أبواب ما تجب فيه الزّكاة و ما تستحبّ فيه

باب 1 - وجوبها

11387-  محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه رضي اللّه عنه بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع نزلت آية الزّكاة خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزكّيهم بها في شهر رمضان فأمر رسول اللّه ص مناديه فنادى في النّاس أنّ اللّه )تبارك و تعالى قد( فرض عليكم الزّكاة كما فرض عليكم الصّلاة إلى أن قال ثمّ لم يعرض لشي‏ء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول من قابل فصاموا و أفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين أيّها المسلمون زكّوا أموالكم تقبل صلواتكم قال ثمّ وجّه عمّال الصّدقة و عمّال الطّسوق

  -11388  و بإسناده عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم و لو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم إنّهم لم يؤتوا من قبل فريضة اللّه عزّ و جلّ و لكن أوتوا من منع من منعهم حقّهم لا ممّا فرض اللّه لهم و لو أنّ النّاس أدّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز مثله و الّذي قبله عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب مثله

11389-  و بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الزّكاة كما فرض الصّلاة فلو أنّ رجلا حمل الزّكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب و ذلك أنّ اللّه عزّ و جلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به و لو علم أنّ الّذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم و إنّما يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة

11390-  و بإسناده عن مبارك العقرقوفيّ عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع قال إنّما وضعت الزّكاة قوتا للفقراء و توفيرا لأموالهم

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن يونس عن مبارك العقرقوفيّ و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن مبارك العقرقوفيّ نحوه و الّذي قبله عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن يونس بن عبد الرّحمن عن مبارك العقرقوفيّ و الّذي قبله عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان مثله

11391-  و بإسناده عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع قال حصّنوا أموالكم بالزّكاة

 و بإسناده عن صفوان بن يحيى و محمّد بن أبي عمير عن موسى بن بكر عن زرارة عن الصّادق ع مثله

  -11392  و بإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ عن محمّد بن إسماعيل البرمكيّ عن عبد اللّه بن أحمد عن الفضل بن إسماعيل عن معتّب مولى الصّادق ع قال قال الصّادق ع إنّما وضعت الزّكاة اختبارا للأغنياء و معونة للفقراء و لو أنّ النّاس أدّوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا و لاستغنى بما فرض اللّه له و إنّ النّاس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا إلّا بذنوب الأغنياء و حقيق على اللّه تبارك و تعالى أن يمنع رحمته من منع حقّ اللّه في ماله و أقسم بالّذي خلق الخلق و بسط الرّزق أنّه ما ضاع مال في برّ و لا بحر إلّا بترك الزّكاة و ما صيد صيد في برّ و لا بحر إلّا بتركه التّسبيح في ذلك اليوم و أنّ أحبّ النّاس إلى اللّه تعالى أسخاهم كفّا و أسخى النّاس من أدّى زكاة ماله و لم يبخل على المؤمنين بما افترض اللّه لهم في ماله

11393-  و بإسناده عن محمّد بن سنان عن الرّضا ع أنّه كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله أنّ علّة الزّكاة من أجل قوت الفقراء و تحصين أموال الأغنياء لأنّ اللّه عزّ و جلّ كلّف أهل الصّحّة القيام بشأن أهل الزّمانة و البلوى كما قال اللّه تبارك و تعالى لتبلونّ في أموالكم و أنفسكم في أموالكم إخراج الزّكاة و في أنفسكم توطين الأنفس على الصّبر مع ما في ذلك من أداء شكر نعم اللّه عزّ و جلّ و الطّمع في الزّيادة مع ما فيه من الزّيارة و الرّأفة و الرّحمة لأهل الضّعف و العطف على أهل المسكنة و الحثّ لهم على المواساة و تقوية الفقراء و المعونة على أمر الدّين و هو عظة لأهل الغنى و عبرة لهم ليستدلّوا على فقر الآخرة بهم و ما لهم من الحثّ في ذلك على الشّكر للّه تبارك و تعالى لما خوّلهم و أعطاهم و الدّعاء و التّضرّع و الخوف من أن يصيروا مثلهم في أمور كثيرة في أداء الزّكاة و الصّدقات و صلة الأرحام و اصطناع المعروف

 و رواه في العلل و عيون الأخبار بإسناده الآتي

11394-  محمّد بن يعقوب الكلينيّ رضي اللّه عنه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن )زرارة و( محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد و فضيل كلّهم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالا فرض اللّه الزّكاة مع الصّلاة

11395-  و عنه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن مسكان و غير واحد جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم و لو لا ذلك لزادهم و إنّما يؤتون من منع من منعهم

11396-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلّا بأدائها و هي الزّكاة الحديث

11397-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن حسّان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع قال حصّنوا أموالكم بالزّكاة

 و رواه المفيد في المقنعة عن عليّ بن حسّان مثله

11398-  محمّد بن الحسن الطّوسيّ رضي اللّه عنه بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن خالد الأصمّ عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى أنّه سمع أبا جعفر ع يقول لا يسأل اللّه عبدا عن صلاة بعد الفريضة و لا عن صدقة بعد الزّكاة الحديث

11399-  و عنه عن أحمد بن صبيح عن الحسين بن علوان عن عبد اللّه بن الحسين قال قال رسول اللّه ص في حديث و الزّكاة نسخت كلّ صدقة و غسل الجنابة نسخ كلّ غسل

11400-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه في حديث قال قال رسول اللّه ص داووا مرضاكم بالصّدقة و حصّنوا أموالكم بالزّكاة

11401-  محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في كلام له تعاهدوا أمر الصّلاة و حافظوا عليها إلى أن قال ثمّ إنّ الزّكاة جعلت مع الصّلاة قربانا لأهل الإسلام فمن أعطاها طيّب النّفس بها فإنّها تجعل له كفّارة و من النّار حجابا و وقاية فلا يتبعنّها أحد نفسه و لا يكثرنّ عليها لهفه و إنّ من أعطاها غير طيّب النّفس بها يرجو بها ما هو أفضل منها فهو جاهل بالسّنّة مغبون بالأجر ضالّ العمل طويل النّدم

11402-  قال و قال ع سوسوا إيمانكم بالصّدقة و حصّنوا أموالكم بالزّكاة و ادفعوا أمواج البلاء بالدّعاء

 أقول و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

  باب 2 - وجوب الجود و السّخاء بالزّكاة و نحوها من الواجبات

11403-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن أبي الجهم عن موسى بن بكر عن أحمد بن سليمان قال سأل رجل أبا الحسن الأوّل ع و هو في الطّواف فقال أخبرني عن الجواد فقال إنّ لكلامك وجهين فإن كنت تسأل عن المخلوق فإنّ الجواد الّذي يؤدّي ما افترض اللّه عليه الحديث

 و رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن خالد

11404-  و رواه في الخصال عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد بن سليمان مثله و زاد و البخيل من بخل بما افترض اللّه عليه

  -11405  و عنهم عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له ما حدّ السّخاء قال تخرج من مالك الحقّ الّذي أوجبه اللّه عليك فتضعه في موضعه

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب و رواه أيضا عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الصّفّار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة عن أبي عبد اللّه ع مثله

11406-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي سعيد المكاري عن رجل عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ رسول اللّه ص قال لرجل من المشركين لو لا أنّ جبرئيل أخبرني عن اللّه عزّ و جلّ أنّك سخيّ تطعم الطّعام لشرّدت بك و جعلتك حديثا لمن خلفك فقال له الرّجل و إنّ ربّك ليحبّ السّخاء فقال نعم قال إنّي أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّك رسول اللّه

11407-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال ع شابّ سخيّ مرهّق في الذّنوب أحبّ إلى اللّه عزّ و جلّ من شيخ عابد بخيل

11408-  قال و روي أنّ اللّه أوحى إلى موسى ع أن لا تقتل السّامريّ فإنّه سخيّ

11409-  قال و قال النّبيّ ص من أدّى ما افترض اللّه عليه فهو أسخى النّاس

11410-  قال و قال الصّادق ع من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنّة أنفق و لا تخف فقرا و أنصف النّاس من نفسك و أفش السّلام في العالم و اترك المراء و إن كنت محقّا

11411-  قال و قال رسول اللّه ص من أيقن بالخلف سخت نفسه بالنّفقة و قال اللّه عزّ و جلّ و ما أنفقتم من شي‏ء فهو يخلفه و هو خير الرّازقين

11412-  و في معاني الأخبار عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال السّخيّ الكريم الّذي ينفق ماله في حقّ

11413-  و عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن السّعدآباديّ عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن أحمد بن النّضر عن عليّ بن عوف قال قال أبو عبد اللّه ع السّخاء أن تسخو نفس العبد عن الحرام أن تطلبه فإذا ظفر بالحلال طابت نفسه أن ينفقه في طاعة اللّه عزّ و جلّ

11414-  و بالإسناد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن ابن فضّال عن رجل عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص السّخاء شجرة في الجنّة أصلها و هي مطلّة على الدّنيا من تعلّق بغصن منها اجترّه إلى الجنّة

11415-  و عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن خالد عن بعض أصحابنا عن سعد بن طريف عن الأصبغ عن الحارث الأعور قال قال أمير المؤمنين ع للحسن ابنه في بعض ما سأله عنه يا بنيّ ما السّماحة قال البذل في العسر و اليسر

11416-  و في الخصال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن سنان عن محمّد بن عبد العزيز عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال ما بلا اللّه العباد بشي‏ء أشدّ عليهم من إخراج الدّرهم

  -11417  و عن الخليل بن أحمد عن محمّد بن إبراهيم الدّيبليّ عن أبي عبد اللّه عن سفيان عن الزّهريّ عن سالم عن أبيه قال قال رسول اللّه ص لا حسد إلّا في اثنين رجل آتاه اللّه مالا فهو ينفق منه آناء اللّيل و آناء النّهار و رجل آتاه اللّه القرآن فهو يقوم به آناء اللّيل و آناء النّهار

11418-  و في ثواب الأعمال عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص إذا أراد اللّه بعبد خيرا بعث إليه ملكا من خزّان الجنّة فيمسح صدره و يسخّي نفسه بالزّكاة

11419-  قال و قال أمير المؤمنين ع في وصيّته اللّه اللّه في الزّكاة فإنّها تطفئ غضب ربّكم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في النّفقات

باب 3 - تحريم منع الزّكاة

11420-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حريز عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال ما من ذي مال ذهب أو فضّة يمنع زكاة ماله إلّا حبسه اللّه يوم القيامة بقاع قرقر و سلّط عليه شجاعا أقرع يريده و هو يحيد عنه فإذا رأى أنّه لا يتخلّص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل ثمّ يصير طوقا في عنقه و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة و ما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلّا حبسه اللّه يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه كلّ ذات ظلف بظلفها و تنهشه كلّ ذات ناب بنابها و ما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته إلّا طوّقه اللّه عزّ و جلّ ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن خالد عن خلف بن حمّاد عن حريز و

 رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن خالد عن حمّاد عن حريز إلّا أنّه قال في أوّله يمنع زكاة ماله أو خمسه

و رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم و في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن خلف بن حمّاد و رواه البرقيّ في المحاسن مثله

11421-  و بإسناده عن معروف بن خرّبوذ عن أبي جعفر ع قال إنّ اللّه تبارك و تعالى قرن الزّكاة بالصّلاة فقال و أقيموا الصّلاة و آتوا الزّكاة فمن أقام الصّلاة و لم يؤت الزّكاة فكأنّه لم يقم الصّلاة

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن محمّد عن ابن جمهور عن أبيه عن عليّ بن حديد عن عثمان بن رشيد عن معروف بن خرّبوذ مثله إلّا أنّه حذف لفظ فكأنّه

11422-  و بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه قال ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلّا جعل اللّه ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوّقا في عنقه ينهش من لحمه حتّى يفرغ من الحساب و هو قول اللّه عزّ و جلّ سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة يعني ما بخلوا به من الزّكاة

  و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن مسكان عن محمّد بن مسلم و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن مهران عن ابن مسكان و رواه الصّدوق في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير مثله

11423-  و بإسناده عن مسعدة عن الصّادق ع أنّه قال ملعون ملعون مال لا يزكّى

11424-  و بإسناده عن أيّوب بن راشد عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال مانع الزّكاة يطوّق بحيّة قرعاء تأكل من دماغه و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة

 و رواه الشّيخ في المجالس و الأخبار بإسناده الآتي عن عليّ بن عقبة عن أسباط بن سالم عن أيّوب بن راشد مثله

11425-  و بإسناده عن عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال ما أدّى أحد الزّكاة فنقصت من ماله و لا منعها أحد فزادت في ماله

  -11426  و بإسناده عن ابن مسكان عن أبي جعفر ع قال بينا رسول اللّه ص في المسجد إذ قال قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتّى أخرج خمسة نفر فقال اخرجوا من مسجدنا لا تصلّوا فيه و أنتم لا تزكّون

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن ابن مسكان يرفعه عن رجل عن أبي جعفر ع و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و روى الكلينيّ الّذي قبله عن حميد بن زياد عن الخشّاب عن ابن بقّاح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع و الّذي قبلهما عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة عن أيّوب بن راشد مثله و حديث مسعدة عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة و رواه المفيد في المقنعة عن ابن مسكان مثله

11427-  و في ثواب الأعمال عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عليّ بن الحسين السّعدآباديّ عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول حصّنوا أموالكم بالزّكاة و داووا مرضاكم بالصّدقة و ما تلف مال في برّ و لا بحر إلّا بمنع الزّكاة

11428-  و في عقاب الأعمال عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص لا تزال أمّتي بخير ما لم يتخاونوا و أدّوا الأمانة و آتوا الزّكاة و إذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط و السّنين

11429-  و في عيون الأخبار و الخصال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن أبيه عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ عن السّيّاريّ عن الحارث بن دلهاث عن أبيه عن أبي الحسن الرّضا ع قال إنّ اللّه أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة أخرى أمر بالصّلاة و الزّكاة فمن صلّى و لم يزكّ لم تقبل منه صلاته و أمر بالشّكر له و للوالدين فمن لم يشكر والديه لم يشكر اللّه و أمر باتّقاء اللّه و صلة الرّحم فمن لم يصل رحمه لم يتّق اللّه

11430-  و في معاني الأخبار عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن خالد عمّن رواه يرفعه قال إذا منعت الزّكاة ساءت حال الفقير و الغنيّ قلت هذا الفقير تسوء حاله لما منع من حقّه فكيف تسوء حال الغنيّ قال الغنيّ المانع الزّكاة تسوء حاله في الآخرة

  -11431  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال وجدنا في كتاب عليّ ع قال رسول اللّه ص إذا منعت الزّكاة منعت الأرض بركاتها

11432-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلّا قلّده اللّه تربة أرضه يطوّق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة

11433-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص ملعون ملعون مال لا يزكّى

11434-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال قال رسول اللّه ص ما حبس عبد زكاة فزادت في ماله

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

11435-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من منع الزّكاة سأل الرّجعة عند الموت و هو قول اللّه عزّ و جلّ ربّ ارجعون لعلّي أعمل صالحا فيما تركت

 و رواه الصّدوق في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبي بصير و

 رواه البرقيّ في المحاسن عن أبي بصير و ترك قوله فيما تركت

11436-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن حسّان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال صلاة مكتوبة خير من عشرين حجّة و حجّة خير من بيت مملوء ذهبا ينفقه في برّ حتّى ينفد قال ثمّ قال و لا أفلح من ضيّع عشرين بيتا من ذهب بخمسة و عشرين درهما فقلت ما معنى خمسة و عشرين درهما قال من منع الزّكاة وقفت صلاته حتّى يزكّي

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق مرسلا أقول المراد بالخمسة و عشرين درهما زكاة ألف درهم لما يأتي

  -11437  و عنهم عن سهل عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن رفاعة بن موسى أنّه سمع أبا عبد اللّه ع يقول ما فرض اللّه على هذه الأمّة شيئا أشدّ عليهم من الزّكاة و فيها تهلك عامّتهم

 و رواه الشّيخ في المجالس و الأخبار بإسناده الآتي عن عليّ بن عقبة عن أسباط بن سالم عن رفاعة بن موسى نحوه

11438-  و عن أحمد بن محمّد يعني العاصميّ عن عليّ بن الحسن يعني ابن فضّال عن عليّ بن النّعمان عن إسحاق يعني ابن عمّار قال حدّثني من سمع أبا عبد اللّه ع يقول ما ضاع مال في برّ و لا بحر إلّا بتضييع الزّكاة و لا يصاد من الطّير إلّا ما ضيّع تسبيحه

 و رواه الصّدوق مرسلا

11439-  و عن أبي عبد اللّه العاصميّ عن عليّ بن الحسن الميثميّ عن عليّ بن أسباط عن أسباط بن سالم عن أبيه سالم مولى أبان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول ما من طير يصاد إلّا بتركه التّسبيح و ما من مال يصاب إلّا بترك الزّكاة

11440-  أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عمّن سمع أبا عبد اللّه ع يقول ما ضاع مال في برّ و لا بحر إلّا بتضييع الزّكاة فحصّنوا أموالكم بالزّكاة و داووا مرضاكم بالصّدقة و ادفعوا أبواب البلاء بالاستغفار الصّاعقة لا تصيب ذاكرا و ليس يصاد من الطّير إلّا ما ضيّع تسبيحه

11441-  و عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص ثمانية لا تقبل منهم صلاة منهم مانع الزّكاة

11442-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ النّبيّ ص قال لأصحابه يوما ملعون كلّ مال لا يزكّى الحديث

11443-  و عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال قال رسول اللّه ص داووا مرضاكم بالصّدقة و ادفعوا أبواب البلاء بالدّعاء و حصّنوا أموالكم بالزّكاة فإنّه ما يصاد من الطّير إلّا بتضييعهم التّسبيح

11444-  محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع أنّه قال إنّ اللّه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء فما جاع فقير إلّا بما منع غنيّ و اللّه تعالى سائلهم عن ذلك

  -11445  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في أماليه عن أبيه عن جماعة عن أبي المفضّل عن المفضّل بن محمّد البيهقيّ عن المجاشعيّ عن الرّضا عن آبائه ع قال لمّا نزلت هذه الآية و الّذين يكنزون الذّهب و الفضّة و لا ينفقونها في سبيل اللّه فبشّرهم بعذاب أليم قال رسول اللّه ص كلّ مال يؤدّى زكاته فليس بكنز و إن كان تحت سبع أرضين و كلّ مال لا يؤدّى زكاته فهو كنز و إن كان فوق الأرض

11446-  و بإسناده قال قال رسول اللّه ص مانع الزّكاة يجرّ قصبه في النّار يعني أمعاءه في النّار و يمثّل له ماله في النّار في صورة شجاع أقرع له رأسان يفرّ الإنسان منه و هو يتبعه حتّى يقضمه كما يقضم الفجل و يقول أنا مالك الّذي بخلت به

11447-  و بإسناده عن أبي عبد اللّه عن أبيه أبي جعفر ع أنّه سئل عن الدّنانير و الدّراهم و ما على النّاس فيها فقال أبو جعفر ع هي خواتيم اللّه في أرضه جعلها اللّه مصلحة لخلقه و بها تستقيم شئونهم و مطالبهم فمن أكثر له منها فقام بحقّ اللّه فيها و أدّى زكاتها فذاك الّذي طابت و خلصت له و من أكثر له منها فبخل بها و لم يؤدّ حقّ اللّه فيها و اتّخذ منها الآنية فذاك الّذي حقّ عليه وعيد اللّه عزّ و جلّ في كتابه يقول اللّه تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنّم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون

11448-  و عن أبيه عن محمّد بن محمّد بن النّعمان عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ياسر الخادم عن أبي الحسن الرّضا ع قال إذا كذبت الولاة حبس المطر و إذا جار السّلطان هانت الدّولة و إذا حبست الزّكاة ماتت المواشي

 أقول و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 4 - ثبوت الكفر و الارتداد و القتل بمنع الزّكاة استحلالا و جحودا

11449-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ الزّكاة ليس يحمد بها صاحبها إنّما هو شي‏ء ظاهر إنّما حقن بها دمه و بها سمّي مسلما

  -11450  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلّا بأدائها و هي الزّكاة بها حقنوا دماءهم و بها سمّوا مسلمين الحديث

11451-  و عن عليّ عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من منع قيراطا من الزّكاة فليس بمؤمن و لا مسلم و هو قول اللّه عزّ و جلّ ربّ ارجعون لعلّي أعمل صالحا فيما تركت

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبي بصير نحوه و روى صدره عن أبيه مرسلا

11452-  قال الكلينيّ و الصّدوق و في رواية أخرى و لا تقبل له صلاة

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و رواه المفيد في المقنعة مرسلا مع الزّيادة

11453-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عمّن ذكره عن حفص بن عمر عن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من منع قيراطا من الزّكاة فليمت إن شاء يهوديّا أو نصرانيّا

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبي بصير و رواه الصّدوق في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن البرقيّ عن أبي بصير مثله

11454-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال دمان في الإسلام حلال من اللّه عزّ و جلّ لا يقضي فيهما أحد حتّى يبعث اللّه قائمنا أهل البيت فإذا بعث اللّه عزّ و جلّ قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم اللّه تعالى ذكره الزّاني المحصن يرجمه و مانع الزّكاة يضرب عنقه

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن مالك بن عطيّة عن أبان بن تغلب مثله إلّا أنّه قال حكم فيهما بحكم اللّه لا يريد عليهما بيّنة

 و رواه أيضا عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم عن مالك بن عطيّة نحوه و رواه الصّدوق في عقاب الأعمال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه عن محمّد بن عليّ الكوفيّ مثله و رواه البرقيّ في المحاسن نحوه

11455-  و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن الصّادق عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ كفر باللّه العظيم من هذه الأمّة عشرة و عدّ منهم مانع الزّكاة ثمّ قال يا عليّ ثمانية لا يقبل اللّه منهم الصّلاة و عدّ منهم مانع الزّكاة ثمّ قال يا عليّ من منع قيراطا من زكاة ماله فليس بمؤمن و لا بمسلم و لا كرامة يا عليّ تارك الزّكاة يسأل اللّه الرّجعة إلى الدّنيا و ذلك قوله عزّ و جلّ حتّى إذا جاء أحدهم الموت قال ربّ ارجعون الآية

11456-  و في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن بعض أصحابنا قال من منع قيراطا من الزّكاة فما هو بمؤمن و لا مسلم قال و قال أبو عبد اللّه ع ما ضاع مال في برّ أو بحر إلّا بمنع الزّكاة قال و قال إذا قام القائم أخذ مانع الزّكاة فضرب عنقه

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه مثله

11457-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره قال قال الصّادق ع من منع قيراطا من الزّكاة فليس بمؤمن و لا مسلم و لا كرامة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات

باب 5 - تحريم البخل و الشّحّ بالزّكاة و نحوها

11458-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن آبائه ع أنّ أمير المؤمنين ع سمع رجلا يقول إنّ الشّحيح أعذر من الظّالم فقال له كذبت إنّ الظّالم قد يتوب و يستغفر و يردّ الظّلامة على أهلها و الشّحيح إذا شحّ منع الزّكاة و الصّدقة و صلة الرّحم و قرى الضّيف و النّفقة في سبيل اللّه و أبواب البرّ و حرام على الجنّة أن يدخلها شحيح

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم مثله

  -11459  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن أبي الجهم عن موسى بن بكر عن أحمد بن سلمة عن أبي الحسن موسى ع قال البخيل من بخل بما افترض اللّه عليه

 و رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن أبي الجهم مثله

11460-  و عنهم عن أحمد عن محمّد بن عليّ عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص ليس بالبخيل الّذي يؤدّي الزّكاة المفروضة في ماله و يعطي النّائبة في قومه

11461-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن المغيرة عن المفضّل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص ليس البخيل من أدّى الزّكاة المفروضة من ماله و أعطى النّائبة في قومه إنّما البخيل حقّ البخيل من لم يؤدّ الزّكاة المفروضة من ماله و لم يعط النّائبة في قومه و هو يبذّر فيما سوى ذلك

 و رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه عن محمّد بن عليّ عن أبي جميلة عن جابر مثله  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص و ذكر مثله

11462-  قال و قال الصّادق ع في قول اللّه عزّ و جلّ كذلك يريهم اللّه أعمالهم حسرات عليهم قال هو الرّجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة اللّه عزّ و جلّ بخلا ثمّ يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة اللّه أو بمعصية اللّه فإن عمل فيه بطاعة اللّه رآه في ميزان غيره فرآه حسرة و قد كان المال له و إن كان عمل به في معصية اللّه قوّاه بذلك المال حتّى عمل به في معصية اللّه عزّ و جلّ

11463-  قال و قال رسول اللّه ص ما محق الإسلام محق الشّحّ شي‏ء ثمّ قال إنّ لهذا الشّحّ دبيبا كدبيب النّمل و شعبا كشعب الشّرك

 و رواه في الخصال عن محمّد بن الحسن عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع مثله

11464-  قال و قال أمير المؤمنين ع إذا لم يكن للّه عزّ و جلّ في العبد حاجة ابتلاه بالبخل

  -11465  قال و قال الصّادق ع المنجيات إطعام الطّعام و إفشاء السّلام و الصّلاة باللّيل و النّاس نيام

11466-  و في معاني الأخبار عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن أبيه عن البرقيّ رفعه عن سعد بن طريف عن الأصبغ عن الحارث الأعور قال فيما سأل عليّ ع ابنه الحسن أنّه قال له ما الشّحّ قال أن ترى ما في يديك شرفا و ما أنفقت تلفا

11467-  و عن أبيه عن سعد عن القاسم بن محمّد عن المنقريّ عن الفضيل بن عياض قال قال أبو عبد اللّه ع في حديث الشّحيح أشدّ من البخيل إنّ البخيل يبخل بما في يديه و إنّ الشّحيح يشحّ بما في أيدي النّاس و على ما في يديه حتّى لا يرى بأيدي النّاس شيئا إلّا تمنّى أن يكون له بالحلّ و الحرام و لا يشبع و لا يقنع بما رزقه اللّه

 و رواه في الفقيه بإسناده عن الفضل بن أبي قرّة السّمنديّ عن أبي عبد اللّه ع نحوه

11468-  و عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن النّضر بن سويد عن عبد الأعلى الأرّجانيّ عن عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ البخيل من كسب مالا من غير حلّه و أنفقه في غير حقّه

  -11469  و عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّما الشّحيح من منع حقّ اللّه و أنفق في غير حقّ اللّه

11470-  و في العلل و في معاني الأخبار و في الأمالي عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانة عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن جعفر بن سلمة عن إبراهيم بن محمّد عن عليّ بن المعلّى الأسديّ قال أنبئت عن الصّادق جعفر بن محمّد ع أنّه قال إنّ للّه بقاعا تسمّى المنتقمة فإذا أعطى اللّه عبدا مالا لم يخرج حقّ اللّه منه سلّط اللّه عليه بقعة من تلك البقاع فأتلف ذلك المال فيها ثمّ مات و تركها

 و رواه في الفقيه مرسلا و رواه الكلينيّ كما مرّ في المساكن

11471-  و في الخصال عن الخليل بن أحمد عن ابن صاعدة عن العبّاس بن محمّد عن عون بن عمارة العقريّ عن جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار عن عبد اللّه بن غالب عن أبي سعيد الخدريّ قال قال النّبيّ ص خصلتان لا تجتمعان في مسلم البخل و سوء الخلق

11472-  و عنه عن ابن صاعدة عن إسحاق بن شاهين عن خالد بن عبد اللّه عن يوسف بن موسى عن حريز بن سهل عن صفوان عن أبي يزيد عن القعقاع عن أبي هريرة عن رسول اللّه ص قال لا يجتمع الشّحّ و الإيمان في قلب عبد أبدا

11473-  و عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن النّضر بن شعيب عن الجازيّ عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه ع قال لا يؤمن رجل فيه الشّحّ و الحسد و الجبن و لا يكون المؤمن جبانا و لا حريصا و لا شحيحا

 و رواه في كتاب صفات الشّيعة عن أبيه عن سعد )عن أحمد بن محمّد عن الجازيّ( مثله

11474-  و عنه عن الصّفّار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن هارون بن الجهم عن ثوير بن أبي فاختة عن أبي جميلة عن سعد بن طريف عن أبي جعفر ع قال ثلاث درجات و ثلاث كفّارات و ثلاث موبقات و ثلاث منجيات فأمّا الدّرجات فإفشاء السّلام و إطعام الطّعام و الصّلاة باللّيل و النّاس نيام و الكفّارات إسباغ الوضوء في السّبرات و المشي باللّيل و النّهار إلى الصّلوات و المحافظة على الجماعات و أمّا الثّلاث الموبقات فشحّ مطاع و هوى متّبع و إعجاب المرء بنفسه و أمّا المنجيات فخوف اللّه في السّرّ و العلانية و القصد في الغنى و الفقر و كلمة العدل في الرّضا و السّخط

 و رواه الحسين بن سعيد في كتاب الزّهد عن محمّد بن أبي عمير عن منصور بن يونس عن الثّماليّ عن عليّ بن الحسين ع عن رسول اللّه ص و اقتصر على المنجيات و المهلكات

11475-  و عن الخليل بن أحمد عن ابن صاعدة عن يوسف بن موسى و أحمد بن منصور عن أحمد بن يونس عن أيّوب بن عتبة عن الفضل العبديّ عن قتادة عن أنس عن رسول اللّه ص قال ثلاث مهلكات و ثلاث منجيات فالمنجيات خشية اللّه في السّرّ و العلانية و القصد في الغنى و الفقر و العدل في الرّضا و الغضب و الثّلاث المهلكات شحّ مطاع و هوى متّبع و إعجاب المرء بنفسه

11476-  قال و في حديث آخر عن الصّادق ع أنّه قال الشّحّ المطاع سوء الظّنّ باللّه

  -11477  و عنه عن ابن صاعدة عن الحسن بن عرفة عن عمر بن عبد الرّحمن الأبّار عن )محمّد بن حجاز عن بكير المزنيّ عن ابن عمر( عن النّبيّ ص قال إيّاكم و الشّحّ فإنّما هلك من كان قبلكم بالشّحّ أمرهم بالكذب فكذبوا و أمرهم بالظّلم فظلموا و أمرهم بالقطيعة فقطعوا

11478-  و عنه عن أبي العبّاس السّرّاج عن قتيبة عن بكر بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة أنّ رسول اللّه ص قال إيّاكم و الفحش فإنّ اللّه لا يحبّ الفاحش المتفحّش و إيّاكم و الظّلم فإنّ الظّلم عند اللّه هو الظّلمات يوم القيامة و إيّاكم و الشّحّ فإنّه دعا الّذين من قبلكم حتّى سفكوا دماءهم و دعاهم حتّى قطعوا أرحامهم و دعاهم حتّى انتهكوا و استحلّوا محارمهم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

  باب 6 - تحريم منع كلّ حقّ واجب في المال

11479-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال ما من رجل يمنع درهما في حقّه إلّا أنفق اثنين في غير حقّه و ما من رجل يمنع حقّا في ماله إلّا طوّقه اللّه به حيّة من نار يوم القيامة

 محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن عبيد بن زرارة مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه المفيد في المقنعة مرسلا

11480-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال من منع حقّا للّه عزّ و جلّ أنفق في باطل مثليه

11481-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر في حديث أنّه سمع الرّضا ع يقول إنّ صاحب النّعمة على خطر إنّه يجب عليه حقوق اللّه فيها و اللّه إنّه لتكون عليّ النّعم من اللّه عزّ و جلّ فما أزال منها على وجل و حرّك يده حتّى أخرج من الحقوق الّتي تجب للّه عليّ فيها

