أبواب قصاص الطّرف

باب 1 - ثبوت القصاص بين الرّجل و المرأة في الأعضاء و الجراحات حتّى تبلغ ثلث الدّية فتضاعف دية الرّجل

35380-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال جراحات الرّجال و النّساء سواء سنّ المرأة بسنّ الرّجل و موضحة المرأة بموضحة الرّجل و إصبع المرأة بإصبع الرّجل حتّى تبلغ الجراحة ثلث الدّية فإذا بلغت ثلث الدّية ضعّفت دية الرّجل على دية المرأة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

35381-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجراحات فقال جراحة المرأة مثل جراحة الرّجل حتّى تبلغ ثلث الدّية فإذا بلغت ثلث الدّية سواء أضعفت جراحة الرّجل ضعفين على جراحة المرأة و سنّ الرّجل و سنّ المرأة سواء الحديث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

35382-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و فضالة عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة بينها و بين الرّجل قصاص قال نعم في الجراحات حتّى تبلغ الثّلث سواء فإذا بلغت الثّلث سواء ارتفع الرّجل و سفلت المرأة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل و محمّد بن حمران جميعا عن أبي عبد اللّه ع مثله و عنه عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن أبي عبد اللّه ع مثل ذلك

35383-  و عنه عن الحسن بن عليّ عن كرّام عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قطع إصبع امرأة قال تقطع إصبعه حتّى ينتهي إلى ثلث المرأة فإذا جاز الثّلث أضعف الرّجل

35384-  و عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أحدهما ع في قول اللّه عزّ و جلّ النّفس بالنّفس و العين بالعين و الأنف بالأنف الآية فقال هي محكمة

35385-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن جراحات الرّجال و النّساء في الدّيات و القصاص سواء فقال الرّجال و النّساء في القصاص السّنّ بالسّنّ و الشّجّة بالشّجّة و الإصبع بالإصبع سواء حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدّية فإذا جازت الثّلث صيّرت دية الرّجال في الجراحات ثلثي الدّية و دية النّساء ثلث الدّية

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب و الّذي قبله و قبل سابقه عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن عبد الكريم عن ابن أبي يعفور و الّذي قبلهما عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله

35386-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع ليس بين الرّجال و النّساء قصاص إلّا في النّفس الحديث

 قال الشّيخ معناه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرّجل و المرأة أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - حكم رجل فقأ عين امرأة و امرأة فقأت عين رجل

35387-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل فقأ عين امرأة فقال إن شاءوا أن يفقئوا عينه و يؤدّوا إليه ربع الدّية و إن شاءت أن تأخذ ربع الدّية و قال في امرأة فقأت عين رجل إنّه إن شاء فقأ عينها و إلّا أخذ دية عينه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 3 - حكم العبد إذا جرح حرّا

35388-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في عبد جرح حرّا فقال إن شاء الحرّ اقتصّ منه و إن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته و إن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحرّ المجروح من العبد بقدر دية جراحه و الباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه و يردّ الباقي على المولى

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الصّدوق أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 4 - حكم الحرّ إذا جرح العبد أو قطع له عضوا

35389-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع في حديث أمّ الولد قال يقاصّ منها للمماليك و لا قصاص بين الحرّ و العبد

35390-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عمّن رواه قال قال يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من دية قيمته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة و إذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته

35391-  و عنه عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبديّ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في رجل شجّ عبدا موضحة قال عليه نصف عشر قيمته

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الأوّل و الّذي قبله بإسناده عن يونس و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 5 - حكم جراحات المماليك

35392-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثّمن

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 6 - حكم العبد إذا فقأ عين حرّ و عليه دين

35393-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع في عبد فقأ عين حرّ و على العبد دين إنّ على العبد حدّا للمفقوء عينه و يبطل دين الغرماء

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

35394-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع في عبد فقأ عين حرّ و على العبد دين قال ليفقأ عينه و يبطل دين الغرماء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 7 - حكم جناية المكاتب على الحرّ و العبد

35395-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الحنّاط قال سألت أبا عبد اللّه ع عن مكاتب اشترط عليه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية فقال إن كان أدّى من مكاتبته شيئا غرّم في جنايته بقدر ما أدّى من مكاتبته للحرّ فإن عجز عن حقّ الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الّذي كاتبه قلت فإن كانت الجناية للعبد قال فقال على مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الّذي جرحه المكاتب و لا تقاصّ بين المكاتب و بين العبد إذا كان المكاتب قد أدّى من مكاتبته شيئا فإن لم يكن قد أدّى من مكاتبته شيئا فإنّه يقاصّ العبد به أو يغرّم المولى كلّما جنى المكاتب لأنّه عبده ما لم يؤدّ من مكاتبته شيئا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 8 - أنّه لا قصاص على المسلم إذا جرح الذّمّيّ و عليه الدّية

35396-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال لا يقاد مسلم بذمّيّ في القتل و لا في الجراحات و لكن يؤخذ من المسلم جنايته للذّمّيّ على قدر دية الذّمّيّ ثمانمائة درهم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و تقدّم ما ظاهره المنافاة و أنّه محمول على المعتاد

باب 9 - حكم من قطع فرج امرأته و امتنع من أداء الدّية

35397-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل قطع فرج امرأته قال أغرمه لها نصف الدّية

35398-  و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الرّحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّه ع قال )إنّ في كتاب عليّ ع( لو أنّ رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها و إن لم يؤدّ إليها الدّية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الصّدوق أقول و يدلّ على ذلك جملة من أحاديث القصاص عموما

باب 10 - أنّه إذا قطع شخص أصابع إنسان ثمّ قطع آخر كفّه قطعت يد الثّاني و أعطي دية الأصابع

35399-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن العبّاس بن الحريش عن أبي جعفر الثّاني ع قال قال أبو جعفر الأوّل ع لعبد اللّه بن عبّاس يا ابن عبّاس أنشدك اللّه هل في حكم اللّه اختلاف قال فقال لا قال فما تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسّيف حتّى سقطت فذهبت و أتى رجل آخر فأطار كفّ يده فأتي به إليك و أنت قاض كيف أنت صانع قال أقول لهذا القاطع أعطه دية كفّه و أقول لهذا المقطوع صالحه على ما شئت و أبعث إليهما ذوي عدل فقال له قد جاء الاختلاف في حكم اللّه و نقضت القول الأوّل أبى اللّه أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود و ليس تفسيره في الأرض اقطع يد قاطع الكفّ أصلا ثمّ أعطه دية الأصابع هذا حكم اللّه

 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن محمّد بن أبي عبد اللّه و محمّد بن الحسن عن سهل بن زياد عن الحسن بن العبّاس مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد

باب 11 -  كيفيّة القصاص إذا لطم إنسان عين آخر فأنزل فيها الماء

35400-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن سليمان الدّهّان عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ عثمان أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها و هي قائمة ليس يبصر بها شيئا فقال له أعطيك الدّية فأبى قال فأرسل بهما إلى عليّ ع و قال احكم بين هذين فأعطاه الدّية فأبى قال فلم يزالوا يعطونه حتّى أعطوه ديتين قال فقال ليس أريد إلّا القصاص قال فدعا عليّ ع بمرآة فحماها ثمّ دعا بكرسف فبلّه ثمّ جعله على أشفار عينيه و على حواليها ثمّ استقبل بعينه عين الشّمس قال و جاء بالمرآة فقال انظر فنظر فذاب الشّحم و بقيت عينه قائمة و ذهب البصر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم

باب 12 - ثبوت القصاص في اليدين و الرّجلين و أنّ من قطع يمين إنسان قطعت يمينه فإن لم يكن له فشماله فإن لم يكن له فرجله فإن لم يكن له فالدّية و كذا إذا قطع أيدي جماعة على التّعاقب

35401-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول تقطع يد الرّجل و رجلاه في القصاص

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ مثله

35402-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السّجستانيّ قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين قال فقال يا حبيب تقطع يمينه للّذي قطع يمينه أوّلا و تقطع يساره للرّجل الّذي قطع يمينه أخيرا لأنّه إنّما قطع يد الرّجل الأخير و يمينه قصاص للرّجل الأوّل قال فقلت إنّ عليّا ع إنّما كان يقطع اليد اليمنى و الرّجل اليسرى فقال إنّما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق اللّه فأمّا يا حبيب حقوق المسلمين فإنّه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد و الرّجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد فقلت له أ و ما تجب عليه الدّية و تترك له رجله فقال إنّما تجب عليه الدّية إذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان فثمّ تجب عليه الدّية لأنّه ليس له جارحة يقاصّ منها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب

35403-  و رواه البرقيّ في المحاسن عن ابن محبوب مثله إلى قوله قصاص للرّجل الأوّل ثمّ قال فقلت تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها فقال نعم إنّها في حقوق النّاس فيقتصّ في الأربع جميعا فأمّا في حقّ اللّه فلا يقتصّ منه إلّا في يد و رجل فإن قطع يمين رجل و قد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى و إن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد الّتي قطع و يقتصّ منه في جوارحه كلّها إذا كانت في حقوق النّاس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 13 - ثبوت القصاص في الجراح و في قطع الأعضاء عمدا إلّا أن يتراضيا بديته أو أقلّ أو أكثر

35404-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر ع قال قلت ما تقول في العمد و الخطإ في القتل و الجراحات قال فقال ليس الخطأ مثل العمد العمد فيه القتل و الجراحات فيها القصاص و الخطأ في القتل و الجراحات فيها الدّيات الحديث

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله

35405-  و بإسناده عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الجرح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ

35406-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع فيما كان من جراحات الجسد أنّ فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها

35407-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن السّنّ و الذّراع يكسران عمدا لهما أرش أو قود فقال قود قال قلت فإن أضعفوا الدّية قال إن أرضوه بما شاء فهو له

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عاصم بن حميد  و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

35408-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في اللّطمة إلى أن قال و أمّا ما كان من جراحات في الجسد فإنّ فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 14 - عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت و كذا في سنّ الصّبيّ إذا نبتت و ثبوت الأرش فيهما

35409-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد و ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل كسر يد رجل ثمّ برأت يد الرّجل قال ليس في هذا قصاص و لكن يعطى الأرش

 و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله

35410-  و بالإسناد عن أحدهما ع أنّه قال في سنّ الصّبيّ يضربها الرّجل فتسقط ثمّ تنبت قال ليس عليه قصاص و عليه الأرش قال عليّ و سئل جميل كم الأرش في سنّ الصّبيّ و كسر اليد قال شي‏ء يسير و لم يرو فيه شيئا معلوما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و عليّ بن حديد جميعا عن جميل و كذا الّذي قبله و روى الّذي قبله أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه أيضا بإسناده عن عليّ بن حديد و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل و كذا الّذي قبله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 15 - ثبوت القصاص في عين الأعور إذا قلع عين إنسان صحيح و يردّ عليه نصف الدّية

35411-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال قلت لأبي جعفر ع أعور فقأ عين صحيح فقال تفقأ عينه قال قلت يبقى أعمى قال الحقّ أعماه

 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه نحوه محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و ذكر الّذي قبله

35412-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن حسّان عن أبي عمران الأرمنيّ عن عبد اللّه بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور فقال عليه الدّية كاملة فإن شاء الّذي فقأت عينه أن يقتصّ من صاحبه و يأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل لأنّ له الدّية كاملة و قد أخذ نصفها بالقصاص

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه عموما

باب 16 - عدم ثبوت القصاص في الجائفة و المنقّلة و المأمومة

35413-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان أنّ في روايته الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلّا الحكومة و المنقّلة تنقّل منها العظام و ليس فيها قصاص إلّا الحكومة و في المأمومة ثلث الدّية ليس فيها قصاص إلّا الحكومة

  -35414  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ظريف عن أبي حمزة في الموضحة خمس من الإبل و في السّمحاق دون الموضحة أربع من الإبل و في المنقّلة خمس عشرة من الإبل عشر و نصف عشر و في الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلّا الحكومة و المنقّلة )تنقّل منها( العظام و ليس فيها قصاص إلّا الحكومة )و في( المأمومة تقع ضربة في الرّأس إن كان سيفا فإنّها تقطع كلّ شي‏ء و تقطع العظم فتؤمّ المضروب و ربّما ثقل لسانه و ربّما ثقل سمعه و ربّما اعتراه اختلاط فإن ضرببعمود أو بعصا شديدة فإنّها تبلغ أشدّ من القطع يكسر منها القحف قحف الرّأس

باب 17 - أنّ الصّحيح إذا قلع عين أعور ثبت القصاص في إحدى عينيه مع نصف الدّية لا فيهما

35415-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال قال أبو جعفر ع قضى أمير المؤمنين ع في رجل أعور أصيبت عينه الصّحيحة ففقأت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل له نصف الدّية و إن شاء أخذ دية كاملة و يعفو عن عين صاحبه

  و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 18 - ثبوت القصاص على شاهدي الزّور عمدا إذا قطعت يد المشهود عليه بالسّرقة و له قطع يديهما بعد ردّ فاضل الدّية و إن لم يتعمّدا ضمنا الدّية

35416-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن المختار بن محمّد بن المختار و عن محمّد بن الحسن عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ عن أبي الحسن ع في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطع ثمّ رجع واحد منهما و قال وهمت في هذا و لكن كان غيره يلزم نصف دية اليد و لا تقبل شهادته في الآخر فإن رجعا جميعا و قالا وهمنا بل كان السّارق فلانا ألزما دية اليد و لا تقبل شهادتهما في الآخر و إن قالا إنّا تعمّدنا قطع يد أحدهما بيد المقطوع و يردّ الّذي لم يقطع ربع دية الرّجل على أولياء المقطوع اليد فإن قال المقطوع الأوّل لا أرضى أو تقطع أيديهما معا ردّ دية يد فتقسم بينهما و تقطع أيديهما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن محمّد بن الحسن أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 19 - ثبوت القصاص في الضّرب بالسّوط و لو غلط فزاد في الحدّ

35417-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثّوريّ عن أبي جعفر ع قال إنّ أمير المؤمنين ع أمر قنبر أن يضرب رجلا حدّا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده عليّ ع من قنبر ثلاثة أسواط

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب إلّا أنّه قال فزاد على ثمانين ثلاثة أسواط

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 20 - ثبوت القصاص على من داس بطن إنسان حتّى أحدث في ثيابه إن لم يؤدّ ثلث الدّية

35418-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال رفع إلى أمير المؤمنين ع رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتّى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدّية

  و رواه الشّيخ بإسناده عن النّوفليّ و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ

باب 21 - أنّ من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل و لا جراحة

35419-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل و لا جراحة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 22 - حكم القصاص في الأعضاء و الجراحات بين المسلمين و الكفّار و الرّجال و النّساء و الأحرار و المماليك و الصّبيان

35420-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن يونس عن حريز و ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن ذمّيّ قطع يد مسلم قال تقطع يده إن شاء أولياؤه و يأخذون فضل ما بين الدّيتين و إن قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد فإن شاءوا أخذوا دية يده و إن شاءوا قطعوا يد المسلم و أدّوا إليه فضل ما بين الدّيتين و إذا قتله المسلم صنع كذلك

 أقول تقدّم الوجه فيه و أنّه مخصوص بالمعتاد لذلك

35421-  و عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع قال ليس بين الرّجال و النّساء قصاص إلّا في النّفس و ليس بين الأحرار و المماليك قصاص إلّا في النّفس و ليس بين الصّبيان قصاص في شي‏ء إلّا في النّفس

 أقول يأتي وجهه

35422-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال ليس بين العبيد و الأحرار قصاص فيما دون النّفس و ليس بين اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ قصاص فيما دون النّفس

 أقول هذا محمول على نفي المساواة في القصاص في بعض الصّور لأنّه لا بدّ من ردّ فاضل الدّية بخلاف النّفس فإنّه قد لا يلزم كما إذا قتلت امرأة رجلا أو عبد حرّا أو ذمّيّ مسلما أو محمول على الاعتياد في النّفس و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 23 - أنّ من قطع من أذن إنسان فاقتصّ منه ثمّ ردّها الجاني فالتحمت فللمجنيّ عليه قطعها

35423-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ع أنّ رجلا قطع من بعض أذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى عليّ ع فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فردّه على أذنه بدمه فالتحمت و برأت فعاد الآخر إلى عليّ ع فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية و أمر بها فدفنت و قال ع إنّما يكون القصاص من أجل الشّين

باب 24 - عدم ثبوت القصاص في العظم

35424-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر أنّ عليّا ع كان يقول ليس في عظم قصاص و قال جعفر ع إنّ رجلا قتل امرأة فلم يجعل عليّ ع بينهما قصاصا و ألزمه الدّية

 أقول تقدّم الوجه في الحكم الأخير

35425-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع قال لا يمين في حدّ و لا قصاص في عظم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على المقصود في القصاص في النّفس

باب 25 - حكم ما لو قطع اثنان يد واحد أو واحد يد اثنين

35426-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي مريم الأنصاريّ عن أبي جعفر ع في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال إن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد قال و إن قطع يد أحدهما ردّ الّذي لم تقطع يده على الّذي قطعت يده ربع الدّية

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه و زاد و إن أحبّ أخذ منهما دية يد

  و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك