أبواب القصاص في النّفس

باب 1 - تحريم القتل ظلما

35021-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن قول اللّه عزّ و جلّ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل النّاس جميعا قال له في النّار مقعد لو قتل النّاس جميعا لم يرد إلّا ذلك المقعد

35022-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن عقبة عن أبي خالد القمّاط عن حمران قال قلت لأبي جعفر ع ما معنى قول اللّه عزّ و جلّ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنّه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل النّاس جميعا قال قلت كيف كأنّما قتل النّاس جميعا فإنّما قتل واحدا فقال يوضع في موضع من جهنّم إليه ينتهي شدّة عذاب أهلها لو قتل النّاس جميعا )لكان إنّما( يدخل ذلك المكان قلت فإنّه قتل آخر قال يضاعف عليه

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في معاني الأخبار عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير مثله و في عقاب الأعمال عن أبيه عن الحميريّ عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله

35023-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أسامة زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص وقف بمنى حين قضى مناسكها في حجّة الوداع إلى أن قال فقال أيّ يوم أعظم حرمة فقالوا هذا اليوم فقال فأيّ شهر أعظم حرمة فقالوا هذا الشّهر قال فأيّ بلد أعظم حرمة قالوا هذا البلد قال فإنّ دماءكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلّغت قالوا نعم قال اللّهمّ اشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه و لا تظلموا أنفسكم و لا ترجعوا بعدي كفّارا

 و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمّد عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن زرعة و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره مرسلا

35024-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي حمزة الثّماليّ عن عليّ بن الحسين ع قال قال رسول اللّه ص لا يغرّنّكم رحب الذّراعين بالدّم فإنّ له عند اللّه قاتلا لا يموت قالوا يا رسول اللّه و ما قاتل لا يموت فقال النّار

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير و رواه في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و رواه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عليّ عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد نحوه

35025-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص لا يعجبك رحب الذّراعين بالدّم فإنّ له عند اللّه قاتلا لا يموت

 و رواه الصّدوق في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد مثله

35026-  و عن عليّ عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضّل بن صالح عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص أوّل ما يحكم اللّه فيه يوم القيامة الدّماء فيوقف ابنا آدم فيفصل بينهما ثمّ الّذين يلونهما من أصحاب الدّماء حتّى لا يبقى منهم أحد ثمّ النّاس بعد ذلك حتّى يأتي المقتول بقاتله فيتشخّب في دمه وجهه فيقول هذا قتلني فيقول أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم اللّه حديثا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن جابر و رواه في عقاب الأعمال عن أبيه عن محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ عن المفضّل بن صالح و رواه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عليّ مثله

35027-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال ما من نفس تقتل برّة و لا فاجرة إلّا و هي تحشر يوم القيامة متعلّقة بقاتله بيده اليمنى و رأسه بيده اليسرى و أوداجه تشخب دما يقول يا ربّ سل هذا فيم قتلني فإن كان قتله في طاعة اللّه أثيب القاتل الجنّة و أذهب بالمقتول إلى النّار و إن قال في طاعة فلان قيل له اقتله كما قتلك ثمّ يفعل اللّه فيهما بعد مشيئته

 و رواه الصّدوق في عقاب الأعمال عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران و محمّد بن سنان عن أبي الجارود مثله

35028-  و عنه عن عبد اللّه بن محمّد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما قال و لا يوفّق قاتل المؤمن متعمّدا للتّوبة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى و رواه الصّدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله

35029-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال لا يدخل الجنّة سافك للدّم و لا شارب الخمر و لا مشّاء بنميم

35030-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل النّاس جميعا قال هو واد في جهنّم لو قتل النّاس جميعا كان فيه و لو قتل نفسا واحدة كان فيه

35031-  و بإسناده عن محمّد بن سنان فيما كتب إليه الرّضا ع من جواب مسائله حرّم اللّه قتل النّفس لعلّة فساد الخلق في تحليله لو أحلّ و فنائهم و فساد التّدبير

 و رواه في عيون الأخبار و في العلل كما يأتي في آخر الكتاب

35032-  و في عقاب الأعمال عن أبيه عن الحميريّ عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عمّن قتل نفسا متعمّدا قال جزاؤه جهنّم

35033-  و عن جعفر بن محمّد بن مسرور عن الحسين بن محمّد بن عامر عن عمّه عبد اللّه بن عامر عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ امرأة عذّبت في هرّة ربطتها حتّى ماتت عطشا

35034-  و بهذا الإسناد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أعتى النّاس على اللّه من قتل غير قاتله و من ضرب من لم يضربه

35035-  و عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن هشام عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول أوحى اللّه إلى موسى بن عمران ع أن يا موسى قل للملإ من بني إسرائيل إيّاكم و قتل النّفس الحرام بغير حقّ فإنّ من قتل منكم نفسا في الدّنيا قتلته مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه

35036-  و عن أبيه عن محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن أسلم عن عبد الرّحمن بن أسلم عن أبيه قال قال أبو جعفر ع من قتل مؤمنا متعمّدا أثبت اللّه على قاتله جميع الذّنوب و برئ المقتول منها و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ إنّي أريد أن تبوء بإثمي و إثمك فتكون من أصحاب النّار

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عليّ و الّذي قبله عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع مثله

35037-  و في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى )عن أحمد بن محمّد( عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحسين بن جعفر الضّبّيّ عن أبيه عن بعض مشايخه قال أوحى اللّه إلى موسى بن عمران و عزّتي يا موسى لو أنّ النّفس الّتي قتلت أقرّت لي طرفة عين أنّي لها خالق و رازق أذقتك طعم العذاب و إنّما عفوت عنك أمرها لأنّها لم تقرّ لي طرفة عين أنّي لها خالق و رازق

35038-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن النّضر بن سويد عن يحيى بن الحلبيّ عن أيّوب بن عطيّة الحذّاء قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ عليّا ع وجد كتابا في قراب سيف رسول اللّه ص مثل الإصبع فيه أنّ أعتى النّاس على اللّه القاتل غير قاتله و الضّارب غير ضاربه و من والى غير مواليه فقد كفر بما أنزل اللّه عليّ و من أحدث حدثا أو آوى محدثا فلا يقبل اللّه منه صرفا و لا عدلا و لا يحلّ لمسلم أن يشفع في حدّ

35039-  عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ ع في حديث قال و أمّا ما لفظه خصوص و معناه عموم فقوله عزّ و جلّ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنّه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل النّاس جميعا و من أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعا فنزل لفظ الآية في بني إسرائيل خصوصا و هو جار على جميع الخلق عامّا لكلّ العباد من بني إسرائيل و غيرهم من الأمم و مثل هذا كثير

35040-  العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن قول اللّه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل النّاس جميعا فقال له في النّار مقعد لو قتل النّاس جميعا لم يزد على ذلك العذاب

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - تحريم الاشتراك في القتل المحرّم و السّعي فيه و الرّضا به

35041-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إنّ الرّجل ليأتي يوم القيامة و معه قدر محجمة من دم فيقول و اللّه ما قتلت و لا شركت في دم فيقال بلى ذكرت عبدي فلانا فترقّى ذلك حتّى قتل فأصابك من دمه

35042-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي حمزة عن أحدهما ع قال أتي رسول اللّه ص فقيل له يا رسول اللّه قتيل في جهينة فقام رسول اللّه ص يمشي حتّى انتهى إلى مسجدهم قال و تسامع النّاس فأتوه فقال من قتل ذا قالوا يا رسول اللّه ما ندري فقال قتيل بين المسلمين لا يدرى من قتله و الّذي بعثني بالحقّ لو أنّ أهل السّماء و الأرض شركوا في دم امرئ مسلم و رضوا به لأكبّهم اللّه على مناخرهم في النّار أو قال على وجوههم

 و رواه الصّدوق في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير مثله

35043-  و بإسناده عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال يجي‏ء يوم القيامة رجل إلى رجل حتّى يلطّخه بالدّم و النّاس في الحساب فيقول يا عبد اللّه ما لي و لك فيقول أعنت عليّ يوم كذا و كذا بكلمة فقتلت

35044-  و بإسناده عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ع قال من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة اللّه

 و رواه في عقاب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير إلّا أنّه قال على قتل مؤمن

35045-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص قال إنّ أشرّ النّاس يوم القيامة المثلّث قيل يا رسول اللّه و ما المثلّث قال الرّجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله فيهلك نفسه و أخاه و إمامه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 3 - ثبوت الكفر و الارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حقّ

35046-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعيد الأزرق عن أبي عبد اللّه ع في رجل قتل رجلا مؤمنا قال يقال له مت أيّ ميتة شئت إن شئت يهوديّا و إن شئت نصرانيّا و إن شئت مجوسيّا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير و رواه في عقاب الأعمال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله

35047-  و عن عليّ بن محمّد عن بعض أصحابه عن آدم بن إسحاق عن عبد الرّزّاق بن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمّد بن سالم عن أبي جعفر ع في حديث طويل قال لمّا أذن اللّه لنبيّه في الخروج من مكّة إلى المدينة أنزل عليه الحدود و قسمة الفرائض و أخبره بالمعاصي الّتي أوجب اللّه عليها و بها النّار لمن عمل بها و أنزل في بيان القاتل و من يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنّم خالدا فيها و غضب اللّه عليه و لعنه و أعدّ له عذابا عظيما و لا يلعن اللّه مؤمنا قال اللّه عزّ و جلّ إنّ اللّه لعن الكافرين و أعدّ لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليّا و لا نصيرا

35048-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص سباب المؤمن فسوق و قتاله كفر و أكل لحمه من معصية اللّه و حرمة ماله كحرمة دمه

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد اللّه بن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع إلى قوله معصية

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الارتداد و في مقدّمة العبادات عموما

  باب 4 - تحريم الضّرب بغير حقّ

35049-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص إنّ أعتى النّاس على اللّه عزّ و جلّ من قتل غير قاتله و من ضرب من لم يضربه

35050-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن مثنّى عن أبي عبد اللّه ع قال وجد في قائم سيف رسول اللّه ص صحيفة أنّ أعتى النّاس على اللّه القاتل غير قاتله و الضّارب غير ضاربه و من ادّعى لغير أبيه فهو كافر بما أنزل على محمّد ص الحديث

35051-  و عنه عن معلّى و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن الوشّاء قال سمعت الرّضا ع يقول قال رسول اللّه ص لعن اللّه من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه و قال رسول اللّه ص لعن اللّه من أحدث حدثا أو آوى محدثا قلت و ما المحدث قال من قتل

 و رواه الصّدوق في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد )عن الحسين بن سعيد( عن الحسن بن عليّ الوشّاء مثله إلّا أنّه ترك حكم القتل و الضّرب

35052-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن جميل و ابن أبي عمير و فضالة بن أيّوب عن جميل عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول لعن رسول اللّه ص من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا قلت ما ذلك الحدث قال القتل

35053-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء عن الثّماليّ قال قال لو أنّ رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه اللّه سوطا من النّار

35054-  و بإسناده عن عليّ بن الحكم عن الفضيل بن سعدان عن أبي عبد اللّه ع قال كانت في ذؤابة سيف رسول اللّه ع صحيفة مكتوب فيها لعنة اللّه و الملائكة و النّاس أجمعين على من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه أو أحدث حدثا أو آوى محدثا و كفر باللّه العظيم الانتفاء من نسب و إن دقّ

35055-  و بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن الثّماليّ عن سعيد بن المسيّب عن جابر بن عبد اللّه )عن أبي عبد اللّه ع( قال لو أنّ رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه اللّه سوطا من نار

35056-  و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه عن النّبيّ ص في حديث المناهي قال و من لطم خدّ امرئ مسلم أو وجهه بدّد اللّه عظامه يوم القيامة و حشر مغلولا حتّى يدخل جهنّم إلّا أن يتوب

35057-  و في عيون الأخبار بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرّضا عن آبائه عن عليّ ع قال ورثت عن رسول اللّه ص كتابين كتاب اللّه و كتاب في قراب سيفي قيل يا أمير المؤمنين و ما الكتاب الّذي في قراب سيفك قال من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه فعليه لعنة اللّه

35058-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال ابتدر النّاس إلى قراب سيف رسول اللّه ص بعد موته فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها من آوى محدثا فهو كافر و من تولّى غير مواليه فعليه لعنة اللّه و أعتى النّاس على اللّه من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

  باب 5 - تحريم قتل الإنسان نفسه

35059-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من قتل نفسه متعمّدا فهو في نار جهنّم خالدا فيها

 و رواه في عقاب الأعمال عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن الحميريّ عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب مثله

35060-  قال و قال الصّادق ع من قتل نفسه متعمّدا فهو في نار جهنّم خالدا فيها قال اللّه عزّ و جلّ و لا تقتلوا أنفسكم إنّ اللّه كان بكم رحيما و من يفعل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نصليه نارا و كان ذلك على اللّه يسيرا

35061-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن ناجية عن أبي جعفر ع في حديث قال إنّ المؤمن يبتلى بكلّ بليّة و يموت بكلّ ميتة إلّا أنّه لا يقتل نفسه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا و غيرها

  باب 6 - تحريم قتل الإنسان ولده و قتل المرأة من ولدت من الزّنا

35062-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن أبي البلاد عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال كانت في زمن أمير المؤمنين ع امرأة صدق يقال لها أمّ قنان فأتاها رجل من أصحاب عليّ ع فسلّم عليها فوافقها مهتمّة فقال لها ما لي أراك مهتمّة قالت مولاة لي دفنتها فنبذتها الأرض مرّتين ]قال[ فدخلت على أمير المؤمنين ع فأخبرته فقال إنّ الأرض لتقبل اليهوديّ و النّصرانيّ فما لها إلّا أن تكون تعذّب بعذاب اللّه ثمّ قال أما إنّه لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها لقرّت قال فأتيت أمّ قنان فأخبرتها فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها فقرّت فسألت عنها ما كانت فقالوا كانت شديدة الحبّ للرّجال لا تزال قد ولدت و ألقت ولدها في التّنّور

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 7 - أنّه يحرم على المرأة شرب الدّواء لطرح الحمل و لو نطفة

35063-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة و حسين الرّوّاسيّ جميعا عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي الحسن ع المرأة تخاف الحبل فتشرب الدّواء فتلقي ما في بطنها قال لا فقلت إنّما هو نطفة فقال إنّ أوّل ما يخلق نطفة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 8 - أنّه لا يجوز لأحد أن يقتل بغير حقّ و لا يؤوي قاتلا و لا يدّعي لغير أبيه و لا ينتمي إلى غير مواليه

35064-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن جميل عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول لعن رسول اللّه ص من أحدث بالمدينة حدثا أو آوى محدثا قلت ما الحدث قال القتل

 و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل و رواه في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عليّ عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير و فضالة بن أيّوب عن جميل

35065-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن كليب الأسديّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه وجد في ذؤابة سيف رسول اللّه ص صحيفة مكتوب فيها لعنة اللّه و الملائكة على من أحدث حدثا أو آوى محدثا و من ادّعى إلى غير أبيه فهو كافر بما أنزل اللّه و من ادّعى إلى غير مواليه فعليه لعنة اللّه

35066-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن المثنّى عن أبي عبد اللّه ع في حديث و من أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل اللّه منه يوم القيامة صرفا و لا عدلا

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن حسين عن محمّد بن جعفر بن محمّد عن أبيه مثله

35067-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن إبراهيم الصّيقل قال قال لي أبو عبد اللّه ع وجد في ذؤابة سيف رسول اللّه ص صحيفة فإذا فيها بسم اللّه الرّحمن الرّحيم إنّ أعتى النّاس على اللّه يوم القيامة من قتل غير قاتله و الضّارب غير ضاربه و من تولّى غير مواليه فهو كافر بما أنزل اللّه عزّ و جلّ على محمّد ص و من أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل اللّه عزّ و جلّ منه يوم القيامة صرفا و لا عدلا ثمّ قال تدري ما يعني من تولّى غير مواليه قلت ما يعني به قال يعني أهل الدّين و الصّرف التّوبة في قول أبي جعفر ع و العدل الفداء في قول أبي عبد اللّه ع

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان و رواه في معاني الأخبار عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن إبراهيم الصّيقل مثله

35068-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال وجد في سيف رسول اللّه ص صحيفة ففتحوها فوجدوا فيها إنّ أعتى النّاس على اللّه القاتل غير قاتله و الضّارب غير ضاربه و من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة اللّه و الملائكة و النّاس أجمعين لا يقبل اللّه منه صرفا و لا عدلا و من توالى غير مواليه فقد كفر بما أنزل على محمّد ص

35069-  و عنه عن ابن علوان عن جعفر بن محمّد عن زيد بن أسلم أنّ رسول اللّه ص سئل عمّن أحدث حدثا أو آوى محدثا ما هو فقال من ابتدع بدعة في الإسلام )أو قتل بغير حدّ( أو من انتهب نهبة يرفع إليها المسلمون أبصارهم أو يدفع عن صاحب الحدث أو يعينه

35070-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة اللّه و من منع أجيرا أجره فعليه لعنة اللّه و من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة اللّه قيل يا رسول اللّه و ما ذلك الحدث قال القتل إلى أن قال يا عليّ إنّ أعتى النّاس على اللّه القاتل غير قاتله و الضّارب غير ضاربه و من تولّى غير مواليه فقد كفر بما أنزل اللّه عزّ و جلّ

35071-  و في معاني الأخبار عن محمّد بن أحمد بن تميم عن الوليد بن محمّد بن إدريس عن إسحاق بن إسرائيل عن سيف بن هارون عن عمرو بن قيس عن أميّة بن يزيد قال قال رسول اللّه ص من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة اللّه و الملائكة و النّاس أجمعين لا يقبل منه عدل و لا صرف قيل يا رسول اللّه ما الحدث قال من قتل نفسا بغير نفس أو مثل مثلة بغير قود أو ابتدع بدعة بغير سنّة أو انتهب نهبة ذات شرف فقيل ما العدل قال الفدية قيل ما الصّرف قال التّوبة

35072-  و عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن بنت إلياس قال سمعت الرّضا ع يقول قال رسول اللّه ص لعن اللّه من أحدث حدثا أو آوى محدثا قلت و ما الحدث قال من قتل )مؤمنا(

 و رواه في عيون الأخبار نحوه و رواه في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 9 - أنّ من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة و إلّا صحّت توبته

35073-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان و ابن بكير جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّدا هل له توبة فقال إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له و إن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدّنيا فإنّ توبته أن يقاد منه و إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدّية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستّين مسكينا توبة إلى اللّه عزّ و جلّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن محمّد بن سنان و بكير جميعا عن أبي عبد اللّه ع و رواه أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان و ابن بكير و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

35074-  و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ و من يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنّم قال من قتل مؤمنا على دينه فذاك المتعمّد الّذي قال اللّه عزّ و جلّ و أعدّ له عذابا عظيما قلت فالرّجل يقع بينه و بين الرّجل شي‏ء فيضربه بسيفه فيقتله فقال ليس ذاك المتعمّد الّذي قال اللّه عزّ و جلّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة مثله

35075-  و رواه العيّاشيّ في تفسيره عن سماعة )عن أبي عبد اللّه ع( و زاد و لكن يقاد به و الدّية إن قبلت قلت فله توبة قال نعم يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكينا و يتوب و يتضرّع فأرجو أن يتاب عليه

  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى مثله

35076-  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن أبي السّفاتج عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و من يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنّم قال جزاؤه جهنّم إن جازاه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى و رواه في معاني الأخبار عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد و كذا الّذي قبله

35077-  العيّاشيّ في تفسيره عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر رفعه إلى الشّيخ ع في قوله خلطوا عملا صالحا و آخر سيّئا )قال( قال قوم اجترحوا ذنوبا مثل قتل حمزة و جعفر الطّيّار ثمّ تابوا ثمّ قال و من قتل مؤمنا لم يوفّق للتّوبة إلّا أنّ اللّه لا يقطع طمع العباد فيه و رجاءهم منه

 أقول وجه الجمع أنّ من قتل مؤمنا على دينه فهو مرتدّ إن تاب من الارتداد و لم يكن مرتدّا عن فطرة قبل و إلّا قتل أقول و تقدّم ما يدلّ على صحّة التّوبة من الكبائر و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود

باب 10 - أنّه يشترط في التّوبة من القتل إقرار القاتل به و تسليم نفسه للقصاص أو الدّية و الكفّارة و هي كفّارة الجمع في العمد و مرتّبة في الخطإ

35078-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن أحمد المنقريّ عن عيسى الضّرير قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل قتل رجلا متعمّدا ما توبته قال يمكّن من نفسه قلت يخاف أن يقتلوه قال فليعطهم الدّية قلت يخاف أن يعلموا ذلك قال فلينظر إلى الدّية فليجعلها صررا ثمّ لينظر مواقيت الصّلوات فيلقها في دارهم

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم نحوه

35079-  و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن محسّن بن أحمد عن عيسى الضّعيف مثله إلّا أنّه قال بعد قوله يخاف أن يعلموا بذلك قال فيتزوّج إليهم امرأة قلت يخاف أن تطلعهم على ذلك

 و كذا الشّيخ في روايته

35080-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفيّ قال قلت لأبي جعفر ع الرّجل يقتل الرّجل متعمّدا قال عليه ثلاث كفّارات يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكينا و قال أفتى عليّ بن الحسين ع بمثل ذلك

35081-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن عليّ و بإسناده عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يقتل العبد خطأ قال عليه عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و صدقة على ستّين مسكينا قال فإن لم يقدر على الرّقبة كان عليه الصّيام فإن لم يستطع الصّيام فعليه الصّدقة

35082-  و بإسناده عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عمّن قتل مؤمنا متعمّدا هل له من توبة قال لا حتّى يؤدّي ديته إلى أهله و يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يستغفر اللّه و يتوب إليه و يتضرّع فإنّي أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك قلت فإن لم يكن له مال قال يسأل المسلمين حتّى يؤدّي ديته إلى أهله

  و رواه ابن عيسى في نوادره عن سماعة بن مهران و رواه العيّاشيّ في تفسيره عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع أو أبي الحسن ع قال سألت أحدهما عليهما السّلام و ذكر مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى عن سماعة مثله

35083-  و بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال في رجل قتل مملوكه قال يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين ثمّ التّوبة بعد ذلك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 11 - تفسير قتل العمد و الخطإ و شبه العمد

35084-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و صفوان و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان جميعا عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال قال لي أبو عبد اللّه ع يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم قلت نعم قال هات شيئا ممّا اختلفوا فيه قلت اقتتل غلامان في الرّحبة فعضّ أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الّذي عضّه فشجّه فكزّ فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده فعظم ذلك على ابن أبي ليلى و ابن شبرمة و كثر فيه الكلام و قالوا إنّما هذا الخطأ فوداه عيسى بن عليّ من ماله قال فقال إنّ من عندنا ليقيدون بالوكزة و إنّما الخطأ أن يريد الشّي‏ء فيصيب غيره

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله

35085-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضّرب حتّى مات أ يدفع إلى وليّ المقتول فيقتله قال نعم و لكن لا يترك يعبث به و لكن يجيز عليه بالسّيف

35086-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عن الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع العمد كلّ ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كلّه عمد و الخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله و روى الّذي قبله أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

  -35087  و بالإسناد عن يونس عن محمّد بن سنان عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللّه ع قال العمد الّذي يضرب بالسّلاح أو بالعصا لا يقلع عنه حتّى يقتل و الخطأ الّذي لا يتعمّده

35088-  و عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلّم فهو يشبه العمد فالدّية على القاتل و إن علاه و ألحّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتّى يقتله فهو عمد يقتل به و إن ضربه ضربة واحدة فتكلّم ثمّ مكث يوما أو أكثر من يوم فهو شبه العمد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس و كذا الّذي قبله

35089-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد و ابن أبي عمير جميعا عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال قتل العمد كلّ ما عمد به الضّرب فعليه القود و إنّما الخطأ أن تريد الشّي‏ء فتصيب غيره و قال إذا أقرّ على نفسه بالقتل قتل و إن لم يكن عليه بيّنة

35090-  و عنه عن أحمد و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعا عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن أبان عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أرمي الرّجل بالشّي‏ء الّذي لا يقتل مثله قال هذا خطأ ثمّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت أرمي الشّاة فأصيب رجلا قال هذا الخطأ الّذي لا شكّ فيه و العمد الّذي يضرب بالشّي‏ء الّذي يقتل بمثله

35091-  و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لو أنّ رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرّة أو بعود فمات كان عمدا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن طريف بن ناصح عن عليّ بن أبي حمزة و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الحديثان اللّذان قبله أقول هذا محمول على ما يقتل مثله أو على تكرار الضّرب

35092-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الخطإ الّذي فيه الدّية و الكفّارة أ هو أن يعتمد ضرب رجل و لا يعتمد قتله فقال نعم قلت رمى شاة فأصاب إنسانا قال ذاك الخطأ الّذي لا شكّ فيه عليه الدّية و الكفّارة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع مثله و زاد في أوّله أنّه قال إذا ضرب الرّجل بالحديدة فذلك العمد

  -35093  و بالإسناد عن ابن أبي نصر عن موسى بن بكر عن عبد صالح ع في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتّى مات قال يدفع إلى أولياء المقتول و لكن لا يترك يتلذّذ به و لكن يجاز عليه بالسّيف

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و كذا الّذي قبله

35094-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول قال أمير المؤمنين ع في الخطإ شبه العمد أن تقتله بالسّوط أو بالعصا أو بالحجارة إنّ دية ذلك تغلّظ و هي مائة من الإبل الحديث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

35095-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم و عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتّى قتل أ يدفع إلى أولياء المقتول قال نعم و لكن لا يترك يعبث به و لكن يجاز عليه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله

  -35096  و بإسناده عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العبّاس و زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ العمد أن يتعمّده فيقتله بما يقتل مثله و الخطأ أن يتعمّده و لا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله و الخطأ الّذي لا شكّ فيه أن يتعمّد شيئا آخر فيصيبه

35097-  و بإسناده عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال جميع الحديد هو عمد

35098-  الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن النّبيّ ص أنّه قال في خطبة الوداع و العمد قود و شبه العمد ما قتل بالعصا و الحجر و فيه مائة بعير فمن زاد فهو من الجاهليّة

35099-  العيّاشيّ في تفسيره عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أحدهما ع قال كلّ ما أريد به ففيه القود و إنّما الخطأ أن تريد الشّي‏ء فتصيب غيره

35100-  و عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ الخطأ أن تعمده و لا تريد قتله بما لا يقتل مثله و الخطأ ليس فيه شكّ أن تعمد شيئا آخر فتصيبه

35101-  و عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّما الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره فأمّا كلّ شي‏ء قصدت إليه فأصبته فهو العمد

  -35102  و عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الخطإ الّذي فيه الدّية و الكفّارة هو الرّجل يضرب الرّجل و لا يتعمّد قال نعم ]قلت[ و إذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال ذاك الخطأ الّذي لا شكّ فيه

35103-  و عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال العمد أن تعمّده فتقتله بما مثله يقتل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على تفسير الخطإ في كفّارات الصّيد في الإحرام

باب 12 - حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد

35104-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع في رجلين قتلا رجلا قال إن شاء أولياء المقتول أن يؤدّوا دية و يقتلوهما جميعا قتلوهما

35105-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد في كتابه عن إبراهيم بن هاشم يرفعه إلى أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلا مملوك و حرّ و حرّة و مكاتب قد أدّى نصف مكاتبته قال عليهم الدّية على الحرّ ربع الدّية و على الحرّة ربع الدّية و على المملوك أن يخيّر مولاه فإن شاء أدّى عنه و إن شاء دفعه برمّته لا يغرم أهله شيئا و على المكاتب في ماله نصف الرّبع و على الّذين كاتبوه نصف الرّبع فذلك الرّبع لأنّه قد عتق نصفه

35106-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال يخيّر أهل المقتول فأيّهم شاءوا قتلوا و يرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدّية

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد مثله

35107-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه ع في رجلين قتلا رجلا قال إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة و قتلوهما و تكون الدّية بين أولياء المقتولين فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه و أدّى المتروك نصف الدّية إلى أهل المقتول و إن لم يؤدّ دية أحدهما و لم يقتل أحدهما قبل الدّية صاحبه من كليهما )و إن قبل أولياؤه الدّية كانت عليهما(

35108-  و بالإسناد عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قتل الرّجلان و الثّلاثة رجلا فإن أرادوا قتلهم ترادّوا فضل الدّيات )فإن قبل أولياؤه الدّية كانت عليهما( و إلّا أخذوا دية صاحبهم

  و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

35109-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن أبان عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر ع عشرة قتلوا رجلا قال إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا و غرموا تسع ديات و إن شاءوا تخيّروا رجلا فقتلوه و أدّى التّسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدّية كلّ رجل منهم قال ثمّ الوالي بعد يلي أدبهم و حبسهم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد عن أبان و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

35110-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن أبي العبّاس و غيره عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اجتمع العدّة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيّهم شاءوا و ليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا فلا يسرف في القتل

35111-  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و زاد و إذا قتل ثلاثة واحدا خيّر الوالي أيّ الثّلاثة شاء أن يقتل و يضمن الآخران ثلثي الدّية لورثة المقتول

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة أو على ما مرّ من التّفصيل و هو أنّ لهم قتل ما زاد على واحد إذا أدّوا ما بقي من الدّية و إلّا فلهم قتل واحد فقط و يحتمل الكراهة

35112-  و عن محمّد بن يحيى عن بعض أصحابه عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في عبد و حرّ قتلا رجلا قال إن شاء قتل الحرّ و إن شاء قتل العبد فإن اختار قتل الحرّ ضرب جنبي العبد

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه مثله

35113-  و عنه عن بنان بن محمّد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرّ ما حالهم فقال يقتلون به و سألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم فقال يردّون قيمته

  و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله إلّا أنّه أسقط من أوّله لفظ مماليك

35114-  و بإسناده عن الحسن بن بنت إلياس عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع في رجلين قتلا رجلا قال يقتلان إن شاء أهل المقتول و يردّ على أهلهما دية واحدة

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 13 - حكم من أمر غيره بالقتل

35115-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقال يقتل به الّذي قتله و يحبس الآمر بقتله في الحبس حتّى يموت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه إلّا أنّه قال أمر رجلا حرّا

  -35116  محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن ابن أبي نجران عن حمّاد النّاب عن المسمعيّ في حديث أنّ أبا عبد اللّه ع دخل على داود بن عليّ لمّا قتل المعلّى بن خنيس فقال يا داود قتلت مولاي و أخذت مالي فقال داود ما أنا قتلته و لا أخذت )بمالك فقال( و اللّه لأدعونّ اللّه على من قتل مولاي و أخذ مالي فقال ما أنا قتلته و لكن قتله صاحب شرطتي فقال بإذنك أو بغير إذنك فقال بغير إذني فقال يا إسماعيل شأنك به فخرج إسماعيل و السّيف معه حتّى قتله في مجلسه

35117-  و عن حمدويه عن محمّد بن عيسى و عن محمّد بن مسعود عن جبرئيل بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح قال قال داود بن عليّ لأبي عبد اللّه ع ما أنا قتلته يعني معلّى قال فمن قتله قال السّيرافيّ و كان صاحب شرطته قال أقدنا منه قال قد أقدتك قال فلمّا أخذ السّيرافيّ و قدّم ليقتل جعل يقول يا معشر المسلمين يأمرونّي بقتل النّاس فأقتلهم لهم ثمّ يقتلونّي فقتل السّيرافيّ

 أقول و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه

باب 14 - حكم من أمر عبده بالقتل

35118-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله قال فقال يقتل السّيّد به

35119-  و عن عليّ عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال أمير المؤمنين ع و هل عبد الرّجل إلّا كسوطه أو كسيفه يقتل السّيّد و يستودع العبد السّجن

 و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ

 و رواه أيضا بإسناده إلى قضايا عليّ ع إلّا أنّه قال و يستودع العبد في السّجن حتّى يموت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله

35120-  أقول و نقل العلّامة في المختلف عن الشّيخ في الخلاف أنّه قال اختلف روايات أصحابنا في أنّ السّيّد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود فروي في بعضها أنّ على السّيّد القود

35121-  و في بعضها أنّ على العبد القود و لم يفصّلوا

 قال و الوجه في ذلك أنّه إن كان العبد مخيّرا عاقلا يعلم أنّ ما أمره به معصية فإنّ القود على العبد و إن كان صغيرا أو كبيرا لا يميّز و اعتقد أنّ جميع ما يأمره به سيّده واجب عليه فعله كان القود على السّيّد

باب 15 - حكم من قتل اثنين فصاعدا

35122-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قتل الرّجل الرّجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم إلّا أنّه أسقط قوله عمّن ذكره أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 16 - حكم من خلّص القاتل من يد الوليّ

35123-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليه قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء قال أرى أن يحبس الّذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء حتّى يأتوا بالقاتل قيل فإن مات القاتل و هم في السّجن قال إن مات فعليهم الدّية يؤدّونها جميعا إلى أولياء المقتول

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله إلى قوله فعليهم الدّية

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن محبوب

باب 17 - حكم من أمسك رجلا فقتله الآخر و آخر ينظر إليهم

35124-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قضى عليّ ع في رجلين أمسك أحدهما و قتل الآخر قال يقتل القاتل و يحبس الآخر حتّى يموت غمّا كما حبسه حتّى مات غمّا الحديث

  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد مثله

35125-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل شدّ على رجل ليقتله و الرّجل فارّ منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتّى جاء الرّجل فقتله فقتل الرّجل الّذي قتله و قضى على الآخر الّذي أمسكه عليه أن يطرح في السّجن أبدا حتّى يموت فيه لأنّه أمسكه على الموت

35126-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين ع واحد منهم أمسك رجلا و أقبل الآخر فقتله و الآخر يراهم فقضى في ]صاحب[ الرّؤية أن تسمل عيناه و في الّذي أمسك أن يسجن حتّى يموت كما أمسكه و قضى في الّذي قتل أن يقتل

 و رواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله و روى الّذي قبله أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع و الّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 18 - حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه

35127-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن بعض أصحابه عن محمّد بن الفضيل عن عمرو بن أبي المقدام أنّ رجلا قال لأبي جعفر المنصور و هو يطوف يا أمير المؤمنين إنّ هذين الرّجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إليّ و و اللّه ما أدري ما صنعا به فقال لهما ما صنعتما به فقالا يا أمير المؤمنين كلّمناه ثمّ رجع إلى منزله إلى أن قال فقال لأبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ع اقض بينهم إلى أن قال فقال يا غلام اكتب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم قال رسول اللّه ص كلّ من طرق رجلا باللّيل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلّا أن يقيم عليه البيّنة أنّه قد ردّه إلى منزله يا غلام نحّ هذا فاضرب عنقه فقال يا ابن رسول اللّه و اللّه ما أنا قتلته و لكنّي أمسكته ثمّ جاء هذا فوجأه فقتله فقال أنا ابن رسول اللّه يا غلام نحّ هذا فاضرب )عنقه للآخر( فقال يا ابن رسول اللّه ما عذّبته و لكنّي قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه ثمّ أمر بالآخر فضرب جنبيه و حبسه في السّجن و وقّع على رأسه يحبس عمره و يضرب في كلّ سنة خمسين جلدة

  و رواه الصّدوق بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل مثله

35128-  و بإسناده عن جعفر بن محمّد عن عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه ع قال إذا دعا الرّجل أخاه بليل فهو له ضامن حتّى يرجع إلى بيته

باب 19 - أنّ الثّابت بقتل العمد هو القصاص فإن تراضى الوليّ و القاتل بالدّية أو أكثر أو أقلّ جاز

35129-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال من قتل مؤمنا متعمّدا فإنّه يقاد به إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدّية أو يتراضوا بأكثر من الدّية أو أقلّ من الدّية فإن فعلوا ذلك بينهم جاز و إن تراجعوا قيدوا و قال الدّية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل

35130-  و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و إن علاه و ألحّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتّى يقتله فهو عمد يقاد به

  و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

35131-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ و عن عبد اللّه بن المغيرة و النّضر بن سويد جميعا عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من قتل مؤمنا متعمّدا قيد منه إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدّية فإن رضوا بالدّية و أحبّ ذلك القاتل فالدّية الحديث

35132-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر ع في حديث قال ليس الخطأ مثل العمد العمد فيه القتل

 و رواه الصّدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله

35133-  و بإسناده عن ابن فضّال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمّد فعليه القود

