أبواب كفّارات الصّيد و توابعها

باب 1 - أنّه يجب على المحرم في قتل النّعامة بدنة و في حمار الوحش بقرة أو بدنة و في الظّبي شاة و في بقرة الوحش بقرة و فيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص

17096-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال في قول اللّه عزّ و جلّ فجزاء مثل ما قتل من النّعم قال في النّعامة بدنة و في حمار وحش بقرة و في الظّبي شاة و في البقرة بقرة

17097-  و عنه عن النّضر عن هشام بن سالم و عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللّه ع في الظّبي شاة و في البقرة بقرة و في الحمار بدنة و في النّعامة بدنة و فيما سوى ذلك قيمته

17098-  و عنه عن ابن الفضيل عن أبي الصّبّاح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ في الصّيد من قتله منكم متعمّدا فجزاء مثل ما قتل من النّعم قال في الظّبي شاة و في حمار وحش بقرة و في النّعامة جزور

17099-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له المحرم يقتل نعامة قال عليه بدنة من الإبل قلت يقتل حمار وحش قال عليه بدنة قلت فالبقرة قال بقرة

17100-  العيّاشيّ في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر ع في قوله تعالى لا تقتلوا الصّيد و أنتم حرم و من قتله منكم متعمّدا فجزاء مثل ما قتل من النّعم قال من أصاب نعامة فبدنة و من أصاب حمارا أو شبهه فعليه بقرة و من أصاب ظبيا فعليه شاة بالغ الكعبة حقّا واجبا عليه أن ينحر إن كان في حجّ فبمنى حيث ينحر النّاس و إن كان في عمرة نحر بمكّة و إن شاء تركه حتّى يشتريه بعد ما يقدم فينحره فإنّه يجزي عنه

17101-  و عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه و من قتله منكم متعمّدا فجزاء مثل ما قتل من النّعم قال في الظّبي شاة و في الحمامة و أشباهها و إن كان فراخا فعدّتها من الحملان و في حمار الوحش بقرة و في النّعامة جزور

17102-  و عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع جزاء من قتل من النّعم و هو محرم نعامة فعليه بدنة و في حمار الوحش بقرة و في الظّبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم و قال عدله أن يحكم بما رأى من الحكم أو صيام يقول اللّه هديا بالغ الكعبة و الصّيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيّام قبل التّروية بيوم و يوم التّروية و يوم عرفة

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و على تفصيل آخر

باب 2 - ما يجب في بدل الكفّارات المذكورة و أمثالها إذا عجز عنها

17103-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أصاب المحرم الصّيد و لم يجد ما يكفّر من موضعه الّذي أصاب فيه الصّيد قوّم جزاؤه من النّعم دراهم ثمّ قوّمت الدّراهم طعاما لكلّ مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطّعام صام لكلّ نصف صاع يوما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلى قوله لكلّ مسكين نصف صاع

17104-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في محرم قتل نعامة قال عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكينا و قال إن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكينا لم يزد على إطعام ستّين مسكينا و إن كانت قيمة البدنة أقلّ من إطعام ستّين مسكينا لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

17105-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن محرم أصاب نعامة و حمار وحش قال عليه بدنة قال قلت فإن لم يقدر على بدنة قال فليطعم ستّين مسكينا قلت فإن لم يقدر على أن يتصدّق قال فليصم ثمانية عشر يوما و الصّدقة مدّ على كلّ مسكين قال و سألته عن محرم أصاب بقرة قال عليه بقرة قلت فإن لم يقدر على بقرة قال فليطعم ثلاثين مسكينا قلت فإن لم يقدر على أن يتصدّق قال فليصم تسعة أيّام قلت فإن أصاب ظبيا قال عليه شاة قلت فإن لم يقدر قال فإطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر على ما يتصدّق به فعليه صيام ثلاثة أيّام

 و رواه الشّيخ كما يأتي

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير مثله إلّا أنّه ترك قوله و الصّدقة مدّ على كلّ مسكين

17106-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن محمّد عن داود الرّقّيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال إذا لم يجد بدنة فسبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن فضّال عن داود الرّقّيّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن داود الرّقّيّ مثله إلّا أنّه قال صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله

17107-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ أو عدل ذلك صياما قال يثمّن قيمة الهدي طعاما ثمّ يصوم لكلّ مدّ يوما فإذا زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه

17108-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه قال عليه بدنة فإن لم يجد فليتصدّق على ستّين مسكينا فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما

17109-  قال و سألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه قال عليه بقرة فإن لم يجد فليتصدّق على ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام

17110-  قال و سألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه قال عليه شاة فإن لم يجد فليتصدّق على عشرة مساكين فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيّام

17111-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل عن محمّد بن مسلم و زرارة عن أبي عبد اللّه ع في محرم قتل نعامة قال عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكينا فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكينا لم يزد على إطعام ستّين مسكينا و إن كانت قيمة البدنة أقلّ من طعام ستّين مسكينا لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع مثله

17112-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن يعني ابن أبي نجران عن علاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن قوله أو عدل ذلك صياما قال عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما

  -17113  و عنه عن اللّؤلؤيّ عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب و ابن جبلة جميعا عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها و أكلوها فقال عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه و أكلوه بدنة يشتركون فيهنّ فيشترون على عدد الفراخ و عدد الرّجال قلت فإنّ منهم من لا يقدر على شي‏ء فقال يصوم بحساب ما يصيبه من البدن و يصوم لكلّ بدنة ثمانية عشر يوما

17114-  و عنه عن عليّ بن الحسن الجرميّ عن محمّد و درست عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن محرم أصاب نعامة قال عليه بدنة قال قلت فإن لم يقدر على بدنة ما عليه قال يطعم ستّين مسكينا قلت فإن لم يقدر على ما يتصدّق به قال فليصم ثمانية عشر يوما قلت فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه قال عليه بقرة قلت فإن لم يقدر على بقرة قال فليطعم ثلاثين مسكينا قلت فإن لم يقدر على ما يتصدّق به قال فليصم تسعة أيّام قلت فإن أصاب ظبيا ما عليه قال عليه شاة قلت فإن لم يجد شاة قال فعليه إطعام عشرة مساكين قلت فإن لم يقدر على ما يتصدّق به قال فعليه صيام ثلاثة أيّام

  -17115  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة و ابن أبي عمير و حمّاد كلّهم عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكينا كلّ مسكين مدّا فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام و من كان عليه شي‏ء من الصّيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام و من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام

17116-  العيّاشيّ في تفسيره عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه فيمن قتل صيدا متعمّدا و هو محرم فجزاء مثل ما قتل من النّعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفّارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ما هو قال ينظر إلى الّذي عليه بجزاء ما قتل فإمّا أن يهديه و إمّا أن يقوّم فيشتري به طعاما فيطعمه المساكين يطعم كلّ مسكين مدّا و إمّا أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كلّ مسكين يوما

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و في بعض هذه الكفّارات اختلاف و الأقلّ محمول على الإجزاء و الأكثر على الاستحباب

  باب 3 - جملة من كفّارات الصّيد و أحكامها

17117-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن الرّيّان بن شبيب في حديث أنّ القاضي يحيى بن أكثم استأذن المأمون أن يسأل أبا جعفر الجواد ع عن مسألة فأذن له فقال ما تقول في محرم قتل صيدا فقال أبو جعفر ع قتله في حلّ أو حرم عالما كان المحرم أم جاهلا قتله عمدا أو خطأ حرّا كان المحرم أو عبدا صغيرا كان أو كبيرا مبتدئا بالقتل أم معيدا من ذوات الطّير كان الصّيد أم من غيره من صغار الصّيد كان أم من كبارها مصرّا كان أو نادما في اللّيل كان قتله للصّيد أم بالنّهار محرما كان بالعمرة إذ قتله أو بالحجّ كان محرما فتحيّر يحيى بن أكثم إلى أن قال فقال المأمون لأبي جعفر ع إن رأيت جعلت فداك أن تذكر الفقه فيما فصّلته من وجوه قتل المحرم لنعلمه و نستفيده فقال أبو جعفر ع إنّ المحرم إذا قتل صيدا في الحلّ و كان الصّيد من ذوات الطّير و كان الطّير من كبارها فعليه شاة و إن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا و إذا قتل فرخا في الحلّ فعليه حمل فطم من اللّبن و إذا قتله في الحرم فعليه الحمل و قيمة الفرخ و إن كان من الوحش و كان حمار وحش فعليه بقرة و إن كان نعامة فعليه بدنة و إن كان ظبيا فعليه شاة و إن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة و إذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه و كان إحرامه بالحجّ نحره بمنى و إن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكّة و جزاء الصّيد على العالم و الجاهل سواء و في العمد عليه المأثم و هو موضوع عنه في الخطإ و الكفّارة على الحرّ في نفسه و على السّيّد في عبده و الصّغير لا كفّارة عليه و هي على الكبير واجبة و النّادم يسقط ندمه عنه عقاب الآخرة و المصرّ يجب عليه العقاب في الآخرة

 و رواه المفيد في الإرشاد عن الرّيّان بن شبيب و نقله منه عليّ بن عيسى في )كشف الغمّة( و رواه محمّد بن أحمد بن عليّ الفتّال الفارسيّ في روضة الواعظين عن الرّيّان بن شبيب مثله

