أبواب الإيلاء و الكفّارات أبواب الإيلاء

باب 1 - أنّه لا يقع بغير يمين و إن هجر الزّوجة سنة فصاعدا لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطء أو الطّلاق إن لم تصبر المرأة

28743-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يهجر امرأته من غير طلاق و لا يمين سنة فلا يأتي فراشه قال ليأت أهله و قال ع أيّما رجل آلى من امرأته و الإيلاء أن يقول و اللّه لا أجامعك كذا و كذا و اللّه لأغيظنّك ثمّ يغاضبها فإنّه يتربّص به أربعة أشهر الحديث

 محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

28744-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا غاضب الرّجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه فإمّا أن يفي‏ء و إمّا أن يطلّق فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على جواز ترك الجماع أربعة أشهر لا أزيد و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - أنّ المؤلي لا إثم عليه و لا حرج في الأربعة أشهر و لا بعدها إذا سكتت الزّوجة و رضيت و لم ترافعه

28745-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا إذا آلى الرّجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول و لا حقّ في الأربعة أشهر و لا إثم عليه في كفّه عنها في الأربعة أشهر فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسّها فسكتت و رضيت فهو في حلّ و سعة فإن رفعت أمرها قيل له إمّا أن تفي‏ء فتمسّها و إمّا أن تطلّق و عزم الطّلاق أن يخلّي عنها فإذا حاضت و طهرت طلّقها و هو أحقّ برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الإيلاء الّذي أنزله اللّه تعالى في كتابه و سنّة رسوله ص

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 3 - أنّه لا ينعقد الإيلاء إلّا باللّه و أسمائه الخاصّة به

28746-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد )عن الحلبيّ( عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع قول اللّه عزّ و جلّ و اللّيل إذا يغشى و النّجم إذا هوى و ما أشبه ذلك فقال إنّ للّه أن يقسم من خلقه بما يشاء و ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به

28747-  و بالإسناد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا أرى أن يحلف الرّجل إلّا باللّه الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في الأيمان

باب 4 - أنّه لا ينعقد الإيلاء بقصد الإصلاح بل بقصد الإضرار

28748-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أتى رجل أمير المؤمنين ع فقال يا أمير المؤمنين إنّ امرأتي أرضعت غلاما و إنّي قلت و اللّه لا أقربك حتّى تفطميه فقال ليس في الإصلاح إيلاء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و يأتي حكم مثل هذه اليمين في الأيمان

باب 5 - أنّه لا يقع الإيلاء إلّا إذا حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر أو حلف مطلقا

28749-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال أيّما رجل آلى من امرأته فإنّه يتربّص بها أربعة أشهر ثمّ يؤخذ بعد الأربعة أشهر إلى أن قال فإن لم يفئ جبر على الطّلاق

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد مثله  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

28750-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر قال فقال لا يكون إيلاء حتّى يحلف على أكثر من أربعة أشهر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 6 - أنّه لا يقع الإيلاء إلّا بعد الدّخول

28751-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال لا أعلمه إلّا عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال لا يكون مؤليا حتّى يدخل

28752-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يقع الإيلاء إلّا على امرأة قد دخل بها زوجها

28753-  و بالإسناد عن أبي الصّبّاح عن أبي عبد اللّه ع قال سئل أمير المؤمنين ع عن رجل آلى من امرأته و لم يدخل بها قال لا إيلاء حتّى يدخل بها فقال أ رأيت لو أنّ رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أ كان يكون إيلاء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

28754-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه قال قلت له الرّجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها فقال لا يقع الإيلاء حتّى يدخل بها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الظّهار و يأتي ما يدلّ عليه في اللّعان

باب 7 - أنّه لا يقع الإيلاء من الأمة

28755-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع قال سألته عن الرّجل يؤلي من أمته فقال لا كيف يؤلي و ليس لها طلاق

باب 8 - أنّ المؤلي يوقف بعد أربعة أشهر من حين الإيلاء لا قبلها مع مرافعة الزّوجة فإن تأخّرت و لو مدّة طويلة جاز لها المرافعة و وجب أن يوقف

28756-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال أيّما رجل آلى من امرأته و الإيلاء أن يقول و اللّه لا أجامعك كذا و كذا و اللّه لأغيظنّك ثمّ يغاضبها فإنّه يتربّص به أربعة أشهر ثمّ يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف فإذا فاء و هو أن يصالح أهله فإنّ اللّه غفور رحيم و إن لم يفئ أجبر على الطّلاق و لا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف و إن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ثمّ يجبر على أن يفي‏ء أو يطلّق

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

28757-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن أبي الجارود أنّه سمع أبا جعفر ع يقول في الإيلاء يوقف بعد سنة فقلت بعد سنة فقال نعم يوقف بعد سنة

 قال الشّيخ هذا لا ينافي ما قدّمناه لأنّه لم يذكر أنّه إذا كان قبل ذلك لا يوقف و إنّما يدلّ الخطاب على ذلك و نحن ننصرف عن دليل الخطاب بدليل و قد قدّمناه

28758-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن محسّن بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم )أنّه سأله( عن رجل آلى من امرأته قال يوقف قبل الأربعة أشهر و بعدها

 أقول حمله الشّيخ على أنّه يؤخذ قبل الأربعة أشهر لضرب المدّة لا لإلزامه بالطّلاق أو الفيئة و جوّز حمله على اجتماع الظّهار و الإيلاء لما تقدّم في الظّهار من أنّ مدّته ثلاثة أشهر

28759-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن صفوان عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن ع أنّه سأله عن رجل آلى من امرأته متى يفرّق بينهما قال إذا مضت أربعة أشهر و وقف قلت له من يوقفه قال الإمام قلت فإن لم يوقفه عشر سنين قال هي امرأته

28760-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع قال سأله صفوان و أنا حاضر عن الإيلاء فقال إنّما يوقف إذا قدّمه إلى السّلطان فيوقفه السّلطان أربعة أشهر ثمّ يقول له إمّا أن تطلّق و إمّا أن تمسك

28761-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال الإيلاء هو أن يحلف الرّجل على امرأته أن لا يجامعها فإن صبرت عليه فلها أن تصبر و إن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ثمّ يقول له بعد ذلك إمّا أن ترجع إلى المناكحة و إمّا أن تطلّق فإن أبى حبسه أبدا

