أبواب قسمة الخمس

باب 1 - أنّه يقسم ستّة أقسام ثلاثة للإمام و ثلاثة لليتامى و المساكين و ابن السّبيل ممّن ينتسب إلى عبد المطّلب بأبيه لا بأمّه وحدها الذّكر و الأنثى منهم و أنّه ليس في مال الخمس زكاة

12600-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن زكريّا بن مالك الجعفيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن قول اللّه عزّ و جلّ و اعلموا أنّما غنمتم من شي‏ء فأنّ للّه خمسه و للرّسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السّبيل فقال أمّا خمس اللّه عزّ و جلّ فللرّسول يضعه في سبيل اللّه و أمّا خمس الرّسول فلأقاربه و خمس ذوي القربى فهم أقرباؤه و اليتامى يتامى أهل بيته فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم و أمّا المساكين و ابن السّبيل فقد عرفت أنّا لا نأكل الصّدقة و لا تحلّ لنا فهي للمساكين و أبناء السّبيل

 و رواه الصّدوق بإسناده عن زكريّا بن مالك الجعفيّ و رواه في المقنع كذلك أيضا و رواه في الخصال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن عليّ بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي العبّاس عن زكريّا بن مالك مثله

12601-  و عنه عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبيه عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما ع في قول اللّه تعالى و اعلموا أنّما غنمتم من شي‏ء فأنّ للّه خمسه و للرّسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السّبيل قال خمس اللّه للإمام و خمس الرّسول للإمام و خمس ذوي القربى لقرابة الرّسول الإمام و اليتامى يتامى آل الرّسول و المساكين منهم و أبناء السّبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم

12602-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ بن عبد اللّه بن الجارود عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له ثمّ يقسم ما بقي خمسة أخماس و يأخذ خمسه ثمّ يقسم أربعة أخماس بين النّاس الّذين قاتلوا عليه ثمّ قسم الخمس الّذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس اللّه عزّ و جلّ لنفسه ثمّ يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى و اليتامى و المساكين و أبناء السّبيل يعطي كلّ واحد منهم حقّا و كذلك الإمام أخذ كما أخذ الرّسول ص

 و بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله أقول حمله الشّيخ على أنّه قنع بما دون حقّه ليتوفّر على المستحقّين مع أنّه يحتمل النّسخ و تنزيله على التّقيّة في الرّواية

12603-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ عن أبان عن سليم بن قيس قال سمعت أمير المؤمنين ع يقول نحن و اللّه الّذين عنى اللّه بذي القربى الّذين قرنهم اللّه بنفسه و بنبيّه فقال ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فللّه و للرّسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين منّا خاصّة و لم يجعل لنا سهما في الصّدقة أكرم اللّه نبيّه و أكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي النّاس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن إسماعيل الزّعفرانيّ عن حمّاد بن عيسى نحوه

12604-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في قول اللّه عزّ و جلّ و اعلموا أنّما غنمتم من شي‏ء فأنّ للّه خمسه و للرّسول و لذي القربى قال هم قرابة رسول اللّه ص و الخمس للّه و للرّسول ص و لنا

12605-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع قال سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ و اعلموا أنّما غنمتم من شي‏ء فأنّ للّه خمسه و للرّسول و لذي القربى فقيل له فما كان للّه فلمن هو فقال لرسول اللّه ص و ما كان لرسول اللّه ص فهو للإمام الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله

12606-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عثمان عن سليم بن قيس الهلاليّ قال خطب أمير المؤمنين ع و ذكر خطبة طويلة يقول فيها نحن و اللّه عنى بذي القربى الّذين قرننا اللّه بنفسه و برسوله فقال فللّه و للرّسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السّبيل فينا خاصّة إلى أن قال و لم يجعل لنا في سهم الصّدقة نصيبا أكرم اللّه رسوله و أكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ النّاس فكذّبوا اللّه و كذّبوا رسوله و جحدوا كتاب اللّه النّاطق بحقّنا و منعونا فرضا فرضه اللّه لنا الحديث

