واجبات الصّلاة إلّا القراءة إذا كان الإمام مرضيّا

10880-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن كثير عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال لا إنّ الإمام ضامن للقراءة و ليس يضمن الإمام صلاة الّذين هم من خلفه إنّما يضمن القراءة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن بشير عن أبي عبد اللّه ع مثله

10881-  و بإسناده عن أبي بصير عن الصّادق ع أنّه قال له أ يضمن الإمام الصّلاة فقال لا ليس بضامن

 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير مثله

10882-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال لا إنّ الإمام ضامن للقراءة و ليس يضمن الإمام صلاة الّذين خلفه إنّما يضمن القراءة

10883-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل عن زرارة قال سألت أحدهما ع عن الإمام يضمن صلاة القوم قال لا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 31 - عدم جواز قراءة المأموم خلف من يقتدي به في الجهريّة و وجوب الإنصات لقراءته إلّا إذا لم يسمع و لو همهمة فتستحبّ له القراءة و تكره في غيره

10884-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة و لم تسمع فاقرأ

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

10885-  و بإسناده عن عبيد بن زرارة عنه ع أنّه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ

10886-  و بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئا في الأوّلتين و أنصت لقراءته و لا تقرأنّ شيئا في الأخيرتين فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول للمؤمنين و إذا قرئ القرآن يعني في الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له و أنصتوا لعلّكم ترحمون فالأخيرتان تبعا للأوّلتين

  -10887  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم قالا قال أبو جعفر ع كان أمير المؤمنين ع يقول من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق بإسناده عن زرارة و محمّد بن مسلم و رواه في عقاب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد بن عيسى و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبي محمّد عن حمّاد بن عيسى و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب حريز مثله

10888-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة خلف الإمام أقرأ خلفه فقال أمّا الصّلاة الّتي لا يجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه و أمّا الصّلاة الّتي يجهر فيها فإنّما أمر بالجهر لينصت من خلفه فإن سمعت فأنصت و إن لم تسمع فاقرأ

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه و أحمد بن إدريس جميعا عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى مثله

10889-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت و سبّح في نفسك

10890-  و عنه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن قتيبة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك و إن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله

10891-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم و عن عليّ بن النّعمان عن عبد اللّه بن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد اللّه ع أ يقرأ الرّجل في الأولى و العصر خلف الإمام و هو لا يعلم أنّه يقرأ فقال لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام

10892-  و عنه عن صفوان عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتّى يفرغ و كان الرّجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين و قال يجزيك التّسبيح في الأخيرتين قلت أيّ شي‏ء تقول أنت قال أقرأ فاتحة الكتاب

10893-  و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة في حديث قال سألته عن الرّجل يؤمّ النّاس فيسمعون صوته و لا يفقهون ما يقول فقال إذا سمع صوته فهو يجزيه و إذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه

10894-  و بإسناده عن سعد عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين )عن أخيه الحسين عن أبيه عليّ بن يقطين( قال سألت أبا الحسن الأوّل ع عن الرّجل يصلّي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة قال لا بأس إن صمت و إن قرأ

10895-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع

 و رواه الكلينيّ كما مرّ

10896-  و عنه عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه عن أبيه في حديث قال سألت أبا الحسن ع عن الرّكعتين اللّتين يصمت فيهما الإمام أ يقرأ فيهما بالحمد و هو إمام يقتدى به فقال إن قرأت فلا بأس و إن سكتّ فلا بأس

 أقول المراد بالصّمت هنا الإخفات قاله جماعة من الأصحاب

10897-  و عنه عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة خلف من أرتضي به أقرأ خلفه قال من رضيت به فلا تقرأ خلفه

10898-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن محمّد بن يحيى الحازميّ عن الحسن بن الحسين عن إبراهيم بن عليّ المرافقيّ و عمر بن الرّبيع البصريّ عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال إذا كنت خلف الإمام تولّاه و تثق به فإنّه يجزيك قراءته و إن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما تخافت فيه فإذا جهر فأنصت قال اللّه تعالى و أنصتوا لعلّكم ترحمون الحديث

10899-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه ع سألته عن الرّجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة و هو يقتدي به هل له أن يقرأ من خلفه قال لا و لكن يقتدي به

  و رواه عليّ بن جعفر في كتابه إلّا أنّه قال لا و لكن لينصت للقرآن

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه

باب 32 - استحباب تسبيح المأموم و دعائه و ذكره و صلاته على محمّد و آله إذا لم يسمع قراءة الإمام و عدم وجوب ذلك و كراهة سكوته

10900-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد الأزديّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إنّي أكره للمرء أن يصلّي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنّه حمار قال قلت جعلت فداك فيصنع ما ذا قال يسبّح

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن عبد اللّه بن الصّلت و العبّاس بن معروف جميعا عن بكر بن محمّد قال قال أبو عبد اللّه ع و ذكر مثله إلّا أنّه قال إنّي لأكره للمؤمن

و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمّد مثله إلّا أنّه قال للرّجل المؤمن

  -10901  و بإسناده عن أبي المغراء حميد بن المثنّى قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فسأله حفص الكلبيّ فقال أكون خلف الإمام و هو يجهر بالقراءة فأدعو و أتعوّذ قال نعم فادع

 أقول هذا محمول على ما قبل شروع الإمام في القراءة أو على الجمع بين الاستماع و الدّعاء أو على عدم سماع المأموم القراءة لما مرّ

10902-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن رجل يصلّي خلف إمام يقتدي به في الظّهر و العصر يقرأ قال لا و لكن يسبّح و يحمد ربّه و يصلّي على نبيّه ص

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله

10903-  محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت و سبّح في نفسك

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

10904-  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن النّضر بن سويد عن محمّد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القراءة خلف الإمام في الرّكعتين الأخيرتين قال الإمام يقرأ فاتحة الكتاب و من خلفه يسبّح الحديث

  -10905  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن عبد الرّحمن بن أبي الهاشم عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الرّكعتين الأوّلتين و على الّذين خلفك أن يقولوا سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر و هم قيام فإذا كان في الرّكعتين الأخيرتين فعلى الّذين خلفك أن يقرءوا فاتحة الكتاب و على الإمام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الرّكعتين الأخيرتين

10906-  محمّد بن إدريس في أوائل السّرائر قال روي أنّه لا قراءة على المأموم في جميع الرّكعات و الصّلوات سواء كانت جهريّة أو إخفاتيّة و هي أظهر الرّوايات

10907-  قال و روي أنّه ينصت فيما جهر الإمام فيه بالقراءة و لا يقرأ هو شيئا و يلزمه القراءة فيما خافت

10908-  قال و روي أنّه بالخيار فيما خافت فيه الإمام

10909-  قال و قد روي أنّه لا قراءة على المأموم )في الأخيرتين( و لا تسبيح

10910-  قال و روي أنّه يقرأ فيهما أو يسبّح

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث القراءة و في أحاديث التّسبيح و يأتي ما يدلّ عليه

باب 33 - وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به و استحباب الأذان و الإقامة و سقوط الجهر و ما يتعذّر من القراءة مع التّقيّة و أنّه يجزي منهما مثل حديث النّفس

10911-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين عن أبيه عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يصلّي خلف من لا يقتدي بصلاته و الإمام يجهر بالقراءة قال اقرأ لنفسك و إن لم تسمع نفسك فلا بأس

10912-  و عنه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن إبراهيم بن شيبة قال كتبت إلى أبي جعفر الثّاني ع أسأله عن الصّلاة خلف من يتولّى أمير المؤمنين ع و هو يرى المسح على الخفّين أو خلف من يحرّم المسح و هو يمسح فكتب ع إن جامعك و إيّاهم موضع فلم تجد بدّا من الصّلاة فأذّن لنفسك و أقم فإن سبقك إلى القراءة فسبّح

10913-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمّد بن عذافر عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الرّكعة الثّانية فيركع عند فراغي من قراءة أمّ الكتاب فقال تقرأ في الأخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن )عمر بن أذينة( عن محمّد بن عذافر مثله

10914-  و عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي حمزة و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن إسحاق و محمّد بن أبي حمزة عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال يجزيك )إذا كنت معهم من القراءة( مثل حديث النّفس

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الكلينيّ عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد مثله

10915-  و عنه عن سعد عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن الحسن بن موسى الخشّاب عن عليّ بن أسباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه و أبي جعفر ع في الرّجل يكون خلف الإمام لا يقتدي به فيسبقه الإمام بالقراءة قال إذا كان قد قرأ أمّ الكتاب أجزأه يقطع و يركع

