أبواب المزارعة و المساقاة

باب 1 - استحباب الغرس و شراء العقار و كراهة بيعه

24082-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سئل النّبيّ ص أيّ المال بعد البقر خير قال الرّاسيات في الوحل و المطعمات في المحل نعم الشّي‏ء النّخل من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدّت به الرّيح في يوم عاصف إلّا أن يخلف مكانها

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في المجالس عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات التّجارة و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - استحباب صبّ الماء في أصول الشّجر عند الغرس قبل التّراب

24083-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أحمد بن محمّد بن عيسى العلويّ عن محمّد بن أسباط عن أحمد بن محمّد بن زياد عن أبي الطّيّب أحمد بن محمّد بن عبد اللّه عن عيسى بن جعفر العلويّ عن آبائه ع أنّ النّبيّ ص قال مرّ أخي عيسى ع بمدينة و إذا في ثمارها الدّود فشكوا إليه ما بهم فقال دواء هذا معكم و ليس تعلمون أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التّراب و ليس هكذا يجب بل ينبغي أن تصبّوا الماء في أصول الشّجر ثمّ تصبّوا التّراب لكيلا يقع فيه الدّود فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم

باب 3 - استحباب الزّرع

24084-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد عن سيابة عن أبي عبد اللّه ع قال سأله رجل فقال له جعلت فداك أسمع قوما يقولون إنّ الزّراعة مكروهة فقال له ازرعوا و اغرسوا فلا و اللّه ما عمل النّاس عملا أحلّ و لا أطيب منه و اللّه ليزرعنّ الزّرع و ليغرسنّ الغرس بعد خروج الدّجّال

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن خالد إلّا أنّه قال لتزرعنّ الزّرع و النّخل بعد خروج الدّجّال

و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

24085-  و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد رفعه قال قال أبو عبد اللّه ع إنّ اللّه جعل أرزاق أنبيائه في الزّرع و الضّرع كيلا يكرهوا شيئا من قطر السّماء

24086-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن بعض أصحابه عن محمّد بن سنان عن محمّد بن عطيّة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ اللّه عزّ و جلّ اختار لأنبيائه الحرث و الزّرع كي لا يكرهوا شيئا من قطر السّماء

  -24087  و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن عطيّة مثله و زاد قال و سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ و على اللّه فليتوكّل المتوكّلون قال الزّارعون

24088-  و عنهم عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن الحسن بن عمارة عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا أهبط آدم إلى الأرض احتاج إلى الطّعام و الشّراب فشكا ذلك إلى جبرئيل ع فقال له جبرئيل يا آدم كن حرّاثا الحديث

24089-  و عنهم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن بعض أصحابنا قال قال أبو جعفر ع كان أبي يقول خير الأعمال الحرث يزرعه فيأكل منه البرّ و الفاجر فأمّا البرّ فما أكل من شي‏ء استغفر لك و أمّا الفاجر فما أكل منه من شي‏ء لعنه و يأكل منه البهائم و الطّير

24090-  و عن عليّ بن محمّد عن إبراهيم بن إسحاق عن الحسن بن السّريّ عن الحسن بن إبراهيم عن يزيد بن هارون قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول الزّارعون كنوز الأنام يزرعون طيّبا أخرجه اللّه عزّ و جلّ و هم يوم القيامة أحسن النّاس مقاما و أقربهم منزلة يدعون المباركين

24091-  قال و روي أنّ أبا عبد اللّه ع قال الكيمياء الأكبر الزّراعة

  -24092  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل النّبيّ ص أيّ المال خير قال زرع زرعه صاحبه و أصلحه و أدّى حقّه يوم حصاده الحديث

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في المجالس عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم مثله

24093-  عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ ع في حديث أنّ معايش الخلق خمسة الإمارة و العمارة و التّجارة و الإجارة و الصّدقات إلى أن قال و أمّا وجه العمارة فقوله تعالى هو أنشأكم من الأرض و استعمركم فيها فأعلمنا سبحانه أنّه قد أمرهم بالعمارة ليكون ذلك سببا لمعايشهم بما يخرج من الأرض من الحبّ و الثّمرات و ما شاكل ذلك ممّا جعله اللّه معايش للخلق

24094-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن سعد عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ المرأة خلقت من الرّجل و إنّما همّتها في الرّجال فاحبسوا نساءكم و إنّ الرّجل خلق من الأرض فإنّما همّته في الأرض

