أبواب الذّبائح

باب 1 - أنّه لا يجوز تذكية الذّبيحة بغير الحديد من ليطة أو مروة أو عود أو حجر أو قصبة أو نحوها في حال الاختيار

29846-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الذّبيحة باللّيطة و بالمروة فقال لا ذكاة إلّا بحديدة

29847-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن ذبيحة العود و الحجر و القصبة فقال قال عليّ ع لا يصلح إلّا بالحديدة

 488-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة

29849-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن الذّكاة فقال لا تذكّ إلّا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين ع

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله إلّا حديث أبي بكر الحضرميّ فإنّه رواه بإسناده عن أحمد بن محمّد أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 2 - أنّه يجوز التّذكية في الضّرورة بالمروة و القصبة و العود و الحجر و العظم و نحوها و أنّه لا بدّ في الذّبح من قطع الأوداج و الحلقوم

29850-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن المروة و القصبة و العود يذبح بهنّ الإنسان إذا لم يجد سكّينا فقال إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الكلينيّ أيضا عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى مثله

29851-  و بإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة

29852-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن زيد الشّحّام قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل لم يكن بحضرته سكّين أ يذبح بقصبة فقال اذبح بالحجر و بالعظم و بالقصبة و العود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم و خرج الدّم فلا بأس به

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

29853-  و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن محمّد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع في الذّبيحة بغير حديدة قال إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله

29854-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّه كان يقول لا بأس بذبيحة المروة و العود و أشباههما ما خلا السّنّ و العظم

 أقول لعلّه مخصوص بالعظم الّذي لا يقطع الأوداج لما مرّ أو محمول على الكراهة

باب 3 - كيفيّة الذّبح و النّحر و جملة من أحكامهما

29855-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع النّحر في اللّبّة و الذّبح في الحلق

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه قال و الذّبح في الحلقوم

29856-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفريّ عن أبيه عن حمران بن أعين عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الذّبح فقال إذا ذبحت فأرسل و لا تكتف و لا تقلب السّكّين لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه إلى فوق و الإرسال للطّير خاصّة فإن تردّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأكله و لا تطعمه فإنّك لا تدري التّردّي قتله أو الذّبح و إن كان شي‏ء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره و لا تمسكنّ يدا و لا رجلا فأمّا البقر فاعقلها و أطلق الذّنب و أمّا البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه و أطلق رجليه و إن أفلتك شي‏ء من الطّير و أنت تريد ذبحه أو ندّ عليك فارمه بسهمك فإذا هو سقط فذكّه بمنزلة الصّيد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

29857-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عليّ بن الرّيّان بن الصّلت عن عبيد اللّه بن عبد اللّه الواسطيّ عن واصل بن سليمان عن درست عن أبي عبد اللّه ع قال ذكرنا الرّءوس من الشّاء فقال الرّأس موضع الذّكاة و أقرب من المرعى و أبعد من الأذى

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن عليّ بن الرّيّان أقول و تقدّم ما يدلّ على جملة من أحكام الذّبح في الحجّ و و يأتي ما يدلّ عليه

باب 4 - أنّه لا يحلّ الذّبح من غير المذبح و لا يجوز أكل الذّبيحة بذلك في حال الاختيار

29858-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في حديث قال و لا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

29859-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع النّحر في اللّبّة و الذّبح في الحلق

29860-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها و قد سمّى حين ضرب قال لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها يعني إذا تعمّد ذلك و لم تكن حاله حال اضطرار فأمّا إذا اضطرّ إليه و استصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

29861-  أحمد بن عليّ بن العبّاس النّجاشيّ في كتاب الرّجال عن أحمد بن عليّ بن نوح عن فهد بن إبراهيم عن محمّد بن الحسن عن )محمّد بن موسى الحرسيّ( عن ربعيّ بن عبد اللّه بن الجارود قال سمعت الجارود يحدّث قال كان رجل من بني رياح يقال له سحيم بن أثيل نافر غالبا أبا الفرزدق بالكوفة على أن يعقر هذا من إبله مائة و هذا من إبله مائة إذا وردت الماء فلمّا وردت الماء قاموا إليها بالسّيوف فجعلوا يضربون عراقيبها فخرج النّاس على الحميرات و البغال يريدون اللّحم قال و عليّ ع بالكوفة قال فجاء على بغلة رسول اللّه ص إلينا و هو ينادي أيّها النّاس لا تأكلوا من لحومها فإنّما أهلّ بها لغير اللّه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

  باب 5 - أنّ الإبل مختصّة بالنّحر و ما سواها بالذّبح و أنّه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحلّ أكله و كان ميتة

29862-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال سألت أبا الحسن ع عن ذبح البقر من المنحر فقال للبقر الذّبح و ما نحر فليس بذكيّ

29863-  و عنه عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي الحسن الأوّل ع إنّ أهل مكّة لا يذبحون البقر إنّما ينحرون في لبّة البقر فما ترى في أكل لحمها قال فقال فذبحوها و ما كادوا يفعلون لا تأكل إلّا ما ذبح

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

29864-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع كلّ منحور مذبوح حرام و كلّ مذبوح منحور حرام

29865-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان قال قيل للصّادق ع إنّ أهل مكّة يذبحون البقر في اللّبّة فما ترى في أكل لحومها فسكت هنيئة ثمّ قال قال اللّه تعالى فذبحوها و ما كادوا يفعلون لا تأكل إلّا ما ذبح من مذبحه

 و رواه العيّاشيّ في تفسيره عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ع أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 6 - كراهة نخع الذّبيحة قبل أن تموت

29866-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الذّبيحة فقال استقبل بذبيحتك القبلة و لا تنخعها حتّى تموت و لا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

  -29867  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع لا تنخع الذّبيحة حتّى تموت فإذا ماتت فانخعها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 7 - كراهة ذبح حيوان من الإبل و الغنم و حيوان مثله ينظر إليه

29868-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع قال لا تذبح الشّاة عند الشّاة و لا الجزور عند الجزور و هو ينظر إليه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله إلّا أنّه قال كان لا يذبح

 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد البرقيّ عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع مثل الأوّل

  باب 8 - أنّ الذّبيحة إذا سلخت قبل أن تموت لم يحلّ أكلها

29869-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى رفعه قال قال أبو الحسن الرّضا ع إذا ذبحت الشّاة و سلخت أو سلخ شي‏ء منها قبل أن تموت لم يحلّ أكلها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

باب 9 - أنّ من قطع رأس الذّبيحة غير متعمّد لم يحرم أكلها

29870-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر ع عن رجل ذبح فتسبقه السّكّين فتقطع الرّأس فقال ذكاة وحيّة لا بأس بأكله

29871-  و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن مسلم ذبح و سمّى فسبقته حديدته فأبان الرّأس فقال إن خرج الدّم فكل

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حريز نحوه و الّذي قبله بإسناده عن عمر بن أذينة مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى مثله

29872-  و عنه عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد اللّه ع و سئل عن الرّجل يذبح فتسرع السّكّين فتبين الرّأس فقال الذّكاة الوحيّة لا بأس بأكله ما لم يتعمّد ذلك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

29873-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس به إذا سال الدّم

29874-  و بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أ يؤكل منه قال نعم و لكن لا يتعمّد قطع رأسه

29875-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه كان يقول إذا أسرعت السّكّين في الذّبيحة فقطعت الرّأس فلا بأس بأكلها

29876-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل ذبح فقطع الرّأس قبل أن تبرد الذّبيحة كان ذلك منه خطأ أو سبقه السّكّين أ يؤكل ذلك قال نعم و لكن لا يعود

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 10 - أنّ الذّبيحة إذا استصعبت و امتنعت من الذّبح أو سقطت في بئر و نحوه جاز قتلها بالسّلاح و حلّ أكلها بشرط التّسمية فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحلّ إلّا بالذّكاة

29877-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم و سمّوا فأتوا عليّا ع فقال هذه ذكاة وحيّة و لحمه حلال

29878-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ ثورا بالكوفة ثار فبادر النّاس إليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين ع فأخبروه فقال ذكاة وحيّة و لحمه حلال

 و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله

29879-  و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك و عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع أنّ قوما أتوا النّبيّ ص فقالوا إنّ بقرة لنا غلبتنا و استصعبت علينا فضربناها بالسّيف فأمرهم بأكلها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله و رواه الصّدوق بإسناده عن الفضيل و عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه مثله

29880-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن أبان عن إسماعيل الجعفيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع بعير تردّى في بئر كيف ينحر قال يدخل الحربة فيطعنه بها و يسمّي و يأكل

  -29881  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إن امتنع عليك بعير و أنت تريد أن تنحره فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بحربة بعد أن تسمّي فكل إلّا أن تدركه و لم يمت بعد فذكّه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

29882-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن بعير تردّى في بئر فذبح من قبل ذنبه فقال لا بأس إذا ذكر اسم اللّه عليه

29883-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّه سئل عمّا تردّى على منخره فيقطع و يسمّى عليه فقال لا بأس به و أمر بأكله

29884-  و بالإسناد عن عليّ ع قال أيّما إنسيّة تردّت في بئر فلم يقدر على منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليه و يسمّي اللّه عليها و تؤكل

  -29885  و عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع قال إذا استصعبت عليكم الذّبيحة فعرقبوها و إن لم تقدروا أن تعرقبوها فإنّه يحلّها ما يحلّ الوحش

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما في الصّيد

باب 11 - أنّ حدّ إدراك الذّكاة أن يتحرّك شي‏ء من بدنه حركة اختياريّة و لا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك

29886-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كل كلّ شي‏ء من الحيوان غير الخنزير و النّطيحة و المتردّية و ما أكل السّبع و هو قول اللّه عزّ و جلّ إلّا ما ذكّيتم فإن أدركت شيئا منها و عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله الحديث

 العيّاشيّ في تفسيره عن زرارة مثله

  -29887  و عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه و المنخنقة قال الّتي تختنق في رباطها و الموقوذة الّتي لا تجد ألم الذّبح و لا تضطرب و لا يخرج لها دم و المتردّية الّتي تردّى من فوق بيت أو نحوه و النّطيحة الّتي تنطحها صاحبتها

29888-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الذّبيحة فقال إذا تحرّك الذّنب أو الطّرف أو الأذن فهو ذكيّ

29889-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الشّاة إذا طرفت عينها أو حرّكت ذنبها فهي ذكيّة

29890-  و عنهم عن سهل عن ابن أبي نجران عن مثنّى الحنّاط عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ع قال إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرّك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنّها لك حلال

29891-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال في كتاب عليّ ع إذا طرفت العين أو ركضت الرّجل أو تحرّك الذّنب فكل منه فقد أدركت ذكاته

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

29892-  و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه ع قال في كتاب عليّ ع إذا طرفت العين أو ركضت الرّجل أو تحرّك الذّنب فأدركته فذكّه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 12 - أنّه لا بدّ بعد الذّكاة من الحركة الاختياريّة و لو يسيرا أو خروج الدّم المعتدل لا المتثاقل و إلّا لم يحلّ

29893-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الشّاة تذبح فلا تتحرّك و يهراق منها دم كثير عبيط فقال لا تأكل إنّ عليّا ع كان يقول إذا ركضت الرّجل أو طرفت العين فكل

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير أقول الدّم هنا محمول على الدّم المتثاقل دون المعتدل لما يأتي

29894-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سليم الفرّاء عن الحسين بن مسلم قال كنت عند أبي عبد اللّه ع إذ جاءه محمّد بن عبد السّلام فقال له جعلت فداك )يقول لك جدّي( إنّ رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثمّ ذبحها فلم يرسل معه بالجواب و دعا سعيدة مولاة أمّ فروة فقال لها إنّ محمّدا جاءني برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه فإن كان الرّجل الّذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدّم معتدلا فكلوا و أطعموا و إن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمّد عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال بفأس فوقذها ثمّ ذبحها

29895-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن زيد الشّحّام قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل لم يكن بحضرته سكّين أ يذبح بقصبة فقال اذبح بالحجر و بالعظم و بالقصبة و العود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم و خرج الدّم فلا بأس

  و رواه الكلينيّ كما مرّ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 13 - حكم ما لو وقعت الذّبيحة بعد الذّكاة من مرتفع )أو في نار( أو في ماء فماتت

29896-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال و إن ذبحت ذبيحة فأجدت الذّبح فوقعت في النّار أو في الماء أو من فوق بيتك إذا كنت قد أجدت الذّبح فكل

 و رواه العيّاشيّ في تفسيره عن زرارة مثله

29897-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفريّ عن أبيه عن حمران بن أعين عن )أبي جعفر ع( في حديث أنّه سأله عن الذّبح فقال إن تردّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأكله و لا تطعم فإنّك لا تدري التّردّي قتله أو الذّبح

 أقول هذا مخصوص بحال الاشتباه كما صرّح به فيه و الأوّل بما إذا علم أنّه مات بسبب الذّبح بقرينة قوله قد أجدت الذّبح و بقرينة ما تقدّم في الصّيد

باب 14 - اشتراط استقبال القبلة بالذّبيحة مع الإمكان فلا تحلّ بدونه إلّا أن يكون جاهلا أو ناسيا

29898-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الذّبيحة فقال استقبل بذبيحتك القبلة الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

29899-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجّهها إلى القبلة قال كل منها فقلت له فإنّه لم يوجّهها فقال فلا تأكل منها و لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللّه عليها و قال إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة

29900-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الذّبيحة تذبح لغير القبلة فقال لا بأس إذا لم يتعمّد الحديث

29901-  و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال كل و لا بأس بذلك ما لم يتعمّده الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله

29902-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن الرّجل يذبح على غير قبلة قال لا بأس إذا لم يتعمّد و إن ذبح و لم يسمّ فلا بأس أن يسمّي إذا ذكر بسم اللّه على أوّله و آخره ثمّ يأكل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 15 - اشتراط التّسمية عند التّذكية و إلّا لم تحلّ إلّا أن يكون ناسيا فيسمّي عند الذّكر أو عند الأكل

29903-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في حديث قال و لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللّه عليها

29904-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يذبح و لا يسمّي قال إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما و كان يحسن أن يذبح و لا ينخع و لا يقطع الرّقبة بعد ما يذبح

29905-  و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سأله عن الرّجل يذبح فينسى أن يسمّي أ تؤكل ذبيحته فقال نعم إذا كان لا يتّهم و كان يحسن الذّبح قبل ذلك و لا ينخع و لا يكسر الرّقبة حتّى تبرد الذّبيحة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد مثله

  -29906  و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم في حديث أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن رجل ذبح و لم يسمّ فقال إن كان ناسيا فليسمّ حين يذكر و يقول بسم اللّه على أوّله و آخره

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و الأوّل و روى الثّاني بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

29907-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ عن الورد بن زيد في حديث أنّه قال لأبي جعفر ع مسلم ذبح و لم يسمّ فقال لا تأكل إنّ اللّه يقول فكلوا ممّا ذكر اسم اللّه عليه و لا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بكر الحضرميّ مثله

29908-  و بإسناده عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من لم يسمّ إذا ذبح فلا تأكله

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الحجّ و يأتي ما يدلّ عليه

باب 16 - أنّه يجزي في التّسمية عند الذّبح التّسبيح و التّكبير و التّهليل و التّحميد

29909-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألته عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد اللّه قال هذا كلّه من أسماء اللّه لا بأس به

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 17 - أنّه يجوز للجنب أن يذبح و كذا الأغلف

29910-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن يذبح الرّجل و هو جنب

29911-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و لا بأس أن يتنوّر الجنب و يحتجم و يذبح

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

29912-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر ع أنّه سئل عن ذبيحة الأغلف قال كان عليّ ع لا يرى به بأسا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 18 - أنّ الجنين ذكاته ذكاة أمّه إذا كان تامّا بأن أشعر و أوبر و مات في بطن أمّه فيحلّ أكله و إلّا فلا و إن خرج حيّا لم يحلّ إلّا بالتّذكية

29913-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن النّعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحوار تذكّى أمّه أ يؤكل بذكاتها فقال إذا كان تماما و نبت عليه الشّعر فكل

 و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن يعقوب بن شعيب مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان مثله

29914-  و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الشّاة يذبحها و في بطنها ولد و قد أشعر قال ذكاته ذكاة أمّه

29915-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمّد بن مسلم قال سألت أحدهما ع عن قول اللّه عزّ و جلّ أحلّت لكم بهيمة الأنعام قال الجنين في بطن أمّه إذا أشعر و أوبر فذكاته ذكاة أمّه فذلك الّذي عنى اللّه عزّ و جلّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عمر بن أذينة نحوه

29916-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا ذبحت الذّبيحة فوجدت في بطنها ولدا تامّا فكل و إن لم يكن تامّا فلا تأكل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و كذا الّذي قبله

29917-  و عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الجنين إذا أشعر فكل و إلّا فلا تأكل يعني إذا لم يشعر

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم مثله إلّا أنّه أسقط قوله يعني إذا لم يشعر

29918-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن ابن المغيرة عن ابن مسكان عن أبي جعفر ع أنّه قال في الذّبيحة تذبح و في بطنها ولد قال إن كان تامّا فكله فإنّ ذكاته ذكاة أمّه و إن لم يكن تامّا فلا تأكله

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله

29919-  و عنه عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا ذبحت ذبيحة و في بطنها ولد تامّ فإنّ ذكاته ذكاة أمّه فإن لم يكن تامّا فلا تأكله

29920-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سأله عن الشّاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال كله فإنّه حلال لأنّ ذكاته ذكاة أمّه فإن هو خرج و هو حيّ فاذبحه و كل فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله و كذلك البقر و الإبل

29921-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال في قوله تعالى أحلّت لكم بهيمة الأنعام قال هو الّذي في البطن تذبح أمّه فيكون في بطنها

  -29922  و عن زرارة عن أبي جعفر ع في قوله تعالى أحلّت لكم بهيمة الأنعام قال هي الأجنّة الّتي في بطون الأنعام و قد كان أمير المؤمنين ع يأمر ببيع الأجنّة

29923-  و عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ أحلّت لكم بهيمة الأنعام قال الجنين في بطن أمّه إذا أشعر و أوبر فذكاته ذكاة أمّه

29924-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و ذكاة الجنين ذكاة أمّه إذا أشعر و أوبر

29925-  و في المقنع قال روي إذا أشعر و أوبر فذكاته ذكاة أمّه

29926-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن شاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حيّا هل يصلح أكله قال لا بأس

باب 19 - أنّه لا يحلّ أكل النّطيحة و لا المتردّية و لا فريسة السّبع و لا الموقوذة و لا المنخنقة و لا ما ذبح على النّصب إلّا أن يدرك ذكاته

29927-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كل كلّ شي‏ء من الحيوان غير الخنزير و النّطيحة و المتردّية و ما أكل السّبع و هو قول اللّه عزّ و جلّ إلّا ما ذكّيتم فإن أدركت شيئا منها و عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله الحديث

29928-  و عنه عن عليّ عن أبي بصير قال لا تأكل من فريسة السّبع و لا الموقوذة و لا المنخنقة و لا المتردّية إلّا أن تدركه حيّا و تذكّيه

29929-  و بإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ عن سهل بن زياد عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الرّضا ع في حديث قال قلت له قوله عزّ و جلّ و المنخنقة و الموقوذة و المتردّية و النّطيحة و ما أكل السّبع إلّا ما ذكّيتم قال المنخنقة الّتي انخنقت بأخناقها حتّى تموت و المتردّية الّتي تردّى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تردّى من جبل أو في بئر فتموت و النّطيحة الّتي نطحتها بهيمة أخرى فتموت و ما أكل السّبع منه فمات و ما ذبح على النّصب على حجر أو صنم إلّا ما أدركت ذكاته فذكّي

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن جعفر الأسديّ مثله

29930-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء قال سمعت أبا الحسن ع يقول النّطيحة و المتردّية و ما أكل السّبع إذا أدركت ذكاته فكل

29931-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا تأكل من فريسة السّبع و لا الموقوذة و لا المتردّية إلّا أن )تدركها حيّة فتذكّي(

 و رواه الشّيخ كما مرّ و روى الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

29932-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة مثله و زاد و لا المنخنقة و لا النّطيحة

29933-  و في الخصال عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذانيّ و الحسين بن إبراهيم المؤدّب و عليّ بن عبد اللّه الورّاق و حمزة بن محمّد العلويّ كلّهم عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه )عن ابن أبي عمير( و البزنطيّ جميعا عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر ع أنّه قال في قول اللّه تعالى حرّمت عليكم الميتة و الدّم و لحم الخنزير الآية قال الميتة و الدّم و لحم الخنزير معروف و ما أهلّ لغير اللّه به يعني ما ذبح للأصنام و أمّا المنخنقة فإنّ المجوس كانوا لا يأكلون الذّبائح و يأكلون الميتة و كانوا يخنقون البقر و الغنم فإذا انخنقت و ماتت أكلوها و المتردّية كانوا يشدّون أعينها و يلقونها من السّطح فإذا ماتت أكلوها و النّطيحة كانوا يناطحون بالكباش فإذا ماتت إحداها أكلوها و ما أكل السّبع إلّا ما ذكّيتم فكانوا يأكلون ما يقتله الذّئب و الأسد فحرّم اللّه ذلك و ما ذبح على النّصب كانوا يذبحون لبيوت النّيران و قريش كانوا يعبدون الشّجر و الصّخرة فيذبحون لها و أن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق قال كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزّءونه عشرة أجزاء ثمّ يجتمعون عليه فيخرجون السّهام و يدفعونها إلى رجل و السّهام عشرة سبعة لها أنصباء و ثلاثة لا أنصباء لها فالّتي لها أنصباء الفذّ و التّوأم و المسبل و النّافس و الحليس و الرّقيب و المعلّى فالفذّ له سهم و التّوأم له سهمان و المسبل له ثلاثة أسهم و النّافس له أربعة أسهم و الحليس له خمسة أسهم و الرّقيب له ستّة أسهم و المعلّى له سبعة أسهم و أمّا الّتي لا أنصباء لها المسيح و المنيح و الوغد و ثمن الجزور على من يخرج له من الأنصباء شي‏ء و هو القمار فحرّمه اللّه عزّ و جلّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 20 - كراهة الذّبح و إراقة الدّم يوم الجمعة قبل الصّلاة إلّا من ضرورة

29934-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن موسى عن العبّاس بن معروف عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا و عن عبد اللّه بن مسكان عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يكره الذّبح و إراقة الدّم يوم الجمعة قبل الصّلاة إلّا عن ضرورة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

باب 21 - كراهة الذّبح باللّيل حتّى يطلع الفجر إلّا مع الخوف

29935-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن عمرو عن جميل بن درّاج عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ بن الحسين ع يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتّى يطلع الفجر في نوادر الجمعة

 أقول ذكر بعض علمائنا أنّ المراد نوادر الاجتماعات كالمأتم و و العرس و نحوهما

29936-  و عن عليّ بن إسماعيل عن )محمّد بن عمر( عن جميل بن درّاج عن أبان بن تغلب قال سمعت عليّ بن الحسين ع و هو يقول لغلمانه لا تذبحوا حتّى يطلع الفجر فإنّ اللّه عزّ و جلّ جعل اللّيل سكنا لكلّ شي‏ء قال قلت جعلت فداك فإن خفت قال إن كنت تخاف الموت فاذبح

 و رواهما الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه أسقط ما بين قوله حتّى يطلع الفجر إلى قوله حتّى يطلع الفجر و جعلهما حديثا واحدا

باب 22 - عدم اشتراط بلوغ الذّابح فيجوز أن يذبح الصّبيّ المميّز الّذي يحسن الذّبح و يحلّ أكل ذبيحته مع التّسمية

29937-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ذبيحة الصّبيّ فقال إذا تحرّك و كان له خمسة أشبار و أطاق الشّفرة الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد مثله

29938-  و عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سئل أبو عبد اللّه ع عن ذبيحة الغلام فقال إذا قوي على الذّبح و كان يحسن أن يذبح و ذكر اسم اللّه عليها فكل الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

29939-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال قال أبو عبد اللّه ع إذا بلغ الصّبيّ خمسة أشبار أكلت ذبيحته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 23 - عدم اشتراط ذكوريّة الذّابح فيجوز أن تذبح المرأة حرّة كانت أو أمة على كراهية في غير الضّرورة

29940-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المراديّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا يذبح أضحيّتك يهوديّ و لا نصرانيّ و لا مجوسيّ و إن كانت امرأة فلتذبح لنفسها

29941-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّ بن الحسين ع كانت له جارية تذبح له إذا أراد

29942-  و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ ليس على النّساء جمعة إلى أن قال و لا تذبح إلّا عند الضّرورة

29943-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح قال إذا كانت لا تنخع و لا تكسر الرّقبة فلا بأس و قال قد كانت لأهل عليّ بن الحسين ع جارية تذبح لهم

29944-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سأله عن ذبيحة المرأة فقال إذا كان نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعقلهنّ و لتذكر اسم اللّه عليه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد مثله

29945-  و عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سئل عن ذبيحة المرأة فقال إذا كانت مسلمة فذكرت اسم اللّه عليها

  -29946  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ذبيحة الغلام و المرأة هل تؤكل فقال إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم اللّه على ذبيحتها حلّت ذبيحتها و كذلك الغلام إذا قوي على الذّبيحة فذكر اسم اللّه و ذلك إذا خيف فوت الذّبيحة و لم يوجد من يذبح غيرهما

29947-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن غير واحد رواه عنهما ع أنّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذّبح و سمّت فلا بأس بأكله )و كذلك الصّبيّ( و كذلك الأعمى إذا سدّد

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عمر بن أذينة عن رهط رووه عنهما ع جميعا مثله

 و روى الّذي قبله بإسناده عن ابن مسكان مثله إلّا أنّه قال فذكر اسم اللّه حلّت ذبيحته

29948-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كانت لعليّ بن الحسين ع جارية تذبح له إذا أراد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

  -29949  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابه قال سأل المرزبان الرّضا ع عن ذبيحة الصّبيّ قبل أن يبلغ و ذبيحة المرأة قال لا بأس بذبيحة الصّبيّ و الخصيّ و المرأة إذا اضطرّوا إليه

 أقول اشتراط الاضطرار لزوال المرجوحيّة لا المنع بدليل حديث الجارية و غيره

29950-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألت عن ذبيحة المرأة و الغلام هل تؤكل قال نعم إذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم اللّه حلّت ذبيحتها و إذا كان الغلام قويّا على الذّبح و ذكر اسم اللّه حلّت ذبيحته و إذا كان الرّجل مسلما فنسي أن يسمّي فلا بأس بأكله إذا لم تتّهمه

29951-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّه كان يقول لا بأس بذبيحة المرأة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحجّ و غيره و يأتي ما يدلّ عليه

باب 24 - جواز أكل ذبيحة الخصيّ و الأعمى إذا سدّد

29952-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ذبيحة الخصيّ فقال لا بأس

29953-  و قد تقدّم في حديث المرزبان عن الرّضا ع قال لا بأس بذبيحة الصّبيّ و الخصيّ و المرأة إذا اضطرّوا إليه

29954-  و في حديث ابن أذينة عن غير واحد عنهما ع أنّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذّبح و سمّت فلا بأس بأكله و كذلك الصّبيّ و كذلك الأعمى إذا سدّد

 أقول و يدلّ على ذلك النّصوص العامّة و المطلقة

باب 25 - جواز أكل ذبيحة ولد الزّنا و إن عرف به

29955-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى قال سأل المرزبان أبا الحسن ع عن ذبيحة ولد الزّنا قد عرفناه بذلك قال لا بأس به و المرأة و الصّبيّ إذا اضطرّوا إليه

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 26 - تحريم ذبائح أهل الكتاب و غيرهم من الكفّار و تحريم ثمنها حتّى مع عدم وجود ذابح غيرهم إلّا مع الضّرورة

29956-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن قتيبة الأعشى قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع و أنا عنده فقال له الغنم يرسل فيها اليهوديّ و النّصرانيّ فتعرض فيها العارضة فيذبح أ نأكل ذبيحته فقال أبو عبد اللّه ع لا تدخل ثمنها مالك و لا تأكلها فإنّما هو الاسم و لا يؤمن عليه إلّا مسلم فقال له الرّجل قال اللّه تعالى اليوم أحلّ لكم الطّيّبات و طعام الّذين أوتوا الكتاب حلّ لكم فقال له أبو عبد اللّه ع كان أبي ع يقول إنّما هو الحبوب و أشباهها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان مثله

29957-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن حسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا قوم نختلف إلى الجبل و الطّريق بعيد بيننا و بين الجبل فراسخ فنشتري القطيع و الاثنين و الثّلاثة و يكون في القطيع ألف و خمسمائة شاة و ألف و ستّمائة شاة و ألف و سبعمائة شاة فتقع الشّاة و الاثنتان و الثّلاثة فنسأل الرّعاة الّذين يجيئون بها عن أديانهم قال فيقولون نصارى قال فقلت أيّ شي‏ء قولك في ذبائح اليهود و النّصارى فقال يا حسين الذّبيحة بالاسم و لا يؤمن عليها إلّا أهل التّوحيد

29958-  و بالإسناد عن حنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ الحسين بن المنذر روى لنا عنك أنّك قلت إنّ الذّبيحة اسم و لا يؤمن عليها إلّا أهلها فقال إنّهم أحدثوا فيها شيئا لا أشتهيه قال حنان فسألت نصرانيّا فقلت له أيّ شي‏ء تقولون إذا ذبحتم قال نقول باسم المسيح

29959-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبد اللّه قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا نكون في الجبل فنبعث الرّعاء في الغنم فربّما عطبت الشّاة أو أصابها شي‏ء فذبحوها فنأكلها فقال ع هي الذّبيحة و لا يؤمن عليها إلّا مسلم

  و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن المختار مثله إلّا أنّه قال لا إنّما هي الذّبيحة فلا يؤمن عليها إلّا المسلم

29960-  و بالإسناد عن الحسين بن عبد اللّه قال اصطحب المعلّى بن خنيس و ابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهود و النّصارى و أبى الآخر عن أكلها فاجتمعا عند أبي عبد اللّه ع فأخبراه فقال أيّكما الّذي أباه فقال أنا فقال أحسنت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و كذا الّذي قبله

29961-  و عن بعض أصحابنا عن منصور بن العبّاس عن عمرو بن عثمان عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد اللّه ع قال رأيت عنده رجلا يسأله و هو يقول له إنّ لي أخا يسلف في الغنم في الجبال فيعطى السّنّ مكان السّنّ فقال أ ليس بطيبة نفس من أصحابه قال بلى قال فلا بأس قال فإنّه يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديّا أو نصرانيّا فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة و يأتيه بثمنها و ربّما ملحها فأتاه بها مملوحة قال فقال إن أتاه بثمنها فلا يخلطه بماله و لا يحرّكه و إن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنّما هو الاسم و ليس يؤمن على الاسم إلّا مسلم فقال له بعض من في البيت فأين قول اللّه عزّ و جلّ و طعام الّذين أوتوا الكتاب حلّ لكم و طعامكم حلّ لهم فقال إنّ أبي ع كان يقول ذلك الحبوب و ما أشبهها

29962-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا نتكارى هؤلاء الأكراد في قطاع الغنم و إنّما هم عبدة النّيران و أشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها و يبيعونها فقال ما أحبّ أن تجعله في مالك إنّما الذّبيحة اسم و لا يؤمن على الاسم إلّا مسلم

29963-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن هلال عن عمرو بن عثمان عن محمّد بن عذافر قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الأجير المجوسيّ و النّصرانيّ فتقع العارضة فيأتيه بها مملّحة فقال لا تأكلها الحديث

29964-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمّيّ عن زكريّا بن آدم قال قال أبو الحسن ع إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الّذي أنت عليه و أصحابك إلّا في وقت الضّرورة إليه

  -29965  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين الأحمسيّ عن أبي عبد اللّه ع قال هو الاسم و لا يؤمن عليه إلّا مسلم

29966-  و قد تقدّم حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا يذبح أضحيّتك يهوديّ و لا نصرانيّ و لا مجوسيّ الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة و أنّه محمول على الضّرورة أو التّقيّة

باب 27 - تحريم ذبائح الكفّار من أهل الكتاب و غيرهم سواء سمّوا عليها أم لم يسمّوا إلّا مع التّقيّة

29967-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين الأحمسيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال له رجل أصلحك اللّه إنّ لنا جارا قصّابا فيجي‏ء بيهوديّ فيذبح له حتّى يشتري منه اليهود فقال لا تأكل من ذبيحته و لا تشتر منه

29968-  و بالإسناد عن حسين الأحمسيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال هو الاسم و لا يؤمن عليه إلّا مسلم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و كذا الّذي قبله

29969-  و عن عليّ عن أبيه عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد اللّه ع أنا و أبي فقلنا له جعلنا فداك إنّ لنا خلطاء من النّصارى و إنّا نأتيهم فيذبحون لنا الدّجاج و الفراخ و الجداء أ فنأكلها قال لا تأكلوها و لا تقربوها فإنّهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحبّ لكم أكلها إلى أن قال فقالوا صدق إنّا لنقول بسم المسيح

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حنان بن سدير مثله

29970-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ذبيحة أهل الكتاب قال فقال و اللّه ما يأكلون ذبائحكم فكيف تستحلّون أن تأكلوا ذبائحهم إنّما هو الاسم و لا يؤمن عليه إلّا مسلم

  -29971  و عنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن مفضّل بن صالح عن زيد الشّحّام قال سئل أبو عبد اللّه ع عن ذبيحة الذّمّيّ فقال لا تأكله إن سمّى و إن لم يسمّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عمرو بن عثمان مثله

29972-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن نصارى العرب أ تؤكل ذبائحهم فقال كان عليّ ع ينهى عن ذبائحهم و عن صيدهم و مناكحتهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن العلاء مثله

29973-  و عنهم عن سهل عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن سنان عن إسماعيل بن جابر و عبد اللّه بن طلحة قال ابن سنان قال إسماعيل بن جابر قال أبو عبد اللّه ع لا تأكل من ذبائح اليهود و النّصارى و لا تأكل في آنيتهم

29974-  و بالإسناد عن ابن سنان عن قتيبة الأعشى قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ذبائح اليهود و النّصارى فقال الذّبيحة اسم و لا يؤمن على الاسم إلّا مسلم

 و رواه الشّيخ عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان و كذا الّذي قبله

29975-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي المغراء عن سماعة عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن ذبيحة اليهوديّ و النّصرانيّ فقال لا تقربوها

29976-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن سنان عن إسماعيل بن جابر قال قال لي أبو عبد اللّه ع لا تأكل ذبائحهم و لا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان و الّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغراء مثله

29977-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ذبائح أهل الكتاب فقال لا بأس إذا ذكروا اسم اللّه و لكن أعني منهم من يكون على أمر موسى و عيسى ع

 أقول هذا محمول على الإتيان بالتّسمية الصّحيحة و هي لا تجامع الشّرك لما مرّ على أنّه قد ورد في عدّة أخبار أنّهم كلّهم الآن قد خالفوا أمر موسى و عيسى ع مع أنّه يحتمل التّقيّة و الضّرورة و غير ذلك كما يأتي

29978-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول كلوا من طعام المجوس كلّه ما خلا ذبائحهم فإنّها لا تحلّ و إن ذكر اسم اللّه عليها

29979-  و بالإسناد عن عليّ ع أنّه كان يأمر مناديه بالكوفة أيّام الأضحى ألا لا تذبح نسائككم يعني نسككم اليهود و النّصارى و لا يذبحها إلّا المسلمون

29980-  و عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن ذبيحة اليهود و النّصارى هل تحلّ قال كل ما ذكر اسم اللّه عليه

 أقول قد عرفت وجهه

29981-  و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن ذبائح نصارى العرب قال ليس هم بأهل الكتاب و لا تحلّ ذبائحهم

29982-  محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن حمدويه بن نصير عن محمّد بن عيسى و محمّد بن مسعود عن محمّد بن نصير عن محمّد بن عيسى عن سعيد بن جناح و عدّة من أصحابنا قال العبيديّ و حدّثني به أيضا عن ابن أبي عمير أنّ ابن أبي يعفور و معلّى بن خنيس كانا بالنّيل على عهد أبي عبد اللّه ع فاختلفا في ذبائح اليهود فأكل المعلّى و لم يأكل ابن أبي يعفور فلمّا صارا إلى أبي عبد اللّه ع أخبراه فرضي بفعل ابن أبي يعفور و خطّأ المعلّى في أكله إيّاه

29983-  العيّاشيّ في تفسيره عن عمر بن حنظلة )عن أبي عبد اللّه ع( في قول اللّه فكلوا ممّا ذكر اسم اللّه عليه قال أمّا المجوس فلا فليسوا من أهل الكتاب و أمّا اليهود و النّصارى فلا بأس إذا سمعوا

 أقول آخره محمول على التّقيّة

29984-  و عن )حمدان( قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في ذبيحة النّاصب و اليهوديّ قال لا تأكل ذبيحته حتّى تسمعه يذكر اللّه أ ما سمعت اللّه يقول و لا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه

 أقول تقدّم وجهه و يحتمل كون مفهوم الغاية غير مراد

29985-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل فقال كان عليّ ع ينهاهم عن أكل ذبائحهم و صيدهم و قال لا يذبح لك يهوديّ و لا نصرانيّ أضحيّتك

29986-  و عنه عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المراديّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا يذبح أضحيّتك يهوديّ و لا نصرانيّ و لا مجوسيّ و إن كانت امرأة فلتذبح لنفسها

29987-  و عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّا ع كان يقول لا يذبح ضحاياك اليهود و لا النّصارى و لا يذبحها إلّا مسلم

29988-  و عنه عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع لا تأكل من ذبيحة المجوسيّ قال و قال لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب فإنّهم مشركو العرب

29989-  و عنه عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنّهم ليسوا أهل الكتاب

29990-  و عنه عن ابن أبي عمير عن الحسين الأحمسيّ عن أبي عبد اللّه ع قال هو الاسم و لا يؤمن عليه إلّا المسلم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حسين الأحمسيّ مثله

29991-  و عنه عن النّضر بن سويد عن شعيب العقرقوفيّ قال كنت عند أبي عبد اللّه ع و معنا أبو بصير و أناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب فقال لهم أبو عبد اللّه ع قد سمعتم ما قال اللّه عزّ و جلّ في كتابه فقالوا له نحبّ أن تخبرنا فقال لا تأكلوها فلمّا خرجنا قال أبو بصير كلها في عنقي ما فيها فقد سمعته و سمعت أباه جميعا يأمران بأكلها فرجعنا إليه فقال لي أبو بصير سله فقلت له جعلت فداك ما تقول في ذبائح أهل الكتاب فقال أ ليس قد شهدتنا بالغداة و سمعت قلت بلى فقال لا تأكلها الحديث

 أقول رواية أبي بصير محمولة على التّقيّة

  -29992  و عنه عن القاسم عن محمّد بن يحيى الخثعميّ عن أبي عبد اللّه ع قال أتاني رجلان أظنّهما من أهل الجبل فسألني أحدهما عن الذّبيحة فقلت و اللّه لا ترد لكما على ظهري لا تأكل قال محمّد فسألته أنا عن ذبيحة اليهوديّ و النّصرانيّ فقال لا تأكل منه

29993-  و عنه عن فضالة بن أيّوب عن )القاسم بن بريد( عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في حديث قال لا تأكل ذبيحة نصارى العرب

29994-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن )ابن أبي عقيلة( الحسن بن أيّوب عن داود بن كثير الرّقّيّ عن بشير بن أبي غيلان الشّيبانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ذبائح اليهود و النّصارى و النّصّاب قال فلوى شدقه و قال كلها إلى يوم ما

 أقول هذا ظاهر في التّقيّة و في المنع مع عدمها كما قاله الشّيخ و غيره

29995-  و بإسناده عن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول لا يذبح نسككم إلّا أهل ملّتكم و لا تصدّقوا بشي‏ء من نسككم إلّا على المسلمين و تصدّقوا بما سواه غير الزّكاة على أهل الذّمّة

29996-  و عنه عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبيه عن أبي المغراء حميد بن المثنّى عن العبد الصّالح ع أنّه سأله عن ذبيحة اليهوديّ و النّصرانيّ فقال لا تقربوها

29997-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن حمران قال سمعت أبا جعفر ع يقول في ذبيحة النّاصب و اليهوديّ و النّصرانيّ لا تأكل ذبيحته حتّى تسمعه يذكر اسم اللّه فقلت المجوسيّ فقال نعم إذا سمعته يذكر اسم اللّه أ ما سمعت قول اللّه و لا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه

 أقول يأتي الوجه فيه و في أمثاله ممّا يأتي

  -29998  و عنه عن فضالة بن أيّوب عن القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم اللّه عليها و أنت تسمع و لا تأكل ذبيحة نصارى العرب

29999-  و عنه عن محمّد بن أبي عمير عن جميل و محمّد بن حمران أنّهما سألا أبا عبد اللّه ع عن ذبائح اليهود و النّصارى و المجوس فقال كل فقال بعضهم إنّهم لا يسمّون فقال فإن حضرتموهم فلم يسمّوا فلا تأكلوا و قال إذا غاب فكل

30000-  و عنه عن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ذبيحة أهل الكتاب و نسائهم فقال لا بأس به

30001-  و عنه عن القاسم بن محمّد عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في ذبائح النّصارى فقال لا بأس بها قلت فإنّهم يذكرون عليها المسيح فقال إنّما أرادوا بالمسيح اللّه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو مثله

30002-  و عنه عن الحسن عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ذبيحة اليهوديّ فقال حلال قلت و إن سمّى المسيح قال و إن سمّى المسيح فإنّه إنّما يريد اللّه

30003-  و عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ عن الورد بن زيد قال قلت لأبي جعفر ع حدّثني حديثا و أمله عليّ حتّى أكتبه فقال أين حفظكم يا أهل الكوفة قال قلت حتّى لا يردّه عليّ أحد ما تقول في مجوسيّ قال بسم اللّه ثمّ ذبح فقال كل قلت مسلم ذبح و لم يسمّ فقال لا تأكله إنّ اللّه يقول فكلوا ممّا ذكر اسم اللّه عليه و لا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي بكر الحضرميّ مثله

30004-  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه ع و عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّهما قالا في ذبائح أهل الكتاب فإذا شهدتموهم و قد سمّوا اسم اللّه فكلوا ذبائحهم و إن لم تشهدوهم فلا تأكلوا و إن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنّهم سمّوا فكل

30005-  و عنه عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن حريز قال سئل أبو عبد اللّه ع عن ذبائح اليهود و النّصارى و المجوس فقال إذا سمعتهم يسمّون )و شهد( لك من رآهم يسمّون فكل و إن لم تسمعهم و لم يشهد عندك من رآهم يسمّون فلا تأكل ذبيحتهم

30006-  و بإسناده عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن يونس بن بهمن قال قلت لأبي الحسن ع أهدى إليّ قرابة لي نصرانيّ دجاجا و فراخا قد شواها و عمل لي فالوذجة فآكله فقال لا بأس به

30007-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرّضا ع عن ذبائح اليهود و النّصارى و طعامهم فقال نعم

 قال الشّيخ هذه الأخبار لا تقابل تلك لأنّها أكثر و لا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقلّ قال و لو سلمت من ذلك لاحتملت وجهين أحدهما أنّ الإباحة فيها تضمّنت حال الضّرورة دون حال الاختيار و عند الضّرورة تحلّ الميتة فكيف ذبيحة من خالف الإسلام الثّاني أن يكون وردت للتّقيّة لأنّ من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإسلام من أهل الذّمّة و استدلّ للأوّل بالحديث المذكور في آخر الباب السّابق و للثّاني بحديث ابن أبي غيلان المذكور هنا أقول و بعضها يحتمل الحمل على الإنكار دون الإخبار و كلّها يحتمل الاختصاص بالغافل منهم و من لم تبلغه الدّعوة و الأبله و غير ذلك و اللّه أعلم

30008-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يذبح لك اليهوديّ و لا النّصرانيّ أضحيّتك الحديث

 و رواه الكلينيّ كما مرّ في الحجّ

30009-  قال و قال الصّادق ع لا تأكل ذبيحة اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ و جميع من خالف الدّين إلّا إذا سمعته يذكر اسم اللّه عليها

 أقول تقدّم الوجه في مثله و يحتمل كون الاستثناء مخصوصا بالقسم الأخير و هو من خالف الدّين من أقسام المسلمين

30010-  قال و في كتاب عليّ ع لا يذبح المجوسيّ و لا النّصرانيّ و لا نصارى العرب الأضاحيّ و قال تأكل ذبيحته إذا ذكر اللّه عزّ و جلّ

30011-  محمّد بن الحسن الصّفّار في بصائر الدّرجات عن الحسن بن محمّد عن أبيه محمّد بن عليّ بن شريف عن عليّ بن أسباط عن إسماعيل بن عبّاد عن عامر بن عليّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا نأكل ذبائح أهل الكتاب و لا ندري يسمّون عليها أم لا فقال إذا سمعتم قد سمّوا فكلوا الحديث

 أقول تقدّم وجهه

30012-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن الصّادق ع في قوله تعالى و طعام الّذين أوتوا الكتاب حلّ لكم قال عنى بطعامهم هاهنا الحبوب و الفاكهة غير الذّبائح الّتي يذبحون فإنّهم لا يذكرون اسم اللّه عليها أي على ذبائحهم ثمّ قال و اللّه ما استحلّوا ذبائحكم فكيف تستحلّون ذبائحهم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في النّكاح و يأتي ما يدلّ عليه

باب 28 - إباحة ذبائح أقسام المسلمين و تحريم ذبيحة النّاصب و المرتدّ إلّا للضّرورة و التّقيّة

30013-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن )الحسن عن يوسف بن عقيل( عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع ذبيحة من دان بكلمة الإسلام و صام و صلّى لكم حلال إذا ذكر اسم اللّه تعالى عليه

30014-  و عنه عن النّضر بن سويد عن زرعة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول ذبيحة النّاصب لا تحلّ

30015-  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن الحسين المختار عن أبي بصير عن أبي جعفر ع أنّه قال )لا تحلّ( ذبائح الحروريّة

30016-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة عن محمّد بن عليّ عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يشتري اللّحم من السّوق و عنده من يذبح و يبيع من إخوانه فيتعمّد الشّراء من النّصّاب فقال أيّ شي‏ء تسألني أن أقول ما يأكل إلّا مثل الميتة و الدّم و لحم الخنزير قلت سبحان اللّه مثل الدّم و الميتة و لحم الخنزير فقال نعم و أعظم عند اللّه من ذلك ثمّ قال إنّ هذا في قلبه على المؤمنين مرض

30017-  و عنه عن أحمد بن حمزة عن زكريّا بن آدم قال قال أبو الحسن ع إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الّذي أنت عليه و أصحابك إلّا في وقت الضّرورة إليه

30018-  و عنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن ابن أبي عقيلة الحسن بن أيّوب عن داود بن كثير عن بشير بن أبي غيلان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ذبائح اليهود و النّصارى و النّصّاب قال فلوى شدقه و قال كلها إلى يوم ما

 أقول قرينة التّقيّة هنا ظاهرة

30019-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن حمران عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول لا تأكل ذبيحة النّاصب إلّا أن تسمعه يسمّي

30020-  و عنه عن غير واحد عن أبي المغراء عن الحلبيّ و عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن ذبيحة المرجئ و الحروريّ فقال كل و قرّ و استقرّ حتّى يكون ما يكون

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي المغراء مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ مثله