10916-  و عنه عن موسى بن الحسن و الحسن بن عليّ عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع قال قلت له إنّي أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجّلونّي إلى ما أن أؤذّن و أقيم و لا أقرأ إلّا الحمد حتّى يركع أ يجزيني ذلك قال نعم تجزيك الحمد وحدها

10917-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عليّ بن سعد البصريّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي نازل في بني عديّ و مؤذّنهم و إمامهم و جميع أهل المسجد عثمانيّة يبرءون منكم و من شيعتكم و أنا نازل فيهم فما ترى في الصّلاة خلف الإمام قال صلّ خلفه قال قال و احتسب بما تسمع و لو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار و أخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل و تدع قولي قال عليّ فقدمت البصرة فأخبرت فضيلا بما قال فقال هو أعلم بما قال لكنّي قد سمعته و سمعت أباه يقولان لا يعتدّ بالصّلاة خلف النّاصب و اقرأ لنفسك كأنّك وحدك قال فأخذت بقول الفضيل و تركت قول أبي عبد اللّه ع

10918-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع أذّن خلف من قرأت خلفه

  -10919  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا صلّيت خلف إمام لا تقتدي به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع

10920-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عبيد اللّه بن محمّد الحجّال عن ثعلبة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الصّلاة خلف المخالفين فقال ما هم عندي إلّا بمنزلة الجدر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

10921-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال كان الحسن و الحسين ع يقرءان خلف الإمام

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه

باب 34 - سقوط القراءة خلف من لا يقتدى به مع تعذّرها و الاجتزاء بإدراك الرّكوع مع شدّة التّقيّة

10922-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني ليثا المراديّ قال قلت لأبي جعفر ع من لا أقتدي به في الصّلاة قال افرغ قبل أن يفرغ فإنّك في حصار فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة و اركع معه

10923-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يؤمّ القوم و أنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فقال إذا سمعت كتاب اللّه يتلى فأنصت له فقلت فإنّه يشهد عليّ بالشّرك فقال إن عصى اللّه فأطع اللّه فرددت عليه فأبى أن يرخّص لي فقلت له أصلّي إذن في بيتي ثمّ أخرج إليه فقال أنت و ذاك قال إنّ عليّا ع كان في صلاة الصّبح فقرأ ابن الكوّاء و هو خلفه و لقد أوحي إليك و إلى الّذين من قبلك لئن أشركت ليحبطنّ عملك و لتكوننّ من الخاسرين فأنصت عليّ ع تعظيما للقرآن حتّى فرغ من الآية ثمّ عاد في قراءته ثمّ أعاد ابن الكوّاء الآية فأنصت عليّ ع أيضا ثمّ قرأ فأعاد ابن الكوّاء فأنصت عليّ ع ثمّ قال فاصبر إنّ وعد اللّه حقّ و لا يستخفّنّك الّذين لا يوقنون ثمّ أتمّ السّورة ثمّ ركع الحديث

  أقول ذكر الشّيخ أنّه محمول على التّقيّة أو على ما إذا قرأ لنفسه و إن كان منصتا لما مضى و يأتي

10924-  و عنه عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن أبيه بكير بن أعين قال سألت أبا عبد اللّه ع عن النّاصب يؤمّنا ما تقول في الصّلاة معه فقال أمّا إذا جهر فأنصت للقراءة و اسمع ثمّ اركع و اسجد أنت لنفسك

10925-  و عنه عن محمّد بن الحصين عن محمّد بن الفضيل عن إسحاق بن عمّار في حديث قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أدخل المسجد فأجد الإمام قد ركع و قد ركع القوم فلا يمكنني أن أؤذّن و أقيم أو أكبّر فقال لي فإذا كان ذلك فادخل معهم في الرّكعة فاعتدّ بها فإنّها من أفضل ركعاتك قال إسحاق ففعلت ثمّ انصرفت فإذا خمسة أو ستّة من جيراني قد قاموا إليّ من المخزوميّين و الأمويّين فقالوا جزاك اللّه عن نفسك خيرا فقد و اللّه رأينا خلاف ما ظننّا بك و ما قيل فيك فقلت و أيّ شي‏ء ذاك قالوا تبعناك حين قمت إلى الصّلاة و نحن نرى أنّك لا تقتدي بالصّلاة معنا فقد وجدناك قد اعتددت بالصّلاة معنا قال فعلمت أنّ أبا عبد اللّه ع لم يأمرني إلّا و هو يخاف عليّ هذا و شبهه

  -10926  و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا بأس بأن تصلّي خلف النّاصب و لا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فإنّ قراءته تجزيك إذا سمعتها

 أقول ذكر الشّيخ أنّه محمول على التّقيّة أو على ترك الجهر دون القراءة

10927-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن )عمر بن أذينة( عن محمّد بن عذافر عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الرّكعة الثّانية فيركع عند فراغه من قراءة أمّ الكتاب فقال تقرأ في الأخيرتين لتكون قد قرأت في ركعتين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 35 - أنّ من قرأ خلف من لا يقتدي به ففرغ من القراءة قبله استحبّ له ذكر اللّه إلى أن يفرغ أو يبقي آية و يذكر اللّه فإذا فرغ قرأها ثمّ ركع

10928-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال أبق آية و مجّد اللّه و أثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية و اركع

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير نحوه و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن صفوان و عبد الرّحمن بن أبي نجران عن ابن بكير مثله

10929-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عمّن سأل أبا عبد اللّه ع قال أصلّي خلف من لا أقتدي به فإذا فرغت من قراءتي و لم يفرغ هو قال فسبّح حتّى يفرغ

10930-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن أبي شعبة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته قال فأتمّ السّورة و مجّد اللّه و أثن عليه حتّى يفرغ

10931-  أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن صفوان الجمّال قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ عندنا مصلّى لا نصلّي فيه و أهله نصّاب و إمامهم مخالف فآتمّ به قال لا فقلت إن قرأ أقرأ خلفه قال نعم قلت فإن نفدت السّورة قبل أن يفرغ قال سبّح و كبّر إنّما هو بمنزلة القنوت و كبّر و هلّل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 36 - أنّه إذا تبيّن كون الإمام على غير طهارة وجبت عليه الإعادة لا على المأمومين و إن أخبرهم و ليس عليه إعلامهم

10932-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال من صلّى بقوم و هو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة و ليس عليهم أن يعيدوا و ليس عليه أن يعلمهم و لو كان ذلك عليه لهلك قال قلت كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان و كيف كان يصنع بمن لا يعرف قال هذا عنه موضوع

10933-  و بإسناده عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أحدهما ع قال سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على وضوء قال يتمّ القوم صلاتهم فإنّه ليس على الإمام ضمان

 محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن جميل و بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

10934-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أمّ قوما و هو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلّوا فقال يعيد هو و لا يعيدون

10935-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى )و فضالة بن أيّوب( عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يؤمّ القوم و هو على غير طهر فلا يعلم حتّى تنقضي صلاتهم قال يعيد و لا يعيد من صلّى خلفه و إن أعلمهم أنّه على غير طهر

10936-  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن قوم صلّى بهم إمامهم و هو غير طاهر أ تجوز صلاتهم أم يعيدونها فقال لا إعادة عليهم تمّت صلاتهم و عليه هو الإعادة و ليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع

  -10937  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّه ع أ يضمن الإمام صلاة الفريضة فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن فقال لا يضمن أيّ شي‏ء يضمن إلّا أن يصلّي بهم جنبا أو على غير طهر

 أقول الحكم بضمان الإمام يدلّ على وجوب الإعادة عليه و عدم وجوب الإعادة على المأمومين

10938-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن عبد اللّه بن مسكان عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل أمّ قوما و هو على غير وضوء فقال ليس عليهم إعادة و عليه هو أن يعيد

10939-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير و الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن عبد اللّه بن بكير قال سأل حمزة بن حمران أبا عبد اللّه ع عن رجل أمّنا في السّفر و هو جنب و قد علم و نحن لا نعلم قال لا بأس

10940-  و بإسناده عن عليّ بن الحكم عن عبد الرّحمن العرزميّ )عن أبيه( عن أبي عبد اللّه ع قال صلّى عليّ ع بالنّاس على غير طهر و كانت الظّهر ثمّ دخل فخرج مناديه أنّ أمير المؤمنين ع صلّى على غير طهر فأعيدوا فليبلّغ الشّاهد الغائب

 قال الشّيخ هذا خبر شاذّ مخالف للأحاديث كلّها و هو ينافي العصمة فلا يجوز العمل به ثمّ نقل عن الصّدوق و عن جماعة من مشايخه أنّهم حكموا بوجوب إعادة المأموم الإخفاتيّة دون الجهريّة هكذا نقله الشّيخ هنا و قد وجدناه في كلام الصّدوق نقلا عن مشايخه في مسألة ظهور الكفر لا في هذه المسألة و الحديث محمول على التّقيّة في الرّواية لأنّ العامّة ينقلون مثل ذلك عن عليّ ع و عن عمر و يأتي ما يدلّ على المقصود في حكم ظهور الكفر لبطلان طهارته و في استنابة المسبوق

باب 37 - أنّه إذا تبيّن كفر الإمام لم تجب على المأمومين الإعادة و تجب مع تقدّم العلم

10941-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال و كان يؤمّهم رجل فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهوديّ قال لا يعيدون

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

10942-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير في نوادره و بإسناده عن زياد بن مروان القنديّ في كتابه أنّ الصّادق ع قال في رجل صلّى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتّى قدموا مكّة فإذا هو يهوديّ أو نصرانيّ قال ليس عليهم إعادة

  -10943  و بإسناده عن إسماعيل بن مسلم أنّه سئل الصّادق ع عن الصّلاة خلف رجل يكذّب بقدر اللّه قال ليعد كلّ صلاة صلّاها خلفه

 أقول هذا الحديث ظاهر في أنّ المأموم كان عالما باعتقاد الإمام و ليس فيه إشعار بأنّه كان جاهلا به و إنّما علم بعد و قد تقدّم كلام الصّدوق في هذه المسألة و كان مشايخه قصدوا الجمع بين الأخبار مع أنّه لا ضرورة إلى ذلك و لا اختلاف عند التّحقيق

باب 38 - أنّه إذا تبيّن عدم استقبال الإمام القبلة لم يجب على المأمومين الإعادة و تجب على الإمام

10944-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل يصلّي بالقوم ثمّ يعلم أنّه قد صلّى بهم إلى غير القبلة قال ليس عليهم إعادة شي‏ء

10945-  محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الأعمى يؤمّ القوم و هو على غير القبلة قال يعيد و لا يعيدون فإنّهم قد تحرّوا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و تقدّم في القبلة تفصيل آخر

باب 39 - أنّه إذا تبيّن إخلال الإمام بالنّيّة لم تجب على المأمومين الإعادة

10946-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه قال قلت لأبي جعفر ع رجل دخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة و أحدث إمامهم و أخذ بيد ذلك الرّجل فقدّمه فصلّى بهم أ يجزئهم صلاتهم بصلاته و هو لا ينويها صلاة فقال لا ينبغي للرّجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها و إن كان قد صلّى فإنّ له صلاة أخرى و إلّا فلا يدخل معهم و قد تجزي عن القوم صلاتهم و إن لم ينوها

 محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و في أحاديث ظهور الكفر دلالة على ذلك لعدم نيّة الكافر أو فسادها و كذا في أحاديث ضمان الإمام و حصر موجبات الإعادة و غير ذلك

باب 40 - جواز استنابة المسبوق فإذا انتهت صلاة المأمومين أشار إليهم بيده يمينا و شمالا ليسلّموا ثمّ يتمّ صلاته أو يقدّم من يسلّم بهم فإن لم يدر كم صلّى ذكّروه

10947-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن الصّادق ع في إمام قدّم مسبوقا بركعة قال إذا أتمّ صلاة القوم بهم فليوم إليهم يمينا و شمالا فلينصرفوا ثمّ ليكمل هو ما فاته من صلاته

10948-  و بإسناده عن جميل بن درّاج عن الصّادق ع في رجل أمّ قوما على غير وضوء فانصرف و قدّم رجلا و لم يدر المقدّم ما صلّى الإمام قبله قال يذكّره من خلفه

10949-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأتي المسجد و هم في الصّلاة و قد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتلّ الإمام فيأخذ بيده و يكون أدنى القوم إليه فيقدّمه فقال يتمّ صلاة القوم ثمّ يجلس حتّى إذا فرغوا من التّشهّد أومأ إليهم بيده عن اليمين و الشّمال و كان الّذي أومأ إليهم بيده التّسليم و انقضاء صلاتهم و أتمّ هو ما كان فاته أو بقي عليه

  و رواه الصّدوق مرسلا نحوه محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

10950-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل عن زرارة قال سألت أحدهما ع عن إمام أمّ قوما فذكر أنّه لم يكن على وضوء فانصرف و أخذ بيد رجل و أدخله فقدّمه و لم يعلم الّذي قدّم ما صلّى القوم فقال يصلّي بهم فإن أخطأ سبّح القوم به و بنى على صلاة الّذي كان قبله

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله

10951-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن ابن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع قال سألته عن رجل أمّ قوما فأصابه رعاف بعد ما صلّى ركعة أو ركعتين )فقدّم رجلا ممّن قد فاته( ركعة أو ركعتان قال يتمّ بهم الصّلاة ثمّ يقدّم رجلا فيسلّم بهم و يقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته

باب 41 - كراهة استنابة المسبوق و لو بالإقامة

10952-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يؤمّ القوم فيحدث و يقدّم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع قال لا يقدّم رجلا قد سبق بركعة و لكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه

10953-  و بإسناده )عن محمّد بن أحمد بن يحيى( عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال )عن الحسن بن عليّ( عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن شريح قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا أحدث الإمام و هو في الصّلاة لم ينبغ أن يقدّم إلّا من شهد الإقامة الحديث

10954-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن ميسرة عن الصّادق ع قال لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدّم إلّا من أدرك الإقامة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الجواز و لا ينافي الكراهة

باب 42 - كراهة انتظار الجماعة الإمام بعد إقامة الصّلاة و استحباب تقديم غيره و إن كان الإمام هو المؤذّن

10955-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن سالم أنّه سأل أبا عبد اللّه ع إذا قال المؤذّن قد قامت الصّلاة أ يقوم النّاس على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجي‏ء إمامهم قال لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم و إلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي الوليد حفص بن سالم مثله

10956-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن الحسن بن عليّ عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إذا قال المؤذّن قد قامت الصّلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم و يقدّموا بعضهم و لا ينتظروا الإمام قال قلت و إن كان الإمام هو المؤذّن قال و إن كان فلا ينتظرونه و يقدّموا بعضهم

باب 43 - أنّه إذا مات الإمام في أثناء الصّلاة ينبغي للمأمومين أن يطرحوا الميّت خلفهم و يقدّموا من يتمّ بهم و لا يستأنفون الصّلاة

10957-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل أمّ قوما فصلّى بهم ركعة ثمّ مات قال يقدّمون رجلا آخر فيعتدّ بالرّكعة و يطرحون الميّت خلفهم و يغتسل من مسّه

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في غسل المسّ

باب 44 - أنّ من أدرك تكبير الإمام قبل أن يركع فقد أدرك الرّكعة و من أدركه راكعا كره له الدّخول في تلك الرّكعة

10958-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا أدركت التّكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصّلاة

10959-  و عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للرّكعة فلا تدخل معهم في تلك الرّكعة

10960-  و عنه عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا تعتدّ بالرّكعة الّتي لم تشهد تكبيرها مع الإمام

10961-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه ع إذا لم تدرك تكبيرة الرّكوع فلا تدخل في تلك الرّكعة

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و على أنّ هذا محمول على كراهة الدّخول في تلك الرّكعة

باب 45 - أنّ من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الرّكعة و من أدركه بعد رفع رأسه فقد فاتته

10962-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الرّجل إذا أدرك الإمام و هو راكع و كبّر الرّجل و هو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الرّكعة

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد مثله و أسقط لفظ الرّكعة

و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله

10963-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا أدركت الإمام و قد ركع فكبّرت و ركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الرّكعة و إن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الرّكعة

  و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

10964-  و بإسناده عن أبي أسامة يعني زيدا الشّحّام أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن رجل انتهى إلى الإمام و هو راكع قال إذا كبّر و أقام صلبه ثمّ ركع فقد أدرك

10965-  و بإسناده عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا جاء الرّجل مبادرا و الإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصّلاة و الرّكوع

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عبيد اللّه بن معاوية بن شريح عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع مثله

10966-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن صاحب الزّمان ع أنّه كتب إليه يسأله عن الرّجل يلحق الإمام و هو راكع فيركع معه و يحتسب بتلك الرّكعة فإنّ بعض أصحابنا قال إن لم يسمع تكبيرة الرّكوع فليس له أن يعتدّ بتلك الرّكعة فأجاب ع إذا لحق مع الإمام من تسبيح الرّكوع تسبيحة واحدة اعتدّ بتلك الرّكعة و إن لم يسمع تكبيرة الرّكوع

  -10967  و قد تقدّم حديث محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع أنّ أمير المؤمنين ع قال إنّ أوّل صلاة أحدكم الرّكوع

