أبواب الشّركة

باب 1 - أنّه يتساوى الشّريكان في الرّبح و الخسران إن تساوى المالان و إن نقد أحدهما عن الآخر و إلّا فبالنّسبة إلّا مع الشّرط

24031-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يشارك في السّلعة قال إن ربح فله و إن وضع فعليه

24032-  و عنه عن ابن أبي نصر عن محمّد بن سماعة عن عبد الحميد بن عوّاض عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يشتري الدّابّة و ليس عنده نقدها فأتى رجل من أصحابه فقال يا فلان انقد عنّي ثمن هذه الدّابّة و الرّبح بيني و بينك فنقد عنه فنفقت الدّابّة قال ثمنها عليهما لأنّه لو كان ربح فيها لكان بينهما

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ مثله

24033-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزاريّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل اشترى بيعا و لم يكن عنده نقد فأتى صاحبا له و قال انقد عنّي و الرّبح بيني و بينك فقال إن كان ربحا فهو بينهما و إن كان نقصانا فعليهما

24034-  و عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال قلت للعبد الصّالح ع الرّجل يدلّ الرّجل على السّلعة فيقول اشترها و لي نصفها فيشتريها الرّجل و ينقد من ماله قال له نصف الرّبح قلت فإن وضع يلحقه من الوضيعة شي‏ء قال عليه من الوضيعة كما أخذ الرّبح

24035-  و عنه عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يشاركه الرّجل في السّلعة يدلّ عليها قال إن ربح فله و إن وضع فعليه

 367-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يشارك الرّجل على السّلعة و يولّيه عليها قال إن ربح فله و إن وضع فعليه الحديث

24037-  و بإسناده عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يأتي الرّجل فيقول له انقد عنّي في سلعة فتموت أو يصيبها شي‏ء قال له الرّبح و عليه الوضيعة

24038-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن رفاعة قال سألت أبا الحسن موسى ع عن رجل شارك رجلا في جارية له و قال إن ربحنا فيها فلك نصف الرّبح و إن كانت وضيعة فليس عليك شي‏ء فقال لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية

 أقول و تقدّم ما يدلّ على حكم الشّرط في الصّلح و في بيع الحيوان و في خيار الشّرط و يأتي ما يدلّ عليه في المضاربة

باب 2 - كراهة مشاركة الذّمّيّ و إبضاعه و إيداعه و عدم التّحريم

24039-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال قال أبو عبد اللّه ع لا ينبغي للرّجل المسلم أن يشارك الذّمّيّ و لا يبضعه بضاعة و لا يودعه وديعة و لا يصافيه المودّة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن محبوب و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب مثله

24040-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع كره مشاركة اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ إلّا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم

  و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و يأتي ما يدلّ على جواز مشاركة الذّمّيّ في المزارعة و لا ينافي الكراهية

باب 3 - عدم جواز وطء الأمة المشتركة و حكم من وطئها

24041-  محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد الكوفيّ عن محمّد بن أحمد النّهديّ عن محمّد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفيّ عن أبي جعفر ع في جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها قال يضرب نصف الحدّ و يغرم نصف القيمة

24042-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن أبي عليّ بن راشد قال قلت له إنّ رجلا اشترى ثلاث جوار قوّم كلّ واحدة بقيمة فلمّا صاروا إلى البيع جعلهنّ بثمن فقال للبيّع لك عليّ نصف الرّبح فباع جاريتين بفضل على القيمة و أحبل الثّالثة قال يجب عليه أن يعطيه نصف الرّبح فيما باع و ليس عليه فيما أحبل شي‏ء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان و يأتي ما يدلّ عليه في النّكاح و غيره إن شاء اللّه

باب 4 - أنّ الشّريكين إذا شرطا في التّصرّف الاجتماع لزم

24043-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن أحمد بن عليّ الكاتب عن إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ عن عبد اللّه بن أبي شيبة عن حريز عن عطاء بن السّائب عن زاذان قال استودع رجلان امرأة وديعة و قالا لا تدفعيها إلى واحد حتّى نجتمع عندك ثمّ انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال أعطيني وديعتي فإنّ صاحبي قد مات فأبت حتّى كثر اختلافه إليها ثمّ أعطته ثمّ جاء الآخر فقال هاتي وديعتي فقالت أخذها صاحبك و زعم أنّك قد متّ فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر ما أراك إلّا و قد ضمنت فقالت المرأة اجعل عليّا بيني و بينه فقال عمر اقض بينهما فقال عليّ ع هذه الوديعة عندي و قد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتّى تجتمعا عندها فائتني بصاحبك و لم يضمّنها و قال إنّما أرادا أن يذهبا بمال المرأة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد و

 رواه الصّدوق بإسناده عن إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ قال استودع رجلان امرأة و ذكر الحديث إلّا أنّه قال هذه الوديعة عندها

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 5 - أنّه لا يجوز لأحد الشّريكين التّصرّف إلّا بإذن الآخر و حكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء

24044-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يكون له الشّريك فيظهر عليه قد اختان شيئا أ له أن يأخذ منه مثل الّذي أخذ من غير أن يبيّن له فقال شوه إنّما اشتركا بأمانة اللّه و إنّي لأحبّ له إن رأى شيئا من ذلك أن يستر عليه و ما أحبّ أن يأخذ منه شيئا بغير علمه

 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الأوّل هنا و على الحكم الثّاني فيما يكتسب به

باب 6 - عدم جواز قسمة الدّين المشترك قبل قبضه

24045-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن بعضهم عن أبي حمزة قال سئل أبو جعفر ع عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما و منه غائب عنهما فاقتسما الّذي بأيديهما و أحال كلّ واحد منهما من نصيبه الغائب فاقتضى أحدهما و لم يقتض الآخر قال ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله

 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع مثله إلّا أنّه قال ما اقتضى أحدهما فهو بينهما و ما يذهب بينهما

و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة و جعفر و محمّد بن عبّاس عن علاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع نحوه و عنه عن محمّد بن زياد عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله

24046-  و عنه عن محمّد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجلين بينهما مال منه دين و منه عين فاقتسما العين و الدّين فتوي الّذي كان لأحدهما من الدّين أو بعضه و خرج الّذي للآخر أ يردّ على صاحبه قال نعم ما يذهب بماله

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الضّمان و في الدّين

باب 7 - استحباب مشاركة من أقبل عليه الرّزق

24047-  محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع قال شاركوا الّذي قد أقبل عليه الرّزق فإنّه أخلق للغنى و أجدر بإقبال الحظّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات التّجارة و آدابها