35134-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن عليّ بن الحسين ع في قوله تعالى و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب و لكم يا أمّة محمّد في القصاص حياة لأنّ من همّ بالقتل فعرف أنّه يقتصّ منه فكفّ لذلك عن القتل كان ذلك حياة الّذي همّ بقتله و حياة لهذا الجاني الّذي أراد أن يقتل و حياة لغيرهما من النّاس إذا علموا أنّ القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص

35135-  و عن العسكريّ ع أنّ رجلا جاء إلى عليّ بن الحسين ع برجل يزعم أنّه قاتل أبيه فاعترف فأوجب عليه القصاص فسأله أن يعفو عنه ليعظم اللّه ثوابه الحديث

35136-  الحسن بن عليّ العسكريّ ع في تفسيره عن آبائه عن عليّ بن الحسين ع قال يا أيّها الّذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يعني المساواة و أن يسلك بالقاتل في طريق المقتول المسلك الّذي سلكه به من قتله الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها فمن عفي له من أخيه شي‏ء فمن عفي له القاتل و رضي هو و وليّ المقتول أن يدفع الدّية و عفا عنه بها فاتّباع من الوليّ مطالبة بالمعروف و تقاصّ و أداء إليه من المعفوّ له القاتل بإحسان لا يضارّه و لا يماطله لقضائها ذلك تخفيف من ربّكم و رحمة إذ أجاز أن يعفو وليّ المقتول عن القاتل على دية يأخذها فإنّه لو لم يكن إلّا العفو أو القتل لقلّما طابت نفس وليّ المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قلّما يسلم القاتل من القتل فمن اعتدى بعد ذلك من اعتدى بعد العفو عن القتل بما يأخذه من الدّية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدّية الّتي بذلها و رضي هو بها فله عذاب أليم في الآخرة عند اللّه و في الدّنيا القتل بالقصاص لقتله لمن لا يحلّ قتله له قال اللّه عزّ و جلّ و لكم في القصاص حياة لأنّ من همّ بالقتل فعرف أنّه يقتصّ منه فكفّ لذلك عن القتل كان حياة للّذي همّ بقتله و حياة الجاني قصاص الّذي أراد أن يقتل و حياة لغيرهما من النّاس إذا أعلموا أنّ القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص

35137-  الحسن بن محمّد الدّيلميّ في الإرشاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع في حديث طويل في تفضيل هذه الأمّة على الأمم إلى أن قال و منها أنّ القاتل منهم عمدا إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا و إن شاءوا قبلوا الدّية و على أهل التّوراة و هم أهل دينك يقتل القاتل و لا يعفى عنه و لا تؤخذ منه دية قال اللّه عزّ و جلّ ذلك تخفيف من ربّكم و رحمة

35138-  محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع في عهده إلى مالك الأشتر قال و إيّاك و الدّماء و سفكها بغير حلّها فإنّه ليس شي‏ء أدعى لنقمة و لا أعظم لتبعة و لا أحرى بزوال نعمة و انقطاع مدّة من سفك الدّماء بغير حقّها و اللّه سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدّماء يوم القيامة فلا تقوّينّ سلطانك بسفك دم حرام فإنّ ذلك ممّا يضعفه و يوهنه و يزيله و ينقله و لا عذر لك عند اللّه و لا عندي في قتل العمد فإنّ فيه قود البدن و إن ابتليت بخطإ و أفرط عليك سوطك أو يدك بعقوبة فإنّ في الوكزة فما فوقها مقتلة فلا تطمحنّ بك نخوة سلطانك عن أن تؤدّي إلى أولياء المقتول حقّهم

35139-  العيّاشيّ في تفسيره عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه بعث محمّدا ص بخمسة أسياف منها سيف مغمود سلّه إلى غيرنا و حكمه إلينا )و هو السّيف( الّذي يقام به القصاص قال اللّه النّفس بالنّفس فسلّه إلى أولياء المقتول و حكمه إلينا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 20 - أنّ من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شي‏ء و إن قتل الأعلى فليس على الأسفل شي‏ء

35140-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل وقع على رجل فقتله فقال ليس عليه شي‏ء

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب مثله

35141-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسين عن صفوان بن يحيى و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال في الرّجل يسقط على الرّجل فيقتله فقال لا شي‏ء عليه و قال من قتله القصاص فلا دية له

 و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء إلى قوله لا شي‏ء عليه

35142-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما قال ليس على الأعلى شي‏ء )و لا على( الأسفل شي‏ء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

35143-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه ع في رجل يقع على رجل فيقتله فمات الأعلى قال لا شي‏ء على الأسفل

باب 21 - حكم من دفع إنسانا على آخر فقتله أو نفّر به دابّة

35144-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال الدّية على الّذي دفع على الرّجل فقتله لأولياء المقتول قال و يرجع المدفوع بالدّية على الّذي دفعه قال و إن أصاب المدفوع شي‏ء فهو على الدّافع أيضا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب و عبد اللّه بن سنان جميعا عن أبي عبد اللّه ع مثله

35145-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن أبي المغراء عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل ينفّر برجل فيعقره و تعقر دابّته رجلا آخر قال هو ضامن لما كان من شي‏ء

35146-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسين عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل كان راكبا على دابّة فغشي رجلا ماشيا حتّى كاد أن يوطئه فزجر الماشي الدّابّة عنه فخرّ عنها فأصابه موت أو جرح قال ليس الّذي زجر بضامن إنّما زجر عن نفسه

 و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن المعلّى عن أبي بصير مثله و زاد و هي الجبار

  و رواه الصّدوق بإسناده عن جعفر بن بشير عن معلّى أبي عثمان عن أبي عبد اللّه ع مثله

باب 22 - أنّ من دفع لصّا أو محاربا أو نحوهما فلا قود و لا دية عليه

35147-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أيّما رجل قتله الحدّ في القصاص فلا دية له و قال أيّما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شي‏ء عليه و قال أيّما رجل اطّلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقئوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم و قال من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد إلى قوله فلا شي‏ء عليه

35148-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد اللّه ع إذا أراد الرّجل أن يضرب رجلا ظلما فاتّقاه الرّجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شي‏ء عليه

  -35149  و بالإسناد عن يونس عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع في رجل ضرب رجلا ظلما فردّه الرّجل عن نفسه فأصابه شي‏ء قال لا شي‏ء عليه

35150-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له

 و رواه الصّدوق بإسناده عن هشام بن سالم و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و الّذي قبله بإسناده عن يونس و كذا الّذي قبلهما و الأوّل بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

35151-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثّياب تبعتها نفسه فواقعها فتحرّك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلمّا فرغ حمل الثّياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد اللّه ع يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام و يضمن السّارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنّه زان و هو في ماله يغرمه و ليس عليها في قتلها إيّاه شي‏ء لأنّه سارق

  و رواه الكلينيّ و الشّيخ كما يأتي

35152-  و بإسناده عن محمّد بن الفضيل عن الرّضا ع قال سألته عن لصّ دخل على امرأة و هي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكّين فوجأته بها فقتلته فقال هدر دم اللّصّ

35153-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن آبائه قال قال رسول اللّه ص من شهر سيفا فدمه هدر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الدّفاع و الجهاد و يأتي ما يدلّ عليه

باب 23 - أنّ من أراد الزّنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شي‏ء عليها من قصاص و لا دية

35154-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا قال ليس عليها شي‏ء فيما بينها و بين اللّه عزّ و جلّ و إن قدّمت إلى إمام عادل أهدر دمه

  و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن سنان و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان مثله

35155-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن حفص عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثّياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرّك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلمّا فرغ حمل الثّياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد اللّه ع اقض على هذا كما وصفت لك فقال يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام و يضمن السّارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنّه زان و هو في ماله عزيمة و ليس عليها في قتلها إيّاه شي‏ء قال رسول اللّه ص من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له و لا قود

35156-  و عنه قال قلت له رجل تزوّج امرأة فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلمّا دخل الرّجل يباضع أهله ثار الصّديق فاقتتلا في البيت فقتل الزّوج الصّديق و قامت المرأة فضربت الزّوج ضربة فقتلته بالصّديق فقال تضمن دية الصّديق و تقتل بالزّوج

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم نحوه و كذا الّذي قبله و الّذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 24 - أنّ من قتل قصاصا فلا دية له و لا قصاص و كذا من قتل في حدّ من حدود اللّه و من قتل في حدود النّاس فديته من بيت المال

35157-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن رجل قتله القصاص له دية فقال لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد و قال من قتله الحدّ فلا دية له

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله و عن عليّ بن إبراهيم )عن أبيه( عن محمّد بن عيسى عن يونس عن مفضّل بن صالح عن زيد الشّحّام قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر نحوه

35158-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من اقتصّ منه فهو قتيل القرآن

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله إلّا أنّه قال من اقتصّ منه فمات

35159-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثّوريّ عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول من ضربناه حدّا من حدود اللّه فمات فلا دية له علينا و من ضربناه حدّا من حدود النّاس فمات فإنّ ديته علينا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

35160-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو جعفر و أبو عبد اللّه ع من قتله القصاص فلا دية له

35161-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في حديث قال و من قتله القصاص فلا دية له

  -35162  و بإسناده عن جعفر بن بشير عن معلّى بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال من قتله القصاص أو الحدّ لم يكن له دية

35163-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد )عن محمّد بن عيسى عن داود بن الحصين( عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عمّن أقيم عليه الحدّ أ يقاد منه أو تؤدّى ديته قال لا إلّا أن يزاد على القود

35164-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل و لا جراحة

35165-  و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

  -25  باب أنّ من اطّلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه فإن أصرّ فلهم قلع عينه إن خفي ذلك و إن لم يندفع بدون القتل جاز

35166-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه ع قال بينما رسول اللّه ص في بعض حجراته إذ اطّلع رجل في شقّ الباب و بيد رسول اللّه ص مدراة فقال لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك

 و بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع نحوه و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى و الحسن بن ظريف و عليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى مثله

35167-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي محبوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال عورة المؤمن على المؤمن حرام و قال من اطّلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال و من دمر على مؤمن بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة الحديث

35168-  و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه عن النّبيّ ص في حديث المناهي أنّه نهى أن يطّلّع الرّجل في بيت جاره و قال من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمّدا أدخله اللّه مع المنافقين الّذين كانوا يبحثون عن عورات النّاس و لم يخرج من الدّنيا حتّى يفضحه اللّه إلّا أن يتوب

35169-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال اطّلع رجل على النّبيّ ص من الجريد فقال له النّبيّ ص لو أعلم أنّك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتّى أفقأ به عينيك قال فقلت له و ذاك لنا فقال ويحك أو ويلك أقول لك إنّ رسول اللّه ص فعل و تقول ذاك لنا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله

35170-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول بينما رسول اللّه ص في حجراته مع بعض أزواجه و معه مغازل يقلبها إذ بصر بعينين تطّلعان فقال لو أعلم أنّك تثبت لي لقمت حتّى أنخسك فقلت نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثله فقال إن خفي لك فافعله

35171-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اطّلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شي‏ء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقئوا عينيه فليس عليهم غرم و قال إنّ رجلا اطّلع من خلل حجرة رسول اللّه ص فجاء رسول اللّه ص بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول اللّه ص أي خبيث أما و اللّه لو ثبتّ لي لفقأت عينك

35172-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث أيّما رجل اطّلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقئوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم و قال من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن يونس أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 26 -  أنّ من قال حذار ثمّ رمى لم يضمن

35173-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان صبيان في زمان عليّ ع يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدقّ رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ع فأقام الرّامي البيّنة بأنّه قال حذار فدرأ عنه القصاص ثمّ قال قد أعذر من حذّر الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل و رواه في العلل عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد

باب 27 - حكم من أتى راقدا فلمّا صار على ظهره انتبه فقتله أو دخل دار غيره بغير إذن فقتله

35174-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل أتى رجلا و هو راقد فلمّا صار على ظهره )أيقن به( فبعجه بعجة فقتله فقال لا دية له و لا قود

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن خالد مثله

35175-  و عنه عن المختار بن محمّد بن المختار و عن محمّد بن الحسن عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ عن أبي الحسن ع في رجل دخل دار آخر للتّلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدّار أ يقتل به أم لا فقال اعلم أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه و لا يجب عليه شي‏ء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله

35176-  و زاد قال رسول اللّه ص من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له و لا قود

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على تفصيل الحكمين هنا و في الدّفاع