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في المشي راكعا و في إطالة الرّكوع لانتظار المأموم و غير ذلك و تقدّم ما ظاهره المنافاة و ذكرنا وجهه

باب 46 - أنّ من خاف أن يرفع الإمام رأسه من الرّكوع قبل أن يصل إلى الصّفوف جاز أن يركع مكانه و يمشي راكعا أو بعد السّجود و أنّه يجزيه تكبيرة واحدة للافتتاح و الرّكوع

10968-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه سئل عن الرّجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الرّكعة فقال يركع قبل أن يبلغ القوم و يمشي و هو راكع حتّى يبلغهم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله

10969-  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال رأيت أبا عبد اللّه ع يوما و قد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر فلمّا كان دون الصّفوف ركعوا فركع وحده ثمّ سجد السّجدتين ثمّ قام فمضى حتّى لحق الصّفوف

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله و رواه الكلينيّ عن جماعة عن أحمد بن محمّد مثله

10970-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا دخلت المسجد و الإمام راكع فظننت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبّر و اركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصّفّ فإذا جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصّفّ

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه مثله

10971-  قال الصّدوق و روي أنّه يمشي في الصّلاة يجرّ رجليه و لا يتخطّى

10972-  و بإسناده عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ عن محمّد بن مسلم قال قلت له الرّجل يتأخّر و هو في الصّلاة قال لا قلت فيتقدّم قال نعم ماشيا إلى القبلة

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل مثله

10973-  و بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع أدخل المسجد و قد ركع الإمام فأركع بركوعه و أنا وحدي و أسجد فإذا رفعت رأسي أيّ شي‏ء أصنع فقال قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم و إن كانوا جلوسا فاجلس معهم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و تقدّم ما يدلّ عليه في أحاديث الأذان ماشيا و على إجزاء تكبيرة واحدة للافتتاح و الرّكوع مع الضّيق هنا و في تكبيرة الافتتاح

باب 47 - أنّ من فاته مع الإمام بعض الرّكعات وجب أن يجعل ما أدركه أوّل صلاته و يتشهّد في ثانيته

10974-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا فاتك شي‏ء مع الإمام فاجعل أوّل صلاتك ما استقبلت منها و لا تجعل أوّل صلاتك آخرها

10975-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يدرك الرّكعة الثّانية من الصّلاة مع الإمام و هي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام قال يتجافى و لا يتمكّن من القعود فإذا كانت الثّالثة للإمام و هي له الثّانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهّد ثمّ يلحق بالإمام قال و سألته عن الرّجل الّذي يدرك الرّكعتين الأخيرتين من الصّلاة كيف يصنع بالقراءة فقال اقرأ فيهما فإنّهما لك الأوّلتان و لا تجعل أوّل صلاتك آخرها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

10976-  و عنه عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثّالثة من صلاته و هي ثنتان لك و إن لم تدرك معه إلّا ركعة واحدة قرأت فيها و في الّتي تليها و إن سبقك بركعة جلست في الثّانية لك و الثّالثة له حتّى تعتدل الصّفوف قياما الحديث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله

  -10977  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أدرك الرّجل بعض الصّلاة و فاته بعض خلف إمام يحتسب بالصّلاة خلفه جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته إن أدرك من الظّهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين و فاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب و سورة فإن لم يدرك السّورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما لأنّ الصّلاة إنّما يقرأ فيها في الأوّلتين في كلّ ركعة بأمّ الكتاب و سورة و في الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنّما هو تسبيح و تكبير و تهليل و دعاء ليس فيهما قراءة و إن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام فإذا سلّم الإمام قام فقرأ بأمّ الكتاب و سورة ثمّ قعد فتشهّد ثمّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عمر بن أذينة مثله إلّا أنّه أسقط قوله فإن لم يدرك السّورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب و ترك أيضا من قوله لا يقرأ فيهما إلى قوله لا يقرأ فيهما

10978-  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يدرك آخر صلاة الإمام و هي أوّل صلاة الرّجل فلا يمهله حتّى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته قال نعم

 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن حمّاد بن عيسى مثله أقول حمله الشّيخ على التّجوّز و أنّه يقرأ في الأخيرتين الحمد لما تقدّم هنا و في القراءة

10979-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال يجعل الرّجل ما أدرك مع الإمام أوّل صلاته قال جعفر و ليس نقول كما يقول الحمقى

10980-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن أحمد بن النّضر عن رجل عن أبي جعفر ع قال قال لي أيّ شي‏ء يقول هؤلاء في الرّجل إذا فاته مع الإمام ركعتان قال يقولون يقرأ في الرّكعتين بالحمد و سورة فقال هذا يقلّب صلاته فيجعل أوّلها آخرها فقلت فكيف يصنع فقال يقرأ بفاتحة الكتاب في كلّ ركعة

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن مروك بن عبيد و رواه الصّدوق مرسلا

10981-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل أدرك مع الإمام ركعة ثمّ قام يصلّي كيف يصنع يقرأ في الثّلاث كلّهنّ أو في ركعة أو في ثنتين قال يقرأ في ثنتين و إن قرأ واحدة أجزأه

 أقول و يأتي ما يدلّ على حكم التّشهّد

باب 48 - وجوب متابعة المأموم الإمام فإن رفع رأسه من الرّكوع أو السّجود قبله عامدا استمرّ على حاله و إن لم يتعمّد عاد إلى الرّكوع أو السّجود و كذا من ركع أو سجد قبله

10982-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن رجل صلّى مع إمام يأتمّ به ثمّ رفع رأسه من السّجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السّجود قال فليسجد

 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن حمّاد بن عثمان و خلف بن حمّاد جميعا عن ربعيّ بن عبد اللّه و الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع مثله

10983-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سهل الأشعريّ عن أبيه عن أبي الحسن ع قال سألته عمّن ركع مع إمام يقتدي به ثمّ رفع رأسه قبل الإمام قال يعيد ركوعه معه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن سهل عن الرّضا ع مثله

  -10984  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يركع مع الإمام يقتدي به ثمّ يرفع رأسه قبل الإمام قال يعيد ركوعه معه

10985-  و عنه عن البرقيّ عن ابن فضّال قال كتبت إلى أبي الحسن الرّضا ع في الرّجل كان خلف إمام يأتمّ به فيركع قبل أن يركع الإمام و هو يظنّ أنّ الإمام قد ركع فلمّا رآه لم يركع رفع رأسه ثمّ أعاد ركوعه مع الإمام أ يفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الرّكعة فكتب ع تتمّ صلاته و لا تفسد بما صنع صلاته

 و بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن عليّ بن فضّال مثله

10986-  و عنه عن معاوية بن حكيم عن محمّد بن عليّ بن فضّال عن أبي الحسن ع قال قلت له أسجد مع الإمام فأرفع رأسي قبله أعيد قال أعد و اسجد

10987-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل يرفع رأسه من الرّكوع قبل الإمام أ يعود فيركع إذا أبطأ الإمام و يرفع رأسه معه قال لا

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة أقول حمله الشّيخ و غيره على من تعمّد ذلك و قد تقدّم ما يدلّ عليه و على حكم السّجود

باب 49 - أنّ من أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الرّكوع استحبّ له أن يسجد معه و لا يعتدّ به بل يستأنف و من أدركه بعد السّجود جلس معه في التّشهّد ثمّ يتمّ صلاته

10988-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي نصر عن عاصم يعني ابن حميد عن محمّد بن مسلم قال قلت له متى يكون يدرك الصّلاة مع الإمام قال إذا أدرك الإمام و هو في السّجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصّلاة مع الإمام

10989-  و عنه عن العبّاس بن معروف عن صفوان عن أبي عثمان عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّه ع قال إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته و قد رفع رأسه فاسجد معه و لا تعتدّ بها

10990-  و عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يدرك الإمام و هو قاعد يتشهّد و ليس خلفه إلّا رجل واحد عن يمينه قال لا يتقدّم الإمام و لا يتأخّر الرّجل و لكن يقعد الّذي يدخل معه خلف الإمام فإذا سلّم الإمام قام الرّجل فأتمّ صلاته

 و رواه الكلينيّ عن أحمد بن إدريس و غيره عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله

10991-  و بالإسناد عن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أدرك الإمام و هو جالس بعد الرّكعتين قال يفتتح الصّلاة و لا يقعد مع الإمام حتّى يقوم

 و بإسناده عن أحمد بن الحسن بن عليّ مثله أقول هذا يدلّ على الجواز و الأوّل على الاستحباب على أنّ الأوّل يتضمّن التّشهّد الثّاني و هذا في التّشهّد الأوّل