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله

11482-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن أيّوب بن نوح عن ابن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال إنّ اللّه تبارك و تعالى يبعث يوم القيامة ناسا من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيس أنملة معهم ملائكة يعيّرونهم تعييرا شديدا يقولون هؤلاء الّذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير هؤلاء الّذين أعطاهم اللّه فمنعوا حقّ اللّه في أموالهم

 محمّد بن عليّ بن الحسين في عقاب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أيّوب بن نوح مثله

11483-  و في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان عن أبي وكيع عن إسحاق بن الحارث عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص الدّينار و الدّرهم أهلكا من كان قبلكم و هما مهلكاكم

  -11484  و عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران رفع الحديث قال الذّهب و الفضّة حجران ممسوخان فمن أحبّهما كان معهما

 قال الصّدوق يعني من أحبّهما حبّا يمنع حقّ اللّه منهما

11485-  و عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن عبد الرّحمن العرزميّ عن أبي عبد اللّه ع قال يقول إبليس ما أعياني في ابن آدم فلن يعييني منه واحدة من ثلاث أخذ ماله من غير حلّه أو من منعه من حقّه أو وضعه في غير وجهه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 7 - الحقوق في المال سوى الزّكاة و جملة من أحكامها

11486-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن عامر بن جذاعة قال جاء رجل إلى أبي عبد اللّه ع فقال له يا أبا عبد اللّه قرض إلى ميسرة فقال له أبو عبد اللّه ع إلى غلّة تدرك فقال الرّجل لا و اللّه قال فإلى تجارة تئوب قال لا و اللّه قال فإلى عقدة تباع فقال لا و اللّه فقال أبو عبد اللّه ع فأنت ممّن جعل اللّه له في أموالنا حقّا ثمّ دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة ثمّ قال له اتّق اللّه و لا تسرف و لا تقتر و لكن بين ذلك قواما إنّ التّبذير من الإسراف قال اللّه عزّ و جلّ و لا تبذّر تبذيرا

 و بالإسناد عن الحسن بن محبوب عن سعدان بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع مثل ذلك

11487-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال في حديث و لكنّ اللّه عزّ و جلّ فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزّكاة فقال عزّ و جلّ و الّذين في أموالهم حقّ معلوم للسّائل فالحقّ المعلوم غير الزّكاة و هو شي‏ء يفرضه الرّجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته و سعة ماله فيؤدّي الّذي فرض على نفسه إن شاء في كلّ يوم و إن شاء في كلّ جمعة و إن شاء في كلّ شهر و قد قال اللّه عزّ و جلّ أيضا أقرضوا اللّه قرضا حسنا و هذا غير الزّكاة و قد قال اللّه عزّ و جلّ أيضا ينفقوا ممّا رزقناهم سرّا و علانية و الماعون أيضا و هو القرض يقرضه و المتاع يعيره و المعروف يصنعه و ممّا فرض اللّه عزّ و جلّ أيضا في المال من غير الزّكاة قوله عزّ و جلّ و الّذين يصلون ما أمر اللّه به أن يوصل و من أدّى ما فرض اللّه عليه فقد قضى ما عليه و أدّى شكر ما أنعم اللّه عليه في ماله إذا هو حمده على ما أنعم اللّه عليه فيه ممّا فضّله به من السّعة على غيره و لما وفّقه لأداء ما فرض اللّه عزّ و جلّ عليه و أعانه عليه

11488-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبي المغراء عن أبي بصير قال كنّا عند أبي عبد اللّه ع و معنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزّكاة فقال أبو عبد اللّه ع إنّ الزّكاة ليس يحمد بها صاحبها و إنّما هو شي‏ء ظاهر إنّما حقن بها دمه و سمّي بها مسلما و لو لم يؤدّها لم تقبل له صلاة و إنّ عليكم في أموالكم غير الزّكاة فقلت أصلحك اللّه و ما علينا في أموالنا غير الزّكاة فقال سبحان اللّه أ ما تسمع اللّه عزّ و جلّ يقول في كتابه و الّذين في أموالهم حقّ معلوم للسّائل و المحروم قال قلت ما ذا الحقّ المعلوم الّذي علينا قال هو الشّي‏ء الّذي يعمله الرّجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشّهر قلّ أو كثر غير أنّه يدوم عليه و قوله عزّ و جلّ و يمنعون الماعون قال هو القرض يقرضه و المعروف يصطنعه و متاع البيت يعيره و منه الزّكاة فقلت له إنّ لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه و أفسدوه فعلينا جناح أن نمنعهم فقال لا ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك قال قلت له و يطعمون الطّعام على حبّه مسكينا و يتيما و أسيرا قال ليس من الزّكاة قال قلت قوله عزّ و جلّ الّذين ينفقون أموالهم باللّيل و النّهار سرّا و علانية قال ليس من الزّكاة قلت فقوله عزّ و جلّ إن تبدوا الصّدقات فنعمّا هي و إن تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم قال ليس من الزّكاة و صلتك قرابتك ليس من الزّكاة

11489-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن مثنّى عن أبي بصير في حديث قال قال أبو عبد اللّه ع أ ترون أنّما في المال الزّكاة وحدها ما فرض اللّه في المال من غير الزّكاة أكثر تعطي منه القرابة و المعترض لك ممّن يسألك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه المفيد في المقنعة مرسلا

11490-  و عن عليّ بن محمّد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و الّذين في أموالهم حقّ معلوم للسّائل و المحروم أ هو سوى الزّكاة فقال هو الرّجل يؤتيه اللّه الثّروة من المال فيخرج منه الألف و الألفين و الثّلاثة الآلاف و الأقلّ و الأكثر فيصل به رحمه و يحمل به الكلّ عن قومه

  -11491  و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن القاسم بن عبد الرّحمن الأنصاريّ قال سمعت أبا جعفر ع يقول إنّ رجلا جاء إلى أبي عليّ بن الحسين ع فقال له أخبرني عن قول اللّه عزّ و جلّ و الّذين في أموالهم حقّ معلوم للسّائل و المحروم ما هذا الحقّ المعلوم فقال له عليّ بن الحسين ع الحقّ المعلوم الشّي‏ء يخرجه من ماله ليس من الزّكاة و لا من الصّدقة المفروضتين قال فإذا لم يكن من الزّكاة و لا من الصّدقة فما هو فقال هو الشّي‏ء يخرجه الرّجل من ماله إن شاء أكثر و إن شاء أقلّ على قدر ما يملك فقال له الرّجل فما يصنع به فقال يصل به رحما و يقوّي به ضعيفا و يحمل به كلّا أو يصل به أخا له في اللّه أو لنائبة تنوبه فقال الرّجل اللّه أعلم حيث يجعل رسالاته

11492-  و عنه عن ابن فضّال عن صفوان الجمّال عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ للسّائل و المحروم قال المحروم المحارف الّذي قد حرم كدّ يده في الشّراء و البيع

11493-  قال الكلينيّ و في رواية أخرى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا المحروم الرّجل الّذي ليس بعقله بأس و لم يبسط له في الرّزق و هو محارف

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

11494-  و عنه عمّن ذكره عن محمّد بن خالد عن محمّد بن سنان عن المفضّل قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فسأله رجل في كم تجب الزّكاة من المال فقال له الزّكاة الظّاهرة أم الباطنة تريد فقال أريدهما جميعا فقال أمّا الظّاهرة ففي كلّ ألف خمسة و عشرون و أمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك

11495-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار السّاباطيّ أنّ الصّادق ع قال له يا عمّار أنت ربّ مال كثير قال نعم جعلت فداك قال فتؤدّي ما افترض اللّه عليك من الزّكاة فقال نعم قال فتخرج الحقّ المعلوم من مالك قال نعم قال )فتصل قرابتك( قال نعم قال فتصل إخوانك قال نعم قال ع يا عمّار إنّ المال يفنى و البدن يبلى و العمل يبقى و الدّيّان حيّ لا يموت يا عمّار أما إنّه ما قدّمت فلن يسبقك و ما أخّرت فلن يلحقك

 و رواه الكلينيّ عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه و غيره عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عبد اللّه بن القاسم عن رجل من أهل ساباط قال قال أبو عبد اللّه ع لعمّار السّاباطيّ و ذكر مثله و رواه أيضا عن عليّ بن محمّد بن بندار و غيره عن أحمد بن أبي عبد اللّه مثله

  -11496  و بإسناده عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال الحقّ المعلوم ليس من الزّكاة هو الشّي‏ء تخرجه من مالك إن شئت كلّ جمعة و إن شئت كلّ شهر و لكلّ ذي فضل فضله و قول اللّه عزّ و جلّ و إن تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم فليس هو من الزّكاة و الماعون ليس من الزّكاة هو المعروف تصنعه و القرض تقرضه و متاع البيت تعيره و صلة قرابتك ليس من الزّكاة و قال اللّه عزّ و جلّ و الّذين في أموالهم حقّ معلوم فالحقّ المعلوم غير الزّكاة و هو شي‏ء يفرضه الرّجل على نفسه أنّه في ماله و نفسه يجب أن يفرضه على قدر طاقته و وسعه

11497-  و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع في حديث المناهي قال و نهى رسول اللّه ص أن يمنع أحد الماعون جاره و قال من منع الماعون جاره منعه اللّه خيره يوم القيامة و وكله إلى نفسه و من وكله إلى نفسه فما أسوأ حاله

11498-  و في الخصال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللّه ع المعروف شي‏ء سوى الزّكاة فتقرّبوا إلى اللّه بالبرّ و صلة الرّحم

11499-  و عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن غالب عمّن حدّثه عن أبي جعفر ع قال البرّ و الصّدقة ينفيان الفقر و يزيدان في العمر و يدفعان سبعين ميتة سوء

11500-  و في عقاب الأعمال بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول اللّه ص قال و من منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه اللّه فضله يوم القيامة و وكله إلى نفسه و من وكله اللّه إلى نفسه هلك و لا يقبل اللّه عزّ و جلّ له عذرا

11501-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في مجالسه بالإسناد السّابق في منع الزّكاة عن الرّضا عن آبائه ع قال قيل يا نبيّ اللّه في المال حقّ سوى الزّكاة قال نعم برّ الرّحم إذا أدبرت و صلة الجار المسلم فما )آمن بي( من بات شبعانا ]شبعان[ و جاره المسلم جائع ثمّ قال ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتّى ظننت أنّه سيورّثه

11502-  العيّاشيّ في تفسيره عن سماعة قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ و الّذين يصلون ما أمر اللّه به أن يوصل فقال هو ما افترض اللّه في المال غير الزّكاة و من أدّى ما افترض اللّه عليه فقد قضى ما عليه

 أقول لعلّ المراد بالفرض في بعض هذه الأحاديث الاستحباب المؤكّد لما تقدّم هنا و بعض أحاديث وجوب الزّكاة و لما يأتي أو ما يدفع به ضرورة المؤمن و لو أريد به الوجوب أمكن حمله على التّقيّة

باب 8 - وجوب الزّكاة في تسعة أشياء الذّهب و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم و الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب و عدم وجوبها في شي‏ء سوى ذلك من الحبوب و غيرها

11503-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع أنزلت آية الزّكاة خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزكّيهم بها في شهر رمضان فأمر رسول اللّه ص مناديه فنادى في النّاس أنّ اللّه تبارك و تعالى قد فرض عليكم الزّكاة كما فرض عليكم الصّلاة ففرض اللّه عليكم من الذّهب و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم و من الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب و نادى فيهم بذلك في شهر رمضان و عفا لهم عمّا سوى ذلك الحديث

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب مثله

11504-  و في عيون الأخبار عن حمزة بن محمّد العلويّ عن قنبر بن عليّ بن شاذان عن أبيه عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في حديث قال و الزّكاة على تسعة أشياء على الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب و الإبل و البقر و الغنم و الذّهب و الفضّة

11505-  و في معاني الأخبار عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمّد بن سنان عن أبي سعيد القمّاط عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الزّكاة فقال وضع رسول اللّه ص الزّكاة على تسعة و عفا عمّا سوى ذلك الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب و الذّهب و الفضّة و البقر و الغنم و الإبل فقال السّائل فالذّرة فغضب ع ثمّ قال كان و اللّه على عهد رسول اللّه ص السّماسم و الذّرة و الدّخن و جميع ذلك فقال إنّهم يقولون إنّه لم يكن ذلك على عهد رسول اللّه ص و إنّما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك فغضب ثمّ قال كذبوا فهل يكون العفو إلّا عن شي‏ء قد كان و لا و اللّه ما أعرف شيئا عليه الزّكاة غير هذا فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر

 و في الخصال عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى مثله

  -11506  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد بن معاوية العجليّ و الفضيل بن يسار كلّهم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالا فرض اللّه عزّ و جلّ الزّكاة مع الصّلاة في الأموال و سنّها رسول اللّه ص في تسعة أشياء و عفا عمّا سواهنّ في الذّهب و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم و الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب و عفا عمّا سوى ذلك

11507-  و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه ع قال وضع رسول اللّه ص الزّكاة على تسعة أشياء الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب و الذّهب و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم و عفا )رسول اللّه ص( عمّا سوى ذلك

11508-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن ع جعلت فداك روي عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال وضع رسول اللّه ص الزّكاة على تسعة أشياء الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب و الذّهب و الفضّة و الغنم و البقر و الإبل و عفا رسول اللّه ص عمّا سوى ذلك فقال له القائل عندنا شي‏ء كثير يكون بأضعاف ذلك فقال و ما هو فقال له الأرزّ فقال أبو عبد اللّه ع أقول لك إنّ رسول اللّه ص وضع الزّكاة على تسعة أشياء و عفا عمّا سوى ذلك و تقول عندنا أرزّ و عندنا ذرة و قد كانت الذّرة على عهد رسول اللّه ص فوقّع ع كذلك هو و الزّكاة على كلّ ما كيل بالصّاع الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله أقول المراد أنّه تستحبّ الزّكاة فيما عدا الغلّات الأربع من الحبوب إذ لا تصريح فيه و لا فيما يأتي بالوجوب و قد ورد التّصريح فيما مضى و يأتي بنفي الوجوب فتعيّن الاستحباب ذكر ذلك الشّيخ و جماعة من الأصحاب و لو لا ذلك لزم التّناقض في هذا التّوقيع

11509-  و عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع في حديث طويل أنّه قال في احتجاجه على جماعة من الصّوفيّة أخبروني لو كان النّاس كلّهم كالّذين تريدون زهّادا لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدّق بكفّارات الأيمان و النّذور و التّصدّقات من فرض الزّكاة من الذّهب و الفضّة و التّمر و الزّبيب و سائر ما وجب فيه الزّكاة من الإبل و البقر و الغنم و غير ذلك

 أقول قوله و غير ذلك المراد به غير الفرض من الزّكاة و الكفّارات يعني المندوب أو المراد به الحنطة و الشّعير و ما تجب فيه الفطرة

11510-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أحدهما ع قال الزّكاة على تسعة أشياء على الذّهب و الفضّة و الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب و الإبل و البقر و الغنم و عفا رسول اللّه ص عمّا سوى ذلك

11511-  و عنه عن عليّ بن أسباط عن محمّد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن صدقات الأموال فقال في تسعة أشياء ليس في غيرها شي‏ء في الذّهب و الفضّة و الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب و الإبل و البقر و الغنم السّائمة و هي الرّاعية و ليس في شي‏ء من الحيوان غير هذه الثّلاثة الأصناف شي‏ء و كلّ شي‏ء كان من هذه الثّلاثة الأصناف فليس فيه شي‏ء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج

11512-  و عنه عن العبّاس بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير و الحسن بن شهاب عن أبي عبد اللّه ع قال وضع رسول اللّه ص الزّكاة على تسعة أشياء و عفا عمّا سوى ذلك على الذّهب و الفضّة و الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب و الإبل و البقر و الغنم

11513-  و عنه عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الزّكاة قال الزّكاة على تسعة أشياء على الذّهب و الفضّة و الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب و الإبل و البقر و الغنم و عفا رسول اللّه ص عمّا سوى ذلك

11514-  و عنه عن محمّد بن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ و العبّاس بن عامر جميعا عن عبد اللّه بن بكير عن محمّد بن الطّيّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّا تجب فيه الزّكاة فقال في تسعة أشياء الذّهب و الفضّة و الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب و الإبل و البقر و الغنم و عفا رسول اللّه ص عمّا سوى ذلك فقلت أصلحك اللّه فإنّ عندنا حبّا كثيرا قال فقال و ما هو قلت الأرزّ قال نعم ما أكثره فقلت أ فيه الزّكاة فزبرني قال ثمّ قال أقول لك إنّ رسول اللّه ص عفا عمّا سوى ذلك و تقول لي إنّ عندنا حبّا كثيرا أ فيه الزّكاة

11515-  و عنه عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول وضع رسول اللّه ص الزّكاة على تسعة أشياء و عفا عمّا سوى ذلك على الفضّة و الذّهب و الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب و الإبل و البقر و الغنم فقال له الطّيّار و أنا حاضر إنّ عندنا حبّا كثيرا يقال له الأرزّ فقال له أبو عبد اللّه ع و عندنا حبّ كثير قال فعليه شي‏ء قال لا قد أعلمتك أنّ رسول اللّه ص عفا عمّا سوى ذلك

11516-  و رواه الصّدوق في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن البزنطيّ عن جميل نحوه إلّا أنّه قال الذّهب و الفضّة و ثلاثة من الحيوان الإبل و البقر و الغنم و ممّا أنبتت الأرض الحنطة و الشّعير و الزّبيب و التّمر

11517-  عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ ع قال و أمّا حدود الزّكاة فأربعة أوّلها معرفة الوقت الّذي تجب فيه الزّكاة و الثّاني القيمة و الثّالث الموضع الّذي تقع فيه الزّكاة و الرّابع العدد فأمّا معرفة العدد و القيمة فإنّه يجب على الإنسان أن يعلم كم يجب من الزّكاة في الأموال الّتي فرضها اللّه تعالى من الإبل و البقر و الغنم و الذّهب و الفضّة و الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب فيجب أن يعرف كم يخرج من العدد و القيمة و يتبعها الكيل و الوزن و المساحة فما كان من العدد فهو باب الإبل و البقر و الغنم و أمّا المساحة فمن باب الأرضين و المياه و ما كان من الكيل فهو من أبواب الحبوب الّتي هي أقوات النّاس في كلّ بلد و أمّا الوزن فمن الذّهب و الفضّة و سائر ما يوزن من أبواب سلع التّجارات ممّا لا يدخل فيه العدد و لا الكيل فإذا عرف الإنسان ما يجب عليه في هذه الأشياء و عرف الموضع الّذي توضع فيه كان مؤدّيا للزّكاة على ما فرض اللّه تعالى

11518-  محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في المقنعة قال روى حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم و روى أبو بصير المراديّ و بريد العجليّ و الفضيل بن يسار جميعا عن أبي جعفر ع و روى عبد اللّه بن مسكان عن أبي بكر الحضرميّ و صفوان بن يحيى عن ابن بكير عن محمّد بن الطّيّار عن أبي عبد اللّه ع أنّ الزّكاة إنّما تجب جميعها في تسعة أشياء خصّها رسول اللّه ص بفريضتها فيها و هي الذّهب و الفضّة و الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب و الإبل و البقر و الغنم و عفا رسول اللّه ص عمّا سوى ذلك

11519-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الصّدقة فيما هي قال قال رسول اللّه ص في تسعة الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب و الذّهب و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم و عفا عمّا سوى ذلك

11520-  العيّاشيّ في تفسيره عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له قول اللّه خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزكّيهم بها أ هي قوله و آتوا الزّكاة قال قال الصّدقات في النّبات و الحيوان و الزّكاة في الذّهب و الفضّة و زكاة الصّوم

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في منع الزّكاة و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما ظاهره المنافاة و أنّه محمول على الاستحباب

باب 9 - استحباب الزّكاة فيما سوى الغلّات الأربع من الحبوب الّتي تكال و عدم وجوبها في ما عدا الأربع و تساوي الجميع في الشّرائط

11521-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار في حديث أنّ أبا الحسن ع كتب إلى عبد اللّه بن محمّد الزّكاة على كلّ ما كيل بالصّاع قال و كتب عبد اللّه و روى غير هذا الرّجل عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن الحبوب فقال و ما هي فقال السّمسم و الأرزّ و الدّخن و كلّ هذا غلّة كالحنطة و الشّعير فقال أبو عبد اللّه ع في الحبوب كلّها زكاة و روي أيضا عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب قال فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرزّ و ما أشبهه من الحبوب الحمّص و العدس زكاة فوقّع ع صدقوا الزّكاة في كلّ شي‏ء كيل

  -11522  و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل قال قلت لأبي الحسن ع إنّ لنا رطبة و أرزّا فما الّذي علينا فيهما فقال ع أمّا الرّطبة فليس عليك فيها شي‏ء و أمّا الأرزّ فما سقت السّماء العشر و ما سقي بالدّلو فنصف العشر من كلّ ما كلت بالصّاع أو قال و كيل بالمكيال

11523-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عمّن ذكره عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الحرث ما يزكّى منه فقال البرّ و الشّعير و الذّرة و الأرزّ و السّلت و العدس كلّ هذا ممّا يزكّى و قال كلّ ما كيل بالصّاع فبلغ الأوساق فعليه الزّكاة

11524-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الحرث ما يزكّى منها قال ع البرّ و الشّعير و الذّرة و الدّخن و الأرزّ و السّلت و العدس و السّمسم كلّ هذا يزكّى و أشباهه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و كذا الأوّل نحوه و رواه المفيد في المقنعة عن محمّد بن مسلم مثله

  -11525  ثمّ قال و روى زرارة عن أبي عبد اللّه ع مثله و قال ما كيل بالصّاع فبلغ الأوساق فعليه الزّكاة

11526-  و بالإسناد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع مثله و قال كلّ ما كيل بالصّاع فبلغ الأوساق فعليه الزّكاة و قال جعل رسول اللّه ص الصّدقة في كلّ شي‏ء أنبتت الأرض إلّا ما كان في الخضر و البقول و كلّ شي‏ء يفسد من يومه

11527-  محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد عن حريز مثله إلّا أنّه قال فبلغ الأوساق الّتي تجب فيها الزّكاة فعليه الزّكاة

11528-  و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب إلى أن قال و ليس فيما أنبتت الأرض شي‏ء إلّا في هذه الأربعة أشياء

11529-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن إسماعيل عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير ابني أعين عن أبي جعفر ع قال ليس في شي‏ء أنبتت الأرض من الأرزّ و الذّرة و الحمّص و العدس و سائر الحبوب و الفواكه غير هذه الأربعة الأصناف و إن كثر ثمنه زكاة إلّا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضّة تكنزه ثمّ يحول عليه الحول و قد صار ذهبا أو فضّة فتؤدّي عنه من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم و من كلّ عشرين دينارا نصف دينار

11530-  و عنه عن إبراهيم بن هاشم عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع في الذّرة شي‏ء فقال لي الذّرة و العدس و السّلت و الحبوب فيها مثل ما في الحنطة و الشّعير و كلّ ما كيل بالصّاع فبلغ الأوساق الّتي تجب فيها الزّكاة فعليه فيه الزّكاة

11531-  و بالإسناد عن حريز عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع هل في الأرزّ شي‏ء فقال نعم ثمّ قال إنّ المدينة لم تكن يومئذ أرض أرزّ فيقال فيه و لكنّه قد جعل فيه و كيف لا يكون فيه و عامّة خراج العراق منه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الاستحباب و على نفي الوجوب و ما ظاهره الوجوب في الحبوب يحتمل الحمل على التّقيّة

باب 10 - مقدار النّصب في الأقسام التّسعة و ما يجب فيها و جملة من أحكامها

11532-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال بإسناده الآتي عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ع في حديث شرائع الدّين قال الزّكاة فريضة واجبة على كلّ مائتي درهم خمسة دراهم و لا تجب فيما دون ذلك من الفضّة و لا تجب على مال زكاة حتّى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه و لا يحلّ أن تدفع الزّكاة إلّا إلى أهل الولاية و المعرفة و تجب على الذّهب إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار و تجب على الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب إذا بلغ خمسة أوساق العشر إذا كان سقي سيحا و إن سقي بالدّوالي فعليه نصف العشر و الوسق ستّون صاعا و الصّاع أربعة أمداد و تجب على الغنم الزّكاة إذا بلغت أربعين شاة و تزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين و مائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه و تجب على البقر الزّكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حوليّة فيكون فيها تبيع حوليّ إلى أن تبلغ أربعين بقرة ثمّ يكون فيها مسنّة إلى ستّين )ثمّ يكون( فيها مسنّتان إلى تسعين ثمّ يكون فيها ثلاث تبائع ثمّ بعد ذلك يكون في كلّ ثلاثين بقرة تبيع و في كلّ أربعين مسنّة و تجب على الإبل الزّكاة إذا بلغت خمسا فيكون فيها شاة فإذا بلغت عشرا فشاتان فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياه فإذا بلغت عشرين فأربع شياه فإذا بلغت خمسا و عشرين فخمس شياه فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإذا بلغت خمسا و ثلاثين و زادت واحدة ففيها ابنة لبون فإذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة ففيها حقّة فإذا بلغت ستّين و زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فإذا زادت واحدة ففيها ثنيّ إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها بنتا لبون فإذا زادت واحدة إلى عشرين و مائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل فإذا كثرت الإبل ففي كلّ أربعين ابنة لبون و في كلّ خمسين حقّة و يسقط الغنم بعد ذلك و يرجع إلى أسنان الإبل

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و اعتبار الزّيادة على أربعين شاة محمول على أنّ المراد أنّه يجب شاة و إن كانت أزيد من أربعين فيكون مفهوم الشّرط غير معتبر أو تكون الواو بمعنى أو لما يأتي

باب 11 - عدم استحباب الزّكاة في الخضر و البقول كالقضب و البطّيخ و الغضاة و الرّطبة و القطن و الزّعفران و الأشنان و الفواكه و نحوها و كلّ ما يفسد من يومه إلّا أن يباع بذهب أو فضّة فتجب في ثمنه بعد الحول

11533-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن الخضر فيها زكاة و إن بيعت بالمال العظيم فقال لا حتّى يحول عليه الحول

  -11534  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما في الخضر قال و ما هي قلت القضب و البطّيخ و مثله من الخضر قال ليس عليه شي‏ء إلّا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصّدقة و عن الغضاة من الفرسك و أشباهه فيه زكاة قال لا قلت فثمنه قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكّه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

11535-  و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّه ع في البستان يكون فيه الثّمار ما لو بيع كان مالا هل فيه الصّدقة قال لا

11536-  و بالإسناد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال جعل رسول اللّه ص الصّدقة في كلّ شي‏ء أنبتت الأرض إلّا ما كان في الخضر و البقول و كلّ شي‏ء يفسد من يومه

11537-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل قال قلت لأبي الحسن ع إنّ لنا رطبة و أرزّا فما الّذي علينا فيهما فقال ع أمّا الرّطبة فليس عليك فيها شي‏ء الحديث

11538-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار عن عبد العزيز بن المهتدي قال سألت أبا الحسن ع عن القطن و الزّعفران عليهما زكاة قال لا

11539-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال ليس على البقول و لا على البطّيخ و أشباهه زكاة إلّا ما اجتمع عندك من غلّته فبقي عندك سنة

11540-  و عن عليّ عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار و غيره عن يونس قال سألت أبا الحسن ع عن الأشنان فيه زكاة فقال لا

11541-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا عفا رسول اللّه ص عن الخضر قلت و ما الخضر قالا كلّ شي‏ء لا يكون له بقاء البقل و البطّيخ و الفواكه و شبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد قال زرارة قلت لأبي عبد اللّه ع هل في القصب شي‏ء قال لا

  -11542  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن القاسم عن عليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال ليس على الخضر و لا على البطّيخ و لا على البقول و أشباهه زكاة إلّا ما اجتمع عندك من غلّته فبقي عندك سنة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 12 - عدم وجوب الزّكاة في الجوهر و أشباهه و إن كثر

11543-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة و بكير عن أبي جعفر ع قال ليس في الجوهر و أشباهه زكاة و إن كثر و ليس في نقر الفضّة زكاة الحديث

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير و اقتصر على الحكم الأوّل و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 13 - تأكّد استحباب الزّكاة في مال التّجارة بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كلّه فإن طلب بنقيصة و لو في بعض الحول لم تستحبّ إلّا أن يباع ثمّ يحول على الثّمن الحول فيجب و إن مضى له على النّقيصة أحوال زكّاه لحول واحد استحبابا

11544-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سأله سعيد الأعرج و أنا أسمع فقال إنّا نكبس الزّيت و السّمن نطلب به التّجارة فربّما مكث عندنا السّنة و السّنتين هل عليه زكاة قال إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته و إن كنت إنّما تربّص به لأنّك لا تجد إلّا وضيعة فليس عليك زكاة حتّى يصير ذهبا أو فضّة فإذا صار ذهبا أو فضّة فزكّه للسّنة الّتي اتّجرت فيها

11545-  و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سأل سعيد الأعرج السّمّان أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله إلّا أنّه قال السّنتين و السّنين و قال إن كنت تربح منه أو يجي‏ء منه رأس ماله فعليك زكاته و قال في آخره فزكّه للسّنة الّتي يخرج فيها

 و رواه المفيد في المقنعة عن إسماعيل بن عبد الخالق مثله إلّا أنّه قال للسّنة الّتي تتّجر فيها

11546-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه و قد زكّى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكّيه فقال إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة و إن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزّكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال قال و سألته عن الرّجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال إذا حال عليها الحول فليزكّها

11547-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي الرّبيع الشّاميّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه و قد كان زكّى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتّى يبيعه فقال إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزّكاة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديثان اللّذان قبله

11548-  و عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن محمّد بن حكيم عن خالد بن الحجّاج الكرخيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الزّكاة فقال ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلّا لتزداد فضلا على فضلك فزكّه و ما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شي‏ء آخر

11549-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرّجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السّنة و السّنتين و أكثر من ذلك قال ليس عليه زكاة حتّى يبيعه إلّا أن يكون أعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزّكاة و إن لم يكن أعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتّى يبيعه و إن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنّما عليه زكاة سنة واحدة

11550-  و عنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته

11551-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم أنّه قال كلّ مال عملت به فعليك فيه الزّكاة إذا حال عليه الحول

 قال يونس تفسير ذلك أنّه كلّ ما عمل للتّجارة من حيوان و غيره فعليه فيه الزّكاة

11552-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن سنديّ بن محمّد عن العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال قلت المتاع لا أصيب به رأس المال عليّ فيه زكاة قال لا قلت أمسكه سنتين ثمّ أبيعه ما ذا عليّ قال سنة واحدة

11553-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال كان أبي يقول إنّما الزّكاة في الذّهب إذا قرّ في يدك قلت له المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس ماله عليّ فيه زكاة قال لا

11554-  و عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن الرّجل يكون في يده المتاع قد بار عليه و ليس يعطى به إلّا أقلّ من رأس ماله عليه زكاة قال لا قلت فإنّه مكث عنده عشر سنين ثمّ باعه كم يزكّي سنة قال سنة واحدة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في أحاديث التّجارة بمال الطّفل و غير ذلك و يأتي ما يدلّ على نفي الوجوب

باب 14 - عدم وجوب الزّكاة في مال التّجارة إلّا أن يصير نقدا ثمّ يحول عليه الحول ناضّا و كذا الرّبح

11555-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة قال كنت قاعدا عند أبي جعفر ع و ليس عنده غير ابنه جعفر ع فقال يا زرارة إنّ أبا ذرّ و عثمان تنازعا على عهد رسول اللّه ص فقال عثمان كلّ مال من ذهب أو فضّة يدار و يعمل به و يتّجر به ففيه الزّكاة إذا حال عليه الحول فقال أبو ذرّ أمّا ما يتّجر به أو دير و عمل به فليس فيه زكاة إنّما الزّكاة فيه إذا كان ركازا كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزّكاة فاختصما في ذلك إلى رسول اللّه ص قال فقال القول ما قال أبو ذرّ فقال أبو عبد اللّه ع لأبيه ما تريد إلّا أن يخرج مثل هذا فيكفّ النّاس أن يعطوا فقراءهم و مساكينهم فقال أبوه إليك عنّي لا أجد منها بدّا

  -11556  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثمّ وضعه فقال هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي و أفضل منه هل عليه فيه صدقة و هو متاع قال لا حتّى يبيعه قال فهل يؤدّي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا قال لا

11557-  و عنه عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال الزّكاة على المال الصّامت الّذي يحول عليه الحول و لم يحرّكه

11558-  و عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرّجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد و هو يريد بيعها أ على ثمنها زكاة قال لا حتّى يبيعها قلت فإن باعها أ يزكّي ثمنها قال لا حتّى يحول عليه الحول و هو في يده

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عيسى عن إسحاق بن عمّار مثله

11559-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد و أحمد عن عليّ بن يعقوب الهاشميّ عن مروان بن مسلم عن عبد اللّه بن بكير و عبيد و جماعة من أصحابنا قالوا قال أبو عبد اللّه ع ليس في المال المضطرب به زكاة فقال له إسماعيل ابنه يا أبة جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك فقال أي بنيّ حقّ أراد اللّه أن يخرجه فخرج

11560-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة في حديث قال سألته عن الرّجل يربح في السّنة خمسمائة و ستّمائة و سبعمائة هي نفقته و أصل المال مضاربة قال ليس عليه في الرّبح زكاة

 أقول و قد تقدّم ما يدلّ على حصر الأصناف الّتي تجب فيها الزّكاة و ليس منها أمتعة التّجارة

باب 15 - عدم جواز التّجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به و أنّه يكفي العامل قول صاحبه أنّه يزكّيه

11561-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرّجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتّجر به فقال ينبغي له أن يقول لأصحاب المال زكّوه فإن قالوا إنّا نزكّيه فليس عليه غير ذلك و إن هم أمروه بأن يزكّيه فليفعل قلت أ رأيت لو قالوا إنّا نزكّيه و الرّجل يعلم أنّهم لا يزكّونه فقال إذا هم أقرّوا بأنّهم يزكّونه فليس عليه غير ذلك و إن هم قالوا إنّا لا نزكّيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال و لا يعمل به حتّى يزكّيه

11562-  قال الكلينيّ و في رواية أخرى عنه إلّا أن تطيب نفسك أن تزكّيه من ربحك

11563-  و عنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا تأخذنّ مالا مضاربة إلّا ما تزكّيه أو يزكّيه صاحبه الحديث

 أقول و يدلّ على ذلك كلّ ما دلّ على وجوب الزّكاة

باب 16 - استحباب الزّكاة في الخيل الإناث السّائمة طول الحول عن كلّ فرس عتيق ديناران و عن كلّ برذون دينار كلّ عام و عدم استحباب الزّكاة في الذّكور من الخيل و لا في المعلوفة و لا في العوامل و لا في البغال و الحمير

11564-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم و زرارة عنهما جميعا ع قالا وضع أمير المؤمنين ع على الخيل العتاق الرّاعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين و جعل على البراذين دينارا

  -11565  و رواه المفيد في المقنعة مرسلا إلّا أنّه قال و جعل على البراذين السّائمة الإناث في كلّ عام دينارا

11566-  و بالإسناد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع هل في البغال شي‏ء فقال لا فقلت فكيف صار على الخيل و لم يصر على البغال فقال لأنّ البغال لا تلقح و الخيل الإناث ينتجن و ليس على الخيل الذّكور شي‏ء قال فما في الحمير قال ليس فيها شي‏ء قال قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرّجل يركبهما شي‏ء فقال لا ليس على ما يعلف شي‏ء إنّما الصّدقة على السّائمة المرسلة في مرجها عامها الّذي يقتنيها فيه الرّجل فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شي‏ء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن حمّاد نحوه و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب

11567-  و رواه المفيد في المقنعة عن زرارة مثله إلّا أنّه قال و ليس على الخيل الذّكور إذا انفردت في الملك و إن كانت سائمة شي‏ء و ذكر الباقي نحوه

 أقول و يأتي ما يدلّ على الشّرائط المذكورة عموما و ما يدلّ على عدم الوجوب في الخيل

  -17  باب عدم وجوب الزّكاة في شي‏ء من الحيوان غير الأنعام الثّلاث فلا تجب في الرّقيق إلّا الفطرة و زكاة ثمنه إذا بيع و حال عليه الحول و لا في الرّحى و لا تستحبّ في الرّقيق إلّا أن يراد به التّجارة

11568-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما سئلا عمّا في الرّقيق فقالا ليس في الرّأس شي‏ء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول و ليس في ثمنه شي‏ء حتّى يحول عليه الحول

11569-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال ليس على الرّقيق زكاة إلّا رقيق تبتغى به التّجارة فإنّه من المال الّذي يزكّى

11570-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع في حديث قالا و ليس في شي‏ء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الّتي كتبنا

  -11571  و عنه عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أحدهما ع قال ليس في شي‏ء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثّلاثة الإبل و البقر و الغنم الحديث

11572-  و عنه عن عليّ بن أسباط عن محمّد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال ليس في شي‏ء من الحيوان غير هذه الثّلاثة الأصناف شي‏ء

 يعني الإبل و البقر و الغنم

11573-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار عن محمّد بن عمر بن سالم الجعابيّ عن الحسن بن عبد اللّه بن محمّد بن العبّاس التّميميّ عن أبيه عن الرّضا عن آبائه ع عن النّبيّ ص قال عفوت لكم عن زكاة الخيل و الرّقيق

11574-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن العلاء في حديث قال قلت لأبي عبد اللّه ع الدّوابّ و الأرحاء فإنّ عندي منها عليّ فيها شي‏ء قال لا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

 أبواب من تجب عليه الزّكاة و من لا تجب عليه

باب 1 - وجوبها على البالغ العاقل و عدم وجوبها في مال الطّفل

11575-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في مال اليتيم عليه زكاة فقال إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فإذا عملت به فأنت له ضامن و الرّبح لليتيم

11576-  و عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم أنّهما قالا ليس على مال اليتيم في الدّين و المال الصّامت شي‏ء فأمّا الغلّات فعليها الصّدقة واجبة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع نحوه أقول يأتي وجهه

11577-  و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول ليس على مال اليتيم زكاة و إن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة و لا عليه فيما بقي حتّى يدرك فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من النّاس

11578-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن القاسم بن الفضيل قال كتبت إلى أبي الحسن الرّضا ع أسأله عن الوصيّ أ يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال قال فكتب ع لا زكاة على يتيم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل و

 رواه الشّيخ بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن القاسم إلّا أنّه قال لا زكاة على مال اليتيم

و رواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن محمّد بن القاسم مثله

  -11579  و عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي عبد اللّه ع أنّ لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزّكاة قال إذا وجبت عليهم الصّلاة وجبت الزّكاة قلت فما لم تجب عليهم الصّلاة قال إذا اتّجر به فزكّه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و كذا الأوّل

11580-  جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في المعتبر قال روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي جعفر ع قال ليس على مال اليتيم زكاة

11581-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن صفوان بن يحيى و فضالة بن أيّوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن مال اليتيم فقال ليس فيه زكاة

11582-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن أبيه و الحسين بن سعيد جميعا عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ليس في مال اليتيم زكاة

  -11583  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد و أحمد ابني الحسن عن عليّ بن يعقوب الهاشميّ عن مروان بن مسلم عن أبي المحسّن عن أبي عبد اللّه ع قال كان أبي يخالف النّاس في مال اليتيم ليس عليه زكاة

11584-  و عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن مال اليتيم فقال لا زكاة عليه إلّا أن يعمل به

11585-  و عنه عن حمّاد عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه سمعه يقول ليس في مال اليتيم زكاة و ليس عليه صلاة و ليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة و إن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة و لا عليه لما يستقبل حتّى يدرك فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة و كان عليه مثل ما على غيره من النّاس

 أقول حمله الشّيخ على نفي الوجوب في الجميع فإنّ الوجوب مخصوص بالغلّات الأربع و يمكن حمل الوجوب في الحديث السّابق على التّقيّة لموافقته لمذاهب أكثر العامّة و لرواية أبي المحسّن السّابقة و على الاستحباب بالنّسبة إلى الوليّ

  -11586  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه ع هل على مال اليتيم زكاة قال لا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - أنّ من اتّجر بمال الطّفل و كان وليّا له استحبّ له تزكيته و إن كان مليّا و ضمنه و اتّجر لنفسه فله الرّبح و لا تستحبّ الزّكاة للطّفل بل للعامل و إن لم يكن وليّا و لا مليّا لم تستحبّ و كان ضامنا و الرّبح للطّفل

11587-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع هل على مال اليتيم زكاة قال لا إلّا أن تتّجر به أو تعمل به

11588-  و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن سعيد السّمّان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول ليس في مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به فإن اتّجر به فالرّبح لليتيم و إن وضع فعلى الّذي يتّجر به

  -11589  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار جميعا عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي العطارد الحنّاط قال قلت لأبي عبد اللّه ع مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به فقال إذا حرّكته فعليك زكاته قال قلت فإنّي أحرّكه ثمانية أشهر و أدعه أربعة أشهر قال عليك زكاته

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل و عن أحمد بن إدريس مثله إلّا أنّه قال عليه الزّكاة

و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و ذكر الّذي قبله

11590-  و بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد الحميد عن محمّد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم زكاة فقال لا يجب في مالهم زكاة حتّى يعمل به فإذا عمل به وجبت الزّكاة فأمّا إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه

11591-  و عنه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به أ يضمنه قال نعم قلت فعليه زكاة فقال لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضّمان و الزّكاة

11592-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن حريز عن أبي الرّبيع قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم و هو وصيّه أ يصلح له أن يعمل به قال نعم كما يعمل بمال غيره و الرّبح بينهما قال قلت فهل عليه ضمان قال لا إذا كان ناظرا له

11593-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور الصّيقل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن مال اليتيم يعمل به قال فقال إذا كان عندك مال و ضمنته فلك الرّبح و أنت ضامن للمال و إن كان لا مال لك و عملت به فالرّبح للغلام و أنت ضامن للمال

