أبواب ديات النّفس

باب 1 - أنّ دية الرّجل الحرّ المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلّة و جملة من أحكامها

35427-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سمعت ابن أبي ليلى يقول كانت الدّية في الجاهليّة مائة من الإبل فأقرّها رسول اللّه ص ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة و فرض على أهل الشّاة ألف شاة ثنيّة و على أهل الذّهب ألف دينار و على أهل الورق عشرة آلاف درهم و على أهل اليمن الحلل مائتي حلّة قال عبد الرّحمن بن الحجّاج فسألت أبا عبد اللّه ع عمّا روى ابن أبي ليلى فقال كان عليّ ع يقول الدّية ألف دينار )و قيمة الدّينار عشرة دراهم و عشرة آلاف لأهل الأمصار( و على أهل البوادي مائة من الإبل و لأهل السّواد مائتا بقرة أو ألف شاة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه

 و رواه في المقنع مرسلا إلى قوله مائتي حلّة

35428-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير في حديث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الدّية فقال دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة و ألف مثقال من الذّهب و ألف من الشّاة على أسنانها أثلاثا و من الإبل مائة على أسنانها و من البقر مائتان

35429-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في حديث )إنّ الدّية مائة من الإبل( و قيمة كلّ بعير من الورق مائة و عشرون درهما أو عشرة دنانير و من الغنم قيمة كلّ ناب من الإبل عشرون شاة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن عبد اللّه بن المغيرة و النّضر بن سويد جميعا عن ابن سنان و رواه أيضا بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد و الأوّل بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب نحوه أقول حمله الشّيخ على كون العشرين شاة يؤخذ من أهل البوادي عوض بعير إذا امتنعوا من إعطاء الإبل لما يأتي في رواية أبي بصير و جوّز حمله على العبد إذا قتل حرّا عمدا لما يأتي أيضا

35430-  و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج في الدّية قال ألف دينار أو عشرة آلاف درهم و يؤخذ من أصحاب الحلل الحلل و من أصحاب الإبل الإبل و من أصحاب الغنم الغنم و من أصحاب البقر البقر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله

35431-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل و عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الدّية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار قال جميل قال أبو عبد اللّه ع الدّية مائة من الإبل

35432-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد و ابن أبي عمير جميعا عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم و زرارة و غيرهما عن أحدهما ع في الدّية قال هي مائة من الإبل و ليس فيها دنانير و لا دراهم و لا غير ذلك الحديث

 أقول ضمير فيها راجع إلى الإبل أي لا يعتبر فيها القيمة بل العدد و يحتمل اختصاصه بأهل الإبل و اللّه أعلم

35433-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال الدّية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

35434-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن سنان عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في قتل الخطإ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار الحديث

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم مثله

35435-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ و عن عبد اللّه بن المغيرة و النّضر بن سويد جميعا عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من قتل مؤمنا متعمّدا قيد منه إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدّية فإن رضوا بالدّية و أحبّ ذلك القاتل فالدّية اثنا عشر ألفا أو ألف دينار أو مائة من الإبل و إن كان في أرض فيها الدّنانير فألف دينار و إن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل و إن كان في أرض فيها الدّراهم فدراهم بحساب )ذلك( اثنا عشر ألفا

 أقول يأتي وجهه

35436-  و عنه عن حمّاد و النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبد اللّه بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال الدّية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل و قال إذا ضربت الرّجل بحديدة فذلك العمد

35437-  قال الشّيخ ذكر الحسين بن سعيد و أحمد بن محمّد بن عيسى معا أنّه روى أصحابنا أنّ ذلك )يعني اثني عشر ألف درهم من وزن ستّة( و إذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف

 قال الشّيخ و يمكن أن تكون هذه الأخبار وردت للتّقيّة لأنّ ذلك مذهب العامّة

35438-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن أبي جعفر عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال دية الرّجل مائة من الإبل فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك فإن لم يكن فألف كبش هذا في العمد و في الخطإ مثل العمد ألف شاة مخلطة