10992-  و بإسناده عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتّى يرفع رأسه و إن كان قاعدا قعدت و إن كان قائما قمت

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى مثله

10993-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّه ع قال إذا جاء الرّجل مبادرا و الإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصّلاة و الرّكوع و من أدرك الإمام و هو ساجد كبّر و سجد معه و لم يعتدّ بها و من أدرك الإمام و هو في الرّكعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة و من أدركه و قد رفع رأسه من السّجدة الأخيرة و هو في التّشهّد فقد أدرك الجماعة و ليس عليه أذان و لا إقامة و من أدركه و قد سلّم فعليه الأذان و الإقامة

10994-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في مجالسه عن أبيه عن ابن مخلد عن ابن السّماك عن عبيد بن عبد الواحد البزّاز عن ابن أبي مريم عن نافع بن يزيد عن يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي العتّاب و ابن المقبريّ عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه ص إذا جئتم إلى الصّلاة و نحن في السّجود فاسجدوا و لا تعدّوها شيئا و من أدرك الرّكعة فقد أدرك الصّلاة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 50 - استحباب إطالة الإمام الرّكوع مثلي ركوعه إذا أحسّ بمن يريد الاقتداء به

10995-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن مروك بن عبيد عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفيّ قال قلت لأبي جعفر ع إنّي أؤمّ قوما فأركع فيدخل النّاس و أنا راكع فكم أنتظر فقال ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر انتظر مثلي ركوعك فإن انقطعوا و إلّا فارفع رأسك

10996-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن بعض أصحابنا عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابه عن أبي جعفر ع قال قلت له إنّي إمام مسجد الحيّ فأركع بهم فأسمع خفقان نعالهم و أنا راكع فقال اصبر ركوعك و مثل ركوعك فإن انقطع و إلّا فانتصب قائما

 و رواه الصّدوق مرسلا

باب 51 - تأكّد استحباب جلوس الإمام بعد التّسليم حتّى يتمّ كلّ مسبوق معه

10997-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعته يقول لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلّى حتّى يقضي كلّ من خلفه ما فاته من الصّلاة

 أقول تقدّم عدّة أحاديث تدلّ على ذلك في التّعقيب بل تقدّم ما ظاهره الوجوب

باب 52 - استحباب إسماع الإمام من خلفه القراءة و التّشهّد و الأذكار و كلّ ما يقول بحيث لا يبلغ العلوّ إذا كان رجلا و كراهة إسماع المأموم الإمام شيئا

10998-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التّشهّد و لا يسمعونه هم شيئا يعني الشّهادتين و يسمعهم أيضا السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين

 و رواه الكلينيّ و الشّيخ كما مرّ في التّشهّد

10999-  و بإسناده عن أبي بصير عن أحدهما ع قال لا تسمعنّ الإمام دعاك خلفه

11000-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن حمّاد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول و لا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئا ممّا يقول

11001-  العيّاشيّ في تفسيره عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الإمام هل عليه أن يسمع من خلفه و إن كثروا قال ليقرأ قراءة وسطا إنّ اللّه يقول و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها

 و عن المفضّل قال سمعته يقول و ذكر مثله و رواه الكلينيّ كما مرّ في القراءة

11002-  و عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها قال كان رسول اللّه ص إذا كان بمكّة جهر بصلاته فيعلم بمكانه المشركون فكانوا يؤذونه فأنزلت هذه الآية عند ذلك

 أقول فيه إشارة إلى رجحان الجهر مع عدم المانع ليسمع من يقتدي به

11003-  و عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في قوله تعالى و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها قال نسختها فاصدع بما تؤمر

 أقول تقدّم وجهه في سابقه

11004-  و عن الحلبيّ عن بعض أصحابنا قال قال أبو جعفر ع لأبي عبد اللّه ع عليك بالحسنة بين السّيّئتين تمحوها قال و كيف ذلك يا أبة قال مثل قول اللّه و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها لا تجهر بصلاتك سيّئة و لا تخافت بها سيّئة و ابتغ بين ذلك سبيلا حسنة و مثل قوله تعالى و لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك و لا تبسطها كلّ البسط و مثل قوله و الّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا فأسرفوا سيّئة و أقتروا سيّئة و كان بين ذلك قواما حسنة فعليك بالحسنة بين السّيّئتين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في التّشهّد و القراءة و تقدّم هنا ما يدلّ على استثناء المرأة من هذا الحكم

باب 53 - جواز اقتداء المفترض بمثله و إن اختلف الفرضان و المتنفّل بالمفترض و عكسه في الإعادة و نحوها و حكم من صلّى الظّهر خلف من يصلّي العصر و عكسه أو صلّى الصّلاتين مسافرا خلف من يصلّي الواحدة

11005-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل )إمام قوم فصلّى( العصر و هي لهم الظّهر فقال أجزأت عنه و أجزأت عنهم

11006-  و بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن إمام كان في الظّهر فقامت امرأة بحياله تصلّي معه و هي تحسب أنّها العصر هل يفسد ذلك على القوم و ما حال المرأة في صلاتها معهم و قد كانت صلّت الظّهر قال لا يفسد ذلك على القوم و تعيد المرأة صلاتها

 أقول يمكن كون المانع هنا محاذاتها للرّجال و تكون الإعادة مستحبّة لما مرّ في مكان المصلّي أو ظنّها أنّها العصر فتكون نوت الصّلاة الّتي نواها الإمام على أنّ الحديث موافق للتّقيّة بل لأشهر مذاهب العامّة

11007-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن سليم الفرّاء قال سألته عن الرّجل يكون مؤذّن قوم و إمامهم يكون في طريق مكّة و غير ذلك فيصلّي بهم العصر في وقتها فيدخل الرّجل الّذي لا يعرف فيرى أنّها الأولى أ فتجزيه أنّها العصر قال لا

 أقول المفروض أنّه لم ينو العصر بل نوى الظّهر فلا يجزيه عن العصر بمجرّد نيّة الإمام العصر

11008-  و عنه عن الحسين عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن رجل صلّى مع قوم و هو يرى أنّها الأولى و كانت العصر قال فليجعلها الأولى و ليصلّ العصر

 محمّد بن يعقوب عن جماعة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد مثله

  -11009  قال الكلينيّ و في حديث آخر فإن علم أنّهم في صلاة العصر و لم يكن صلّى الأولى فلا يدخل معهم

 أقول هذا يحتمل التّقيّة و يمكن حمله على الدّخول بنيّة العصر

11010-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين و يسلّم و إن صلّى معهم الظّهر فليجعل الأوّلتين الظّهر و الأخيرتين العصر

11011-  قال و قد روي أنّه إن خاف على نفسه من أجل من يصلّي معه صلّى الرّكعتين الأخيرتين و جعلهما تطوّعا

11012-  قال و قد روي أنّه إن كان في صلاة الظّهر جعل الأوّلتين فريضة و الأخيرتين نافلة و إن كان في صلاة العصر جعل الأوّلتين نافلة و الأخيرتين فريضة

11013-  قال و روي أنّه إن كان في صلاة الظّهر جعل الأوّلتين الظّهر و الأخيرتين العصر

 قال الصّدوق هذه الأخبار ليست مختلفة و المصلّي فيها بالخيار بأيّها أخذ جاز أقول المراد بالنّافلة إعادة الفريضة أو إظهار الاقتداء فيها للتّقيّة لما مرّ و تقدّم ما يدلّ على المقصود في اقتداء المسافر و في المواقيت في أحاديث العدول بالنّيّة إلى السّابقة و في عموم أحاديث الجماعة و يأتي ما يدلّ عليه

باب 54 - استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجد جماعة إماما كان أو مأموما حتّى جماعة العامّة للتّقيّة و عدم وجوب الإعادة

11014-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الرّجل يصلّي الصّلاة وحده ثمّ يجد جماعة قال يصلّي معهم و يجعلها الفريضة إن شاء

11015-  و بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال لا ينبغي للرّجل أن يدخل معهم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها و إن كان قد صلّى فإنّ له صلاة أخرى

11016-  قال و قال رجل للصّادق ع أصلّي في أهلي ثمّ أخرج إلى المسجد فيقدّمونّي فقال تقدّم لا عليك و صلّ بهم

11017-  قال و روي أنّه يحسب له أفضلهما و أتمّهما

11018-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى أبي الحسن ع أنّي أحضر المساجد مع جيرتي و غيرهم فيأمرونني بالصّلاة بهم و قد صلّيت قبل أن آتيهم و ربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي و المستضعف و الجاهل فأكره أن أتقدّم و قد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه و أعمل به إن شاء اللّه فكتب ع صلّ بهم

11019-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك تحضر صلاة الظّهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتّى ينزلوا فننزل معهم فنصلّي ثمّ يقومون فيسرعون فنقوم فنصلّي العصر و نريهم كأنّا نركع ثمّ ينزلون للعصر فيقدّمونّا فنصلّي بهم فقال صلّ بهم لا صلّى اللّه عليهم

 و رواه الكلينيّ عن جماعة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و الّذي قبله عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله

11020-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سليم الفرّاء عن داود قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يكون مؤذّن مسجد في المصر و إمامه فإذا كان يوم الجمعة صلّى العصر في وقتها كيف يصنع بمسجده قال صلّ العصر في وقتها فإذا كان ذلك الوقت الّذي يؤذّن فيه أهل المصر فأذّن و صلّ بهم في الوقت الّذي يصلّي بهم فيه أهل مصرك

11021-  و بإسناده عن سعد عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا صلّيت و أنت في المسجد و أقيمت الصّلاة فإن شئت فاخرج و إن شئت فصلّ معهم و اجعلها تسبيحا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع مثله

11022-  و عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي الفريضة ثمّ يجد قوما يصلّون جماعة أ يجوز له أن يعيد الصّلاة معهم قال نعم و هو أفضل قلت فإن لم يفعل قال ليس به بأس

11023-  و بإسناده عن سهل بن زياد عن محمّد بن الوليد عن يعقوب عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع أصلّي ثمّ أدخل المسجد فتقام الصّلاة و قد صلّيت فقال صلّ معهم يختار اللّه أحبّهما إليه

 محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد مثله

11024-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يصلّي الصّلاة وحده ثمّ يجد جماعة قال يصلّي معهم و يجعلها الفريضة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 55 - جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلّي أداء و بالعكس

11025-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن سلمة صاحب السّابريّ عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع تقام الصّلاة و قد صلّيت فقال صلّ و اجعلها لما فات

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه أقول و يدلّ على ذلك أحاديث الجماعة بالعموم و الإطلاق و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت في أحاديث العدول بالنّيّة إلى السّابقة

باب 56 - استحباب نقل المنفرد نيّته إلى النّفل و إكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل و استحباب إظهار المتابعة حينئذ في أثناء الصّلاة مع المخالف للتّقيّة و كراهة التّنفّل بعد الإقامة للجماعة

11026-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل دخل المسجد فافتتح الصّلاة فبينا هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن و أقام الصّلاة قال فليصلّ ركعتين ثمّ يستأنف الصّلاة مع الإمام و لتكن الرّكعتان تطوّعا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد عن الحسين عن النّضر عن هشام مثله

11027-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام و قد صلّى الرّجل ركعة من صلاة فريضة قال إن كان إماما عدلا فليصلّ أخرى و ينصرف و يجعلهما تطوّعا و ليدخل مع الإمام في صلاته كما هو و إن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلّي ركعة أخرى و يجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله ص ثمّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع فإنّ التّقيّة واسعة و ليس شي‏ء من التّقيّة إلّا و صاحبها مأجور عليها إن شاء اللّه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في الأذان

باب 57 - جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصّفّ فيستحبّ القيام حذاء الإمام

11028-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن موسى بن الحسن عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يدخل المسجد ليصلّي مع الإمام فيجد الصّفّ متضايقا بأهله فيقوم وحده حتّى يفرغ الإمام من الصّلاة أ يجوز ذلك له قال نعم لا بأس به

11029-  و عنه عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقوم في الصّفّ وحده فقال لا بأس إنّما يبدو واحد بعد واحد

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد مثله إلّا أنّه قال إنّما تبدو الصّفوف

11030-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأتي الصّلاة فلا يجد في الصّفّ مقاما أ يقوم وحده حتّى يفرغ من صلاته قال نعم لا بأس يقوم بحذاء الإمام

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى مثله محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله

11031-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ع عن الرّجل يقوم في الصّفّ وحده قال لا بأس إنّما يبدو الصّفّ واحد بعد واحد

  أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 58 - كراهة الانفراد عن الصّفّ مع إمكان الدّخول فيه

11032-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه قال قال أمير المؤمنين ع قال رسول اللّه ص لا تكوننّ في العيكل قلت و ما العيكل قال أن تصلّي خلف الصّفوف وحدك فإن لم يمكن الدّخول في الصّفّ قام حذاء الإمام أجزأه فإن هو عاند الصّفّ فسدت عليه صلاته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في أحاديث إقامة الصّفوف و إتمامها و تسوية الخلل

باب 59 - أنّه لا يجوز أن يكون بين الإمام و المأموم حائل كالمقاصير و الجدران إذا كان المأموم رجلا و جواز كون الصّفوف بين الأساطين

11033-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال إن صلّى قوم بينهم و بين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلّا من كان حيال الباب قال و قال هذه المقاصير إنّما أحدثها الجبّارون و ليس لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة

 محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

11034-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا أرى بالصّفوف بين الأساطين بأسا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحلبيّ و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ مثله

11035-  و عنه عن الحسن بن فضّال عن الحسن بن الجهم قال سألت الرّضا ع عن الرّجل يصلّي بالقوم في مكان ضيّق و يكون بينهم و بينه ستر أ يجوز أن يصلّي بهم قال نعم

 أقول هذا محمول على ستر لا يمنع المشاهدة أو الأساطين أو على التّقيّة

باب 60 - جواز اقتداء المرأة بالرّجل مع حائل بينهما

11036-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي بالقوم و خلفه دار و فيها نساء هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه قال نعم إن كان الإمام أسفل منهنّ قلت فإنّ بينهنّ و بينه حائطا أو طريقا فقال لا بأس

باب 61 - جواز وقوف الإمام في المحراب و تصحّ صلاة من يشاهده

11037-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن موسى بن الحسن عن محمّد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أصلّي في الطّاق يعني المحراب فقال لا بأس إذا كنت تتوسّع به

 أقول و تقدّم ما يدلّ على اشتراط المشاهدة و عدم الحائل

باب 62 - أنّه لا يجوز التّباعد بين الإمام و المأموم بما لا يتخطّى و لا بين الصّفّين

11038-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال ينبغي للصّفوف أن تكون تامّة متواصلة بعضها إلى بعض و لا يكون بين الصّفّين ما لا يتخطّى يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد

11039-  قال و قال أبو جعفر ع إن صلّى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام و أيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة الإمام و بينهم و بين الصّفّ الّذي يتقدّمهم ما لا يتخطّى فليس لهم تلك بصلاة و إن كان )شبرا واحدا( إلى أن قال أيّما امرأة صلّت خلف إمام و بينها و بينه ما لا يتخطّى فليس لها تلك بصلاة قال قلت فإن جاء إنسان يريد أن يصلّي كيف يصنع و هي إلى جانب الرّجل قال يدخل بينها و بين الرّجل و تنحدر هي شيئا

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة نحوه إلّا أنّه أسقط حكم المرأة

و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

11040-  و بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال أقلّ ما يكون بينك و بين القبلة مربض عنز و أكثر ما يكون مربض فرس

11041-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع إن صلّى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم إماما

باب 63 - عدم جواز علوّ الإمام عن المأموم بما يعتدّ به كالدّكّان و جواز العكس و استحباب المساواة و جواز الأمرين في الأرض المنحدرة

11042-  محمّد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس و غيره عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يصلّي بقوم و هم في موضع أسفل من موضعه الّذي يصلّي فيه فقال إن كان الإمام على شبه الدّكّان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الارتفاع ببطن مسيل فإن كان أرضا مبسوطة أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطة إلّا أنّهم في موضع منحدر قال لا بأس قال و سئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلّي خلفه قال لا بأس و قال إن كان الرّجل فوق بيت أو غير ذلك دكّانا كان أو غيره و كان الإمام يصلّي على الأرض أسفل منه جاز للرّجل أن يصلّي خلفه و يقتدي بصلاته و إن كان أرفع منه بشي‏ء كثير

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عمّار بن موسى مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

11043-  و بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو عن مصدّق عن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي بالقوم و خلفه دار فيها نساء هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه قال نعم إن كان الإمام أسفل منهنّ الحديث

11044-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن صفوان عن محمّد بن عبد اللّه عن الرّضا ع قال سألته عن الإمام يصلّي في موضع و الّذين خلفه يصلّون في موضع أسفل منه أو يصلّي في موضع و الّذين خلفه في موضع أرفع منه فقال يكون مكانهم مستويا الحديث

11045-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ع قال و سألته عن الرّجل هل يحلّ له أن يصلّي خلف الإمام فوق دكّان قال إذا كان مع القوم في الصّفّ فلا بأس

