أبواب الوقوف بالمشعر

باب 1 - استحباب الإفاضة من عرفة على سكينة و وقار مستغفرا داعيا بالمأثور عند بلوغ الكثيب الأحمر مقتصدا في السّير مجتنبا لأذى النّاس

18448-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة و حمّاد جميعا عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع إذا غربت الشّمس فأفض مع النّاس و عليك السّكينة و الوقار و أفض من حيث أفاض النّاس و استغفر اللّه إنّ اللّه غفور رحيم فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطّريق فقل اللّهمّ ارحم موقفي و زد في عملي و سلّم لي ديني و تقبّل مناسكي و إيّاك و الوجيف الّذي يصنعه كثير من النّاس فإنّه بلغنا أنّ الحجّ ليس بوصف الخيل و لا إيضاع الإبل و لكن اتّقوا اللّه و سيروا سيرا جميلا و لا توطّئوا ضعيفا و لا توطّئوا مسلما و اقتصدوا في السّير فإنّ رسول اللّه ص كان يقف بناقته حتّى كان يصيب رأسها مقدّم الرّحل و يقول أيّها النّاس عليكم بالدّعة فسنّة رسول اللّه ص تتّبع

 قال معاوية بن عمّار و سمعت أبا عبد اللّه ع يقول اللّهمّ أعتقني من النّار يكرّرها حتّى أفاض النّاس قلت أ لا تفيض قد أفاض النّاس قال إنّي أخاف الزّحام و أخاف أن أشرك في عنت إنسان

18449-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار مثله إلّا أنّه قال و أفض بالاستغفار فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول ثمّ أفيضوا من حيث أفاض النّاس و استغفروا اللّه إنّ اللّه غفور رحيم و ذكر الباقي نحوه

18450-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن هارون بن خارجة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في آخر كلامه حين أفاض اللّهمّ إنّي أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أقطع رحما أو أوذي جارا

18451-  أحمد بن أبي عبد اللّه في المحاسن عن ابن فضّال عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال من مرّ بالمأزمين و ليس في قلبه كبر نظر اللّه إليه قلت ما الكبر قال يغمص النّاس و يسفه الحقّ قال و ملكان موكّلان بالمأزمين يقولان سلّم سلّم

باب 2 - كراهة الزّحام في الإفاضة من عرفات خصوصا بين المأزمين

18452-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال يوكّل اللّه عزّ و جلّ ملكين بمأزمي عرفة فيقولان سلّم سلّم

18453-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه ع قال ملكان يفرّجان للنّاس ليلة مزدلفة عند المأزمين الضّيّقين

  أقول تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 3 - استحباب التّكبير بين المأزمين و النّزول و البول بينهما

18454-  محمّد بن عليّ بن الحسين عن محمّد بن أحمد السّنانيّ و عليّ بن أحمد بن موسى الدّقّاق عن أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان عن بكر بن عبد اللّه بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبيه عن أبي الحسن العبديّ عن سليمان بن مهران قال قلت لجعفر بن محمّد ع كم حجّ رسول اللّه ص فقال عشرين حجّة مستسرّا في كلّ حجّة يمرّ بالمأزمين فينزل فيبول فقلت له يا ابن رسول اللّه و لم كان ينزل هناك فيبول قال لأنّه موضع عبد فيه الأصنام و منه أخذ الحجر الّذي نحت منه هبل إلى أن قال فقلت له فكيف صار التّكبير يذهب بالضّغاط هناك فقال لأنّ قول العبد اللّه أكبر معناه اللّه أكبر من أن يكون مثل الأصنام المنحوتة و الآلهة المعبودة من دونه فإنّ إبليس في شياطينه يضيّق على الحاجّ مسلكهم في ذلك الموضع فإذا سمع التّكبير طار مع شياطينه و تبعتهم الملائكة حتّى يقعوا في اللّجّة الخضراء الحديث

 و في العلل عن محمّد بن أحمد السّنانيّ و عليّ بن محمّد بن أحمد الدّقّاق و الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتّب و عليّ بن عبد اللّه الورّاق و أحمد بن الحسن القطّان كلّهم عن أحمد بن يحيى بن زكريّا مثله

18455-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن عيسى الفرّاء عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال حجّ رسول اللّه ص عشرين حجّة مستسرّة كلّها يمرّ بالمأزمين فينزل فيبول

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله و عنهم عن سهل بن زياد عن ابن فضّال عن عيسى الفرّاء مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عيسى الفرّاء عن ابن أبي يعفور أو زرارة الشّكّ من الحسن عن أبي عبد اللّه ع

  باب 4 - وجوب الوقوف بالمشعر

18456-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن النّخعيّ عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع و ليأت جمعا و ليقف بها و إن كان قد وجد النّاس قد أفاضوا من جمع