11594-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة و بكير عن أبي جعفر ع قال ليس على مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به فإن اتّجر به ففيه الزّكاة و الرّبح لليتيم و على التّاجر ضمان المال

 قال و قد رويت رخصة في أن يجعل الرّبح بينهما

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في التّجارة إن شاء اللّه

  باب 3 - عدم وجوب الزّكاة في مال المجنون و استحبابها إذا اتّجر به وليّه و إلّا لم تستحبّ

11595-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال قلت لأبي عبد اللّه ع امرأة من أهلنا مختلطة أ عليها زكاة فقال إن كان عمل به فعليها زكاة و إن لم يعمل به فلا

11596-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن موسى بن بكر قال سألت أبا الحسن ع عن امرأة مصابة و لها مال في يد أخيها هل عليه زكاة قال إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن سماعة عن موسى بن بكر عن عبد صالح ع مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على نفي الوجوب في مقدّمة العبادات و غيرها

باب 4 - وجوب الزّكاة على الحرّ و عدم وجوبها على المملوك و لو وهبه سيّده مالا و لو كان مكاتبا فإن عمل له أو أذن له سيّده زكّاه و لا يجب على السّيّد زكاة مال عبده

11597-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال ليس في مال المملوك شي‏ء و لو كان له ألف ألف و لو احتاج لم يعط من الزّكاة شيئا

11598-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال ليس على المملوك زكاة إلّا بإذن مواليه

 أقول هذا يحتمل الاستحباب مع إذن المولى

11599-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سأله رجل و أنا حاضر عن مال المملوك أ عليه زكاة فقال لا و لو كان له ألف ألف درهم و لو احتاج لم يكن له من الزّكاة شي‏ء

11600-  و عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له مملوك في يده مال أ عليه زكاة قال لا قال قلت فعلى سيّده فقال لا إنّه لم يصل إلى السّيّد و ليس هو للمملوك

11601-  و بإسناده عن وهب بن وهب القرشيّ عن الصّادق عن آبائه ع عن عليّ ع قال ليس في مال المكاتب زكاة

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن أبي البختريّ وهب و الّذي قبله عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن الخشّاب عن عليّ بن الحسين عن محمّد بن أبي حمزة عن عبد اللّه بن سنان و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد مثله

11602-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر إلى أن قال قلت فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال عليه الحول قال لا إلّا أن يعمل له فيها و لا يعطي العبد من الزّكاة شيئا

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن ابن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 5 - اشتراط الملك و التّمكّن من التّصرّف في وجوب الزّكاة فلا تجب في المال الضّالّ و المفقود و الغائب الّذي ليس في يد وكيله فإن غاب سنين ثمّ عاد استحبّ زكاته لسنة واحدة

11603-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن سدير الصّيرفيّ قال قلت لأبي جعفر ع ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الّذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثمّ إنّه احتفر الموضع من جوانبه كلّه فوقع على المال بعينه كيف يزكّيه قال يزكّيه لسنة واحدة لأنّه كان غائبا عنه و إن كان احتبسه

11604-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرّجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدرى أين هو و مات الرّجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه قال يعزل حتّى يجي‏ء قلت فعلى ماله زكاة قال لا حتّى يجي‏ء قلت فإذا هو جاء أ يزكّيه فقال لا حتّى يحول عليه الحول في يده

11605-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن رجل ورث مالا و الرّجل غائب هل عليه زكاة قال لا حتّى يقدم قلت أ يزكّيه حين يقدم قال لا حتّى يحول عليه الحول )و هو عنده(

11606-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثمّ يأتيه فلا يردّ رأس المال كم يزكّيه قال سنة واحدة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

11607-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن سنديّ عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه أ عليها زكاة قال إنّما هو على الّذي منعها

 أقول هذا محمول على كونه أخذه قرضا مع اجتماع شرائط الوجوب أو كناية عن نفي الوجوب

11608-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا صدقة على الدّين و لا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك

11609-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أخويه عن أبيهما عن الحسن بن الجهم عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال فلا زكاة عليه حتّى يخرج فإذا خرج زكّاه لعام واحد فإن كان يدعه متعمّدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزّكاة لكلّ ما مرّ به من السّنين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 6 - عدم وجوب زكاة الدّين و القرض على صاحبه إلّا أن يكون تأخيره من جهته و غريمه باذل له فتستحبّ

11610-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت لأبي الحسن الرّضا ع الرّجل يكون له الوديعة و الدّين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما متى يجب عليه الزّكاة قال إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي

11611-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا صدقة على الدّين الحديث

11612-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي إبراهيم ع الدّين عليه زكاة فقال لا حتّى يقبضه قلت فإذا قبضه أ يزكّيه قال لا حتّى يحول عليه الحول في يده

11613-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن محمّد بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له ليس في الدّين زكاة فقال لا

11614-  و عنه عن محمّد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن ميسرة عن عبد العزيز قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون له الدّين أ يزكّيه قال كلّ دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته و ما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة

11615-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرّجل يكون له الدّين على النّاس تجب فيه الزّكاة قال ليس عليه فيه زكاة حتّى يقبضه فإذا قبضه فعليه الزّكاة و إن هو طال حبسه على النّاس حتّى يمرّ لذلك سنون فليس عليه زكاة حتّى يخرجها فإذا هو خرج زكّاه لعامه ذلك و إن هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزكّ ما خرج منه أوّلا أوّلا فإن كان متاعه و دينه و ماله في تجارته الّتي يتقلّب فيها يوما بيوم فيأخذ و يعطي و يبيع و يشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزّكاة و لا ينبغي له أن يغيّر ذلك إذا كان حال متاعه و ماله على ما وصفت لك فيؤخّر الزّكاة

11616-  و عن عليّ عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن درست عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال ليس في الدّين زكاة إلّا أن يكون صاحب الدّين هو الّذي يؤخّره فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتّى يقبضه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

  -11617  و عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد قال سألت أبا الحسن ع عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل مليّ بحقّه و ماله في ثقة يزكّي ذلك المال في كلّ سنة تمرّ به أو يزكّيه إذا أخذه فقال لا بل يزكّيه إذا أخذه قلت له لكم يزكّيه قال قال لثلاث سنين

 أقول هذا محمول على الاستحباب لما مضى و يأتي

11618-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن محمّد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا و نصفه دينا فتحلّ عليه الزّكاة قال يزكّي العين و يدع الدّين قلت فإنّه اقتضاه بعد ستّة أشهر قال يزكّيه حين اقتضاه الحديث

11619-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن حمزة عن الأصبهانيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع يكون لي على الرّجل مال فأقبضه منه متى أزكّيه قال إذا قبضته فزكّه الحديث

11620-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل ينسئ أو يعير فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته قال يزكّيه الحديث

 أقول هذا محمول على أنّ تأخيره من جهة صاحبه لا من غريمه لما سبق فتستحبّ الزّكاة لما مضى و يأتي

11621-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ لي دينا و لي دوابّ و أرحاء و ربّما أبطأ عليّ الدّين فمتى يجب عليّ فيه الزّكاة إذا أنا أخذته قال سنة واحدة

11622-  و عنه عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه ع أ على الدّين زكاة قال لا إلّا أن تفرّ به فأمّا إن غاب عنك سنة أو أقلّ أو أكثر فلا تزكّه إلّا في السّنة الّتي يخرج فيها

11623-  و عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال ليس على الدّين زكاة إلّا أن يشاء ربّ الدّين أن يزكّيه

  -11624  و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الدّين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة قال لا حتّى يقبضه و يحول عليه الحول

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 7 - وجوب زكاة القرض مع وجوده حولا على المقترض لا على المقرض فإن زكّاه المقرض سقطت عن المقترض

11625-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض قال لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض قال قلت فليس على المقرض زكاتها قال لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد و ليس على الدّافع شي‏ء لأنّه ليس في يده شي‏ء إنّما المال في يد الآخر فمن كان المال في يده زكّاه قال قلت أ فيزكّي مال غيره من ماله فقال إنّه ماله ما دام في يده و ليس ذلك المال لأحد غيره ثمّ قال يا زرارة أ رأيت وضيعة ذلك المال و ربحه لمن هو و على من قلت للمقترض قال فله الفضل و عليه النّقصان و له أن ينكح و يلبس منه و يأكل منه و لا ينبغي له أن يزكّيه بل يزكّيه فإنّه عليه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

11626-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول و هو عنده قال إن كان الّذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه و إن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى مثله

11627-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل عليه دين و في يده مال لغيره هل عليه زكاة فقال إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكّه

11628-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان بن عثمان عمّن أخبره قال سألت أحدهما ع عن رجل عليه دين و في يده مال وفى بدينه و المال لغيره هل عليه زكاة فقال إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل

11629-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقرض المال للرّجل السّنة و السّنتين و الثّلاث أو ما شاء اللّه على من الزّكاة على المقرض أو على المستقرض فقال على المستقرض لأنّ له نفعه و عليه زكاته

11630-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطيّة قال قلت لهشام بن أحمر أحبّ أن تسأل لي أبا الحسن ع أنّ لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها منّي أ فعليّ فيها زكاة فقال لا تقضي و لا تزكّي زكّ

11631-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول عليه زكاة فقال نعم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 8 - أنّ من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها إلّا أن يتّجر بها فتستحبّ

11632-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال إن كان عندك وديعة فحرّكتها فعليك الزّكاة فإن لم تحرّكها فليس عليك شي‏ء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 9 - أنّ من كان عليه دين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته

11633-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل ينسئ أو يعين فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته قال يزكّيه و لا يزكّي ما عليه من الدّين إنّما الزّكاة على صاحب المال

  -11634  و عن غير واحد من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن مهزيار قال كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إمّا لرفق بزوجها و إمّا حياء فمكث بذلك على الرّجل عمره و عمرها يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا فكتب لا تجب عليه الزّكاة إلّا في ماله

11635-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يكون عليه الدّين قال يزكّي ما له و لا يزكّي ما عليه من الدّين إنّما الزّكاة على صاحب المال

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 10 - وجوب الزّكاة مع الشّرائط و إن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر و حكم من خلّف لأهله نفقة و حكم اشتراط البائع زكاة الثّمن على المشتري

11636-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع و ضريس عن أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا أيّما رجل كان له مال موضوع حتّى يحول عليه الحول فإنّه يزكّيه و إن كان عليه من الدّين مثله و أكثر منه فليزكّ ما في يده

 أقول و يدلّ على ذلك ما سبق من أحاديث وجوب زكاة القرض على المقترض بل جميع أحاديث وجوب الزّكاة عموما و يأتي ما يدلّ على الحكمين الأخيرين في زكاة النّقدين