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 4 - استحباب الحرث للزّرع

24095-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن إبراهيم بن عتبة عن صالح بن عليّ بن عطيّة عن رجل ذكره قال مرّ أبو عبد اللّه ع بناس من الأنصار و هم يحرثون فقال لهم احرثوا فإنّ رسول اللّه ص قال ينبت اللّه بالرّيح كما ينبت بالمطر قال فحرثوا فجادت زروعهم

24096-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه حين أهبط آدم إلى الأرض أمره أن يحرث بيده ليأكل من كدّه بعد الجنّة و نعيمها فلبث يحار و يبكي على الجنّة مائتي سنة ثمّ إنّه سجد للّه سجدة فلم يرفع رأسه ثلاثة أيّام و لياليها ثمّ قال يا ربّ إلى أن قال فرحم اللّه نداءه و تاب عليه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 5 - ما يستحبّ أن يقال عند الحرث و الزّرع و الغرس

24097-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن الحسن بن عمارة عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا أهبط آدم إلى الأرض إلى أن قال فقال جبرئيل يا آدم كن حرّاثا قال فعلّمني دعاء قال قل اللّهمّ اكفني مئونة الدّنيا و كلّ هول دون الجنّة و ألبسني العافية حتّى تهنئني المعيشة

24098-  و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عليّ بن الحكم عن شعيب العقرقوفيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا بذرت فقل اللّهمّ قد بذرنا و أنت الزّارع فاجعله حبّا متراكما

24099-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير قال قال أبو عبد اللّه ع إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر و استقبل القبلة و قل أ فرأيتم ما تحرثون أ أنتم تزرعونه أم نحن الزّارعون ثلاث مرّات ثمّ تقول بل اللّه الزّارع ثلاث مرّات ثمّ قل اللّهمّ اجعله حبّا مباركا و ارزقنا فيه السّلامة ثمّ انثر القبضة الّتي في يدك في القراح

24100-  و عن عليّ بن محمّد رفعه قال قال ع إذا غرست غرسا أو نبتا فاقرأ على كلّ عود أو حبّة سبحان الباعث الوارث فإنّه لا يكاد يخطئ إن شاء اللّه تعالى

24101-  و عن محمّد بن يحيى رفعه عن أحدهما ع قال تقول إذا غرست أو زرعت و مثل كلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثابت و فرعها في السّماء تؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربّها

باب 6 - استحباب تلقيح النّخل و كيفيّته و غرس البسر إذا أينع

24102-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن أحمد بن عمر الجلّاب عن الحضينيّ عن ابن عرفة قال قال أبو عبد اللّه ع من أراد أن يلقّح النّخل إذا كان لا يجود عملها و لا يتبعّل النّخل فليأخذ حيتانا صغارا يابسة فليدقّها بين الدّقّين ثمّ يذرّ في كلّ طلعة منها قليلا و يصرّ الباقي في صرّة نظيفة ثمّ يجعل في قلب النّخل تنفع بإذن اللّه

24103-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة قال قال لي أبو عبد اللّه ع قد رأيت حائطك فغرست فيه شيئا قال قلت قد أردت أن آخذ من حيطانك وديّا قال أ فلا أخبرك بما هو خير لك منه و أسرع قلت بلى قال إذا أينعت البسرة و همّت أن ترطب فاغرسها فإنّها تؤدّي إليك مثل الّذي غرستها سواء ففعلت ذلك فنبت مثله سواء

باب 7 - حكم قطع شجر الفواكه و السّدر و استحباب سقي الطّلح و السّدر

24104-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن بشر عن ابن مضارب عن أبي عبد اللّه ع قال لا تقطّعوا الثّمار فيصبّ اللّه عليكم العذاب صبّا

24105-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن قطع السّدر فقال سألني رجل من أصحابك عنه فكتبت إليه قد قطع أبو الحسن ع سدرا و غرس مكانه عنبا

  -24106  و عنه عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال مكروه قطع النّخل و سئل عن قطع الشّجرة قال لا بأس به قلت فالسّدر قال لا بأس به إنّما يكره قطع السّدر بالبادية لأنّه بها قليل فأمّا هاهنا فلا يكره

 أقول و تقدّم ما يدلّ على استحباب سقي الطّلح و السّدر في مقدّمات التّجارة

باب 8 - أنّه يشترط في المزارعة كون النّماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا و لا يسمّي شيئا للبذر و لا البقر و لا الأرض

24107-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمّار عن أبي الصّبّاح قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ النّبيّ ص لمّا افتتح خيبر تركها في أيديهم على النّصف الحديث

24108-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال أخبرني أبو عبد اللّه ع أنّ أباه ع حدّثه أنّ رسول اللّه ص أعطى خيبر بالنّصف أرضها و نخلها الحديث

24109-  و بهذا الإسناد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا تقبّل الأرض بحنطة مسمّاة و لكن بالنّصف و الثّلث و الرّبع و الخمس لا بأس به و قال لا بأس بالمزارعة بالثّلث و الرّبع و الخمس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

24110-  و بالإسناد عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمّي شيئا فإنّما يحرّم الكلام

24111-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان أنّه قال في الرّجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول ثلث للبقر و ثلث للبذر و ثلث للأرض قال لا يسمّي شيئا من الحبّ و البقر و لكن يقول ازرع فيها كذا و كذا إن شئت نصفا و إن شئت ثلثا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

24112-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمّي بذرا و لا بقرا فإنّما يحرّم الكلام

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

24113-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان و فضالة عن أبان جميعا عن محمّد الحلبيّ و ابن أبي عمير عن حمّاد عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالمزارعة بالثّلث و الرّبع و الخمس

24114-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالرّبع و النّصف و الثّلث قال نعم لا بأس به قد قبّل رسول اللّه ص خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر و الخبر هو النّصف

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد نحوه

24115-  و عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألته عن المزارعة و بيع السّنين قال لا بأس

24116-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع الشّاميّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر و ثلثا للبقر فقال لا ينبغي أن يسمّي بذرا و لا بقرا و لكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك و لك منها كذا و كذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط و لا يسمّي بذرا و لا بقرا فإنّما يحرّم الكلام

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي الرّبيع نحوه و رواه في المقنع مرسلا

24117-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يعطى الأرض على أن يعمرها و يكري أنهارها بشي‏ء معلوم قال لا بأس

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 9 - أنّه يشترط في المساقاة كون النّماء مشاعا بينهما

24118-  قد تقدّم حديث الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أباه حدّثه أنّ رسول اللّه ص أعطى خيبر بالنّصف أرضها و نخلها الحديث

24119-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن رجل يعطي الرّجل أرضه و فيها ماء أو نخل أو فاكهة و يقول اسق هذا من الماء و اعمره و لك نصف ما أخرج قال لا بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 10 - أنّ العمل على العامل و الخراج على المالك إلّا مع الشّرط و حكم البذر و البقر

24120-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع أشارك العلج فيكون من عندي الأرض و البذر و البقر و يكون على العلج القيام و السّقي و العمل في الزّرع حتّى يصير حنطة أو شعيرا و تكون القسمة فيأخذ السّلطان حقّه و يبقى ما بقي على أنّ للعلج منه الثّلث و لي الباقي قال لا بأس بذلك قلت فلي عليه أن يردّ عليّ ممّا أخرجت الأرض البذر و يقسم ما بقي قال إنّما شاركته على أنّ البذر من عندك و عليه السّقي و القيام

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

24121-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرّجل على أن يعمرها و يصلحها و يؤدّي خراجها و ما كان من فضل فهو بينهما قال لا بأس إلى أن قال و سألته عن المزارعة فقال النّفقة منك و الأرض لصاحبها فما أخرج اللّه من شي‏ء قسم على الشّطر و كذلك أعطى رسول اللّه ص خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمروها و لهم النّصف ممّا أخرجت

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 11 - ذكر الأجل في المزارعة

24122-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و سألته عن الرّجل يعطي الأرض و يقول اعمرها و هي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء اللّه قال لا بأس

 و رواه الصّدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله

24123-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبّلها من أهلها عشرين سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر فتعمرها و تؤدّي ما خرّج عليها فلا بأس به

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث قبالة الأرض

باب 12 - جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية

24124-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر و البقر و تكون الأرض و الماء و الخراج و العمل على العلج قال لا بأس به الحديث

 و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا

24125-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة مثله و زاد قال و سألته عن الأرض يستخرجها الرّجل بخمس ما خرج منها و بدون ذلك أو بأكثر ممّا خرج منها من الطّعام و الخراج على العلج قال لا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الجواز هنا و على الكراهة في الشّركة

باب 13 - جواز المشاركة في الزّرع بأن يشتري من البذر و لو بعد زرعه

24126-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابه عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة في حديث قال سألته عن المزارعة قلت الرّجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقلّ أو أكثر طعاما أو غيره فيأتيه رجل فيقول خذ منّي نصف ثمن هذا البذر الّذي زرعته في الأرض و نصف نفقتك عليّ و أشركني فيه قال لا بأس قلت و إن كان الّذي يبذر فيه لم يشتره بثمن و إنّما هو شي‏ء كان عنده قال فليقوّمه قيمة كما يباع يومئذ ثمّ ليأخذ نصف الثّمن و نصف النّفقة و يشاركه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة نحوه و اقتصر على المسألة الأولى و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر المسألة الأولى نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 14 - أنّه يجوز لصاحب الأرض و الشّجر أن يخرص على العامل و العامل بالخيار في القبول فإن قبل لزمه زاد أو نقص

24127-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرّجل يزرع له الحرّاث الزّعفران و يضمن له على أن يعطيه في كلّ جريب أرض يمسح عليه وزن كذا و كذا درهما فربّما نقص و غرم و ربّما استفضل و زاد قال لا بأس به إذا تراضيا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن سهل مثله

24128-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سهل عن أبيه عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يزرع له الزّعفران فيضمن له الحرّاث على أن يدفع إليه من كلّ أربعين منا زعفران رطب منا و يصالحه على اليابس و اليابس إذا جفّف ينقص ثلاثة أرباع و يبقى ربعه و قد جرّب قال لا يصلح قلت و إن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأنّه يعالج باللّيل و لا يطاق حفظه قال يقبّله الأرض أوّلا على أنّ له في كلّ أربعين منا منا

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله و كذا الّذي قبله

24129-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن علاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يمضي ما خرص عليه في النّخل قال نعم قلت أ رأيت إن كان أفضل ممّا يخرص عليه الخارص أ يجزيه ذلك قال نعم

24130-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن بعض أصحابه قال قلت لأبي الحسن ع إنّ لنا أكرة فنزارعهم فيقولون قد حزرنا هذا الزّرع بكذا و كذا فأعطوناه و نحن نضمن لكم أن نعطيكم حصّته على هذا الحزر قال و قد بلغ قلت نعم قال لا بأس بهذا قلت فإنّه يجي‏ء بعد ذلك فيقول لنا إنّ الحزر لم يجئ كما حزرت قد نقص قال فإذا زاد يردّ عليكم قلت لا قال فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنّه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن محمّد عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى مثله

24131-  و بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن عليّ بن مهزيار قال قلت له جعلت فداك إنّ في يدي أرضا و المعاملين قبلنا من الأكرة و السّلطان يعاملون على أنّ لكلّ جريب طعاما معلوما أ فيجوز ذلك قال فقال لي فليكن ذلك بالذّهب قال قلت فإنّ النّاس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أن آخذ منه دراهم ثمّ آخذ الطّعام قال فقال و ما تعني إذا كنت تأخذ الطّعام قال فقلت فإنّه ليس يمكننا في شيئك و شيئي إلّا هذا ثمّ قال لي عليّ إنّ له في يديّ أرضا و لنفسي و قال له عليّ إنّ علينا في ذلك مضرّة يعني في شيئه و شي‏ء نفسه أي لا يمكننا غير هذه المعاملة قال فقال لي قد وسّعت لك في ذلك فقلت له إنّ هذا لك و للنّاس أجمعين فقال لي قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعا فقلت هذا لعلّة الضّرورة فقال نعم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الثّمار

  باب 15 - أنّه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصّة

24132-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم و تزارع النّاس على الثّلث و الرّبع و أقلّ و أكثر إذا كنت لا تأخذ الرّجل إلّا بما أخرجت أرضك

24133-  و عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم ثمّ قال له صاحب الأرض الّذي آجره أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعا فما كان من فضل كان بيني و بينك قال لا بأس بذلك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء مثله

24134-  محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن أبي نجيح المسمعيّ عن الفيض بن المختار قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبّلها من السّلطان ثمّ أؤاجرها أكرتي على أنّ ما أخرج اللّه منها من شي‏ء كان لي من ذلك النّصف أو الثّلث بعد حقّ السّلطان قال لا بأس به كذلك أعامل أكرتي

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة و رواه الكشّيّ في كتاب الرّجال عن جعفر بن أحمد بن أيّوب عن أحمد بن الحسن التّيميّ و عليّ بن إسماعيل جميعا عن أبي نجيح أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 16 - ما تجوز إجارة الأرض به و ما لا تجوز و خراج الأرض المستأجرة

24135-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا تقبّل الأرض بحنطة مسمّاة و لكن بالنّصف و الثّلث و الرّبع و الخمس لا بأس به الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