28762-  العيّاشيّ في تفسيره عن العبّاس بن هلال عن الرّضا ع قال ذكر لنا أنّ أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السّلطان فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن شاء أمسك و إن شاء طلّق و الإمساك المسيس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 9 - أنّ المؤلي يجبر بعد المدّة على أن يفي‏ء أو يطلّق و لا يقع طلاقه مع الإكراه إلّا بعد المرافعة

28763-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن أبي العبّاس محمّد بن جعفر عن أيّوب بن نوح و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة كلّهم عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الإيلاء ما هو فقال هو أن يقول الرّجل لامرأته و اللّه لا أجامعك كذا و كذا و يقول و اللّه لأغيظنّك فيتربّص بها أربعة أشهر ثمّ يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر فإن فاء و هو أن يصالح أهله فإنّ اللّه غفور رحيم و إن لميفئ جبر على أن يطلّق و لا يقع طلاق فيما بينهما و لو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الإمام

28764-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا آلى الرّجل من امرأته و الإيلاء أن يقول و اللّه لا أجامعك كذا و كذا أو يقول و اللّه لأغيظنّك ثمّ يغاضبها ثمّ يتربّص بها أربعة أشهر فإن فاء و الإيفاء أن يصالح أهله أو يطلّق عند ذلك و لا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف و إن كان بعد الأربعة أشهر حتّى يفي‏ء أو يطلّق

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

28765-  و عنه عن أحمد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها فقال إذا مضت أربعة أشهر وقف و إن كان بعد حين فإن فاء فليس بشي‏ء و هي امرأته و إن عزم الطّلاق فقد عزم و قال الإيلاء أن يقول الرّجل لامرأته و اللّه لأغيظنّك و لأسوءنّك ثمّ يهجرها و لا يجامعها حتّى تمضي أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء و ينبغي للإمام أن يجبره على أن يفي‏ء أو يطلّق فإن فاء فإنّ اللّه غفور رحيم و إن عزم الطّلاق فإنّ اللّه سميع عليم و هو قول اللّه تبارك و تعالى في كتابه

28766-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل آلى من امرأته فقال الإيلاء أن يقول الرّجل و اللّه لا أجامعك كذا و كذا فإنّه يتربّص أربعة أشهر فإن فاء و الإيفاء أن يصالح أهله فإنّ اللّه غفور رحيم و إن لم يفئ بعد أربعة أشهر حتّى يصالح أهله أو يطلّق جبر على ذلك و لا يقع طلاق فيما بينهما حتّى يوقف و إن كان بعد الأربعة أشهر فإن أبى فرّق بينهما الإمام

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 10 - أنّه يجوز للمؤلي أن يطلّق رجعيّا و بائنا و أنّه لا بدّ من اجتماع شرائط الطّلاق

28767-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في الإيلاء إذا آلى الرّجل أن لا يقرب امرأته و لا يمسّها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فإمّا أن يفي‏ء فيمسّها و إمّا أن يعزم على الطّلاق فيخلّي عنها حتّى إذا حاضت و تطهّرت من محيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض الثّلاثة الأقراء

28768-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر فإن شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن عزم الطّلاق فهي واحدة و هو أملك برجعتها

  -28769  و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن منصور بن حازم قال إنّ المؤلي يجبر على أن يطلّق تطليقة بائنة و عن غير منصور أنّه يطلّق تطليقة يملك الرّجعة فقال له بعض أصحابه إنّ هذا منتقض فقال لا الّتي تشكو فتقول يجبرني و يضرّني و يمنعني من الزّوج يجبر على أن يطلّقها تطليقة بائنة و الّتي تسكت و لا تشكو إن شاء طلّقها تطليقة يملك الرّجعة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و اقتصر على رواية منصور و حذف الرّواية الأخرى و التّوجيه و كذا روى كلّ ما قبله قال الشّيخ يمكن حملها على من يرى الإمام إجباره على طلاق بائن بأن يبارئها ثمّ يطلّقها و أن يكون مختصّا بمن تكون عند الرّجل على تطليقة واحدة فيكون طلاقها بائنا أقول و يمكن كون لفظ البائن مستعملا بالمعنى اللّغويّ فإنّ كلّ طلاق فهو بائن يوجب التّحريم على الزّوج ما لم يرجع و يحتمل الحمل على التّخيير و على أنّه لو رجع لجبره الإمام على طلاق آخر أو على الكفّارة و الوطء

28770-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن النّعمان عن سويد القلّاء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يؤلي من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة ثمّ يوقف فإن فاء فهي عنده على تطليقتين و إن عزم فهي بائنة منه

  -28771  و عنه عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن حديد عن جميل عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلّق تطليقة بائنة

 و بإسناده عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله أقول قد عرفت الوجه فيه و قد تقدّم ما يدلّ على المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 11 - أنّ المؤلي إذا أبى أن يطلّق بعد المدّة و لم يفئ حبسه الإمام و ضيّق عليه في المطعم و المشرب فإن أبى فله قتله

28772-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال في المؤلي إذا أبى أن يطلّق قال كان أمير المؤمنين ع يجعل له حظيرة من قصب و يجعله فيها و يمنعه من الطّعام و الشّراب حتّى يطلّق

28773-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن خلف بن حمّاد يرفعه إلى أبي عبد اللّه ع في المؤلي إمّا أن يفي‏ء أو يطلّق فإن فعل و إلّا ضربت عنقه

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن خالد عن خلف بن حمّاد أقول حمله الشّيخ على من يمتنع من قبول حكم الإمام

28774-  و عن الحسين بن محمّد عن حمدان القلانسيّ عن إسحاق بن بنان عن ابن بقّاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع إذا أبى المؤلي أن يطلّق جعل له حظيرة من قصب و أعطاه ربع قوته حتّى يطلّق

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الأوّل

28775-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أنّه إن فاء و هو أن يراجع إلى الجماع و إلّا حبس في حظيرة من قصب و شدّد عليه في المأكل و المشرب حتّى يطلّق

28776-  قال و قد روي أنّه متى أمره إمام المسلمين بالطّلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين

28777-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره قال روي عن أمير المؤمنين ع أنّه بنى حظيرة من قصب و جعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر و قال له إمّا أن ترجع إلى المناكحة و إمّا أن تطلّق و إلّا أحرقت عليك الحظيرة