12607-  و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصّالح ع قال الخمس من خمسة أشياء من الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعادن و الملّاحة يؤخذ من كلّ هذه الصّنوف الخمس فيجعل لمن جعله اللّه له و تقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه و ولي ذلك و يقسم بينهم الخمس على ستّة أسهم سهم للّه و سهم لرسول اللّه ص و سهم لذي القربى و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لأبناء السّبيل فسهم اللّه و سهم رسول اللّه لأولي الأمر من بعد رسول اللّه وراثة و له ثلاثة أسهم سهمان وراثة و سهم مقسوم له من اللّه و له نصف الخمس كملا و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب و السّنّة إلى أن قال و إنّما جعل اللّه هذا الخمس خاصّة لهم دون مساكين النّاس و أبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات النّاس تنزيها من اللّه لهم لقرابتهم برسول اللّه ص و كرامة من اللّه لهم عن أوساخ النّاس فجعل لهم خاصّة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيّرهم في موضع الذّلّ و المسكنة و لا بأس بصدقات بعضهم على بعض و هؤلاء الّذين جعل اللّه لهم الخمس هم قرابة النّبيّ ص الّذين ذكرهم اللّه فقال و أنذر عشيرتك الأقربين و هم بنو عبد المطّلب أنفسهم الذّكر منهم و الأنثى ليس فيهم من أهل بيوتات قريش و لا من العرب أحد و لا فيهم و لا منهم في هذا الخمس من مواليهم و قد تحلّ صدقات النّاس لمواليهم و هم و النّاس سواء و من كانت أمّه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فإنّ الصّدقات تحلّ له و ليس له من الخمس شي‏ء لأنّ اللّه يقول ادعوهم لآبائهم إلى أن قال و ليس في مال الخمس زكاة لأنّ فقراء النّاس جعل أرزاقهم في أموال النّاس على ثمانية أسهم فلم يبق منهم أحد و جعل للفقراء قرابة الرّسول ص نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات النّاس و صدقات النّبيّ ص و وليّ الأمر فلم يبق فقير من فقراء النّاس و لم يبق فقير من فقراء قرابة رسول اللّه ص إلّا و قد استغنى فلا فقير و لذلك لم يكن على مال النّبيّ و الوليّ زكاة لأنّه لم يبق فقير محتاج و لكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه و لهم من تلك الوجوه كما عليهم

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن يعقوب عن أبي الحسن البغداديّ عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصّيمريّ عن الحسن بن راشد عن حمّاد بن عيسى نحوه

12608-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال الخمس من خمسة أشياء إلى أن قال فأمّا الخمس فيقسم على ستّة أسهم سهم للّه و سهم للرّسول ص و سهم لذوي القربى و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لأبناء السّبيل فالّذي للّه فلرسول اللّه ص فرسول اللّه أحقّ به فهو له خاصّة و الّذي للرّسول هو لذي القربى و الحجّة في زمانه فالنّصف له خاصّة و النّصف لليتامى و المساكين و أبناء السّبيل من آل محمّد ع الّذين لا تحلّ لهم الصّدقة و لا الزّكاة عوّضهم اللّه مكان ذلك بالخمس الحديث

12609-  محمّد بن عليّ بن الحسين في المجالس و عيون الأخبار عن عليّ بن الحسين بن شاذويه و جعفر بن محمّد بن مسرور جميعا عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أبيه عن الرّيّان بن الصّلت عن الرّضا ع في حديث طويل قال و أمّا الثّامنة فقول اللّه عزّ و جلّ و اعلموا أنّما غنمتم من شي‏ء فأنّ للّه خمسه و للرّسول و لذي القربى فقرن سهم ذي القربى مع سهمه و سهم رسول اللّه ص إلى أن قال فبدأ بنفسه ثمّ برسوله ثمّ بذي القربى فكلّ ما كان من الفي‏ء و الغنيمة و غير ذلك ممّا رضيه لنفسه فرضيه لهم إلى أن قال و أمّا قوله و اليتامى و المساكين فإنّ اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم و لم يكن له فيها نصيب و كذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم و لا يحلّ له أخذه و سهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم للغنيّ و الفقير لأنّه لا أحد أغنى من اللّه و لا من رسول اللّه ص فجعل لنفسه منها سهما و لرسوله سهما فما رضيه لنفسه و لرسوله رضيه لهم و كذلك الفي‏ء ما رضيه منه لنفسه و لنبيّه رضيه لذي القربى إلى أن قال فلمّا جاءت قصّة الصّدقة نزّه نفسه و رسوله و نزّه أهل بيته فقال إنّما الصّدقات للفقراء و المساكين الآية ثمّ قال فلمّا نزّه نفسه عن الصّدقة و نزّه رسوله و نزّه أهل بيته لا بل حرّم عليهم لأنّ الصّدقة محرّمة على محمّد و آله و هي أوساخ أيدي النّاس لا تحلّ لهم لأنّهم طهّروا من كلّ دنس و وسخ

12610-  محمّد بن الحسن الصّفّار في بصائر الدّرجات عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر ع قال قرأت عليه آية الخمس فقال ما كان للّه فهو لرسوله و ما كان لرسوله فهو لنا الحديث