  -28  باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعا و غيره و بالعكس و عدم ثبوت القصاص فيهما

35177-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير يعني المراديّ قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شي‏ء عليه من قود و لا دية و يعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين قال و إن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه و أرى أنّ على قاتله الدّية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون و يستغفر اللّه و يتوب إليه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب مثله

35178-  و عنه عن أبيه عن ابن محبوب )عن ابن رئاب( عن أبي الورد قال قلت لأبي عبد اللّه ع أو لأبي جعفر ع أصلحك اللّه رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرّجل السّيف من المجنون فضربه فقتله فقال أرى أن لا يقتل به و لا يغرّم ديته و تكون ديته على الإمام و لا يبطل دمه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي الورد و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 29 - حكم من قتل أحدا و هو عاقل ثمّ خولط أو قتل في حال الجنون

35179-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن خضر الصّيرفيّ عن بريد بن معاوية العجليّ قال سئل أبو جعفر ع عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحدّ و لم تصحّ الشّهادة عليه حتّى خولط و ذهب عقله ثمّ إنّ قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنّه قتله فقال إن شهدوا عليه أنّه قتله حين قتله و هو صحيح ليس به علّة من فساد عقل قتل به و إن لم يشهدوا عليه بذلك و كان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدّية من مال القاتل و إن لم يكن له مال أعطي الدّية من بيت المال و لا يبطل دم امرئ مسلم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

35180-  و بإسناده عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين ع يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل ع الدّية على قومه و جعل عمده و خطأه سواء

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 30 - حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدّية أو لم يقبل منه

35181-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و ابن بكير و غير واحد في حديث أنّ عليّ بن الحسين ع قيل له إنّ محمّد بن شهاب الزّهريّ اختلط عقله فليس يتكلّم فخرج حتّى دنا منه فلمّا رآه محمّد بن شهاب عرفه فقال له عليّ بن الحسين ع ما لك قال ولّيت ولاية فأصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى فقال له عليّ بن الحسين ع لأنا عليك من يأسك من رحمة اللّه أشدّ خوفا منّي عليك ممّا أتيت ثمّ قال له أعطهم الدّية قال قد فعلت فأبوا قال اجعلها صررا ثمّ انظر مواقيت الصّلاة فألقها في دارهم

  و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

35182-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبي الخزرج عن فضيل بن عثمان عن الزّهريّ قال كنت عاملا لبني أميّة فقتلت رجلا فسألت عليّ بن الحسين ع بعد ذلك ما أصنع به فقال الدّية أعرضها على قومه قال فأعرضت فأبوا و جهدت فأبوا فأخبرت عليّ بن الحسين ع بذلك فقال اذهب معك بنفر من قومك فأشهد عليهم قال ففعلت به فأبوا فأشهدت عليهم فرجعت إلى عليّ بن الحسين ع فأخبرته فقال خذ الدّية و صرّها متفرّقة ثمّ ائت الباب في وقت الظّهر و الفجر فألقها في الدّار فمن أخذ شيئا فهو يحسب لك في الدّية فإنّ وقت الظّهر و الفجر ساعة يخرج فيها أهل الدّار إلى أن قال و كان الزّهريّ ضرب رجلا به قروح فمات من ضربه

35183-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال قال عليّ ع من قتل حميم قوم فليصالحهم على ما قدر عليه فإنّه أخفّ لحسابه

35184-  و بإسناده عن ابن أبي عمير عن محسّن بن أحمد عن عيسى الضّعيف قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل قتل رجلا ما توبته قال يمكّن من نفسه قلت يخاف أن يقتلوه قال فليعطهم الدّية قلت يخاف أن يعلموا بذلك قال فليتزوّج إليهم امرأة قلت يخاف أن تطلعهم على ذلك قال فلينظر إلى الدّية فيجعلها صررا ثمّ لينظر مواقيت الصّلاة فليلقها في دارهم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 31 - ثبوت القصاص إذا قتل الكبير الصّغير أو الشّريف الوضيع

35185-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الأمالي عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عليّ بن الحسين السّعدآباديّ عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن الصّادق ع قال خطب رسول اللّه ص بمنى إلى أن قال المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم و يسعى بذمّتهم أدناهم هم يد على من سواهم

 و في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله و رواه الرّضيّ في المجازات النّبويّة مرسلا و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره مرسلا

35186-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص خطب النّاس في مسجد الخيف فقال نضّر اللّه عبدا سمع مقالتي فوعاها و بلّغها من لم يسمعها إلى أن قال المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم و يسعى بذمّتهم أدناهم

 قال الكلينيّ و رواه أيضا عن حمّاد بن عثمان عن أبان عن ابن أبي يعفور مثله

35187-  و عن محمّد بن الحسن عن بعض أصحابنا عن عليّ بن الحكم عن الحكم بن مسكين عن رجل من قريش عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال لسفيان الثّوريّ اكتب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم خطبة رسول اللّه ص في مسجد الخيف نضّر اللّه عبدا سمع مقالتي فوعاها و بلّغها من لم تبلغه إلى أن قال المؤمنون إخوة تتكافأ دماؤهم و هم يد على من سواهم يسعى بذمّتهم أدناهم الحديث

35188-  محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن فضّال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمّد فعليه القود

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه ع إلّا أنّه قال كلّ من قتل بشي‏ء

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في النّكاح في أحاديث تزويج غير الهاشميّ الهاشميّة و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 32 - ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمّه و عدم ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه

35189-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن حمران عن أحدهما ع قال لا يقاد والد بولده و يقتل الولد إذا قتل والده عمدا

35190-  و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يقتل ابنه أ يقتل به قال لا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

35191-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابنا عن حمّاد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال لا يقتل الرّجل بولده إذا قتله و يقتل الولد بوالده إذا قتل والده الحديث

  و رواه الشّيخ كما مرّ في المواريث

35192-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد اللّه ع لا يقتل الوالد بولده و يقتل الولد بوالده و لا يرث الرّجل الرّجل إذا قتله و إن كان خطأ

 أقول تقدّم في المواريث أنّ حكم الميراث محمول على التّقيّة

35193-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قتل أمّه قال يقتل بها صاغرا و لا أظنّ قتله بها كفّارة له و لا يرثها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن محبوب و بإسناده عن عليّ بن رئاب مثله

35194-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا يقتل الأب بابنه إذا قتله و يقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه

  و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب و الّذي قبلهما بإسناده عن يونس و رواه الصّدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة مثله

35195-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يقتل ابنه أ يقتل به قال لا و لا يرث أحدهما الآخر إذا قتله

35196-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول لا يقتل والد بولده إذا قتله و يقتل الولد بالوالد إذا قتله و لا يحدّ الوالد للولد إذا قذفه و يحدّ الولد للوالد إذا قذفه

35197-  و عنه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع في الرّجل يقتل ابنه أو عبده قال لا يقتل به و لكن يضرب ضربا شديدا و ينفى عن مسقط رأسه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله

35198-  و بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ع قال و قضى أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع و غيره و يكون له الدّية و لا يقاد

 و رواه الصّدوق و الشّيخ كما يأتي

35199-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن الصّادق عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ لا يقتل والد بولده

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في القذف

باب 33 - حكم الرّجل يقتل المرأة و المرأة تقتل الرّجل

35200-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في رجل قتل امرأته متعمّدا قال إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه و يؤدّوا إلى أهله نصف الدّية و إن شاءوا أخذوا نصف الدّية خمسة آلاف درهم و قال في امرأة قتلت زوجها متعمّدة قال إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها و ليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه

  و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله و روى الصّدوق الحكم الثّاني مرسلا

35201-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به و إذا قتل الرّجل المرأة فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرّجل )على دية المرأة( و أقادوه بها و إن لم يفعلوا قبلوا الدّية دية المرأة كاملة و دية المرأة نصف دية الرّجل

35202-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال في الرّجل يقتل المرأة متعمّدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال ذاك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدّية و إن قبلوا الدّية فلهم نصف دية الرّجل و إن قتلت المرأة الرّجل قتلت به ليس لهم إلّا نفسها الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله

35203-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجراحات إلى أن قال و قال إن قتل رجل امرأته عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرّجل ردّوا إلى أهل الرّجل نصف الدّية و قتلوه قال و سألته عن امرأة قتلت رجلا قال تقتل و لا يغرم أهلها شيئا

35204-  و عنه عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال أتي رسول اللّه ص برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخيّر رسول اللّه ص أولياءها أن يأخذوا الدّية خمسة آلاف درهم و غرّة وصيف أو وصيفة للّذي في بطنها أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف و يقتلوه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله

35205-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني المراديّ عن أحدهما ع قال إن قتل رجل امرأة و أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف الدّية إلى أهل الرّجل

35206-  و بالإسناد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أحدهما ع قال قلت له رجل قتل امرأة فقال إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف ديته و قتلوه و إلّا قبلوا الدّية

  و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ مثله

35207-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد اللّه عن أبان عن أبي مريم قال سألت أبا جعفر ع عن جراحة المرأة قال فقال على النّصف من جراحة الرّجل فما دونها قلت فامرأة قتلت رجلا قال يقتلونها قلت فرجل قتل امرأة قال إن شاءوا قتلوا و أعطوا نصف الدّية

35208-  و عنه عن القاسم بن عروة عن أبي العبّاس و غيره عن أبي عبد اللّه ع قال إن قتل رجل امرأة خيّر أولياء المرأة إن شاءوا أن يقتلوا الرّجل و يغرموا نصف الدّية لورثته و إن شاءوا أن يأخذوا نصف الدّية

35209-  و عنه عن محمّد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في المرأة تقتل الرّجل ما عليها قال لا يجني الجاني على أكثر من نفسه

35210-  و عنه عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أحدهما ع في قول اللّه عزّ و جلّ النّفس بالنّفس و العين بالعين و الأنف بالأنف الآية قال هي محكمة

  -35211  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع في الرّجل يقتل المرأة قال إن شاء أولياؤها قتلوه و غرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول و إن شاءوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل

35212-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن المفضّل عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع في رجل قتل امرأة متعمّدا قال إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه و يؤدّوا إلى أهله نصف الدّية

35213-  و بإسناده عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا و قتل امرأة قتلت رجلا عمدا

 أقول هذا محمول على ردّ بقيّة الدّية لما مرّ

35214-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال تقتلان به ما يختلف في هذا أحد

35215-  و بإسناده عن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر ع أنّ رجلا قتل امرأة فلم يجعل عليّ ع بينهما قصاصا و ألزمه الدّية

 قال الشّيخ يجوز أن يكون القتل خطأ لا عمدا فلا قصاص و يجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى ردّ فضل الدّية أقول يمكن حمله على امتناع الوليّ من ردّ فضل الدّية

35216-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى بن بكر عن أبي مريم و عن محمّد بن أحمد بن يحيى )و معاوية( عن عليّ بن الحسن بن رباط عن أبي مريم الأنصاريّ عن أبي جعفر ع قال في امرأة قتلت رجلا قال تقتل و يؤدّي وليّها بقيّة المال

 و في رواية محمّد بن عليّ بن محبوب بقيّة الدّية

قال الشّيخ هذه رواية شاذّة ما رواها غير أبي مريم و هي مخالفة للأخبار و لظاهر القرآن في قوله النّفس بالنّفس أقول يحتمل الحمل على الإنكار دون الإخبار أي لا يؤدّي وليّها شيئا و يحتمل الحمل على الاستحباب و على التّقيّة و يحتمل أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل قال يقتل إلخ و يكون غلطا من الرّاوي أو النّاسخ

35217-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي أسامة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال في امرأة قتلت رجلا متعمّدة قال إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها و ليس يجني أحد جناية على أكثر من نفسه

  و رواه أيضا مرسلا عن الصّادق ع إلّا أنّه قال قتلت زوجها

35218-  عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن أمير المؤمنين ع في حديث قال و من النّاسخ ما كان مثبتا في التّوراة من الفرائض في القصاص و هو قوله تعالى و كتبنا عليهم فيها أنّ النّفس بالنّفس و العين بالعين إلى آخر الآية فكان الذّكر و الأنثى و الحرّ و العبد شرعا فنسخ اللّه تعالى ما في التّوراة بقوله يا أيّها الّذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى فنسخت هذه الآية و كتبنا عليهم فيها أنّ النّفس بالنّفس

 أقول النّسخ هنا بمعنى التّخصيص فلا ينافي ما مرّ من أنّها محكمة لبقاء العمل بها بعده

35219-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى قال لا يقتل الحرّ بعبد و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرّم دية العبد و إن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدّوا نصف ديته إلى أهل الرّجل

  -35220  و عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجلين قتلا رجلا قال يخيّر وليّه أن يقتل أيّهما شاء و يغرّم الباقي نصف الدّية أعني )نصف( دية المقتول فيردّ على ورثته و كذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك و إن أبى أولياؤها إلّا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرّجل و قتلوه و هو قول اللّه و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا فلا يسرف في القتل

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 34 - حكم ما لو اشترك صبيّ و امرأة أو عبد و امرأة في قتل رجل

35221-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم )عن أبي بصير( عن أبي جعفر ع قال سئل عن غلام لم يدرك و امرأة قتلا رجلا خطأ فقال إنّ خطأ المرأة و الغلام عمد فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما )و يردّوا على( أولياء الغلام خمسة آلاف درهم و إن أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه و تردّ المرأة على أولياء الغلام ربع الدّية )و إن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها و يردّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدّية( قال و إن أحبّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدّية كان على الغلام نصف الدّية و على المرأة نصف الدّية

35222-  و بالإسناد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن ضريس الكناسيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة و عبد قتلا رجلا خطأ فقال إنّ خطأ المرأة و العبد مثل العمد فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما فإن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردّوا على سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم و إن أحبّوا أن يقتلوا المرأة و يأخذوا العبد أخذوا إلّا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردّوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم و يأخذوا العبد أو يفتديه سيّده و إن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلّا العبد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الّذي قبله و كذا رواهما الصّدوق أقول ذكر الشّيخ أنّ ما تضمّن الخبران من أنّ خطأ المرأة و الغلام و الصّبيّ عمد محمول على ما يعتقده بعض مخالفينا أنّه خطأ لأنّ منهم من يقول إنّ كلّ من يقتل بغير حديد فإنّ قتله خطأ و قد بيّنّا نحن خلاف ذلك انتهى و ذكر أنّ ما تضمّناه من الأحكام الباقية معمول عليها و يأتي ما يدلّ على حكم قتل العبد عمدا و خطأ و يأتي أيضا ما يدلّ على أنّ عمد الصّبيّ خطأ تحمله العاقلة و هو يدلّ على ما قاله الشّيخ و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 35 - حكم عمد الأعمى

35223-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر ع عن أعمى فقأ عين صحيح فقال إنّ عمد الأعمى مثل الخطإ هذا فيه الدّية في ماله فإن لم يكن له مال فالدّية على الإمام و لا يبطل حقّ امرئ مسلم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الصّدوق أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في العاقلة

باب 36 - حكم غير البالغ و غير العاقل في القصاص و حكم القاتل بالسّحر

35224-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين ع إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه و إذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضي بالدّية

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ إلّا أنّه قال اقتصّ منه و اقتصّ له

35225-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عليّ بن السّنديّ عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه كان يقول في المجنون و المعتوه الّذي لا يفيق و الصّبيّ الّذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على حكم السّاحر و أنّه يقتل و حمله بعض أصحابنا على قتله حدّا لفساده لا قودا و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في العاقلة

باب 37 - أنّ من قتل مملوكه فلا قصاص عليه و عليه الكفّارة و التّوبة و التّعزير و التّصدّق بقيمته و الحبس سنة

35226-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال في الرّجل يقتل مملوكه متعمّدا قال يعجبني أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكينا ثمّ تكون التّوبة بعد ذلك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد مثله و قال في أوّله في رجل قتل مملوكا متعمّدا قال يغرّم قيمته و يضرب ضربا شديدا

35227-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن حمران عن أبي جعفر ع في الرّجل يقتل مملوكا له قال يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يتوب إلى اللّه عزّ و جلّ

35228-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من قتل عبده متعمّدا فعليه أن يعتق رقبة و أن يطعم ستّين مسكينا و أن يصوم شهرين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد

 و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد إلّا أنّه أسقط من سنده لفظي عن حمران و من متنه لفظ له

 و الأوّل بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

35229-  و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل قتل مملوكا له قال يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يتوب إلى اللّه

 و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة مثله

35230-  و عنهم عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع رفع إليه رجل عذّب عبده حتّى مات فضربه مائة نكالا و حبسه سنة و أغرمه قيمة العبد فتصدّق بها عنه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد

 و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ مثله إلّا أنّه حذف لفظ سنة

35231-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن مثنّى عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يقتل عبده متعمّدا أيّ شي‏ء عليه من الكفّارة قال عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و صدقة على ستّين مسكينا

35232-  و عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن عليّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يقتل عبده خطأ قال عليه عتق رقبة و صيام شهرين و صدقة على ستّين مسكينا فإن لم يقدر على الرّقبة كان عليه الصّيام فإن لم يستطع الصّيام فعليه الصّدقة

35233-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز قال سألت أبا جعفر ع عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه قال يعتق رقبة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمران أنّه سأل أبا جعفر ع و ذكر مثله

35234-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع في الرّجل يقتل ابنه أو عبده قال لا يقتل به و لكن يضرب ضربا شديدا و ينفى عن مسقط رأسه

35235-  و بإسناده عن يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد اللّه ع في رجل قتل مملوكه أنّه يضرب ضربا وجيعا و تؤخذ منه قيمته لبيت المال

35236-  العيّاشيّ في تفسيره عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل قتل مملوكه قال عليه عتق رقبة و صوم شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكينا ثمّ تكون التّوبة بعد ذلك

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ على ثبوت القصاص و أنّه مخصوص بالمعتاد لقتلهم

باب 38 - ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك

35237-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن المختار بن محمّد و عن محمّد بن الحسن عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعا عن أبي الفتح الجرجانيّ عن أبي الحسن ع في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال إن كان المملوك له أدّب و حبس إلّا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به

  -35238  و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عنهم ع قال سئل عن رجل قتل مملوكه قال إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا و أخذ منه قيمة العبد و يدفع إلى بيت مال المسلمين و إن كان متعوّدا للقتل قتل به

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في حدّ المحارب و غيره عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 39 - حكم من نكّل بمملوكه

35239-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنّها حرّة لا سبيل لمولاتها عليها و قضى فيمن نكّل بمملوكه فهو حرّ لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبّ فإذا ضمن جريرته فهو يرثه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب إلّا أنّه قال قطعت يدي وليدتها

باب 40 - أنّ المملوك يقتل بالحرّ و لا يقتل الحرّ بالمملوك بل يغرّم قيمته إلّا أن تزيد عن دية الحرّ فالدّية و يعزّر

35240-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما ع قال قلت له قول اللّه عزّ و جلّ كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى قال فقال لا يقتل حرّ بعبد و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرّم ثمنه دية العبد

35241-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال لا يقتل الحرّ بالعبد و إذا قتل الحرّ العبد غرّم ثمنه و ضرب ضربا شديدا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن صفوان مثله

35242-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال قال يقتل العبد بالحرّ و لا يقتل الحرّ بالعبد و لكن يغرّم ثمنه و يضرب ضربا شديدا حتّى لا يعود

  و رواه الصّدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله

35243-  و عنهم عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قتل الحرّ العبد غرّم قيمته و أدّب قيل فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم قال لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب إلّا أنّه قال في آخره دية الحرّ

35244-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا يقتل حرّ بعبد و إن قتله عمدا و لكن يغرّم ثمنه و يضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا و قال دية المملوك ثمنه

35245-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا قصاص بين الحرّ و العبد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب  و رواه أيضا مثله و أسقط قوله عن الحلبيّ و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه مثله

35246-  محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير عن معلّى بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال لا يقتل حرّ بعبد فإذا قتل الحرّ العبد غرّم ثمنه و ضرب ضربا شديدا الحديث

35247-  و بإسناده عن ابن أبي نجران عن مثنّى عن أبي عبد اللّه ع في حرّ قتل عبدا قال لا يقتل به

35248-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى )عن محمّد بن عيسى( عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع أنّه قتل حرّا بعبد قتله عمدا

 أقول حمله الشّيخ على الاعتياد لما تقدّم و يأتي و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى مثله

35249-  و بإسناده عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع في عبد قتل مولاه متعمّدا قال يقتل به ثمّ قال و قضى رسول اللّه ص بذلك

  -35250  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن قوم أحرار و مماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم فقال يقتل من قتله من المماليك و تكاتب الأحرار

35251-  و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن رجل قتل مملوكا ما عليه قال يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكينا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 41 - حكم العبد إذا قتل الحرّ

35252-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع في العبد إذا قتل الحرّ دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقّوه

35253-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس )عن ابن مسكان( عن أبان بن تغلب عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قتل العبد الحرّ دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه و إن شاءوا حبسوه فيكون عبدا لهم و إن شاءوا استرقّوه

35254-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد )عن ابن محبوب( عن أبي محمّد الوابشيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قوم ادّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرّ العبد بها قال لا يجوز إقرار العبد على سيّده فإن أقاموا البيّنة على ما ادّعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه مولاه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن يونس و الّذي قبلهما بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

35255-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قتل العبد الحرّ فلأهل المقتول إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا استعبدوا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن يحيى بن أبي العلاء مثله

35256-  و بإسناده عن ابن أبي نجران عن مثنّى عن أبي عبد اللّه ع قال قال العبد إذا قتل الحرّ دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا استحيوا

35257-  و عنه عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى أولياء الحرّ فلا شي‏ء على مواليه

  -35258  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في عبد و حرّ قتلا حرّا قال إن شاء قتل الحرّ و إن شاء قتل العبد فإن اختار قتل الحرّ جلد جنبي العبد

 و بإسناده عن محمّد بن يحيى عن بعض أصحابه عن يحيى بن المبارك مثله

35259-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم )عن هاشم بن عبيد( عن إبراهيم قال قال على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك

35260-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرّ ما حالهم قال يقتلون به

35261-  و سألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم قال يؤدّون ثمنه

  أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 42 - أنّ حكم المدبّر في القصاص حكم المملوك ما دام سيّده حيّا

35262-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن مدبّر قتل رجلا عمدا فقال يقتل به قال قلت فإن قتله خطأ قال فقال يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقّا فإن شاءوا باعوا و إن شاءوا استرقّوا و ليس لهم أن يقتلوه قال ثمّ قال يا أبا محمّد إنّ المدبّر مملوك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا رواه الصّدوق أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 43 - أنّ حكم أمّ الولد في حياة سيّدها حكم المملوك في القصاص و الحدود

35263-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع قال أمّ الولد جنايتها في حقوق النّاس على سيّدها و ما كان من حقوق اللّه عزّ و جلّ في الحدود فإنّ ذلك في بدنها قال و يقاصّ منها للمماليك و لا قصاص بين الحرّ و العبد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 44 - أنّ من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص و العفو من غير أن يرفعه إلى السّلطان

35264-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أ له أن يقيده به دون السّلطان إن أحبّ ذلك قال هو ماله يفعل به ما شاء إن شاء قتل و إن شاء عفا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 45 - حكم العبد إذا قتل حرّين فصاعدا أو جرحهما

35265-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في عبد جرح رجلين قال هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له فإن جرح رجلا في أوّل النّهار و جرح آخر في آخر النّهار قال هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل قال فإن جنى بعد ذلك جناية فإنّ جنايته على الأخير

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

35266-  و بإسناده عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع في عبد شجّ رجلا موضحة ثمّ شجّ آخر فقال هو بينهما

 و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ مثله

35267-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن أحمد بن سلمة الكوفيّ عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبيه عن عليّ بن عقبة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد قال فقال هو لأهل الأخير من القتلى إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقّوه لأنّه إذا قتل الأوّل استحقّ أولياؤه فإذا قتل الثّاني استحقّ من أولياء الأوّل فصار لأولياء الثّاني فإذا قتل الثّالث استحقّ من أولياء الثّاني فصار لأولياء الثّالث فإذا قتل الرّابع استحقّ من أولياء الثّالث فصار لأولياء الرّابع إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقّوه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 46 - حكم القصاص بين المكاتب و العبد و بينه و بين الحرّ و حكم ما لو أعتق نصفه

35268-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط قال سألت أبا عبد اللّه ع عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية فقال إن كان أدّى من مكاتبته شيئا غرّم في جنايته بقدر ما أدّى من مكاتبته للحرّ إلى أن قال و لا تقاصّ بين المكاتب و بين العبد إذا كان المكاتب قد أدّى من مكاتبته شيئا فإن لم يكن قد أدّى من مكاتبته شيئا فإنّه يقاصّ العبد به أو يغرّم المولى كلّ ما جنى المكاتب لأنّه عبده ما لم يؤدّ من مكاتبته شيئا

35269-  و بالإسناد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال فقال إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرّقّ فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا باعوا و إن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه و كان قد أدّى من مكاتبته شيئا فإنّ عليّا ع كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته فإنّ على الإمام أن يؤدّي إلى أولياء المقتول من الدّية بقدر ما أعتق من المكاتب و لا يبطل دم امرئ مسلم و أرى أن يكون ما بقي على المكاتب ممّا لم يؤدّه رقّا لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر )ما أدّى( و ليس لهم أن يبيعوه

 و رواه الشّيخ و الصّدوق بإسنادهما عن الحسن بن محبوب و كذا الّذي قبله أقول يتعيّن حمل الخطإ هنا على ما يقابل الصّواب لا ما يقابل العمد للحكم بالقصاص فيه فيراد به القتل بغير حقّ و تقدّم ما يدلّ على المقصود و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي الحكم الأخير في قصاص الطّرف

باب 47 - أنّه لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر إلّا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذّمّيّ بعد ردّ فاضل الدّية

35270-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم و غيره عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن دماء المجوس و اليهود و النّصارى هل عليهم و على من قتلهم شي‏ء إذا غشّوا المسلمين و أظهروا العداوة لهم قال لا إلّا أن يكون متعوّدا لقتلهم قال و سألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذّمّة و أهل الكتاب إذا قتلهم قال لا إلّا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل و هو صاغر

 و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الرّضا ع مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن الحكم مثله

35271-  و بالإسناد عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قتل المسلم يهوديّا أو نصرانيّا أو مجوسيّا فأرادوا أن يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم و أقادوه

 أقول قد عرفت وجهه

35272-  و عنه عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع في رجل قتل رجلا من أهل الذّمّة فقال هذا حديث شديد لا يحتمله النّاس و لكن يعطي الذّمّيّ دية المسلم ثمّ يقتل به المسلم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس و كذا الّذي قبله و الأوّل بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد و فضالة عن أبان مثله

35273-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قتل المسلم النّصرانيّ فأراد أهل النّصرانيّ أن يقتلوه قتلوه و أدّوا فضل ما بين الدّيتين

35274-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال لا يقاد مسلم بذمّيّ في القتل و لا في الجراحات و لكن يؤخذ من المسلم جنايته للذّمّيّ على قدر دية الذّمّيّ ثمانمائة درهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و الّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

  -35275  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المسلم هل يقتل بأهل الذّمّة قال لا إلّا أن يكون معوّدا لقتلهم فيقتل و هو صاغر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان و الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد و فضالة عن أبان

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن الفضل مثله إلّا أنّه قال إلّا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم

 و روى الّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب و الّذي قبلهما بإسناده عن عليّ بن الحكم عن أبي المغراء مثله

35276-  محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل قتل رجلا من أهل الذّمّة قال لا يقتل به إلّا أن يكون متعوّدا للقتل

 و بإسناده عن يونس عن محمّد بن الفضل عن أبي الحسن الرّضا ع مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في حدّ المحارب عموما

باب 48 - ثبوت القصاص بين اليهود و النّصارى و المجوس

35277-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع كان يقول يقتصّ )اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ( بعضهم من بعض و يقتل بعضهم بعضا إذا قتلوا عمدا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 49 - أنّ النّصرانيّ إذا قتل مسلما قتل به و إن أسلم و لهم استرقاقه إن لم يسلم و أخذ ماله

35278-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسيّ عن أبي جعفر ع في نصرانيّ قتل مسلما فلمّا أخذ أسلم قال اقتله به قيل و إن لم يسلم قال يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا عفوا و إن شاءوا استرقّوا قيل و إن كان معه مال قال دفع إلى أولياء المقتول هو و ماله

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن ضريس الكناسيّ عن أبي جعفر ع و عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 50 - حكم من قتل شخصا مقطوع اليد

35279-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل قتل رجلا عمدا و كان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الّذي قطعها فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدّوا إلى أولياء قاتله دية يده الّذي قيد منها إن كان أخذ دية يده و يقتلوه و إن شاءوا طرحوا عنه دية يد و أخذوا الباقي قال و إن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه و لا أخذ لها دية قتلوا قاتله و لا يغرّم شيئا و إن شاءوا أخذوا دية كاملة قال و هكذا وجدناه في كتاب عليّ ع

  و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد

باب 51 - حكم من فقأ عيني رجل و قطع أذنيه ثمّ قتله أو جنى عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين

35280-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن محمّد بن قيس عن أحدهما ع في رجل فقأ عيني رجل و قطع أذنيه ثمّ قتله فقال إن كان فرّق ذلك اقتصّ منه ثمّ يقتل و إن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه و لم يقتصّ منه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله إلّا أنّه قال و قطع أنفه و أذنيه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

35281-  و بإسناده عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن أبي عمير عن حفص بن البختريّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثمّ مات فقال إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثمّ قتل و إن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل و لم يقتصّ منه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 52 - أنّه إذا عفا بعض الأولياء عن القاتل أو طلب الدّية فللباقي القصاص بعد ردّ فاضل الدّية

35282-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قتل و له أمّ و أب و ابن فقال الابن أنا أريد أن أقتل قاتل أبي و قال الأب أنا )أريد أن( أعفو و قالت الأمّ أنا أريد أن آخذ الدّية قال فقال فليعط الابن أمّ المقتول السّدس من الدّية و يعطي ورثة القاتل السّدس من الدّية حقّ الأب الّذي عفا و ليقتله

35283-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد و ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين ع في رجل قتل و له وليّان فعفا أحدهما و أبى الآخر أن يعفو قال إن أراد الّذي لم يعف أن يقتل قتل و ردّ نصف الدّية على أولياء المقتول المقاد منه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه و الّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

35284-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن عبد الرّحمن عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل قتل رجلين عمدا و لهما أولياء فعفا أولياء أحدهما و أبى الآخرون قال فقال يقتل الّذي لم يعف و إن أحبّوا أن يأخذوا الدّية أخذوا الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الحديثان اللّذان قبله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه

باب 53 - حكم ما إذا كان بعض الأولياء صغارا فعفا الكبار أو لم يكن كبار

35285-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولّاد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قتل و له أولاد صغار و كبار أ رأيت إن عفا الأولاد الكبار قال فقال لا يقتل و يجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصّغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدّية

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله أقول و يأتي وجهه

35286-  و بإسناده عن الصّفّار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ع أنّ عليّا ع قال انتظروا بالصّغار الّذين قتل أبوهم أن يكبروا فإذا بلغوا خيّروا فإن أحبّوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 54 - أنّه إذا عفا بعض الأولياء لم يجز للباقي القصاص إذا لم يؤدّوا فاضل الدّية

35287-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد الرّحمن في حديث قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجلان قتلا رجلا عمدا و له وليّان فعفا أحد الوليّين قال فقال إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل و طرح عنهما من الدّية بقدر حصّة من عفا و أدّيا الباقي من أموالهما إلى الّذين لم يعفوا

35288-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع فيمن عفا من ذي سهم فإنّ عفوه جائز و قضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال يعطى بقيّتهم الدّية و يرفع عنهم بحصّة الّذي عفا

35289-  و عنه عن أبيه عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجلين قتلا رجلا عمدا و له وليّان فعفا أحد الوليّين فقال إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل و طرح عنهما من الدّية بقدر حصّة من عفا و أدّيا الباقي من أموالهما إلى الّذي لم يعف و قال عفو كلّ ذي سهم جائز

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله و الأوّل بإسناده عن أحمد بن محمّد أقول حمله الشّيخ و غيره على ما إذا لم يؤدّ الباقي فاضل الدّية لما تقدّم و يمكن حمله على الاستحباب بالنّسبة إلى باقي الأولياء

35290-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول من عفا عن الدّم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز و سقط الدّم و تصير دية و يرفع عنه حصّة الّذي عفا

 أقول قد تقدّم وجهه

35291-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قد روي أنّه إن عفا واحد من الأولياء ارتفع القود

 أقول قد عرفت وجهه و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 55 - أنّه ليس للبدويّ أن يقتل مهاجريّا قصاصا حتّى يهاجر و له الميراث و نصيبه من الدّية و أنّه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن

35292-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قتل و له أخ في دار الهجرة و له أخ في دار البدو لم يهاجر أ رأيت إن عفا المهاجريّ و أراد البدويّ أن يقتل أ له ذلك فقال ليس للبدويّ أن يقتل مهاجريّا حتّى يهاجر قال و إذا عفا المهاجريّ فإنّ عفوه جائز قلت فللبدويّ من الميراث شي‏ء قال أمّا الميراث فله )و( حظّه من دية أخيه إن أخذت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن محبوب  و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب مثله

35293-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد بن خالد البرقيّ عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ يا أيّها الّذين آمنوا كتب عليكم القصاص أ هي لجماعة المسلمين قال هي للمؤمنين خاصّة

باب 56 - أنّه ليس للنّساء عفو و لا قود

35294-  محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد الكوفيّ عن محمّد بن أحمد النّهديّ عن محمّد بن الوليد عن أبان عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع قال ليس للنّساء عفو و لا قود

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

35295-  و قد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر ع قال عفو كلّ ذي سهم جائز

 أقول قد خصّه الشّيخ بغير المرأة و كذا أمثاله ممّا مرّ لكن تقدّم في المواريث في أحاديث التّعصيب ما ظاهره أنّ هذا على التّقيّة و اللّه أعلم

باب 57 - أنّه يستحبّ للوليّ العفو عن القصاص أو الصّلح على الدّية أو غيرها

35296-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ فمن تصدّق به فهو كفّارة له فقال يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا و سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ فمن عفي له من أخيه شي‏ء فاتّباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان قال ينبغي للّذي له الحقّ أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية و ينبغي للّذي عليه الحقّ أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه و يؤدّي إليه بإحسان الحديث

35297-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ فمن تصدّق به فهو كفّارة له قال يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح أو غيره قال و سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ فمن عفي له من أخيه شي‏ء فاتّباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان قال هو الرّجل يقبل الدّية فينبغي للطّالب أن يرفق به و لا يعسره و ينبغي للمطلوب أن يؤدّي إليه بإحسان و لا يمطله إذا قدر

35298-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ فمن عفي له من أخيه شي‏ء فاتّباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان ما ذلك الشّي‏ء قال هو الرّجل يقبل الدّية فأمر اللّه عزّ و جلّ الّذي له الحقّ أن يتّبعه بمعروف و لا يعسره و أمر الّذي عليه الحقّ أن يؤدّي إليه بإحسان إذا أيسر الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبلهما بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع مثله

35299-  و بإسناده عن جعفر بن بشير عن معلّى أبي عثمان عن أبي عبد اللّه ع سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ فمن تصدّق به فهو كفّارة له قال يكفّر عنه من ذنوبه على قدر ما عفا عن العمد و في العمد يقتل الرّجل بالرّجل إلّا أن يعفو أو يقبل الدّية و له ما تراضوا عليه الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 58 - أنّ وليّ القصاص إذا عفا أو صالح أو رضي بالدّية لم يجز له القصاص بعد

35300-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فقال هو الرّجل يقبل الدّية أو يعفو أو يصالح ثمّ يعتدي فيقتل فله عذاب أليم كما قال اللّه عزّ و جلّ

35301-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فقال الرّجل يعفو أو يأخذ الدّية ثمّ يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب أليم

35302-  و عنهم عن سهل عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع في حديث في قول اللّه عزّ و جلّ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قال هو الرّجل يقبل الدّية أو يصالح ثمّ يجي‏ء بعد فيمثّل أو يقتل فوعده اللّه عذابا أليما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر و الّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد و الّذي قبلهما بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع مثله

35303-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم أي من قتل بعد قبول الدّية أو العفو

35304-  و عن أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى فاتّباع بالمعروف أي فعلى العافي اتّباع بالمعروف أي أن لا يشدّد في الطّلب و ينظره إن كان معسرا و لا يطالبه بالزّيادة على حقّه و على المعفوّ له أداء إليه بإحسان أي الدّفع عند الإمكان من غير مطل

باب 59 - حكم من قتل و عليه دين و ليس له مال

35305-  محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قتل و عليه دين و ليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله و عليه دين فقال إنّ أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدّية للغرماء و إلّا فلا

 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن أسلم الجبليّ عن يونس بن عبد الرّحمن مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أسلم عن يونس بن عبد الرّحمن مثله

35306-  و عنه عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى ع قال قلت له جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمّدا أو خطأ و عليه دين و )ليس له( مال و أراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل قال إن وهبوا دمه ضمنوا ديته فقلت إن هم أرادوا قتله قال إن قتل عمدا قتل قاتله و أدّى عنه الإمام الدّين من سهم الغارمين قلت فإنّه قتل عمدا و صالح أولياؤه قاتله على الدّية فعلى من الدّين على أوليائه من الدّية أو على إمام المسلمين فقال بل يؤدّوا دينه من ديته الّتي صالحوا عليها أولياؤه فإنّه أحقّ بديته من غيره

باب 60 - أنّ المسلم إذا قتله مسلم و ليس له وليّ إلّا ذمّيّ فإن لم يسلم الذّمّيّ كان وليّه الإمام فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدّية و وضعها في بيت المال و ليس له العفو

35307-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل الذّمّة من قرابته فقال على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل و إن شاء عفا و إن شاء أخذ الدّية فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدّية فجعلها في بيت مال المسلمين لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين قلت فإن عفا عنه الإمام قال فقال إنّما هو حقّ جميع المسلمين و إنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدّية و ليس له أن يعفو

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب

 و رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب مثله إلّا أنّه أسقط في العلل حكم العفو من الإمام

  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

35308-  و عنه عن أبي ولّاد قال قال أبو عبد اللّه ع في الرّجل يقتل و ليس له وليّ إلّا الإمام إنّه ليس للإمام أن يعفو و له أن يقتل أو يأخذ الدّية فيجعلها في بيت مال المسلمين لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام و كذلك تكون ديته لإمام المسلمين

35309-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل مسلم قتل و له أب نصرانيّ لمن تكون ديته قال تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأنّ جنايته على بيت مال المسلمين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 61 - أنّ من ضرب القاتل حتّى ظنّ أنّه قتله فعاش و أراد الوليّ القصاص لم يجز له إلّا بعد القصاص منه في الجرح

35310-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عمّن أخبره عن أحدهما ع قال أتي عمر بن الخطّاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه و أمره بقتله فضربه الرّجل حتّى رأى أنّه قد قتله فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه فبرأ فلمّا خرج أخذه أخو المقتول الأوّل فقال أنت قاتل أخي و لي أن أقتلك فقال قد قتلتني مرّة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج و هو يقول و اللّه قتلتني مرّة فمرّوا على أمير المؤمنين ع فأخبره خبره فقال لا تعجل حتّى أخرج إليك فدخل على عمر فقال ليس الحكم فيه هكذا فقال ما هو يا أبا الحسن فقال يقتصّ هذا من أخي المقتول الأوّل ما صنع به ثمّ يقتله بأخيه فنظر الرّجل أنّه إن اقتصّ منه أتى على نفسه فعفا عنه و تتاركا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن إبراهيم بن عبد اللّه عن أبان بن عثمان و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان بن عثمان

باب 62 - أنّ الثّابت في القصاص هو القتل بالسّيف من دون عذاب و لا تمثيل و إن فعله القاتل

35311-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ جميعا عن أبي عبد اللّه ع قالا سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضّرب حتّى مات أ يدفع إلى وليّ المقتول فيقتله قال نعم و لكن لا يترك يعبث به و لكن يجيز عليه بالسّيف

  -35312  و عن عليّ بن محمّد عن بعض أصحابه عن محمّد بن سليمان عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ اللّه يقول في كتابه و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا فلا يسرف في القتل ما هذا الإسراف الّذي نهى اللّه عنه قال نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثّل بالقاتل الحديث

35313-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر عن العبد الصّالح ع في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا عنه حتّى مات قال يدفع إلى أولياء المقتول و لكن لا يترك يتلذّذ به و لكن يجاز عليه بالسّيف

35314-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه أنّ عليّ بن أبي طالب ع لمّا قتله ابن ملجم قال احبسوا هذا الأسير و أطعموه و أحسنوا إساره فإن عشت فأنا أولى بما صنع بي إن شئت استقدت و إن شئت عفوت و إن شئت صالحت و إن متّ فذلك إليكم فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثّلوا به

  -35315  و بالإسناد أنّ الحسن ع قدّمه فضرب عنقه بيده

35316-  محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع في وصيّته للحسن ع يا بني عبد المطّلب لا ألفينّكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين ألا لا يقتلنّ بي إلّا قاتلي انظروا إذا أنا متّ من )هذه الضّربة( فاضربوه ضربة بضربة و لا يمثّل بالرّجل فإنّي سمعت رسول اللّه ص يقول إيّاكم و المثلة و لو بالكلب العقور )ثمّ أقبل على ابنه الحسن ع فقال يا بنيّ أنت وليّ الأمر و وليّ الدّم فإن عفوت فلك و إن قتلت فضربة مكان ضربة و لا تأثم(

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 63 - ثبوت القصاص على شاهد الزّور إذا قتل المشهود عليه

35317-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزّنا ثمّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرّجل فقال إن قال الرّابع وهمت ضرب الحدّ و غرّم الدّية و إن قال تعمّدت قتل

  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الشّهادات و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 64 - أنّ شهود الزّور إذا شهدوا على واحد فقتل و أراد الوليّ قتلهم جاز بعد ردّ فاضل الدّية

35318-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع قضى في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها فيرجم ثمّ يرجع واحد منهم قال يغرّم ربع الدّية إذا قال شبّه عليّ فإن رجع اثنان و قالا شبّه علينا غرّما نصف الدّية و إن رجعوا و قالوا شبّه علينا غرّموا الدّية و إن قالوا شهدنا بالزّور قتلوا جميعا

35319-  و عن عليّ بن إبراهيم عن المختار بن محمّد بن المختار و عن محمّد بن الحسن عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ عن أبي الحسن ع في أربعة شهدوا على رجل أنّه زنى فرجم ثمّ رجعوا و قالوا قد وهمنا يلزمون الدّية و إن قالوا إنّما تعمّدنا قتل أيّ الأربعة شاء وليّ المقتول و ردّ الثّلاثة ثلاثة أرباع الدّية إلى أولياء المقتول الثّاني و يجلد الثّلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة و إن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم ردّ ثلاث ديات على أولياء الشّهود الأربعة و يجلدون ثمانين كلّ واحد منهم ثمّ يقتلهم الإمام الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن محمّد بن الحسن و الّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 65 - أنّ الوليّ إذا مات قام ولده و نحوه مقامه في القصاص

35320-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال إذا مات وليّ المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدّم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله إلّا أنّه قال في آخره في الدّية

 و رواه أيضا بإسناده عن عليّ بن إبراهيم إلى قوله مقامه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير إلى قوله مقامه بالدّم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 66 - أنّ القاتل يدفع إلى وليّ المقتول فيقتله و لا تبعة عليه

35321-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن بعض أصحابه عن محمّد بن سليمان عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت ما معنى قوله تعالى إنّه كان منصورا قال و أيّ نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتلنّه و لا تبعة تلزمه من قتله في دين و لا دنيا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 67 - حكم العبدين إذا قتلا حرّا

35322-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال خرج رجل من المدينة يريد العراق فاتّبعه أسودان أحدهما غلام لأبي عبد اللّه ع فلمّا أتى الأعوص نام الرّجل فأخذا صخرة فشدخا بها رأسه فأخذا فأتي بهما محمّد بن خالد و جاء أولياء المقتول فسألوه أن يقيدهم فكره أن يفعل فسأل أبا عبد اللّه ع عن ذلك فلم يجبه قال عبد الرّحمن فظننت أنّه كره أن يجيبه لأنّه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد فشكا أولياء المقتول محمّد بن خالد و صنيعه إلى أهل المدينة فقالوا إن أردتم أن يقيدكم منه فاتّبعوا جعفر بن محمّد ع فاشكوا إليه ظلامتكم ففعلوا فقال أبو عبد اللّه ع أقدهم فقتلا جميعا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 68 - عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل النّاصب و تفسيره

35323-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن بريد العجليّ قال سألت أبا جعفر ع عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنّصب على دينه غضبا للّه تعالى يقتل به فقال أمّا هؤلاء فيقتلونه و لو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله قلت فيبطل دمه قال لا و لكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدّية من بيت المال لأنّ قاتله إنّما قتله غضبا للّه عزّ و جلّ و للإمام و لدين المسلمين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

35324-  محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ الكوفيّ عن ابن فضّال عن المعلّى بن خنيس قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول ليس النّاصب من نصب لنا أهل البيت لأنّك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض )آل محمّد( و لكنّ النّاصب من نصب لكم و هو يعلم أنّكم تتولّونّا و تبرءون من أعدائنا و قال من أشبع عدوّا لنا فقد قتل وليّا لنا

35325-  و في العلل عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللّه بن حمّاد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال ليس النّاصب من نصب لنا أهل البيت لأنّك لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محمّدا و آل محمّد و لكنّ النّاصب من نصب لكم و هو يعلم أنّكم تتولّونّا و أنّكم من شيعتنا

35326-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب مسائل الرّجال عن أبي الحسن عليّ بن محمّد ع أنّ محمّد بن عليّ بن عيسى كتب إليه يسأله عن النّاصب هل يحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت و الطّاغوت و اعتقاد إمامتهما فرجع الجواب من كان على هذا فهو ناصب

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في القذف و يأتي ما يدلّ عليه و تقدّم ما يدلّ على تفسير النّاصب أيضا في الخمس و غيره

باب 69 - أنّ من قتل شخصا ثمّ ادّعى أنّه دخل بيته بغير إذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص و لم تسمع الدّعوى إلّا ببيّنة

35327-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن أبي مخلد عن أبي عبد اللّه ع قال كنت عند داود بن عليّ فأتي برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن عليّ ما تقول قتلت هذا الرّجل قال نعم أنا قتلته فقال له داود و لم قتلته فقال إنّه كان يدخل منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الّذين كانوا قبلك فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته فالتفت إليّ داود بن عليّ فقال يا أبا عبد اللّه ما تقول في هذا فقلت أرى أنّه أقرّ بقتل رجل مسلم فاقتله فأمر به فقتل ثمّ قال أبو عبد اللّه ع إنّ ناسا من أصحاب رسول اللّه ص كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به فقال سعد كنت و اللّه أضرب رقبته بالسّيف قال فخرج رسول اللّه ص و هم في هذا الكلام فقال يا سعد من هذا الّذي قلت أضرب عنقه بالسّيف فأخبره الّذي قالوا و ما قال سعد فقال رسول اللّه ص يا سعد فأين الشّهود الأربعة الّذين قال اللّه عزّ و جلّ فقال سعد يا رسول اللّه بعد رأي عيني و علم اللّه أنّه قد فعل فقال رسول اللّه ص إي و اللّه يا سعد بعد رأي عينك و علم اللّه إنّ اللّه قد جعل لكلّ شي‏ء حدّا و جعل على من تعدّى حدود اللّه حدّا و جعل ما دون الشّهود الأربعة مستورا على المسلمين

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

35328-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن إسماعيل عن أحمد بن النّضر عن الحصين بن عمرو )عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب( أنّ معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعريّ أنّ ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله فاسأل لي عليّا عن هذا قال أبو موسى فلقيت عليّا ع فسألته إلى أن قال فقال أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد و إلّا دفع برمّته

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله

35329-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ع قال سألني داود بن عليّ عن رجل كان يأتي بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل فذهب إلى السّلطان فقال السّلطان إن فعل فاقتله قال فقتله فما ترى فيه فقلت أرى أن لا يقتله إنّه إن استقام هذا ثمّ شاء أن يقول كلّ إنسان لعدوّه دخل بيتي فقتلته

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 70 - أنّه لا قصاص في عظم

35330-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ أمير المؤمنين ع قال لا يمين في حدّ و لا قصاص في عظم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع