أبواب صلاة الكسوف و الآيات

باب 1 - وجوبها لكسوف الشّمس و خسوف القمر

9914-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال قال وقت صلاة الكسوف إلى أن قال و هي فريضة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

9915-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال صلاة العيدين فريضة و صلاة الكسوف فريضة

9916-  و بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما جعلت للكسوف صلاة لأنّه من آيات اللّه لا يدرى أ لرحمة ظهرت أم لعذاب فأحبّ النّبيّ ص أن تفزع أمّته إلى خالقها و راحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرّها و يقيهم مكروهها كما صرف عن قوم يونس ع حين تضرّعوا إلى اللّه عزّ و جلّ الحديث

 و رواه في )العلل( و )عيون الأخبار( بإسناد يأتي

9917-  قال و قال سيّد العابدين عليّ بن الحسين ع و ذكر علّة كسوف الشّمس و القمر ثمّ قال أما إنّه لا يفزع للآيتين و لا يرهب لهما إلّا من كان من شيعتنا فإذا كان ذلك منهما فافزعوا إلى اللّه عزّ و جلّ و راجعوه

9918-  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال روي عن الصّادقين ع أنّ اللّه إذا أراد تخويف عباده و تجديد الزّجر لخلقه كسف الشّمس و خسف القمر فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى اللّه تعالى بالصّلاة

9919-  قال و روي عن رسول اللّه ص أنّه قال صلاة الكسوف فريضة

9920-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن محمّد بن حمران في حديث صلاة الكسوف قال قال أبو عبد اللّه ع هي فريضة

9921-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال صلاة الكسوف فريضة

9922-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن محمّد بن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه ع قال صلاة الكسوف فريضة

9923-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عليّ بن عبد اللّه قال سمعت أبا الحسن موسى ع يقول إنّه لمّا قبض إبراهيم بن رسول اللّه ص جرت فيه ثلاث سنن أمّا واحدة فإنّه لمّا مات انكسفت الشّمس فقال النّاس انكسفت الشّمس لفقد ابن رسول اللّه ص فصعد رسول اللّه ص المنبر فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال يا أيّها النّاس إنّ الشّمس و القمر آيتان من آيات اللّه يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياته فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلّوا ثمّ نزل فصلّى بالنّاس صلاة الكسوف

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبي سمينة عن محمّد بن أسلم عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 2 - وجوب الصّلاة للزّلزلة و الرّيح المظلمة و جميع الأخاويف السّماويّة

9924-  محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر ع هذه الرّياح و الظّلم الّتي تكون هل يصلّى لها فقال كلّ أخاويف السّماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتّى يسكن

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة و محمّد بن مسلم مثله

9925-  و بإسناده عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه أنّه سأل الصّادق ع عن الرّيح و الظّلمة تكون في السّماء و الكسوف فقال الصّادق ع صلاتهما سواء

9926-  و بإسناده عن سليمان الدّيلميّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الزّلزلة ما هي فقال آية ثمّ ذكر سببها إلى أن قال قلت فإذا كان ذلك فما أصنع قال صلّ صلاة الكسوف الحديث

  و في العلل عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ عن أبي عبد اللّه ع مثله

9927-  و في المجالس عن أحمد بن الحسن القطّان عن الحسن بن عليّ السّكّريّ عن محمّد بن زكريّا البصريّ عن محمّد بن عمارة عن أبيه عن الصّادق عن أبيه ع قال إنّ الزّلازل و الكسوفين و الرّياح الهائلة من علامات السّاعة فإذا رأيتم شيئا من ذلك فتذكّروا قيام السّاعة و افزعوا إلى مساجدكم

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و تقدّم ما يدلّ على تعليل وجوب صلاة الكسوف بأنّها من الآيات

باب 3 - وجوب صلاة الكسوف على الرّجال و النّساء

9928-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن النّساء هل على من عرف منهنّ صلاة النّافلة و صلاة اللّيل و الزّوال و الكسوف ما على الرّجال قال نعم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 4 - أنّ وقت صلاة الكسوف من الابتداء إلى الانجلاء و عدم كراهة إيقاعها في وقت من الأوقات

9929-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال أربع صلوات يصلّيها الرّجل في كلّ ساعة منها صلاة الكسوف

9930-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال قال وقت صلاة الكسوف في السّاعة الّتي تنكسف عند طلوع الشّمس و عند غروبها الحديث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن محمّد بن حمران قال قال أبو عبد اللّه ع و ذكر مثله

9931-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحجّال عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال ذكروا انكساف القمر و ما يلقى النّاس من شدّته قال فقال أبو عبد اللّه ع إذا انجلى منه شي‏ء فقد انجلى

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان أقول هذا يحتمل التّساوي في إزالة الشّدّة لا بيان الوقت فلا حجّة فيه قاله العلّامة و غيره فلا ينافي ما مضى و يأتي ممّا دلّ على استحباب الإعادة قبل الانجلاء

9932-  و عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن رهط و هم الفضيل و زرارة و بريد و محمّد بن مسلم عن كليهما و منهم من رواه عن أحدهما إلى أن قال قال صلّى رسول اللّه ص و النّاس خلفه في كسوف الشّمس ففرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها

9933-  و عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قال إن صلّيت الكسوف حتّى يذهب الكسوف عن الشّمس و القمر فتطوّل في صلاتك فإنّ ذلك أفضل الحديث

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 5 - أنّه إذا اتّفق الكسوف في وقت الفريضة تخيّر في تقديم ما شاء ما لم يتضيّق وقت الفريضة و إن اتّفق في وقت نافلة اللّيل وجب تقديم الكسوف و إن فاتت النّافلة و حكم ضيق وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف

9934-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال ابدأ بالفريضة فقيل له في وقت صلاة اللّيل فقال صلّ صلاة الكسوف قبل صلاة اللّيل

9935-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك ربّما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلّيت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة فقال إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك و اقض فريضتك ثمّ عد فيها قلت فإذا كان الكسوف آخر اللّيل فصلّينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة اللّيل فبأيّتهما نبدأ فقال صلّ صلاة الكسوف و اقض صلاة اللّيل حين تصبح

9936-  و عنه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشّمس و نخشى فوت الفريضة فقال اقطعوها و صلّوا الفريضة و عودوا إلى صلاتكم

9937-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالا إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلّها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة و اقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت و احتسب بما مضى

باب 6 - استحباب صلاة الكسوف في المساجد

9938-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم عن أبي بصير قال انكسف القمر و أنا عند أبي عبد اللّه ع في شهر رمضان فوثب و قال إنّه كان يقال إذا انكسف القمر و الشّمس فافزعوا إلى مساجدكم

9939-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال النّبيّ ص إنّ الشّمس و القمر آيتان من آيات اللّه يجريان بتقديره و ينتهيان إلى أمره لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياة أحد فإن انكسف أحدهما فبادروا إلى مساجدكم

9940-  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة عن الصّادق ع قال قال رسول اللّه ص إنّ الشّمس و القمر لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياة أحد و لكنّهما آيتان من آيات اللّه تعالى فإذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم للصّلاة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 7 - كيفيّة صلاة الكسوف و الآيات و جملة من أحكامها

9941-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن رهط و هم الفضيل و زرارة و بريد و محمّد بن مسلم عن كليهما و منهم من رواه عن أحدهما أنّ صلاة كسوف الشّمس و القمر و الرّجفة و الزّلزلة عشر ركعات و أربع سجدات صلّاها رسول اللّه ص و النّاس خلفه في كسوف الشّمس ففرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها و رووا أنّ الصّلاة في هذه الآيات كلّها سواء و أشدّها و أطولها كسوف الشّمس تبدأ فتكبّر بافتتاح الصّلاة ثمّ تقرأ أمّ الكتاب و سورة ثمّ تركع ثمّ ترفع رأسك من الرّكوع فتقرأ أمّ الكتاب و سورة ثمّ تركع الثّانية ثمّ ترفع رأسك من الرّكوع فتقرأ أمّ الكتاب و سورة ثمّ تركع الثّالثة ثمّ ترفع رأسك من الرّكوع فتقرأ أمّ الكتاب و سورة ثمّ تركع الرّابعة ثمّ ترفع رأسك من الرّكوع فتقرأ أمّ الكتاب و سورة ثمّ تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت سمع اللّه لمن حمده ثمّ تخرّ ساجدا فتسجد سجدتين ثمّ تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى قال قلت و إن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرّقها بينها قال أجزأه أمّ القرآن في أوّل مرّة فإن قرأ خمس سور فمع كلّ سورة أمّ الكتاب و القنوت في الرّكعة الثّانية قبل الرّكوع إذا فرغت من القراءة ثمّ تقنت في الرّابعة مثل ذلك ثمّ في السّادسة ثمّ في الثّامنة ثمّ في العاشرة

9942-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته عن صلاة الكسوف فقال عشر ركعات و أربع سجدات يقرأ في كلّ ركعة مثل يس و النّور و يكون ركوعك مثل قراءتك و سجودك مثل ركوعك قلت فمن لم يحسن يس و أشباهها قال فليقرأ ستّين آية في كلّ ركعة فإذا رفع رأسه من الرّكوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب قال فإن أغفلها أو كان نائما فليقضها

9943-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عليّ بن يعقوب الهاشميّ عن مروان بن مسلم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال صلاة الكسوف عشر ركعات و أربع سجدات كسوف الشّمس أشدّ على النّاس و البهائم

9944-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد البرقيّ عن أبي البختريّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّا ع صلّى في كسوف الشّمس ركعتين في أربع سجدات و أربع ركعات قام فقرأ ثمّ ركع ثمّ رفع رأسه ثمّ قرأ ثمّ ركع ثمّ قام فدعا مثل ركعتيه ثمّ سجد سجدتين ثمّ قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قراءته و قيامه و ركوعه و سجوده سواء

  أقول يأتي وجهه

9945-  و عنه عن بنان بن محمّد عن المحسّن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد اللّه ع انكسف القمر فخرج أبي و خرجت معه إلى المسجد الحرام فصلّى ثماني ركعات كما يصلّي ركعتين و سجدتين

 قال الشّيخ الوجه في هذين الحديثين التّقيّة لأنّهما موافقان لمذهب بعض العامّة و على الأحاديث السّابقة عمل العصابة بأجمعها أقول و يحتمل كون تلك الصّلاة صلاة أخرى و أنّه صلّى بعدها صلاة الكسوف لاتّساع الوقت و يكون الغرض جواز ذلك مع السّعة

9946-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم قالا سألنا أبا جعفر ع عن صلاة الكسوف كم هي ركعة و كيف نصلّيها فقال عشر ركعات و أربع سجدات تفتتح الصّلاة بتكبيرة و تركع بتكبيرة و يرفع رأسه بتكبيرة إلّا في الخامسة الّتي تسجد فيها و تقول سمع اللّه لمن حمده و تقنت في كلّ ركعتين قبل الرّكوع فتطيل القنوت و الرّكوع على قدر القراءة و الرّكوع و السّجود فإن فرغت قبل أن يتجلّى فاقعد و ادع اللّه حتّى ينجلي فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي و تجهر بالقراءة قال قلت كيف القراءة فيها فقال إن قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب فإن نقصت من السّور شيئا فاقرأ من حيث نقصت و لا تقرأ فاتحة الكتاب قال و كان يستحبّ أن يقرأ فيها بالكهف و الحجر إلّا أن يكون إماما يشقّ على من خلفه و إن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنّك بيت فافعل و صلاة كسوف الشّمس أطول من صلاة كسوف القمر و هما سواء في القراءة و الرّكوع و السّجود

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

9947-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن صلاة الكسوف كسوف الشّمس و القمر قال عشر ركعات و أربع سجدات يركع خمسا ثمّ يسجد في الخامسة ثمّ يركع خمسا ثمّ يسجد في العاشرة و إن شئت قرأت سورة في كلّ ركعة و إن شئت قرأت نصف سورة في كلّ ركعة فإذا قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب و إن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أوّل ركعة حتّى تستأنف أخرى و لا تقل سمع اللّه لمن حمده في رفع رأسك من الرّكوع إلّا في الرّكعة الّتي تريد أن تسجد فيها

9948-  و بإسناده عن عمر بن أذينة أنّه روى أنّ القنوت في الرّكعة الثّانية قبل الرّكوع ثمّ في الرّابعة ثمّ في السّادسة ثمّ في الثّامنة ثمّ في العاشرة

9949-  قال الصّدوق و إن لم يقنت إلّا في الخامسة و العاشرة فهو جائز لورود الخبر به

  -9950  و بإسناده عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه أنّه سأل الصّادق ع عن الرّيح و الظّلمة الّتي تكون في السّماء و الكسوف فقال الصّادق ع صلاتهما سواء

9951-  و بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما جعلت للكسوف صلاة لأنّه من آيات اللّه إلى أن قال و إنّما جعلت عشر ركعات لأنّ أصل الصّلاة الّتي نزل فرضها من السّماء أوّلا في اليوم و اللّيلة إنّما هي عشر ركعات فجمعت تلك الرّكعات هاهنا و إنّما جعل فيها السّجود لأنّه لا تكون صلاة فيها ركوع إلّا و فيها سجود و لأن يختموا صلاتهم أيضا بالسّجود و الخضوع و إنّما جعلت أربع سجدات لأنّ كلّ صلاة نقص سجودها عن أربع سجدات لا تكون صلاة لأنّ أقلّ الفرض من السّجود في الصّلاة لا يكون إلّا أربع سجدات و إنّما لم يجعل بدل الرّكوع سجودا لأنّ الصّلاة قائما أفضل من الصّلاة قاعدا و لأنّ القائم يرى الكسوف )و الانجلاء( و السّاجد لا يرى و إنّما غيّرت عن أصل الصّلاة الّتي افترضها اللّه عزّ و جلّ لأنّه صلّي لعلّة تغيّر أمر من الأمور و هو الكسوف فلمّا تغيّرت العلّة تغيّر المعلول

 و رواه في )العلل( و في )عيون الأخبار( بالإسناد الآتي

9952-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من جامع البزنطيّ صاحب الرّضا ع قال سألته عن صلاة الكسوف ما حدّه قال متى أحبّ و يقرأ ما أحبّ غير أنّه يقرأ و يركع و يقرأ و يركع أربع ركعات ثمّ يسجد الخامسة ثمّ يقوم فيفعل مثل ذلك

9953-  و عنه قال و سألته عن القراءة في صلاة الكسوف و هل يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب قال إذا ختمت سورة و بدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب و إن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتّى تختم السّورة و لا تقل سمع اللّه لمن حمده في شي‏ء من ركوعك إلّا الرّكعة الّتي تسجد فيها

 عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه مثله و كذا الّذي قبله عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع مثله و كذا الّذي قبله

9954-  محمّد بن مكّيّ الشّهيد في الذّكرى قال روى الشّيخ في )الخلاف( عن عليّ ع أنّه جهر في الكسوف

 قال الشّيخ و عليه إجماع الفرقة

باب 8 - استحباب إعادة صلاة الكسوف إن فرغ قبل الانجلاء و عدم وجوب الإعادة

9955-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد

9956-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قال إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشّمس و القمر و تطوّل في صلاتك فإنّ ذلك أفضل و إن أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 9 - استحباب إطالة صلاة الكسوف بقدره حتّى للإمام

9957-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن عليّ عن جعفر بن محمّد عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال انكسفت الشّمس في زمان رسول اللّه ص فصلّى بالنّاس ركعتين و طوّل حتّى غشي على بعض القوم ممّن كان وراءه من طول القيام

9958-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال انكسفت الشّمس على عهد أمير المؤمنين ع فصلّى بهم حتّى كان الرّجل ينظر إلى الرّجل قد ابتلّت قدمه من عرقه

9959-  محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في المقنعة قال روي عن أمير المؤمنين ع أنّه صلّى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها بالكهف و الأنبياء و ردّدها خمس مرّات و أطال في ركوعها حتّى سال العرق على أقدام من كان معه و غشي على كثير منهم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 10 - وجوب قضاء صلاة الكسوف على من تركها مع العلم به و مع عدم العلم إن احترق القرص كلّه و استحباب الغسل لذلك

9960-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار و محمّد بن مسلم أنّهما قالا قلنا لأبي جعفر ع أ تقضى صلاة الكسوف و من إذا أصبح فعلم و إذا أمسى فعلم قال إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت و إن كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه

9961-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن حمّاد عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا انكسفت الشّمس كلّها و احترقت و لم تعلم ثمّ علمت بعد ذلك فعليك القضاء و إن لم تحترق كلّها فليس عليك قضاء

9962-  قال الكلينيّ و في رواية أخرى إذا علم بالكسوف و نسي أن يصلّي فعليه القضاء و إن لم يعلم به فلا قضاء عليه هذا إذا لم يحترق كلّه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد مثله

9963-  و عنه عن القاسم بن محمّد عن عبد اللّه بن محمّد عن حريز قال قال أبو عبد اللّه ع إذا انكسف القمر و لم تعلم به حتّى أصبحت ثمّ بلغك فإن كان احترق كلّه فعليك القضاء و إن لم يكن احترق كلّه فلا قضاء عليك

9964-  و عنه عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال إذا انكسف القمر فاستيقظ الرّجل فكسل أن يصلّي فليغتسل من غد و ليقض الصّلاة و إن لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل

  -9965  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته عن صلاة الكسوف قال عشر ركعات و أربع سجدات إلى أن قال فإن أغفلها أو كان نائما فليقضها

9966-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء قال إذا فاتتك فليس عليك قضاء

9967-  و عنه )عن أحمد بن الحسن( عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر ع قال انكسفت الشّمس و أنا في الحمّام فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض

9968-  و بإسناده عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن عبيد اللّه الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا قال ليس فيها قضاء و قد كان في أيدينا أنّها تقضى

 قال الشّيخ المراد إذا لم يحترق القرص كلّه لما تقدّم

9969-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إن لم تعلم حتّى يذهب الكسوف ثمّ علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف و إن أعلمك أحد و أنت نائم فعلمت ثمّ غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضاؤها

 و بإسناده عن عمّار السّاباطيّ مثله

9970-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من جامع البزنطيّ صاحب الرّضا ع قال سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء قال إذا فاتتك فليس عليك قضاء

 عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع مثله

باب 11 - جواز صلاة الكسوف على الرّاحلة مع الضّرورة

9971-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن الفضل الواسطيّ أنّه قال كتبت إلى الرّضا ع إذا انكسفت الشّمس و القمر و أنا راكب لا أقدر على النّزول فكتب إليّ صلّ على مركبك الّذي أنت عليه

 محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عمران بن موسى عن محمّد بن عبد الحميد عن عليّ بن الفضل الواسطيّ مثله و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عليّ بن الفضل و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عدّة من أصحابنا عن محمّد بن عبد الحميد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما في القبلة و في القيام

باب 12 - استحباب الجماعة في صلاة الكسوف و تأكّد الاستحباب مع الاستيعاب و عدم اشتراطها بها

9972-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرّحيم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صلاة الكسوف تصلّى جماعة قال جماعة و غير جماعة

9973-  و عنه عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عليّ بن يعقوب الهاشميّ عن مروان بن مسلم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال إذا انكسفت الشّمس و القمر فانكسف كلّها فإنّه ينبغي للنّاس أن يفزعوا إلى إمام يصلّي بهم و أيّهما كسف بعضه فإنّه يجزي الرّجل يصلّي وحده الحديث

9974-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن محمّد بن يحيى السّاباطيّ عن الرّضا ع قال سألته عن صلاة الكسوف تصلّى جماعة أو فرادى قال أيّ ذلك شئت

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك خصوصا و يدلّ عليه عموم أحاديث صلاة الكسوف و إطلاقها و كذا أحاديث الجماعة

باب 13 - استحباب صوم الأربعاء و الخميس و الجمعة عند كثرة الزّلازل و الخروج يوم الجمعة بعد الغسل و الدّعاء برفعها و كراهة التّحوّل عن المكان الّذي وقعت فيه الزّلازل و استحباب الدّعاء برفعها بعد صلاة الآيات

9975-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفر ع و شكوت إليه كثرة الزّلازل في الأهواز و قلت ترى لي التّحويل عنها فكتب ع لا تتحوّلوا عنها و صوموا الأربعاء و الخميس و الجمعة و اغتسلوا و طهّروا ثيابكم و ابرزوا يوم الجمعة و ادعوا اللّه عزّ و جلّ فإنّه يرفع عنكم قال ففعلنا ذلك فسكتت الزّلازل

9976-  و رواه في العلل عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن مهزيار مثله و زاد و من كان منكم مذنبا فيتوب إلى اللّه عزّ و جلّ و دعا لهم بخير

  و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار مثله

9977-  و بإسناده عن سليمان الدّيلميّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الزّلزلة ما هي فقال آية فقال و ما سببها فذكر سببها إلى أن قال قلت فإذا كان ذلك فما أصنع قال صلّ صلاة الكسوف فإذا فرغت خررت للّه عزّ و جلّ ساجدا و تقول في سجودك يا من يمسك السّماوات و الأرض أن تزولا و لئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنّه كان حليما غفورا يا من يمسك السّماء أن تقع على الأرض إلّا بإذنه أمسك عنّا السّوء إنّك على كلّ شي‏ء قدير

 و في العلل عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ مثله إلّا أنّه ترك قوله يا من يمسك السّماء أن تقع على الأرض إلّا بإذنه

9978-  و عنه عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن الهيثم النّهديّ عن بعض أصحابنا بإسناده رفعه قال كان أمير المؤمنين ع يقرأ إنّ اللّه يمسك السّماوات و الأرض أن تزولا و لئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنّه كان حليما غفورا يقولها عند الزّلزلة و يقول و يمسك السّماء أن تقع على الأرض إلّا بإذنه إنّ اللّه بالنّاس لرؤف رحيم

  -9979  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن حمّاد الكوفيّ عن محمّد بن خالد عن عبيد اللّه بن الحسين عن عليّ بن الحسين عن عليّ بن أبي حمزة عن ابن يقطين قال قال أبو عبد اللّه ع من أصابته زلزلة فليقرأ يا من يمسك السّماوات و الأرض أن تزولا و لئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنّه كان حليما غفورا صلّ على محمّد و آل محمّد و أمسك عنّا السّوء إنّك على كلّ شي‏ء قدير و قال إنّ من قرأها عند النّوم لم يسقط عليه البيت إن شاء اللّه

باب 14 - استحباب السّجود عند الرّيح العاصف و الدّعاء بسكونها

9980-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه و محمّد بن يحيى جميعا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحجّال عن سليمان الجعفريّ قال قال الرّضا ع جاءت ريح و أنا ساجد فجعل كلّ إنسان يطلب موضعا و أنا ساجد ملحّ في الدّعاء لربّي عزّ و جلّ حتّى سكنت

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 15 - استحباب رفع الصّوت بالتّكبير عند الرّيح العاصف و سؤال خيرها و الاستعاذة من شرّها و ذكر اللّه عند خوف الصّاعقة

9981-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن كامل قال كنت مع أبي جعفر ع بالعريض فهبّت ريح شديدة فجعل أبو جعفر ع يكبّر ثمّ قال إنّ التّكبير يردّ الرّيح

9982-  قال و قال ع ما بعث اللّه ريحا إلّا رحمة أو عذابا فإذا رأيتموها فقولوا اللّهمّ إنّا نسألك خيرها و خير ما أرسلت له و نعوذ بك من شرّها و شرّ ما أرسلت له و كبّروا و ارفعوا أصواتكم بالتّكبير فإنّه يكسرها

9983-  قال و قال الصّادق ع إنّ الصّاعقة تصيب المؤمن و الكافر و لا تصيب ذاكرا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الذّكر

باب 16 - عدم جواز سبّ الرّياح و الجبال و السّاعات و الأيّام و اللّيالي و الدّنيا و استحباب توقّي البرد في أوّله لا في آخره

9984-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص لا تسبّوا الرّياح فإنّها مأمورة و لا الجبال و لا السّاعات و لا الأيّام و لا اللّيالي فتأثموا و يرجع إليكم

 و في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النّوفليّ عن إسماعيل بن مسلم السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال قال رسول اللّه ص و ذكر الحديث

9985-  محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة قال قال أمير المؤمنين ع توقّوا البرد في أوّله و تلقّوه في آخره فإنّه يفعل بالأبدان كما يفعل بالأشجار أوّله يحرق و آخره يورق

9986-  الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن أبي الحسن عليّ بن محمّد ع أنّ رجلا نكبت إصبعه و تلقّاه راكب فصدم كتفه و دخل في زحمة فخرقوا ثيابه فقال كفاني اللّه شرّك فما أشأمك من يوم فقال أبو الحسن ع هذا و أنت تغشانا ترمي بذنبك من لا ذنب له ثمّ قال ما ذنب الأيّام حتّى صرتم تتشأّمون بها إذا جوزيتم بأعمالكم فيها فقال الرّجل أنا أستغفر اللّه فقال و اللّه ما ينفعكم و لكنّ اللّه يعاقبكم بذمّها على ما لا ذمّ عليها فيه أ ما علمت أنّ اللّه هو المثيب و المعاقب و المجازي بالأعمال فلا تعد و لا تجعل للأيّام صنعا في حكم اللّه

9987-  ورّام بن أبي فراس في كتابه قال قال ع لا تسبّوا الدّنيا فنعم المطيّة الدّنيا للمؤمن عليها يبلغ الخير و بها ينجو من الشّرّ إنّه إذا قال العبد لعن اللّه الدّنيا قالت الدّنيا لعن اللّه أعصانا لربّه