28778-  العيّاشيّ في تفسيره عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع في المؤلي إذا أبى أن يطلّق قال كان عليّ ع يجعل له حظيرة من قصب و يحبسه فيها و يمنعه من الطّعام و الشّراب حتّى يطلّق

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 12 - أنّ المؤلي إذا طلّق فعلى الزّوجة العدّة و إن فاء فعليه الكفّارة عن يمينه

28779-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل آلى من امرأته حتّى مضت أربعة أشهر قال يوقف فإن عزم الطّلاق اعتدّت امرأته كما تعتدّ المطلّقة فإن فاء فأمسك فلا بأس

28780-  و عنه عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الإيلاء فقال إذا مضت أربعة أشهر و وقف فإمّا يطلّق و إمّا أن يفي‏ء قلت فإن طلّق تعتدّ عدّة المطلّقة قال نعم

28781-  و عنه عن القاسم عن أبان عن منصور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل آلى من امرأته فمرّت أربعة أشهر قال يوقف فإن عزم الطّلاق بانت منه و عليها عدّة المطلّقة و إلّا كفّر عن يمينه و أمسكها

  و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان بن عثمان مثله محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع مثله

28782-  و عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل إذا بانت المرأة من الرّجل هل يخطبها مع الخطّاب قال يخطبها على تطليقتين و لا يقربها حتّى يكفّر يمينه

28783-  و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر و لم يفئ فهي مطلّقة ثمّ يوقف فإن فاء فهي عنده على تطليقتين و إن عزم فهي بائنة منه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على وجوب العدّة و يأتي ما يدلّ على وجوب كفّارة اليمين

باب 13 - حكم المرأة إذا ادّعت أنّ الرّجل لا يجامعها و ادّعى الزّوج الجماع

28784-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع سئل عن المرأة تزعم أنّ زوجها لا يمسّها و يزعم أنّه يمسّها قال يحلف ثمّ يترك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في العيوب

 أبواب الكفّارات

باب 1 - وجوب الكفّارة المرتّبة في الظّهار عتق رقبة فإن عجز فصيام شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستّين مسكينا من حرّة كان الظّهار أو من أمة

28785-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط عن حمران عن أبي جعفر ع في حديث الظّهار قال و ندم الرّجل على ما قال لامرأته و كره اللّه ذلك للمؤمنين بعد فأنزل اللّه عزّ و جلّ و الّذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا يعني ما قال الرّجل الأوّل لامرأته أنت عليّ كظهر أمّي قال فمن قالها بعد ما عفا اللّه و غفر للرّجل الأوّل فإنّ عليه فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا يعني مجامعتها ذلكم توعظون به و اللّه بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا فجعل اللّه عقوبة من ظاهر بعد النّهي هذا

  -28786  و عنه عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول جاء رجل إلى رسول اللّه ص فقال يا رسول اللّه ظاهرت من امرأتي قال اذهب فأعتق رقبة قال ليس عندي قال اذهب فصم شهرين متتابعين قال لا أقوى قال اذهب فأطعم ستّين مسكينا الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى مثله

28787-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقول لامرأته هي عليه كظهر أمّه قال تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا و الرّقبة تجزي عنه صبيّ ممّن ولد في الإسلام

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن عليّ بن النّعمان عن معاوية بن وهب مثله

  -28788  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل ظاهر من امرأته قال إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستّين مسكينا الحديث

 أقول هذا و ما وافقه محمول على التّقسيم لا التّخيير جمعا

28789-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في قول اللّه عزّ و جلّ فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا قال من مرض أو عطاش

28790-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت عليّ كظهر أمّي قال ]عليه[ عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين

 أقول تقدّم وجهه

28791-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن أبان و غيره عن أبي عبد اللّه ع في حديث الظّهار قال ثمّ أنزل اللّه الكفّارة في ذلك فقال و الّذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا ذلكم توعظون به و اللّه بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الظّهار و في الصّوم و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و تقدّم ما ظاهره المنافاة و ذكرنا وجهه

باب 2 - أنّ من تطوّع بكفّارة الظّهار و كفّارة شهر رمضان عمّن وجبت عليه أجزأه و يجوز أن يطعمه إيّاها هو و عياله مع الاستحقاق

28792-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول جاء رجل إلى رسول اللّه ص فقال يا رسول اللّه ظاهرت من امرأتي قال اذهب فأعتق رقبة قال ليس عندي قال اذهب فصم شهرين متتابعين قال لا أقوى قال اذهب فأطعم ستّين مسكينا قال ليس عندي قال فقال رسول اللّه ص أنا أتصدّق عنك فأعطاه تمرا لإطعام ستّين مسكينا قال اذهب فتصدّق بها فقال و الّذي بعثك بالحقّ ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه منّي و من عيالي قال فاذهب فكل و أطعم عيالك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة أقول و تقدّم ما يدلّ على ثبوت هذا الحكم في كفّارة إفطار شهر رمضان في الصّوم

باب 3 - أنّه يجزي تتابع شهر و يوم و تفريق الباقي و لا يجزي أقلّ من ذلك و أنّه لا يجوز صوم الكفّارة في السّفر و لا في المرض

28793-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الظّهار متى يقع على صاحبه الكفّارة إلى أن قال قلت فإن صام فمرض فأفطر أ يستقبل أو يتمّ ما بقي عليه قال إن صام شهرا ثمّ مرض استقبل فإن زاد على الشّهر يوما أو يومين بنى عليه الحديث

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

28794-  و بإسناده عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن ابن عيينة عن أبي عبد اللّه ع قال المظاهر إذا صام شهرا و من الشّهر الآخر يوما فقد واصل فإن شاء فليقض متفرّقا و إن شاء فليعط لكلّ يوم مدّا من طعام

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الصّوم و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود و حكم المرض محمول على المرض الّذي يقدر معه على الصّوم لما يأتي و الإطعام محمول على العجز عن الصّوم لما مرّ

باب 4 - أنّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشّروع في شعبان إلّا أن يصوم قبله و لو يوما

28795-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في حديث قال فإن ظاهر في شعبان و لم يجد ما يعتق قال ينتظر حتّى يصوم شهر رمضان ثمّ يصوم شهرين متتابعين و إن ظاهر و هو مسافر انتظر حتّى يقدم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة و الحسن عن صفوان عن العلاء و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الصّوم

باب 5 - أنّ من شرع في الصّوم ثمّ قدر على العتق جاز له إتمام الصّوم و يستحبّ له اختيار العتق و أنّ كفّارة الظّهار على العبد صوم شهر

28796-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في حديث الظّهار قال فإن صام فأصاب مالا فليمض الّذي ابتدأ فيه

  و رواه الشّيخ و الصّدوق كما مرّ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن العلاء مثله

28797-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الأحول عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في رجل صام شهرا من كفّارة الظّهار ثمّ وجد نسمة قال يعتقها و لا يعتدّ بالصّوم

 أقول حمله الشّيخ على الاستحباب لما تقدّم

28798-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل صام من الظّهار ثمّ أيسر و بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه فقال إذا صام شهرا ثمّ دخل في الثّاني أجزأه الصّوم فليتمّ صومه و لا عتق عليه

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في الظّهار

باب 6 - أنّ كلّ من عجز عن الكفّارة أجزأه الاستغفار و حكم الظّهار في ذلك

28799-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ من عجز عن الكفّارة الّتي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة فالاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظّهار فإنّه إذا لم يجد ما يكفّر به حرم عليه أن يجامعها و فرّق بينهما إلّا أن ترضى المرأة أن يكون معها و لا يجامعها

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد مثله

28800-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال سأل أبو الورد أبا جعفر ع و أنا عنده عن رجل قال لامرأته أنت عليّ كظهر أمّي مائة مرّة فقال أبو جعفر ع يطيق لكلّ مرّة عتق نسمة قال لا قال يطيق إطعام ستّين مسكينا مائة مرّة قال لا قال فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرّة قال لا قال يفرّق بينهما

 و رواه الصّدوق بإسناده عن زياد بن المنذر أقول يمكن حمل الحديثين على الاستحباب فإنّه يمكن إسقاط الكفّارة بأن يطلّق ثمّ يتزوّجها و يمكن الحمل على عدم سقوط الكفّارة بالكلّيّة بل حتّى يتمكّن منها بخلاف غير الظّهار كما قاله الشّيخ لما يأتي

28801-  و عنه عن بعض أصحابنا )عن الطّيالسيّ( عن أحمد بن محمّد عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّ الاستغفار توبة و كفّارة لكلّ من لم يجد السّبيل إلى شي‏ء من الكفّارة

28802-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال الظّهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربّه و ينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثمّ ليواقع و قد أجزأ ذلك عنه من الكفّارة فإذا وجد السّبيل إلى ما يكفّر يوما من الأيّام فليكفّر و إن تصدّق و أطعم نفسه و عياله فإنّه يجزئه إذا كان محتاجا و إلّا يجد ذلك فليستغفر ربّه و ينوي أن لا يعود فحسبه ذلك و اللّه كفّارة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

باب 7 - أنّه يجزي عتق الطّفل في كفّارة الظّهار إذا ولد في الإسلام و كذا في كفّارة اليمين و لا يجزي في كفّارة القتل و أنّ الرّقبة المؤمنة هي المقرّة بالإمامة

28803-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم )عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع( في حديث الظّهار قال و الرّقبة يجزي عنه صبيّ ممّن ولد في الإسلام

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله

28804-  و بإسناده عن السّكونيّ قال قال عليّ ع الولد يجزي في الظّهار

28805-  و بإسناده عن محمّد بن عيسى العبيديّ عن الفضل بن المبارك عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له جعلت فداك الرّجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع فقال عليكم بالأطفال فأعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك و إن لم تخرج مؤمنة فليس عليكم شي‏ء

28806-  و بإسناده عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يجوز في القتل إلّا رجل و يجوز في الظّهار و كفّارة اليمين صبيّ

28807-  محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفريّ عن أحمد بن موسى النّوفليّ عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ فتحرير رقبة مؤمنة قال يعني مقرّة

28808-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص كلّ العتق يجوز له المولود إلّا في كفّارة القتل فإنّ اللّه تعالى يقول فتحرير رقبة مؤمنة قال يعني بذلك مقرّة قد بلغت الحنث و يجزي في الظّهار صبيّ ممّن ولد في الإسلام الحديث

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر و ابن أبي عمير جميعا عن معمر بن يحيى عن أبي عبد اللّه ع نحوه

 العيّاشيّ في تفسيره عن معمر بن يحيى نحوه إلى قوله بلغت الحنث

28809-  و عن كردويه الهمدانيّ عن أبي الحسن ع في قوله فتحرير رقبة مؤمنة كيف تعرف المؤمنة قال على الفطرة

28810-  و عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال الرّقبة المؤمنة الّتي ذكر اللّه إذا عقلت و النّسمة الّتي لا تعلم إلّا ما قلته و هي صغيرة

28811-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الظّهار هل يجوز فيه عتق صبيّ فقال إذا كان مولودا ولد في الإسلام أجزأه

28812-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه فتحرير رقبة مؤمنة قال يعني مقرّة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 8 - أنّ من عجز عن كفّارة الظّهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما

28813-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين )عن وهيب بن حفص( عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق و لا ما يتصدّق و لا يقوى على الصّيام قال يصوم ثمانية عشر يوما لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 9 - أنّ من دبّر عبده ثمّ مات فانعتق لم يجزئه عن الكفّارة

28814-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ هشام بن أدين سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيّده حدث الموت فمات السّيّد و عليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة أ يجزي عن الميّت عتق العبد الّذي كان السّيّد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرّقبة الّتي كانت على الميّت فقال لا

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

28815-  و بإسناده عن عليّ بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث و على الرّجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرّقبة الواجبة قال لا

 و بإسناده عن البزوفريّ عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير مثله أقول يأتي ما يدلّ على أنّ المدبّر رقّ و يجوز الرّجوع في التّدبير و تنجيز العتق في هذا الحديث يمكن أن يراد به أنّ الرّجل جعل لعبده العتق بطريق النّذر و نحوه فلا يجوز عتقه عن الكفّارة و يمكن أن يقرأ يعتق مبنيّا للمجهول و يراد به أنّ ذلك العتق الّذي هو بطريق التّدبير لا يجزي عن الكفّارة أو المراد أنّ عتقه بغير رجوع عن التّدبير لا يجوز و اللّه أعلم

باب 10 - وجوب الكفّارة المرتّبة في قتل الخطإ سواء أخذت منه الدّية أم وهبت له حرّا كان المقتول أو عبدا

28816-  محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع كفّارة الدّم إذا قتل الرّجل مؤمنا متعمّدا إلى أن قال و إذا قتل خطأ أدّى ديته إلى أوليائه ثمّ أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكينا مدّا مدّا و كذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفّارة عليه فيما بينه و بين ربّه لازمة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الصّوم و يأتي ما يدلّ عليه في القصاص و غيره

باب 11 - وجوب الكفّارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت

28817-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال تكفّر عنه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 12 - وجوب الكفّارة المخيّرة المرتّبة في مخالفة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام متوالية فإن عجز استغفر اللّه

28818-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في كفّارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ من حنطة أو مدّ من دقيق و حفنة أو كسوتهم لكلّ إنسان ثوبان أو عتق رقبة و هو في ذلك بالخيار أيّ ذلك شاء صنع فإن لم يقدر على واحدة من الثّلاث فالصّيام عليه ثلاثة أيّام

28819-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن كفّارة اليمين فقال عتق رقبة أو كسوة و الكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أيّ ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام متواليات و إطعام عشرة مساكين مدّا مدّا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله إلّا أنّه قال مدّ مدّ

28820-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن أبي عبد اللّه ع قال في كفّارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم إلى أن قال فمن لم يجد فعليه الصّيام يقول اللّه عزّ و جلّ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الأوّل

28821-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي حمزة الثّماليّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّن قال و اللّه ثمّ لم يف فقال أبو عبد اللّه ع كفّارته إطعام عشرة مساكين مدّا مدّا دقيق أو حنطة )أو كسوتهم( أو تحرير رقبة أو صوم ثلاثة أيّام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن عليّ بن أبي حمزة قال سألته و ذكر مثله و ترك قوله أو كسوتهم

28822-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ عن أبي خالد القمّاط أنّه سمع أبا عبد اللّه ع يقول من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم يطعم عشرة مساكين مدّا مدّا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام

28823-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن شي‏ء من كفّارة اليمين فقال يصوم ثلاثة أيّام قلت إن ضعف عن الصّوم و عجز قال يتصدّق على عشرة مساكين قلت إنّه عجز عن ذلك قال يستغفر اللّه و لا يعد فإنّه أفضل الكفّارة و أقصاه و أدناه فليستغفر اللّه و يظهر توبة و ندامة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله إلى قوله فليستغفر اللّه و لا يعود

أقول الصّوم هنا محمول على أنّه واجب على من عجز عن الإطعام و الكسوة و العتق و الإطعام المأمور به هنا بعد العجز عن الصّوم محمول على إطعام ما دون المدّ فإنّه إذا عجز عن الجميع تصدّق بما تيسّر

28824-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن حمزة )عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا( ع قال )فوّض اللّه( إلى النّاس في كفّارة اليمين كما فوّض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما يشاء و قال كلّ شي‏ء في القرآن أو فصاحبه فيه بالخيار

28825-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن كفّارة صوم اليمين أ يصومها جميعا أم يفرّق بينها قال يصومها جميعا

28826-  العيّاشيّ في تفسيره عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم في كفّارة اليمين قال ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما و كان يعجبه مدّ لكلّ مسكين قلت أو كسوتهم قال ثوبين لكلّ رجل

28827-  و عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن قول اللّه من أوسط ما تطعمون أهليكم قال قوت عيالك و القوت يومئذ مدّ قلت أو كسوتهم قال ثوب

28828-  و عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع في كفّارة اليمين ثوبين لكلّ رجل و الرّقبة يعتق من المستضعفين في الّذي يجب عليك فيه رقبة

28829-  و عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث في كفّارة اليمين قال صيام ثلاثة أيّام لا يفرّق بينهنّ

28830-  و عن أبي خالد القمّاط أنّه سمع أبا عبد اللّه ع يقول في كفّارة اليمين من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم أطعم عشرة مساكين مدّا مدّا أو أعتق رقبة أو كسوتهم و الكسوة ثوبان أيّ ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام

28831-  و عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام متواليات و إطعام عشرة مساكين مدّ مدّ

  -28832  و عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهنّ و قال كلّ صيام يفرّق إلّا صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين فإنّ اللّه يقول فصيام ثلاثة أيّام أي متتابعات

28833-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر أنّه سمع أبا عبد اللّه ع يقول في كفّارة اليمين من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم و يطعم عشرة مساكين مدّا مدّا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 13 - حدّ العجز عن العتق و الإطعام و الكسوة في الكفّارة

28834-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن كفّارة اليمين في قوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام ما حدّ من لم يجد و إنّ الرّجل ليسأل في كفّه و هو يجد فقال إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممّن لا يجد

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

باب 14 - أنّه يجزي في الإطعام مدّ لكلّ مسكين و يستحبّ مدّان و أن يضمّ إليه الإدام و أدناه الملح و أرفعه اللّحم

28835-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه )عن ابن أبي عمير( عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال قال أبو جعفر ع قال اللّه عزّ و جلّ لنبيّه ص يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك... قد فرض اللّه لكم تحلّة أيمانكم فجعلها يمينا و كفّرها رسول اللّه ص قلت بما كفّر قال أطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ قلنا )فمن وجد( الكسوة قال ثوب يواري به عورته

28836-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن أبي عبد اللّه ع قال في كفّارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم و الوسط الخلّ و الزّيت و أرفعه الخبز و اللّحم و الصّدقة مدّ من حنطة لكلّ مسكين و الكسوة ثوبان الحديث

28837-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ من أوسط ما تطعمون أهليكم قال هو كما يكون أن يكون في البيت )من يأكل المدّ و منهم( من يأكل أكثر من المدّ و منهم من يأكل أقلّ من المدّ فبين ذلك و إن شئت جعلت لهم أدما و الأدم أدناه ملح و أوسطه الخلّ و الزّيت و أرفعه اللّحم

28838-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع في كفّارة اليمين مدّ مدّ من حنطة و حفنة لتكون الحفنة في طحنه و حطبه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

28839-  و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن أوسط ما تطعمون أهليكم قال ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك قلت و ما أوسط ذلك فقال الخلّ و الزّيت و التّمر و الخبز يشبعهم به مرّة واحدة قلت كسوتهم قال ثوب واحد

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

  -28840  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أحدهما ع في كفّارة الظّهار قال تصدّق على ستّين مسكينا ثلاثين صاعا )لكلّ مسكين( مدّين مدّين

28841-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين أ لا ترى أنّه يقول من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام فلعلّ أهلك أن يكون قوتهم لكلّ إنسان دون المدّ و لكن يحسب في طحنه و مائه و عجينه فإذا هو يجزي لكلّ إنسان مدّ و أمّا كسوتهم فإن وافقت بها الشّتاء )فكسوتهم( لكلّ مسكين إزار و رداء و للمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار و خمار و درع و صوم ثلاثة أيّام إن شئت أن تصوم إنّما الصّوم منجسدك ليس من مالك و لا غيره

28842-  و عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال في كفّارة اليمين يعطى كلّ مسكين مدّا على قدر ما يقوت إنسانا من أهلك في كلّ يوم و قال مدّ من حنطة يكون فيه طحنه و حطبه على كلّ مسكين أو كسوتهم ثوبين

28843-  و عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في كفّارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين و الإدام و الوسط الخلّ و الزّيت و أرفعه الخبز و اللّحم و الصّدقة مدّ لكلّ مسكين و الكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصّيام يقول اللّه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام و يصومهنّ متتابعا و يجوز في عتق الكفّارة الولد و لا يجوز في عتق القتل إلّا مقرّة بالتّوحيد

28844-  و عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في كفّارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّين من حنطة و مدّ من دقيق و حفنة أو كسوتهم لكلّ إنسان ثوبان أو عتق رقبة و هو في ذلك بالخيار أيّ الثّلاثة شاء صنع فإن لم يقدر على واحدة من الثّلاث فالصّيام عليه واجب صيام ثلاثة أيّام

28845-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد اللّه )عن أبان بن عثمان( عن زرارة عن أبي جعفر ع في كفّارة اليمين قال عشرة أمداد نقيّ طيّب لكلّ مسكين مدّ

28846-  و عن منصور بن حازم قال قال لي أبو عبد اللّه ع أطعم في كفّارة اليمين مدّا لكلّ مسكين الحديث

28847-  و عن عبيد اللّه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في كفّارة اليمين مدّ و حفنة

28848-  و عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في كفّارة اليمين قال أطعم رسول اللّه ص عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ من طعام في أمر مارية و هو قول اللّه عزّ و جلّ يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك الحديث

 أقول و تقدّم عدّة أحاديث تدلّ على أنّه يجزي إطعام المدّ و قد حمل جماعة من علمائنا ما تضمّن المدّين على الاستحباب و حمله الشّيخ على القادر و حمل المدّ على العاجز

باب 15 - أنّ الكسوة في الكفّارة ثوب لكلّ مسكين و يستحبّ ثوبان

28849-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال قال أبو جعفر ع في حديث كفّارة اليمين إلى أن قال قلنا )فمن وجد( الكسوة قال ثوب يواري عورته

28850-  و عنه عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر و الحجّال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر قال سألت أبا جعفر ع عمّن وجب عليه الكسوة في كفّارة اليمين قال هو ثوب يواري عورته

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله

28851-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ع في حديث و يجزي في كفّارة الظّهار صبيّ ممّن ولد في الإسلام و في كفّارة اليمين ثوب يواري عورته و قال ثوبان

28852-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن النّضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي جعفر ع قال سألته عن قول اللّه من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم قال ثوب

 و قد روى في نوادره أيضا أحاديث كثيرة ممّا مضى و يأتي أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على الأمر بالثّوبين أيضا و هو محمول على الاستحباب

باب 16 - أنّ من وجد من المساكين أقلّ من العدد كرّر عليهم حتّى يتمّ و من وجد العدد لم يجزه التّكرار على الأقلّ

28853-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع إن لم يجد في الكفّارة إلّا الرّجل و الرّجلين فيكرّر عليهم حتّى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثمّ يعطيهم غدا

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

28854-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستّين مسكينا أ يجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه قال لا و لكن يعطى إنسانا إنسانا كما قال اللّه تعالى قلت فيعطيه الرّجل قرابته إن كانوا محتاجين قال نعم الحديث

 أقول حمله الشّيخ على ما لو وجد الجماعة لما تقدّم

باب 17 - أنّه لا يجزي إطعام الصّغار في الكفّارة منفردين بل صغيرين بكبير و أنّ الصّغير و الكبير و الرّجل و المرأة في الإعطاء سواء

28855-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع قال لا يجزئ طعام الصّغير في كفّارة اليمين و لكن صغيرين بكبير

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

28856-  و بإسناده عن الصّفّار عن إبراهيم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع قال من أطعم في كفّارة اليمين صغارا و كبارا فليزوّد الصّغير بقدر ما أكل الكبير

28857-  و بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل عليه كفّارة إطعام عشرة مساكين أ يعطي الصّغار و الكبار سواء و النّساء و الرّجال أو يفضّل الكبار على الصّغار و الرّجال على النّساء فقال كلّهم سواء الحديث

 أقول حمله الشّيخ على ما لو اجتمع الصّغار مع الكبار لما تقدّم في

 حديث الحلبيّ من قول أبي عبد اللّه ع أنّه يكون في البيت من يأكل أقلّ من المدّ و منهم من يأكل أكثر

و لا يخفى أنّه مخصوص بالإعطاء و الأوّل بالإطعام و تقدّم أيضا ما يدلّ على ذلك

باب 18 - أنّه يجوز إعطاء المستضعف من الكفّارة مع عدم وجود المؤمن و عدم جواز إعطاء النّاصب

28858-  محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن أبي الحسن ع في حديث الكفّارة قال و يتمّم إذا لم يقدر على المسلمين و عيالاتهم تمام العدّة الّتي تلزمه أهل الضّعف ممّن لا ينصب

28859-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستّين مسكينا إلى أن قال قلت فيعطيه الضّعفاء من غير أهل الولاية قال نعم و أهل الولاية أحبّ إليّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 19 - أنّه لا تجب كفّارة اليمين إلّا بعد الحنث

28860-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي حمزة الثّماليّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّن قال و اللّه ثمّ لم يف فقال كفّارته إطعام عشرة مساكين الحديث

28861-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّ بن أبي طالب ع قال إذا حنث الرّجل فليطعم عشرة مساكين و يطعم قبل أن يحنث

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة لما مضى و يأتي

28862-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كره أن يطعم الرّجل في كفّارة اليمين قبل الحنث

باب 20 - كفّارة من حلف بالبراءة من اللّه و رسوله فحنث

28863-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى قال كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ع رجل حلف بالبراءة من اللّه و رسوله فحنث ما توبته و كفّارته فوقّع ع يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ و يستغفر اللّه عزّ و جلّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و

 رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار مثله إلّا أنّه قال من اللّه أو من رسوله

28864-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن عمرو بن حريث عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل قال إن كلّم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت اللّه و كلّ ما يملكه في سبيل اللّه و هو بري‏ء من دين محمّد قال يصوم ثلاثة أيّام و يتصدّق على عشرة مساكين

باب 21 - أنّه لا يجزي إطعام المساكين من لحوم الأضاحيّ عن كفّارة اليمين

28865-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل أمير المؤمنين ع هل تطعم المساكين في كفّارة اليمين من لحوم الأضاحيّ فقال لا لأنّه قربان للّه

 و رواه الصّدوق في العلل كما تقدّم في الذّبح

باب 22 - كفّارة الوطء في الحيض و تزويج المرأة في عدّتها

28866-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا )عن الطّيالسيّ( عن أحمد بن محمّد عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ع في كفّارة الطّمث أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار و في أوسطه بنصف دينار و في آخره بربع دينار الحديث

28867-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل واقع امرأته و هي حائض قال إن كان واقعها في استقبال الدّم فليستغفر اللّه و ليتصدّق على سبعة نفر من المؤمنين )يقوت( كلّ رجل منهم ليومه و لا يعد و إن كان واقعها في إدبار الدّم في آخر أيّامها قبل الغسل فلا شي‏ء عليه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحيض و على كفّارة تزويج المرأة في عدّتها في المصاهرة

باب 23 - كفّارة خلف النّذر

28868-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إن قلت للّه عليّ فكفّارة يمين

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحلبيّ مرسلا مثله

28869-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن عليّ بن مهزيار قال و كتب إليه يسأله يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفّارة فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار مثله

28870-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن السّنديّ بن محمّد عن صفوان الجمّال عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له بأبي أنت و أمّي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت اللّه قال كفّر يمينك فإنّما جعلت على نفسك يمينا و ما جعلته للّه فف به

28871-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن كفّارة النّذر فقال كفّارة النّذر كفّارة اليمين و من نذر بدنة فعليه ناقة يقلّدها و يشعرها و يقف بها بعرفة و من نذر جزورا فحيث شاء نحره

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه أيضا بإسناده عن الصّفّار عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن القاسم بن محمّد مثله

28872-  و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى ع أنّه قال كلّ من عجز عن نذر نذره فكفّارته كفّارة يمين

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

28873-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر ع قال النّذر نذران فما كان للّه فف به و ما كان لغير اللّه فكفّارته كفّارة يمين

  أقول يحتمل أن يكون المراد بما كان لغير اللّه ما وقع الحنث فيه أو ما كان معلّقا على شرط كحصول شفاء المريض و على كلّ تقدير فالحنث مراد و إلّا لم تجب الكفّارة

28874-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عمّن جعل للّه عليه أن لا يركب محرّما سمّاه فركبه قال )لا أعلمه( إلّا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستّين مسكينا

28875-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى العبيديّ عن عليّ و إسحاق ابني سليمان بن داود أنّ إبراهيم بن محمّد أخبرهما قال كتبت إلى الفقيه ع يا مولاي نذرت أن أكون متى فاتتني صلاة اللّيل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع و هل له من ذلك من مخرج و كم يجب عليه من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن كفّر إن أراد ذلك فكتب يفرّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام كفّارة

 أقول جمع جماعة من الأصحاب بين هذه الأخبار و ما تقدّم في الصّوم و ما يأتي بأنّ المنذور إن كان صوما وجب بالحنث كفّارة شهر رمضان و إلّا فكفّارة اليمين و هو حسن و ما تضمّن الصّدقة بما دون ذلك محمول على العجز عمّا زاد لما مرّ أو على الاستحباب مع العجز عن الوفاء بالنّذر

باب 24 - وجوب الكفّارة المخيّرة بخلف العهد

28876-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن أحمد العلويّ عن العمركيّ البوفكيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل عاهد اللّه في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده قال يعتق رقبة أو يتصدّق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين

28877-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن إسماعيل عن حفص بن عمر عن أبيه عن أبي بصير عن أحدهما ع قال من جعل عليه عهد اللّه و ميثاقه في أمر للّه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا

باب 25 - أنّ من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض أو حيض لم يبطل التّتابع و لم يجب الاستئناف

28878-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثمّ يمرض هل يعتدّ به قال نعم أمر اللّه حبسه قلت امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال تصوم و تستأنف أيّامها الّتي قعدت حتّى تتمّ الشّهرين قلت أ رأيت إن هي يئست من المحيض هل تقضيه قال لا يجزئها الأوّل

28879-  و عنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع قال المظاهر إذا صام شهرا ثمّ مرض اعتدّ بصيامه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الصّوم و تقدّم ما ظاهره المنافاة و بيّنّا وجهه

باب 26 - أنّه يجزي في الكفّارة عتق أمّ الولد

28880-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال أمّ الولد تجزي في الظّهار

 و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ أقول و تقدّم ما يدلّ على أنّ أمّ الولد أمة لا تخرج عن ملك مولاها و يأتي ما يدلّ عليه فتدخل في عموم الأحاديث السّابقة و الآتية

باب 27 - أنّه لا يجزي في الكفّارة عتق الأعمى و المقعد و المجذوم و المعتوه و يجزي الأشلّ و الأعرج و الأقطع و الأعور

28881-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن أبي البختريّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع قال لا يجوز في العتاق الأعمى و المقعد و يجوز الأشلّ و الأعرج

 و رواه الحميريّ و الشّيخ و الصّدوق كما يأتي في العتق

28882-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال لا يجزي الأعمى في الرّقبة و يجزي ما كان منه مثل الأقطع و الأشلّ و الأعرج و الأعور و لا يجوز المقعد

28883-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال العبد الأعمى و الأجذم و المعتوه لا يجوز في الكفّارات لأنّ رسول اللّه ص أعتقهم

  -28884  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن رجل عليه عتق نسمة أ يجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشلّ فقال إن كان ممّن يباع أجزأ عنه إلّا أن يكون وقّت على نفسه شيئا فعليه ما وقّت

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في العتق

باب 28 - وجوب كفّارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا

28885-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان و ابن بكير جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّدا إلى أن قال فقال إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبه فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدّية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستّين مسكينا توبة إلى اللّه عزّ و جلّ

28886-  محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع كفّارة الدّم إذا قتل الرّجل المؤمن متعمّدا فعليه أن يمكّن نفسه من أوليائه فإن قتلوه فقد أدّى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود و إن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكينا و أن يندم على ما كان منه و يعزم على ترك العود و يستغفر اللّه عزّ و جلّ أبدا ما بقي الحديث

28887-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل قتل مؤمنا و هو يعلم أنّه مؤمن غير أنّه حمله الغضب على أنّه قتله هل له من توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له قال توبته إن لم يعلم انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنّه قتله فإن عفي عنه أعطاهم الدّية و أعتق رقبة و صام شهرين متتابعين و تصدّق على ستّين مسكينا

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد مثله و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه ع نحوه

28888-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن السّنديّ بن محمّد عن صفوان بن يحيى عن منذر بن جعفر عن أبي بكر الحضرميّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل قتل رجلا متعمّدا قال جزاؤه جهنّم قال قلت له هل له توبة قال نعم يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكينا و يعتق رقبة و يؤدّي ديته قال قلت لا يقبلون منه الدّية قال يتزوّج إليهم ثمّ يجعلها صلة يصلهم بها قال قلت لا يقبلون منه و لا يزوّجونه قال يصرّه صررا يرمي بها في دارهم

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في القصاص و غيره

باب 29 - أنّ من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا لزمه أيضا كفّارة الجمع

28889-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل قتل مملوكه قال يعجبني أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكينا ثمّ تكون التّوبة بعد ذلك

28890-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبيه عن )أبي المغراء( حميد بن المثنّى عن معلّى أبي عثمان عن المعلّى و أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّهما سمعاه يقول من قتل عبده متعمّدا فعليه أن يعتق رقبة )و( يصوم شهرين متتابعين )و( يطعم ستّين مسكينا

28891-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل قتل مملوكا ما عليه قال يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكينا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 30 - أنّ من ضرب مملوكه و لو بحقّ استحبّ له الكفّارة بعتقه

28892-  الحسين بن سعيد في كتاب الزّهد عن )القاسم عن عليّ( عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال إنّ أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط و كان بعثه في حاجة فأبطأ عليه فبكى الغلام و قال اللّه تبعثني في حاجتك ثمّ تضربني قال فبكى أبي و قال يا بنيّ اذهب إلى قبر رسول اللّه ص فصلّ ركعتين و قل اللّهمّ اغفر لعليّ بن الحسين خطيئته ثمّ قال للغلام اذهب فأنت حرّ فقلت كان العتق كفّارة للذّنب فسكت

28893-  و عن فضالة عن أبان عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه ع أنّ رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له و العبد يقول أعوذ باللّه فلم يقلع عنه فقال أعوذ بمحمّد فأقلع الرّجل عنه الضّرب فقال رسول اللّه ص يتعوّذ باللّه فلا تعيذه و يتعوّذ بمحمّد فتعيذه و اللّه أحقّ أن يجار عائذه من محمّد فقال الرّجل هو حرّ لوجه اللّه فقال و الّذي بعثني بالحقّ نبيّا لو لم تفعل لواقع وجهك حرّ النّار

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا

باب 31 - كفّارة شقّ الثّوب على الميّت و خدش المرأة وجهها و جزّ شعرها و نتفه في المصاب و النّوم عن العشاء إلى نصف اللّيل

28894-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن داود القمّيّ في نوادره عن محمّد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل شقّ ثوبه على أبيه أو على أمّه أو على أخيه أو على قريب له فقال لا بأس بشقّ الجيوب قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون و لا يشقّ الوالد على ولده و لا زوج على امرأته و تشقّ المرأة على زوجها و إذا شقّ زوج على امرأته أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين و لا صلاة لهما حتّى يكفّرا أو يتوبا من ذلك فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته ففي جزّ الشّعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا و في الخدش إذا دميت و في النّتف كفّارة حنث يمين و لا شي‏ء في اللّطم على الخدود سوى الاستغفار و التّوبة و لقد شققن الجيوب و لطمن الخدود الفاطميّات على الحسين بن عليّ ع و على مثله تلطم الخدود و تشقّ الجيوب

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في مواقيت الصّلوات و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الدّفن

باب 32 - أنّ كفّارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه

28895-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جعفر بن عمر عن أبي عبد اللّه ع قال سئل رسول اللّه ص ما كفّارة الاغتياب قال تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في العشرة

باب 33 - كفّارة عمل السّلطان و كفّارة الإفطار في شهر رمضان

28896-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع كفّارة عمل السّلطان قضاء حوائج الإخوان

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في التّجارة و في الصّوم

باب 34 - كفّارة الضّحك

28897-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع كفّارة الضّحك اللّهمّ لا تمقتني

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في العشرة

باب 35 - أنّ كفّارة الطّيرة التّوكّل

28898-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص كفّارة الطّيرة التّوكّل

28899-  و عنه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عمرو بن حريز قال قال أبو عبد اللّه ع الطّيرة على ما تجعلها إن هوّنتها تهوّنت و إن شدّدتها تشدّدت و إن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا

باب 36 - كفّارة من تزوّج امرأة و لها زوج

28900-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتزوّج المرأة و لها زوج قال إذا لم يرفع إلى الإمام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا

  و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير و زاد هذا بعد أن يفارقها

باب 37 - كفّارة المجالس و بقيّة الكفّارات و أحكامها

28901-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع كفّارات المجالس أن تقول عند قيامك منها سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون و سلام على المرسلين و الحمد للّه ربّ العالمين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بقيّة الكفّارات و أحكامها في الحجّ و في الصّوم و الظّهار و غير ذلك و يأتي ما يدلّ على ذلك في النّذور و العهود و الأيمان و العتق و القصاص و غير ذلك