  -35439  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار و إن كانت الإبل فخمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون حقّة و خمس و عشرون جذعة و الدّية المغلّظة في الخطإ الّذي يشبه العمد الّذي يضرب بالحجر و العصا الضّربة و الاثنتين فلا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث و ثلاثون حقّة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع وثلاثون ثنيّة كلّها خلفة من طروقة الفحل و إن كانت من الغنم فألف كبش و العمد هو القود أو رضى وليّ المقتول

 و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن سنان مثله و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم مثله

35440-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ إنّ عبد المطّلب سنّ في الجاهليّة خمس سنن أجراها اللّه له في الإسلام إلى أن قال و سنّ في القتل مائة من الإبل فأجرى اللّه ذلك في الإسلام

 و رواه في )الخصال( بالإسناد الآتي عن أنس بن محمّد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - تفصيل أسنان الإبل في دية العمد و الخطإ و شبه العمد و تفسيرها

35441-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن عبد اللّه بن المغيرة و النّضر بن سويد جميعا عن ابن سنان و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول قال أمير المؤمنين ع في الخطإ شبه العمد أن يقتل بالسّوط أو بالعصا أو بالحجر أنّ دية ذلك تغلّظ و هي مائة من الإبل منها أربعون خلفة من بين ثنيّة إلى بازل عامها و ثلاثون حقّة و ثلاثون بنت لبون و الخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة و ثلاثون ابنة لبون و عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكرا و قيمة كلّ بعير مائة و عشرون درهما أو عشرة دنانير و من الغنم قيمة كلّ ناب من الإبل عشرون شاة

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق بإسناده عن النّضر عن عبد اللّه بن سنان  و رواه في المقنع مرسلا أقول قد عرفت الوجه في الدّراهم و الغنم و الجذع

35442-  عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن دية العمد فقال مائة من فحولة الإبل المسانّ فإن لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله

35443-  و بإسناده عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن دية العمد الّذي يقتل الرّجل عمدا قال فقال مائة من فحولة الإبل المسانّ فإن لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم

35444-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال دية الخطإ إذا لم يرد الرّجل القتل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشّاة و قال دية المغلّظة الّتي تشبه العمد و ليست بعمد أفضل من دية الخطإ بأسنان الإبل ثلاث و ثلاثون حقّة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الفحل الحديث

  و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله

35445-  و بإسناده عن أحمد و الحسن و أبي شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع في العبد يقتل حرّا عمدا قال مائة من الإبل المسانّ فإن لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم

 و بإسناده عن أبي جميلة مثله

35446-  و بإسناده عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال جميع الحديد هو عمد

35447-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد و ابن أبي عمير جميعا عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم و زرارة و غيرهما عن أحدهما ع في الدّية قال هي مائة من الإبل و ليس فيها دنانير و لا دراهم و لا غير ذلك قال ابن أبي عمير فقلت لجميل هل للإبل أسنان معروفة فقال نعم ثلاث و ثلاثون حقّة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها كلّها خلفة إلى بازل عامها قال و روى ذلك بعض أصحابه عنهما و زاد عليّ بن حديد في حديثه إنّ ذلك في الخطإ قال قيل لجميل فإن قبل أصحاب العمد الدّية كم لهم قال مائة من الإبل إلّا أن يصطلحوا على مال أو ما شاءوا غير ذلك

35448-  و عنه عن أحمد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر ع في حديث قال قلت له إنّ الدّيات إنّما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل و البقر و الغنم قال فقال إنّما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام فلمّا ظهر الإسلام و كثرت الورق في النّاس قسمها أمير المؤمنين ع على الورق قال الحكم قلت أ رأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الّذي يؤخذ منهم في الدّية اليوم إبل أو ورق فقال الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدّية إنّهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطإ مائة من الإبل يحسب لكلّ بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف قلت له فما أسنان المائة بعير فقال ما حال عليه الحول

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله و كذا الصّدوق

35449-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير عن معلّى أبي عثمان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و في شبيه العمد المغلّظة ثلاث و ثلاثون حقّة و أربع و ثلاثون جذعة و ثلاث و ثلاثون ثنيّة خلفة طروقة الفحل و من الشّاة في المغلّظة ألف كبش إذا لم يكن إبل

35450-  العيّاشيّ في تفسيره عن عبد الرّحمن عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ ع يقول في الخطإ خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون حقّة و خمس و عشرون جذعة و قال في شبه العمد ثلاث و ثلاثون جذعة )و ثلاث و ثلاثون( ثنيّة إلى بازل عامها كلّها خلفة و أربع و ثلاثون ثنيّة

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على تفسير العمد و الخطإ و شبه العمد هنا و في القصاص و في الحجّ و غير ذلك

باب 3 - أنّ من قتل في الأشهر الحرم فعليه دية و ثلث و صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم

35451-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن كليب الأسديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقتل في الشّهر الحرام ما ديته قال دية و ثلث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن كليب بن معاوية و بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن كليب الأسديّ مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن كليب بن معاوية مثله

35452-  و عنه عن فضالة عن أبان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إذا قتل الرّجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان مثله

35453-  و بإسناده عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة قال قلت )لأبي جعفر ع( رجل قتل في الحرم قال عليه دية و ثلث و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قال قلت هذا يدخل فيه العيد و أيّام التّشريق فقال يصومه فإنّه حقّ لزمه

35454-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة قال سألت )أبا عبد اللّه ع( عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم فقال عليه الدّية و صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت إنّ هذا يدخل فيه العيد و أيّام التّشريق فقال يصومه فإنّه حقّ لزمه

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب مثله

35455-  و بإسناده عن أبان عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال عليه دية و ثلث

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الصّوم

باب 4 - أنّ دية الخطإ تستأدى في ثلاث سنين و دية العمد في سنة

35456-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولّاد عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ ع يقول تستأدى دية الخطإ في ثلاث سنين و تستأدى دية العمد في سنة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الصّدوق

باب 5 - أنّ دية المرأة نصف دية الرّجل

35457-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال دية المرأة نصف دية الرّجل

35458-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في رجل قتل امرأته متعمّدا فقال إن شاء أهلها أن يقتلوه و يؤدّوا إلى أهله نصف الدّية و إن شاءوا أخذوا نصف الدّية خمسة آلاف درهم الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

35459-  و بالإسناد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن الحلبيّ و أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل قتل امرأة خطأ و هي على رأس الولد تمخض قال عليه الدّية خمسة آلاف درهم و عليه للّذي في بطنها غرّة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

35460-  و عنه عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع في الرّجل يقتل المرأة قال إن شاء أولياؤها قتلوه و غرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول و إن شاءوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 6 - أنّ دية المملوك قيمته إلّا أن تزيد عن دية الحرّ فتسقط الزّيادة و إن كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدّق بها

35461-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما ع في حديث قال لا يقتل حرّ بعبد و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرّم )ثمنه دية العبد(

35462-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال دية العبد قيمته فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم و لا يجاوز به دية الحرّ

35463-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب )عن الحلبيّ( عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قتل الحرّ العبد غرّم قيمته و أدّب قيل فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم قال لا يجاوز بقيمته دية الأحرار

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الأوّل بإسناده عن صفوان مثله

  -35464  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا يقتل حرّ بعبد و إن قتله عمدا و لكن يغرّم ثمنه و يضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا و قال دية المملوك ثمنه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

35465-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه ع في رجل حرّ قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم فقال لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حرّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 7 - أنّه إذا اختلف القاتل و المولى في قيمة العبد المقتول فالبيّنة على المولى فإن لم يكن فاليمين على القاتل إلّا أن يردّ اليمين و أنّ المعتبر قيمته وقت قتله

35466-  محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي الورد قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قتل عبدا خطأ قال عليه قيمته و لا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم قلت و من يقوّمه و هو ميّت قال إن كان لمولاه شهود أنّ قيمته كانت يوم قتل كذا و كذا أخذ بها قاتله و إن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد باللّه ما له قيمة أكثر ممّا قوّمته فإن أبى أن يحلف و ردّ اليمين على المولى فإن حلف المولى أعطي ما حلف عليه و لا يجاوز بقيمته عشرة آلاف قال و إن كان العبد مؤمنا فقتله أغرم قيمته و أعتق رقبة و صام شهرين متتابعين )و أطعم ستّين مسكينا( و تاب إلى اللّه عزّ و جلّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما في القضاء و غيره

باب 8 - أنّ المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية فللمجنيّ عليه تملّكه أو تملّك ما قابل الجناية إلّا أن يفتديه مولاه و ليس على المولى شي‏ء بعد دفع المملوك أو قيمته

35467-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي محمّد الوابشيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قوم ادّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرّ العبد بها قال لا يجوز إقرار العبد على سيّده فإن أقاموا البيّنة على ما ادّعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه مولاه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله

35468-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في عبد جرح حرّا فقال إن شاء الحرّ اقتصّ منه و إن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته و إن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحرّ المجروح من العبد بقدر دية جراحه و الباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه و يردّ الباقي على المولى

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

35469-  محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى أولياء الحرّ فلا شي‏ء على مواليه

35470-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم )عن هاشم بن عبيد( عن إبراهيم قال قال على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 9 - حكم المدبّر إذا قتل أحدا خطأ

35471-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال قلت لأبي عبد اللّه ع مدبّر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه قال يصالح عنه مولاه فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتّى يموت الّذي دبّره ثمّ يرجع حرّا لا سبيل عليه

35472-  قال الكلينيّ و في رواية أخرى و يستسعى في قيمته

35473-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن جميل و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن حمران جميعا عن أبي عبد اللّه ع في مدبّر قتل رجلا خطأ قال إن شاء مولاه أن يؤدّي إليهم الدّية و إلّا دفعه إليهم يخدمهم فإذا مات مولاه يعني الّذي أعتقه رجع حرّا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد

  -35474  قال الكلينيّ و الشّيخ و في رواية يونس لا شي‏ء عليه

 أقول حمله الشّيخ على أنّه لا شي‏ء عليه من العقوبة أو لا شي‏ء عليه في الحال و إن لزمه السّعي في الاستقبال لما يأتي و يحتمل الحمل على أنّه لا شي‏ء عليه لورثة مولاه من الدّية و أجرة الخدمة

35475-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن )الخطّاب بن مسلمة( عن هشام بن أحمر قال سألت أبا الحسن ع عن مدبّر قتل رجلا خطأ قال أيّ شي‏ء روّيتم في هذا قلت روّينا عن أبي عبد اللّه ع قال يتلّ برمّته إلى أولياء المقتول فإذا مات الّذي دبّره أعتق قال سبحان اللّه فيبطل دم امرئ مسلم قال قلت هكذا روّينا قال غلطتم على أبي يتلّ برمّته إلى أولياء المقتول فإذا مات الّذي دبّره استسعي في قيمته

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الحديث الأوّل و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن الخطّاب بن سلمة أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 10 - حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ و أنّ دية المبعّض مبعّضة و حكم ما لو أعتق نصفه

35476-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال في مكاتب قتل رجلا خطأ قال عليه ]من[ ديته بقدر ما أعتق و على مولاه ما بقي من قيمة المملوك فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له إنّما ذلك على إمام المسلمين

35477-  و عنه عن أبيه و محمّد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في مكاتب قتل قال يحسب ما أعتق منه فيؤدّى دية الحرّ و ما رقّ منه فدية العبد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله

 و رواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع و زاد و قال العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا

35478-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن أحمد العلويّ عن العمركيّ الخراسانيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنّه ما عليه قال إن كان أدّى نصف مكاتبته فديته دية حرّ و إن كان دون النّصف فبقدر ما أعتق و كذا إذا فقأ عين حرّ و سألته عن حرّ فقأ عين مكاتب أو كسر سنّه قال إذا أدّى نصف مكاتبته تفقأ عين الحرّ أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحرّ و إن لم يكن أدّى النّصف قوّم فأدّى بقدر ما أعتق منه و سألته عن المكاتب الّذي أدّى نصف ما عليه قال هو بمنزلة الحرّ في الحدود و غير ذلك من قتل أو غيره و سألته عن مكاتب فقأ عين مملوك و قد أدّى نصف مكاتبته قال يقوّم المملوك و يؤدّي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه

35479-  و عنه عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا مملوك و حرّ و حرّة و مكاتب قد أدّى نصف مكاتبته فقال عليهم الدّية على الحرّ ربع الدّية و على الحرّة ربع الدّية و على المملوك أن يخيّر مولاه فإن شاء أدّى عنه و إن شاء دفعه برمّته لا يغرم أهله شيئا و على المكاتب في ماله نصف الرّبع و على الّذين كاتبوه نصف الرّبع فذلك الرّبع لأنّه قد أعتق منه نصفه

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد مثله

35480-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن مكاتب جنى على رجل حرّ جناية فقال إن كان أدّى من مكاتبته شيئا غرّم في جنايته بقدر ما أدّى من مكاتبته للحرّ و إن عجز عن حقّ الجناية أخذ ذلك من المولى الّذي كاتبه قلت فإنّ الجناية لعبد قال على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الّذي جرحه المكاتب و لا تقاصّ بين المكاتب و بين العبد إذا كان المكاتب قد أدّى من مكاتبته شيئا فإن لم يكن أدّى من مكاتبته شيئا فإنّه يقاصّ للعبد منه أو يغرّم المولى كلّ ما جنى المكاتب لأنّه عبده ما لم يؤدّ من مكاتبته شيئا قال و ولد المكاتبة كأمّه إن رقّت رقّ و إن أعتقت أعتق

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 11 - حكم أمّ الولد إذا قتلت سيّدها خطأ شبيه عمد أو خطأ محضا

35481-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عيسى عن جعفر عن أبيه ع قال إذا قتلت أمّ الولد سيّدها خطأ سعت في قيمتها

35482-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع قال قال عليّ ع إذا قتلت أمّ الولد سيّدها خطأ فهي حرّة ليس عليها سعاية

35483-  و بإسناده عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه ع أنّه كان يقول إذا قتلت أمّ الولد سيّدها خطأ فهي حرّة و لا تبعة عليها و إن قتلته عمدا قتلت به

 و رواه الصّدوق بإسناده عن وهب بن وهب أقول حمل الشّيخ الأوّل على الخطإ الشّبيه بالعمد قال لأنّ من يقتله كذلك يلزمه الدّية إن كان حرّا في ماله و إن كان معتقا لا مولى له استسعي في الدّية و أمّا الخطأ المحض فإنّه يلزم المولى فإن لم يكن كان على بيت المال حسبما قدّمناه انتهى و حمل الأوّل في موضع آخر على ما إذا مات ولدها و الأخيرين على ما إذا كان موجودا وقت موت المولى و الأوّل أقرب و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 12 - أنّ العبد القاتل إذا أعتقه مولاه ضمن الدّية و صحّ العتق

35484-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عليّ الميثميّ عن بعض أصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في عبد قتل حرّا خطأ فلمّا قتله أعتقه مولاه قال فأجاز عتقه و ضمّنه الدّية

باب 13 - أنّ دية اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ سواء كلّ واحد ثمانمائة درهم

35485-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه ع إبراهيم يزعم أنّ دية اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ سواء فقال نعم قال الحقّ

35486-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال دية اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ ثمانمائة درهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن عيسى و الّذي قبله بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ مثله

35487-  و عنه عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع في حديث قال دية الذّمّيّ ثمانمائة درهم

35488-  و بالإسناد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن بريد العجليّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل مسلم فقأ عين نصرانيّ قال إنّ دية عين النّصرانيّ أربعمائة درهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن محبوب إلّا أنّه قال إنّ دية عين الذّمّيّ

35489-  و عنه عن أبي أيّوب و ابن بكير جميعا عن ليث المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن دية النّصرانيّ و اليهوديّ و المجوسيّ فقال ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن محبوب و كذا الحديثان قبله

35490-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن دية اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ كم هي سواء قال ثمانمائة ثمانمائة كلّ رجل منهم

35491-  محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال بعث النّبيّ ص خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود و النّصارى و المجوس فكتب إلى النّبيّ ص إنّي أصبت دماء قوم من اليهود و النّصارى فوديتهم ثمانمائة درهم ثمانمائة و أصبت دماء قوم من المجوس و لم تكن عهدت إليّ فيهم عهدا فكتب إليه رسول اللّه ص أنّ ديتهم مثل دية اليهود و النّصارى و قال إنّهم أهل الكتاب

35492-  و بإسناده عن إسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن دية اليهود و النّصارى و المجوس قال هم سواء ثمانمائة درهم قلت إن أخذوا في بلاد المسلمين و هم يعملون الفاحشة أ يقام عليهم الحدّ قال نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان و الّذي قبله بإسناده عن ابن أبي عمير مثله

35493-  و بإسناده عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللّه ع كم دية الذّمّيّ قال ثمانمائة درهم

35494-  و بإسناده عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المراديّ و عبد الأعلى بن أعين جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال دية اليهوديّ و النّصرانيّ ثمانمائة درهم )ثمانمائة درهم(

35495-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة قال سألته عن المجوس ما حدّهم فقال هم من أهل الكتاب و مجراهم مجرى اليهود و النّصارى في الحدود و الدّيات

35496-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أنّ دية اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم لأنّهم أهل الكتاب

 أقول يأتي وجهه و تقدّم ما يدلّ على ذلك في القصاص و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه

باب 14 - أنّ من اعتاد قتل أهل الذّمّة فعليه دية المسلم أو أربعة آلاف درهم حسبما يراه الإمام

35497-  محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن مسلم قتل ذمّيّا فقال هذا شي‏ء شديد لا يحتمله النّاس فليعط أهله دية المسلم حتّى ينكل عن قتل أهل السّواد و عن قتل الذّمّيّ ثمّ قال لو أنّ مسلما غضب على ذمّيّ فأراد أن يقتله و يأخذ أرضه و يؤدّي إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذّمّيّين و من قتل ذمّيّا ظلما فإنّه ليحرم على المسلم أن يقتل ذمّيّا حراما ما آمن بالجزية و أدّاها و لم يجحدها

35498-  و بإسناده عن إسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ع قال دية اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ دية المسلم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة مثله

35499-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال من أعطاه رسول اللّه ص ذمّة فديته كاملة قال زرارة فهؤلاء قال أبو عبد اللّه ع و هؤلاء من أعطاهم ذمّة

  -35500  و بإسناده عن محمّد بن خالد عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال دية اليهوديّ و النّصرانيّ أربعة آلاف درهم و دية المجوسيّ ثمانمائة درهم و قال أيضا إنّ للمجوس كتابا يقال له جاماس

 و رواه الصّدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه أقول حملها الصّدوق على من قام بشرائط الذّمّة و الشّيخ على المعتاد لما مرّ هنا و في القصاص و يمكن حمل الأخير على التّقيّة

باب 15 - دية ولد الزّنا

35501-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عبد الرّحمن بن حمّاد عن عبد الرّحمن بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال قال لي أبو الحسن ع دية ولد الزّنا دية اليهوديّ ثمانمائة درهم

35502-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال سألت أبا عبد اللّه ع عن دية ولد الزّنا قال ثمانمائة درهم مثل دية اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ

  و رواه الصّدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله

35503-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرّحمن بن حمّاد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر ع قال قال دية ولد الزّنا دية الذّمّيّ ثمانمائة درهم

35504-  و قد تقدّم في المواريث حديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن دية ولد الزّنا قال يعطى الّذي أنفق عليه ما أنفق عليه

 أقول لعلّه ع ذكر حكم النّفقة و ترك الجواب عن حكم الدّية لمصلحة أخرى و يمكن الحمل على عدم إظهاره الإسلام

باب 16 - أنّه لا دية لغير الذّمّيّ من الكفّار و لا له إذا خرج عن الذّمّة

35505-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل و عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد و فضالة جميعا عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن دماء المجوس و اليهود و النّصارى هل عليهم و على من قتلهم شي‏ء إذا غشّوا المسلمين و أظهروا العداوة لهم و الغشّ قال لا إلّا أن يكون متعوّدا لقتلهم الحديث

 و رواه الكلينيّ كما مرّ  و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن الحكم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 17 - جواز استرقاق الوليّ المسلم الذّمّيّ القاتل و أخذ ماله

35506-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسيّ عن أبي جعفر ع في نصرانيّ قتل مسلما فلمّا أخذ أسلم قال اقتله به قيل و إن لم يسلم قال يدفع إلى أولياء المقتول هو و ماله

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب

 و كذا الصّدوق إلّا أنّه قال يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا عفوا و إن شاءوا استرقّوا فإن كان معه مال عيّن له دفع إلى أولياء المقتول هو و ماله

أقول و تقدّم ما يدلّ على أنّهم مماليك الإمام و أنّ المملوك يجوز استرقاقه إذا استوعبت الجناية قيمته

باب 18 - أنّ دية جنين الذّمّيّة عشر ديتها و دية جنين البهيمة عشر قيمتها

35507-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن الأصمّ عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع قضى في جنين اليهوديّة و النّصرانيّة و المجوسيّة عشر دية أمّه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله

35508-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر قيمتها

 محمّد بن الحسن بإسناده عن النّوفليّ نحوه و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

35509-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه قضى في جنين اليهوديّة و النّصرانيّة و المجوسيّة عشر دية أمّه

باب 19 - ما له دية من الكلاب و قدر الدّية

35510-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه ع قال دية الكلب السّلوقيّ أربعون درهما أمر رسول اللّه ص بذلك أن يديه لبني خزيمة

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير مثله

35511-  و عنه عن أبيه عن محمّد بن حفص عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير )عن أبي عبد اللّه ع( قال دية الكلب السّلوقيّ أربعون درهما جعل ذلك له رسول اللّه ص و دية كلب الغنم كبش و دية كلب الزّرع جريب من برّ و دية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله

35512-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع فيمن قتل كلب الصّيد قال يقوّمه و كذلك البازي و كذلك كلب الغنم و كذلك كلب الحائط

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله أقول حمل على التّقيّة لما تقدّم و يأتي

35513-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال دية كلب الصّيد أربعون درهما و دية كلب الماشية عشرون درهما و دية الكلب الّذي ليس للصّيد و لا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي و على صاحبه أن يقبل

35514-  و في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد اللّه ع قال في كتاب عليّ ع دية كلب الصّيد أربعون درهما

35515-  و عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه ع قال دية كلب الصّيد السّلوقيّ أربعون درهما

35516-  العيّاشيّ في تفسيره عن الحسن عن رجل عن أبي عبد اللّه ع في قوله و شروه بثمن بخس دراهم معدودة قال كانت عشرين درهما

35517-  و عن أبي الحسن الرّضا ع مثله و زاد فيه البخس النّقص و هي قيمة كلب الصّيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهما

 و عن ابن حصين عن الرّضا ع مثله أقول حمل على غير المعلّم لما مرّ

باب 20 - أنّ دية الخنثى المشكل نصف دية الرّجل و نصف دية المرأة

35518-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع كان يقول الخنثى يورّث من حيث يبول فإن بال منهما جميعا فمن أيّهما سبق البول ورث منه فإن مات و لم يبل )فنصف عقل الرّجل و نصف عقل المرأة(

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشّاب عن إسحاق بن عمّار نحوه

باب 21 - دية النّطفة و العلقة و المضغة و العظم و الجنين

35519-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس أو غيره عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال دية الجنين خمسة أجزاء خمس للنّطفة عشرون دينارا و للعلقة خمسان أربعون دينارا و للمضغة ثلاثة أخماس ستّون دينارا و للعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا و إذا تمّ الجنين كانت له مائة دينار فإذا أنشئ فيه الرّوح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا و إن كان أنثى فخمسمائة دينار و إن قتلت المرأة و هي حبلى فلم يدر أ ذكرا كان ولدها أم أنثى فدية الولد نصف دية الذّكر و نصف دية الأنثى و ديتها كاملة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 22 - دية النّاصب إذا قتل بغير إذن الإمام

35520-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن رجل عن أبي الصّبّاح قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ لنا جارا فنذكر عليّا ع و فضله فيقع فيه أ فتأذن لي فيه فقال أ و كنت فاعلا فقلت إي و اللّه لو أذنت لي فيه لأرصدنّه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتّى أقتله فقال يا أبا الصّبّاح هذا القتل و قد نهى رسول اللّه ص عن القتل يا أبا الصّبّاح إنّ الإسلام قيّد القتل و لكن دعه فستكفى بغيرك الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

35521-  محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن محمّد بن الحسن عن الحسن بن خرّزاذ عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمّار السّجستانيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ عبد اللّه بن النّجاشيّ قال له و عمّار حاضر إنّي قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج كلّهم سمعته يبرأ من عليّ بن أبي طالب ع فسألت عبد اللّه بن الحسن فلم يكن عنده جواب و عظم عليه و قال أنت مأخوذ في الدّنيا و الآخرة فقال أبو عبد اللّه ع و كيف قتلتهم يا أبا بحير فقال منهم من كنت أصعد سطحه بسلّم حتّى أقتله ومنهم من دعوته باللّيل على بابه فإذا خرج قتلته و منهم من كنت أصحبه في الطّريق فإذا خلا لي قتلته و قد استتر ذلك عليّ فقال أبو عبد اللّه ع لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك شي‏ء في قتلهم و لكنّك سبقت الإمام فعليك ثلاث عشرة شاة تذبحها بمنى و تتصدّق بلحمها لسبقك الإمام و ليس عليك غير ذلك

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم رفعه عن بعض أصحاب أبي عبد اللّه ع نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في القذف

باب 23 - أنّ الدّية كمال الميّت يقضى منها ديونه و تنفذ وصاياه

35522-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع في رجل أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأ قال ثلث ديته داخل في وصيّته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 24 - حكم المسلم إذا قتل في أرض الشّرك

35523-  محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع في رجل مسلم كان في أرض الشّرك فقتله المسلمون ثمّ علم به الإمام بعد فقال يعتق رقبة مؤمنة و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ فإن كان من قوم عدوّ لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة

  و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله العيّاشيّ في تفسيره عن ابن أبي عمير مثله

35524-  و عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد ع في قوله تعالى و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلّمة إلى أهله قال أمّا تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه و بين اللّه و أمّا دية مسلّمة إلى أولياء المقتول فإن كان من قوم عدوّ لكم قال و إن كان من أهل الشّرك الّذين ليس لهم في الصّلح و هو مؤمن فتحرير رقبة فيما بينه و بين اللّه و ليس عليه الدّية و إن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه و بين اللّه و دية مسلّمة إلى أهله

35525-  و عن حفص بن البختريّ عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع في قوله و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلّا خطأ إلى قوله فإن كان من قوم عدوّ لكم و هو مؤمن قال إذا كان من أهل الشّرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه و بين اللّه و ليس عليه دية و إن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلّمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة قال تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه و بين اللّه و دية مسلّمة إلى أوليائه