17118-  و رواه الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول مرسلا عن أبي جعفر الجواد ع إلّا أنّه قال إنّ المحرم إذا قتل صيدا في الحلّ و كان الصّيد من ذوات الطّير من كباره فعليه شاة فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا و إن قتل فرخا في الحلّ فعليه حمل قد فطم و ليس عليه القيمة لأنّه ليس في الحرم و إن كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة و كذلك في النّعامة بدنة فإن لم يقدر فإطعام ستّين مسكينا فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما فإن كان بقرة فعليه بقرة فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يقدر فليصم تسعة أيّام و إن كان ظبيا فعليه شاة فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيّام و إن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقّا واجبا أن ينحره إن كان في حجّ بمنى حيث ينحر النّاس و إن كان في عمرة ينحره بمكّة في فناء الكعبة و يتصدّق بمثل ثمنه حتّى يكون مضاعفا و كذلك إذا أصاب أرنبا أو ثعلبا فعليه شاة و يتصدّق بمثل ثمن شاة و إن قتل حماما من حمام الحرم فعليه درهم يتصدّق به و درهم يشتري به علفا لحمامالحرم و في الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع درهم و كلّ ما أتى به المحرم بجهالة أو خطإ فلا شي‏ء عليه إلّا الصّيد فإنّ عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطإ كان أم بعمد و كلّ ما أتى به العبد فكفّارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه و كلّ ما أتى به الصّغير الّذي ليس ببالغ فلا شي‏ء عليه فإن عاد فهو ممّن ينتقم اللّه منه و إن دلّ على الصّيد و هو محرم و قتل الصّيد فعليه فيه الفداء و المصرّ عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة و النّادم لا شي‏ء عليه بعد الفداء في الآخرة و إن أصابه ليلا في وكرها خطأ فلا شي‏ء عليه إلّا أن يتصيّد فإن تصيّد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء و المحرم بالحجّ ينحر الفداء بمنى حيث ينحر النّاس و المحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكّة قال فأمر أن يكتب ذلك عن أبي جعفر ع

 و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن عون النّصيبيّ عن أبي جعفر ع نحوه و ذكر أنّ المأمون أمر أن يكتب ذلك كلّه عن أبي جعفر ع

17119-  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال قال ع المحرم لا يأكل من الصّيد و إن صاده الحلال و على المحرم في صيده في الحلّ فداء و عليه في الحرم القيمة مضاعفة و يأكل الحلال من صيد الحرم لا حرج عليه في ذلك

17120-  قال و قال ع المحرم يهدي فداء الصّيد من حيث صاده

  أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 4 - أنّ المحرم إذا قتل ثعلبا أو أرنبا لزمه شاة

17121-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن البزنطيّ عن أبي الحسن ع قال سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال في الأرنب دم شاة

17122-  و بإسناده عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الأرنب يصيبه المحرم فقال شاة هديا بالغ الكعبة

17123-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن أحمد بن محمّد قال سألت أبا الحسن ع عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال في الأرنب شاة

 محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع مثله

17124-  و عنهم عن سهل عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قتل ثعلبا قال عليه دم قلت فأرنبا قال مثل ما في الثّعلب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

 و رواه الصّدوق بإسناده عن البزنطيّ عن عليّ بن أبي حمزة مثله إلّا أنّه قال عن محرم

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 5 - المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ

17125-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال وجدنا في كتاب عليّ ع في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللّبن و أكل من الشّجر

17126-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن جعفر عن محمّد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر ع قال في كتاب أمير المؤمنين عليّ ع من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ فعليه دم

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

 أقول هذا محمول على ما يوافق الأوّل أو على الاستحباب

17127-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المفضّل بن صالح عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللّبن و رعى من الشّجر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 6 - أنّ المحرم إذا قتل يربوعا أو قنفذا أو ضبّا لزمه جدي

17128-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع قال في اليربوع و القنفذ و الضّبّ إذا أصابه المحرم فعليه جدي و الجدي خير منه و إنّما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصّيد

 محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع

 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن عليّ عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال و إنّما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره

باب 7 - أنّ المحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفورا لزمه مدّ من طعام و إذا قتل عظاية لزمه كفّ من طعام

17129-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في القنبرة و العصفور و الصّعوة يقتلهم المحرم قال عليه مدّ من طعام لكلّ واحد

 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان و بإسناده عن عليّ بن السّنديّ عن صفوان مثله

17130-  و عن موسى بن القاسم عن صفوان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال القنبرة و الصّعوة و العصفور إذا قتله المحرم فعليه مدّ من طعام عن كلّ واحد منهم

17131-  و عنه عن صفوان عن معاوية قال قلت لأبي عبد اللّه ع محرم قتل عظاية قال كفّ من طعام

  باب 8 - أنّ المحرم إذا قتل زنبورا خطأ لم يلزمه شي‏ء فإن تعمّد لزمه شي‏ء من طعام و إن أراده الزّنبور لم يلزمه شي‏ء

17132-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فليس عليه شي‏ء قلت لا بل متعمّدا قال يطعم شيئا من طعام قلت إنّه أرادني قال إن أرادك فاقتله

17133-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة و صفوان عن معاوية قال سألت أبا عبد اللّه ع عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فلا شي‏ء عليه قلت بل تعمّدا قال يطعم شيئا من الطّعام

 و رواه الكلينيّ كما مرّ في التّروك

17134-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن يحيى الأزرق قال سألت أبا عبد اللّه و أبا الحسن ع عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فليس عليه شي‏ء قال قلت فالعمد قال يطعم شيئا من طعام

  باب 9 - أنّ المحرم إذا ذبح حمامة و نحوها من الطّير في الحلّ لزمه شاة و في الفرخ حمل أو جدي و في البيضة درهم إن لم يكن تحرّك الفرخ و إلّا فحمل

17135-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة و إن قتل فراخه ففيه حمل و إن وطئ البيض فعليه درهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

17136-  و رواه العيّاشيّ في تفسيره عن حريز و زاد كلّ هذا يتصدّق به بمكّة و منى و هو قول اللّه في كتابه ليبلونّكم اللّه بشي‏ء من الصّيد تناله أيديكم البيض و الفراخ و رماحكم الأمّهات الكبار

17137-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل يعني ابن بزيع عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال في الحمام و أشباهها إن قتله المحرم شاة و إن كان فراخا فعدلها من الحملان الحديث

  -17138  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قتل فرخا و هو محرم و هو في غير الحرم فقال عليه حمل و ليس عليه قيمته لأنّه ليس في الحرم

17139-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول في حمام مكّة الطّير الأهليّ غير حمام الحرم من ذبح طيرا منه و هو غير محرم فعليه أن يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان محرما فشاة عن كلّ طير

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان مثله

17140-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في محرم ذبح طيرا إنّ عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضّأن

17141-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن يعني ابن أبي نجران عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال و إن وطئ المحرم بيضة و كسرها فعليه درهم كلّ هذا يتصدّق به بمكّة و منى و هو قول اللّه تعالى تناله أيديكم و رماحكم

  و عنه عن حمّاد مثله

17142-  و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل كسر بيض حمام و في البيض فراخ قد تحرّك قال عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرّك بشاة و يتصدّق بلحومها إن كان محرما و إن كان الفرخ لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم

17143-  و عنه عن الجرميّ عنهما يعني عن محمّد بن أبي حمزة و درست عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال فقال عليه شاة إلى أن قال قلت فمن قتل فرخا من حمام الحرم و هو محرم قال عليه حمل

17144-  و عنه عن محمّد بن عبد اللّه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول في حمام مكّة الأهليّ غير حمام الحرم من ذبح منه طيرا و هو غير محرم فعليه أن يتصدّق إن كان محرما بشاة عن كلّ طير

17145-  و عنه عن عبد الرّحمن عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر و سليمان بن خالد قالا قلنا لأبي عبد اللّه ع رجل أغلق بابه على طائر فقال إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة و إنّ عليه لكلّ طائر شاة و لكلّ فرخ حملا و إن لم يكن تحرّك فدرهم و للبيض نصف درهم

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و على حكم البيض

باب 10 - أنّ المحلّ إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها و لو كان ناسيا لزمه قيمتها و هي درهم و في الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع درهم

17146-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال قال أبو عبد اللّه ع في قيمة الحمامة درهم و في الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع درهم

17147-  و بإسناده عن صفوان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه ع أهدي لنا طير مذبوح بمكّة فأكله أهلنا فقال لا يرى به أهل مكّة بأسا قلت فأيّ شي‏ء تقول أنت قال عليهم ثمنه

  -17148  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرّضا ع قال من أصاب طيرا في الحرم و هو محلّ فعليه القيمة و القيمة درهم يشتري علفا لحمام الحرم

17149-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم و هو محرم قال عليه لكلّ بيضة دم و عليه ثمنها سدس أو ربع درهم الوهم من صالح ثمّ قال إنّ الدّماء لزمته لأكله و هو محرم و إنّ الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم

17150-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال في الحمام درهم و في البيضة ربع درهم

 محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير مثله

17151-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو غير محرم قال عليه قيمتها و هو درهم يتصدّق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم و إن قتلها و هو محرم في الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة

  و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله إلّا أنّه قال و هو في الحرم غير محرم

17152-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن فرخين مسرولين ذبحتهما و أنا بمكّة محلّ فقال لي لم ذبحتهما فقلت جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكّة فسألتني أن أذبحهما فظننت أنّي بالكوفة و لم أذكر الحرم فذبحتهما فقال تصدّق بثمنهما فقلت و كم ثمنهما فقال درهم خير من ثمنهما

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار جميعا عن صفوان مثله إلّا أنّه قال عليك قيمتهما فقلت كم قيمتهما فقال درهم و هو خير منهما

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله

17153-  و عنه عن محمّد بن سيف عن منصور قال حدّثني صاحب لنا ثقة قال كنت أمشي في بعض طرق مكّة فلقيني إنسان فقال اذبح لي هذين الطّيرين فذبحتهما ناسيا و أنا حلال ثمّ سألت أبا عبد اللّه ع فقال عليك الثّمن

17154-  و عنه عن الجرميّ عنهما يعني عن محمّد بن أبي حمزة و درست عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سأله عمّن قتل حمامة في الحرم و هو حلال قال عليه ثمنها ليس عليه غيره

17155-  و عنه عن عبد الرّحمن عن حمّاد عن حريز عن محمّد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أهدي إليه حمام أهليّ جي‏ء به و هو في الحرم محلّ قال إن أصاب منه شيئا فليتصدّق مكانه بنحو من ثمنه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 11 - أنّ المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفّارتان

17156-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن أبي الحسن ع في حديث قال سألته عن رجل قتل حمامة قال إن قتلها و هو محرم فعليه شاة و قيمة الحمامة درهم

  و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله إلّا أنّه قال قتل حمامة من حمام الحرم و هو محرم قال إن قتلها و هو محرم في الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة درهم

17157-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن الجرميّ عنهما يعني محمّد بن أبي حمزة و درست عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال عليه شاة قلت فإن قتلها في جوف الحرم قال عليه شاة و قيمة الحمامة الحديث

17158-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة و ثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة فإن قتلها في الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

17159-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظّبي فعليه دم يهريقه و يتصدّق بمثل ثمنه أيضا فإن أصاب منه و هو حلال فعليه أن يتصدّق بمثل ثمنه

  -17160  و بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل قتل طيرا من طير الحرم و هو محرم في الحرم قال عليه شاة و قيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم و إن كان فرخا فعليه حمل و قيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 12 - أنّ الحمام و نحوه حتّى الأهليّ إذا أدخل الحرم وجب على من هو معه إطلاقه و إن كان مقصوص الجناح وجب حفظه و لو بالإيداع حتّى يستوي ريشه ثمّ يخلّي سبيله فإن لم يفعل و تلف لزمه فداؤه

17161-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع فيمن أصاب طيرا في الحرم قال إن كان مستوي الجناح فليخلّ عنه و إن كان غير مستو نتفه و أطعمه و أسقاه فإذا استوى جناحاه خلّى عنه

17162-  و بإسناده عن حريز عن زرارة أنّ الحكم سأل أبا جعفر ع عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة فقال انتفها و أحسن علفها حتّى إذا استوى ريشها فخلّ سبيلها

 و رواه الكلينيّ عن عليّ عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز مثله

17163-  و عنه عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أهدي إليه حمام أهليّ و جي‏ء به و هو في الحرم محلّ قال إن أصاب منه شيئا فليتصدّق مكانه بنحو من ثمنه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم مثله

17164-  و بإسناده عن شهاب بن عبد ربّه قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أتسحّر بفراخ أوتى بها من غير مكّة فتذبح في الحرم فأتسحّر بها فقال بئس السّحور سحورك أ ما علمت أنّ ما دخلت به الحرم حيّا فقد حرم عليك ذبحه و إمساكه

17165-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أهدي له حمام أهليّ و هو في الحرم فقال إن هو أصاب منه شيئا فليتصدّق بثمنه نحوا ممّا كان يسوى في القيمة

17166-  و عن بعض أصحابنا عن أبي جرير القمّيّ قال قلت لأبي الحسن ع نشتري الصّقور فندخلها الحرم فلنا ذلك فقال كلّ ما أدخل الحرم من الطّير ممّا يصفّ جناحه فقد دخل مأمنه فخلّ سبيله

17167-  عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود بن فرقد قال كنّا عند أبي عبد اللّه ع بمكّة و داود بن عليّ بها فقال لي أبو عبد اللّه ع قال لي داود بن عليّ ما تقول يا أبا عبد اللّه في قماريّ اصطدناها و قصّيناها فقلت تنتف و تعلف فإذا استوت خلّي سبيلها

17168-  و عنهم عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابن بكير قال سألت أحدهما ع عن رجل أصاب طيرا في الحلّ فاشتراه فأدخله الحرم فمات فقال إن كان حين أدخله الحرم خلّى سبيله فمات فلا شي‏ء عليه و إن كان أمسكه حتّى مات عنده في الحرم فعليه الفداء

17169-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن بكير بن أعين عن أحدهما ع مثله إلّا أنّه قال أصاب ظبيا ثمّ قال فمات الظّبي في الحرم

17170-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن مثنّى قال خرجنا إلى مكّة فاصطاد النّساء قمريّة من قماريّ أمج حيث بلغنا البريد فنتف النّساء جناحيه ثمّ دخلوا به مكّة فدخل أبو بصير على أبي عبد اللّه ع فأخبره فقال ينظرون امرأة لا بأس بها فيعطونها الطّير تعلفه و تمسكه حتّى إذا استوى جناحاه خلّته

17171-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن طائر أهليّ أدخل الحرم حيّا فقال لا يمسّ لأنّ اللّه تعالى يقول و من دخله كان آمنا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار و رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى و رواه أيضا عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حمّاد عن معاوية مثله

17172-  و عنه عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال قال الحكم بن عتيبة سألت أبا جعفر ع ما تقول في رجل أهدي له حمام أهليّ و هو في الحرم من غير الحرم فقال أما إن كان مستويا خلّيت سبيله و إن كان غير ذلك أحسنت إليه حتّى إذا استوى ريشه خلّيت سبيله

 و رواه المفيد في المقنعة مرسلا و كذا الّذي قبله

  -17173  و عنه عن صفوان عن مثنّى عن كرب الصّيرفيّ قال كنّا جميعا فاشترينا طائرا فقصصناه فأدخلناه الحرم فعاب ذلك علينا أصحابنا أهل مكّة فأرسل كرب إلى أبي عبد اللّه ع يسأله فقال استودعه رجلا من أهل مكّة مسلما أو امرأة فإذا استوى ريشه خلّوا سبيله

 و رواه الصّدوق بإسناده عن المثنّى

 و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم و مثنّى بن عبد السّلام عن كرب مثله إلّا أنّه قال فدخلنا به مكّة

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 13 - تحريم صيد الحرم و حمامه و لو في الحلّ و تحريم أكله و أنّ من نتف ريشة من حمام الحرم لزمه صدقة باليد الجانية

17174-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و من دخله كان آمنا قال من دخل الحرم مستجيرا به كان آمنا من سخط اللّه و من دخله من الوحش و الطّير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان مثله

17175-  و بإسناده عن محمّد بن حمران عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال كنت مع عليّ بن الحسين ع في الحرم فرآني أوذي الخطاطيف فقال يا بنيّ لا تقتلهنّ و لا تؤذهنّ فإنّهنّ لا يؤذين شيئا

 أقول هذا محمول على كون ذلك قبل التّكليف و النّهي على ما بعده

17176-  و في العلل عن أبيه عن سعد عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع الصّاعقة لا تصيب المؤمن فقال له رجل فإنّا قد رأينا فلانا يصلّي في المسجد الحرام فأصابته فقال أبو عبد اللّه ع كان يرمي حمام الحرم

  -17177  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر قال سألت أخي موسى ع عن حمام الحرم يصاد في الحلّ فقال لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم

17178-  و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه ع قال من نتف ريشة من حمام الحرم يتصدّق بصدقة على مسكين و يعطي باليد الّتي نتف بها

 محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن مسكان مثله إلّا أنّه قال من نتف حمامة من حمام الحرم

 و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن ابن مسكان و رواه الصّدوق بإسناده عن إبراهيم بن ميمون

 و رواه في العلل عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان مثله إلّا أنّه قال نتف حمامة من حمام الحرم

  -17179  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا تستحلّنّ شيئا من الصّيد و أنت حرام و لا و أنت حلال في الحرم الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في تروك الإحرام و يأتي ما يدلّ عليه

باب 14 - تحريم إخراج حمام الحرم و سائر الطّير و الصّيد منه و وجوب ردّه إلى الحرم و لزوم ثمنه أو فدائه لو تلف قبله

17180-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر عن موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل خرج بطير من مكّة حتّى ورد به الكوفة كيف يصنع قال يردّه إلى مكّة فإن مات تصدّق بثمنه

17181-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر قال سألت أخي موسى ع عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال عليه أن يردّها فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به

  و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر و كذا الّذي قبله و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و كذا الّذي قبله

17182-  و عنه عن عبد الرّحمن يعني ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن شراء القماريّ يخرج من مكّة و المدينة فقال ما أحبّ أن يخرج منها شي‏ء

 و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى أقول حكم المدينة محمول على الكراهة لما يأتي

17183-  و عنه عن محسّن عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي الحسن ع قال قلت له حمام أخرج بها من المدينة إلى مكّة ثمّ أخرجها من مكّة إلى الكوفة قال له أرى أنّهنّ كنّ فرهة قل له أن يذبح عن كلّ طير شاة

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب  و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن يونس بن يعقوب نحوه

17184-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أدخلت الطّير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت و إذا أدخلت مكّة فليس لك أن تخرجه

17185-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الصّيد يصاد في الحلّ ثمّ يجاء به إلى الحرم و هو حيّ قال إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله و إمساكه فلا تشترينّ في الحرم إلّا مذبوحا ذبح في الحلّ ثمّ جي‏ء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال

17186-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه ع أهدي لنا طائر مذبوح بمكّة فأكله أهلنا فقال لا يرى به أهل مكّة بأسا قلت فأيّ شي‏ء تقول أنت قال عليهم ثمنه

17187-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن رجل أخرج طيرا من مكّة إلى الكوفة قال يردّه إلى مكّة

  و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن مثنّى الحنّاط عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله إلّا أنّه قال خرج بطير

17188-  و بإسناده عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي الحسن ع أنّ أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها معنا إلى مكّة فاعتمرنا و أقمنا إلى الحجّ ثمّ أخرجنا الحمام معنا من مكّة إلى الكوفة هل علينا في ذلك شي‏ء فقال للرّسول أظنّهنّ كنّ فرهة قل له يذبح عن كلّ طير شاة

 و رواه الكلينيّ و الشّيخ و الحميريّ كما مرّ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 15 - أنّ من ربط صيدا في الحلّ فدخل الحرم لم يجز إخراجه

17189-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن عبد الأعلى بن أعين قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أصاب صيدا في الحلّ فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصّيد برباطه حتّى دخل الحرم و الرّباط في عنقه فاجترّه الرّجل بحبله حتّى أخرجه من الحرم و الرّجل في الحلّ فقال ثمنه و لحمه حرام مثل الميتة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين أو غيره عن ابن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 16 - أنّ من أغلق بابا على حمام و فراخ و بيض في الحرم أو محرما لزمته الكفّارات مع التّلف

17190-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات قال يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم

17191-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن يعني ابن أبي نجران عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر و سليمان بن خالد قالا قلنا لأبي عبد اللّه ع رجل أغلق بابه على طائر فقال إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة و إن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه

  و رواه الصّدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله إلّا أنّه قال أغلق بابه على طير فمات

17192-  و عنه عن موسى عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض فقال إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإنّ عليه لكلّ طير درهما و لكلّ فرخ نصف درهم و البيض لكلّ بيضة ربع درهم و إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإنّ عليه لكلّ طائر شاة و لكلّ فرخ حملا و إن لم يكن تحرّك فدرهم و للبيض نصف درهم

17193-  و عنه عن صفوان بن يحيى عن زياد الواسطيّ قال سألت أبا الحسن ع عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم فقال عليهم قيمة كلّ طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم

 و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن زياد أبي الحسن الواسطيّ عن أبي إبراهيم ع نحوه إلّا أنّه قال قفّلوا الباب

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 17 - أنّ المحرم إذا دلّ على صيد محلّا أو محرما أو أشار إليه فقتل لزمه الفداء

17194-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا تستحلّنّ شيئا من الصّيد و أنت حرام و لا و أنت حلال في الحرم و لا تدلّنّ عليه محلّا و لا محرما فيصطادوه و لا تشر إليه فيستحلّ من أجلك فإنّ فيه فداء لمن تعمّده

17195-  و عن عليّ عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال المحرم لا يدلّ على الصّيد فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن أبي عمير إلّا أنّه ترك لفظ فقتل في موضع

و ذكره في آخر و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 18 - أنّه إذا اشترك اثنان أو جماعة محرمون و لو رجالا و نساء في قتل صيد عمدا أو الأكل منه لزم كلّ واحد منهم فداء كامل

17196-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اجتمع قوم على صيد و هم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كلّ واحد منهم قيمته

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار مثله

17197-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا و هم حرم ما عليهم قال على كلّ من أكل منهم فداء صيد كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجال و نساء محرمين اشتروا ظبيا ثمّ ذكر مثله

  -17198  و عنه عن إبراهيم بن أبي سمّاك عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و أيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمة فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك

17199-  و عنه عن اللّؤلؤيّ عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب و أبي جميلة جميعا عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها و أكلوها فقال عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه و أكلوه بدنة يشتركون فيهنّ فيشترون على عدد الفراخ و عدد الرّجال قلت فإنّ منهم من لا يقدر على شي‏ء قال يقوّم بحساب ما يصيبه من البدن و يصوم لكلّ بدنة ثمانية عشر يوما

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب عن أبان بن تغلب نحوه إلى قوله عدد الرّجال

17200-  و عنه عن عليّ بن الحسن الجرميّ عن محمّد بن أبي حمزة و درست عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها فقال على كلّ إنسان منهم شاة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير مثله

 محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير مثله إلّا أنّه قال على كلّ إنسان منهم فداء

17201-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى جميعا عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن ع عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء فقال لا بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصّيد قلت إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا

 و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن السّنديّ عن صفوان مثله إلّا أنّه قال فقال لا بل عليهما جميعا و يجزي كلّ واحد منهما الصّيد

  -17202  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن شهاب عن زرارة عن أحدهما ع في محرمين أصابا صيدا فقال على كلّ واحد منهما الفداء

 و رواه الصّدوق بإسناده عن زرارة و بكير عن أحدهما ع مثله

17203-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن الحكم بن أيمن عن يوسف الطّاطريّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع صيد أكله قوم محرمون قال عليهم شاة شاة و ليس على الّذي ذبحه إلّا شاة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن يوسف الطّاطريّ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 19 - أنّه إذا أوقد جماعة محرمون نارا بغير قصد الصّيد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسّويّة و إن أوقدوها بقصد الصّيد لزم كلّ واحد منهم دم شاة

17204-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط قال خرجنا ستّة نفر من أصحابنا إلى مكّة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكبّبه و كنّا محرمين فمرّ بنا طائر صافّ قال حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه فسقط في النّار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد اللّه ع بمكّة فأخبرته و سألته فقال عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون فيه جميعا إن كان ذلك منكم على غير تعمّد و لو كان ذلك منكم تعمّدا ليقع فيها الصّيد فوقع ألزمت كلّ رجل منكم دم شاة قال أبو ولّاد و كان ذلك منّا قبل أن ندخل الحرم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 20 - أنّه إذا رمى محرمان صيدا فأصابه أحدهما لزم كلّ واحد منهما فداء

17205-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عليّ بن رئاب عن ضريس بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال على كلّ واحد منهما الفداء

17206-  و عنه عن محمّد بن إسماعيل عن أبيه عن إدريس بن عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما قال عليهما جميعا يفدي كلّ واحد منهما على حدته

باب 21 - أنّ المحلّ و المحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم المحرم فداء كامل و المحلّ نصف فداء إن كان في الحرم

17207-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد بن سعيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال كان عليّ ع يقول في محرم و محلّ قتلا صيدا فقال على المحرم الفداء كاملا و على المحلّ نصف الفداء و هذا إنّما يجب على المحلّ إن كان صيده في الحرم فأمّا إذا كان صيده في الحلّ فليس عليه شي‏ء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 22 - وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصّدقة به و وجوب الصّدقة بقيمة ما يصاد من غيره

17208-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات قال يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم

17209-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن زياد الواسطيّ قال سألت أبا الحسن ع عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم فقال عليهم قيمة كلّ طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم

17210-  و عنه عن عليّ بن جعفر قال سألت أخي موسى ع عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال عليه أن يردّها فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به

  -17211  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرّضا ع قال من أصاب طيرا في الحرم و هو محلّ فعليه القيمة و القيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم

17212-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة

17213-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل أصاب طيرين واحدا من حمام الحرم و الآخر من حمام غير الحرم قال يشتري بقيمة الّذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم و يتصدّق بجزاء الآخر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 23 - أنّ المحرم إذا كسر بيض نعام و لم يتحرّك فيه الفرخ وجب أن يرسل فحولة في إناث من الإبل بعدد البيض فما نتج كان هديا بالغ الكعبة فإن عجز فلكلّ بيضة شاة فإن عجز فإطعام عشرة مساكين مدّا مدّا فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام

17214-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من أصاب بيض نعام و هو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل فإنّه ربّما فسد كلّه و ربّما خلق كلّه و ربّما صلح بعضه و فسد بعضه فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة

17215-  و عنه عن محمّد بن الفضيل و صفوان و غيره عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها فقال قضى فيها أمير المؤمنين ع أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لقح و سلم كان النّتاج هديا بالغ الكعبة و قال قال أبو عبد اللّه ع ما وطئته أو أوطأه بعيرك أو دابّتك و أنت محرم فعليك فداؤه

  -17216  و عنه عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال في بيضة النّعام شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام فمن لم يستطع فكفّارته إطعام عشرة مساكين إذا أصابه و هو محرم