باب 64 - عدم بطلان صلاة المأموم بنسيان الرّكوع حتّى يسجد الإمام بل يركع ثمّ يلحقه و كذا لا تبطل بنسيان الأذكار و لا بالتّسليم قبله سهوا و أنّ له نيّة الانفراد مع العذر

11046-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الرّحمن عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل يصلّي مع إمام يقتدي به فركع الإمام و سها الرّجل و هو خلفه فلم يركع حتّى رفع الإمام رأسه و انحطّ للسّجود أ يركع ثمّ يلحق بالإمام و القوم في سجودهم أم كيف يصنع قال يركع ثمّ ينحطّ و يتمّ صلاته معهم و لا شي‏ء عليه

11047-  و عنه عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يكون خلف الإمام فيطوّل الإمام بالتّشهّد فيأخذ الرّجل البول أو يتخوّف على شي‏ء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع قال يتشهّد هو و ينصرف و يدع الإمام

 و رواه الصّدوق و الشّيخ بإسنادهما عن عليّ بن جعفر و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر مثله

11048-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التّشهّد قال يسلّم من خلفه و يمضي لحاجته إن أحبّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله

11049-  و عنه عن أبي المغراء عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يصلّي خلف إمام فسلّم قبل الإمام قال ليس بذلك بأس

11050-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغراء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلّم قبل أن يسلّم الإمام قال لا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الجمعة و غيرها

باب 65 - سقوط الأذان و الإقامة عمّن أدرك الجماعة قبل أن يتفرّقوا لا بعده و تجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد

11051-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يدخل المسجد و قد صلّى القوم أ يؤذّن و يقيم قال إذا كان دخل و لم يتفرّق الصّفّ صلّى بأذانهم و إقامتهم و إن كان تفرّق الصّفّ أذّن و أقام

  -11052  و عنه عن الحسين بن سعيد عن أبي عليّ قال كنّا عند أبي عبد اللّه ع فأتاه رجل فقال جعلت فداك صلّينا في المسجد الفجر و انصرف بعضنا و جلس بعض في التّسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه و دفعناه عن ذلك فقال أبو عبد اللّه ع أحسنت ادفعه عن ذلك و امنعه أشدّ المنع فقلت فإن دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة قال يقومون في ناحية المسجد و لا يبدر بهم إمام الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن أبي عليّ الحرّانيّ مثله إلّا أنّه قال أحسنتم ادفعوه عن ذلك و امنعوه أشدّ المنع فقلت له فإن دخل جماعة فقال يقومون في ناحية المسجد و لا يبدو لهم إمام

11053-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع قال دخل رجلان المسجد و قد صلّى عليّ ع بالنّاس فقال لهما عليّ ع إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه و لا يؤذّن و لا يقيم

 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان مثله

11054-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا جاء الرّجل مبادرا و الإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة إلى أن قال و من أدركه و قد رفع رأسه من السّجدة الأخيرة و هو في التّشهّد فقد أدرك الجماعة و ليس عليه أذان و لا إقامة و من أدركه و قد سلّم فعليه الأذان و الإقامة

 أقول هذا محمول على الجواز أو على تفرّق الصّفوف و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان

باب 66 - استحباب تشهّد المسبوق مع الإمام كلّما تشهّد و وجوب تشهّده في محلّه أيضا

11055-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أيّوب عن العبّاس بن عامر عن الحسين بن المختار و داود بن الحصين قال سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك الثّنتين فهي الأولى له و الثّانية للقوم فيتشهّد فيها قال نعم قلت و الثّانية أيضا قال نعم قلت كلّهنّ قال نعم و إنّما هي بركة

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن أيّوب بن نوح مثله و ترك داود بن الحصين

11056-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد و محمّد بن الحسن عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الميثميّ عن إسحاق بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك يسبقني الإمام بالرّكعة فتكون لي واحدة و له ثنتان فأتشهّد كلّما قعدت قال نعم فإنّما التّشهّد بركة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله

11057-  و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا سبقك الإمام بركعة جلست في الثّانية لك و الثّالثة له حتّى تعتدل الصّفوف قياما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى أقول المراد أنّه يجلس و يتشهّد لما تقدّم

11058-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يدرك الرّكعة من المغرب كيف يصنع حين يقوم يقضي أ يقعد في الثّانية و الثّالثة قال يقعد فيهنّ جميعا

 أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود

باب 67 - استحباب التّجافي و عدم التّمكّن لمن أجلسه الإمام في غير محلّ الجلوس

11059-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يدرك الرّكعة الثّانية من الصّلاة مع الإمام و هي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام قال يتجافى و لا يتمكّن من القعود فإذا كانت الثّالثة للإمام و هي الثّانية له فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهّد ثمّ ليلحق الإمام الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

11060-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و من أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى و أقعى إقعاء و لم يجلس متمكّنا

باب 68 - حكم المسبوق بركعة إذا زاد الإمام ركعة سهوا

11061-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع في رجل سبقه الإمام بركعة ثمّ أوهم الإمام فصلّى خمسا قال يقضي تلك الرّكعة و لا يعتدّ بوهم الإمام

  و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب أقول هذا محمول على ما لو ذكر المأموم قبل الرّكوع مع الإمام لما مرّ من بطلان الصّلاة بزيادة الرّكوع و السّجود

باب 69 - استحباب تخفيف الإمام صلاته إذا كان معه من يضعف عن الإطالة و إلّا استحبّ الإطالة و عدم جواز الإفراط فيهما

11062-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس يعني ابن معروف عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال صلّى رسول اللّه ص الظّهر و العصر فخفّف الصّلاة في الرّكعتين فلمّا انصرف قال له النّاس يا رسول اللّه أ حدث في الصّلاة شي‏ء قال و ما ذاك قالوا خفّفت في الرّكعتين الأخيرتين فقال لهم أ و ما سمعتم صراخ الصّبيّ

11063-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال يا عليّ إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك الحديث

 و رواه الصّدوق مرسلا

11064-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال ينبغي للإمام أن تكون صلاته على صلاة أضعف من خلفه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن صفوان عن إسحاق بن عمّار مثله

11065-  قال و كان معاذ يؤمّ في مسجد على عهد رسول اللّه ص و يطيل القراءة و إنّه مرّ به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرّجل لنفسه و صلّى ثمّ ركب راحلته فبلغ ذلك رسول اللّه ص فبعث إلى معاذ فقال يا معاذ إيّاك أن تكون فتّانا عليك بالشّمس و ضحاها و ذواتها

11066-  قال و إنّ النّبيّ ص كان ذات يوم يؤمّ أصحابه فيسمع بكاء الصّبيّ فيخفّف الصّلاة

11067-  و في عقاب الأعمال بسند تقدّم في عيادة المريض عن رسول اللّه ص في حديث قال من أمّ قوما فلم يقتصد بهم في حضوره و قراءته و ركوعه و سجوده و قعوده و قيامه ردّت عليه صلاته و لم تجاوز تراقيه و كانت منزلته عند اللّه منزلة أمير جائر متعدّ لم يصلح لرعيّته و لم يقم فيهم بأمر اللّه فقام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ع فقال يا رسول اللّه بأبي أنت و أمّي و ما منزلة أمير جائر متعدّ لم يصلح لرعيّته و لم يقم فيهم بأمر اللّه قال هو رابع أربعة من أشدّ النّاس عذابا يوم القيامة إبليس و فرعون و قاتل النّفس و رابعهم سلطان جائر

11068-  و في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن ميمون عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع في حديث قال كان رسول اللّه ص يسمع صوت الصّبيّ و هو يبكي و هو في الصّلاة فيخفّف الصّلاة أن تعبر أمّه

11069-  محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع في عهده إلى مالك الأشتر قال و وفّ ما تقرّبت به إلى اللّه كاملا غير مثلوم و لا منقوص بالغا من بدنك ما بلغ و إذا قمت في صلاتك بالنّاس فلا تكوننّ منفّرا و لا مضيّعا فإنّ في النّاس من به العلّة و له الحاجة فإنّي سألت رسول اللّه ص حين وجّهني إلى اليمن كيف أصلّي بهم فقال صلّ بهم صلاة أضعفهم و كن بالمؤمنين رحيما

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في تكبيرة الإحرام و في الرّكوع و في أوقات الصّلوات الخمس و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 70 - استحباب إقامة الصّفوف و إتمامها و المحاذاة بين المناكب و تسوية الخلل و كراهة ترك ذلك و جواز التّقدّم و التّأخّر مع ضيق الصّفّ

11070-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر قال سألت موسى بن جعفر ع عن القيام خلف الإمام في الصّفّ ما حدّه قال إقامة ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدّم أو تأخّر فلا بأس

11071-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال أتمّوا الصّفوف إذا وجدتم خللا و لا يضرّك أن تتأخّر إذا وجدت ضيقا في الصّفّ و تمشي منحرفا حتّى تتمّ الصّفّ

 و رواه الصّدوق مرسلا و بإسناده عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله

11072-  و عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال قال لا يضرّك أن تتأخّر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصّفّ فتتأخّر إلى الصّفّ الّذي خلفك و إذا كنت في صفّ فأردت أن تتقدّم قدّامك فلا بأس أن تمشي إليه

  -11073  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص سوّوا بين صفوفكم و حاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشّيطان

11074-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص أقيموا صفوفكم فإنّي أراكم من خلفي كما أراكم من قدّامي و من بين يديّ و لا تخالفوا فيخالف اللّه بين قلوبكم

 و رواه في المقنع أيضا مرسلا و رواه الصّفّار في بصائر الدّرجات عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص قال و ذكر مثله

11075-  و في المجالس بإسناد تقدّم في إسباغ الوضوء عن أبي سعيد الخدريّ عن رسول اللّه ص قال إذا قمتم إلى الصّلاة فاعدلوا صفوفكم و أقيموها و سوّوا الفرج و إذا قال إمامكم اللّه أكبر فقولوا اللّه أكبر و إذا قال سمع اللّه لمن حمده فقولوا اللّهمّ ربّنا و لك الحمد

11076-  و في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول قال رسول اللّه ص يا أيّها النّاس أقيموا صفوفكم و امسحوا بمناكبكم لئلّا يكون فيكم خلل و لا تخالفوا فيخالف اللّه بين قلوبكم ألا و إنّي أراكم من خلفي

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عليّ عن وهيب بن حفص مثله

11077-  محمّد بن الحسن الصّفّار في بصائر الدّرجات عن أيّوب بن نوح عن عبد اللّه بن المغيرة عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع نكون في المسجد فتكون الصّفوف مختلفة فيه ناس )فأقبل إليهم( مشيا حتّى نتمّه فقال نعم لا بأس به إنّ رسول اللّه ص قال يا أيّها النّاس إنّي أراكم من خلفي كما أراكم من بين يديّ لتتمّنّ صفوفكم أو ليخالفنّ اللّه بين قلوبكم

11078-  و عن الحسن بن عليّ عن عيسى بن هشام عن أبي إسماعيل كاتب شريح عن أبي عتّاب زياد مولى آل دغش عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول أقيموا صفوفكم إذا رأيتم خللا و لا عليك أن تأخذ وراءك إذا رأيت ضيقا في الصّفوف أن تمشي فتتمّ الصّفّ الّذي خلفك أو تمشي منحرفا فتتمّ الصّفّ الّذي قدّامك فهو خير ثمّ قال إنّ رسول اللّه ص قال أقيموا صفوفكم فإنّي أنظر إليكم من خلفي لتقيمنّ صفوفكم أو ليخالفنّ اللّه بين قلوبكم

11079-  و عن محمّد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنويّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص قال أقيموا صفوفكم فإنّي أنظر إليكم من خلفي لتقيمنّ صفوفكم أو ليخالفنّ اللّه بين قلوبكم

11080-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ع قال سألته عن الرّجل يكون في صلاته في الصّفّ هل يصلح له أن يتقدّم إلى الثّاني أو الثّالث أو يتأخّر وراءه في جانب الصّفّ الآخر قال إذا رأى خللا فلا بأس به

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في مكان المصلّي

باب 71 - استحباب دعاء الإمام لنفسه و أصحابه و كراهة الاختصاص بالدّعاء دونهم

11081-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن سليمان بن سماعة عن عمّه عن جعفر عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه ص قال من صلّى بقوم فاختصّ نفسه بالدّعاء فقد خانهم

  و رواه الصّدوق مرسلا إلّا أنّه قال بالدّعاء دونهم

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 72 - أنّ الإمام إذا حصلت له ضرورة من رعاف أو حدث أو نحوهما يستحبّ له أن يقدّم من يتمّ بهم الصّلاة فإن لم يفعل استحبّ للمأمومين ذلك و كذا إذا كان الإمام مسافرا و انتهت صلاته

11082-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن الإمام أحدث فانصرف و لم يقدّم أحدا ما حال القوم قال لا صلاة لهم إلّا بإمام فليقدّم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها و قد تمّت صلاتهم

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر مثله

11083-  قال و قال أمير المؤمنين ع ما كان من إمام تقدّم في الصّلاة و هو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أزّا في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثمّ لينصرف و ليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه ثمّ ليتوضّأ و ليتمّ ما سبقه به من الصّلاة و إن كان جنبا فليغتسل فليصلّ الصّلاة كلّها

  أقول الإتمام هنا محمول على التّقيّة لما تقدّم في قواطع الصّلاة أو مخصوص بغير الحدث ممّا ذكر

11084-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن إمام يقرأ السّجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع قال يقدّم غيره فيسجد و يسجدون و ينصرف و قد تمّت صلاته

11085-  و قد تقدّم حديث أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع قال المسافر إذا أمّ قوما حاضرين فإذا أتمّ الرّكعتين سلّم ثمّ أخذ بيد رجل منهم فقدّمه فأمّهم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 73 - استحباب صلاة الجماعة في السّفينة الواحدة و في السّفن المتعدّدة للرّجال و النّساء و كراهة الجماعة فيها في بطون الأودية

11086-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أبيه و أيّوب بن نوح جميعا عن عبد اللّه بن المغيرة عن عيينة عن إبراهيم بن ميمون أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في جماعة في السّفينة فقال لا بأس

11087-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغيرة عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالصّلاة في جماعة في السّفينة

11088-  و عنه عن محمّد بن أحمد العلويّ عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن موسى بن جعفر ع قال سألته عن قوم صلّوا جماعة في سفينة أين يقوم الإمام و إن كان معهم نساء كيف يصنعون أ قياما يصلّون أم جلوسا قال يصلّون قياما فإن لم يقدروا على القيام صلّوا جلوسا و يقوم الإمام أمامهم و النّساء خلفهم و إن ماجت السّفينة قعدن النّساء و صلّى الرّجال و لا بأس أن يكون النّساء بحيالهم الحديث

 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن أحمد العلويّ مثله و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر مثله

  -11089  و بإسناده عن سهل بن زياد عن أبي هاشم الجعفريّ قال كنت مع أبي الحسن ع في السّفينة في دجلة فحضرت الصّلاة فقلت جعلت فداك نصلّي في جماعة قال فقال لا تصلّ في بطن واد جماعة

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد أقول حمله الشّيخ و غيره على الكراهة و قد تقدّم ما يدلّ على المقصود في القبلة و في القيام و غير ذلك

باب 74 - استحباب اختيار الإمام صلاة الجماعة على الصّلاة في أوّل الوقت منفردا و اختياره لصلاة الجماعة مع التّخفيف على الصّلاة منفردا مع الإطالة و عدم جواز صلاة الجماعة بغير وضوء و لو مع التّقيّة

11090-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح أنّه سأل الصّادق ع أيّهما أفضل يصلّي الرّجل لنفسه في أوّل الوقت أو يؤخّر قليلا و يصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم قال يؤخّر و يصلّي بأهل مسجده إذا كان هو الإمام

11091-  قال و سأله رجل فقال إنّ لي مسجدا على باب داري فأيّهما أفضل أصلّي في منزلي فأطيل الصّلاة أو أصلّي بهم و أخفّف فكتب صلّ بهم و أحسن الصّلاة و لا تثقّل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و على الحكم الأخير عموما و خصوصا في الوضوء

باب 75 - استحباب الأذان للعامّة و الصّلاة بهم و عيادة مرضاهم و حضور جنائزهم للتّقيّة و الصّلاة في مساجدهم و ما يستحبّ اختياره من فضيلة المسجد و الجماعة

11092-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال يا زيد خالقوا النّاس بأخلاقهم صلّوا في مساجدهم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و إن استطعتم أن تكونوا الأئمّة و المؤذّنين فافعلوا فإنّكم إذا فعلتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفريّة رحم اللّه جعفرا ما كان أحسن ما يؤدّب أصحابه و إذا تركتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفريّة فعل اللّه بجعفر ما كان أسوأ ما يؤدّب أصحابه

11093-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن ابن سنان عن جابر الجعفيّ قال سألته إنّ لي جيرانا بعضهم يعرف هذا الأمر و بعضهم لا يعرف و قد سألوني أؤذّن لهم و أصلّي بهم فخفت أن لا يكون ذلك موسّعا لي فقال أذّن لهم و صلّ بهم و تحرّ الأوقات

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في إعادة الصّلاة و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه في العشرة و تقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في المساجد