12611-  عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ ع قال الخمس يخرج من أربعة وجوه من الغنائم الّتي يصيبها المسلمون من المشركين و من المعادن و من الكنوز و من الغوص و يجري هذا الخمس على ستّة أجزاء فيأخذ الإمام منها سهم اللّه و سهم الرّسول و سهم ذي القربى ثمّ يقسم الثّلاثة السّهام الباقية بين يتامى آل محمّد و مساكينهم و أبناء سبيلهم

12612-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ و اعلموا أنّما غنمتم من شي‏ء فأنّ للّه خمسه و للرّسول و لذي القربى قال هم قرابة رسول اللّه ص فسألته منهم اليتامى و المساكين و ابن السّبيل قال نعم

12613-  و عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول في الغنيمة يخرج منها الخمس و يقسم ما بقي بين من قاتل عليه و ولي ذلك و أمّا الفي‏ء و الأنفال فهو خالص لرسول اللّه ص

12614-  و عن أبي جعفر الأحول قال قال أبو عبد اللّه ع ما تقول قريش في الخمس قال قلت تزعم أنّه لها قال ما أنصفونا و اللّه لو كان مباهلة لتباهلنّ بنا و لئن كان مبارزة لتبارزنّ بنا ثمّ يكونون هم و عليّ سواء

12615-  و عن أبي جميلة عن بعض أصحابه عن أحدهما ع قال فرض اللّه في الخمس نصيبا لآل محمّد فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم الحديث

12616-  و عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في قول اللّه عزّ و جلّ و اعلموا أنّما غنمتم من شي‏ء فأنّ للّه خمسه و للرّسول و لذي القربى قال هم أهل قرابة نبيّ اللّه ص

  -12617  و عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن قول اللّه و اعلموا أنّما غنمتم من شي‏ء فأنّ للّه خمسه و للرّسول قال الخمس للّه و الرّسول و هو لنا

12618-  و عن إسحاق عن رجل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن سهم الصّفوة فقال كان لرسول اللّه ص أربعة أخماس للمجاهدين و القوّام و خمس يقسم )فمنه سهم( رسول اللّه ص و نحن نقول هو لنا و النّاس يقولون ليس لكم و سهم لذي القربى و هو لنا و ثلاثة أسهم لليتامى و المساكين و أبناء السّبيل يقسمه الإمام بينهم فإن أصابهم درهم درهم لكلّ فرقة منهم نظر الإمام بعد فجعلها في ذي القربى قال يردّها إلينا

12619-  و عن المنهال بن عمرو عن عليّ بن الحسين ع قال قال ليتامانا و مساكيننا و أبناء سبيلنا

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 2 - عدم وجوب استيعاب كلّ طائفة من مستحقّي الخمس

12620-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع قال سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ و اعلموا أنّما غنمتم من شي‏ء فأنّ للّه خمسه و للرّسول و لذي القربى فقيل له فما كان للّه فلمن هو فقال لرسول اللّه ص و ما كان لرسول اللّه ص فهو للإمام فقيل له أ فرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر و صنف أقلّ ما يصنع به قال ذاك إلى الإمام أ رأيت رسول اللّه ص كيف يصنع أ ليس إنّما كان يعطي على ما يرى كذلك الإمام

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه

12621-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أحمد بن الحسن عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع قال قال له إبراهيم بن أبي البلاد وجبت عليك زكاة فقال لا و لكن نفضل و نعطي هكذا و سئل عن قول اللّه تعالى و ذكر الحديث مثله

  -12622  و عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن أبي خالد الكابليّ قال قال إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كلّ ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلنّ في قلبك شي‏ء فإنّه إنّما يعمل بأمر اللّه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 3 - وجوب قسمة الخمس على مستحقّيه بقدر كفايتهم في سنتهم فإن أعوز فمن نصيب الإمام فإن فضل شي‏ء فهو له و اشتراط الحاجة في اليتيم و المسكين و ابن السّبيل في بلد الأخذ لا في بلده

12623-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصّالح ع في حديث طويل قال و له يعني للإمام نصف الخمس كملا و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب و السّنّة ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل عنهم شي‏ء فهو للوالي فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به و إنّما صار عليه أن يمونهم لأنّ له ما فضل عنهم

  و رواه الشّيخ كما تقدّم إلّا أنّه قال يقسم بينهم على الكفاف و السّعة

12624-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا رفع الحديث إلى أن قال فالنّصف له يعني نصف الخمس للإمام خاصّة و النّصف لليتامى و المساكين و أبناء السّبيل من آل محمّد الّذين لا تحلّ لهم الصّدقة و لا الزّكاة عوّضهم اللّه مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فإن فضل شي‏ء فهو له و إن نقص عنهم و لم يكفهم أتمّه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النّقصان