  -24136  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا تؤاجر الأرض بالحنطة و لا بالشّعير و لا بالتّمر و لا بالأربعاء و لا بالنّطاف و لكن بالذّهب و الفضّة لأنّ الذّهب و الفضّة مضمون و هذا ليس بمضمون

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله

24137-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحلبيّ و كذا رواه في المقنع و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ مثله

24138-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتقبّل الأرض بالدّنانير أو بالدّراهم قال لا بأس

  -24139  و عن عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر ع عن إجارة الأرض بالطّعام قال إن كان من طعامها فلا خير فيه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

24140-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن إسحاق عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا تؤاجر الأرض بالحنطة و لا بالتّمر و لا بالشّعير و لا بالأربعاء و لا بالنّطاف

24141-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغراء قال سأل يعقوب الأحمر أبا عبد اللّه ع و أنا حاضر فقال أصلحك اللّه إنّه كان لي أخ قد هلك و ترك في حجري يتيما و لي أخ يلي ضيعة لنا و هو يبيع العصير ممّن يصنعه خمرا و يؤاجر الأرض بالطّعام فأمّا ما يصيبني فقد تنزّهت فكيف أصنع بنصيب اليتيم فقال أمّا إجارة الأرض بالطّعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلّا أن تؤاجرها بالرّبع و الثّلث و النّصف الحديث

24142-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الأرض يأخذها الرّجل من صاحبها فيعمرها سنتين و يردّها إلى صاحبها عامرة و له ما أكل منها قال لا بأس

24143-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن أبي بردة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن إجارة الأرض المحدودة بالدّراهم المعلومة قال لا بأس قال و سألته عن إجارتها بالطّعام فقال إن كان من طعامها فلا خير فيه

24144-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم بن مسكين عن سعيد الكنديّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي آجرت قوما أرضا فزاد السّلطان عليهم قال أعطهم فضل ما بينهما قلت أنا لم أظلمهم و لم أزد عليهم قال إنّما زادوا على أرضك

24145-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار عن يونس بن عبد الرّحمن عن غير واحد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما سئلا ما العلّة الّتي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأرض بالطّعام و تؤاجرها بالذّهب و الفضّة قال العلّة في ذلك أنّ الّذي يخرج منها حنطة و شعير و لا تجوز إجارة حنطة بحنطة و لا شعير بشعير

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 17 - جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر و العامل و أن يتقبّلها به

24146-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم و ربّما زاد و ربّما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها و يعطيه مائتي درهم في السّنة قال لا بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد إلّا أنّه قال يكون له الأرض من أرض الخراج

و رواه الصّدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع مثله

24147-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قرية لأناس من أهل الذّمّة لا أدري أصلها لهم أم لا غير أنّها في أيديهم و عليها خراج فاعتدى عليهم السّلطان فطلبوا إليّ فأعطوني أرضهم و قريتهم على أن يكفيهم السّلطان بما قلّ أو كثر ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السّلطان ما قبض قال لا بأس بذلك لك ما كان من فضل

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

24148-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أيّوب بن نوح عن أبي بردة بن رجاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون كلها و أدّ خراجها قال لا بأس به إذا شاءوا أن يأخذوها أخذوها

24149-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الرّبيع قال قال أبو عبد اللّه ع في الرّجل يأتي أهل قرية و قد اعتدى عليهم السّلطان فضعفوا عن القيام بخراجها و القرية في أيديهم و لا يدري هي لهم أم لغيرهم فيها شي‏ء فيدفعونها إليه على أن يؤدّي خراجها فيأخذها منهم و يؤدّي خراجها و يفضل بعد ذلك شي‏ء كثير فقال لا بأس بذلك إذا كان الشّرط عليهم بذلك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

 باب 18 - جواز قبالة الأرض و عدم جواز قبالة جزية الرّءوس

24150-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرّجل يتقبّل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه و إن هو رمّ فيها مرمّة أو جدّد فيها بناء فإنّ له أجر بيوتها إلّا الّذي كان في أيدي دهاقينها أوّلا قال إذا كان دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلّا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدّهاقين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و

 رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله إلّا أنّه قال يشارطهم عليه قال له أجر بيوتها و ذكر بقيّة الحديث و ترك من قوله دهاقينها إلى قوله دهاقينها

24151-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يستأجر الأرض بشي‏ء معلوم يؤدّي خراجها و يأكل فضلها و منها قوته قال لا بأس

24152-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتتقبّلها من أهلها عشرين سنة فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحلّ له قبالتها إلّا أن يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها و لا يدخل العلوج في شي‏ء من القبالة فإنّ ذلك لا يحلّ إلى أن قال و قال لا بأس أن يتقبّل الأرض و أهلها من السّلطان الحديث

24153-  و عنه عن حمّاد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا تقبّلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط تشارطهم عليه فإنّ لك كلّ فضل في حرثها إذا وفيت لهم و إنّك إن رممت فيها مرمّة أو أحدثت فيها بناء فإنّ لك أجر بيوتها إلّا ما كان في أيدي دهاقينها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن شعيب نحوه

24154-  و عنه عن الحسن عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع الشّاميّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبّلها فأيّ وجوه القبالة أحلّ قال يتقبّل الأرض من أربابها بشي‏ء معلوم إلى سنين مسمّاة فيعمر و يؤدّي الخراج فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته فإنّ ذلك لا يحلّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير قال سئل أبو عبد اللّه ع و ذكر الحديث أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و فيما يكتسب به

باب 19 - حكم إجارة الأرض الّتي فيها شجر و قبالتها و حكم زكاة العامل في المزارعة و المساقاة و المستأجر

24155-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرّجل يستأجر الأرض و فيها الثّمرة فقال إذا كنت تنفق عليها شيئا فلا بأس الحديث

24156-  و بالإسناد عن سماعة قال سألته عن الرّجل يستأجر الأرض و فيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا فقال إن كان يستأجرها حين يبين طلع الثّمرة و يعقد فلا بأس و إن استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس أن يستأجرها قبل أن تطعم

24157-  و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ و ابن أبي عمير عن حمّاد عن عبيد اللّه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال تقبّل الثّمار إذا تبيّن لك بعض حملها سنة و إن شئت أكثر و إن لم يتبيّن لك ثمرها فلا تستأجر

  أقول الظّاهر أنّ المراد إجارة الأرض للزّراعة و نحوها و اشتراط الثّمر للمستأجر و تقدّم ما يدلّ على جواز بيع الثّمار و على لزوم الشّروط و يستفاد ممّا مضى و يأتي اختصاص البيع بالعين و الإجارة بالمنفعة و لعلّ القبالة هنا بمعنى الصّلح و تقدّم ما يدلّ على حكم الزّكاة في محلّه

باب 20 - عدم جواز سخرة المسلمين إلّا مع الشّرط و استحباب الرّفق بالفلّاحين و تحريم ظلمهم

24158-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع يكتب إلى عمّاله ألا لا تسخّروا المسلمين و من سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه و كان يكتب يوصي بالفلّاحين خيرا و هم الأكّارون

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله

24159-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن عليّ الأزرق قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول وصّى رسول اللّه ص عليّا ع عند وفاته فقال يا عليّ لا يظلم الفلّاحون بحضرتك و لا يزاد على أرض وضعت عليها و لا سخرة على مسلم يعني الأجير

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير إلّا أنّه ترك قوله يعني الأجير

24160-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن السّخرة في القرى و ما يؤخذ من العلوج و الأكرة في القرى فقال اشترط عليهم فما اشترطت عليهم من الدّراهم و السّخرة و ما سوى ذلك فهو لك و ليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتّى تشارطهم و إن كان كالمستيقن أنّ كلّ من نزل تلك القرية أخذ ذلك منه قال و سألته عن رجل بنى في حقّ له إلى جنب جار له بيوتا أو دارا فتحوّل أهل دار جاره إليه أ له أن يردّهم و هم له كارهون فقال هم أحرار ينزلون حيث شاءوا و يتحوّلون حيث شاءوا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد و فضالة بن أيّوب جميعا عن أبان مثله

24161-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من زرع حنطة في أرض فلم تزك أرضه و زرعه أو خرج زرعه كثير الشّعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض أو بظلم مزارعه و أكرته لأنّ اللّه تعالى يقول فبظلم من الّذين هادوا حرّمنا عليهم طيّبات أحلّت لهم

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد أو غيره عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبديّ عن عبد اللّه بن أبي يعفور نحوه

باب 21 - جواز النّزول على أهل الخراج ثلاثة أيّام

24162-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال النّزول على أهل الخراج ثلاثة أيّام

24163-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيّام

24164-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن النّزول على أهل الخراج فقال ثلاثة أيّام روي ذلك عن النّبيّ ص

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان مثله

24165-  و عنه عن فضالة عن أبان عن محمّد قال سألته عن النّزول على أهل الخراج فقال ينزل عليهم ثلاثة أيّام

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الدّين و يأتي ما يدلّ عليه في الأطعمة