17217-  قال الشّيخ و روي أنّ رجلا سأل أمير المؤمنين ع فقال له يا أمير المؤمنين إنّي خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام و كسرته فهل عليّ كفّارة فقال له امض فاسأل ابني الحسن عنها و كان بحيث يسمع كلامه فتقدّم إليه الرّجل فسأله فقال له الحسن يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت اللّه عزّ و جلّ فقال له أمير المؤمنين ع يا بنيّ كيف قلت ذلك و أنت تعلم أنّ الإبل ربّما أزلقت أو كان فيها ما يزلق فقال يا أمير المؤمنين و البيض ربّما أمرق أو كان فيه ما يمرق فتبسّم أمير المؤمنين ع و قال له صدقت يا بنيّ ثمّ تلا ذرّيّة بعضها من بعض و اللّه سميع عليم

 و رواه المفيد في المقنعة مرسلا

17218-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل أصاب بيض نعام و هو محرم قال يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض قلت فإنّ البيض يفسد كلّه و يصلح كلّه قال ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة و إن لم ينتج فليس عليه شي‏ء فمن لم يجد إبلا فعليه لكلّ بيضة شاة فإن لم يجد تصدّق على عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

17219-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها و هو محرم فقال قضى فيه عليّ ع أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل فما لقح و سلم حتّى ينتج كان النّتاج هديا بالغ الكعبة

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 24 - أنّ المحرم إذا كسر بيض النّعام و قد تحرّك الفرخ فيه وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإبل و في بيض القطاة بكارة من الغنم

17220-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر قال سألت أخي عن رجل كسر بيض نعام و في البيض فراخ قد تحرّك فقال عليه لكلّ فرخ قد تحرّك بعير ينحره في المنحر

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر مثله

17221-  و عنه عن صفوان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال في كتاب عليّ ع في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النّعام

17222-  و عنه )عن محمّد عن أحمد( عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه إلى أن قال فقال و من أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم

17223-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللّه ع في كتاب عليّ ع في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النّعام بكارة من الإبل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول حمله الشّيخ على ما إذا تحرّك الفرخ لما مرّ

17224-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل محلّ اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم قال على الّذي اشتراه للمحرم فداء و على المحرم فداء قلت و ما عليهما قال على المحلّ جزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم و على المحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة

 أقول هذا محمول على ما مرّ في الباب السّابق و عنهم عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله و بإسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب نحوه

17225-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن بيضة نعام أكلت في الحرم فقال تصدّق بثمنها

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن النّعمان عن سعيد بن عبد اللّه أقول هذا محمول على كون الآكل محلّا لما مرّ

باب 25 - أنّ المحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض فما نتج كان هديا بالغ الكعبة

17226-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن منصور بن حازم و ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قالا سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه فقال يرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الإبل

  -17227  و عنه عن صفوان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال في كتاب عليّ ع في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النّعام

17228-  و عنه عن معاوية بن حكيم عن ابن رباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن بيض القطاة قال يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النّعام في الإبل

17229-  و عنه عن محمّد بن أحمد عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه قال يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل و من أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم

 أقول حمل الشّيخ الحكم الأخير على ما إذا كان في البيض فرخ لما مرّ

17230-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال سألته عن محرم وطئ بيض قطاة فشدخه قال يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من النّعام في الإبل

باب 26 - أنّ من كسر من بيض حمام الحرم و لو جاهلا لزمه قيمته إن لم يكن تحرّك الفراخ و إلّا ففي كلّ بيضة شاة أو حمل أو جدي و على المحلّ في الحرم القيمة

17231-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر قال سألت أخي موسى ع عن رجل كسر بيض الحمام و في البيض فراخ قد تحرّك فقال عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرّك فيه بشاة و يتصدّق بلحومها إن كان محرما و إن كان الفراخ لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه نحوه إلّا أنّه قال يتصدّق بثمنه درهما أو شبهه أو يشتري به علفا لحمام الحرم

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع مثله

17232-  و عنه عن عبّاس عن أبان عن الحلبيّ عبيد اللّه قال حرّك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد اللّه ع فقال جديين أو حملين

  أقول حمله الشّيخ على كون البيض قد تحرّك فيه الفرخ قال فحينئذ يجب عليه فداء شاة أو حمل أو جدي ثمّ استدلّ بما مرّ

17233-  و عنه عن محمّد بن أحمد عن عبد الكريم عن يزيد بن خليفة قال كان في بيتي مكتل فيه بيض من بيض حمام الحرم فذهب غلامي فأكبّ المكتل و هو لا يعلم أنّ فيه بيضا فكسره فخرجت إلى أن قال فلقيت أبا عبد اللّه ع فأخبرته فقال ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان عن يزيد بن خليفة و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان مثله أقول هذا محمول على وجود فرخين فيلزمه قيمتهما لما تقدّم و يأتي

17234-  و عنه عن أبي الحسين التّميميّ عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال سئل أبو عبد اللّه ع و أنا عنده فقال له رجل إنّ غلامي طرح مكتلا في منزلي و فيه بيضتان من طير حمام الحرم فقال عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 27 - أنّ المحرم إذا رمى صيدا ثمّ رآه سويّا لم يلزمه شي‏ء فإن مضى و لم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملا

17235-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل رمى صيدا و هو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصّيد على وجهه فلم يدر الرّجل ما صنع الصّيد قال عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصّيد

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر نحوه

17236-  و عنه عن صفوان عن عبد اللّه بن سنان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل رمى ظبيا و هو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظّبي على وجهه فلم يدر ما صنع قال عليه فداؤه الحديث

  و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان عن أبي بصير مثله إلّا أنّه قال رمى صيدا و ترك لفظ الظّبي من قوله فذهب الظّبي

17237-  و عنه عن عليّ الجرميّ عن محمّد بن أبي حمزة و درست عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده و عرج فقال إن كان الظّبي قد مشى عليها و رعى و هو ينظر إليه فلا شي‏ء عليه و إن كان الظّبي ذهب على وجهه و هو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك

 أقول هذا محمول على ذهاب العرج لما يأتي

17238-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده فعرج منها قال إن كان الظّبي مشى عليها و رعى فعليه ربع قيمته و إن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك

 و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ الكوفيّ عن خالد أبي إسماعيل عمّن ذكره عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله إلّا أنّه قال إن كان الظّبي مشى عليها و رعى فليس عليه شي‏ء

17239-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع في المحرم يصيب الصّيد فيدميه ثمّ يرسله قال عليه جزاؤه

17240-  و عنه عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن محرم كسر قرن ظبي قال عليه الفداء قلت فإن كسر يده قال إن كسر يده و لم يرع فعليه دم شاة

باب 28 - ما يجب في أعضاء الصّيد

17241-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله و تركه فرعى الصّيد قال عليه ربع الفداء

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر نحوه

  -17242  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد اللّه بن سنان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل رمى ظبيا و هو محرم فكسر يده أو رجله إلى أن قال قلت فإنّه رآه بعد ذلك مشى قال عليه ربع ثمنه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان عن أبي بصير مثله إلّا أنّه قال رمى صيدا

17243-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن السّنديّ بن الرّبيع عن يحيى بن المبارك عن أبي جميلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحلّ قال عليه ربع قيمة الغزال قلت فإن هو كسر قرنيه قال عليه نصف قيمته يتصدّق به قلت فإن هو فقأ عينيه قال عليه قيمته قلت فإن هو كسر إحدى يديه قال عليه نصف قيمته قلت فإن هو كسر إحدى رجليه قال عليه نصف قيمته قلت فإن هو قتله قال عليه قيمته قال قلت فإن هو فعل به و هو محرم في الحلّ قال عليه دم يهريقه و عليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم

17244-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن محرم كسر قرن ظبي قال يجب عليه الفداء قال قلت فإن كسر يده قال إن كسر يده و لم يرع فعليه دم شاة

 أقول الفداء محمول على ما يوافق الأوّل و الدّم مخصوص بما إذا لم يرع و احتمل كونه سببا للتّلف لما مرّ

باب 29 - أنّه لا يجوز لأحد أن يرمي صيدا و هو يؤمّ الحرم و إن كان محلّا فإن رماه و دخل الحرم و قتله كان لحمه حراما

17245-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف و عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال كان يكره أن يرمى الصّيد و هو يؤمّ الحرم

17246-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع في رجل حلّ رمى صيدا في الحلّ فتحامل الصّيد حتّى دخل الحرم فقال لحمه حرام مثل الميتة

  و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب نحوه أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 30 - أنّ من رمى صيدا و هو يؤمّ الحرم فقتله لزمه الفداء و من رمى صيدا في الحلّ و تحامل فدخل الحرم لم يلزمه الفداء

17247-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة )عن أبيه( عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل قضى حجّه ثمّ أقبل حتّى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم و الصّيد متوجّه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك قال يفديه )على نحوه(

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين مثله

17248-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن أبي الحسين النّخعيّ عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يرمي الصّيد و هو يؤمّ الحرم فتصيبه الرّمية فيتحامل بها حتّى يدخل الحرم فيموت فيه قال ليس عليه شي‏ء إنّما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحلّ فوقع فيها صيد فاضطرب حتّى دخل الحرم فمات فيه قلت هذا عندهم من القياس قال لا إنّما شبّهت لك شيئا بشي‏ء

 أقول حمله الشّيخ على النّاسي و الجاهل و أنّه ليس عليه شي‏ء من العقاب و إن كان يلزمه الفداء لما يأتي من حكم الصّيد فيما بين البريد و الحرم

17249-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل رمى صيدا في الحلّ و هو يؤمّ الحرم فيما بين البريد و المسجد فأصابه في الحلّ فمضى برميته حتّى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء فقال ليس عليه جزاء إنّما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحلّ إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتّى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه لأنّه نصب حيث نصب و هو له حلال و رمى حيث رمى و هو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شي‏ء فقلت هذا القياس عند النّاس فقال إنّما شبّهت لك الشّي‏ء بالشّي‏ء لتعرفه

 و رواه في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله أقول لعلّ المراد أنّ الرّجل كان يؤمّ الحرم لا الصّيد فلا منافاة

17250-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن ع عن رجل رمى صيدا في الحلّ فمضى برميته حتّى دخل الحرم فمات أ عليه جزاؤه قال لا ليس عليه جزاؤه لأنّه رمى حيث رمى و هو له حلال إنّما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحلّ إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصّيد حتّى دخل الحرم فليس عليه جزاؤه لأنّه كان بعد ذلك شي‏ء فقلت له هذا القياس عند النّاس فقال إنّما شبّهت لك شيئا بشي‏ء

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 31 - لزوم الكفّارة في الصّيد على المحرم عمدا كان أو خطأ أو جهلا و كذا لو رمى صيدا فأصاب اثنين و عدم لزوم الكفّارة للجاهل في غير الصّيد و جملة من أحكام الصّيد

17251-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى جميعا عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا تأكل من الصّيد و أنت حرام و إن كان أصابه محلّ و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلّا الصّيد فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله

17252-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن المحرم يصيد الصّيد بجهالة قال عليه كفّارة قلت فإن أصابه خطأ قال و أيّ شي‏ء الخطأ عندك قلت ترمي هذه النّخلة فتصيب نخلة أخرى فقال نعم هذا الخطأ و عليه الكفّارة قلت فإنّه أخذ طائرا متعمّدا فذبحه و هو محرم قال عليه الكفّارة قلت جعلت فداك أ لست قلت إنّ الخطأ و الجهالة و العمد ليسوا بسواء فبأيّ شي‏ء يفضل المتعمّد الجاهل و الخاطئ قال إنّه أثم و لعب بدينه

17253-  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد قال سألت أبا الحسن ع عن المحرم يصيب الصّيد بجهالة أو خطإ أو عمد أ هم فيه سواء قال لا قال فقلت جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصّيد بجهالة ثمّ ذكر مثله إلّا أنّه قال أخذ ظبيا متعمّدا و ترك لفظ الجاهل

  -17254  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال ما وطئته أو وطئه بعيرك و أنت محرم فعليك فداؤه و قال اعلم أنّه ليس عليك فداء شي‏ء أتيته )و أنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجّك أو عمرتك( إلّا الصّيد فإنّ عليك الفداء بجهالة كان أو عمد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمّار

17255-  و رواه أيضا بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سمّاك عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا تأكل شيئا من الصّيد و إن صاده حلال و ليس عليك فداء شي‏ء أتيته إلى أن زاد لأنّ اللّه قد أوجبه عليك فإن أصبته و أنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة و إن أصبته و أنت حرام في الحلّ فعليك القيمة و إن أصبته و أنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا و أيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان قيمة قيمة و إن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك

17256-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع قال إذا رمى المحرم صيدا و أصاب اثنين فإنّ عليه كفّارتين جزاءهما

17257-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن المتعمّد في الصّيد و الجاهل و الخطإ سواء فيه قال لا فقلت له الجاهل عليه شي‏ء فقال نعم فقلت له جعلت فداك فالعمد بأيّ شي‏ء يفضل صاحب الجهالة قال بالإثم و هو لاعب بدينه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 32 - عدم جواز الصّيد فيما بين البريد و الحرم فإن فعل لزمه الكفّارة و إن جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه تصدّق بصدقة

17258-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كنت محلّا في الحلّ فقتلت صيدا فيما بينك و بين البريد إلى الحرم فإنّ عليك جزاءه فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدّقت بصدقة

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ نحوه

17259-  و بإسناده عن محمّد بن الحسين عن النّضر بن شعيب عن عبد الغفّار الجازيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و ذكر أنّك إذا كنت حلالا و قتلت صيدا ما بين البريد و الحرم فإنّ عليك جزاءه و إن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدّقت بصدقة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 33 - أنّ من كان في الحرم و لو محلّا فرمى صيدا في الحلّ فقتله لزمه الجزاء

17260-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن مسمع يعني ابن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع في رجل حلّ في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله فقال عليه الجزاء لأنّ الآفة جاءت الصّيد من ناحية الحرم

  و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 34 - أنّ من أحرم و في منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه فإن كان معه خرج عن ملكه

17261-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن جميل قال قلت لأبي عبد اللّه ع الصّيد يكون عند الرّجل من الوحش في أهله و من الطّير يحرم و هو في منزله قال و ما به بأس لا يضرّه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

17262-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل خرج إلى مكّة و له في منزله حمام طيّارة و ألفها طير من الصّيد و كان مع حمامه قال فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الّذي يظنّون أنّه يحرم فيه و لا يعرضون لذلك الطّير و لا يفزعونه و يطعمونه حتّى يوم النّحر و يحلّ صاحبهم من إحرامه

  أقول هذا محمول على الاستحباب لما مرّ

17263-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد اللّه ع قال لا يحرم أحد و معه شي‏ء من الصّيد حتّى يخرجه من ملكه

17264-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يحرم و عنده في أهله صيد إمّا وحش و إمّا طير قال لا بأس

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 35 - أنّ المحرم إذا كان معه لحم صيد صاده محلّ جاز له إمساكه و إدخاله الحرم و أكله بعد الإحلال

17265-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن عليّ بن مهزيار قال سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصّيد في زاده هل يجوز أن يكون معه و لا يأكله و يدخله مكّة و هو محرم فإذا أحلّ أكله فقال نعم إذا لم يكن صاده

  أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 36 - أنّ من دخل الحرم بصيد وجب عليه إطلاقه و حرم إمساكه فإن أمسكه حتّى مات لزمه فداؤه

17266-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن طير أهليّ أقبل فدخل الحرم فقال لا يمسّ لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و من دخله كان آمنا

17267-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن يعني ابن أبي نجران عن علاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن ظبي دخل الحرم قال لا يؤخذ و لا يمسّ إنّ اللّه تعالى يقول و من دخله كان آمنا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله

17268-  و عنه عن عليّ بن رئاب عن بكير بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظّبي في الحرم فقال إن كان حين أدخله خلّى سبيله فلا شي‏ء عليه و إن كان أمسكه حتّى مات فعليه الفداء

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن بكير بن أعين عن أحدهما ع مثله

 و رواه أيضا عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب مثله إلّا أنّه قال من أصاب طيرا في الحلّ فاشتراه فأدخل الحرم ثمّ قال في آخره و إن كان أمسكه حتّى مات عنده في الحرم فعليه الفداء

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 37 - تحريم الجراد على المحرم و كذا ما يكون من الصّيد في البرّ و البحر و لزوم الفدية فيجب تمرة عن كلّ جرادة أو كفّ من طعام و إن كان كثيرا لزمه دم شاة

17269-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد اللّه ع قال ليس للمحرم أن يأكل جرادا و لا يقتله قال قلت ما تقول في رجل قتل جرادة و هو محرم قال تمرة خير من جرادة و هي من البحر و كلّ شي‏ء أصله من البحر و يكون في البرّ و البحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله متعمّدا فعليه الفداء كما قال اللّه

17270-  و عنه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة و تمرة خير من جرادة

17271-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن علاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن محرم قتل جرادا قال كفّ من طعام و إن كان أكثر فعليه شاة

 و بهذا الإسناد مثله إلّا أنّه قال قتل جرادا كثيرا

17272-  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع الجراد من البحر و كلّ شي‏ء يكون أصله في البحر و يكون في البرّ و البحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله و إن قتله فعليه الفداء كما قال اللّه تعالى

17273-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة الحنّاط عن أبي عبد اللّه ع في رجل أصاب جرادة فأكلها قال عليه دم

 قال الشّيخ هذا محمول على الجراد الكثير و إن أطلق عليه لفظ التّوحيد لأنّه أراد الجنس و استدلّ بما مرّ أقول و يحتمل الحمل على الاستحباب و الاختصاص باجتماع القتل و الأكل

17274-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن محرم قتل جرادة قال كفّ من طعام و إن كان كثيرا فعليه دم شاة

17275-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة و التّمرة خير من جرادة

17276-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال اعلم أنّ ما وطئته من الدّبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 38 - أنّ المحرم إذا لم يمكنه التّحرّز من الجراد فقتله لم يلزمه شي‏ء و يجب عليه التّحرّز بقدر الإمكان

17277-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال على المحرم أن يتنكّب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدّا فقتل فلا بأس

17278-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال قلت لأبي عبد اللّه ع الجراد يكون في ظهر الطّريق و القوم محرمون فكيف يصنعون قال يتنكّبونه ما استطاعوا قلت فإن قتلوا منه شيئا فما عليهم قال لا شي‏ء عليهم

17279-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال المحرم يتنكّب الجراد إذا كان على الطّريق فإن لم يجد بدّا فقتله فلا شي‏ء عليه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 39 - أنّ من قتل أسدا في الحرم و لم يرده لزمه كبش

17280-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن داود بن أبي يزيد العطّار عن أبي سعيد المكاري قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل قتل أسدا في الحرم قال عليه كبش يذبحه

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن البرقيّ أقول حمله الشّيخ على من لم يرد قتله لما مرّ في تروك الإحرام

باب 40 - إباحة الدّجاج و نحوه ممّا لا يطير و لا يصفّ للمحرم و لو في الحرم و جواز إخراجه من الحرم

17281-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الدّجاج الحبشيّ فقال ليس من الصّيد إنّما الطّير ما طار بين السّماء و الأرض و صفّ

 و رواه الكلينيّ عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار مثله

17282-  و بإسناده عن جميل بن درّاج و محمّد بن مسلم قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الدّجاج السّنديّ يخرج به من الحرم فقال نعم لأنّها لا تستقلّ بالطّيران

 و رواه الكلينيّ عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج و محمّد بن مسلم مثله

17283-  قال الصّدوق و في خبر آخر أنّها تدفّ دفيفا

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر البزنطيّ عن جميل مثله

17284-  و بإسناده عن الحسن الصّيقل أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن دجاج مكّة و طيرها فقال ما لم يصفّ فكله و ما كان يصفّ فخلّ سبيله

17285-  و بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال كلّ ما لم يصفّ من الطّير فهو بمنزلة الدّجاج

17286-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم قال سئل أبو عبد اللّه ع و أنا حاضر عن الدّجاج الحبشيّ يخرج به من الحرم فقال إنّها لا تستقلّ بالطّيران

17287-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و سألته عن دجاج الحبش قال ليس من الصّيد إنّما الصّيد ما طار بين السّماء و الأرض

  أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 41 - جواز إخراج الفهد و سائر السّباع من الحرم و ما لا يصفّ من الطّير

17288-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم أ له أن يخرجه فقال هو سبع و كلّ ما أدخلت من السّبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه

 و رواه الصّدوق مرسلا

17289-  و عنه عن داود بن عيسى عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الدّجاج الحبشيّ فقال ليس من الصّيد إنّما الصّيد ما كان بين السّماء و الأرض قال و قال أبو عبد اللّه ع ما كان من الطّير لا يصفّ فلك أن تخرجه من الحرم و ما صفّ منها فليس له أن يخرجه

17290-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه عن عيسى عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها و يخرج بها قال لا بأس

17291-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال ما كان يصفّ من الطّير فليس لك أن تخرجه و ما كان لا يصفّ فلك أن تخرجه الحديث

17292-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عيسى عن عمران الحلبيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما يكره من الطّير فقال ما صفّ على رأسك

17293-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمزة بن اليسع قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الفهد يشترى بمنى و يخرج به من الحرم فقال كلّ ما أدخل الحرم من السّبع مأسورا فعليك إخراجه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 42 - جواز قتل السّبع المؤذي لحمام الحرم و لو فيه

17294-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه أتي أبو عبد اللّه ع فقيل له إنّ سبعا من سباع الطّير على الكعبة ليس يمرّ به شي‏ء من حمام الحرم إلّا ضربه فقال فانصبوا له و اقتلوه فإنّه قد ألحد

 و رواه في العلل عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن معاوية و حفص عن منصور جميعا عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال فإنّه قد ألحد في الحرم

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 43 - أنّ المحرم إذا اضطرّ إلى الصّيد أو الميتة وجب عليه اختيار الصّيد فيتناول منه و يلزمه الفداء فإن لم يقدر فدى إذا قدر

17295-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المحرم يضطرّ فيجد الميتة و الصّيد أيّهما يأكل قال يأكل من الصّيد أ ما يحبّ أن يأكل من ماله قلت بلى قال إنّما عليه الفداء فليأكل و ليفده

17296-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المضطرّ إلى الميتة و هو يجد الصّيد قال يأكل الصّيد قلت إنّ اللّه عزّ و جلّ قد أحلّ له الميتة إذا اضطرّ إليها و لم يحلّ له الصّيد قال تأكل من مالك أحبّ إليك أو ميتة قلت من مالي قال هو مالك لأنّ عليك فداءه قلت فإن لم يكن عندي مال قال تقضيه إذا رجعت إلى مالك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا ما قبله

17297-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن شهاب عن ابن بكير و زرارة جميعا عن أبي عبد اللّه ع في رجل اضطرّ إلى ميتة و صيد و هو محرم قال يأكل الصّيد و يفدي

17298-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو الحسن الثّاني ع يذبح الصّيد و يأكله و يفدي أحبّ إليّ من الميتة

  -17299  و في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى العطّار عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن المحرم إذا اضطرّ إلى أكل صيد و ميتة و قلت إنّ اللّه عزّ و جلّ حرّم الصّيد و أحلّ الميتة قال يأكل و يفديه فإنّما يأكل ماله

17300-  و عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن أبي أيّوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اضطرّ و هو محرم إلى صيد و ميتة من أيّهما يأكل قال يأكل من الصّيد قلت فإنّ اللّه قد حرّمه عليه و أحلّ له الميتة قال يأكل و يفدي فإنّما يأكل من ماله

17301-  و عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه ع محرم اضطرّ إلى صيد و إلى ميتة من أيّهما يأكل قال يأكل من الصّيد قلت أ ليس قد أحلّ اللّه الميتة لمن اضطرّ إليها قال بلى و لكن يفدي أ لا ترى أنّه إنّما يأكل من ماله فيأكل الصّيد و عليه فداؤه

17302-  قال و قد روي أنّه يأكل من الميتة لأنّها أحلّت له و لم يحلّ له الصّيد

 أقول يأتي الوجه في مثله

  -17303  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد بن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن محرم اضطرّ إلى أكل الصّيد و الميتة قال أيّهما أحبّ إليك أن تأكل قلت الميتة لأنّ الصّيد محرّم على المحرم فقال أيّهما أحبّ إليك أن تأكل من مالك أو الميتة قلت آكل من مالي قال فكل الصّيد و افده

17304-  و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم نحوه و زاد قلت فإن لم يكن عندي مال قال تقضيه إذا رجعت إلى مالك

17305-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عبد الجبّار عن إسحاق عن جعفر عن أبيه ع أنّ عليّا ع كان يقول إذا اضطرّ المحرم إلى الصّيد و إلى الميتة فليأكل الميتة الّتي أحلّ اللّه له

 أقول حمله الشّيخ على من لم يجد فداء الصّيد و لم يتمكّن من الوصول إليه لما مرّ

17306-  و بإسناده عن محمّد بن الحسين عن النّضر بن سويد عن عبد الغفّار الجازيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم إذا اضطرّ إلى ميتة فوجدها و وجد صيدا فقال يأكل الميتة و يترك الصّيد الحديث

 و عنه عن النّضر بن شعيب عن عبد الغفّار الجازيّ مثله أقول حمله الشّيخ على من لا يتمكّن من الفداء و جوّز حمله على التّقيّة قال لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة و على من وجد الصّيد غير مذبوح

باب 44 - أنّ المحرم إذا صاد في الحلّ أو أكل بيض صيد لزمه الفداء و إن صاد في الحرم لزمه الفداء و القيمة و إن صاد المحلّ في الحرم فعليه القيمة فإن صاده في مكّة أو الكعبة لزمه مع ذلك التّعزير و حكم القمريّ و نحوه

17307-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال إذا أصاب المحرم )حمامة من حمام الحرم( إلى أن يبلغ الظّبي فعليه دم يهريقه و يتصدّق بمثل ثمنه و إن أصاب منه و هو حلال فعليه أن يتصدّق بمثل ثمنه

17308-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة و ثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة فإن قتلها في الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنها

17309-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط عن حمران بن أعين عن أبي جعفر ع قال قلت له محرم قتل طيرا فيما بين الصّفا و المروة عمدا قال عليه الفداء و الجزاء و يعزّر قال قلت فإنّه قتله في الكعبة عمدا قال عليه الفداء و الجزاء و يضرب دون الحدّ و يقام للنّاس كي ينكل غيره

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

17310-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم و هو محرم قال عليه لكلّ بيضة دم و عليه ثمنها سدس أو ربع الدّرهم الوهم من صالح ثمّ قال إنّ الدّماء لزمته لأكله و هو محرم و إنّ الجزاء لزمه لأخذ بيض حمام الحرم

17311-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إن أصبت الصّيد و أنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك و إن أصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة واحدة و إن أصبته و أنت حرام في الحلّ فإنّما عليك فداء واحد

17312-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع في رجل مرّ و هو محرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها و شرب لبنها قال عليه دم و جزاء الحرم عن اللّبن

 و رواه الكلينيّ كما يأتي

17313-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عيسى عن ياسين الضّرير عن حريز عمّن حدّثه عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع ما في القمريّ و الدّبسيّ و السّمانى و العصفور و البلبل قال قيمته فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم

 و بإسناده عن سليمان بن خالد مثله  و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ياسين مثله

17314-  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال سئل ع عن رجل أهدي له ظبي مذبوح فأكله فقال يجب عليه ثمنه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 45 - أنّ المحرم إذا صاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم

17315-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد بن أبي بكر عن زكريّا عن معاوية بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال عليه ثلاث قيمات قيمة لإحرامه و قيمة للحرم و قيمة لاستصغاره إيّاه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 46 - أنّه إنّما يضاعف فداء الصّيد على المحرم في الحرم فيما دون البدنة فإذا بلغ البدنة لم يلزم التّضعيف

17316-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال إنّما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتّى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنّه أعظم ما يكون قال اللّه عزّ و جلّ و من يعظّم شعائر اللّه فإنّها من تقوى القلوب

17317-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن موسى بن عمر الصّيقل عن عليّ بن أسباط عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن رجل و سمّاه عن أبي عبد اللّه ع في الصّيد يضاعفه ما بينه و بين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التّضعيف

باب 47 - أنّ المحرم إذا تكرّر منه الصّيد خطأ وجب عليه لكلّ مرّة كفّارة

17318-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في المحرم يصيب الصّيد قال عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

17319-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال إذا أصاب المحرم الصّيد خطأ فعليه أبدا في كلّ ما أصاب الكفّارة الحديث

17320-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع محرم أصاب صيدا قال عليه الكفّارة قلت فإن هو عاد قال عليه كلّما عاد كفّارة

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة و أنّه محمول على العمد للتّصريح به

باب 48 - أنّ المحرم إذا تكرّر منه الصّيد عمدا لم تلزمه الكفّارة إلّا في أوّل مرّة

17321-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال المحرم إذا قتل الصّيد فعليه جزاؤه و يتصدّق بالصّيد على مسكين فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء و ينتقم اللّه منه و النّقمة في الآخرة

 أقول حمله الشّيخ و غيره على العمد لما يأتي و لذكر النّقمة و بإسناده عن ابن أبي عمير مثله

17322-  و بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أصاب المحرم الصّيد خطأ فعليه كفّارة فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفّارة أبدا إذا كان خطأ فإن أصابه متعمّدا كان عليه الكفّارة فإن أصابه ثانية متعمّدا فهو ممّن ينتقم اللّه منه )و النّقمة في الآخرة( و لم يكن عليه الكفّارة

17323-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن حفص الأعور عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أصاب المحرم الصّيد فقولوا له هل أصبت صيدا قبل هذا و أنت محرم فإن قال نعم فقولوا له إنّ اللّه منتقم منك فاحذر النّقمة فإن قال لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصّيد

17324-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفّارة قلت فإن أصاب آخر قال إذا أصاب آخر فليس عليه كفّارة و هو ممّن قال اللّه عزّ و جلّ و من عاد فينتقم اللّه منه

17325-  قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه إذا أصاب المحرم الصّيد خطأ فعليه أبدا في كلّ ما أصاب الكفّارة و إذا أصابه متعمّدا فإنّ عليه الكفّارة فإن عاد فأصاب ثانيا متعمّدا فليس عليه الكفّارة و هو ممّن قال اللّه عزّ و جلّ و من عاد فينتقم اللّه منه

باب 49 - أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحجّ وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى و إن كان في العمرة فبمكّة و من لزمه فداء غير الصّيد فحيث شاء و يستحبّ كونه بمكّة أو منى

17326-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع من وجب عليه فداء صيد أصابه و هو محرم فإن كان حاجّا نحر هديه الّذي يجب عليه بمنى و إن كان معتمرا نحره بمكّة قبالة الكعبة

17327-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى حيث ينحر النّاس فإن كان في عمرة نحره بمكّة الحديث

17328-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلّا فداء الصّيد فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول هديا بالغ الكعبة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله

17329-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن كفّارة العمرة المفردة أين تكون فقال بمكّة إلّا أن يشاء صاحبها أن يؤخّرها إلى منى و يجعلها بمكّة أحبّ إليّ و أفضل

 أقول حمله الشّيخ على كفّارة غير الصّيد لما مرّ

17330-  و عنه عن محمّد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن ع عن الظّلّ للمحرم من أذى مطر أو شمس فقال أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل مثله

17331-  و عنه عن عليّ بن جعفر قال سألت أخي ع أظلّل و أنا محرم فقال نعم و عليك الكفّارة قال فرأيت عليّا إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظّلّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 50 - أنّ من لزمه فداء صيد أو غيره و لم يجد وجب عليه قضاؤه إذا وجد و لو في منزله و يتصدّق به

17332-  محمّد بن الحسن بإسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يخرج من حجّه و عليه شي‏ء يلزمه فيه دم يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله فقال نعم و قال فيما أعلم يتصدّق به

17333-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المضطرّ إلى ميتة و هو يجد الصّيد قال يأكل الصّيد و عليه فداؤه قلت فإن لم يكن عندي قال فقال تقضيه إذا رجعت إلى مالك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 51 - استحباب شراء المحرم فداء الصّيد من حيث يصيبه و جواز تأخير الشّراء حتّى يقدم مكّة أو منى

17334-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمّار قال يفدي المحرم فداء الصّيد من حيث أصابه

17335-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى حيث ينحر النّاس و إن كان في عمرة نحره بمكّة و إن شاء تركه إلى أن يقدم مكّة و يشتريه فإنّه يجزي عنه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

17336-  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال قال ع من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 52 - أنّ من وجب عليه النّحر أو الذّبح بمكّة جاز له ذلك في أيّ موضع شاء منها و كذا ما وجب بمنى

17337-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن إسحاق بن عمّار أنّ عبّادا البصريّ جاء إلى أبي عبد اللّه ع و قد دخل مكّة بعمرة مبتولة و أهدى هديا فأمر به فنحر في منزله بمكّة فقال له عبّاد نحرت الهدي في منزلك و تركت أن تنحره بفناء الكعبة و أنت رجل يؤخذ منك فقال له أ لم تعلم أنّ رسول اللّه ص نحر هديه بمنى في المنحر و أمر النّاس فنحروا في منازلهم و كان ذلك موسّعا عليهم فكذلك هو موسّع على من ينحر الهدي بمكّة في منزله إذا كان معتمرا

باب 53 - وجوب الكفّارة في الصّيد الّذي يطؤه المحرم أو يطؤه بعيره أو دابّته

17338-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع ما وطئته أو وطئه بعيرك و أنت محرم فعليك فداؤه الحديث

 و رواه الصّدوق مرسلا

17339-  و بهذا الإسناد عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال اعلم أنّ ما وطئت من الدّبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه

17340-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل و صفوان و غيره عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال قال أبو عبد اللّه ع ما وطئته أو أوطأته بعيرك أو دابّتك و أنت محرم فعليك فداؤه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 54 - أنّ المحرم إذا احتلب ظبية و شرب لبنها لزمه دم و إن كان في الحرم لزمه قيمته أيضا و إن أكل من صيد لا يدري ما هو لزمه دم شاة

17341-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع في رجل مرّ و هو محرم فأخذ عنق ظبية فاحتلبها و شرب من لبنها قال عليه دم و جزاء في الحرم

 و بهذا الإسناد مثله إلّا أنّه قال و جزاء في الحرم ثمن اللّبن

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب مثله

17342-  و عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه ع في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو و هو محرم قال عليه دم شاة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

باب 55 - وجوب دفن المحرم الصّيد إذا قتله أو ذبحه فإن طرحه لزمه فداء آخر و كذا إذا أكله

17343-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن خلّاد السّريّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال عليه الفداء قلت فيأكله قال لا قلت فيطرحه قال إذا طرحه فعليه فداء آخر قلت فما يصنع به قال يدفنه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن خلّاد و رواه في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن خلّاد و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم أقول و تقدّم ما يدلّ على جواز الصّدقة بالصّيد على مسكين و أنّه محمول على ما يمكن ذبحه

17344-  و عنه عن أبي أحمد يعني ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له المحرم يصيب الصّيد فيفديه أ يطعمه أو يطرحه قال إذا يكون عليه فداء آخر فقلت فما يصنع به قال يدفنه

 و رواه الصّدوق مرسلا و كذا رواه في المقنع

17345-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن المثنّى عن محمّد بن أبي الحكم قال قلت لغلام لنا هيّئ لنا غداءنا فأخذ لنا أطيارا فذبحها و طبخها فدخلت على أبي عبد اللّه ع فقال ادفنهنّ و افد عن كلّ طير منهنّ

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن مثنّى بن عبد السّلام نحوه إلّا أنّه قال أطيارا من الحرم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 56 - أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيّده و قتل صيدا لزم السّيّد الفداء و إن أحرم بغير إذنه لم يلزمه شي‏ء و كذا إن صاد محلّا و لم يأمره

17346-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ ما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه فهو على السّيّد إذا أذن له في الإحرام

 و بهذا الإسناد مثله إلّا أنّه قال المملوك كلّما أصاب الصّيد

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حريز و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز مثله

17347-  و عنه عن صفوان عن عبد اللّه بن سنان و عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن محرم معه غلام له ليس بمحرم أصاب صيدا و لم يأمره سيّده قال ليس على سيّده شي‏ء

  -17348  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسين عن عبد الرّحمن بن أبي نجران قال سألت أبا الحسن ع عن عبد أصاب صيدا و هو محرم هل على مولاه شي‏ء من الفداء فقال لا شي‏ء على مولاه

 أقول حمله الشّيخ و غيره على من أحرم من غير إذن مولاه لما مرّ و يمكن الجمع بالتّخيير بين أن يذبح عنه و بين أن يأمره بالصّوم لما يأتي في أحاديث الذّبح و قد تقدّم ما يدلّ على المقصود في من كسر بيض الحمام و في أوائل هذه الأبواب و غير ذلك

باب 57 - حكم ما لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله

17349-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم قال على الّذي اشتراه للمحرم فداء و على المحرم فداء قلت و ما عليهما قال على المحلّ جزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم و على المحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة

  و عنهم عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب مثله