18457-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضّال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال الوقوف بالمشعر فريضة الحديث

18458-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع الوقوف بعرفة سنّة و بالمشعر فريضة و ما سوى ذلك من المناسك سنّة

18459-  و في العلل عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال في حديث إبراهيم ع إنّ جبرئيل ع انتهى به إلى الموقف و أقام به حتّى غربت الشّمس ثمّ أفاض به فقال يا إبراهيم ازدلف إلى المشعر الحرام فسمّيت مزدلفة

18460-  و عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عليّ عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إنّما سمّيت مزدلفة لأنّهم ازدلفوا إليها من عرفات

18461-  و عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن محمّد بن سنان عن إسماعيل بن جابر و عبد الكريم بن عمرو عن عبد الحميد بن أبي الدّيلم عن أبي عبد اللّه ع قال سمّي الأبطح أبطح لأنّ آدم ع أمر أن يبتطح في بطحاء جمع فتبطّح حتّى انفجر الصّبح ثمّ أمر أن يصعد جبل جمع و أمره إذا طلعت الشّمس أن يعترف بذنبه ففعل ذلك فأرسل اللّه نارا من السّماء فقبضت قربان آدم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الحجّ و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

  باب 5 - استحباب تأخير المغرب و العشاء حتّى يصل إلى جمع و إن مضى ثلث اللّيل و عدم وجوب التّأخير

18462-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جمعا و إن ذهب ثلث اللّيل

18463-  و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الجمع بين المغرب و العشاء الآخرة بجمع فقال لا تصلّهما حتّى تنتهي إلى جمع و إن مضى من اللّيل ما مضى فإنّ رسول اللّه ص جمعهما بأذان واحد و إقامتين كما جمع بين الظّهر و العصر بعرفات

18464-  و عنه عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن يصلّي الرّجل المغرب إذا أمسى بعرفة

 و بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير مثله إلّا أنّه حذف لفظة المغرب

18465-  و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال عثر محمل أبي ع بين عرفة و المزدلفة فنزل فصلّى المغرب و صلّى العشاء بالمزدلفة

18466-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يصلّي المغرب و العتمة في الموقف فقال قد فعله رسول اللّه ص صلّاهما في الشّعب

18467-  محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن حمدويه و إبراهيم ابني نصير عن الحسن بن موسى الخشّاب عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عيسى بن أبي منصور و أبي أسامة و يعقوب الأحمر جميعا قالوا كنّا جلوسا عند أبي عبد اللّه ع فدخل زرارة بن أعين فقال إنّ الحكم بن عتيبة روى عن أبيك أنّه قال تصلّى المغرب دون المزدلفة فقال له أبو عبد اللّه ع بأيمان ثلاثة ما قال هذا أبي قطّ كذب الحكم بن عتيبة على أبي ع

 و عن محمّد بن مسعود قال كتب إلينا الفضل يذكر عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد ثمّ ذكر نحوه أقول الأحاديث الأخيرة محمولة على الجواز فلا ينافي الاستحباب ذكره الشّيخ و غيره و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 6 - استحباب الجمع بين المغرب و العشاء بجمع بأذان و إقامتين و تأخير نوافل المغرب فيصلّيها بعد العشاء و عدم وجوب ذلك

18468-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية و حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جمعا فصلّ بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان و إقامتين الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

18469-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّكعات الّتي بعد المغرب ليلة المزدلفة فقال صلّها بعد العشاء الآخرة أربع ركعات

  -18470  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال صلاة المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتين و لا تصلّ بينهما شيئا و قال هكذا صلّى رسول اللّه ص

 و بإسناده عن صفوان مثله

18471-  و عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد اللّه ع إذا صلّيت المغرب بجمع أصلّي الرّكعات بعد المغرب قال لا صلّ المغرب و العشاء ثمّ صلّ الرّكعات بعد

18472-  و عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبان بن تغلب قال صلّيت خلف أبي عبد اللّه ع المغرب بالمزدلفة فقام فصلّى المغرب ثمّ صلّى العشاء الآخرة و لم يركع فيما بينهما ثمّ صلّيت خلفه بعد ذلك بسنة فلمّا صلّى المغرب قام فتنفّل بأربع ركعات

18473-  محمّد بن عليّ بن الحسين عن النّبيّ و الأئمّة ع أنّه إنّما سمّيت المزدلفة جمعا لأنّه يجمع فيها بين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين

  -18474  و في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن محمّد بن سنان عن إسماعيل بن جابر و عبد الكريم بن عمرو عن عبد الحميد بن أبي الدّيلم عن أبي عبد اللّه ع قال سمّيت جمع لأنّ آدم جمع فيها بين الصّلاتين المغرب و العشاء

باب 7 - استحباب النّزول ببطن الوادي عن يمين الطّريق و أن يطأ الصّرورة المشعر برجله

18475-  محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار و حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و انزل ببطن الوادي عن يمين الطّريق قريبا من المشعر و يستحبّ للصّرورة أن يقف على المشعر الحرام و يطأه برجله

 قال الشّيخ المشعر الحرام جبل هناك يسمّى قزحا

18476-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال يستحبّ للصّرورة أن يطأ المشعر الحرام و أن يدخل البيت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

  -18477  محمّد بن عليّ بن الحسين عن محمّد بن أحمد السّنانيّ و عليّ بن أحمد بن موسى الدّقّاق عن أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان عن بكر بن عبد اللّه بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبيه عن أبي الحسن العبديّ عن سليمان بن مهران عن جعفر بن محمّد ع في حديث قال قلت له كيف صار الصّرورة يستحبّ له دخول الكعبة إلى أن قال قلت كيف صار وطء المشعر عليه واجبا فقال ليستوجب بذلك وطء بحبوحة الجنّة

 و رواه في العلل كما مرّ

باب 8 - حدود المشعر الّذي يجب الوقوف به

18478-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال حدّ المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر و إنّما سمّيت المزدلفة لأنّهم ازدلفوا إليها من عرفات

18479-  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن حريز و ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال للحكم بن عتيبة ما حدّ المزدلفة فسكت فقال أبو جعفر ع حدّها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسّر

  -18480  محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار و حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة

18481-  و عن محمّد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمّد و محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن النّعمان عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال حدّ المزدلفة من وادي محسّر إلى المأزمين

18482-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ع قال سألته عن حدّ جمع فقال ما بين المأزمين إلى وادي محسّر

18483-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال ع حدّ المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر

18484-  قال و وقف النّبيّ ص بجمع فجعل النّاس يبتدرون أخفاف ناقته فأهوى بيده و هو واقف فقال إنّي وقفت و كلّ هذا موقف

18485-  قال و قال الصّادق ع كان أبي ع يقف بالمشعر الحرام حيث يبيت

  باب 9 - جواز الارتفاع في الضّرورة إلى المأزمين أو الجبل

18486-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نصر عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللّه ع إذا كثر النّاس بجمع و ضاقت عليهم كيف يصنعون قال يرتفعون إلى المأزمين

18487-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن ابن أبي نصر عن محمّد بن سماعة مثله و زاد قلت فإن كانوا بالموقف كثروا و ضاق عليهم كيف يصنعون قال يرتفعون إلى الجبل

باب 10 - استحباب الدّعاء بالمأثور ليلة المشعر و الاجتهاد في الدّعاء و العبادة و الذّكر و إحياء تلك اللّيلة

18488-  محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار و حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة و تقول اللّهمّ هذه جمع اللّهمّ إنّي أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير اللّهمّ لا تؤيسني من الخير الّذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي و أطلب إليك أن تعرّفني ما عرّفت أولياءك في منزلي هذا و أن تقيني جوامع الشّرّ و إن استطعت أن تحيي تلك اللّيلة فافعل فإنّه بلغنا أنّ أبواب السّماء لا تغلق تلك اللّيلة لأصوات المؤمنين لهم دويّ كدويّ النّحل يقول اللّه جلّ ثناؤه أنا ربّكم و أنتم عبادي أدّيتم حقّي و حقّ عليّ أن أستجيب لكم فيحطّ تلك اللّيلة عمّن أراد أن يحطّ عنه ذنوبه و يغفر لمن أراد أن يغفر له

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

باب 11 - وجوب الوقوف بالمشعر بعد الفجر و استحباب الوقوف على طهارة و الإكثار من الذّكر و الدّعاء بالمأثور

18489-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل و إن شئت حيث شئت فإذا وقفت فاحمد اللّه عزّ و جلّ و أثن عليه و اذكر من آلائه و بلائه ما قدرت عليه و صلّ على النّبيّ ص ثمّ ليكن من قولك اللّهمّ ربّ المشعر الحرام فكّ رقبتي من النّار و أوسع عليّ من رزقك الحلال و ادرأ عنّي شرّ فسقة الجنّ و الإنس اللّهمّ أنت خير مطلوب إليه و خير مدعوّ و خير مسئول و لكلّ وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي و تقبل معذرتي و أن تجاوز عن خطيئتي ثمّ اجعل التّقوى من الدّنيا زادي ثمّ أفض حيث يشرق لك ثبير و ترى الإبل مواضع أخفافها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على استحباب الطّهارة في الوقوف بالمشعر و عدم وجوبها في أحاديث الطّواف

باب 12 - كراهة الإقامة عند المشعر بعد الإفاضة

18490-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان عن عبد الرّحمن بن أعين عن أبي جعفر ع أنّه كره أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة

باب 13 - استحباب السّعي في وادي محسّر حتّى يقطعه إذا أفاض من المشعر و أقلّه مائة خطوة أو مائة ذراع ماشيا كان أو راكبا و يدعو بالمأثور

18491-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم الأسديّ عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث الإفاضة من المشعر قال فإذا مررت بوادي محسّر و هو واد عظيم بين جمع و منى و هو إلى منى أقرب فاسع فيه حتّى تجاوزه فإنّ رسول اللّه ص حرّك ناقته و يقول اللّهمّ سلّم عهدي و اقبل توبتي و أجب دعوتي و اخلفني فيمن تركت بعدي

 و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله

18492-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان عن عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه ع قال إذا مررت بوادي محسّر فاسع فيه فإنّ رسول اللّه ص سعى فيه

 محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع مثل الحديث الأوّل

18493-  و عنه عن أبيه عن محمّد بن إسماعيل عن أبي الحسن ع قال الحركة في وادي محسّر مائة خطوة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل مثله

18494-  ثمّ قال و في حديث آخر مائة ذراع

18495-  و عن أحمد بن محمّد العاصميّ عن عليّ بن الحسن التّيمليّ عن عمرو بن عثمان الأزديّ عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال الرّمل في وادي محسّر قدر مائة ذراع

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 14 - أنّ من نسي السّعي في وادي محسّر حتّى دخل مكّة استحبّ له العود إليه و السّعي فيه و إن لم يعرفه أجزأه سؤال النّاس عنه

18496-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ و غيره عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لبعض ولده هل سعيت في وادي محسّر فقال لا قال فأمره أن يرجع حتّى يسعى قال فقال له ابنه لا أعرفه فقال له سل النّاس

18497-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن بعض أصحابنا قال مرّ رجل بوادي محسّر فأمره أبو عبد اللّه ع بعد الانصراف إلى مكّة أن يرجع فيسعى

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله إلّا أنّه ترك قوله إلى مكّة

باب 15 - استحباب كون الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشّمس بقليل ذاكرا داعيا مستغفرا على سكينة و وقار و لا يتجاوز وادي محسّر قبل طلوعها و جواز الإفاضة بعده و استحبابه للإمام

18498-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع أيّ ساعة أحبّ إليك أن أفيض من جمع قال قبل أن تطلع الشّمس بقليل فهو أحبّ السّاعات إليّ قلت فإن مكثنا حتّى تطلع الشّمس قال لا بأس

18499-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال لا تجاوز وادي محسّر حتّى تطلع الشّمس

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله

18500-  و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم قال سألت أبا إبراهيم ع أيّ ساعة أحبّ إليك أن نفيض من جمع و ذكر مثل الحديث الأوّل

18501-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عمّن حدّثه عن حمّاد بن عثمان عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتّى تطلع الشّمس و سائر النّاس إن شاءوا عجّلوا و إن شاءوا أخّروا

18502-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم الأسديّ عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال ثمّ أفض حيث يشرف لك ثبير و ترى الإبل مواضع أخفافها قال أبو عبد اللّه ع كان أهل الجاهليّة يقولون أشرف ثبير كيما نغير و إنّما أفاض رسول اللّه ص خلاف أهل الجاهليّة كانوا يفيضون بإيجاف الخيل و إيضاع الإبل فأفاض رسول اللّه ص خلاف ذلك بالسّكينة و الوقار و الدّعة فأفض بذكر اللّه و الاستغفار و حرّك به لسانك الحديث

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير و فضالة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال كان أهل الجاهليّة يقولون و ذكر نحوه

باب 16 - عدم جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر للمختار فإن فعل لزمه دم شاة

18503-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب عن مسمع عن أبي إبراهيم ع في رجل وقف مع النّاس بجمع ثمّ أفاض قبل أن يفيض النّاس قال إن كان جاهلا فلا شي‏ء عليه و إن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة و أنّه مخصوص بالمعذور

باب 17 - جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر بعد الوقوف به للمضطرّ كالخائف و نحوه

18504-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال لا بأس أن يفيض الرّجل بليل إذا كان خائفا

18505-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهنّ بليل فقال نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول اللّه ص قلت نعم قال أفض بهنّ بليل و لا تفض بهنّ حتّى تقف بهنّ بجمع ثمّ أفض بهنّ حتّى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ و يقصّرن من أظفارهنّ و يمضين إلى مكّة في وجوههنّ و يطفن بالبيت و يسعين بين الصّفا و المروة ثمّ يرجعن إلى البيت و يطفن أسبوعا ثمّ يرجعن إلى منى و قد فرغن من حجّهنّ و قال إنّ رسول اللّه ص أرسل معهنّ أسامة

18506-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال رخّص رسول اللّه ص للنّساء و الصّبيان أن يفيضوا بليل و أن يرموا الجمار بليل و أن يصلّوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى مكّة و وكّلن من يضحّي عنهنّ

18507-  و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أحدهما ع قال أيّ امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثمّ ليمض و ليأمر من يذبح عنه و تقصّر المرأة و يحلق الرّجل ثمّ ليطف بالبيت و بالصّفا و المروة ثمّ يرجع إلى منى فإن أتى منى و لم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو و ليحمل الشّعر إذا حلق بمكّة إلى منى و إن شاء قصّر إن كان قد حجّ قبل ذلك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

18508-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان بن عثمان عن سعيد السّمّان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ رسول اللّه ص عجّل النّساء ليلا من المزدلفة إلى منى و أمر من كان منهنّ عليها هدي أن ترمي و لا تبرح حتّى تذبح و من لم يكن عليها منهنّ هدي أن تمضي إلى مكّة حتّى تزور

  -18509  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ و غيره عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال رخّص رسول اللّه ص للنّساء و الضّعفاء أن يفيضوا من جمع بليل و أن يرموا الجمرة بليل فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكّلوا من يذبح عنهنّ

18510-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا بأس بأن يقدّم النّساء إذا زال اللّيل فيقفن عند المشعر ساعة ثمّ ينطلق بهنّ إلى منى فيرمين الجمرة ثمّ يصبرن ساعة ثمّ يقصّرن و ينطلقن إلى مكّة فيطفن إلّا أن يكنّ يردن أن يذبح عنهنّ فإنّهنّ يوكّلن من يذبح عنهنّ

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان مثله

18511-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم و غيره عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في التّقدّم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشّمس لا بأس به و التّقدّم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار و يصلّون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس

 أقول حمله الشّيخ على المعذور لما تقدّم و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الرّمي باللّيل

باب 18 - استحباب التقاط حصى الجمار من جمع و جواز أخذها من منى

18512-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال خذ حصى الجمار من جمع و إن أخذته من رحلك بمنى أجزأك

 و عنه عن أبيه عن حمّاد عن ربعيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

18513-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن مثنّى الحنّاط عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الحصى الّتي يرمى بها الجمار فقال تؤخذ من جمع و تؤخذ بعد ذلك من منى

  أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 19 - جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلّا من المسجد الحرام و مسجد الخيف و ممّا رمي به و لا يجزئ من غير الحرم

18514-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك و إن أخذته من غير الحرم لم يجزئك قال و قال لا ترم الجمار إلّا بالحصى

18515-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن حنان عن أبي عبد اللّه ع قال يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلّا من المسجد الحرام و مسجد الخيف

18516-  و عنه عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن ياسين الضّرير عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار قال لا تأخذ من موضعين من خارج الحرم و من حصى الجمار و لا بأس بأخذه من سائر الحرم

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

18517-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه ع قال يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كلّه إلّا من المسجد الحرام و مسجد الخيف

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 20 - كراهة كون حصى الجمار صمّاء أو سوداء أو بيضاء أو حمراء و استحباب كونها برشا كحليّة بقدر الأنملة منقّطة ملتقطة غير مكسّرة

18518-  محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع في حصى الجمار قال كره الصّمّ منها و قال خذ البرش

 محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله

18519-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع قال حصى الجمار تكون مثل الأنملة و لا تأخذها سوداء و لا بيضاء و لا حمراء خذها كحليّة منقّطة

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ مثله

18520-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول التقط الحصى و لا تكسرنّ منهنّ شيئا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

باب 21 - أنّ من فاته الوقوف بالمشعر حتّى أتى منى و لو جهلا وجب عليه العود و الوقوف و لو بعد طلوع الشّمس و أنّه يجزي اختياريّ عرفة و اضطراريّ المشعر و إن كان رمى لزمه إعادة الرّمي بعد الوقوف

18521-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن النّخعيّ عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع و ليأت جمعا و ليقف بها و إن كان قد وجد النّاس قد أفاضوا من جمع

  -18522  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى قال فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها و إن كان النّاس قد أفاضوا من جمع

18523-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل أفاض من عرفات فمرّ بالمشعر فلم يقف حتّى انتهى إلى منى فرمى الجمرة و لم يعلم حتّى ارتفع النّهار قال يرجع إلى المشعر فيقف به ثمّ يرجع و يرمي الجمرة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 22 - أنّ من فاته الوقوف بعرفات وجب عليه إتيانها و الوقوف بها ليلا فإن خاف أن يفوته اختياريّ المشعر اجتزأ به و لم يرجع

18524-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قال في رجل أدرك الإمام و هو بجمع فقال إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثمّ يدرك جمعا قبل طلوع الشّمس فليأتها و إن ظنّ أنّه لا يأتيها حتّى يفيضوا فلا يأتها و ليقم بجمع فقد تمّ حجّه

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار مثله

18525-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأتي بعد ما يفيض النّاس من عرفات فقال إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثمّ يفيض فيدرك النّاس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتمّ حجّه حتّى يأتي عرفات و إن قدم رجل و قد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإنّ اللّه تعالى أعذر لعبده فقد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشّمس و قبل أن يفيض النّاس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة مفردة و عليه الحجّ من قابل

18526-  و عنه عن محمّد عن سهل عن أبيه عن إدريس بن عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أدرك النّاس بجمع و خشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض النّاس من جمع قبل أن يدركها فقال إن ظنّ أن يدرك النّاس بجمع قبل طلوع الشّمس فليأت عرفات فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثمّ ليفض مع النّاس فقد تمّ حجّه

18527-  و عنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص في سفر فإذا شيخ كبير فقال يا رسول اللّه ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع فقال له إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف قليلا ثمّ يدرك جمعا قبل طلوع الشّمس فليأتها و إن ظنّ أنّه لا يأتيها حتّى يفيض النّاس من جمع فلا يأتها و قد تمّ حجّه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 23 - حكم من فاته الوقوف بعرفة و بالمشعر قبل طلوع الشّمس

18528-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل مفرد للحجّ فاته الموقفان جميعا فقال له إلى طلوع الشّمس يوم النّحر فإن طلعت الشّمس من يوم النّحر فليس له حجّ و يجعلها عمرة و عليه الحجّ من قابل

18529-  و عنه عن القاسم بن عروة عن عبيد اللّه و عمران ابني عليّ الحلبيّين عن أبي عبد اللّه ع قال إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحجّ

18530-  و عنه عن محمّد بن فضيل قال سألت أبا الحسن ع عن الحدّ الّذي إذا أدركه الرّجل أدرك الحجّ فقال إذا أتى جمعا و النّاس في المشعر قبل طلوع الشّمس فقد أدرك الحجّ و لا عمرة له و إن لم يأت جمعا حتّى تطلع الشّمس فهي عمرة مفردة و لا حجّ له فإن شاء أقام و إن شاء رجع و عليه الحجّ من قابل

18531-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد بن سنان قال سألت أبا الحسن ع ثمّ ذكر نحوه

18532-  و عنه عن محمّد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد اللّه قال سألت أبا الحسن ع عن رجل دخل مكّة مفردا للحجّ فخشي أن يفوته الموقف فقال له يومه إلى طلوع الشّمس من يوم النّحر فإذا طلعت الشّمس فليس له حجّ فقلت كيف يصنع بإحرامه قال يأتي مكّة فيطوف بالبيت و يسعى بين الصّفا و المروة فقلت له إذا صنع ذلك فما يصنع بعد قال إن شاء أقام بمكّة و إن شاء رجع إلى النّاس بمنى و ليس منهم في شي‏ء و إن شاء رجع إلى أهله و عليه الحجّ من قابل

18533-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن عبد اللّه بن عامر عن ابن أبي نجران عن محمّد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن المغيرة قال جاءنا رجل بمنى فقال إنّي لم أدرك النّاس بالموقفين جميعا إلى أن قال فدخل إسحاق بن عمّار على أبي الحسن ع فسأله عن ذلك فقال إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشّمس يوم النّحر فقد أدرك الحجّ

 أقول حمله الشّيخ على إدراك ثواب الحجّ و إن لم يسقط فرضه و جوّز كونه مخصوصا بمن أدرك عرفات أيضا و هو بعيد و يمكن حمل الأوّل و ما في معناه على التّقيّة و على فوت شي‏ء من الموقفين عمدا و على نفي الكمال و استحباب الإعادة لما يأتي

18534-  و بإسناده عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال قال أ تدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى قال قلت لأيّ شي‏ء جعلت أو لما ذا جعلتها قال من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحجّ

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه و محمّد بن الحسن عن سعد عن إبراهيم بن هاشم نحوه

  -18535  قال الصّدوق في العلل الّذي أفتي به و أعتمده في هذا المعنى ما حدّثنا به شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال من أدرك المشعر يوم النّحر قبل زوال الشّمس فقد أدرك الحجّ و من أدرك يوم عرفة قبل زوال الشّمس فقد أدرك المتعة

18536-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه ع قال من أدرك المشعر الحرام يوم النّحر من قبل زوال الشّمس فقد أدرك الحجّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير إلّا أنّه قال من أدرك الموقف بجمع يوم النّحر

18537-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال من أدرك المشعر الحرام و عليه خمسة من النّاس فقد أدرك الحجّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله إلّا أنّه قال على خمسة من النّاس

  -18538  و عنهم عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال من أدرك المشعر الحرام و عليه خمسة من النّاس قبل أن تزول الشّمس فقد أدرك الحجّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة

 و رواه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمّار إلّا أنّه ترك قوله و عليه خمسة من النّاس

18539-  و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال قال تدري لم جعل ثلاث هنا قلت لا قال فمن أدرك شيئا منها فقد أدرك الحجّ

 أقول تقدّم الوجه في مثله و قد عرفت أنّ الصّدوق خصّه بمن أدرك المشعر يوم النّحر و لو بعد طلوع الشّمس فيحمل باقي مضمونه على إدراك ثواب الحجّ

18540-  محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن محمّد بن مسعود و محمّد بن نصير عن محمّد بن عيسى عن يونس أنّ عبد اللّه بن مسكان لم يسمع من أبي عبد اللّه ع إلّا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ قال و كان أصحابنا يقولون من أدرك المشعر قبل طلوع الشّمس فقد أدرك الحجّ

 فحدّثني محمّد بن أبي عمير و أحسبه رواه أنّ من أدركه قبل الزّوال من يوم النّحر فقد أدرك الحجّ

18541-  أحمد بن عليّ بن العبّاس النّجاشيّ في كتاب الرّجال قال روي أنّ عبد اللّه بن مسكان لم يسمع من أبي عبد اللّه ع إلّا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ

 أقول هذا محمول على الأغلب فإنّ رواية ابن مسكان عنه ع بغير واسطة كثيرة بلفظ سمعته و قلت له و غير ذلك و لعلّ يونس لم يطّلع على ذلك

18542-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال قال لي أبو عبد اللّه ع إذا أدرك الزّوال فقد أدرك الموقف

18543-  و في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الحجّ الأكبر يوم النّحر

18544-  و عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن يوم الحجّ الأكبر فقال هو يوم النّحر و الأصغر العمرة

18545-  و عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال الحجّ الأكبر يوم الأضحى

 و عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع مثل ذلك

18546-  و عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عليّ عن الحسين عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير و النّضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال الحجّ الأكبر يوم الأضحى

18547-  و عن أبيه عن سعد عن القاسم بن محمّد عن المنقريّ عن فضيل بن عياض عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الحجّ الأكبر فقال أ عندك فيه شي‏ء فقلت نعم كان ابن عبّاس يقول الحجّ الأكبر يوم عرفة يعني أنّه من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النّحر فقد أدرك الحجّ و من فاته ذلك فقد فاته الحجّ فجعل ليلة عرفة لما قبلها و لما بعدها و الدّليل على ذلك أنّه من أدرك ليلة النّحر إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحجّ و أجزأ عنه من عرفة فقال أبو عبد اللّه ع قال أمير المؤمنين ع الحجّ الأكبر يوم النّحر و احتجّ بقول اللّه عزّ و جلّ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر فهي عشرون من ذي الحجّة و المحرّم و صفر و شهر ربيع الأوّل و عشر من شهر ربيع الآخر و لو كان الحجّ الأكبر يوم عرفة لكان السّيح أربعة أشهر و يوما الحديث

18548-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال الحجّ الأكبر يوم النّحر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على إجزاء اضطراريّ المشعر في الإحصار و الصّدّ فيمن أحصر ثمّ خفّ مرضه و يأتي ما يدلّ عليه

باب 24 - أنّ من أدرك اضطراريّ عرفة و اضطراريّ المشعر أجزأه

18549-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الحسن العطّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أدرك الحاجّ عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات و لم يدرك النّاس بجمع و وجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام و ليلحق النّاس بمنى و لا شي‏ء عليه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 25 - حكم من فاته الوقوف بالمشعر

18550-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد اللّه و عمران ابني عليّ الحلبيّين عن أبي عبد اللّه ع قال إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحجّ

18551-  و عنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال من أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ الحديث

 و رواه الكلينيّ كما يأتي و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله

18552-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللّه ع أصلحك اللّه الرّجل الأعجميّ و المرأة الضّعيفة تكونان مع الجمّال الأعرابيّ فإذا أفاض بهم من عرفات مرّ بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا قال أ ليس قد صلّوا بها فقد أجزأهم قلت فإن لم يصلّوا بها قال ذكروا اللّه فيها فإن كانوا ذكروا اللّه فيها فقد أجزأهم

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن حكيم و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد مثله

18553-  ثمّ قال الصّدوق و روي فيمن جهل الوقوف بالمشعر أنّ القنوت في صلاة الغداة بها يجزيه و أنّ اليسير من الدّعاء يكفي

18554-  و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن ابن أبي عمير عن محمّد بن يحيى الخثعميّ عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع فيمن جهل و لم يقف بالمزدلفة و لم يبت بها حتّى أتى منى قال يرجع قلت إنّ ذلك قد فاته فقال لا بأس به

 أقول حمله الشّيخ على من وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا لما مضى و يأتي

18555-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن يحيى الخثعميّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة و لم يبت بها حتّى أتى منى قال أ لم ير النّاس أ لم يذكر منى حين دخلها قلت فإنّه جهل ذلك قال يرجع قلت إنّ ذلك قد فاته قال لا بأس

 أقول تقدّم الوجه في مثله

18556-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك إنّ صاحبيّ هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة فقال يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة قلت فإنّه لم يخبرهما أحد حتّى كان اليوم و قد نفر النّاس قال فنكس رأسه ساعة ثمّ قال أ ليسا قد صلّيا الغداة بالمزدلفة قلت بلى قال أ ليس قد قنتا في صلاتهما قلت بلى قال تمّ حجّهما ثمّ قال و المشعر من المزدلفة و المزدلفة من المشعر و إنّما يكفيهما اليسير من الدّعاء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 26 - أنّ من ترك الوقوف بالمشعر عمدا بطل حجّه و لزمه بدنة

18557-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب أنّ الصّادق ع قال من أفاض مع النّاس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع و مضى إلى منى متعمّدا أو مستخفّا فعليه بدنة

 محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حريز عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 27 - أحكام من فاته الحجّ

18558-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال من أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ قال و قال أبو عبد اللّه ع أيّما حاجّ سائق للهدي أو مفرد للحجّ أو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ قدم و قد فاته الحجّ فليجعلها عمرة و عليه الحجّ من قابل

 و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار نحوه إلّا أنّه قال و ليحلّ بعمرة

18559-  و عنه عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن ضريس بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن رجل خرج متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فلم يبلغ مكّة إلّا يوم النّحر فقال يقيم على إحرامه و يقطع التّلبية حتّى يدخل مكّة فيطوف و يسعى بين الصّفا و المروة و يحلق رأسه و ينصرف إلى أهله إن شاء و قال هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه فإن لم يكن اشترط فإنّ عليه الحجّ من قابل

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب إلّا أنّه قال يقيم بمكّة على إحرامه و يقطع التّلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت و يسعى و يحلق رأسه و يذبح شاته إلى أن قال ]هذا لمن اشترط على ربّه[ عند إحرامه أن يحلّه حيث حبسه فإن لم يشترط فإنّ عليه الحجّ و العمرة من قابل

18560-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل جاء حاجّا ففاته الحجّ و لم يكن طاف قال يقيم مع النّاس حراما أيّام التّشريق و لا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت و سعى بين الصّفا و المروة و أحلّ و عليه الحجّ من قابل يحرم من حيث أحرم

18561-  و بإسناده عن حمّاد عن حريز قال سئل أبو عبد اللّه ع عن مفرد الحجّ فاته الموقفان جميعا فقال له إلى طلوع الشّمس من يوم النّحر فإن طلعت الشّمس يوم النّحر فليس له حجّ و يجعلها عمرة و عليه الحجّ من قابل قلت كيف يصنع قال يطوف بالبيت و بالصّفا و المروة فإن شاء أقام بمكّة و إن شاء أقام بمنى مع النّاس و إن شاء ذهب حيث شاء ليس هو من النّاس في شي‏ء

18562-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرّقّيّ قال كنت مع أبي عبد اللّه ع بمنى إذ دخل عليه رجل فقال قدم اليوم قوم قد فاتهم الحجّ فقال نسأل اللّه العافية قال أرى عليهم أن يهريق كلّ واحد منهم دم شاة و يحلّون و عليهم الحجّ من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم و إن أقاموا حتّى تمضي أيّام التّشريق بمكّة ثمّ خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكّة فأحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحجّ من قابل

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب نحوه إلّا أنّه قال إنّ قوما قدموا يوم النّحر و قد فاتهم الحجّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه أقول حمله الشّيخ على كون الحجّ تطوّعا و حمل صدره على الاستحباب و جوّز الحمل على من شرط على ربّه في إحرامه لما مرّ

18563-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عليّ بن الفضل الواسطيّ عن أبي الحسن ع قال من أتى جمعا و النّاس في المشعر قبل طلوع الشّمس فقد فاته الحجّ و هي عمرة مفردة إن شاء أقام و إن شاء رجع و عليه الحجّ من قابل

 أقول لعلّه محمول على فوت وقوف عرفة عمدا و تقدّم ما يدلّ على المقصود هنا و في أقسام الحجّ