30021-  و في عيون الأخبار عن محمّد بن أحمد السّنانيّ عن محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ عن سهل بن زياد عن عبد العظيم الحسنيّ عن إبراهيم بن أبي محمود عن الرّضا ع في حديث قال حدّثني أبي موسى بن جعفر ع عن أبيه جعفر بن محمّد بن عليّ ع أنّه قال في حديث من زعم أنّ اللّه يجبر العباد على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته و لا تقبلوا شهادته و لا تصلّوا وراءه و لا تعطوه من الزّكاة شيئا

30022-  عليّ بن محمّد الخزّاز في الكفاية عن عليّ بن الحسين عن هارون بن موسى عن محمّد بن همّام عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن عمر بن عليّ العبديّ عن داود بن كثير عن يونس بن ظبيان عن الصّادق ع في حديث قال يا يونس من زعم أنّ للّه وجها كالوجوه فقد أشرك و من زعم أنّ له جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر باللّه فلا تقبلوا شهادته و لا تأكلوا ذبيحته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ على ذبيحة المرتدّ في الحدود

باب 29 - جواز شراء الذّبائح و اللّحم من سوق المسلمين و إن لم يعلم من ذبحها و لم يعلم أنّها مذبوحة أو لا و عدم وجوب السّؤال عن ذلك

30023-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل و زرارة و محمّد بن مسلم أنّهم سألوا أبا جعفر ع عن شراء اللّحوم من الأسواق و لا يدرى ما صنع القصّابون فقال كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين و لا تسأل عنه

 و رواه الصّدوق بأسانيده عن الفضيل و زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمّد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع و ذكر نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الطّهارة و يأتي ما يدلّ عليه

باب 30 - أنّ ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذّكاة فهو ميتة لا ينتفع به كأليات الغنم و غيرها و أنّه يجوز قطعها لإصلاح المال و حكم الإسراج بها و حكم ما لو ضرب الصّيد فقدّه نصفين

30024-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الكاهليّ قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع و أنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثمّ قال إنّ في كتاب عليّ ع أنّ ما قطع منها ميت لا ينتفع به

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الكاهليّ مثله

30025-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ قال سألت أبا الحسن ع فقلت جعلت فداك إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال هي حرام قلت فنصطبح بها قال أ ما تعلم أنّه يصيب اليد و الثّوب و هو حرام

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول هذا لا يدلّ على تحريم الاستصباح بالأليات مع اجتناب نجاستها

30026-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في أليات الضّأن تقطع و هي أحياء إنّها ميتة

30027-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب جامع البزنطيّ صاحب الرّضا ع قال سألته عن الرّجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي أحياء أ يصلح أن ينتفع بما قطع قال نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في التّجارة و على المسألة الأخيرة في الصّيد

باب 31 - أنّ ذكاة السّمك إخراجه من الماء حيّا و يحلّ بغير تسمية

30028-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صيد الحيتان و إن لم يسمّ فقال لا بأس به الحديث

30029-  و عنه عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع مثل ذلك يعني أنّه سئل عن صيد الحيتان و إن لم يسمّ عليه قال لا بأس به إن كان حيّا أن تأخذه قال و سألته عن صيد السّمك و لا يسمّى قال لا بأس

30030-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضّل بن صالح عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن صيد الحيتان و إن لم يسمّ عليه فقال لا بأس به إن كان حيّا أن تأخذه

30031-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن صيد الحيتان و إن لم يسمّ عليه فقال لا بأس به

  و رواه الصّدوق بإسناده عن الحلبيّ و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

30032-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن أبي أيّوب المدائنيّ عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال الحوت ذكيّ حيّه و ميّته

 و عن أبيه عن عون بن حريز عن عمرو بن هارون الثّقفيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله

30033-  و عن أبي طالب عبد اللّه بن الصّلت عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول الجراد ذكيّ و الحيتان ذكيّ فما مات في البحر فهو ميّت

30034-  و عن أبيه عن عون بن جرير عن عمر بن هارون الثّقفيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع الجراد ذكيّ كلّه و الحيتان ذكيّ كلّه و أمّا ما هلك في البحر فلا تأكل

  -30035  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ زنديقا قال له السّمك ميتة قال إنّ السّمك ذكاته إخراجه من الماء ثمّ يترك حتّى يموت من ذات نفسه و ذلك أنّه ليس له دم و كذلك الجراد

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 32 - إباحة صيد المجوس و سائر الكفّار للسّمك و جواز أكله إذا شاهده المسلم و قد خرج من الماء حيّا و إلّا لم يحلّ أكله

30036-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صيد الحيتان و إن لم يسمّ فقال لا بأس )و( عن صيد المجوسيّ للسّمك فقال ما كنت لآكله حتّى أنظر إليه

30037-  و عنه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن مجوسيّ يصيد السّمك أ يؤكل منه فقال ما كنت لآكله حتّى أنظر إليه قال حمّاد يعني حتّى أسمعه يسمّي

 قال الشّيخ إنّ تأويل حمّاد غير صحيح

30038-  و عنه عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صيد المجوس فقال لا بأس إذا أعطوكه أحياء و السّمك أيضا و إلّا فلا تجوز شهادتهم إلّا أن تشهده

30039-  و عنه عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحيتان الّتي تصيدها المجوس فقال إنّ عليّا ع كان يقول الحيتان و الجراد ذكيّ

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و الّذي قبله عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان مثله

30040-  و عنه عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صيد المجوس للسّمك حين يضربون بالشّبك و لا يسمّون أو يهوديّ قال لا بأس إنّما صيد الحيتان أخذها

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى مثله

30041-  و عنه عن ابن محبوب عن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان فقال كان عليّ ع يقول الحيتان و الجراد ذكيّ

30042-  و عنه عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا بأس بكواميخ المجوس و لا بأس بصيدهم السّمك

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن الحسن بن عليّ الوشّاء و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان مثله

30043-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عمّا أصاب المجوس من الجراد و السّمك أ يحلّ أكله قال صيده ذكاته لا بأس

30044-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشّباك و يسمّون بالشّرك فقال لا بأس بصيدهم إنّما صيد الحيتان أخذه الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

30045-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا بأس بالسّمك الّذي تصيده المجوس

 و رواه الشّيخ كالّذي قبله

30046-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الصّبّاح الكنانيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الحيتان يصيدها المجوس فقال لا بأس بها إنّما صيد الحيتان أخذها

 أقول حمل الشّيخ هذه الأخبار على ما إذا أخذها المسلم منهم أحياء لما مرّ و الظّاهر الاكتفاء بمشاهدة المسلم

باب 33 - أنّ السّمك إذا أخرج حيّا ثمّ عاد إلى الماء فمات فيه لم يحلّ أكله و كذا ما مات في الماء

30047-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن أبي أيّوب أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط و أرسلها في الماء فماتت أ تؤكل فقال لا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد مثله

30048-  و عنه عن القاسم بن محمّد و فضالة جميعا عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن سيابة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن السّمك يصاد ثمّ يجعل في شي‏ء ثمّ يعاد في الماء فيموت فيه فقال لا تأكله لأنّه مات في الّذي فيه حياته

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان مثله إلى قوله لا تأكله

 و الّذي قبله عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن سيابة مثله

  -30049  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و سألته عمّا يؤخذ من السّمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال لا تأكله

30050-  و عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضّل بن صالح عن زيد الشّحّام قال سئل أبو عبد اللّه ع عمّا يؤخذ من الحيتان طافيا على الماء و يلقيه البحر ميتا آكله قال لا

30051-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عمّا حسر الماء عنه من صيد البحر و هو ميّت هل يحلّ أكله قال لا

30052-  و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن السّمك يصاد و لم يوثق فيردّ إلى الماء حتّى يجي‏ء من يشتريه فيموت بعضه أ يحلّ أكله قال لا لأنّه مات في الّذي فيه حياته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 34 - أنّ السّمكة إذا وثبت من الماء و خرجت أو نضب الماء عنها و ماتت خارجه لم تحلّ إلّا أن يأخذها الإنسان و هي تتحرّك

30053-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ بن عليّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجدّ من النّهر فماتت هل يصلح أكلها قال إن أخذتها قبل أن تموت ثمّ ماتت فكلها و إن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر ع مثله

30054-  و عنه عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ عليّا ع كان يقول في صيد السّمكة إذا أدركتها و هي تضطرب و تضرب بيدها و تحرّك ذنبها و تطرف بعينها فهي ذكاتها

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله  و بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله و كذا الّذي قبله

30055-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان و ما نضب الماء عنه

30056-  و عنه عن عبد اللّه بن بحر عن رجل عن زرارة قال قلت )السّمك يثب( من الماء فيقع على الشّطّ )فيضطرب حتّى يموت( فقال كلها

 أقول حمله الشّيخ على ما إذا أدركها الّذي يأخذها حيّة ثمّ تموت لما مرّ

30057-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان عن زرارة قال قلت سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطربت حتّى ماتت آكلها فقال نعم

 أقول تقدّم وجهه

30058-  و بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان و ما نضب الماء عنه فذلك المتروك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 35 - أنّ من نصب شبكة أو عمل حظيرة فوقع فيها سمك و مات بعضه في الماء فإن تميّز لم يحلّ أكله و إلّا حلّ

30059-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن )عبد المؤمن( قال أمرت رجلا أن يسأل لي أبا عبد اللّه ع عن رجل صاد سمكا و هنّ أحياء ثمّ أخرجهنّ بعد ما مات بعضهنّ فقال ما مات فلا تأكله فإنّه مات فيما كان فيه حياته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

30060-  و عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل نصب شبكة في الماء ثمّ رجع إلى بيته و تركها منصوبة فأتاها بعد ذلك و قد وقع فيها سمك فيموتنّ فقال ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد عن الحسين بن سعيد و رواه الصّدوق بإسناده عن القاسم بن بريد أقول هذا محمول على ما لو مات بعض السّمك و لم يتميّز أو مات بعد ما خرجت الشّبكة من الماء و إن بقيت منصوبة لما مرّ ذكره جماعة من علمائنا

30061-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ قال سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال لا بأس به إنّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها

 محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث مثله

  -30062  و عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع قال سمعت أبي ع يقول إذا ضرب صاحب الشّبكة بالشّبكة فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر و لا يؤكل الطّافي من السّمك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه البرقيّ في المحاسن عن هارون بن مسلم قال الشّيخ هذا محمول على ما إذا لم يتميّز له الميّت فأمّا مع تميّزه فلا يجوز له أكل ما مات فيه أقول و يحتمل الحمل على ما لو لم يعلم أنّ الميّت مات قبل خروجه من الماء أو بعده

30063-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الحضيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها قال لا بأس

 أقول قد عرفت وجهه

30064-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الصّيد نحبسه فيموت في مصيدته أ يحلّ أكله قال إذا كان محبوسا فكله فلا بأس

باب 36 - أنّ من أخرج سمكة من الماء حيّة فوجد في جوفها سمكة حلّ أكلهما

30065-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن العبّاس بن عامر عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال قلت رجل أصاب سمكة و في جوفها سمكة قال يؤكلان جميعا

30066-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّا ع سئل عن سمكة شقّ بطنها فوجد فيها سمكة فقال كلهما جميعا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

باب 37 - أنّ ذكاة الجراد أخذه حيّا فلا يحلّ منه ما مات في الماء و لا ما مات في الصّحراء قبل أخذه و لا الدّبا قبل أن يستقلّ بالطّيران و أنّ الجراد و السّمك إذا أخذ و شوي حيّا لم يحرم أكله

30067-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ بن عليّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن الجراد يصيبه ميتا في الماء أو في الصّحراء أ يؤكل قال لا تأكله قال و سألته عن الدّبا من الجراد أ يؤكل قال لا حتّى يستقلّ بالطّيران

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه إلّا أنّه قال عن الدّبا هل يحلّ أكله قال لا يحلّ أكله حتّى يطير

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر مثل رواية الكلينيّ

30068-  و زاد الحميريّ و عليّ بن جعفر و سألته عن الجراد يصيده فيموت بعد أن يصيده أ يؤكل قال لا بأس

30069-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سئل أبو عبد اللّه ع عن أكل الجراد فقال لا بأس بأكله ثمّ قال ع إنّه نثرة من حوت في البحر ثمّ قال إنّ عليّا ع قال إنّ الجراد و السّمك إذا خرج من الماء فهو ذكيّ و الأرض للجراد مصيدة و للسّمك قد تكون أيضا

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم مثله

30070-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عون بن جرير عن عمرو بن هارون الثّقفيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع الجراد ذكيّ فكله و أمّا ما مات في البحر فلا تأكله

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله

30071-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن السّمك يشوى و هو حيّ قال نعم لا بأس به و سئل عن الجراد إذا كان في قراح فيحرق ذلك القراح فيحرق ذلك الجراد و ينضج بتلك النّار هل يؤكل قال لا

30072-  و بالإسناد عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الجراد يشوى و هو حيّ قال نعم لا بأس به و عن السّمك يشوى و هو حيّ قال نعم لا بأس به

30073-  و بالإسناد عن أبي عبد اللّه ع في الّذي يشبه الجراد و هو الّذي يسمّى الدّبا ليس له جناح يطير به إلّا أنّه يقفز قفزا أ يحلّ أكله قال لا يؤكل ذلك لأنّه مسخ و عن المهرجل فقال لا يؤكل لأنّه مسخ ليس هو من الجراد

30074-  أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن أبي أيّوب المدينيّ و غيره عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال الجراد ذكيّ حيّه و ميّته

 أقول الذّكيّ هنا بمعنى الطّاهر

30075-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى و الحسن بن ظريف و عليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّه ع يذكر عن أبيه قال قال عليّ ع الحيتان و الجراد ذكيّ كلّه

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 38 - حكم ما يوجد من الجلد و اللّحم في بلاد المسلمين

30076-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن أكل الجبنّ و تقليد السّيف و فيه الكيمخت و الغراء فقال لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة مثله

30077-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع سئل عن سفرة وجدت في الطّريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنّها و بيضها و فيها سكّين فقال أمير المؤمنين ع يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لأنّه يفسد و ليس له بقاء فإن جاء طالبها غرموا له الثّمن قيل يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسيّ قال هم في سعة حتّى يعلموا

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن النّوفليّ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 39 - أنّه يكره أن تعرقب الدّابّة و إن حرنت في أرض العدوّ بل يستحبّ ذبحها

30078-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى )عن محمّد بن عيسى( عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص إذا حرنت على أحدكم دابّته يعني إذا قامت في أرض العدوّ فليذبحها و لا يعرقبها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الجهاد

باب 40 - أنّه يكره أن يذبح بيده ما ربّاه من النّعم

30079-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ع قال قلت له كان عندي كبش سمّنته لأضحّي به فلمّا أخذته و أضجعته نظر إليّ فرحمته و رققت له ثمّ إنّي ذبحته قال فقال ما كنت أحبّ لك أن تفعل لا تربّينّ شيئا من هذا ثمّ تذبحه

30080-  و عنه عن سلمة بن الخطّاب عن زرقان بن أحمد عن محمّد بن عاصم عن أبي الصّحاريّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يعلف الشّاة و الشّاتين ليضحّي بها قال لا أحبّ ذلك قلت فالرّجل يشتري الجمل أو الشّاة فيتساقط علفه من هاهنا و هاهنا فيجي‏ء الوقت و قد سمن فيذبحه فقال لا و لكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين و ليشتر منها و يذبحه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحجّ

باب 41 - استحباب ذبح ما يذبح و نحر ما ينحر من الحيوانات المأكولة اللّحم و إطعامه النّاس

30081-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن أحمد بن محمّد و ابن فضّال جميعا عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ يحبّ إطعام الطّعام و إراقة الدّماء

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 42 - أنّه لا ينبغي أن ينفخ اللّحّام في اللّحم

30082-  إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ في كتاب الغارات عن بشير بن خيثمة المراديّ عن عبد القدّوس عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ ع أنّه دخل السّوق فقال يا معشر اللّحّامين من نفخ منكم في اللّحم فليس منّا الحديث