أبواب ديات المنافع

باب 1 - أنّ في كلّ واحد من السّمع و الصّوت و الشّلل الدّية كاملة

35772-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن يونس أنّه عرض على الرّضا ع كتاب الدّيات و كان فيه في ذهاب السّمع كلّه ألف دينار و الصّوت كلّه من الغنن و البحح ألف دينار و شلل اليدين كلتاهما الشّلل كلّه ألف دينار و شلل الرّجلين ألف دينار الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و رواه أيضا بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن الرّضا ع أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - أنّ من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدّية على الحروف و أعطي بقدر ما نقص

35773-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب )عن أبي أيّوب( عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه أنّه يعرض عليه حروف المعجم كلّها ثمّ يعطى الدّية بحصّة ما لم يفصحه منها

35774-  و عنه عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه فقال يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شي‏ء فيه و ما لم يفصح به كان عليه الدّية و هي تسعة و عشرون حرفا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن البزنطيّ عن عبد اللّه بن سنان إلّا أنّه قال ثمانية و عشرون حرفا

  و رواه الشّيخ كما يأتي و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

35775-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا ضرب الرّجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم )تقرأ ثمّ قسمت الدّية على حروف المعجم( فما لم يفصح به الكلام كانت الدّية بالقياس من ذلك

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله

35776-  و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل ضرب غلاما على رأسه فثقل بعض لسانه و أفصح ببعض الكلام و لم يفصح ببعض فأقرأه المعجم فقسم الدّية عليه فما أفصح به طرحه و ما لم يفصح به ألزمه إيّاه

35777-  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا ضرب الرّجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم فما لم يفصح به منها يؤدّى بقدر ذلك من المعجم يقام أصل الدّية على المعجم كلّه يعطى بحساب ما لم يفصح به منها و هي تسعة و عشرون حرفا

  -35778  و بإسناده عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل ضرب فذهب بعض كلامه و بقي البعض فجعل ديته على حروف المعجم ثمّ قال تكلّم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك و المعجم ثمانية و عشرون حرفا فجعل ثمانية و عشرين جزءا فما نقص من كلامه فبحساب ذلك

 أقول هذا أقوى و أشهر و ما تضمّن كونها تسعا و عشرين فيه اضطراب لأنّ في رواية الصّدوق في ذلك الحديث بعينه ثمانية و عشرين و اللّه أعلم

35779-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى و الصّفّار جميعا عن العبيديّ عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل ضرب لغلام ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض و لم يفصح ببعض فقال يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدّية و ما لم يفصح به ألزم الدّية قال قلت كيف هو قال على حساب الجمّل ألف ديته واحد و الباء ديتها اثنان و الجيم ثلاثة و الدّال أربعة و الهاء خمسة و الواو ستّة و الزّاء سبعة و الحاء ثمانية و الطّاء تسعة و الياء عشرة و الكاف عشرون و اللّام ثلاثون و الميم أربعون و النّون خمسون و السّين ستّون و العين سبعون و الفاء ثمانون و الصّاد تسعون و القاف مائة و الرّاء مائتان و الشّين ثلاثمائة و التّاء أربعمائة و كلّ حرف يزيد بعد هذا من ألف ب ت ث زدت له مائة درهم

 قال الشّيخ ما تضمّن هذا الخبر من تفصيل الدّية على الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض الرّواة حيث سمعوا أنّه قال يفرّق على حروف الجمّل ظنّوا أنّه على ما يتعارفه الحساب و لم يكن القصد ذلك بل القصد أنّها تقسم أجزاء متساوية كما مرّ و ذكر أنّ التّفصيل المذكور لا يبلغ الدّية إن حسب على الدّراهم و يبلغ أضعاف أضعاف الدّية إن حسب على الدّنانير كلّ ذلك فاسد انتهى و مراده أنّ قوله ألف ديته واحد إلخ من كلام بعض الرّواة

35780-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار عن محمّد بن بكران النّقّاش عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمدانيّ عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبيه عن أبي الحسن الرّضا ع قال إنّ أوّل ما خلق اللّه عزّ و جلّ ليعرّف به خلقه الكتابة حروف المعجم و إنّ الرّجل إذا ضرب على رأسه بعصا فزعم أنّه لا يفصح ببعض الكلام فالحكم فيه أن يعرض عليه حروف المعجم ثمّ يعطى الدّية بقدر ما لم يفصح به منها الحديث

 و رواه في معاني الأخبار و في الأمالي و في التّوحيد أيضا

باب 3 - ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه و ما يلزم من ديته و أنّه إن ردّ عليه سمعه لم يلزمه ردّ الدّية

35781-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل ضرب رجلا في أذنه بعظم فادّعى أنّه لا يسمع قال يترصّد و يستغفل و ينتظر به سنة فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنّه يسمع و إلّا حلّفه و أعطاه الدّية قيل يا أمير المؤمنين فإن عثر عليه بعد ذلك أنّه يسمع قال إن كان اللّه ردّ عليه سمعه لم أر عليه شيئا

35782-  و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل وجئ في أذنه فادّعى أنّ إحدى أذنيه نقص من سمعها شي‏ء قال تسدّ الّتي ضربت سدّا شديدا و يفتح الصّحيحة فيضرب له بالجرس و يقال له اسمع فإذا خفي عليه الصّوت علّم مكانه ثمّ يضرب به من خلفه و يقال له اسمع فإذا خفي عليه الصّوت علّم مكانه ثمّ يقاس ما بينهما فإن كان سواء علم أنّه قد صدق ثمّ يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتّى يخفى عليه الصّوت ثمّ يعلّم مكانه ثمّ يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتّى يخفىعليه الصّوت ثمّ يعلّم مكانه ثمّ يقاس ]ما بينهما[ فإن كان سواء علم أنّه قد صدق قال ثمّ تفتح أذنه المعتلّة و تسدّ الأخرى سدّا جيّدا ثمّ يضرب بالجرس من قدّامه ثمّ يعلّم حيث يخفى عنه الصّوت يصنع به كما صنع أوّل مرّة بأذنه الصّحيحة ثمّ يقاس فضل ما بين الصّحيحة و المعتلّة بحساب ذلك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن محبوب عن عبد الوهّاب بن الصّبّاح عن عليّ بن أبي حمزة و الّذي قبله أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الصّدوق فيهما

35783-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبيه عن حمّاد بن زياد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل وجأ أذن رجل بعظم فادّعى أنّه ذهب سمعه كلّه قال يؤجّل سنة و يترصّد بشاهدي عدل فإن جاءا فشهدا أنّه سمع و أنّه أجاب على سمع فلا حقّ له و إن لم يعثر على أنّه سمع استحلف ثمّ أعطي الدّية قلت فإنّه سمع بعد ما أعطي الدّية قال هو شي‏ء أعطاه اللّه إيّاه الحديث

35784-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل ضرب بعظم في أذنه فادّعى أنّه لا يسمع قال إذا كان الرّجل مسلما صدّق

 أقول هذا محمول على الاستحباب أو على ما بعد الامتحان و يأتي ما يدلّ على المقصود

باب 4 - أنّ من ضرب إنسانا فذهب بصره و شمّه و لسانه لزمه ثلاث ديات و ما يمتحن به المدّعي لذلك

35785-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم رفعه قال سئل أمير المؤمنين ع عن رجل ضرب رجلا على هامته فادّعى المضروب أنّه لا يبصر شيئا و لا يشمّ الرّائحة و أنّه قد ذهب لسانه فقال أمير المؤمنين ع إن صدق فله ثلاث ديات فقيل يا أمير المؤمنين و كيف يعلم أنّه صادق فقال أمّا ما ادّعاه أنّه لا يشمّ رائحة فإنّه يدنى منه الحراق فإن كان كما يقول و إلّا نحّى رأسه و دمعت عينه فأمّا ما ادّعاه في عينيه فإنّه يقابل بعينيه الشّمس فإن كان كاذبا لم يتمالك حتّى يغمّض عينيه و إن كان صادقا بقيتا مفتوحتين و أمّا ما ادّعاه في لسانه فإنّه يضرب على لسانه بإبرة فإن خرج الدّم أحمر فقد كذب و إن خرج الدّم أسود فقد صدق

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن الوليد عن محمّد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ع

 و رواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع نحوه إلّا أنّه قال ثلاث ديات النّفس

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 5 - أنّه لا يقاس بصر العين في يوم غيم

35786-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع عن عليّ ع قال لا تقاس عين في يوم غيم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ مثله

35787-  و عنه عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ع قال لا تقاس عين في يوم غيم

باب 6 - أنّ من ضرب إنسانا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و جماعه لزمه ستّ ديات

35788-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن خالد البرقيّ عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حيّ بستّ ديات

  و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 7 - حكم من ذهب عقله و عاد و من ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا

35789-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة الحذّاء قال سألت أبا جعفر ع عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّى وصلت الضّربة إلى الدّماغ فذهب عقله قال إن كان المضروب لا يعقل منها الصّلاة و لا يعقل ما قال و لا ما قيل له فإنّه ينتظر به سنة فإن مات فيما بينه و بين السّنة أقيد به ضاربه و إن لم يمت فيما بينه و بين السّنة و لم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدّية في ماله لذهاب عقله قلت فما ترى عليه في الشّجّة شيئا قال لا لأنّه إنّما ضرب ضربة واحدة فجنت الضّربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين و هي الدّية و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضّربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان إلّا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثّلاث الضّربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية الّتي جنتها العشر ضربات

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه

35790-  و بإسناده عن الصّفّار عن السّنديّ بن محمّد عن محمّد بن الرّبيع عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن عاصم الحنّاط عن أبي حمزة الثّماليّ عن أبي جعفر ع قال قلت له جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه حتّى ذهب عقله قال عليه الدّية قلت فإنّه عاش عشرة أيّام أو أقلّ أو أكثر فرجع إليه عقله أ له أن يأخذ الدّية قال لا قد مضت الدّية بما فيها قلت فإنّه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال أصحابه نريد أن نقتل الرّجل الضّارب قال إن أرادوا أن يقتلوه و يردّوا الدّية ما بينهم و بين سنة فإذا مضت السّنة فليس لهم أن يقتلوه و مضت الدّية بما فيها

باب 8 - أنّ من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين و ما يمتحن به

35791-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصاب في عينيه فيذهب بعض بصره أيّ شي‏ء يعطى قال تربط إحداهما ثمّ توضع له بيضة ثمّ يقال له انظر فما دام يدّعي أنّه يبصر موضعها حتّى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال لا أبصر قرّبها حتّى يبصر ثمّ يعلّم ذلك المكان ثمّ يقاس ذلك القياس من خلفه و عن يمينه و عن شماله فإن جاء سواء و إلّا قيل له كذبت حتّى يصدق قلت أ ليس يؤمن قال لا و لا كرامة و يصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثمّ يقاس ذلك على دية العين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

35792-  و عنه عن أحمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن الحسين بن كثير عن أبيه قال أصيبت عين رجل و هي قائمة فأمر أمير المؤمنين ع فربطت عينه الصّحيحة و أقام رجلا بحذائه بيده بيضة يقول هل تراها قال فجعل إذا قال نعم تأخّر قليلا حتّى إذا خفيت عنه علّم ذلك المكان قال و عصّبت عينه المصابة و جعل الرّجل يتباعد و هو ينظر بعينه الصّحيحة حتّى خفيت عليه ثمّ قيس ما بينهما فأعطي الأرش على ذلك

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان مثله

35793-  و عنه عن النّضر عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل أصيب إحدى عينيه بأن يؤخذ بيضة نعامة فيمشى بها و توثق عينه الصّحيحة حتّى لا يبصرها و ينتهي بصره ثمّ يحسب ما بين منتهى بصر عينه الّتي أصيبت و منتهى عينه الصّحيحة فيؤدّى بحساب ذلك

35794-  و بإسناده عن جعفر بن محمّد عن عبيد اللّه عن عبد اللّه القدّاح عن أبي عبد اللّه ع )عن أبيه ع( قال أتي أمير المؤمنين ع برجل قد ضرب رجلا حتّى أنقص من بصره فدعا برجل من أسنانه ثمّ أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره

  و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن ميمون و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن قيس مثله

35795-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن حمّاد بن زيد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن العين يدّعي صاحبها أنّه لا يبصر شيئا قال يؤجّل سنة ثمّ يستحلف بعد السّنة أنّه لا يبصر ثمّ يعطى الدّية قال قلت فإن هو أبصر بعده قال هو شي‏ء أعطاه اللّه إيّاه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 9 - دية سلس البول و الغائط و الإفضاء و من داس بطن رجل حتّى أحدث

35796-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ما فيه من الدّية فقال الدّية كاملة و سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها و كانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد فقال الدّية كاملة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله

35797-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول قضى أمير المؤمنين ع في الرّجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه و لا بوله أنّ في ذلك الدّية كاملة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الصّدوق و الّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

35798-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سأله رجل و أنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال له إن كان البول يمرّ إلى اللّيل فعليه الدّية لأنّه قد منعه المعيشة و إن كان إلى آخر النّهار فعليه الدّية و إن كان إلى نصف النّهار فعليه ثلثا الدّية و إن كان إلى ارتفاع النّهار فعليه ثلث الدّية

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى مثله

35799-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع أنّ عليّا ع قضى في رجل ضرب حتّى سلس ببوله بالدّية كاملة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله

35800-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه أنّ رجلا ضرب رجلا على رأسه فسلس بوله فرفع إلى عليّ ع فقضى )منه بالدّية( في ماله

 أقول و تقدّم ما يدلّ على دية الإفضاء و دية من داس بطن رجل حتّى أحدث في قصاص الطّرف

باب 10 - أنّ في رفع الطّمث ثلث الدّية بعد الحلف إذا لم يعد بعد سنة

35801-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها و ذكرت أنّه قد ارتفع طمثها عنها لذلك و قد كان طمثها مستقيما قال ينتظر بها سنة فإن رجع طمثها إلى ما كان و إلّا استحلفت و غرّم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها و انقطاع طمثها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله و كذا الصّدوق

35802-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت أنّها لا تحيض و كان طمثها مستقيما قال يتربّص بها سنة فإن رجع إليها الطّمث و إلّا غرّم الرّجل ثلث ديتها لفساد طمثها و عقر رحمها

باب 11 - أنّ في القلب إذا أرعد فطار الدّية و في الصّعر الدّية

35803-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع قال رسول اللّه ص في القلب إذا أرعد فطار الدّية و قال رسول اللّه ص في الصّعر الدّية و الصّعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية

  و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 12 - عدد القسامة في إثبات الجناية على المنافع و الأعضاء

35804-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس و عن أبيه عن ابن فضّال جميعا عن أبي الحسن الرّضا ع قال يونس عرضت عليه الكتاب فقال هو صحيح و قال ابن فضّال قال قضى أمير المؤمنين ع إذا أصيب الرّجل في إحدى عينيه فإنّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة و ينظر ما منتهى نظر عينه الصّحيحة ثمّ تغطّى عينه الصّحيحة و ينظر ما منتهى نظر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك و القسامة مع ذلك من السّتّة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف هو وحده و أعطي و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و إن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر و إن كان )أربعة أخماس( بصره حلف هو و حلف معه أربعة نفر و إن كان بصره كلّه حلف هو و حلف معه خمسة نفر و كذلك القسامة كلّها في الجروح و إن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان إن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة و إن كان ثلث بصره حلف مرّتين و إن كان أكثر على هذا الحساب و إنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره و إن كان السّمع فعلى نحو من ذلك غير أنّه يضرب له بشي‏ء حتّى يعلم منتهى سمعه ثمّ يقاس ذلك و القسامة على نحو ما ينقص من سمعه فإن كان سمعه كلّه فخيف منه فجور فإنّه يترك حتّى إذا استقلّ نوما صيح به فإن سمع قاس بينهم الحاكم برأيه و إن كان النّقص في العضد و الفخذ فإنّه يعلّم قدر ذلك تقاس رجله الصّحيحة بخيط ثمّ تقاس رجله المصابة فيعلّم قدر ما نقصت رجله أو يده فإن أصيب السّاق أو السّاعد فمن الفخذ و العضد يقاس و ينظر الحاكم قدر فخذه

 و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبد اللّه بن أيّوب عن أبي عمرو المتطبّب قال عرضت هذا الكتاب على أبي عبد اللّه ع

 و عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم قال عرضته على أبي الحسن الرّضا ع فقال لي ارووه فإنّه صحيح ثمّ ذكر مثله

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق و الشّيخ أيضا بأسانيدهما السّابقة نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 13 - حكم ما نقص بعض نفسه و ما يمتحن به

35805-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن رفاعة قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في رجل ضرب فنقص بعض نفسه بأيّ شي‏ء يعرف ذلك قال بالسّاعات قلت و كيف بالسّاعات قال إنّ النّفس يطلع الفجر و هو في الشّقّ الأيمن من الأنف فإذا مضت السّاعة صار إلى الشّقّ الأيسر فتنظر ما بين نفسك و نفسه ثمّ يحسب ثمّ يؤخذ بحساب ذلك منه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى

باب 14 - أنّ في الإنزال الدّية

35806-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال قال في الظّهر الدّية إذا كسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدّية كاملة