أبواب ما يجب فيه الخمس

باب 1 - وجوبه

12540-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع ما أيسر ما يدخل به العبد النّار قال من أكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم

12541-  قال و قال الصّادق ع إنّ اللّه لا إله إلّا هو لمّا حرّم علينا الصّدقة أنزل لنا الخمس فالصّدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلال

 و رواه في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن النّوفليّ عن اليعقوبيّ عن عيسى بن عبد اللّه العلويّ عن أبيه عن جدّه عن جعفر بن محمّد ع مثله

12542-  و بإسناده عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إنّي لآخذ من أحدكم الدّرهم و إنّي لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلّا أن تطهّروا

 و في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير مثله محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله

12543-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في حديث قال لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتّى يصل إلينا حقّنا

12544-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن القاسم عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه اشترى ما لا يحلّ له

12545-  محمّد بن الحسن الصّفّار في بصائر الدّرجات عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر ع قال قرأت عليه آية الخمس فقال ما كان للّه فهو لرسوله و ما كان لرسوله فهو لنا ثمّ قال و اللّه لقد يسّر اللّه على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربّهم واحدا و أكلوا أربعة أحلّاء ثمّ قال هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به و لا يصبر عليه إلّا ممتحن قلبه للإيمان

 و عن أبي محمّد عن عمران بن موسى بن جعفر عن عليّ بن أسباط عن محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - وجوب الخمس في غنائم دار الحرب و في مال الحربيّ و النّاصب و عدم وجوبه في غير الأشياء المنصوصة و أنّه يجب مرّة واحدة

12546-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول المراد ليس الخمس الواجب بظاهر القرآن إلّا في الغنائم فإنّ وجوبه فيما سواها إنّما ثبت بالسّنّة و يمكن أن يراد بالغنائم هنا جميع الأصناف الّتي يجب فيها الخمس ذكره الشّيخ و غيره و يفهم الثّاني من أحاديث وجوبه فيما يفضل عن مئونة السّنة كما يأتي و يمكن كون الحصر إضافيّا بالنّسبة إلى الأنواع الّتي لا يجب فيها الخمس

12547-  و في المقنع قال روى محمّد بن أبي عمير أنّ الخمس على خمسة أشياء الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة

 و نسي ابن أبي عمير الخامسة

12548-  و في عقاب الأعمال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللّه بن حمّاد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال ليس النّاصب من نصب لنا أهل البيت لأنّك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمّدا و آل محمّد و لكنّ النّاصب من نصب لكم و هو يعلم أنّكم تتولّونّا و أنّكم من شيعتنا

 و في العلل عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد مثله و في صفات الشّيعة عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه عن محمّد بن عليّ عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّه ع مثله أقول و في معناه أحاديث كثيرة في تفسير النّاصب و يأتي ما يدلّ على وجوب الخمس في ماله

12549-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصّالح ع قال الخمس من خمسة أشياء من الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعادن و الملّاحة الحديث

 و رواه الشّيخ كما يأتي

12550-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال كلّ شي‏ء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه ص فإنّ لنا خمسه و لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتّى يصل إلينا حقّنا

12551-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال خذ مال النّاصب حيثما وجدته و ادفع إلينا الخمس

12552-  و عنه عن عليّ بن الحكم عن فضالة عن سيف عن أبي بكر عن معلّى بن خنيس قال قال أبو عبد اللّه ع و ذكر مثله

 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ مثله و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و عن أحمد بن الحسين عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله

12553-  و بإسناده عن سعد عن عليّ بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل من أصحابنا يكون في أوانهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال يؤدّي خمسنا و يطيب له

12554-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن يعقوب عن أبي الحسن البغداديّ عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصّيمريّ عن الحسن بن راشد عن حمّاد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصّالح أبي الحسن الأوّل ع قال الخمس من خمسة أشياء من الغنائم و من الغوص و الكنوز و من المعادن و الملّاحة

