أبواب صلاة الجمعة و آدابها

باب 1 - وجوبها على كلّ مكلّف إلّا الهمّ و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس أزيد من فرسخين

9382-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر الباقر ع قال إنّما فرض اللّه عزّ و جلّ على النّاس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ و جلّ في جماعة و هي الجمعة و وضعها عن تسعة عن الصّغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق في الأمالي عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم

9383-  و رواه في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة مثله و زاد و القراءة فيها جهار و الغسل فيها واجب و على الإمام فيها قنوتان قنوت في الرّكعة الأولى قبل الرّكوع و في الثّانية بعد الرّكوع

 و رواه أيضا عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذانيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى مثله إلى قوله و هي الجمعة

أقول المراد بمن كان على رأس فرسخين من كان في أوّل الفرسخ الثّالث فيكون على رأس أزيد من فرسخين لما يأتي في محلّه

9384-  قال و قال رسول اللّه ص من أتى الجمعة إيمانا و احتسابا استأنف العمل

9385-  و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النّبيّ لعليّ ع قال ليس على النّساء جمعة و لا جماعة إلى أن قال و لا تسمع الخطبة

9386-  قال و قال الصّادق ع ليس على النّساء أذان و لا إقامة و لا جمعة )و لا جماعة( الحديث

9387-  قال و خطب أمير المؤمنين ع في الجمعة فقال الحمد للّه الوليّ الحميد إلى أن قال و الجمعة واجبة على كلّ مؤمن إلّا على الصّبيّ و المريض و المجنون و الشّيخ الكبير و الأعمى و المسافر و المرأة و العبد المملوك و من كان على رأس فرسخين

9388-  و في المجالس عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن أبي زياد النّهديّ عن عبد اللّه بن بكير قال قال الصّادق ع ما من قدم سعت إلى الجمعة إلّا حرّم اللّه جسدها على النّار

9389-  و عنه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر الباقر ع قال صلاة الجمعة فريضة و الاجتماع إليها فريضة مع الإمام فإن ترك رجل من غير علّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض و لا يدع ثلاث فرائض من غير علّة إلّا منافق

  و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبي محمّد عن حمّاد بن عيسى مثله

9390-  و بإسناد يأتي قال جاء نفر من اليهود إلى رسول اللّه ص فسألوه عن سبع خصال فقال أمّا يوم الجمعة فيوم يجمع اللّه فيه الأوّلين و الآخرين فما من مؤمن مشى فيه إلى الجمعة إلّا خفّف اللّه عليه أهوال يوم القيامة ثمّ يؤمر به إلى الجنّة

9391-  و في ثواب الأعمال عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم )عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ( عن أبي عبد اللّه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص من أتى الجمعة إيمانا و احتسابا استأنف العمل

9392-  و في عقاب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير و محمّد بن مسلم قالا سمعنا أبا جعفر محمّد بن عليّ ع يقول من ترك الجمعة ثلاثا متواليات بغير علّة طبع اللّه على قلبه

9393-  و عنه عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز و فضيل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال صلاة الجمعة فريضة و الاجتماع إليها فريضة مع الإمام فإن ترك رجل من غير علّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض و لا يدع ثلاث فرائض من غير علّة إلّا منافق

9394-  قال و قال ع من ترك الجماعة رغبة عنها و عن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له

9395-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير و محمّد بن مسلم جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض في كلّ سبعة أيّام خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصّبيّ

 و رواه المحقّق في المعتبر مرسلا إلّا أنّه قال في كلّ أسبوع

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

9396-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم عن أبي بصير و محمّد بن مسلم جميعا عن أبي جعفر ع قال من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع اللّه على قلبه

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد مثله

  -9397  و عنه عن صفوان عن منصور عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال الجمعة واجبة على كلّ أحد لا يعذر النّاس فيها إلّا خمسة المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصّبيّ

9398-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الحصين عن محمّد بن الفضيل عن عبد الرّحمن بن زيد عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن جدّه ع قال جاء أعرابيّ إلى النّبيّ ص يقال له قليب فقال له يا رسول اللّه إنّي تهيّأت إلى الحجّ كذا و كذا مرّة فما قدّر لي فقال لي يا قليب عليك بالجمعة فإنّها حجّ المساكين

9399-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر أنّ عليّا ع كان يقول لأن أدع شهود حضور الأضحى عشر مرّات أحبّ إليّ من أن أدع شهود حضور الجمعة مرّة واحدة من غير علّة

 عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه نحوه

9400-  محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في المقنعة قال إنّ الرّواية جاءت عن الصّادقين ع أنّ اللّه جلّ جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة لم يفرض فيها الاجتماع إلّا في صلاة الجمعة خاصّة فقال جلّ من قائل يا أيّها الّذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه و ذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

9401-  قال و قال الصّادق ع من ترك الجمعة ثلاثا من غير علّة طبع اللّه على قلبه

9402-  جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في المعتبر قال قال النّبيّ ص الجمعة حقّ على كلّ مسلم إلّا أربعة

9403-  قال و قال النّبيّ ص إنّ اللّه كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة

9404-  قال و قال ع الجمعة واجبة على كلّ مسلم في جماعة

9405-  و روى الشّهيد الثّاني في رسالة الجمعة قال قال النّبيّ ص الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم إلّا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبيّ أو مريض

9406-  قال و قال ع من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع اللّه على قلبه

  -9407  قال و في حديث آخر من ترك ثلاث جمع متعمّدا من غير علّة طبع اللّه على قلبه بخاتم النّفاق

9408-  قال و قال ع لينتهينّ أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمنّ على قلوبهم ثمّ ليكوننّ من الغافلين

9409-  قال و قال النّبيّ ص في خطبة طويلة نقلها المخالف و المؤالف إنّ اللّه تبارك و تعالى فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع اللّه شمله و لا بارك له في أمره ألا و لا صلاة له ألا و لا زكاة له ألا و لا حجّ له ألا و لا صوم له ألا و لا برّ له حتّى يتوب

9410-  أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللّه ع قال ليس في السّفر جمعة و لا أضحى و لا فطر

 و عن أبيه عن خلف بن حمّاد عن ربعيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله

9411-  الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن الصّادق ع قال إذا زاد الرّجل على الثّلاثين فهو كهل و إذا زاد على الأربعين فهو شيخ

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصّلوات و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة و استحبابها عند حضور خمسة أحدهم الإمام

9412-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع قال أدنى ما يجزئ في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار مثله

9413-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال كان أبو جعفر ع يقول لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط الإمام و أربعة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

9414-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمّعون الصّلاة كما يصنعون يوم الجمعة

9415-  و بإسناده عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع على من تجب الجمعة قال تجب على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم

9416-  و في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن البزنطيّ عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال لا تكون جماعة بأقلّ من خمسة

9417-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب لهم جمّعوا إذا كانوا خمس نفر و إنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين

9418-  و عنه عن صفوان يعني ابن يحيى عن منصور يعني ابن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم و الجمعة واجبة على كلّ أحد الحديث

9419-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة

9420-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا تجب على أقلّ منهم الإمام و قاضيه و المدّعي حقّا و المدّعى عليه و الشّاهدان و الّذي يضرب الحدود بين يدي الإمام

 و رواه الصّدوق مرسلا بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله

9421-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة إلى أن قال و ليقعد قعدة بين الخطبتين الحديث

  -9422  محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن عليّ بن محمّد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن أبيه عن غير واحد من أصحابنا عن محمّد بن حكيم و غيره عن محمّد بن مسلم عن محمّد بن عليّ عن أبيه عن جدّه عن النّبيّ ص في الجمعة قال إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمّعوا

 أقول حمل الشّيخ و جماعة ما تضمّن السّبعة على الوجوب و ما تضمّن الخمسة على الاستحباب و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 3 - وجوب الجمعة على أهل الأمصار و على أهل القرى و غيرهم و عدم اشتراطها بالمصر

9423-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن أناس في قرية هل يصلّون الجمعة جماعة قال نعم و يصلّون أربعا إذا لم يكن من يخطب

9424-  و عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب بهم جمّعوا إذا كانوا خمس نفر و إنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

9425-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال لا جمعة إلّا في مصر تقام فيه الحدود

 قال الشّيخ هذا محمول على التّقيّة لأنّه موافق لأكثر مذاهب العامّة

9426-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال ليس على أهل القرى جمعة و لا خروج في العيدين

 أقول ذكر الشّيخ أنّه محمول على التّقيّة أو على حصول البعد بأكثر من فرسخين مع اختلال الشّرائط عندهم

باب 4 - عدم وجوب حضور الجمعة على من بعد عنها بأزيد من فرسخين و وجوبها على من بعد عنها بفرسخين أو أقلّ

9427-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قال أبو جعفر ع الجمعة واجبة على من إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة و كان رسول اللّه ص إنّما يصلّي العصر في وقت الظّهر في سائر الأيّام كي إذا قضوا الصّلاة مع رسول اللّه ص رجعوا إلى رحالهم قبل اللّيل و ذلك سنّة إلى يوم القيامة

 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير مثله أقول هذا الإجمال محمول على التّفصيل الآتي أو على الاستحباب

9428-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن جميل عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين

9429-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أمير المؤمنين ع ضمنت لستّة على اللّه الجنّة منهم رجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنّة

9430-  و في العلل و عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك لأنّ ما يقصّر فيه الصّلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا و بريد جائيا و البريد أربعة فراسخ فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الّذي يجب فيه التّقصير و ذلك أنّه يجي‏ء فرسخين و يذهب فرسخين فذلك أربعة فراسخ و هو نصف طريق المسافر

9431-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر ع قال تجب الجمعة على كلّ من كان منها على فرسخين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن محمّد بن أبي عمير مثله

9432-  و عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجمعة فقال تجب على من كان منها على رأس فرسخين فإن زاد على ذلك فليس عليه شي‏ء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ عن أبيه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 5 - عدم اشتراط وجوب الجمعة بحضور السّلطان العادل أو من نصبه و وجوبها مع وجود إمام عدل يحسن الخطبتين و عدم الخوف

9433-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة قال حثّنا أبو عبد اللّه ع على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه فقلت نغدو عليك فقال لا إنّما عنيت عندكم

 و رواه المفيد في المقنعة عن هشام بن سالم مثله

9434-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن عبد الملك عن أبي جعفر ع قال قال مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه قال قلت كيف أصنع قال صلّوا جماعة يعني صلاة الجمعة

 و رواه أيضا مرسلا

9435-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة يوم الجمعة فقال أمّا مع الإمام فركعتان و أمّا من يصلّي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظّهر يعني إذا كان إمام يخطب فإن لم يكن الإمام يخطب فهي أربع ركعات و إن صلّوا جماعة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

9436-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع قال تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم

 أقول و يدلّ على ذلك جميع ما دلّ على الوجوب من القرآن و الأحاديث المتواترة الدّالّة بعمومها و إطلاقها مع عدم قيام دليل صالح لإثبات الاشتراط و ما تضمّن لفظ الإمام من أحاديث الجمعة المراد به إمام الجماعة مع قيد زائد و هو كونه يحسن الخطبتين و يتمكّن منهما لعدم الخوف و هو أعمّ من المعصوم كما صرّح به علماء اللّغة و غيرهم و كما يفهم من إطلاقه في مقام الاقتداء و القرائن على ذلك كثيرة جدّا و التّصريحات بما يدفع الاشتراط أيضا كثيرة و إطلاق لفظ الإمام هنا كإطلاقه في أحاديث الجماعة و صلاة الجنازة و الاستسقاء و الآيات و غير ذلك من أماكن الاقتداء في الصّلاة و إنّما المراد به هنا اشتراط الجماعة مع ما ذكر

9437-  و قد تقدّم حديث محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا تجب على أقلّ منهم الإمام و قاضيه و المدّعي حقّا و المدّعى عليه و الشّاهدان و الّذي يضرب الحدود بين يدي الإمام

 أقول بهذا استدلّ مدّعي الاشتراط و فيه أوّلا أنّه محمول على التّقيّة لموافقته لأشهر مذاهب العامّة و ثانيا أنّ ما تضمّنه من اشتراط أعيان السّبعة لا قائل به و لا يقول به الخصم و الأحاديث دالّة على خلافه فعلم أنّ المراد العدد خاصّة إمّا هؤلاء أو غيرهم بعددهم و ممّا هو كالصّريح في ذلك قوله و لا تجب على أقلّ منهم و لم يقل و لا تجب على غيرهم فعلم أنّها تجب على جماعة هم بعددهم أو أكثر منهم لا أقلّ مع دلالة الآية و الأحاديث المتواترة الّتي تزيد على مائتي حديث

باب 6 - كيفيّة صلاة الجمعة و جملة من أحكامها

9438-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث أنّه قال في قوله تعالى حافظوا على الصّلوات و الصّلاة الوسطى و هي صلاة الظّهر قال و نزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول اللّه ص في سفر فقنت فيها و تركها على حالها في السّفر و الحضر و أضاف للمقيم ركعتين و إنّما وضعت الرّكعتان اللّتان أضافهما النّبيّ ص يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظّهر في سائر الأيّام

 و رواه الكلينيّ و الشّيخ كما مرّ في أعداد الصّلوات

9439-  و بإسناده عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان فمن صلّى وحده فهي أربع ركعات

9440-  و في عيون الأخبار و العلل بإسناد يأتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين و إذا كان بغير إمام ركعتين و ركعتين لأنّ النّاس يتخطّون إلى الجمعة من بعد فأحبّ اللّه عزّ و جلّ أن يخفّف عنهم لموضع التّعب الّذي صاروا إليه و لأنّ الإمام يحبسهم للخطبة و هم منتظرون للصّلاة و من انتظر الصّلاة فهو في الصّلاة في حكم التّمام و لأنّ الصّلاة مع الإمام أتمّ و أكمل لعلمه و فقهه و فضله و عدله و لأنّ الجمعة عيد و صلاة العيد ركعتان و لم تقصر لمكان الخطبتين

9441-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتّى ينزل الإمام

9442-  و عنه عن العبّاس عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة و ليلبس البرد و العمامة و يتوكّأ على قوس أو عصا و ليقعد قعدة بين الخطبتين و يجهر بالقراءة و يقنت في الرّكعة الأولى منهما قبل الرّكوع

9443-  و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن القنوت في الجمعة إلى أن قال قال إنّما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان فمن صلّى مع غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظّهر الحديث

9444-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الجمعة فقال بأذان و إقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب و لا يصلّي النّاس ما دام الإمام على المنبر ثمّ يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو اللّه أحد ثمّ يقوم فيفتتح خطبته ثمّ ينزل فيصلّي بالنّاس فيقرأ بهم في الرّكعة الأولى بالجمعة و في الثّانية بالمنافقين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

9445-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة يوم الجمعة فقال أمّا مع الإمام فركعتان و أمّا من صلّى وحده فهي أربع ركعات و إن صلّوا جماعة

 أقول هذا لا ينافي ما مرّ لأنّه يشترط في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين و يتمكّن منهما لعدم الخوف و التّقيّة بخلاف إمام الجماعة و قد تقدّم من طريق الصّدوق بدون القيد الأخير

9446-  جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في المعتبر نقلا من جامع البزنطيّ عن داود بن الحصين عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع قال لا جمعة إلّا بخطبة و إنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الجهر بالجمعة في أحاديث الجهر و الإخفات في القراءة

باب 7 - أنّه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا

9447-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن جميل عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال يعني لا تكون جمعة إلّا فيما بينه و بين ثلاثة أميال و ليس تكون جمعة إلّا بخطبة قال فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمّع هؤلاء و يجمّع هؤلاء

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

9448-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن جميل عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين و معنى ذلك إذا كان إمام عادل و قال إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمّع هؤلاء و يجمّع هؤلاء و لا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع و ذكر المسألة الثّانية مثله

باب 8 - تأكّد استحباب تقديم صلاة الجمعة و الظّهر في أوّل وقتها و جواز الاعتماد فيه على المؤذّنين

9449-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى و عن محمّد بن الحسن بن علّان جميعا عن حمّاد بن عيسى و صفوان بن يحيى عن ربعيّ بن عبد اللّه و فضيل بن يسار جميعا عن أبي جعفر ع قال إنّ من الأشياء أشياء موسّعة و أشياء مضيّقة فالصّلاة ممّا وسّع فيه تقدّم مرّة و تؤخّر أخرى و الجمعة ممّا ضيّق فيها فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول و وقت العصر فيها وقت الظّهر في غيرها

9450-  و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن القاسم عن مسمع أبي سيّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن وقت الظّهر في يوم الجمعة في السّفر فقال عند زوال الشّمس و ذلك وقتها يوم الجمعة في غير السّفر

9451-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إنّ من الأمور أمورا مضيّقة و أمورا موسّعة و إنّ الوقت وقتان و الصّلاة ممّا فيه السّعة فربّما عجّل رسول اللّه ص و ربّما أخّر إلّا صلاة الجمعة فإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق إنّما لها وقت واحد حين تزول و وقت العصر يوم الجمعة وقت الظّهر في سائر الأيّام

9452-  و عنه عن النّضر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يصلّي الجمعة حين تزول الشّمس قدر شراك و يخطب في الظّلّ الأوّل فيقول جبرئيل يا محمّد قد زالت الشّمس فانزل فصلّ و إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتّى ينزل الإمام

9453-  و عنه عن النّضر عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال قال وقت صلاة الجمعة عند الزّوال و وقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظّهر في غير يوم الجمعة و يستحبّ التّكبير بها

9454-  و عنه عن فضالة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا صلاة نصف النّهار إلّا يوم الجمعة

9455-  و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه ع عن وقت الظّهر فقال بعد الزّوال بقدم أو نحو ذلك إلّا يوم الجمعة أو في السّفر فإنّ وقتها حين تزول الشّمس

9456-  و عنه عن حمّاد عن ربعيّ عن سماعة و الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال وقت الظّهر يوم الجمعة حين تزول الشّمس

9457-  و عنه عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان و عن ابن أبي عمير و فضالة عن حسين عن ابن أبي عمير قال حدّثني أنّه سأله عن الرّكعتين اللّتين عند الزّوال يوم الجمعة قال فقال أمّا أنا فإذا زالت الشّمس بدأت بالفريضة

  -9458  و عنه عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن عبد الرّحمن بن عجلان قال قال أبو جعفر ع إذا كنت شاكّا في الزّوال فصلّ الرّكعتين فإذا استيقنت الزّوال فصلّ الفريضة

 و رواه الكلينيّ عن جماعة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن محمّد بن سنان مثله

9459-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال وقت الجمعة زوال الشّمس و وقت صلاة الظّهر في السّفر زوال الشّمس و وقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظّهر في غير يوم الجمعة

9460-  قال و قال أبو جعفر ع وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشّمس و وقتها في السّفر و الحضر واحد و هو من المضيّق و صلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيّام

9461-  قال و قال أبو جعفر ع أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشّمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها فإنّ رسول اللّه ص قال لا يسأل اللّه عبد فيها خيرا إلّا أعطاه

9462-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ بن عبد اللّه و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال وقت الظّهر يوم الجمعة حين تزول الشّمس

9463-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع إذا زالت الشّمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة

9464-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن القاسم بن عروة عن محمّد بن أبي عمر قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة يوم الجمعة فقال نزل بها جبرئيل مضيّقة إذا زالت الشّمس فصلّها قال قلت إذا زالت الشّمس صلّيت ركعتين ثمّ صلّيتها فقال أبو عبد اللّه ع أمّا أنا فإذا زالت الشّمس لم أبدأ بشي‏ء قبل المكتوبة

9465-  محمّد بن الحسن في المصباح عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صلاة الجمعة فقال وقتها إذا زالت الشّمس فصلّ ركعتين قبل الفريضة و إن أبطأت حتّى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة و دع الرّكعتين حتّى تصلّيهما بعد الفريضة

9466-  و عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه ع عن وقت الصّلاة فجعل لكلّ صلاة وقتين إلّا الجمعة في السّفر و الحضر فإنّه قال وقتها إذا زالت الشّمس و هي في ما سوى الجمعة لكلّ صلاة وقتان و قال و إيّاك أن تصلّي قبل الزّوال فو اللّه ما أبالي بعد العصر صلّيتها أو قبل الزّوال

  -9467  و عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشّمس إلى أن تمضي ساعة تحافظ عليها فإنّ رسول اللّه ص قال لا يسأل اللّه عبد فيها خيرا إلّا أعطاه اللّه

9468-  و عن حريز قال سمعته يقول أمّا أنا إذا زالت الشّمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة و أخّرت الرّكعتين إذا لم أكن صلّيتهما

9469-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن عليّ بن النّعمان عن عبد اللّه بن مسكان عن عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّ من الأشياء أشياء مضيّقة ليس تجري إلّا على وجه واحد منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلّا وقت واحد حين تزول الشّمس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و تقدّم ما يدلّ على العمل بقول المؤذّنين في المواقيت

باب 9 - استحباب تقديم العصر يوم الجمعة في أوّل الوقت بعد الفراغ من الجمعة أو الظّهر

9470-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن محمّد بن أبي حمزة عن سفيان بن السّمط قال سألت أبا عبد اللّه ع عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة فقال في مثل وقت الظّهر في غير يوم الجمعة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة في الباب السّابق و غيره

باب 10 - جواز تأخير الظّهرين يوم الجمعة عن أوّل الوقت

9471-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد اللّه ع في يوم جمعة و قد صلّيت الجمعة و العصر فوجدته قد باهى يعني من الباه أي جامع فخرج إليّ في ملحفة ثمّ دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء يصبّه عليه فقلت له أصلحك اللّه ما اغتسلت فقال ما اغتسلت بعد و لا صلّيت قلت له قد صلّيت الظّهر و العصر جميعا قال لا بأس

 أقول حمله الشّيخ على وجود العذر و لا يخفى أنّ وجه ترك الإمام للجمعة كون إمامها مخالفا فاسقا و قد تقدّم ما يدلّ على المقصود في المواقيت

باب 11 - استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزّوال و إكمالها عشرين ركعة و تفريقها ستّا ستّا ثمّ ركعتين و جواز الاقتصار على نوافل الظّهرين و إيقاعها كلّا أو بعضا بعد الزّوال

9472-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل و عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما زيد في صلاة السّنّة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم و تفرقة بينه و بين سائر الأيّام

9473-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن ركعتي الزّوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده قال قبل الأذان

9474-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسن عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن النّافلة الّتي تصلّى يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها قال قبل الصّلاة

9475-  و عنه قال صلّ يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصّلاة و عشرا بعدها

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع و ذكر مثله و كذا الّذي قبله

  -9476  و عنه عن البرقيّ عن سعد بن سعد الأشعريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن الصّلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزّوال قال ستّ ركعات بكرة و ستّ بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة و ستّ ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة و ركعتان بعد الزّوال فهذه عشرون ركعة و ركعتان بعد العصر فهذه ثنتان و عشرون ركعة

 و رواه في المصباح مرسلا إلى قوله فهذه عشرون ركعة

9477-  و عنه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن التّطوّع يوم الجمعة قال ستّ ركعات في صدر النّهار و ستّ ركعات قبل الزّوال و ركعتان إذا زالت و ستّ ركعات بعد الجمعة فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة

 و عنه عن ابن أبي نصر عن محمّد بن عبد اللّه قال سألت أبا الحسن ع و ذكر مثله

9478-  و عنه عن الحسين يعني ابن سعيد عن النّضر عن محمّد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صلاة النّافلة يوم الجمعة فقال ستّ عشرة ركعة قبل العصر ثمّ قال و كان عليّ ع يقول ما زاد فهو خير و قال إن شاء رجل أن يجعل منها ستّ ركعات في صدر النّهار و ستّ ركعات نصف النّهار و يصلّي الظّهر و يصلّي معها أربعة ثمّ يصلّي العصر

  -9479  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه ع قال صلاة التّطوّع يوم الجمعة إن شئت من أوّل النّهار و ما تريد أن تصلّيه يوم الجمعة فإن شئت عجّلته فصلّيته من أوّل النّهار أيّ النّهار شئت قبل أن تزول الشّمس

9480-  و عنه عن النّضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد اللّه ع النّافلة يوم الجمعة قال ستّ ركعات قبل زوال الشّمس و ركعتان عند زوالها و القراءة في الأولى بالجمعة و في الثّانية بالمنافقين و بعد الفريضة ثماني ركعات

9481-  و عنه عن يعقوب بن يقطين عن العبد الصّالح ع قال سألته عن التّطوّع في يوم الجمعة قال إذا أردت أن تتطوّع في يوم الجمعة في غير سفر صلّيت ستّ ركعات ارتفاع النّهار و ستّ ركعات قبل نصف النّهار و ركعتين إذا زالت الشّمس قبل الجمعة و ستّ ركعات بعد الجمعة

9482-  و عنه عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن عبد الرّحمن بن عجلان قال قال أبو جعفر ع إذا كنت شاكّا في الزّوال فصلّ الرّكعتين و إذا استيقنت الزّوال فصلّ الفريضة

  -9483  محمّد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن عليّ بن عبد العزيز عن مراد بن خارجة قال قال أبو عبد اللّه ع أمّا أنا فإذا كان يوم الجمعة و كانت الشّمس من المشرق بمقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صلّيت ستّ ركعات فإذا ارتفع النّهار صلّيت ستّا فإذا زاغت أو زالت صلّيت ركعتين ثمّ صلّيت الظّهر ثمّ صلّيت بعدها ستّا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

9484-  و عن عليّ بن محمّد و غيره عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال قال أبو الحسن ع الصّلاة النّافلة يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة و ستّ ركعات صدر النّهار و ركعتان إذا زالت الشّمس ثمّ صلّ الفريضة ثمّ صلّ بعدها ستّ ركعات

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى و غيره و كذا الّذي قبله

9485-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن عبد الكريم بن عمرو عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أيّما أفضل أقدّم الرّكعتين يوم الجمعة أو أصلّيهما بعد الفريضة قال تصلّيهما بعد الفريضة

9486-  و عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّكعتين اللّتين قبل الزّوال يوم الجمعة قال أمّا أنا فإذا زالت الشّمس بدأت بالفريضة

9487-  و من كتاب جامع البزنطيّ صاحب الرّضا ع قال سألته عن الزّوال يوم الجمعة ما حدّه قال إذا قامت الشّمس فصلّ ركعتين فإذا زالت فصلّ الفريضة ساعة تزول و إذا زالت قبل أن تصلّي الرّكعتين فلا تصلّهما و ابدأ بالفريضة و اقض الرّكعتين بعد الفريضة

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته و ذكر مثله إلّا أنّه ترك قوله ساعة تزول

9488-  و عنه قال و سألته عن ركعتي الزّوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعد الأذان قال قبل الأذان

 و رواه الحميريّ أيضا

9489-  و من كتاب حريز بن عبد اللّه عن أبي بصير قال قال أبو جعفر ع إن قدرت أن تصلّي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ستّا بعد طلوع الشّمس و ستّا قبل الزّوال إذا تعالت الشّمس و افصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتّسليم و ركعتين قبل الزّوال و ستّ ركعات بعد الجمعة

9490-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع قال في النّوافل في يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة و ستّ ركعات ضحوة و ركعتين إذا زالت الشّمس و ستّ ركعات بعد الجمعة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 12 - جواز الجماعة في الظّهر مع تعذّر الجمعة و حكم قنوت الجمعة و القراءة فيها و في ليلتها و يومها و الجهر فيها و في الظّهر

9491-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قوم في قرية ليس لهم من يجمّع بهم أ يصلّون الظّهر يوم الجمعة في جماعة قال نعم إذا لم يخافوا

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن ابن بكير مثله إلّا أنّه قال إذا لم يخافوا شيئا

أقول و تقدّم ما يدلّ على باقي المقصود في القراءة و القنوت

باب 13 - استحباب تأخير النّوافل عن الفرضين لمن لم يقدّمها على الزّوال يوم الجمعة

9492-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد اللّه ع أقدّم يوم الجمعة شيئا من الرّكعات قال نعم ستّ ركعات قلت فأيّهما أفضل أقدّم الرّكعات يوم الجمعة أم أصلّيها بعد الفريضة قال تصلّيها بعد الفريضة أفضل

9493-  و عنه عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان و عن ابن أبي عمير و فضالة عن حسين عن أبي عمر قال حدّثني أنّه سأله عن الرّكعتين اللّتين عند الزّوال يوم الجمعة قال فقال أمّا أنا فإذا زالت الشّمس بدأت بالفريضة

9494-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن النّعمان عن إسحاق بن عمّار عن عقبة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللّه ع فقلت أيّما أفضل أقدّم الرّكعات يوم الجمعة أو أصلّيها بعد الفريضة قال لا بل تصلّيها بعد الفريضة

9495-  و في المجالس و الأخبار بإسناده عن رزيق عن أبي عبد اللّه ع قال كان ربّما يقدّم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النّهار فإذا كان عند زوال الشّمس أذّن و جلس جلسة ثمّ أقام و صلّى الظّهر و كان لا يرى صلاة عند الزّوال يوم الجمعة إلّا الفريضة و لا يقدّم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشّمس و كان يقول هي أوّل صلاة فرضها اللّه على العباد صلاة الظّهر يوم الجمعة مع الزّوال و قال رسول اللّه ص لكلّ صلاة أوّل و آخر لعلّة يشغل سوى صلاة الجمعة و صلاة المغرب و صلاة الفجر و صلاة العيدين فإنّه لا يقدّم بين يدي ذلك نافلة قال و ربّما كان يصلّي يوم الجمعة ستّ ركعات إذا ارتفع النّهار و بعد ذلك ستّ ركعات أخر و كان إذا ركدت الشّمس في السّماء قبل الزّوال أذّن و صلّى ركعتين فما يفرغ إلّا مع الزّوال ثمّ يقيم للصّلاة فيصلّي الظّهر و يصلّي بعد الظّهر أربع ركعات ثمّ يؤذّن و يصلّي ركعتين ثمّ يقيم فيصلّي العصر

9496-  و عن رزيق عن أبي عبد اللّه ع قال إذا طلع الفجر فلا نافلة و إذا زالت الشّمس )يوم الجمعة( فلا نافلة و ذلك إنّ يوم الجمعة يوم ضيّق و كان أصحاب محمّد ص يتجهّزون للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت

9497-  و في المصباح عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صلاة الجمعة قال وقتها إذا زالت الشّمس فصلّ الرّكعتين قبل الفريضة و إن أبطأت حتّى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفرض و دع الرّكعتين حتّى تصلّيهما بعد الفريضة

9498-  و عن حريز قال سمعته يقول أمّا أنا فإذا زالت الشّمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة و أخّرت الرّكعتين إذا لم أكن صلّيتهما

  قال الشّيخ بعد ما ذكر الحديث الأوّل المراد أنّ تأخير النّوافل إذا زالت الشّمس أفضل من تقديمها يوم الجمعة قال و لم يرد أنّ تأخيرها أفضل ممّا قبل الزّوال على ما ظنّ بعض النّاس

9499-  محمّد بن عليّ بن الحسين في المقنع قال تأخيرها يعني نوافل الجمعة أفضل من تقديمها في رواية زرارة

9500-  قال و في رواية أبي بصير تقديمها أفضل من تأخيرها

 أقول تقدّم وجهه و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 14 - وجوب استماع الخطبتين و حكم الكلام في أثنائهما و جوازه بينها و بين الصّلاة و حكم الالتفات فيهما و ردّ السّلام و إجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة

9501-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتّى يفرغ الإمام من خطبته فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلّم ما بينه و بين أن يقام للصّلاة فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله و عنه عن فضالة عن العلاء مثله

9502-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أمير المؤمنين ع لا كلام و الإمام يخطب و لا التفات إلّا كما يحلّ في الصّلاة و إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلتا مكان الرّكعتين الأخيرتين فهما صلاة حتّى ينزل الإمام

 و رواه في المقنع أيضا مرسلا

9503-  و بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يتكلّم الرّجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه و بين أن تقام الصّلاة و إن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه

9504-  و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع في حديث المناهي قال نهى رسول اللّه ص عن الكلام يوم الجمعة و الإمام يخطب فمن فعل ذلك فقد لغا و من لغا فلا جمعة له

9505-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع قال يكره الكلام يوم الجمعة و الإمام يخطب و في الفطر و الأضحى و الاستسقاء

9506-  و بهذا الإسناد عن عليّ ع أنّه كان يكره ردّ السّلام و الإمام يخطب

  أقول هذا محمول على كون غيره قد ردّ السّلام لما تقدّم و يأتي

باب 15 - وجوب تقديم الخطبتين على صلاة الجمعة و جواز تقديم الخطبتين على الزّوال بحيث إذا فرغ زالت

9507-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يصلّي الجمعة حين تزول الشّمس قدر شراك و يخطب في الظّلّ الأوّل فيقول جبرئيل يا محمّد قد زالت الشّمس فانزل فصلّ الحديث

9508-  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن عثمان بن عيسى عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال سألته عن خطبة رسول اللّه ص أ قبل الصّلاة أو بعدها قال قبل الصّلاة ثمّ يصلّي

 و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار مثله إلّا أنّه قال يخطب ثمّ يصلّي

9509-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو عبد اللّه ع أوّل من قدّم الخطبة على الصّلاة يوم الجمعة عثمان لأنّه كان إذا صلّى لم يقف النّاس على خطبته و تفرّقوا و قالوا ما نصنع بمواعظه و هو لا يتّعظ بها و قد أحدث ما أحدث فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين على الصّلاة

 أقول هذا غريب لم يروه إلّا الصّدوق و لا يبعد أن يكون لفظ الجمعة غلطا من الرّاوي أو من النّاسخ و أصله يوم العيد لما يأتي في محلّه و يحتمل أن يكون العيد الّذي قدّم فيه الخطبة على الصّلاة كان يوم الجمعة

9510-  و في العلل و عيون الأخبار بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أوّل الصّلاة و جعلت في العيدين بعد الصّلاة لأنّ الجمعة أمر دائم و تكون في الشّهر مرارا و في السّنة كثيرا و إذا كثر ذلك على النّاس ملّوا و تركوا و لم يقيموا عليه و تفرّقوا عنه فجعلت قبل الصّلاة ليحتبسوا على الصّلاة و لا يتفرّقوا و لا يذهبوا و أمّا العيدين فإنّما هو في السّنة مرّتين و هو أعظم من الجمعة و الزّحام فيه أكثر و النّاس فيه أرغب فإن تفرّق بعض النّاس بقي عامّتهم و ليس هو كثيرا فيملّوا و يستخفّوا به

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 16 - وجوب قيام الخطيب وقت الخطبة و الفصل بينهما بجلسة

9511-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب قال قال أبو عبد اللّه ع إنّ أوّل من خطب و هو جالس معاوية و استأذن النّاس في ذلك من وجع كان في ركبتيه و كان يخطب خطبة و هو جالس و خطبة و هو قائم يجلس بينهما ثمّ قال الخطبة و هو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين

9512-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن حمّاد عن ربعيّ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و ليقعد قعدة بين الخطبتين

9513-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير أنّه سئل عن الجمعة كيف يخطب الإمام قال يخطب قائما إنّ اللّه يقول و تركوك قائما

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 17 - حكم المأموم إذا منعه الزّحام و السّهو عن الرّكوع أو السّجود في الجمعة و غيرها

9514-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن ع في رجل صلّى في جماعة يوم الجمعة فلمّا ركع الإمام ألجأه النّاس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع و لا يسجد حتّى رفع القوم رءوسهم أ يركع ثمّ يسجد و يلحق بالصّفّ و قد قام القوم أم كيف يصنع قال يركع و يسجد ثمّ يقوم في الصّفّ لا بأس بذلك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد عن عليّ بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج نحوه

9515-  و بإسناده عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في رجل أدرك الجمعة و قد ازدحم النّاس فكبّر مع الإمام و ركع و لم يقدر على السّجود و قام الإمام و النّاس في الرّكعة الثّانية و قام هذا معهم فركع الإمام و لم يقدر هذا على الرّكوع في الرّكعة الثّانية من الزّحام و قدر على السّجود كيف يصنع فقال )أبو عبد اللّه ع( أمّا الرّكعة الأولى فهي إلى عند الرّكوع تامّة فلمّا لم يسجد لها حتّى دخل في الرّكعة الثّانية لم يكن ذلك له فلمّا سجد في الثّانية فإن كان نوى هاتين السّجدتين للرّكعة الأولى فقد تمّت له الأولى فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعة )فيسجد فيها ثمّ يتشهّد و يسلّم( و إن كان لم ينو السّجدتين للرّكعة الأولى لم تجز عنه الأولى و لا الثّانية و عليه أن يسجد سجدتين و ينوي أنّهما للرّكعة الأولى و عليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عليّ بن محمّد القاسانيّ عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث مثله إلى قوله لم تجز عنه للأولى و لا للثّانية

و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن عبّاد بن سليمان عن القاسم بن محمّد مثله أقول ذكر الشّهيد في الذّكرى أنّه لا بأس بالعمل بهذه الرّواية لاشتهارها بين الأصحاب و عدم وجود ما ينافيها و زيادة السّجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل إمامه و هذا التّخصيص يخرج الرّوايات الدّالّة على الإبطال بزيادة السّجود عن الدّلالة و أمّا ضعف الرّاوي فلا يضرّ مع الاشتهار على أنّ الشّيخ قال في الفهرست إنّ كتاب حفص معتمد عليه انتهى

9516-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سليمان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون في المسجد إمّا في يوم جمعة و إمّا في غير ذلك من الأيّام فيزحمه النّاس إمّا إلى حائط و إمّا إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع و لا يسجد حتّى رفع النّاس رءوسهم فهل يجوز له أن يركع و يسجد وحده ثمّ يستوي مع النّاس في الصّفّ فقال نعم لا بأس بذلك

9517-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الرّحمن عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل يصلّي مع إمام يقتدي به فركع الإمام و سها الرّجل و هو خلفه لم يركع حتّى رفع الإمام رأسه و انحطّ للسّجود أ يركع ثمّ يلحق بالإمام و القوم في سجودهم أو كيف يصنع قال يركع ثمّ ينحطّ و يتمّ صلاته معهم و لا شي‏ء عليه

باب 18 - وجوب الجمعة على العبد و المرأة و المسافر إذا حضروها

9518-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن عبّاد بن سليمان عن القاسم بن محمّد عن سليمان عن حفص بن غياث قال سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على المرأة و العبد و المسافر فقال لا قال فإن حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلّاها هل تجزيه تلك الصّلاة عن ظهر يومه قال نعم قال و كيف يجزي ما لم يفرضه اللّه عليه عمّا فرضه اللّه عليه إلى أن قال فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب و طلب إليه أن يفسّرها له فأبى ثمّ سألته أنا عن ذلك ففسّرها لي فقال الجواب عن ذلك أنّ اللّه عزّ و جلّ فرض على جميع المؤمنين و المؤمنات و رخّص للمرأة و المسافر و العبد أن لا يأتوها فلمّا حضروا سقطت الرّخصة و لزمهم الفرض الأوّل فمن أجل ذلك أجزأ عنهم فقلت عمّن هذا قال عن مولانا أبي عبد اللّه ع

9519-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن النّساء هل عليهنّ من صلاة العيدين و الجمعة ما على الرّجال قال نعم

 أقول هذا محمول على حضورهنّ أو على الاستحباب و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 19 - عدم وجوب الجمعة على المسافر إذا لم يحضرها و استحبابها له

9520-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ربعيّ بن عبد اللّه و الفضيل بن يسار جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال ليس في السّفر جمعة و لا فطر و لا أضحى

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن حمّاد بن عثمان و خلف بن حمّاد جميعا عن ربعيّ بن عبد اللّه و الفضيل بن يسار مثله و رواه البرقيّ في المحاسن كما مرّ

9521-  و في ثواب الأعمال عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن زرعة عن سماعة عن جعفر بن محمّد الصّادق عن أبيه ع أنّه قال أيّما مسافر صلّى الجمعة رغبة فيها و حبّا لها أعطاه اللّه عزّ و جلّ أجر مائة جمعة للمقيم

 و في المجالس عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عليّ بن الحسين السّعدآباديّ عن أحمد بن أبي عبد اللّه مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 20 - أنّ الخليفة إذا حضر مصرا لم يجز لأحد أن يتقدّم عليه

9522-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن عليّ بن الحسين الضّرير عن حمّاد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمّع النّاس ليس ذلك لأحد غيره

 أقول هذا يحتمل الجمعة و الجماعة بل ظاهره العموم و هو مخصوص بحال الحضور كما هو ظاهر منه و قد تقدّم ما يدلّ على عدم اشتراط الجمعة بالمصر فيمكن حمل هذا على التّقيّة لو كان خاصّا بالجمعة و اللّه أعلم

باب 21 - وجوب إخراج المحبسين في الدّين إلى الجمعة و العيدين مع جماعة يردّونهم إلى السّجن بعد الصّلاة

9523-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرّحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ على الإمام أن يخرج المحبسين في الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة و يوم العيد إلى العيد و يرسل معهم فإذا قضوا الصّلاة و العيد ردّهم إلى السّجن

باب 22 - استحباب اختيار المرأة صلاة الظّهر في بيتها على حضور الجمعة

9524-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن أبي همّام عن أبي الحسن ع قال إذا صلّت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها و إن صلّت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصلّ في بيتها أربعا أفضل

باب 23 - جواز ترك الجمعة في المطر

9525-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا بأس أن تدع الجمعة في المطر

 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه مثله

باب 24 - أنّه يستحبّ أن يعتمّ الإمام شتاء و صيفا و أن يتردّى ببرد و أن يتوكّأ وقت الخطبة على قوس أو عصا

9526-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه ع ينبغي للإمام الّذي يخطب بالنّاس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشّتاء و الصّيف و يتردّى ببرد يمنيّة أو عدنيّ الحديث

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة مثله

9527-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة و ليلبس البرد و العمامة و يتوكّأ على قوس أو عصا الحديث

باب 25 - كيفيّة الخطبتين و ما يعتبر فيهما

9528-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن يحيى الحلبيّ عن بريد بن معاوية عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في خطبة يوم الجمعة و ذكر خطبة مشتملة على حمد اللّه و الثّناء عليه و الوصيّة بتقوى اللّه و الوعظ إلى أن قال و اقرأ سورة من القرآن و ادع ربّك و صلّ على النّبيّ ص و ادع للمؤمنين و المؤمنات ثمّ تجلس قدر ما يمكن هنيهة ثمّ تقوم و تقول و ذكر الخطبة الثّانية و هي مشتملة على حمد اللّه و الثّناء عليه و الوصيّة بتقوى اللّه و الصّلاة على محمّد و آله و الأمر بتسمية الأئمّة ع إلى آخرهم و الدّعاء بتعجيل الفرج إلى أن قال و يكون آخر كلامه إنّ اللّه يأمر بالعدل و الإحسان الآية

 أقول و أكثر الخطب المأثورة مشتملة على المعاني المذكورة

9529-  و عنه عن محمّد بن الحسين و أحمد بن محمّد جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة في حديث قال قال أبو عبد اللّه ع يخطب يعني إمام الجمعة و هو قائم يحمد اللّه و يثني عليه ثمّ يوصي بتقوى اللّه ثمّ يقرأ سورة من القرآن صغيرة ثمّ يجلس ثمّ يقوم فيحمد اللّه و يثني عليه و يصلّي على محمّد ص و على أئمّة المسلمين و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات فإذا فرغ من هذا أقام المؤذّن فصلّى بالنّاس ركعتين يقرأ في الأولى بسورة الجمعة و في الثّانية بسورة المنافقين

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه ع و ذكر مثله

9530-  و بإسناده عن عليّ عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الجمعة فقال أذان و إقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب و لا يصلّي النّاس ما دام الإمام على المنبر ثمّ يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو اللّه أحد ثمّ يقوم فيفتتح خطبته ثمّ ينزل فيصلّي بالنّاس ثمّ يقرأ بهم في الرّكعة الأولى بالجمعة و في الثّانية بالمنافقين

 محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم مثله

9531-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص كلّ واعظ قبلة

 يعني إذا خطب الإمام النّاس يوم الجمعة ينبغي للنّاس أن يستقبلوه و رواه الصّدوق كما يأتي

9532-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال خطب أمير المؤمنين ع في يوم الجمعة و ذكر خطبة مشتملة على ما ذكرناه سابقا إلى أن قال ثمّ يبدأ بعد الحمد بقل هو اللّه أحد أو بقل يا أيّها الكافرون أو بإذا زلزلت الأرض أو بألهاكم التّكاثر أو بالعصر و كان ممّا يداوم عليه قل هو اللّه أحد ثمّ يجلس جلسة خفيفة ثمّ يقوم فيقول و ذكر الخطبة الثّانية

9533-  و في العلل و عيون الأخبار بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأنّ الجمعة مشهد عامّ فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم و ترغيبهم في الطّاعة و ترهيبهم من المعصية و توقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم و دنياهم و يخبرهم بما ورد عليهم من )الآفاق من( الأهوال الّتي لهم فيها المضرّة و المنفعة و لا يكون الصّابر في الصّلاة منفصلا و ليس بفاعل غيره ممّن يؤمّ النّاس في غير يوم الجمعة و إنّما جعلت خطبتين ليكون واحدة للثّناء على اللّه و التّمجيد و التّقديس للّه عزّ و جلّ و الأخرى للحوائج و الإعذار و الإنذار و الدّعاء و لما يريد أن يعلّمهم من أمره و نهيه ما فيه الصّلاح و الفساد

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض الأحكام المذكورة و يأتي ما يدلّ عليها و قد علم من العلل السّابقة و الآتية أنّ هذه العلل غير موجودة في جميع الأفراد و أنّ العلّة غير منحصرة فيها بل كلّ حكم فيه حكم كثيرة و يؤيّد أنّه إذا اتّفق جمعة أو جمع متعدّدة لم يرد فيها خبر من الآفاق و لا حدث شي‏ء من الأهوال لم تسقط الجمعة قطعا و قوله و ليس بفاعل غيره ممّن يؤمّ النّاس غير موجود في عيون الأخبار و هو إشارة إلى تلك الأشياء الّتي يحتاج الإمام إلى ذكرها في الخطبة لا إلى جميع الخطبة فضلا عن صلاة الجمعة و ذلك واضح فلا ينافي ما تقدّم و معلوم أنّ دلالة هذا على تقدير اعتبارها ظنّيّة فلا تعارض التّصريحات القطعيّة المتواترة السّابقة و الآتية على أنّه مخصوص بمكان حضور الأمير فلا دلالة له على حكم غيره و الإذن حاصل بالنّصّ العامّ و الأوامر الكثيرة كما ذكره الشّيخ و غيره

باب 26 - وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة و إجزائها له و كذا من فاته ركعة منها و أدرك ركعة و لو بإدراك الرّكوع في الثّانية فإن فاتته صلّى الظّهر

9534-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الرّكعة الأخيرة فقد أدركت الصّلاة و إن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظّهر

9535-  و بإسناده عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أدرك الرّجل ركعة فقد أدرك الجمعة و إن فاتته فليصلّ أربعا

9536-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال يصلّي ركعتين فإن فاتته الصّلاة فلم يدركها فليصلّ أربعا و قال إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الرّكعة الأخيرة فقد أدركت الصّلاة و إن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظّهر أربع

  أقول يمكن أن يكون المراد إذا أدركته بعد فراغه من الرّكوع و رفع رأسه لما يأتي في أحاديث الجماعة محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ عن أبيه مثله و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

9537-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير و أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أدرك الرّجل ركعة فقد أدرك الجمعة فإن فاتته فليصلّ أربعا

9538-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد الرّحمن العرزميّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أدركت الإمام يوم الجمعة و قد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى و اجهر فيها فإن أدركته و هو يتشهّد فصلّ أربعا

9539-  و عنه عن فضالة عن حمّاد عن الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد اللّه ع من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة

9540-  و عنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال الجمعة لا تكون إلّا لمن أدرك الخطبتين

  أقول حمله الشّيخ على نفي الكمال و الفضل دون الإجزاء لما مضى و يأتي

9541-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث عن محمّد بن عبد الرّحمن العرزميّ عن أبيه عبد الرّحمن عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال من أدرك الإمام يوم الجمعة و هو يتشهّد فليصلّ أربعا و من أدرك ركعة فليضف إليها أخرى يجهر فيها

باب 27 - استحباب السّبق إلى المسجد و المباكرة إليه يوم الجمعة خصوصا في شهر رمضان

9542-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن حفص بن البختريّ عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقرّبون معهم قراطيس من فضّة و أقلام من ذهب فيجلسون على أبواب المسجد على كراسيّ من نور فيكتبون النّاس على منازلهم الأوّل و الثّاني حتّى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام طووا صحفهم و لا يهبطون في شي‏ء من الأيّام إلّا يوم الجمعة يعني الملائكة المقرّبين

  و رواه الصّدوق مرسلا نحوه إلى قوله طووا صحفهم

9543-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال كان أبو جعفر ع يبكّر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشّمس قيد رمح فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك و كان يقول إنّ لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشّهور فضلا كفضل شهر رمضان على سائر الشّهور

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

9544-  محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد عن البرقيّ عن أبيه عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال كان أبو جعفر ع يقول إنّ لجمع شهر رمضان لفضلا على جمع سائر الشّهور كفضل شهر رمضان على سائر الشّهور

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 28 - استحباب تسليم الإمام على النّاس عند صعود المنبر و جلوسه حتّى يفرغ المؤذّن

9545-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ بن يوسف عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع رفعه عن عليّ ع قال من السّنّة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلّم إذا استقبل النّاس

9546-  و عنه عن الحسن بن عليّ عن جعفر بن محمّد عن عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه قال كان رسول اللّه ص إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتّى يفرغ المؤذّنون

باب 29 - اشتراط عدالة إمام الجمعة و عدم فسقه و أنّه يجوز لمن يصلّي الجمعة خلف من لا يقتدى به أن يقدّم ظهره على الجمعة و أن يؤخّرها و أن ينويها ظهرا و يكمّلها بعد تسليم الإمام أربعا و كذا المسبوق بركعتين من الظّهر

9547-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن حمران عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال في كتاب عليّ ع إذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم و لا تقومنّ من مقعدك حتّى تصلّي ركعتين أخريين قلت فأكون قد صلّيت أربعا لنفسي لم أقتد به فقال نعم

9548-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يدرك الإمام و هو يصلّي أربع ركعات و قد صلّى الإمام ركعتين قال يفتتح الصّلاة و يدخل معه و يقرأ خلفه في الرّكعتين يقرأ في الأولى الحمد و ما أدرك من سورة الجمعة و يركع مع الإمام و في الثّانية الحمد و ما أدرك من سورة المنافقين و يركع مع الإمام فإذا قعد الإمام للتّشهّد فلا يتشهّد و لكن يسبّح فإذا سلّم الإمام ركع ركعتين يسبّح فيهما و يتشهّد و يسلّم

 أقول لعلّ المراد أنّه لا يتشهّد التّشهّد المشتمل على التّسليم فإنّه يطلق عليه كما مرّ

9549-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ قال قلت لأبي جعفر ع كيف تصنع يوم الجمعة قال كيف تصنع أنت قلت أصلّي في منزلي ثمّ أخرج فأصلّي معهم قال كذلك أصنع أنا

9550-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع إنّ أناسا رووا عن أمير المؤمنين ع أنّه صلّى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهنّ بتسليم فقال يا زرارة إنّ أمير المؤمنين ع صلّى خلف فاسق فلمّا سلّم و انصرف قام أمير المؤمنين ع فصلّى أربع ركعات لم يفصل بينهنّ بتسليم فقال له رجل إلى جنبه يا أبا الحسن صلّيت أربع ركعات لم تفصل بينهنّ فقال إنّها أربع ركعات مشبّهات فسكت فو اللّه ما عقل ما قال له

 رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

9551-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن حمران بن أعين قال قلت لأبي جعفر ع جعلت فداك إنّا نصلّي مع هؤلاء يوم الجمعة و هم يصلّون في الوقت فكيف نصنع فقال صلّوا معهم فخرج حمران إلى زرارة فقال له قد أمرنا أن نصلّي معهم بصلاتهم فقال زرارة ما يكون هذا إلّا بتأويل فقال له حمران قم حتّى نسمع منه قال فدخلنا عليه فقال له زرارة )إنّ حمران أخبرنا عنك( أنّك أمرتنا أن نصلّي معهم فأنكرت ذلك فقال لنا كان )عليّ بن الحسين( صلوات اللّه عليهما يصلّي معهم الرّكعتين فإذا فرغوا قام فأضاف إليها ركعتين

باب 30 - استحباب الدّعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الخطيب و استواء الصّفوف و في آخر ساعة منه

9552-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال السّاعة الّتي يستجاب فيها الدّعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي النّاس في الصّفوف و ساعة أخرى من آخر النّهار إلى غروب الشّمس

9553-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع السّاعة الّتي في يوم الجمعة الّتي لا يدعو فيها مؤمن إلّا استجيب له قال نعم إذا خرج الإمام قلت إنّ الإمام يعجّل و يؤخّر قال إذا زاغت الشّمس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و الّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 31 - استحباب تعجيل ما يخاف فوته من آداب الجمعة يوم الخميس و التّهيّؤ للعبادة و كراهة شرب دواء يوم الخميس لئلّا يضعف عن حضور الجمعة

9554-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد و محمّد بن الحسن عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن المفضّل بن صالح عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر ع قال قلت له قول اللّه عزّ و جلّ فاسعوا إلى ذكر اللّه قال اعملوا و عجّلوا فإنّه يوم مضيّق على المسلمين فيه و ثواب أعمال المسلمين فيه على قدر ما ضيّق عليهم و الحسنة و السّيّئة تضاعف فيه قال و قال أبو جعفر ع و اللّه لقد بلغني أنّ أصحاب النّبيّ ص كانوا يتجهّزون للجمعة يوم الخميس لأنّه يوم مضيّق على المسلمين

 محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله

9555-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أمير المؤمنين ع لا يشرب أحدكم الدّواء يوم الخميس فقيل يا أمير المؤمنين و لم ذلك قال لئلّا يضعف عن إتيان الجمعة

9556-  قال و كان موسى بن جعفر ع يتهيّأ يوم الخميس للجمعة

باب 32 - استحباب غسل الرّأس بالخطميّ يوم الجمعة

9557-  محمّد بن يعقوب عن )عدّة من أصحابنا( عن )أحمد بن محمّد بن عيسى( عن ابن فضّال عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال غسل الرّأس بالخطميّ في كلّ جمعة أمان من البرص و الجنون

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

9558-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال من أخذ من شاربه و قلّم من أظفاره و غسل رأسه بالخطميّ يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله

9559-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن طلحة قال قال أبو عبد اللّه ع تقليم الأظفار و قصّ الشّارب و غسل الرّأس بالخطميّ كلّ جمعة ينفي الفقر و يزيد في الرّزق

 و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن عبد الخالق عن محمّد بن طلحة نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمّام

باب 33 - استحباب تقليم الأظفار أو حكّها مع عدم الحاجة و الأخذ من الشّارب يوم الجمعة

9560-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام و الجنون و البرص و العمى فإن لم تحتج فحكّها حكّا

9561-  قال و في خبر آخر فإن لم تحتج فأمرّ عليها السّكّين أو المقراض

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم مثله

9562-  و بإسناده عن عبد اللّه بن أبي يعفور أنّه قال للصّادق ع يقال ما استنزل الرّزق بشي‏ء مثل التّعقيب فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس فقال أجل و لكن أخبرك بخير من ذلك أخذ الشّارب و تقليم الأظفار يوم الجمعة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن ابن فضّال عن عيسى الفرّاء عن ابن أبي يعفور نحوه

9563-  و بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء أنّه قال للصّادق ع ما ثواب من أخذ من شاربه و قلّم أظفاره في كلّ جمعة قال لا يزال مطهّرا إلى الجمعة الأخرى

9564-  قال و قال الصّادق ع أخذ الشّارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام

9565-  قال و قال الصّادق ع من قلّم أظفاره يوم الجمعة لم تشعث أنامله

9566-  و في ثواب الأعمال عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن يزيد عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص من قلّم أظفاره يوم الجمعة أخرج اللّه من أنامله الدّاء و أدخل فيه الدّواء

9567-  و عن محمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن صالح بن عقبة عن أبي كهمس قال قلت لأبي عبد اللّه ع علّمني دعاء أستنزل به الرّزق فقال لي خذ من شاربك و أظفارك و ليكن ذلك في يوم الجمعة

 و في الخصال عن أبيه عن سعد مثله و عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن حسّان عن أبي محمّد الرّازيّ عن الحسين بن يزيد و ذكر الّذي قبله

9568-  ثمّ قال و روي أنّه لا يصيبه جنون و لا جذام و لا برص

9569-  و في المجالس عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن الصّادق ع قال تقليم الأظفار و أخذ الشّارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام

 و في الخصال عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم عن أبيه مثله محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل مثله

9570-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن الحسن بن سليمان عن عمّه عبد اللّه بن هلال قال قال لي أبو عبد اللّه ع خذ من شاربك و أظفارك في كلّ جمعة فإن لم يكن فيها شي‏ء فحكّها لا يصيبك جنون و لا جذام و لا برص

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن سليمان مثله

9571-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال تقليم الأظفار و أخذ الشّارب في كلّ جمعة أمان من البرص و الجنون

9572-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ عن عليّ الحنّاط عن عليّ بن أبي حمزة عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه قال قلت له ما ثواب من أخذ من شاربه و قلّم أظفاره في كلّ جمعة قال لا يزال مطهّرا إلى الجمعة الأخرى

9573-  و عنهم عن أحمد عن محمّد بن موسى بن الفرات عن عليّ بن مطر عن السّكن الخرّاز قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول حقّ على كلّ محتلم في كلّ جمعة أخذ شاربه و أظفاره و مسّ شي‏ء من الطّيب الحديث

 و رواه الصّدوق في الخصال عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن أبي عبد اللّه مثله إلى قوله و مسّ شي‏ء من الطّيب

9574-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن طلحة قال قال أبو عبد اللّه ع تقليم الأظفار و قصّ الشّارب و غسل الرّأس بالخطميّ كلّ جمعة ينفي الفقر و يزيد في الرّزق

9575-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن عقبة عن أبي كهمس قال قال رجل لعبد اللّه بن الحسن علّمني شيئا في الرّزق فقال الزم مصلّاك إذا صلّيت الفجر إلى طلوع الشّمس فإنّه أنجع في طلب الرّزق من الضّرب في الأرض فأخبرت بذلك أبا عبد اللّه ع فقال أ لا أعلّمك في الرّزق ما هو أنفع من ذلك قال قلت بلى قال خذ من شاربك و أظفارك كلّ جمعة

9576-  و عنه عن أحمد بن فضّال عن عليّ بن عقبة عن أبيه قال أتيت عبد اللّه بن الحسن فقلت علّمني دعاء في طلب الرّزق فقال قل اللّهمّ تولّ أمري و لا تولّ أمري غيرك فعرضته على أبي عبد اللّه ع فقال أ لا أدلّك على ما هو أنفع من هذا في طلب الرّزق تقصّ أظافيرك و شاربك في كلّ جمعة و لو بحكّها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 34 - استحباب قصّ الأظفار يوم الخميس و ترك واحد ليوم الجمعة فإن فاته ذلك فيوم السّبت

9577-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عليّ بن أسباط عن خلف قال رآني أبو الحسن ع بخراسان و أنا أشتكي عيني فقال أ لا أدلّك على شي‏ء إن فعلته لم تشتك عينك فقلت بلى قال خذ من أظفارك في كلّ خميس قال ففعلت فما اشتكيت عيني إلى يوم أخبرتك

9578-  و عنهم عن أحمد عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل النّوفليّ عن أبيه و عمّه جميعا عن أبي جعفر ع قال من أدمن أخذ أظفاره كلّ خميس لم ترمد عينه

9579-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو جعفر ع من أخذ من أظفاره كلّ خميس لم يرمد ولده

9580-  قال و قال الصّادق ع من قصّ أظفاره يوم الخميس و ترك واحدا ليوم الجمعة نفى اللّه عنه الفقر

9581-  قال و قال رسول اللّه ص من قلّم أظفاره يوم السّبت و يوم الخميس و أخذ من شاربه عوفي من وجع الضّرس و وجع العين

  و في الخصال عن محمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن حسّان عن أبي محمّد الرّازيّ عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه قال قال رسول اللّه ص و ذكر مثله و في ثواب الأعمال عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن يزيد عن السّكونيّ مثله

9582-  و عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أبي عبد اللّه الرّازيّ عن محمّد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن عقبة عن زكريّا عن أبيه عن يحيى قال قال أبو عبد اللّه ع من قصّ أظافيره يوم الخميس و ترك واحدة ليوم الجمعة نفى اللّه عنه الفقر

 و في الخصال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد مثله

9583-  الحسين بن بسطام في طبّ الأئمّة عن أحمد بن عبد اللّه عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي الحسن قال قال أبو عبد اللّه ع من أخذ من أظفاره كلّ خميس لم ترمد عيناه و من أخذها كلّ جمعة خرج من تحت كلّ ظفر داء قال و الكحل يزيد في ضوء البصر و ينبت الأشفار

9584-  و عنه أنّه كان يقلّم أظفاره في كلّ خميس يبدأ بالخنصر الأيمن ثمّ يبدأ بالأيسر و قال من فعل ذلك كان كمن أخذ أمانا من الرّمد

باب 35 - ما يستحبّ أن يقال عند تقليم الأظفار و الأخذ من الشّارب يوم الجمعة

9585-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الحصين عن عمر الجرجانيّ عن محمّد بن العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول من أخذ من شاربه و قلّم أظفاره يوم الجمعة ثمّ قال بسم اللّه على سنّة محمّد و آل محمّد كتب اللّه له بكلّ شعرة و كلّ قلامة عتق رقبة و لم يمرض مرضا يصيبه إلّا مرض الموت

 و رواه المفيد في المقنعة مرسلا نحوه

9586-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن ابن فضّال عن أبي حفص الجرجانيّ عن أبي الخصيب الرّبيع بن بكر الأزديّ عن عبد الرّحيم القصير عن أبي جعفر ع نحوه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الرّحيم القصير و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ بن فضّال نحوه

9587-  محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال و في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عيسى )عن عتبة( عن أبي أيّوب المدينيّ عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام و البرص و العمى و إن لم تحتج فحكّها حكّا قال و قال أبو عبد اللّه ع من قلّم أظفاره و قصّ شاربه في كلّ جمعة ثمّ قال بسم اللّه و باللّه و على سنّة محمّد و آل محمّد أعطي بكلّ قلامة و جزازة عتق رقبة من ولد إسماعيل

باب 36 - كراهة الحجامة يوم الأربعاء و الجمعة

9588-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه في حديث المناهي قال نهى رسول اللّه ص عن تقليم الأظفار بالأسنان و نهى عن الحجامة يوم الأربعاء و الجمعة

 أقول و يأتي في التّجارة ما يدلّ على الجواز بل الرّجحان في بعض الصّور

باب 37 - تأكّد استحباب الطّيب يوم الجمعة و في كلّ يوم أو يومين و كراهة تركه

9589-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن ع قال لا ينبغي للرّجل أن يدع الطّيب في كلّ يوم فإن لم يقدر عليه فيوم و يوم لا فإن لم يقدر ففي كلّ جمعة و لا يدع

 و رواه الصّدوق مرسلا نحوه و

 رواه في عيون الأخبار عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمّر بن خلّاد عن الرّضا ع مثله إلّا أنّه قال و لا يدع ذلك

و رواه في الخصال عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد مثله

9590-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن موسى بن الفرات عن عليّ بن مطر عن السّكن الخرّاز قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول حقّ على كلّ محتلم في كلّ جمعة أخذ شاربه و أظفاره و مسّ شي‏ء من الطّيب و كان رسول اللّه ص إذا كان يوم الجمعة و لم يكن عنده طيب دعا ببعض خمر نسائه فبلّها في الماء ثمّ وضعها على وجهه

 و رواه الصّدوق في الخصال عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن أبي عبد اللّه مثله إلى قوله و مسّ شي‏ء من الطّيب

9591-  و عنهم عن أحمد عن يعقوب بن يزيد رفعه عن أبي عبد اللّه ع قال قال عثمان بن مظعون لرسول اللّه ص قد أردت أن أدع الطّيب و أشياء ذكرها فقال رسول اللّه ص لا تدع الطّيب فإنّ الملائكة تستنشق ريح الطّيب من المؤمن فلا تدع الطّيب في كلّ جمعة

9592-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ياسر عن أبي الحسن ع قال قال رسول اللّه ص قال لي حبيبي جبرئيل ع تطيّب يوما و يوما لا و يوم الجمعة لا بدّ منه و لا مترك له

9593-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص ليتطيّب أحدكم يوم الجمعة و لو من قارورة امرأته

9594-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال كان رسول اللّه ص إذا كان يوم الجمعة و لم يصب طيبا دعا بثوب مصبوغ بزعفران فرشّ عليه الماء ثمّ مسح بيده ثمّ مسح به وجهه

9595-  و في عيون الأخبار عن أبيه و محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس جميعا عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد محمّد بن خالد عن أبيه عن بكر بن صالح عن الجعفريّ يعني سليمان بن جعفر قال سمعت أبا الحسن الرّضا ع يقول قلّموا أظفاركم يوم الثّلاثاء و استحمّوا يوم الأربعاء و أصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس و تطيّبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة

 و رواه في الفقيه مرسلا و في الخصال عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمّام و يأتي ما يدلّ عليه

باب 38 - حكم النّورة يوم الجمعة

9596-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أحمد بن أبي عبد اللّه رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال قيل له يزعم بعض النّاس أنّ النّورة يوم الجمعة مكروهة فقال ليس حيث ذهبت أيّ طهور أطهر من النّورة يوم الجمعة

9597-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن حسّان عن حذيفة بن منصور قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كان رسول اللّه ص يطلي العانة و ما تحت الأليين في كلّ جمعة

9598-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع قال أمير المؤمنين ع ينبغي للرّجل أن يتوقّى النّورة يوم الأربعاء فإنّه يوم نحس مستمرّ و تجوز النّورة في سائر الأيّام

9599-  قال و روي )أنّ النّورة( يوم الجمعة تورث البرص

9600-  و بإسناده عن الرّيّان بن الصّلت عمّن أخبره عن أبي الحسن ع قال من تنوّر يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومنّ إلّا نفسه

9601-  و في الخصال عن جعفر بن محمّد بن مسرور عن الحسين بن محمّد بن عامر عن عمّه عبد اللّه بن عامر عن أبي عامر عن أبي أحمد محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عبّاس قال قال رسول اللّه ص خمس خصال تورث البرص النّورة يوم الجمعة و يوم الأربعاء و التّوضّي و الاغتسال بالماء الّذي تسخّنه الشّمس و الأكل على الجنابة و غشيان المرأة في أيّام حيضها و الأكل على الشّبع

 أقول يمكن حمل الأحاديث الأخيرة على التّقيّة لأنّ الظّاهر أنّ المراد من النّاس العامّة و حديث ابن عبّاس على النّسخ و اللّه أعلم

باب 39 - استحباب التّنفّل يوم الجمعة بالصّلوات المرغّبة و ذكر جملة منها

9602-  محمّد بن الحسن في المصباح عن محمّد بن زكريّا الغلابيّ عن جعفر بن محمّد بن عمارة عن أبيه عن جعفر بن محمّد و عن عتبة بن أبي الزّبير عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص من صلّى أربع ركعات يوم الجمعة قبل الصّلاة يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب عشر مرّات )و قل أعوذ بربّ الفلق عشر مرّات و قل أعوذ بربّ النّاس عشر مرّات( و قل هو اللّه أحد عشر مرّات و قل يا أيّها الكافرون عشر مرّات و آية الكرسيّ عشر مرّات

9603-  قال و في رواية أخرى إنّا أنزلناه عشر مرّات و شهد اللّه عشر مرّات فإذا فرغ من الصّلاة استغفر اللّه مائة مرّة ثمّ تقول سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العليّ العظيم مائة مرّة و تصلّي على النّبيّ ص مائة مرّة و قال من صلّى هذه الصّلاة و قال هذا القول دفع اللّه عنه شرّ أهل السّماء و شرّ أهل الأرض الحديث

9604-  و عن زيد بن ثابت قال أتى رجل من الأعراب إلى رسول اللّه ص فقال إنّا نكون في هذه البادية بعيدا من المدينة و لا نقدر أن نأتيك في كلّ جمعة فدلّني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة إذا رجعت إلى أهلي أخبرتهم به فقال رسول اللّه ص إذا كان ارتفاع النّهار فصلّ ركعتين تقرأ في أوّل ركعة الحمد مرّة و قل أعوذ بربّ الفلق سبع مرّات و اقرأ في الثّانية الحمد مرّة واحدة و قل أعوذ بربّ النّاس سبع مرّات فإذا سلّمت فاقرأ آية الكرسيّ سبع مرّات ثمّ قم فصلّ ثماني ركعات و تسليمتين و اقرأ في كلّ ركعة منها الحمد مرّة و إذا جاء نصر اللّه و الفتح مرّة و قل هو اللّه أحد خمسا و عشرين مرّة فإذا فرغت من صلاتك فقل سبحان ربّ العرش الكريم و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العليّ العظيم سبعين مرّة فو الّذي اصطفاني بالنّبوّة ما من مؤمن و لا مؤمنة يصلّي هذه الصّلاة يوم الجمعة كما أقول إلّا و أنا ضامن له الجنّة و لا يقوم من مقامه حتّى يغفر له ذنوبه و لأبويه ذنوبهما الحديث

9605-  و عن حميد بن المثنّى عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان يوم الجمعة فصلّ ركعتين تقرأ في كلّ ركعة ستّين مرّة سورة الإخلاص فإذا ركعت قلت سبحان ربّي العظيم و بحمده ثلاث مرّات و إن شئت سبع مرّات ثمّ ذكر دعاء في السّجود إلى أن قال قلت في أيّ ساعة أصلّيها من يوم الجمعة قال إذا ارتفع النّهار ما بينك و بين زوال الشّمس ثمّ قال من فعلها فكأنّما قرأ القرآن أربعين مرّة

9606-  و عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص من أراد أن يدرك فضل الجمعة فليصلّ قبل الظّهر أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة و آية الكرسيّ خمس عشرة مرّة و قل هو اللّه أحد خمس عشرة مرّة فإذا فرغ من هذه الصّلاة استغفر اللّه سبعين مرّة و يقول لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العليّ العظيم خمسين مرّة و يقول لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له خمسين مرّة و يقول صلّى اللّه على النّبيّ الأمّيّ و آله خمسين مرّة فإذا فعل ذلك لم يقم من مقامه حتّى يعتقه اللّه من النّار تمام الخبر

9607-  و عن أنس قال قال رسول اللّه ص من صلّى يوم الجمعة أربع ركعات قبل الفريضة يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب مرّة و الأعلى مرّة و خمس عشرة مرّة قل هو اللّه أحد و في الرّكعة الثّانية فاتحة الكتاب مرّة و إذا زلزلت مرّة و قل هو اللّه أحد خمس عشرة مرّة و في الرّكعة الثّالثة فاتحة الكتاب مرّة و ألهيكم التّكاثر مرّة و قل هو اللّه أحد خمس عشرة مرّة و في الرّكعة الرّابعة فاتحة الكتاب مرّة و إذا جاء نصر اللّه مرّة و قل هو اللّه أحد خمس عشرة مرّة فإذا فرغ من صلاته رفع يديه إلى اللّه تعالى و يسأله حاجته

9608-  و عن عبد اللّه بن مسعود عن رسول اللّه ص قال من صلّى يوم الجمعة بعد صلاة العصر ركعتين يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب و آية الكرسيّ و قل أعوذ بربّ الفلق خمسا و عشرين مرّة و في الثّانية فاتحة الكتاب و قل هو اللّه أحد و قل أعوذ بربّ النّاس خمسا و عشرين مرّة فإذا فرغ منها قال خمس مرّات لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العليّ العظيم لم يخرج من الدّنيا حتّى يريه اللّه في منامه الجنّة و يرى مكانه فيها

9609-  و عن صفوان قال دخل محمّد بن عليّ الحلبيّ على أبي عبد اللّه ع في يوم الجمعة فقال له تعلّمني أفضل ما أصنع في مثل هذا اليوم فقال يا محمّد ما أعلم أنّ أحدا كان أكبر عند رسول اللّه ص من فاطمة ع و لا أفضل ممّا علّمها أبوها قال من أصبح يوم الجمعة فاغتسل و صفّ قدميه و صلّى أربع ركعات مثنى مثنى يقرأ في أوّل كلّ ركعة فاتحة الكتاب و قل هو اللّه أحد خمسين مرّة و في الثّانية فاتحة الكتاب و العاديات خمسين مرّة و في الثّالثة فاتحة الكتاب و إذا زلزلت خمسين مرّة و في الرّابعة فاتحة الكتاب و إذا جاء نصر اللّه و الفتح خمسين مرّة و هذه سورة النّصر و هي آخر سورة نزلت فإذا فرغ منها دعا فقال و ذكر الدّعاء

9610-  و عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ سورة إبراهيم و سورة الحجر في ركعتين جميعا في يوم الجمعة لم يصبه فقر أبدا و لا جنون و لا بلوى

9611-  و عن الحارث الهمدانيّ عن أمير المؤمنين ع قال إن استطعت أن تصلّي يوم الجمعة عشر ركعات تتمّ ركوعهنّ و سجودهنّ و تقول فيما بين كلّ ركعتين سبحان اللّه و بحمده مائة مرّة فافعل تمام الخبر

9612-  و عن محمّد بن داود بن كثير عن أبيه قال دخلت على الصّادق ع فرأيته يصلّي ثمّ رأيته قنت في الرّكعة الثّانية في قيامه و ركوعه و سجوده ثمّ انفتل بوجهه الكريم ثمّ قال يا داود هي ركعتان و اللّه لا يصلّيهما أحد فيرى النّار بعينه بعد ما يأتي بينهما ما أتيت فلم أبرح من مكاني حتّى علّمني قال محمّد بن داود فعلّمني يا أبه كما علّمك إلى أن قال إذا كان يوم الجمعة قبل أن تزول الشّمس فصلّهما و اقرأ في الرّكعة الأولى فاتحة الكتاب و إنّا أنزلناه و في الثّانية فاتحة الكتاب و قل هو اللّه أحد و تستفتحهما بفاتحة الكتاب فإذا فرغت من )القراءة في الثّانية قبل أن تركع( فارفع يديك قبل أن تركع و قل ثمّ ذكر دعاء في القنوت و دعاء في السّجود

9613-  و عن الصّادق ع أنّه قال صم يوم الأربعاء و الخميس و الجمعة فإذا كان يوم الجمعة فاغتسل و البس ثوبا جديدا ثمّ اصعد إلى أعلى موضع في دارك )أو أبرز( مصلّاك في زاوية من دارك و صلّ ركعتين تقرأ في الأولى الحمد و قل هو اللّه أحد و في الثّانية الحمد و قل يا أيّها الكافرون ثمّ ترفع يديك إلى السّماء و ليكن ذلك قبل الزّوال بنصف ساعة و قل اللّهمّ إنّي ذخرت توحيدي إيّاك و معرفتي بك و إخلاصي لك و ذكر الدّعاء إلى أن قال ثمّ تصلّي ركعتين تقرأ في الأولى الحمد و خمسين مرّة قل هو اللّه أحد و في الثّانية الحمد و ستّين مرّة إنّا أنزلناه ثمّ تمدّ يديك و تقول و ذكر الدّعاء

9614-  و عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كانت لك حاجة فصم الأربعاء و الخميس و الجمعة و صلّ ركعتين عند زوال الشّمس تحت السّماء و قل اللّهمّ إنّي حللت بساحتك لمعرفتي بوحدانيّتك الدّعاء

9615-  و عن يونس بن عبد الرّحمن عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ع قال من كانت له حاجة مهمّة فليصم الأربعاء و الخميس و الجمعة ثمّ يصلّي ركعتين قبل الرّكعتين اللّتين يصلّيهما قبل الزّوال ثمّ يدعو بهذا الدّعاء و ذكر الدّعاء

9616-  و عن أبي الحسن الرّضا ع أنّه قال من كانت له حاجة قد ضاق بها ذرعا فلينزلها باللّه عزّ و جلّ قلت كيف يصنع قال فليصم يوم الأربعاء و الخميس و الجمعة ثمّ ليغسل رأسه بالخطميّ يوم الجمعة و يلبس أنظف ثيابه و يتطيّب بأطيب طيبه ثمّ يقدّم صدقة على امرئ مسلم بما تيسّر من ماله ثمّ ليبرز إلى آفاق السّماء و لا يحتجب و يستقبل القبلة و يصلّي ركعتين يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب و قل هو اللّه أحد خمس عشرة مرّة ثمّ يركع فيقرؤها خمس عشرة مرّة ثمّ يرفع رأسه فيقرؤها خمس عشرة مرّة ثمّ يسجد فيقرؤها خمس عشرة مرّة ثمّ يرفع رأسه فيقرؤها خمس عشرة مرّة ثمّ يسجد ثانية فيقرؤها خمس عشرة مرّة ثمّ يرفع رأسه فيقرؤها خمس عشرة مرّة ثمّ ينهض فيقول مثل ذلك في الثّانية فإذا جلس للتّشهّد قرأها خمس عشرة مرّة ثمّ يتشهّد و يسلّم و يقرؤها بعد التّسليم خمس عشرة مرّة ثمّ يخرّ ساجدا فيقرؤها خمس عشرة مرّة ثمّ يضع خدّه الأيمن على الأرض فيقرؤها خمس عشرة مرّة ثمّ يضع خدّه الأيسر على الأرض فيقرؤها خمس عشرة مرّة )ثمّ يعود إلى السّجود فيقرؤها خمس عشرةمرّة( ثمّ يخرّ ساجدا فيقول و هو ساجد يبكي يا جواد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد يا من هو هكذا و لا هكذا غيره أشهد أنّ كلّ معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلّا وجهك جلّ جلالك يا معزّ كلّ ذليل و يا مذلّ كلّ عزيز تعلم كربتي فصلّ على محمّد و آل محمّد و فرّج عنّي ثمّ تقلب خدّك الأيمن و تقول ذلك ثلاثا ثمّ تقلب خدّك الأيسر و تقول مثل ذلك ثلاثا قال أبو الحسن ع فإذا فعل العبد ذلك يقضي اللّه حاجته و ليتوجّه في حاجته إلى اللّه تعالى بمحمّدو آله عليه و عليهم السّلام و يسمّيهم عن آخرهم

9617-  و عن يعقوب بن يزيد عن أبي الحسن الثّالث ع قال إذا كانت لك حاجة مهمّة فصم يوم الأربعاء و الخميس و الجمعة و اغتسل في يوم الجمعة في أوّل النّهار و تصدّق على مسكين بما أمكن و اجلس في موضع لا يكون بينك و بين السّماء سقف و لا ستر من صحن دار أو غيرها تجلس تحت السّماء و تصلّي أربع ركعات تقرأ في الأولى الحمد و يس و في الثّانية الحمد و حم الدّخان و في الثّالثة الحمد و الواقعة و في الرّابعة الحمد و تبارك الّذي بيده الملك فإن لم تحسنها فاقرأ الحمد و نسبة الرّبّ تبارك و تعالى قل هو اللّه أحد فإذا فرغت بسطت راحتك إلى السّماء ثمّ تقول و ذكر الدّعاء

باب 40 - وجوب تعظيم يوم الجمعة و التّبرّك به و اتّخاذه عيدا و اجتناب جميع المحرّمات فيه

9618-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال في حديث إنّ اللّه اختار من كلّ شي‏ء شيئا فاختار من الأيّام يوم الجمعة

9619-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول ما طلعت الشّمس بيوم أفضل من يوم الجمعة

9620-  و عنه عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ للجمعة حقّا و حرمة فإيّاك أن تضيّع أو تقصّر في شي‏ء من عبادة اللّه و التّقرّب إليه بالعمل الصّالح و ترك المحارم كلّها فإنّ اللّه يضاعف فيه الحسنات و يمحو فيه السّيّئات و يرفع فيه الدّرجات قال و ذكر أنّ يومه مثل ليلته فإن استطعت أن تحييه بالصّلاة و الدّعاء فافعل فإنّ ربّك ينزل في أوّل ليلة الجمعة إلى سماء الدّنيا يضاعف فيه الحسنات و يمحو فيه السّيّئات و إنّ اللّه واسع كريم

  -9621  و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع قال قال رسول اللّه ص إنّ يوم الجمعة سيّد الأيّام يضاعف اللّه فيه الحسنات و يمحو فيه السّيّئات و يرفع فيه الدّرجات و يستجيب فيه الدّعوات و تكشف فيه الكربات و تقضى فيه الحوائج العظام و هو يوم المزيد للّه فيه عتقاء و طلقاء من النّار ما دعا به أحد من النّاس و عرف حقّه و حرمته إلّا كان حقّا على اللّه عزّ و جلّ أن يجعله من عتقائه و طلقائه من النّار فإن مات في يومه أو ليلته مات شهيدا و بعث آمنا و ما استخفّ أحد بحرمته و ضيّع حقّه إلّا كان حقّا على اللّه عزّ و جلّ أن يصليه نار جهنّم إلّا أن يتوب

 و رواه المفيد في المقنعة مرسلا و رواه الشّيخ في المصباح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر و روى الّذي قبله مرسلا

9622-  و عن أحمد بن مهران و عليّ بن إبراهيم جميعا عن محمّد بن عليّ عن الحسن بن راشد عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم عن أبي الحسن موسى ع في حديث طويل قال و أمّا اليوم الّذي حملت فيه مريم فهو يوم الجمعة للزّوال و هو اليوم الّذي هبط فيه الرّوح الأمين و ليس للمسلمين عيد كان أولى منه عظّمه اللّه تبارك و تعالى و عظّمه محمّد ص فأمره أن يجعله عيدا فهو يوم الجمعة

9623-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن النّعمان عن عمر بن يزيد عن جابر عن أبي جعفر ع قال سئل عن يوم الجمعة و ليلتها فقال ليلتها ليلة غرّاء و يومها يوم زاهر و ليس على وجه الأرض يوم تغرب فيه الشّمس أكثر معافى من النّار من مات يوم الجمعة عارفا بحقّ أهل هذا البيت )كتب له( براءة من النّار و براءة من العذاب و من مات ليلة الجمعة أعتق من النّار

 و رواه الصّدوق مرسلا و كذا المفيد في المقنعة

9624-  و عنه عن محمّد بن موسى عن العبّاس بن معروف عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عن ابن أبي يعفور )عن أبي حمزة( عن أبي جعفر ع قال قال له رجل كيف سمّيت الجمعة قال إنّ اللّه عزّ و جلّ جمع فيها خلقه لولاية محمّد و وصيّه في الميثاق فسمّاه يوم الجمعة لجمعه فيه خلقه

9625-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن أبي جعفر )و( أبي عبد اللّه ع قال ما طلعت الشّمس بيوم أفضل من يوم الجمعة و إنّ كلام الطّير فيه )إذا لقي( بعضها بعضا سلام سلام يوم صالح

9626-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أخيه إسحاق بن إبراهيم عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرّضا ع في حديث قال إذا ركدت الشّمس عذّب اللّه أرواح المشركين بركود الشّمس ساعة فإذا كان يوم الجمعة لا يكون للشّمس ركود رفع اللّه عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة

 و رواه الصّدوق مرسلا نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله إلّا حديث حمل مريم

9627-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع في قوله عزّ و جلّ و شاهد و مشهود قال الشّاهد يوم الجمعة

9628-  و بإسناده عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّه ع قال من وافق منكم يوم الجمعة فلا يشتغلنّ بشي‏ء غير العبادة فإنّ فيه يغفر للعباد و تنزل عليهم الرّحمة

 و رواه المفيد في المقنعة مرسلا و رواه في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن عبد اللّه بن حمّاد عن المعلّى بن خنيس و رواه الشّيخ في المصباح عن المعلّى بن خنيس و الّذي قبله مرسلا و الّذي قبلهما (9626) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع مثله

9629-  قال الصّدوق و خطب أمير المؤمنين ع في الجمعة فقال الحمد للّه الوليّ الحميد إلى أن قال ألا إنّ هذا اليوم يوم جعله اللّه لكم عيدا و هو سيّد أيّامكم و أفضل أعيادكم و قد أمركم اللّه في كتابه بالسّعي فيه إلى ذكره فلتعظم رغبتكم فيه و لتخلص نيّتكم فيه و أكثروا فيه التّضرّع و الدّعاء و مسألة الرّحمة و الغفران فإنّ اللّه عزّ و جلّ يستجيب لكلّ من دعاه و يورد النّار من عصاه و كلّ مستكبر عن عبادته قال اللّه عزّ و جلّ ادعوني أستجب لكم إنّ الّذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنّم داخرين و فيه ساعة مباركة لا يسأل اللّه عبد مؤمن فيها شيئا إلّا أعطاه

9630-  و بإسناده عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ع أنّه قال ليلة الجمعة ليلة غرّاء و يومها يوم أزهر و من مات ليلة الجمعة كتب له براءة من ضغطة القبر و من مات يوم الجمعة كتب له براءة من النّار

9631-  و بإسناده عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يريد أن يعمل شيئا من الخير مثل الصّدقة و الصّوم و نحو هذا قال يستحبّ أن يكون ذلك يوم الجمعة فإنّ العمل يوم الجمعة يضاعف

 و في الخصال عن أحمد بن زياد عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عليّ بن الحكم عن هشام بن الحكم مثله

9632-  و في ثواب الأعمال عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن السّعدآباديّ عن أحمد بن محمّد البرقيّ عن أبيه عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال الخير و الشّرّ يضاعف في يوم الجمعة

9633-  و في الخصال عن محمّد بن أحمد الورّاق عن عليّ بن محمّد مولى الرّشيد عن دارم بن قبيصة عن الرّضا عن آبائه عن النّبيّ ص قال تقوم السّاعة يوم الجمعة بين صلاة الظّهر و العصر

9634-  و عن الحسن بن عليّ بن محمّد العطّار عن محمّد بن أحمد بن مصعب عن أحمد بن محمّد بن إسحاق الآمليّ عن أحمد بن محمّد بن غالب عن دينار عن أنس عن النّبيّ ص قال إنّ ليلة الجمعة و يوم الجمعة أربع و عشرون ساعة للّه عزّ و جلّ في كلّ ساعة ستّمائة ألف عتيق من النّار

9635-  و عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ع قال السّبت لنا و الأحد لشيعتنا و الإثنين لأعدائنا و الثّلاثاء لبني أميّة و الأربعاء يوم شرب الدّواء و الخميس تقضى فيه الحوائج و الجمعة للتّنظيف و التّطيّب و هو عيد للمسلمين و هو أفضل من الفطر و الأضحى و يوم غدير خمّ أفضل الأعياد و هو الثّامن عشر من ذي الحجّة و يخرج قائمنا أهل البيت يوم الجمعة و تقوم القيامة يوم الجمعة و ما من عمل أفضل يوم الجمعة من الصّلاة على محمّد و آله

9636-  و في كتاب إكمال الدّين عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عليّ محمّد بن همّام عن عبد اللّه بن جعفر عن أحمد بن هلال عن محمّد بن أبي عمير عن سعيد بن غزوان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه عزّ و جلّ اختار من الأيّام الجمعة و من الشّهور شهر رمضان و من اللّيالي ليلة القدر و اختارني على جميع الأنبياء و اختار منّي عليّا و فضّله على جميع الأوصياء الحديث و فيه نصّ على الأئمّة الاثني عشر ع

9637-  أحمد بن فهد في عدّة الدّاعي عن أحدهما ع قال إنّ العبد المؤمن ليسأل اللّه الحاجة فيؤخّر اللّه قضاء حاجته الّتي سأل إلى يوم الجمعة

9638-  و عن الباقر ع قال إذا أردت أن تتصدّق بشي‏ء قبل الجمعة فأخّره إلى يوم الجمعة

9639-  و عن النّبيّ ص قال الجمعة سيّد الأيّام و أعظمها عند اللّه تعالى و هو أعظم عند اللّه من يوم الفطر و يوم الأضحى فيه خمس خصال خلق اللّه فيه آدم و أهبط اللّه فيه آدم إلى الأرض و فيه توفّى اللّه آدم و فيه ساعة لا يسأل اللّه فيها أحد شيئا إلّا أعطاه ما لم يسأل محرّما و ما من ملك مقرّب و لا سماء و لا أرض و لا رياح و لا جبال و لا شجر إلّا و هو مشفق من يوم الجمعة أن تقوم القيامة فيه

 و رواه الصّدوق في الخصال عن عبدوس بن عليّ الجرجانيّ عن أحمد بن محمّد بن الشّغال عن الحارث بن محمّد بن أبي أسامة عن يحيى بن أبي بكير عن زهير بن محمّد عن عبد الرّحمن بن زيد عن أبي لبابة عن النّبيّ ص مثله و رواه الشّيخ بإسناده في المصباح مرسلا

9640-  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة عن الباقر ع قال ما طلعت الشّمس بيوم أفضل من يوم الجمعة

9641-  و عن الصّادق ع قال إنّ اللّه تعالى اختار من كلّ شي‏ء شيئا و اختار من الأيّام يوم الجمعة

9642-  و عنه ع أنّه قال إنّ للّه كرائم في عباده خصّهم بها في كلّ ليلة جمعة و يوم جمعة فأكثروا فيها من التّهليل و التّسبيح و الثّناء على اللّه و الصّلاة على النّبيّ ص

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 41 - استحباب كثرة الدّعاء يوم الجمعة و خصوصا آخر ساعة منه

9643-  أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ في المحاسن عن ابن محبوب رفعه قال قال أبو عبد اللّه ع إنّ المؤمن ليدعو )في الحاجة( فيؤخّر اللّه حاجته الّتي سأل إلى يوم الجمعة ليخصّه بفضل يوم الجمعة

 و رواه المفيد في المقنعة مرسلا و رواه الشّيخ في المصباح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع مثله

9644-  و عن عبد اللّه بن محمّد عن عمرو بن شمر عن جابر قال كان عليّ ع يقول أكثروا المسألة في يوم الجمعة و الدّعاء فإنّ فيه ساعات يستجاب فيها الدّعاء و المسألة ما لم تدعوا بقطيعة )و( معصية أو عقوق و اعلموا أنّ الخير و البرّ يضاعفان يوم الجمعة

9645-  و عنه عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الحسين بن جعفر عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ الحور العين يؤذن لهنّ بيوم الجمعة فيشرفن على الدّنيا فيقلن أين الّذين يخطبونّا إلى ربّنا

9646-  و عن أبيه عن الحسن بن يوسف عن مفضّل بن صالح عن محمّد بن عليّ قال ليلة الجمعة ليلة غرّاء و يومها يوم أزهر ليس على الأرض يوم تغرب فيه الشّمس أكثر معتقا فيه من النّار من يوم الجمعة

9647-  محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار عن أحمد بن الحسن القطّان عن عبد الرّحمن بن محمّد عن يحيى بن حكيم عن أبي قتيبة عن الأصبغ بن زيد عن سعيد بن رافع عن زيد بن عليّ عن آبائه عن فاطمة قالت سمعت النّبيّ ص يقول إنّ في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل اللّه عزّ و جلّ فيها خيرا إلّا أعطاه إيّاه قالت فقلت يا رسول اللّه أيّة ساعة هي قال إذا تدلّى نصف عين الشّمس للغروب قال فكانت فاطمة تقول لغلامها اصعد على الظّراب فإذا رأيت نصف عين الشّمس قد تدلّى للغروب فأعلمني حتّى أدعو

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 42 - استحباب السّبق إلى صلاة الجمعة و حكم من سبق إلى مكان من المسجد

9648-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع فضّل اللّه يوم الجمعة على غيرها من الأيّام و إنّ الجنان لتزخرف و تزيّن يوم الجمعة لمن أتاها و إنّكم تتسابقون إلى الجنّة على قدر سبقكم إلى الجمعة و إنّ أبواب السّماء لتفتّح لصعود أعمال العباد

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

9649-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الأمالي عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البزنطيّ عن مفضّل عن جابر عن أبي جعفر ع قال إذا كان حيث يبعث اللّه العباد أتي بالأيّام يعرفها الخلائق باسمها و حليتها يقدمها يوم الجمعة له نور ساطع يتبعه سائر الأيّام كأنّها عروس كريمة ذات وقار تهدى إلى ذي حلم و يسار ثمّ يكون يوم الجمعة شاهدا و حافظا لمن سارع إلى الجمعة ثمّ يدخل المؤمنون إلى الجنّة على قدر سبقهم إلى الجمعة

9650-  و عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن أبي زياد النّهديّ عن عبد اللّه بن بكير قال قال الصّادق جعفر بن محمّد ع ما من قدم سعت إلى الجمعة إلّا حرّم اللّه جسدها على النّار

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في المساجد

باب 43 - استحباب الإكثار من الصّلاة على محمّد و آل محمّد في ليلة الجمعة و يومها و استحباب الصّلاة عليهم يوم الجمعة ألف مرّة و في كلّ يوم مائة مرّة

9651-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع إذا كانت عشيّة الخميس و ليلة الجمعة نزلت ملائكة من السّماء و معها أقلام الذّهب و صحف الفضّة لا يكتبون عشيّة الخميس و ليلة الجمعة و يوم الجمعة إلى أن تغيب الشّمس إلّا الصّلاة على النّبيّ و آله

 و رواه المفيد في المقنعة مرسلا

9652-  و في الخصال عن أبيه عن سعد عن أيّوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع مثله و زاد و يكره السّفر و السّعي في الحوائج يوم الجمعة يكره من أجل الصّلاة فأمّا بعد الصّلاة فجائز يتبرّك به

  -9653  و في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه )عن أحمد بن أبي المنذر( عن الحسن بن عليّ عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الرّضا ع قال قال رسول اللّه ص من صلّى عليّ يوم الجمعة مائة صلاة قضى اللّه له ستّين حاجة ثلاثون للدّنيا و ثلاثون للآخرة

9654-  و عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن جعفر عن موسى بن عمران عن الحسين بن يزيد عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال من قال في يوم الجمعة مائة مرّة ربّ صلّ على محمّد و على أهل بيته قضى اللّه له مائة حاجة ثلاثون منها للدّنيا

9655-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد اللّه ع يا عمر إنّه إذا كان ليلة الجمعة نزل من السّماء ملائكة بعدد الذّرّ في أيديهم أقلام الذّهب و قراطيس الفضّة لا يكتبون إلى ليلة السّبت إلّا الصّلاة على محمّد و آل محمّد صلوات اللّه عليهم فأكثر منها و قال يا عمر إنّ من السّنّة أن تصلّي على محمّد و أهل بيته في كلّ جمعة ألف مرّة و في سائر الأيّام مائة مرّة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

9656-  و عن عليّ بن محمّد و محمّد بن الحسن عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص أكثروا من الصّلاة عليّ في اللّيلة الغرّاء و اليوم الأزهر ليلة الجمعة و يوم الجمعة فسئل إلى كم الكثير قال إلى مائة و ما زادت فهو أفضل

9657-  و عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن حسّان عن الحسن بن الحسين عن عليّ بن عبد اللّه عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن خارجة عن المفضّل عن أبي جعفر ع قال ما من شي‏ء يعبد اللّه به يوم الجمعة أحبّ إليّ من الصّلاة على محمّد و آل محمّد

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 44 - استحباب الإكثار من الدّعاء و الاستغفار و العبادة ليلة الجمعة

9658-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرّضا ع يا ابن رسول اللّه ما تقول في الحديث الّذي يرويه النّاس عن رسول اللّه ص أنّه قال إنّ اللّه تبارك و تعالى ينزل في كلّ ليلة جمعة إلى السّماء الدّنيا فقال ع لعن اللّه المحرّفين الكلم عن مواضعه و اللّه ما قال رسول اللّه ص ذلك إنّما قال إنّ اللّه تبارك و تعالى ينزل ملكا إلى السّماء الدّنيا كلّ ليلة في الثّلث الأخير و ليلة الجمعة في أوّل اللّيل فيأمره فينادي هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له يا طالب الخير أقبل و يا طالب الشّرّ أقصر فلا يزال ينادي بهذا حتّى يطلع الفجر فإذا طلع الفجر عاد إلى محلّه من ملكوت السّماء حدّثني بذلك أبي عن جدّي عن آبائه عن رسول اللّه ص

 و رواه في المجالس عن أحمد بن محمّد بن عمر عن محمّد بن هارون عن عبد اللّه بن موسى أبي تراب الرّويانيّ عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ و رواه في )التّوحيد( و )عيون الأخبار( و )المجالس( أيضا عن عليّ بن أحمد الدّقّاق عن محمّد بن هارون و رواه الطّبرسيّ في الإحتجاج عن إبراهيم بن أبي محمود مثله

9659-  و بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في قول يعقوب لبنيه سوف أستغفر لكم ربّي قال أخّرهم إلى السّحر ليلة الجمعة

9660-  و بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر ع أنّه قال إنّ اللّه تعالى لينادي كلّ ليلة جمعة من فوق عرشه من أوّل اللّيل إلى آخره ألا عبد مؤمن يدعوني لآخرته و دنياه قبل طلوع الفجر فأجيبه ألا عبد مؤمن يتوب إليّ من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه ألا عبد مؤمن قد قتّرت عليه رزقه فيسألني الزّيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأزيده و أوسّع عليه ألا عبد مؤمن سقيم يسألني أن أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه ألا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألني أن أطلقه من حبسه )قبل طلوع الفجر فأطلقه من حبسه( و أخلّي سربه ألا عبد مؤمن مظلوم يسألني أن آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر فأنتصر له و آخذه له بظلامته قال فما يزال ينادي بهذا حتّى يطلع الفجر

 و رواه المفيد في المقنعة مرسلا و كذا الّذي قبله و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن أبي بصير مثله

9661-  و عنه عن أحدهما ع قال إنّ العبد المؤمن ليسأل اللّه الحاجة فيؤخّر اللّه قضاء حاجته الّتي سأل إلى يوم الجمعة ليخصّه بفضل يوم الجمعة

 و رواه الشّيخ كالّذي قبله

9662-  و في العلل عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمدانيّ عن المنذر بن محمّد عن إسماعيل بن إبراهيم الخزّاز عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ عن جعفر بن محمّد ع في حديث في قول يعقوب لولده سوف أستغفر لكم ربّي قال أخّرهم إلى السّحر ليلة الجمعة

9663-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ الرّبّ تعالى ينزل أمره كلّ ليلة جمعة إلى سماء الدّنيا من أوّل اللّيل و في كلّ ليلة في الثّلث الأخير و أمامه )ملكان فينادي( هل من تائب فيتاب عليه هل من مستغفر فيغفر له هل من سائل فيعطى سؤله اللّهمّ أعط كلّ منفق خلفا و كلّ ممسك تلفا إلى أن يطلع الفجر فإذا طلع الفجر عاد أمر الرّبّ إلى عرشه يقسّم الأرزاق بين العباد ثمّ قال للفضيل بن يسار يا فضيل نصيبك من ذلك و هو قوله عزّ و جلّ و ما أنفقتم من شي‏ء فهو يخلفه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 45 - استحباب الصّلوات المرغّبة ليلة الجمعة

9664-  محمّد بن الحسن في المصباح قال روي عن النّبيّ ص أنّه قال من صلّى ليلة الجمعة بين المغرب و العشاء اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و قل هو اللّه أحد أربعين مرّة لقيته على الصّراط و صافحته و من لقيته على الصّراط و صافحته كفيته الحساب و الميزان

  -9665  قال و روي عنه ع أنّه قال من صلّى ليلة الجمعة بين المغرب و العشاء الآخرة عشرين ركعة يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و قل هو اللّه أحد إحدى عشرة مرّة حفظه اللّه تعالى في أهله و ماله و دينه و دنياه و آخرته

9666-  قال و عنه ع أنّه قال من صلّى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب و إذا زلزلت الأرض زلزالها خمس عشرة مرّة آمنه اللّه من عذاب القبر و من أهوال يوم القيامة

9667-  قال و عنه ع أنّه قال من صلّى ليلة الجمعة أو يومها أو ليلة الخميس أو يومه أو ليلة الإثنين أو يومه أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب سبع مرّات و إنّا أنزلناه في ليلة القدر مرّة واحدة و يفصل بينها بتسليمة فإذا فرغ منها يقول مائة مرّة اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و مائة مرّة اللّهمّ صلّ على جبرئيل أعطاه اللّه سبعين ألف قصر في الجنّة تمام الخبر

9668-  قال و روي عن أمير المؤمنين ع عن النّبيّ ص أنّه قال من صلّى ليلة الجمعة أربع ركعات )لا يفرّق بينهنّ( يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة و سورة الجمعة مرّة و المعوّذتين عشر مرّات و قل هو اللّه أحد عشر مرّات و آية الكرسيّ و قل يا أيّها الكافرون مرّة مرّة و يستغفر اللّه في كلّ ركعة سبعين مرّة و يصلّي على النّبيّ ص سبعين مرّة و يقول سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العليّ العظيم سبعين مرّة غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر تمام الخبر

9669-  قال و روي عن النّبيّ ص أنّه قال من قرأ في ليلة الجمعة أو يومها قل هو اللّه أحد مائتي مرّة في أربع ركعات في كلّ ركعة خمسين مرّة غفرت ذنوبه و لو كانت مثل زبد البحر

9670-  قال و روي عن النّبيّ ص أنّه قال من صلّى ليلة الجمعة أربع ركعات يقرأ فيها قل هو اللّه أحد ألف مرّة في كلّ ركعة مائتين و خمسين مرّة لم يمت حتّى يرى الجنّة أو ترى له

9671-  قال و روي عن النّبيّ ص أنّه قال من صلّى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كلّ ركعة قل هو اللّه أحد خمسين مرّة و يقول في آخر صلاته اللّهمّ صلّ على النّبيّ العربيّ غفر اللّه تعالى له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر الخبر

9672-  قال و روي عنه ع أنّه قال من صلّى ليلة الجمعة إحدى عشرة ركعة بتسليمة واحدة بفاتحة الكتاب و قل هو اللّه أحد مرّة و قل أعوذ بربّ الفلق مرّة و قل أعوذ بربّ النّاس مرّة فإذا فرغ من صلاته خرّ ساجدا و قال في سجوده سبع مرّات لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العليّ العظيم دخل الجنّة يوم القيامة من أيّ أبوابها شاء إلى آخر الخبر

 أقول و الأحاديث في ذلك كثيرة

باب 46 - ما يستحبّ أن يقال في آخر سجدة من نوافل المغرب ليلة الجمعة و كلّ ليلة

9673-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال من قال في آخر سجدة من النّافلة بعد المغرب ليلة الجمعة و إن قاله كلّ ليلة فهو أفضل اللّهمّ إنّي أسألك بوجهك الكريم و اسمك العظيم أن تصلّي على محمّد و آل محمّد و أن تغفر لي ذنبي العظيم سبع مرّات انصرف و قد غفر له

 و في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان مثله

9674-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال تقول في آخر سجدة من النّوافل بعد المغرب ليلة الجمعة اللّهمّ إنّي أسألك بوجهك الكريم و باسمك العظيم أن تصلّي على محمّد و آل محمّد و أن تغفر لي ذنبي العظيم سبعا

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

9675-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللّه ع قل في آخر السّجدة من النّوافل من المغرب في ليلة الجمعة سبع مرّات و أنت ساجد اللّهمّ إنّي أسألك بوجهك الكريم و اسمك العظيم أن تصلّي على محمّد و آل محمّد و أن تغفر لي ذنبي العظيم

باب 47 - استحباب التّزيّن يوم الجمعة للرّجال و النّساء و الاغتسال و التّطيّب و تسريح اللّحية و لبس أنظف الثّياب و التّهيّؤ للجمعة و ملازمة السّكينة و الوقار و كثرة فعل الخير

9676-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ خذوا زينتكم عند كلّ مسجد قال في العيدين و الجمعة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

9677-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن هشام بن الحكم قال قال أبو عبد اللّه ع ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة يغتسل و يتطيّب )و يسرّح لحيته( و يلبس أنظف ثيابه و ليتهيّأ للجمعة و ليكن عليه في ذلك اليوم السّكينة و الوقار و ليحسن عبادة ربّه و ليفعل الخير ما استطاع فإنّ اللّه يطّلع إلى الأرض ليضاعف الحسنات

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق مرسلا

9678-  و عن عليّ عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنّه سنّة و شمّ الطّيب و لبس صالح ثيابك و ليكن فراغك من الغسل قبل الزّوال فإذا زالت فقم و عليك السّكينة و الوقار و قال الغسل واجب يوم الجمعة

 أقول و تقدّم الوجه فيه و ما يدلّ على ذلك في الأغسال

9679-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن النّساء هل عليهنّ من الطّيب و التّزيّن في الجمعة و العيدين ما على الرّجال قال نعم

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه إلّا أنّه قال عن العجوز و العاتق

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 48 - ما يستحبّ أن يقرأ و يقال عقيب الجمعة و العصر

9680-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من قال بعد الجمعة حين ينصرف جالسا من قبل أن يركع الحمد مرّة و قل هو اللّه أحد سبعا و قل أعوذ بربّ الفلق سبعا و قل أعوذ بربّ النّاس سبعا و آية الكرسيّ و آية السّخرة و آخر قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها كانت كفّارة ما بين الجمعة إلى الجمعة

9681-  و عنه عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ عن زكريّا المؤمن عن ابن ناجية عن داود بن النّعمان عن عبد اللّه بن سيابة عن ناجية قال قال أبو جعفر ع إذا صلّيت العصر يوم الجمعة فقل اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد الأوصياء المرضيّين بأفضل صلواتك و بارك عليهم بأفضل بركاتك و عليهم السّلام و على أرواحهم و أجسادهم و رحمة اللّه و بركاته قال من قالها في دبر العصر كتب اللّه له مائة ألف حسنة و محا عنه مائة ألف سيّئة و قضى له مائة ألف حاجة و رفع له مائة ألف درجة

 و رواه الصّدوق في المجالس عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى و رواه في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد عن محمّد بن عيسى و رواه أيضا عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عليّ بن الحسين السّعدآباديّ عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ عن عبد اللّه بن سيابة و أبي إسماعيل عن ناجية عن أحدهما ع و الّذي قبله عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن عبد اللّه بن سنان و أبي إسماعيل عن أخيه عن أحدهما ع مثله محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد رفعه و ذكر الحديث نحوه

9682-  قال الكلينيّ و روي أنّ من قالها سبع مرّات ردّ اللّه عليه من كلّ عبد حسنة و كان عمله ذلك اليوم مقبولا و جاء يوم القيامة و بين عينيه نور

9683-  محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص من قرأ دبر صلاة الجمعة فاتحة الكتاب مرّة و قل هو اللّه أحد سبع مرّات و فاتحة الكتاب مرّة و قل أعوذ بربّ الفلق سبع مرّات و فاتحة الكتاب مرّة و قل أعوذ بربّ النّاس سبع مرّات لم تنزل به بليّة و لم تصبه فتنة إلى الجمعة الأخرى فإن قال اللّهمّ اجعلني من أهل الجنّة الّتي حشوها البركة و عمّارها الملائكة مع نبيّنا محمّد و أبينا إبراهيم ع جمع اللّه بينه و بين محمّد و إبراهيم ع في دار السّلام و في نسخة فاتحة الكتاب مرّة و قل هو اللّه أحد مرّة و المعوّذتين سبعا سبعا

 و رواه في المجالس عن الحسن بن عبد اللّه بن سعيد عن محمّد بن أحمد بن حمدان عن أحمد بن عيسى عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن آبائه ع مثله

9684-  و عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن السّعدآباديّ عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ )عن أبيه( عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن أفضل الأعمال يوم الجمعة قال الصّلاة على محمّد و آل محمّد مائة مرّة بعد العصر و ما زادت فهو أفضل

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه مثله

9685-  و في المجالس عن عليّ بن أحمد بن موسى عن محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ عن موسى بن عمران النّخعيّ عن عمّه الحسين بن يزيد عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع قال إنّ للّه عزّ و جلّ يوم الجمعة ألف نفحة من رحمته يعطي كلّ عبد منها ما شاء فمن قرأ إنّا أنزلناه بعد العصر يوم الجمعة مائة مرّة وهب اللّه له تلك الألف و مثلها

9686-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول الصّلاة على محمّد و آل محمّد فيما بين الظّهر و العصر تعدل سبعين حجّة و من قال بعد العصر يوم الجمعة اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد الأوصياء المرضيّين بأفضل صلواتك و بارك عليهم بأفضل بركاتك و السّلام عليهم و على أرواحهم و أجسادهم و رحمة اللّه و بركاته كان له مثل ثواب عمل الثّقلين في ذلك اليوم

باب 49 - تحريم الأذان الثّالث يوم الجمعة و استحباب الجمع بين الفرضين بأذان و إقامتين

9687-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال الأذان الثّالث يوم الجمعة بدعة

9688-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى الخرّاز عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه ع قال الأذان الثّالث يوم الجمعة بدعة

 قال المحقّق في )المعتبر( الأذان الثّاني بدعة و بعض أصحابنا يسمّيه الثّالث لأنّ النّبيّ ص شرع للصّلاة أذانا و إقامة فالزّيادة ثالث و سمّيناه ثانيا لأنّه يقع عقيب الأذان الأوّل انتهى و بعض فقهائنا حمله على أذان العصر لأنّه ثالث باعتبار الأذان و الإقامة للظّهر و يدلّ على استحباب الجمع عموما ما تقدّم في الأذان و في المواقيت مع ما تقدّم من استحباب تقديم العصر يوم الجمعة في أوّل وقتها

باب 50 - استحباب شراء شي‏ء من الفاكهة و اللّحم يوم الجمعة للأهل و كراهة التّحدّث فيه بأحاديث الجاهليّة

9689-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص أطرفوا أهاليكم كلّ يوم جمعة بشي‏ء من الفاكهة و اللّحم حتّى يفرحوا بالجمعة

9690-  قال و قال رسول اللّه ص إذا رأيتم الشّيخ يحدّث يوم الجمعة بأحاديث الجاهليّة فارموا رأسه و لو بالحصى

 و رواه في الخصال عن أحمد بن زياد عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن أبي البلاد عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع و رواه في الخصال عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في أحكام المساجد و يأتي ما يدلّ عليه

باب 51 - كراهة إنشاد الشّعر يوم الجمعة و لو بيتا و إن كان شعر حقّ و بقيّة المواضع الّتي يكره فيها إنشاد الشّعر و عدم تحريم إنشاده و روايته

9691-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار و بإسناده عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول تكره رواية الشّعر للصّائم و المحرم و في الحرم و في يوم الجمعة و أن يروى باللّيل قال قلت و إن كان شعر حقّ قال و إن كان شعر حقّ

9692-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه قال قال رسول اللّه ص من تمثّل ببيت شعر من الخنا لم يقبل منه صلاة في ذلك اليوم و من تمثّل باللّيل لم يقبل منه صلاة تلك اللّيلة

9693-  محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن جعفر بن معروف عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ابن بكير عن محمّد بن مروان قال كنت قاعدا عند أبي عبد اللّه ع أنا و معروف بن خرّبوذ و كان ينشدني الشّعر و أنشده و يسألني و أسأله و أبو عبد اللّه يسمع فقال أبو عبد اللّه ع إنّ رسول اللّه ص قال لأن يمتلئ جوف الرّجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا فقال معروف إنّما يعني بذلك الّذي يقول الشّعر فقال ويحك أو ويلك قد قال ذلك رسول اللّه ص

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب عبد اللّه بن بكير عن محمّد بن مروان مثله أقول هذا إنّما يدلّ على كراهية الإفراط في إنشاد الشّعر و الإكثار منه بقرينة ذكر الامتلاء و غير ذلك

  -9694  محمّد بن عليّ بن الحسين قال من ألفاظ رسول اللّه ص الموجزة الّتي لم يسبق إليها الشّعر من إبليس إنّ من الشّعر لحكما و إنّ من البيان لسحرا

9695-  و بإسناده عن إبراهيم بن أبي البلاد عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال من أنشد بيت شعر يوم الجمعة فهو حظّه من ذلك اليوم

 و في الخصال عن أحمد بن زياد بن جعفر عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن أبي البلاد عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع مثله

9696-  و في عيون الأخبار عن محمّد بن موسى بن المتوكّل و محمّد بن محمّد بن عصام الكلينيّ و الحسن بن أحمد المؤدّب و عليّ بن عبد اللّه الورّاق و عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدّقّاق كلّهم عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم العلويّ عن محمّد بن موسى الحجازيّ عن رجل عن الرّضا ع أنّ المأمون قال له هل رويت شيئا من الشّعر فقال قد رويت منه الكثير قال فأنشدني الحديث و فيه أنّه أنشده شعرا كثيرا

9697-  و عن الحسين بن أحمد البيهقيّ عن محمّد بن يحيى الصّوليّ عن محمّد بن يحيى بن أبي عبّاد عن عمّه قال سمعت الرّضا ع يوما ينشد و قليلا ما كان ينشد شعرا ثمّ ذكر ثلاثة أبيات من الشّعر

9698-  محمّد بن الحسين الرّضيّ في المجازات النّبويّة قال قال ع لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتّى يريه أي يفسده خير له من أن يمتلئ شعرا

 قال الرّضيّ المراد النّهي عن أن يكون حفظ الشّعر أغلب على قلب الإنسان فيشغله عن حفظ القرآن و علوم الدّين

9699-  قال و قال ع في إمرئ القيس يجي‏ء يوم القيامة يحمل لواء الشّعراء إلى النّار

9700-  قال و قال ع إنّ من الشّعر لحكما و إنّ من البيان لسحرا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على كراهة إنشاد الشّعر في المسجد و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحكام السّفر إلى الحجّ و غيره و في آداب الصّائم و في الزّيارات و غير ذلك

باب 52 - كراهة السّفر بعد طلوع الفجر يوم الجمعة و استحباب كونه بعد الصّلاة أو يوم السّبت

9701-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن السّريّ عن أبي الحسن عليّ بن محمّد ع قال يكره السّفر و السّعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة من أجل الصّلاة فأمّا بعد الصّلاة فجائز يتبرّك به

 و رواه في الخصال كما مرّ في الصّلاة على محمّد و آله

9702-  و بإسناده عن أبي أيّوب الخرّاز عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن قول اللّه عزّ و جلّ فإذا قضيت الصّلاة فانتشروا في الأرض و ابتغوا من فضل اللّه قال الصّلاة يوم الجمعة و الانتشار يوم السّبت

9703-  قال و قال ع السّبت لبني هاشم و الأحد لبني أميّة فاتّقوا أخذ الأحد

9704-  قال و قال رسول اللّه ص اللّهمّ بارك لأمّتي في بكورها يوم سبتها و خميسها

9705-  إبراهيم بن عليّ الكفعميّ في المصباح عن الرّضا ع قال ما يؤمن من سافر يوم الجمعة قبل الصّلاة أن لا يحفظه اللّه تعالى في سفره و لا يخلفه في أهله و لا يرزقه من فضله

9706-  محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع في كتابه إلى الحارث الهمدانيّ قال و لا تسافر في يوم جمعة حتّى تشهد الصّلاة إلّا ناصلا في سبيل اللّه أو في أمر تعذر به

باب 53 - استحباب استقبال الخطيب النّاس و استقبال النّاس إيّاه و تحريم البيع عند النّداء للجمعة

9707-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص كلّ واعظ قبلة

 يعني إذا خطب الإمام النّاس يوم الجمعة ينبغي للنّاس أن يستقبلوه

9708-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن القعود في العيدين و الجمعة و الإمام يخطب كيف يصنع يستقبل الإمام أو يستقبل القبلة قال يستقبل الإمام

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه

9709-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال النّبيّ ص كلّ واعظ قبلة و كلّ موعوظ قبلة للواعظ يعني في الجمعة و العيدين و صلاة الاستسقاء )في الخطبة يستقبلهم الإمام و يستقبلونه حتّى يفرغ من خطبته(

9710-  قال و روي أنّه كان بالمدينة إذا أذّن المؤذّن يوم الجمعة نادى مناد حرم البيع حرم البيع لقوله عزّ و جلّ يا أيّها الّذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه و ذروا البيع

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 54 - ما يستحبّ أن يقرأ من السّور ليلة الجمعة و يومها

9711-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن يحيى الخرّاز عن حمّاد بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول يستحبّ أن )تقرأ في دبر( الغداة يوم الجمعة الرّحمن ثمّ تقول كلّما قلت فبأيّ آلاء ربّكما تكذّبان قلت لا بشي‏ء من آلائك ربّ أكذّب

9712-  و عنه عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن أبي حمزة قال قال أبو عبد اللّه ع من قرأ سورة الكهف في كلّ ليلة جمعة كانت كفّارة له لما بين الجمعة إلى الجمعة

 و رواه المفيد في المقنعة مرسلا و كذا الّذي قبله محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن عليّ بن مهزيار مثله و كذا الّذي قبله

9713-  قال الكلينيّ و روى غيره أيضا فيمن قرأها يوم الجمعة بعد الظّهر و العصر مثل ذلك

9714-  محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن حسّان عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن عليّ عن عليّ بن عابس عن أبي مريم عن المنهال بن عمرو عن زرّ بن حبيش عن عليّ ع قال من قرأ سورة النّساء في كلّ جمعة أمن من ضغطة القبر

9715-  و عن أبيه عن محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ الكوفيّ عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن عليّ عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ سورة الأعراف في كلّ شهر كان يوم القيامة من الّذين لا خوف عليهم و لا هم يحزنون فإن قرأها في كلّ جمعة كان ممّن لا يحاسب يوم القيامة أما إنّ فيها محكما فلا تدعوا قراءتها فإنّها تشهد يوم القيامة لمن قرأها

  -9716  و بالإسناد عن الحسن بن عليّ عن صندل عن كثير بن كلثمة عن فروة الآجرّيّ عن أبي جعفر ع قال من قرأ سورة هود في كلّ جمعة بعثه اللّه يوم القيامة في زمرة النّبيّين و لم يعرّف له خطيئة عملها يوم القيامة

9717-  و عنه عن أبي المغراء عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ سورة إبراهيم و الحجر في ركعتين جميعا في كلّ جمعة لم يصبه فقر أبدا و لا جنون و لا بلوى

9718-  و عنه عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال )ما من عبد( قرأ سورة بني إسرائيل في كلّ ليلة جمعة لم يمت حتّى يدرك القائم ع و يكون من أصحابه

9719-  و عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن حسّان عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن عليّ عن أبيه عن أبي عبد اللّه قال من قرأ سورة الكهف في كلّ ليلة جمعة لم يمت إلّا شهيدا و بعثه اللّه مع الشّهداء و وقف يوم القيامة مع الشّهداء

  و رواه الطّبرسيّ في مجمع البيان نقلا من كتاب العيّاشيّ عن الحسن بن عليّ و روى حديث الآجرّيّ عن العيّاشيّ عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبي الحسن ع مثله

9720-  و عنه عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ سورة المؤمنين ختم اللّه له بالسّعادة إذا كان يدمن قراءتها في كلّ جمعة و كان منزله في الفردوس الأعلى مع النّبيّين و المرسلين

9721-  و عنه عن سيف بن عميرة عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ كلّ ليلة أو كلّ يوم جمعة سورة الأحقاف لم يصبه اللّه عزّ و جلّ بروعة في الحياة الدّنيا و آمنه من فزع يوم القيامة إن شاء اللّه

9722-  و عنه عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ سور الطّواسين الثّلاث في ليلة الجمعة كان من أولياء اللّه و في جوار اللّه و كنفه و لم يصبه في الدّنيا بؤس أبدا و أعطي في الآخرة من الجنّة حتّى يرضى و فوق رضاه و زوّجه اللّه مائة زوجة من الحور العين

9723-  و عنه عن الحسين عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ سورة السّجدة في كلّ ليلة جمعة أعطاه اللّه كتابه بيمينه و لم يحاسبه بما كان منه و كان من رفقاء محمّد و أهل بيته ص

9724-  و عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن حسّان عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن مهران عن الحسن بن عليّ عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه قال من قرأ سورة الصّافّات في كلّ يوم جمعة لم يزل محفوظا من كلّ آفة مدفوعا عنه كلّ بليّة في الحياة الدّنيا مرزوقا في الدّنيا بأوسع ما يكون من الرّزق و لم يصبه اللّه في ماله و لا ولده و لا بدنه بسوء من شيطان رجيم و لا من جبّار عنيد و إن مات في يومه أو ليلته بعثه اللّه شهيدا و أماته شهيدا و أدخله الجنّة مع الشّهداء في درجة من الجنّة

9725-  و بالإسناد عن الحسن عن عمرو بن جبير العرزميّ عن أبيه عن أبي جعفر ع قال من قرأ سورة ص في ليلة الجمعة أعطي من خير الدّنيا و الآخرة ما لم يعط أحدا من النّاس إلّا نبيّ مرسل أو ملك مقرّب و أدخله اللّه الجنّة و كلّ من أحبّ من أهل بيته حتّى خادمه الّذي يخدمه و إن كان لم يكن في حدّ عياله و لا في حدّ من يشفع له

باب 55 - استحباب الصّدقة يوم الجمعة و ليلتها بدينار أو بما تيسّر

9726-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن الثّماليّ قال صلّيت مع عليّ بن الحسين ع الفجر بالمدينة في يوم جمعة فلمّا فرغ من صلاته و تسبيحه نهض إلى منزله و أنا معه فدعا مولاة له تسمّى سكينة فقال لها لا يعبر على بابي سائل إلّا أطعمتموه فإنّ اليوم يوم الجمعة الحديث

9727-  و في ثواب الأعمال عن أبيه عن )سعد و( الحميريّ عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي محمّد الوابشيّ و عبد اللّه بن بكير )و غيرهما قد رواه( عن أبي عبد اللّه ع قال كان أبي أقلّ أهل بيته مالا و أعظمهم مئونة قال و كان يتصدّق كلّ يوم جمعة بدينار و كان يقول الصّدقة يوم الجمعة تضاعف لفضل يوم الجمعة على غيره من الأيّام

9728-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن ابن فضّال عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إنّ الصّدقة يوم الجمعة تضاعف و كان أبو جعفر ع يتصدّق بدينار

9729-  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال روي عن أبي عبد اللّه ع قال الصّدقة ليلة الجمعة و يومها بألف و الصّلاة على محمّد و آله ليلة الجمعة بألف من الحسنات و يحطّ اللّه فيها ألفا من السّيّئات و يرفع فيها ألفا من الدّرجات و إنّ المصلّي على محمّد و آله ليلة الجمعة يزهر نوره في السّماوات إلى يوم تقوم السّاعة و إنّ ملائكة اللّه في السّماوات ليستغفرون له و يستغفر له الملك الموكّل بقبر رسول اللّه ص إلى أن تقوم السّاعة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في الصّدقة

باب 56 - استحباب الجماع يوم الجمعة و ليلتها

9730-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن آبائه أنّ رسول اللّه ص قال لرجل من أصحابه يوم جمعة هل صمت اليوم قال لا قال له فهل تصدّقت اليوم بشي‏ء قال لا قال له قم فأصب من أهلك )فإنّه منك صدقة عليها(

 و رواه الصّدوق مرسلا نحوه

9731-  و قد تقدّم حديث أبي بصير قال دخلت على أبي عبد اللّه ع يوم جمعة و قد صلّيت الجمعة و العصر فوجدته قد باهى من الباه يعني جامع

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في النّكاح

باب 57 - استحباب زيارة القبور يوم الجمعة قبل طلوع الشّمس و أكل الرّمّان يوم الجمعة و ليلتها و سبع ورقات من الهندباء عند الزّوال و حكم صوم يوم الجمعة

9732-  محمّد بن الحسن في المجالس و الأخبار عن محمّد بن عليّ بن متّويه عن محمّد بن جعفر بن بطّة عن محمّد بن الحسن عن حمزة بن يعلى عن محمّد بن داود النّهديّ عن عليّ بن الحكم عن الرّبيع بن محمّد المسليّ عن عبد اللّه بن سليمان عن الباقر ع قال سألته عن زيارة القبور قال إذا كان يوم الجمعة فزرهم فإنّه من كان منهم في ضيق وسّع عليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس يعلمون بمن أتاهم في كلّ يوم فإذا طلعت الشّمس كانوا سدى قلت فيعلمون بمن أتاهم فيفرحون به قال نعم و يستوحشون له إذا انصرف عنهم

9733-  و في المصباح قال روي في أكل الرّمّان )في يوم الجمعة( و في ليلته فضل كثير

 أقول و تقدّم ما يدلّ على زيارة القبور و يأتي ما يدلّ على حكم صوم الجمعة في الصّوم المندوب و على أكل الرّمّان و الهندباء فيها في الأطعمة إن شاء اللّه

باب 58 - عدم جواز الصّلاة و الإمام يخطب إلّا أن يكون قد صلّى ركعة فيضيف إليها أخرى

9734-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمّد عن الصّادق ع عن آبائه قال قال أمير المؤمنين ع النّاس على ثلاثة منازل في الجمعة رجل أتى الجمعة قبل أن يخرج الإمام و شهدها بإنصات و سكون فإنّ ذلك كفّارة الجمعة إلى الجمعة و زيادة ثلاثة أيّام لقول اللّه عزّ و جلّ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها و رجل شهدها بلغط و قلق فذلك حظّه و رجل أتاها و الإمام يخطب فقام يصلّي فقد خالف السّنّة و هو يسأل اللّه عزّ و جلّ إن شاء أعطاه و إن شاء حرمه

 و رواه الصّدوق في المجالس عن أحمد بن هارون الفاميّ عن محمّد بن جعفر بن بطّة عن أحمد بن إسحاق و عن أحمد بن هارون الفاميّ عن أحمد بن إسحاق مثله

  -9735  و عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الإمام إذا خرج يوم الجمعة هل يقطع خروجه الصّلاة أو يصلّي النّاس و هو يخطب قال لا تصلح الصّلاة و الإمام يخطب إلّا أن يكون قد صلّى ركعة فيضيف إليها أخرى و لا يصلّي حتّى يفرغ الإمام من خطبته

 أقول و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 59 - استحباب التّطوّع بخمسمائة ركعة من الجمعة إلى الجمعة

9736-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من تنفّل ما بين الجمعة إلى الجمعة خمسمائة ركعة فله عند اللّه ما شاء إلّا أن يتمنّى محرّما

9737-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن الحسين بن يزيد النّوفليّ عن إسماعيل بن أبي زياد السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال النّبيّ ص من صلّى بين الجمعتين خمسمائة صلاة فله عند اللّه ما يتمنّى من الخير

 محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن حسّان عن أبي محمّد الرّازيّ عن السّكونيّ مثله

باب 60 - كراهة تخطّي رقاب النّاس في الجمعة بعد خروج الإمام إلّا مع ضيق الصّفّ الأخير و سعة الّذي قبله

9738-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول لا بأس بأن يتخطّى الرّجل يوم الجمعة إلى مجلسه حيث كان فإذا خرج الإمام فلا يتخطّأنّ أحد رقاب النّاس و ليجلس حيث يتيسّر إلّا من جلس على الأبواب و منع النّاس أن يمضوا إلى السّعة فلا حرمة له أن يتخطّاه