أبواب موجبات الضّمان

باب 1 - ثبوته بالمباشرة مع الانفراد و الشّركة و حكم ما لو سكر أربعة و اقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان

35526-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعض السّلاح فاقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان فأمر المجروحين فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة و قضى بدية المقتولين على المجروحين و أمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدّية فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شي‏ء

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

35527-  و بإسناده عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين ع فسجنهم فمات منهم رجلان و بقي رجلان فقال أهل المقتولين يا أمير المؤمنين ع أقدهما بصاحبينا فقال للقوم ما ترون فقالوا نرى أن تقيدهما فقال عليّ ع للقوم فلعلّ ذينك اللّذين ماتا قتل كلّ واحد منهما صاحبه قالوا لا ندري فقال عليّ ع بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة و آخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين قال و ذكر إسماعيل بن الحجّاج بن أرطأة عن سماك بن حرب عن عبيد اللّه بن أبي الجعد قال كنت أنا رابعهم فقضى عليّ ع هذه القضيّة فينا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ إلى قوله دية المقتولين

 و رواه المفيد في إرشاده مرسلا نحوه إلّا أنّه قال فقال دية المقتولين على قبائل الأربعة بعد مقاصّة الحيّين منهما بدية جراحهما

 و رواه في المقنعة مرسلا نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في القصاص و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين أنّهما غرّقاه و شهد الاثنان على الثّلاثة

35528-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال رفع إلى أمير المؤمنين ع ستّة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنّهما غرّقاه و شهد اثنان على الثّلاثة أنّهم غرّقوه فقضى عليّ ع بالدّية أخماسا ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسين على الثّلاثة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع عن عليّ ع مثله و رواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع نحوه و رواه المفيد في إرشاده مرسلا نحوه و كذا في المقنعة

باب 3 - حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات

35529-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمّن الباقيين ديته لأنّ كلّ واحد منهما ضامن لصاحبه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن عليّ بن أبي حمزة و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم و محمّد بن جعفر عن عبد اللّه بن طلحة عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير

باب 4 - حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلّق بثان و الثّاني بثالث و الثّالث برابع فافترسهم الأسد

35530-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع أنّ قوما احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم النّاس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع رجل فتعلّق بآخر فتعلّق الآخر بآخر و الآخر بآخر فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد و منهم من أخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتّى أخذوا السّيوف فقال أمير المؤمنين ع هلمّوا أقض بينكم فقضى أنّ للأوّل ربع الدّية و الثّاني ثلث الدّية و الثّالث نصف الدّية و الرّابع الدّية كاملة و جعل ذلك على قبائل الّذين ازدحموا فرضي بعض القوم و سخط بعض فرفع ذلك إلى النّبيّ ص و أخبر بقضاء أمير المؤمنين ع فأجازه

35531-  قال الكلينيّ و في رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في أربعة اطّلعوا في زبية الأسد فخرّ أحدهم فاستمسك بالثّاني و استمسك الثّاني بالثّالث و استمسك الثّالث بالرّابع حتّى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد فقضى بالأوّل فريسة الأسد و غرّم أهله ثلث الدّية لأهل الثّاني و غرّم الثّاني لأهل الثّالث ثلثي الدّية و غرّم الثّالث لأهل الرّابع الدّية كاملة

 و رواه المفيد في الإرشاد مرسلا نحوه

 و كذا في المقنعة و ترك لفظ الأهل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم عن محمّد بن قيس و الّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد و رواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع

باب 5 - أنّ من دفع إنسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما و كذا إن قتل أحدهما و إن وقع إنسان بغير اختيار لم يضمن

35532-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل وقع على رجل فقتله قال ليس عليه شي‏ء

35533-  و عنهم عن سهل عن ابن محبوب عن ابن رئاب و عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في رجل دفع رجلا على رجل فقتله فقال الدّية على الّذي وقع على الرّجل فقتله لأولياء المقتول قال و يرجع المدفوع بالدّية على الّذي دفعه قال و إن أصاب المدفوع شي‏ء فهو على الدّافع أيضا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

35534-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن عليّ بن إسماعيل عن عمرو بن أبي المقدام عن رجل عن رزين عن أمير المؤمنين ع في حديث قال إيّاك أن تدفع فتكسر فتغرم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في القصاص

باب 6 - عدم ضمان قاتل اللّصّ و نحوه دفاعا و جملة من أحكام الضّمان

35535-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا قدرت على اللّصّ فابدره و أنا شريكك في دمه

35536-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه ع قال قال رسول اللّه ص من شهر سيفا فدمه هدر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الجهاد و الحدود و على جملة من موجبات الضّمان و ما لا يجب معه ضمان في القصاص

باب 7 - أنّه لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الرّاكبة فماتت فديتها على النّاخسة و المنخوسة نصفان فإن كان الرّكوب عبثا سقط ثلث دية الرّاكبة و عليهما الثّلثان

35537-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عبد اللّه بن مهران عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباتة قال قضى أمير المؤمنين ع في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الرّاكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين النّاخسة و المنخوسة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عمرو بن عثمان مثله

35538-  محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في الإرشاد أنّ عليّا ع رفع إليه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا و لعبا فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة )فقفزت لقرصها( فوقعت الرّاكبة فاندقّت عنقها فهلكت فقضى عليّ ع على القارصة بثلث الدّية و على القامصة بثلثها و أسقط الثّلث الباقي لركوب الواقصة عبثا القامصة فبلغ النّبيّ ص فأمضاه

 و رواه في المقنعة مرسلا نحوه

باب 8 - أنّ من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها و إن حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن

35539-  محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران عن مثنّى عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل حفر بئرا في غير ملكه فمرّ عليها رجل فوقع فيها فقال عليه الضّمان لأنّ كلّ من حفر في غير ملكه كان عليه الضّمان

35540-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال قال أبو عبد اللّه ع من أضرّ بشي‏ء من طريق المسلمين فهو له ضامن

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان مثله

35541-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرّجل يحفر البئر في داره أو في أرضه فقال أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان و أمّا ما حفر في الطّريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه

 و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن زرعة و عثمان بن عيسى مثله

35542-  و بإسناده عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنّى الحنّاط عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال لو أنّ رجلا حفر بئرا في داره ثمّ دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شي‏ء و لا ضمان و لكن ليغطّها

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و ابن أبي نجران جميعا عن ابن أبي نصر و الّذي قبله عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة و الأوّل عنهم عن سهل و ابن أبي نجران و الّذي بعده عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 9 - أنّ كلّ من وضع على الطّريق شيئا يضرّ به ضمن ما يتلف بسببه و محلّ مشي الرّاكب و الماشي

35543-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الشّي‏ء يوضع على الطّريق فتمرّ الدّابّة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال كلّ شي‏ء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن أبي المغراء عن الحلبيّ و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد مثله

35544-  و قد تقدّم حديث أبي الصّبّاح عن أبي عبد اللّه ع كلّ من أضرّ بشي‏ء من طريق المسلمين فهو له ضامن

35545-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن حمزة بن بريد عن عليّ بن سويد عن أبي الحسن موسى ع قال إذا قام قائمنا قال يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطّريق يا معشر الرّجّالة سيروا على جنبي الطّريق فأيّما فارس أخذ على جنبي الطّريق فأصاب رجلا عيب ألزمناه الدّية و أيّما رجل أخذ في وسط الطّريق فأصابه عيب فلا دية له

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 10 - أنّ من حمل على رأسه شيئا ضمن ما يتلفه من نفس و غيرها

35546-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه فقال هو ضامن

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي نصر و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله

 و رواه أيضا بإسناده عن داود بن سرحان إلّا أنّه قال هو مأمون

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 11 -  أنّ من أخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطّريق ضمن ما يتلف بسببه

35547-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابّة أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق مرسلا

باب 12 - حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا أو حرّا صغيرا فأفسدوا شيئا

35548-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن زرارة و أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال إن كان ضيّع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون

  -35549  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن وهب عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن و من استعار حرّا صغيرا فعيب فهو ضامن

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ مثله إلّا أنّ في بعض النّسخ من استعان

باب 13 - أنّ الدّابّة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها و يضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية و بيديها و رجليها واقفة و كذا قائدها و سائقها ما تجني بيديها و رجليها و كذا ضاربها

35550-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم )عن أبيه( عن محمّد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى  و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن مثله

35551-  و بالإسناد عن يونس عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابّته فتصيب برجلها قال ليس عليه ما أصابت برجلها و عليه ما أصابت بيدها و إذا وقف فعليه ما أصابت بيدها و رجلها و إن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها و رجلها أيضا

35552-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابّته إنسانا برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها و لكن عليه ما أصابت بيدها لأنّ رجليها خلفه إن ركب فإن كان قاد بها فإنّه يملك بإذن اللّه يدها يضعها حيث يشاء الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد مثله

35553-  و عنه عن أبيه عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في صاحب الدّابّة أنّه يضمن ما وطئت بيدها و رجلها و ما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلّا أن يضربها إنسان

 و رواه الصّدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع مثله

35554-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه ضمّن القائد و السّائق و الرّاكب فقال ما أصاب الرّجل فعلى السّائق و ما أصاب اليد فعلى القائد و الرّاكب

 و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الحديثان قبله و كذا الأوّل و الثّاني بإسناده عن يونس مثله

35555-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع قال إذا استقلّ البعير بحمله فقد ضمن صاحبه

35556-  و عنه عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع أنّ عليّا ع ضمّن صاحب الدّابّة ما وطئت بيديها و رجليها و ما )نفحت برجلها( فلا ضمان عليه إلّا أن يضربها إنسان الحديث

35557-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثّوريّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا استقلّ البعير و الدّابّة )بحملها فصاحبها( ضامن إلى أن تبلغه الموضع

35558-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن هشام بن سالم و عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل مرّ في طريق المسلمين فتصيب دابّته برجلها فقال ليس على صاحب الدّابّة شي‏ء ممّا أصابت برجلها و لكن عليه ما أصابت بيدها لأنّ رجلها خلفه إذا ركب و إن قاد دابّة فإنّه يملك رجلها بإذن اللّه يضعها حيث يشاء

35559-  و بإسناده عن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ع أنّ عليّا ع كان يضمّن الرّاكب ما وطئت الدّابّة بيدها )أو رجلها( إلّا أن يعبث بها أحد فيكون الضّمان على الّذي عبث بها

 أقول حمله الشّيخ على ما إذا كان واقفا لما مرّ

35560-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن السّكونيّ أنّ عليّا ع كان يضمّن القائد و السّائق و الرّاكب

35561-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه كان يضمّن الرّاكب ما وطئت الدّابّة بيدها و رجلها و يضمّن القائد ما وطئت الدّابّة بيدها و يبرّئه من الرّجل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 14 - ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه و عدم ضمانه أوّل مرّة

35562-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن بختيّ اغتلم فخرج من الدّار فقتل رجلا فجاء أخو الرّجل فضرب الفحل بالسّيف فقال صاحب البختيّ ضامن للدّية و يقتصّ ثمن بختيّه الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم  و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد مثله

35563-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع كان إذا صال الفحل أوّل مرّة لم يضمّن صاحبه فإذا ثنّى ضمّن صاحبه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله

35564-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد العلويّ عن العمركيّ بن عليّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن بختيّ اغتلم فقتل رجلا ما على صاحبه قال عليه الدّية

35565-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن بختيّ مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختيّ و قتله ما حاله قال على صاحب البختيّ دية المقتول و لصاحب البختيّ ثمنه على الّذي عقر بختيّه

باب 15 - أنّ من نفّر دابّة براكب ضمن ما يصيبهما و كذا من أفزع رجلا على جدار

35566-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سئل عن الرّجل ينفّر بالرّجل فيعقره و يعقر دابّته رجل آخر ]دابّته رجلا آخر[ فقال هو ضامن لما كان من شي‏ء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن أبي المغراء عن الحلبيّ مثله

35567-  و بالإسناد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أيّما رجل فزّع رجلا عن الجدار أو نفر به عن دابّته فخرّ فمات فهو ضامن لديته و إن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 16 - حكم من حمل عبده على دابّة أو حمل يتيما على دابّة

35568-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّه ع في رجل حمل عبده على )دابّته فوطئت رجلا قال( الغرم على مولاه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن محبوب و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله و بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

35569-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن ابن فضّال عن المفضّل بن صالح عن ليث المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره بأجرة و ذلك معيشة ذلك الغلام قد يعرف ذلك عصبته فأجراه في الحلبة فنطح الفرس رجلا فقتله على من ديته قال على صاحب الفرس قلت أ رأيت لو أنّ الفرس طرح الغلام فقتله قال ليس على صاحب الفرس شي‏ء

باب 17 - أنّ من دخل دارا بإذن صاحبها فعقره كلب نهارا ضمنه و إن دخل بغير إذن لم يضمن

35570-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن شيخ من أهل الكوفة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدّار فعقره فقال إن كان دعي فعلى أهل الدّار أرش الخدش و إن كان لم يدع فدخل فلا شي‏ء عليهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

35571-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم قال لا ضمان عليهم و إن دخل بإذنهم ضمنوا

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد عن البرقيّ عن النّوفليّ نحوه و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

  -35572  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع أنّه كان يضمّن صاحب الكلب إذا عقر نهارا و لا يضمّنه إذا عقر باللّيل و إذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون و إذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن علوان

باب 18 - حكم ما لو دخل الطّفل دارا فوقع في بئر

35573-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم هل يضمنون قال ليس يضمنون فإن كانوا متّهمين ضمنوا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن وهيب بن حفص أقول هذا محمول على وقوع القسامة لما مرّ

35574-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر فقال إن كانوا متّهمين ضمنوا

باب 19 - حكم الدّابّة إذا جنت على أخرى

35575-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبي الخزرج عن مصعب بن سلّام التّميميّ عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه ع أنّ ثورا قتل حمارا على عهد النّبيّ ص فرفع ذلك إليه و هو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر و عمر فقال يا أبا بكر اقض بينهم فقال يا رسول اللّه بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شي‏ء فقال يا عمر اقض بينهم فقال مثل قول أبي بكر فقال يا عليّ اقض بينهم فقال نعم يا رسول اللّه إن كان الثّور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثّور و إن كان الحمار دخل على الثّور في مستراحه فلا ضمان عليهما قال فرفع رسول اللّه ص يده إلى السّماء فقال الحمد للّه الّذي جعل منّي من يقضي بقضاء النّبيّين

35576-  و عنهم عن أحمد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن صبّاح الحذّاء عن رجل عن سعد بن طريف الإسكاف عن أبي جعفر ع قال أتى رجل رسول اللّه ص فقال إنّ ثور فلان قتل حماري فقال له النّبيّ ص ائت أبا بكر فسله فأتاه فسأله فقال ليس على البهائم قود فرجع إلى النّبيّ ص فأخبره بمقالة أبي بكر فقال له النّبيّ ص ائت عمر فسله فأتى عمر فسأله فقال مثل مقالة أبي بكر فرجع إلى النّبيّ ص فأخبره فقال له النّبيّ ص ائت عليّا فسله فأتاه فسأله فقال عليّ ع إن كان الثّور الدّاخل على حمارك في منامه حتّى قتله فصاحبه ضامن و إن كان الحمار هو الدّاخل على الثّور في منامه فليس على صاحبه ضمان قال فرجع إلى النّبيّ ص فأخبره فقال النّبيّ ص الحمد للّه الّذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد و كذا الّذي قبله و رواه المفيد في الإرشاد مرسلا نحوه

باب 20 - أنّ الدّابّة إذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط و خرجت فقتلت إنسانا لم يضمن صاحبها

35577-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبيد اللّه الحلبيّ عن رجل عن أبي جعفر ع قال بعث رسول اللّه ص عليّا ع إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن و مرّ يعدو فمرّ برجل فنفحه برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرّجل فأخذوه فرفعوه إلى عليّ ع فأقام صاحب الفرس البيّنة عند عليّ ع أنّ فرسه أفلت من داره و نفح الرّجل فأبطل عليّ ع دم صاحبهم فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول اللّه ص فقالوا يا رسول اللّه ص إنّ عليّا ظلمنا و أبطل دم صاحبنا فقال رسول اللّه ص إنّ عليّا ليس بظلّام و لم يخلق للظّلم إنّ الولاية لعليّ من بعدي و الحكم حكمه و القول قوله لا يردّ حكمه و قوله و ولايته إلّا كافر الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس و رواه الصّدوق في الأمالي عن عليّ بن أحمد بن موسى عن محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ عن موسى بن عمران النّخعيّ عن إبراهيم بن الحكم عن عمرو بن جبير عن أبيه عن أبي جعفر ع

باب 21 - حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها فقتله زوجها و قتلت زوجها

35578-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل تزوّج امرأة فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلمّا ذهب الرّجل يباضع أهله ثار الصّديق فاقتتلا في البيت فقتل الزّوج الصّديق و قامت المرأة فضربت الرّجل فقتلته بالصّديق قال تضمن المرأة دية الصّديق و تقتل بالزّوج

باب 22 - أنّ المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها لم يضمن صاحب الدّابّة

35579-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع أنّ امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فنفحها بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين ع تخاصم صاحب البعير فأبطله و قال إنّما نذرت ليس عليك ذلك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس

باب 23 - أنّ المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال و أنّ صاحب الجسر لا يضمن

35580-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن شمّون عن الأصمّ عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع قال من مات في زحام النّاس يوم جمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال

  و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه و زاد فيه أو عيد أو على بئر

35581-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن زرارة عن أبي عبد اللّه ع و عن أبي بصير قالا سألناه عن الجسور أ يضمن أهلها شيئا قال لا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 24 - ضمان الطّبيب و البيطار إذا لم يأخذا البراءة و كذا الختّان و ضمان شاهد الزّور

35582-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه و إلّا فهو له ضامن

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

35583-  و بإسناده عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع ضمّن ختّانا قطع حشفة غلام

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في القصاص و غيره

باب 25 - حكم الفرسين إذا اصطدما فمات أحدهما

35584-  محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد الكوفيّ عن إبراهيم بن الحسن عن محمّد بن خلف عن موسى بن إبراهيم المروزيّ عن أبي الحسن ع قال قضى أمير المؤمنين ع في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمّن الباقي دية الميّت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

 و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي الحسن موسى ع مثله إلّا أنّه قال في فارسين

باب 26 - حكم قاتل الخنزير و كاسر البربط

35585-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد عن ابن شمّون عن الأصمّ عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمّنه و رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد مثله

35586-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع في حديث أنّ عليّا ع ضمّن رجلا أصاب خنزيرا لنصرانيّ

 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله

 و رواه الصّدوق مرسلا و زاد قيمته

باب 27 - دية قتل البغلة

35587-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان عن أبي الجارود قال سمعت أبا جعفر ع يقول كانت بغلة رسول اللّه ص لا يردّونها عن شي‏ء وقعت فيه قال فأتاها رجل من بني مدلج و قد وقعت في قصب له ففوّق لها سهما فقتلها فقال له عليّ ع و اللّه لا تفارقني حتّى تديها قال فوداها ستّمائة درهم

 أقول حمله بعض الأصحاب على كونه قيمتها و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 28 - حكم من مضى ليغيث مستغيثا فجنى في طريقه

35588-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن الحسين بن سيف عن محمّد بن سليمان عن أبي الحسن الثّاني ع و عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن أسلم عن محمّد بن سليمان و يونس بن عبد الرّحمن قالا سألنا أبا الحسن الرّضا ع عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم و يسبوا ذراريّهم فخرج الرّجل يعدو بسلاحه في جوف اللّيل ليغيث القوم الّذين استغاثوا به فمرّ برجل قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه و هو لا يريد ذلك و لا يعلم فسقط في البئر فمات و مضى الرّجل فاستنقذ أموال أولئك القوم الّذين استغاثوا به فلمّا انصرف إلى أهله قالوا له ما صنعت قال قد انصرف القوم عنهم و أمنوا و سلموا فقالوا له أ شعرت أنّ فلان بن فلان سقط في البئر فمات فقال أنا و اللّه طرحته قيل و كيف ذلك فقال إنّي خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة اللّيل و أنا أخاف الفوت على القوم الّذين استغاثوا بي فمررت بفلان و هو قائم يستقي من البئر فزحمته و لم أرد ذلك فسقط في البئر فمات فعلى من دية هذا فقال ديته على القوم الّذين استنجدوا الرّجل فأنجدهم و أنقذ أموالهم و نساءهم و ذراريّهم أما إنّه لو كان بأجرة لكانت الدّية عليه و على عاقلته دونهم و ذلك أنّ سليمان بن داود أتته امرأة عجوز تستعديه على الرّيح فقالت يا نبيّ اللّه إنّي كنت نائمة على سطح لي و إنّ الرّيح طرحني من السّطح فكسرت يدي فأعدني على الرّيح فدعا سليمان بن داود الرّيح فقال لها ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة فقالت صدقت يا نبيّ اللّه إنّ ربّ العزّة جلّ و عزّ بعثني إلى سفينة بني فلان لأنقذها من الغرق و قد كانت أشرفت على الغرق فخرجت في سنني و عجلتي إلى ما أمرني اللّه عزّ و جلّ به فمررت بهذه المرأة و هي على سطحها فعثرت بها و لم أردها فسقطت فانكسرت يدها فقال سليمان يا ربّ بما أحكم على الرّيح فأوحى اللّه إليه يا سليمان احكم بأرش كسر يد هذه المرأة على أرباب السّفينة الّتي أنقذتها الرّيح من الغرق فإنّه لا يظلم لديّ أحد من العالمين

 و رواه البرقيّ في المحاسن بالإسنادين و رواه أيضا عن أبيه و عن عليّ بن عيسى الأنصاريّ القاسانيّ عن أبي سليمان الدّيلميّ عن أبي الحسن الثّاني ع  و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله

35589-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده قال رفع إلى المأمون رجل دفع رجلا في بئر فمات فأمر به أن يقتل فقال الرّجل إنّي كنت في منزلي فسمعت الغوث فخرجت مسرعا و معي سيفي فمررت على هذا و هو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر فسأل المأمون الفقهاء في ذلك فقال بعضهم يقاد به و قال بعضهم يفعل به كذا و كذا قال فسأل أبا الحسن ع عن ذلك و كتب إليه فقال ديته على أصحاب الغوث الّذين صاحوا الغوث قال فاستعظم ذلك الفقهاء و قالوا للمأمون سله من أين قلت هذا فسأله فقال ع إنّ امرأة استعدت إلى سليمان بن داود ع على ريح فقالت كنت على فوق بيتي فدفعتني ريح فوقعت إلى الدّار فانكسرت يدي فدعا سليمان ع بالرّيح فقال لها ما حملك على ما صنعت بهذه فقالت الرّيح يا نبيّ اللّه إنّ سفينة بني فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على الغرق فمررت بهذه المرأة و أنا مستعجلة فانكسرت يدها فقضى سليمان ع بأرش يدها على أصحاب السّفينة

باب 29 - حكم ضمان الظّئر الولد

35590-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن أسلم عن هارون بن الجهم عن محمّد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع أيّما ظئر قوم قتلت صبيّا لهم و هي نائمة فقتلته فإنّ عليها الدّية من مالها خاصّة إن كانت إنّما ظاءرت طلب العزّ و الفخر و إن كانت إنّما ظاءرت من الفقر فإنّ الدّية على عاقلتها

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن نائحة عن محمّد بن عليّ عن عبد الرّحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر ع مثله و بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن أسلم الجبليّ عن الحسين بن خالد و غيره عن أبي الحسن الرّضا ع مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن ناحية و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن هارون بن الجهم مثله

35591-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثمّ جاءت بالولد و زعمت أمّه أنّها لا تعرفه و زعم أهلها أنّهم لا يعرفونه فقال ليس لهم ذلك فليقبلوه إنّما الظّئر مأمونة

35592-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن هشام و عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده و كان عندها فانطلقت الظّئر و استأجرت أخرى فغابت الظّئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به قال الدّية كاملة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن سليمان بن خالد و رواه أيضا بإسناده عن هشام بن سالم عنه و بإسناده عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ع و بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع و الّذي قبله بإسناده عن حمّاد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام الأولاد

باب 30 - حكم من روّع حاملا فأسقطت الولد و مات

35593-  محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد بن العاصميّ عن عليّ بن الحسن الميثميّ عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال كانت امرأة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروّعها و أمر أن يجاء بها إليه ففزعت المرأة فأخذها الطّلق فذهبت إلى بعض الدّور فولدت غلاما فاستهلّ الغلام ثمّ مات فدخل عليه من روعة المرأة و من موت الغلام )ما شاء اللّه( فقال له بعض جلسائه يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شي‏ء و قال بعضهم و ما هذا قال سلوا أبا الحسن ع فقال لهم أبو الحسن ع لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم و لئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم ثمّ قال عليك دية الصّبيّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد العاصميّ

35594-  و رواه المفيد في الإرشاد مرسلا نحوه إلّا أنّه قال فقال عليّ ع الدّية على عاقلتك لأنّ قتل الصّبيّ خطأ تعلّق بك فقال أنت نصحتني من بينهم لا تبرح حتّى تجري الدّية على بني عديّ ففعل ذلك أمير المؤمنين ع

 أقول ينبغي حمل الرّواية الأولى على كون الدّية على عاقلته لتوافق الثّانية

باب 31 - حكم ما لو أعنف أحد الزّوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية

35595-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ و عن هشام و النّضر و عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه قال الدّية كاملة و لا يقتل الرّجل

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و غير واحد عن أبي عبد اللّه ع مثله

35596-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمّد عن زيد عن أبي جعفر ع في رجل نكح امرأة في دبرها فألحّ عليها حتّى ماتت من ذلك قال عليه الدّية

35597-  و بأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت و غرم العيب على زوجها و لا قصاص عليه و قضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها أنّ لها نصف ديتها مائتان و خمسون دينارا

  و رواه الصّدوق كما يأتي و الّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

35598-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم )عن أبيه( عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال لا شي‏ء عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتّهما ألزما اليمين باللّه أنّهما لم يريدا القتل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن الصّادق ع أقول حمله الشّيخ على نفي القود و الأوّل على التّهمة فيحلف و عليه الدّية و تقدّم ما يدلّ على القسامة في مثله

باب 32 -  حكم جناية البئر و العجماء و المعدن

35599-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر فقال إن كانوا متّهمين ضمنوا

35600-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

35601-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن مثله و زاد ما دامت مرسلة

35602-  و بإسناده عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال كان من قضاء النّبيّ ص أنّ المعدن جبار و البئر جبار و العجماء جبار و العجماء بهيمة الأنعام و الجبار من الهدر الّذي لا يغرّم

35603-  و في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن أبيه عن آبائه قال قال رسول اللّه ص العجماء جبار و البئر جبار و المعدن جبار و في الرّكاز الخمس و الجبار ]الهدر[ الّذي لا دية فيه و لا قود

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 33 - حكم ضمان النّاصب و ديته

35604-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم رفعه عن بعض أصحاب أبي عبد اللّه ع أظنّه أبا عاصم السّجستانيّ قال زاملت عبد اللّه بن النّجاشيّ و كان يرى رأي الزّيديّة إلى أن قال فدخل على أبي عبد اللّه ع فقال إنّي قتلت سبعة ممّن سمعته يشتم أمير المؤمنين ع فسألت عن ذلك عبد اللّه بن الحسن فقال أنت مأخوذ بدمائهم في الدّنيا و الآخرة إلى أن قال فقال أبو عبد اللّه ع عليك بكلّ رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى لأنّك قتلتهم بدون إذن الإمام و لو أنّك قتلتهم بإذن الإمام لم يكن عليك شي‏ء في الدّنيا و الآخرة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على عدم الضّمان في ديات النّفس و غيره

باب 34 - حكم القاتل إذا أسلم أو استبصر

35605-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الهيثم بن أبي مسروق عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي كنت أخرج في الحداثة إلى المخارجة مع شباب الحيّ و إنّي بليت أن ضربت رجلا ضربة بعصا فقتلته فقال أ كنت تعرف هذا الأمر إذ ذاك قال قلت لا فقال لي ما كنت عليه من جهلك بهذا الأمر أشدّ عليك ممّا دخلت فيه

 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن مروك بن عبيد مثله أقول لعلّه محمول على كفر المقتول أو جهل حاله كما هو الظّاهر لما مرّ من أنّه لا يبطل دم امرئ مسلم

باب 35 - أنّ من وجد دابّة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن

35606-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه ع أنّ رجلا شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما و مات فرفع ذلك إلى عليّ ع فلم يضمّنه و قال إنّما أراد الإصلاح

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 36 - أنّ من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتّى يرجع و من خلّص القاتل من يد الوليّ فأطلقه لزمه ردّه أو الدّية مع التّعذّر

35607-  محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن محمّد عن عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه ع قال إذا دعا الرّجل أخاه بليل فهو له ضامن حتّى يرجع إلى بيته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 37 - عدم ضمان الدّابّة إذا زجرها أحد دفاعا فتلفت أو أتلفت

35608-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن المعلّى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل غشيه رجل على دابّة فأراد أن يطأه فزجر الدّابّة فنفرت بصاحبها فطرحته و كان جراحة أو غيرها فقال ليس عليه ضمان إنّما زجر عن نفسه و هي الجبار

 و رواه الصّدوق بإسناده عن جعفر بن بشير عن معلّى بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 38 - حكم الأعمى إذا كان غير محتاج إلى القائد و روّعه آخر و خوّفه فاحتاج إليه

35609-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن أبي هارون المكفوف عمّن ذكره قال قال أبو عبد اللّه ع لأبي هارون المكفوف ما تقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ثمّ ناداه رجل يا فلان قدّامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح فتعلّق المكفوف بمن ناداه فقال إنّي كنت أجول المصر و لم أحتج إلى قائد قال ع عليه القائد لما صوّت به ثمّ ناوله دنانير من تحت بساطه فقال يا أبا هارون اشتر بهذا قائدا

باب 39 - حكم الشّركاء في البعير إذا عقله أحدهم فانكسر

35610-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير )يعبث بعقاله( فتردّى فانكسر فقال أصحابه للّذي عقله اغرم لنا بعيرنا قال فقضى بينهم أن يغرموا له حظّه من أجل أنّه أوثق حظّه فذهب حظّهم بحظّه منه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن قيس و رواه المفيد في المقنعة مرسلا

باب 40 - أنّ صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا و يضمن ما أفسدت ليلا

35611-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال كان عليّ ع لا يضمّن ما أفسدت البهائم نهارا و يقول على صاحب الزّرع حفظ زرعه و كان يضمّن ما أفسدت البهائم ليلا

35612-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن عليّ بن محمّد عن بكر بن صالح عن محمّد بن سليمان عن عثيم بن أسلم عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ داود ع ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم و الكرم فأوحى اللّه إلى داود أن اجمع ولدك فمن قضى منهم بهذه القضيّة فأصاب فهو وصيّك من بعدك فجمع داود ولده فلمّا أن قصّ الخصمان قال سليمان يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرّجل كرمك قال دخلته ليلا قال قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك و أصوافها في عامك هذا فقال داود كيف لم تقض برقاب الغنم و قد قوّم ذلك علماء بني إسرائيل و كان ثمن الكرم قيمة الغنم فقال سليمان إنّ الكرم لم يجتثّ من أصله و إنّما أكل حمله و هو عائد في قابل فأوحى اللّه إلى داود أنّ القضاء في هذه القضيّة ما قضى به سليمان ع

35613-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن البقر و الغنم و الإبل تكون في الرّعي فتفسد شيئا هل عليها ضمان فقال إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أنّ أصحابه يحفظونه و إن أفسدت ليلا فإنّه عليها ضمان

  -35614  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن المعلّى أبي عثمان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و داود و سليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم فقال لا يكون النّفش إلّا باللّيل إنّ على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنّهار و ليس على صاحب الماشية حفظها بالنّهار إنّما رعيها بالنّهار و أرزاقها فما أفسدت فليس عليها و على أصحاب الماشية حفظ الماشية باللّيل عن حرث النّاس فما أفسدت باللّيل فقد ضمنوا و هو النّفش و أنّ داود ع حكم للّذي أصاب زرعه رقاب الغنم و حكم سليمان ع الرّسل و الثّلّة و هو اللّبن و الصّوف في ذلك العام

35615-  و عنهم عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له قول اللّه عزّ و جلّ و داود و سليمان إذ يحكمان في الحرث قلت حين حكما في الحرث كان قضيّة واحدة فقال إنّه كان أوحى اللّه عزّ و جلّ إلى النّبيّين قبل داود ع إلى أن بعث اللّه داود أيّ غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم و لا يكون النّفش إلّا باللّيل فإنّ على صاحب الزّرع أن يحفظ بالنّهار و على صاحب الغنم حفظ الغنم باللّيل فحكم داود ع بما حكمت به الأنبياء ع من قبله و أوحى اللّه عزّ و جلّ إلى سليمان ع أيّ غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزّرع إلّا ما خرج من بطونها و كذلك جرت السّنّة بعد سليمان ع و هو قول اللّه عزّ و جلّ و كلّا آتينا حكما و علما فحكم كلّ واحد منهما بحكم اللّه عزّ و جلّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و كذا الّذي قبله و الّذي قبلهما بإسناده عن محمّد بن يحيى أقول لعلّ هذا محمول على تساوي قيمة ما يخرج من بطونها و قيمة ما أفسدت

35616-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم و نفشت فيه غنم لرجل باللّيل فقصمته و أفسدته فقال سليمان إن كانت الغنم أكلت الأصل و الفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم الحديث

باب 41 - أنّ من أشعل نارا في دار الغير ضمن ما تحرقه

35617-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت و احترق متاعهم قال يغرّم قيمة الدّار و ما فيها ثمّ يقتل

 و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ

باب 42 - ثبوت الضّمان على الجارح إذا سرت إلى النّفس و إن جرحه اثنان فمات فعليهما الدّية نصفان و إن تفاوت الجرحان

35618-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن ذريح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل شجّ رجلا موضحة و شجّه آخر دامية في مقام واحد فمات الرّجل قال عليهما الدّية في أموالهما نصفين

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

35619-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر أنّ عليّا ع كان يقول لا يقضى في شي‏ء من الجراحات حتّى تبرأ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 43 - اشتراك الرّدفين في ضمان جناية الدّابّة بالسّويّة و أنّ من قال حذار ثمّ رمى لم يضمن

35620-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي نصر عن عيسى بن مهران عن أبي غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمّام عن عليّ ع في دابّة عليها ردفان فقتلت الدّابّة رجلا أو جرحت فقضى في الغرامة بين الرّدفين بالسّويّة

 و رواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في القصاص

باب 44 - حكم من دخل بزوجته فأفضاها

35621-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن الحارث بن محمّد بن النّعمان صاحب الطّاق عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر ع في رجل اقتضّ جارية يعني امرأته فأفضاها قال عليه الدّية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال و إن أمسكها و لم يطلّقها فلا شي‏ء عليه و إن كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شي‏ء عليه إن شاء أمسك و إن شاء طلّق

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

35622-  و بإسناده عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها قال عليه الإجراء عليها ما دامت حيّة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد مثله

35623-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّ رجلا أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصّحيحة و قيمتها مفضاة ثمّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها و أجبر الزّوج على إمساكها

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة

35624-  و عنه عن الحسن بن موسى عن غياث عن إسحاق بن عمّار عن جعفر ع أنّ عليّا ع كان يقول من وطئ امرأة من قبل أن يتمّ لها تسع سنين فأعنف ضمن

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في النّكاح و يأتي ما يدلّ عليه