 و في رواية يونس و العنبر

أصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر و لم أسمعه الحديث

12555-  و عنه عن محمّد بن سالم عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في الغنيمة قال يخرج منه الخمس و يقسم ما بقي بين من قاتل عليه و ولي ذلك

12556-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد قال حدّثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال الخمس من خمسة أشياء من الكنوز و المعادن و الغوص و المغنم الّذي يقاتل عليه و لم يحفظ الخامس الحديث

 أقول حصر الخمس في هذه الأشياء مبنيّ على دخول الباقي في الغنائم أو حصر إضافيّ بالنّسبة إلى ما عدا المنصوصات

12557-  عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ ع قال و أمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق و أسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه وجه الإمارة و وجه العمارة و وجه الإجارة و وجه التّجارة و وجه الصّدقات فأمّا وجه الإمارة فقوله و اعلموا أنّما غنمتم من شي‏ء فأنّ للّه خمسه و للرّسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين فجعل للّه خمس الغنائم و الخمس يخرج من أربعة وجوه من الغنائم الّتي يصيبها المسلمون من المشركين و من المعادن و من الكنوز و من الغوص

12558-  الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و الخمس من جميع المال مرّة واحدة

12559-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب مسائل الرّجال عن محمّد بن أحمد بن زياد و موسى بن محمّد بن عليّ بن عيسى قال كتبت إليه يعني عليّ بن محمّد ع أسأله عن النّاصب هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت و الطّاغوت و اعتقاد إمامتهما فرجع الجواب من كان على هذا فهو ناصب

12560-  العيّاشيّ في تفسيره عن سماعة عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن ع قال سألت أحدهما عن الخمس فقال ليس الخمس إلّا في الغنائم

 أقول تقدّم وجهه و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 3 - وجوب الخمس في المعادن كلّها من الذّهب و الفضّة و الصّفر و الحديد و الرّصاص و الملّاحة و الكبريت و النّفط و غيرها

12561-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن فضالة و ابن أبي عمير عن جميل عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن معادن الذّهب و الفضّة و الصّفر و الحديد و الرّصاص فقال عليها الخمس جميعا

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج نحوه

  -12562  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ في حديث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الكنز كم فيه قال الخمس و عن المعادن كم فيها قال الخمس و عن الرّصاص و الصّفر و الحديد و ما كان بالمعادن كم فيها قال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذّهب و الفضّة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ مثله و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير نحوه

12563-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن المعادن ما فيها فقال كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس و قال ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس

12564-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الملّاحة فقال و ما الملّاحة فقال أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا فقال هذا المعدن فيه الخمس فقلت و الكبريت و النّفط يخرج من الأرض قال فقال هذا و أشباهه فيه الخمس

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم إلّا أنّ فيه فقال مثل المعدن فيه الخمس

و رواه في المقنع أيضا كذلك

12565-  و بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن عليّ بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن ع قال سألته عمّا يخرج من البحر من اللّؤلؤ و الياقوت و الزّبرجد و عن معادن الذّهب و الفضّة هل )فيها زكاة( فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس

 و رواه المفيد في المقنعة عن الصّادق ع مرسلا نحوه و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في المقنع أيضا مرسلا و ترك ذكر المعادن أقول اشتراط بلوغ الدّينار إنّما هو في الغوص لا في المعدن

  -12566  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمّار بن مروان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس

12567-  و عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذانيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ع قال الخمس على خمسة أشياء على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة و نسي ابن أبي عمير الخامس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 4 - اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين دينارا في وجوب الخمس

12568-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شي‏ء قال ليس فيه شي‏ء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزّكاة عشرين دينارا

 أقول و تقدّم ما ظاهره المنافاة و ذكرنا وجهه و يحتمل الحمل على الاستحباب

باب 5 - وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين دينارا فصاعدا و وجوده في دار الحرب أو دار الإسلام و ليس عليه أثره و إلّا فهو لقطة و عدم وجوب الزّكاة فيه و إن كثر

12569-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الكنز كم فيه فقال الخمس الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله

12570-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما يجب الزّكاة في مثله ففيه الخمس

12571-  و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن الصّادق عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ إنّ عبد المطّلب سنّ في الجاهليّة خمس سنن أجراها اللّه له في الإسلام إلى أن قال و وجد كنزا فأخرج منه الخمس و تصدّق به فأنزل اللّه و اعلموا أنّما غنمتم من شي‏ء فأنّ للّه خمسه الآية

 و في الخصال بالإسناد الآتي عن أنس بن محمّد مثله

12572-  و في عيون الأخبار عن أحمد بن الحسن القطّان عن أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفيّ عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبيه عن أبي الحسن الرّضا ع في حديث قال كان لعبد المطّلب خمس من السّنن أجراها اللّه له في الإسلام حرّم نساء الآباء على الأبناء و سنّ الدّية في القتل مائة من الإبل و كان يطوف بالبيت سبعة أشواط و وجد كنزا فأخرج منه الخمس و سمّى زمزم حين حفرها سقاية الحاجّ

12573-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه ع في المال يوجد كنزا يؤدّى زكاته قال لا قلت و إن كثر قال و إن كثر فأعدتها عليه ثلاث مرّات

12574-  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال سئل الرّضا ع عن مقدار الكنز الّذي يجب فيه الخمس فقال ما يجب فيه الزّكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس و ما لم يبلغ حدّ ما تجب فيه الزّكاة فلا خمس فيه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في اللّقطة

باب 6 - أنّ من وجد كنزا ثمّ باعه كان الخمس على البائع دون المشتري

12575-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عمّن حدّثه عن عمرو بن أبي المقدام عن الحارث بن حصيرة الأزديّ قال وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين ع فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم و مائة شاة متبع فلامته أمّي و قالت أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة و أنفسها مائة و ما في بطونها مائة قال فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرّجل فقال خذ منّي عشر شياه خذ منّي عشرين شاة فأعياه فأخذ أبي الرّكاز و أخرج منه قيمة ألف شاة فأتاه الآخر فقال خذ غنمك و آتني ما شئت فأبى فعالجه فأعياه فقال لأضرّنّ بك فاستعدى أمير المؤمنين ع على أبي فلمّا قصّ أبي على أمير المؤمنين ع أمره قال لصاحب الرّكاز أدّ خمس ما أخذت فإنّ الخمس عليك فإنّك أنت الّذي وجدت الرّكاز و ليس على الآخر شي‏ء لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه

باب 7 - وجوب الخمس في العنبر و كلّ ما يخرج من البحر بالغوص من اللّؤلؤ و الياقوت و الزّبرجد و غيرها إذا بلغت قيمته دينارا فصاعدا

12576-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن العنبر و غوص اللّؤلؤ فقال عليه الخمس الحديث

 و رواه الكلينيّ عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله

  -12577  محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل أبو الحسن موسى بن جعفر ع عمّا يخرج من البحر من اللّؤلؤ و الياقوت و الزّبرجد و عن معادن الذّهب و الفضّة هل فيها زكاة فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس

 و رواه الكلينيّ و الشّيخ كما مرّ و

 في المقنع قال سئل أبو الحسن الرّضا ع و ذكر مثله و ترك ذكر المعادن

12578-  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة عن الصّادق ع أنّه قال في العنبر الخمس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الغنائم و في المعادن

باب 8 - وجوب الخمس فيما يفضل عن مئونة السّنة له و لعياله من أرباح التّجارات و الصّناعات و الزّراعات و نحوها و أنّ خمس ذلك للإمام خاصّة

12579-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثّاني ع أخبرني عن الخمس أ على جميع ما يستفيد الرّجل من قليل و كثير من جميع الضّروب و على الصّنّاع و كيف ذلك فكتب بخطّه الخمس بعد المئونة

12580-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار عن عليّ بن محمّد بن شجاع النّيسابوريّ أنّه سأل أبا الحسن الثّالث ع عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يزكّى فأخذ منه العشر عشرة أكرار و ذهب منه بسبب عمارة الضّيعة ثلاثون كرّا و بقي في يده ستّون كرّا ما الّذي يجب لك من ذلك و هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شي‏ء فوقّع ع لي منه الخمس ممّا يفضل من مئونته

12581-  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال قال لي أبو عليّ بن راشد قلت له أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم و أيّ شي‏ء حقّه فلم أدر ما أجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففي أيّ شي‏ء فقال في أمتعتهم و صنائعهم قلت و التّاجر عليه و الصّانع بيده فقال إذا أمكنهم بعد مئونتهم

12582-  و عنه قال كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ أقرأني عليّ كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضّياع أنّه أوجب عليهم نصف السّدس بعد المئونة و أنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمئونته نصف السّدس و لا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضّياع الخمس بعد المئونة مئونة الضّيعة و خراجها لا مئونة الرّجل و عياله فكتب و قرأه عليّ بن مهزيار عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السّلطان

 )و رواه الكلينيّ عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن إبراهيم بن محمّد عن أبي الحسن ع نحوه( أقول وجه إيجابه نصف السّدس إباحته الباقي للشّيعة لانحصار الحقّ فيه كما يأتي

12583-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد و عبد اللّه بن محمّد جميعا عن عليّ بن مهزيار قال كتب إليه أبو جعفر ع و قرأت أنا كتابه إليه في طريق مكّة قال إنّ الّذي أوجبت في سنتي هذه و هذه سنة عشرين و مائتين فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كلّه خوفا من الانتشار و سأفسّر لك بعضه إن شاء اللّه إنّ مواليّ أسأل اللّه صلاحهم أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهّرهم و أزكّيهم بما فعلت )في عامي هذا( من أمر الخمس في عامي هذا قال اللّه تعالى خذمن أموالهم صدقة تطهّرهم و تزكّيهم بها و صلّ عليهم إنّ صلاتك سكن لهم و اللّه سميع عليم أ لم يعلموا أنّ اللّه هو يقبل التّوبة عن عباده و يأخذ الصّدقات و أنّ اللّه هو التّوّاب الرّحيم و قل اعملوا فسيرى اللّه عملكم و رسوله و المؤمنون و ستردّون إلى عالم الغيب و الشّهادة فينبّئكم بما كنتم تعملون و لم أوجب ذلك عليهم في كلّ عام و لا أوجب عليهم إلّا الزّكاة الّتي فرضها اللّه عليهم و إنّما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذّهب و الفضّة الّتي قد حال عليهما الحول و لم أوجب ذلك عليهم في متاع و لا آنية و لا دوابّ و لا خدم و لا ربح ربحه في تجارة و لا ضيعة إلّا ضيعة سأفسّر لك أمرها تخفيفا منّي عن مواليّ و منّا منّي عليهم لما يغتال السّلطان من أموالهم و لما ينوبهم في ذاتهم فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام قال اللّه تعالى و اعلموا أنّما غنمتم من شي‏ء فأنّ للّه خمسه و للرّسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السّبيل إن كنتم آمنتم باللّه و ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان و اللّه على كلّ شي‏ء قدير فالغنائم و الفوائد يرحمك اللّه فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها و الجائزة من الإنسان للإنسان الّتي لها خطر و الميراث الّذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن و مثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله و مثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب و ما صار إلى مواليّ من أموال الخرّميّة الفسقة فقد علمت أنّ أموالا عظاما صارت إلى قوم من مواليّ فمن كان عنده شي‏ء من ذلك فليوصل إلى وكيلي و من كان نائيا بعيد الشّقّة فليتعمّد لإيصاله و لو بعد حين فإنّ نيّة المؤمن خير من عمله فأمّا الّذي أوجب من الضّياع و الغلّات في كلّ عام فهو نصف السّدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمئونته و من كانت ضيعته لا تقوم بمئونته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك

 أقول تقدّم الوجه في إيجاب نصف السّدس و به تزول باقي الإشكالات في هذا الحديث

12584-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال سألت أبا الحسن ع عن الخمس فقال في كلّ ما أفاد النّاس من قليل أو كثير

12585-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن يزيد قال كتبت جعلت لك الفداء تعلّمني ما الفائدة و ما حدّها رأيك أبقاك اللّه أن تمنّ عليّ ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي و لا صوم فكتب الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها و حرث بعد الغرام أو جائزة

12586-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن عبد اللّه بن القاسم الحضرميّ عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة ع و لمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيّتها الحجج على النّاس فذاك لهم خاصّة يضعونه حيث شاءوا و حرّم عليهم الصّدقة حتّى الخيّاط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلّا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة إنّه ليس من شي‏ء عند اللّه يوم القيامة أعظم من الزّنا إنّه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا ربّ سل هؤلاء بما أبيحوا

12587-  و بإسناده عن الرّيّان بن الصّلت قال كتبت إلى أبي محمّد ع ما الّذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي و في ثمن سمك و برديّ و قصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة فكتب يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللّه تعالى

12588-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال كتبت إليه في الرّجل يهدي إليه مولاه و المنقطع إليه هديّة تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر هل عليه فيها الخمس فكتب ع الخمس في ذلك و عن الرّجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنّما يبيع منه الشّي‏ء بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس فكتب أمّا ما أكل فلا و أمّا البيع فنعم هو كسائر الضّياع

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 9 - وجوب الخمس في أرض الذّمّيّ إذا اشتراها من مسلم

12589-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذّاء قال سمعت أبا جعفر ع يقول أيّما ذمّيّ اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء و رواه المحقّق في المعتبر عن الحسن بن محبوب مثله

12590-  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة عن الصّادق ع قال الذّمّيّ إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس

باب 10 - وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام و لم يتميّز و لم يعرف صاحب الحرام

12591-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن عليّ بن جعفر عن الحكم بن بهلول عن أبي همّام عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رجلا أتى أمير المؤمنين ع فقال يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإنّ اللّه عزّ و جلّ قد رضي من المال بالخمس و اجتنب ما كان صاحبه يعلم

12592-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن عمل السّلطان يخرج فيه الرّجل قال لا إلّا أن لا يقدر على شي‏ء يأكل و لا يشرب و لا يقدر على حيلة فإن فعل فصار في يده شي‏ء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت

12593-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع فقال يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أ فلي توبة قال ائتني بخمسه فأتاه بخمسه فقال هو لك إنّ الرّجل إذا تاب تاب ماله معه

12594-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أتى رجل أمير المؤمنين ع فقال إنّي كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا و حراما و قد أردت التّوبة و لا أدري الحلال منه و الحرام و قد اختلط عليّ فقال أمير المؤمنين ع تصدّق بخمس مالك فإنّ اللّه رضي من الأشياء بالخمس و سائر المال لك حلال

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ و رواه البرقيّ في المحاسن عن النّوفليّ و رواه المفيد في المقنعة مرسلا نحوه أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 11 - أنّه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من أجرة الحجّ و لا فيما يصله به صاحب الخمس

12595-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين و عن عليّ بن محمّد بن عبد اللّه عن سهل بن زياد جميعا عن عليّ بن مهزيار قال كتبت إليه يا سيّدي رجل دفع إليه مال يحجّ به هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحجّ فكتب ع ليس عليه الخمس

  -12596  و عنه عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحسين بن عبد ربّه قال سرّح الرّضا ع بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي هل عليّ فيما سرّحت إليّ خمس فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس

باب 12 - أنّ الخمس لا يجب إلّا بعد المئونة و حكم من يأخذ منه السّلطان الجائر الخمس

12597-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر قال كتبت إلى أبي جعفر ع الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة فكتب بعد المئونة

12598-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ أنّ في توقيعات الرّضا ع إليه أنّ الخمس بعد المئونة

12599-  قال و سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أ يحسب ذلك له في زكاته و خمسه فقال نعم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكمين