أبواب أحكام الأولاد

باب 1 - استحباب الاستيلاد و تكثير الأولاد

27280-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أولاد المسلمين موسومون عند اللّه شافع و مشفّع فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السّيّئات

 و رواه الصّدوق في التّوحيد عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن محمّد بن سنان عن طلحة بن زيد مثله

27281-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ فلانا رجل سمّاه قال إنّي كنت زاهدا في الولد حتّى وقفت بعرفة فإذا إلى جنبي غلام شابّ يدعو و يبكي و يقول يا ربّ والديّ والديّ فرغّبني في الولد حين سمعت ذلك

  -27282  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا لقي يوسف أخاه قال كيف استطعت أن تتزوّج بعدي فقال إنّ أبي أمرني فقال إن استطعت أن يكون لك ذرّيّة تثقل الأرض بالتّسبيح فافعل

27283-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع كان يقرأ و إنّي خفت الموالي من ورائي يعني أنّه لم يكن له وارث حتّى وهب اللّه له بعد الكبر

27284-  و بالإسناد قال قال رسول اللّه ص من نعمة اللّه على الرّجل أن يشبهه ولده

27285-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن المثنّى عن سدير عن أبي جعفر ع قال من سعادة الرّجل أن يكون له الولد يعرف فيه شبهه و خلقه و خلقه و شمائله

27286-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن بعض أصحابه قال قال عليّ بن الحسين ع من سعادة الرّجل أن يكون له ولد يستعين بهم

  -27287  و عنهم عن أحمد عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص أكثروا الولد أكاثر بكم الأمم غدا

27288-  و عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن يونس بن يعقوب عن رجل عن أبي الحسن ع قال سمعته يقول سعد امرؤ لم يمت حتّى يرى خلفا من نفسه

27289-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو الحسن ع إنّ اللّه إذا أراد بعبد خيرا لم يمته حتّى يريه الخلف

27290-  قال و روي أنّ من مات بلا خلف فكأن لم يكن في النّاس و من مات و له خلف فكأنّه لم يمت

27291-  قال و قال عليّ ع في المرض يصيب الصّبيّ إنّه كفّارة لوالديه

27292-  قال و قال رسول اللّه ص اعلموا أنّ أحدكم يلقى سقطه محبنطئا على باب الجنّة حتّى إذا رآه أخذه بيده حتّى يدخله الجنّة و إنّ ولد أحدكم إذا مات أجر فيه و إن بقي بعده استغفر له بعد موته

  -27293  و في معاني الأخبار عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن محمّد بن مسلم أو غيره عن أبي عبد اللّه ع قال ]قال رسول اللّه ص[ تزوّجوا فإنّي مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة حتّى إنّ السّقط )يقف محبنطئا( على باب الجنّة فيقال له ادخل فيقول لا حتّى يدخل أبواي قبلي

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - استحباب إكرام الولد الصّالح و طلبه و حبّه

27294-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص الولد الصّالح ريحانة من اللّه قسمها بين عباده و إنّ ريحانتيّ من الدّنيا الحسن و الحسين ع سمّيتهما باسم سبطين من بني إسرائيل شبّرا و شبيرا

27295-  و بالإسناد قال الولد الصّالح ريحانة من رياحين الجنّة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ مثله

  -27296  و بالإسناد قال من سعادة الرّجل الولد الصّالح

27297-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه مرسلا عن أبي عبد اللّه ع قال من سعادة الرّجل الولد الصّالح

27298-  و عنهم عن أحمد عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرّة عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص مرّ عيسى ابن مريم ع بقبر يعذّب صاحبه ثمّ مرّ به من قابل فإذا هو لا يعذّب فقال يا ربّ مررت بهذا القبر عام أوّل )و هو( يعذّب و مررت به العام فإذا هو ليس يعذّب فأوحى اللّه إليه أنّه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا و آوى يتيما فلهذا غفرت له بما عمل ابنه ثمّ قال رسول اللّه ص ميراث اللّه عزّ و جلّ من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده ثمّ تلا أبو عبد اللّه ع آية زكريّا ربّ فهب لي من لدنك وليّا يرثني و يرث من آل يعقوب و اجعله ربّ رضيّا

27299-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع ميراث اللّه من عبده المؤمن الولد الصّالح يستغفر له

27300-  و في ثواب الأعمال عن أبيه )عن سعد( عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن العبيديّ عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه ليرحم الرّجل لشدّة حبّه لولده

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 3 - استحباب طلب الولد مع الفقر و الغنى و القوّة و الضّعف

27301-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي الحسن ع إنّي أحببت طلب الولد منذ خمس سنين و ذلك أنّ أهلي كرهت ذلك و قالت إنّه يشتدّ عليّ تربيتهم لقلّة الشّي‏ء فما ترى فكتب إليّ اطلب الولد فإنّ اللّه يرزقهم

 و رواه الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق نقلا من كتاب المحاسن عن بكر بن صالح مثله

27302-  سعيد بن هبة اللّه الرّاونديّ في الخرائج و الجرائح عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عيسى بن صبيح قال دخل العسكريّ ع علينا الحبس و كنت به عارفا فقال لي لك خمس و ستّون سنة و شهر و يومان و كان معي كتاب دعاء عليه تاريخ مولدي و إنّي نظرت فيه فكان كما قال ثمّ قال هل رزقت من ولد قلت لا قال اللّهمّ ارزقه ولدا يكون له عضدا فنعم العضد الولد ثمّ قال

من كان ذا ولد يدرك ظلامته إنّ الذّليل الّذي ليس له ولد

الحديث أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه و يأتي ما يدلّ عليه و تقدّم ما يدلّ على كراهة ترك التّزويج مخافة الفقر

باب 4 - استحباب طلب البنات و إكرامهنّ

27303-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمّد الواسطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ إبراهيم ع سأل ربّه أن يرزقه ابنة تبكيه و تندبه بعد موته

27304-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص أبا بنات

27305-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنّة فقيل يا رسول اللّه و اثنتين فقال و اثنتين فقيل يا رسول اللّه و واحدة فقال و واحدة

 و رواه الصّدوق مرسلا

27306-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص نعم الولد البنات ملطفات مجهّزات مؤنسات مباركات مفلّيات

27307-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع من عال ابنتين أو أختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من النّار

27308-  و في الخصال عن أبي محمّد الفرغانيّ عن محمّد بن جعفر بن الأشعث عن أبي حاتم عن محمّد بن عبد اللّه الأنصاريّ عن ابن جريج عن أبي الزّبير عن )عمر بن تيّهان( عن أبي هريرة عن النّبيّ ص قال من كنّ له ثلاث بنات فصبر على لأوائهنّ و ضرّائهنّ و سرّائهنّ كنّ له حجابا يوم القيامة

27309-  أحمد بن فهد في عدّة الدّاعي قال قال ع من عال ثلاث بنات أو مثلهنّ من الأخوات و صبر على لأوائهنّ حتّى يبنّ إلى أزواجهنّ أو يمتن فيصرن إلى القبور كنت أنا و هو في الجنّة كهاتين و أشار بالسّبّابة و الوسطى فقيل يا رسول اللّه و اثنتين قال و اثنتين قيل و واحدة قال و واحدة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 5 - كراهة كراهة البنات

27310-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن إبراهيم بن مهزم عن إبراهيم الكرخيّ عن ثقة حدّثه من أصحابنا قال تزوّجت بالمدينة فقال أبو عبد اللّه ع كيف رأيت فقلت ما رأى رجل من خير في امرأة إلّا و قد رأيته فيها و لكن خانتني فقال و ما هو قلت ولدت جارية فقال لعلّك كرهتها إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول آباؤكم و أبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعا

27311-  و عنهم عن ابن خالد عن عليّ بن الحكم عن أبي العبّاس الزّيّات عن حمزة بن حمران رفعه قال أتي رجل و هو عند النّبيّ ص فأخبر بمولود أصابه فتغيّر وجه الرّجل فقال له النّبيّ ص ما لك فقال خير فقال قل قال خرجت و المرأة تمخض فأخبرت أنّها ولدت جارية فقال النّبيّ ص الأرض تقلّها و السّماء تظلّها و اللّه يرزقها و هي ريحانة تشمّها ثمّ أقبل على أصحابه فقال من كانت له ابنة فهو مفدوح و من كانت له ابنتان فوا غوثاه باللّه و من كانت له ثلاث وضع عنه الجهاد و كلّ مكروه و من كانت له أربع فيا عباد اللّه أعينوه يا عباد اللّه أقرضوه يا عباد اللّه ارحموه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمزة بن حمران نحوه و رواه في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن العبّاس الزّيّات مثله

27312-  و عن أحمد بن محمّد العاصميّ عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن أبيه عن الجارود بن المنذر قال قال لي أبو عبد اللّه ع بلغني أنّه ولد لك ابنة فتسخطها و ما عليك منها ريحانة تشمّها و قد كفيت رزقها و كان رسول اللّه ص أبا بنات

27313-  و عنهم عن ابن خالد عن عدّة من أصحابه عن الحسن بن عليّ بن يوسف عن الحسن بن سعيد اللّخميّ قال ولد لرجل من أصحابنا جارية فدخل على أبي عبد اللّه ع فرآه متسخّطا فقال له أ رأيت لو أنّ اللّه أوحى إليك أن أختار لك أو تختار لنفسك ما كنت تقول قال كنت أقول يا ربّ تختار لي قال فإنّ اللّه عزّ و جلّ قد اختار لك ثمّ قال إنّ الغلام الّذي قتله العالم الّذي كان مع موسى ع و هو قول اللّه عزّ و جلّ فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيرا منه زكاة و أقرب رحما أبدلهما اللّه عزّ و جلّ به جارية ولدت سبعين نبيّا

  -27314  محمّد بن عليّ بن الحسين قال بشّر النّبيّ ص بابنة فنظر في وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم فقال ما لكم ريحانة أشمّها و رزقها على اللّه عزّ و جلّ و كان ص أبا بنات

 و رواه في ثواب الأعمال عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن البرقيّ رفعه و ذكر مثله إلى قوله على اللّه

27315-  قال و قال ع في قول اللّه عزّ و جلّ و أمّا الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا و كفرا فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيرا منه زكاة و أقرب رحما قال أبدلهما اللّه عزّ و جلّ مكان الابن ابنة فولد منها سبعون نبيّا

27316-  و في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن موسى بن عمر عن أبي عبد اللّه عن يحيى بن خاقان عن رجل عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ع قال البنات حسنات و البنون نعمة و الحسنات يثاب عليها و النّعمة يسأل عنها

27317-  و في عيون الأخبار عن محمّد بن القاسم المفسّر عن أحمد بن الحسن الحسينيّ عن الحسن بن عليّ العسكريّ عن آبائه عن الصّادق ع أنّ رجلا شكا إليه غمّه ببناته فقال الّذي ترجوه لتضعيف حسناتك و محو سيّئاتك فارجه لصلاح حال بناتك أ ما علمت أنّ رسول اللّه ص قال لمّا جاوزت سدرة المنتهى و بلغت قضبانها و أغصانها رأيت بعض ثمار قضبانها أثداؤه معلّقة يقطر من بعضها اللّبن و من بعضها العسل و من بعضها الدّهن و من بعضها شبه دقيق السّميد و من بعضها الثّياب و من بعضها كالنّبق فيهوي ذلك كلّه نحو الأرض فقلت في نفسي أين مقرّ هذه الخارجات فناداني ربّي يا محمّد هذه أنبتّها من هذا المكان لأغذو منها بنات المؤمنين من أمّتك و بنيهم فقل لآباء البنات لا تضيقنّ صدوركم على بناتكم فإنّي كما خلقتهنّ أرزقهنّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 6 - تحريم تمنّي موت البنات

27318-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنّه قال لأبي عبد اللّه ع إنّ لي بنات فقال لعلّك تتمنّى موتهنّ أما إنّك إن تمنّيت موتهنّ و متن لم تؤجر يوم القيامة و لقيت ربّك حين تلقاه و أنت عاص

 محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن جارود قال قلت لأبي عبد اللّه ع و ذكر مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 7 - زيادة الرّقّة على البنات و الشّفقة عليهنّ أكثر من الصّبيان

27319-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن أبي أيّوب سليمان بن مقبل المدينيّ عن سليمان بن جعفر الجعفريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه تبارك و تعالى على الإناث أرقّ منه على الذّكور و ما من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه و بينها حرمة إلّا فرّحه اللّه يوم القيامة

27320-  و عنهم عن أحمد عن بعض من رواه عن أحمد بن عبد الرّحيم عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال البنات حسنات و البنون نعمة و إنّما يثاب على الحسنات و يسأل عن النّعمة

27321-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن موسى عن أحمد بن الفضل عن أبي عبد اللّه ع قال البنون نعيم و البنات حسنات و اللّه يسأل عن النّعيم و يثيب على الحسنات

27322-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ع قال البنات حسنات و البنون نعمة فالحسنات يثاب عليها و النّعمة يسأل عنها

  -27323  قال و قال الصّادق ع إذا أصاب الرّجل ابنة بعث اللّه إليها ملكا فأمرّ جناحه على رأسها و صدرها و قال ضعيفة خلقت من ضعف المنفق عليها معان

 و رواه في ثواب الأعمال عن أبيه و محمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس و محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد رفعه إلى أحد الإمامين الباقر أو الصّادق ع و الّذي قبله عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن موسى بن عمران عن أبان بن تغلب مثله

27324-  قال و قال ع من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنّة قيل يا رسول اللّه و اثنتين قال و اثنتين قيل و واحدة قال و واحدة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 8 - استحباب الدّعاء في طلب الولد بالمأثور

27325-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير الخرّاز عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع إذا أبطأ على أحدكم الولد فليقل اللّهمّ لا تذرني فردا و أنت خير الوارثين وحيدا وحشا فيقصر شكري عن تفكّري بل هب لي عاقبة صدق ذكورا و إناثا آنس بهم من الوحشة و أسكن إليهم من الوحدة و أشكرك عند تمام النّعمة يا وهّاب يا عظيم يا معظّم ثمّ أعطني في كلّ عافية شكرا حتّى تبلغني منها رضوانك في صدق الحديث و أداء الأمانة و وفاء بالعهد

 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق عن بعض أصحابنا عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ع نحوه

27326-  و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ عن الحارث النّضريّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي من أهل بيت قد انقرضوا و ليس لي ولد قال ادع و أنت ساجد ربّ هب لي من لدنك وليّا ربّ لا تذرني فردا و أنت خير الوارثين قال ففعلت فولد لي عليّ و الحسين

27327-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا أردت الجماع فقل اللّهمّ ارزقني ولدا و اجعله نقيّا ليس في خلقه زيادة و لا نقصان و اجعل عاقبته إلى خير

27328-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال عليّ بن الحسين ع لبعض أصحابه قل في طلب الولد ربّ لا تذرني فردا و أنت خير الوارثين و اجعل لي من لدنك وليّا يرثني في حياتي و يستغفر لي بعد موتي و اجعله خلفا سويّا و لا تجعل للشّيطان فيه نصيبا اللّهمّ إنّي أستغفرك و أتوب إليك إنّك أنت الغفور الرّحيم سبعين مرّة فإنّه من أكثر من هذا القول رزقه اللّه ما تمنّى من مال و ولد و من خير الدّنيا و الآخرة فإنّه يقول استغفروا ربّكم إنّه كان غفّارا يرسل السّماء عليكم مدرارا و يمددكم بأموال و بنين و يجعل لكم جنّات و يجعل لكم أنهارا

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 9 - استحباب الصّلاة و الدّعاء لمن أراد أن يحبل له

27329-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن رجل عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال من أراد أن يحبل له فليصلّ ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الرّكوع و السّجود ثمّ يقول اللّهمّ إنّي أسألك بما سألك به زكريّا يا ربّ لا تذرني فردا و أنت خير الوارثين اللّهمّ هب لي ذرّيّة طيّبة إنّك سميع الدّعاء اللّهمّ باسمك استحللتها و في أمانتك أخذتها فإن قضيت في رحمها ولدا فاجعله مباركا و لا تجعل للشّيطان فيه شركا و لا نصيبا

  و رواه الشّيخ كما مرّ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الصّلاة

باب 10 - ما يستحبّ من الاستغفار و التّسبيح لمن يريد الولد

27330-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا قال شكا الأبرش الكلبيّ إلى أبي جعفر ع أنّه لا يولد له و قال علّمني شيئا فقال استغفر اللّه في كلّ يوم و في كلّ ليلة مائة مرّة فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول استغفروا ربّكم إنّه كان غفّارا إلى قوله و يمددكم بأموال و بنين

27331-  و عن الحسين بن محمّد عن أحمد بن محمّد السّيّاريّ عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن سليمان بن جعفر عن شيخ مدينيّ عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث أنّه علّم حاجب هشام و كان لا يولد له فقال له قل كلّ يوم إذا أصبحت و أمسيت سبحان اللّه سبعين مرّة و تستغفر اللّه عشر مرّات و تسبّح تسع مرّات و تختم العاشرة بالاستغفار يقول اللّه عزّ و جلّ استغفروا ربّكم إنّه كان غفّارا يرسل السّماء عليكم مدرارا و يمددكم بأموال و بنين و يجعل لكم جنّات و يجعل لكم أنهارا فقالها الحاجب فرزق ذرّيّة كثيرة و كان بعد ذلك يصل أبا جعفر و أبا عبد اللّه ع

27332-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن شعيب عن النّضر بن شعيب عن سعيد بن يسار قال قال رجل لأبي عبد اللّه ع لا يولد لي فقال استغفر ربّك في السّحر مائة مرّة فإن نسيته فاقضه

27333-  الحسن الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق عن الحسن بن عليّ ع أنّه وفد على معاوية فلمّا خرج تبعه بعض حجّابه و قال إنّي رجل ذو مال و لا يولد لي فعلّمني شيئا لعلّ اللّه أن يرزقني ولدا فقال عليك بالاستغفار فكان يكثر من الاستغفار حتّى ربّما استغفر في اليوم سبعمائة مرّة فولد له عشرة بنين فبلغ ذلك معاوية فقال هلّا سألته ممّ قال ذلك )فعاد إليه( فوفده وفدة أخرى فسأله الرّجل فقال أ لم تسمع قول اللّه عزّ و جلّ في قصّة هود و يزدكم قوّة إلى قوّتكم و في قصّة نوح و يمددكم بأموال و بنين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 11 - استحباب رفع الصّوت بالأذان في المنزل لطلب كثرة الولد

27334-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن راشد عن هشام بن إبراهيم أنّه شكا إلى أبي الحسن ع سقمه و أنّه لا يولد له فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله قال ففعلت فأذهب اللّه عنّي سقمي و كثّر ولدي

 و رواه الصّدوق بإسناده عن هشام بن إبراهيم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 12 - ما يستحبّ قراءته عند الجماع لطلب الولد

27335-  محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد العاصميّ عن عليّ بن الحسن التّيمليّ عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة عن أبي عبد اللّه ع قال قال له رجل لم أرزق ولدا فقال إذا رجعت إلى بلادك فأردت أن تأتي أهلك فاقرأ إذا أردت ذلك و ذا النّون إذ ذهب مغاضبا فظنّ أن لن نقدر عليه فنادى في الظّلمات أن لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين إلى ثلاث آيات فإنّك سترزق ولدا إن شاء اللّه

  -27336  الحسن الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق نقلا من كتاب نوادر الحكمة عن أبي عبد اللّه ع قال دخل رجل عليه فقال يا ابن رسول اللّه ص ولد لي ثمان بنات رأس على رأس و لم أر قطّ ذكرا فقال الصّادق ع إذا أردت المواقعة و قعدت مقعد الرّجل من المرأة فضع يدك اليمنى على يمين سرّة المرأة و اقرأ إنّا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات ثمّ واقع أهلك فإنّك ترى ما تحبّ و إذا تبيّنت الحمل فمتى ما انقلبت من اللّيل فضع يدك يمنة سرّتها و اقرأ إنّا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات قال الرّجلففعلت فولد لي سبع ذكور رأس على رأس و قد فعل ذلك غير واحد فرزقوا ذكورة

باب 13 - استحباب مسح رأس اليتيم ترحّما به

27337-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال ع ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحّما له إلّا أعطاه اللّه بكلّ شعرة نورا يوم القيامة

 و رواه في المقنع مرسلا عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال ما من عبد مؤمن و قال رحمة له

27338-  و في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن سلمة بن الخطّاب عن إسماعيل بن إسحاق عن إسماعيل بن أبان عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع قال ما من مؤمن و لا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحّما به إلّا كتب اللّه له بكلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة

 و رواه في المقنع مرسلا مثله

27339-  و عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن سلمة بن الخطّاب )عن عليّ بن الحسين عن محمّد بن أحمد( عن أبان بن عثمان عن الحسن بن السّريّ عن أبي عبد اللّه ع قال ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم رحمة له إلّا أعطاه اللّه بكلّ شعرة نورا يوم القيامة

27340-  و عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن السّعدآباديّ عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن أحمد بن النّضر الخرّاز عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيما فيلاطفه و ليمسح رأسه يلين قلبه بإذن اللّه إنّ لليتيم حقّا

27341-  قال و في حديث آخر يقعده على خوانه و يمسح رأسه يلين قلبه فإنّه إذا فعل ذلك لان قلبه

  و رواه في الفقيه مرسلا و كذا كلّ ما قبله

باب 14 - أنّ من كان له حمل أو أبطأ عليه الحمل يستحبّ له أن ينوي أن يسمّيه محمّدا أو عليّا و يدعو بالمأثور ليولد له ذكر

27342-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن )الحسن بن سعيد( أنّه دخل على أبي الحسن الرّضا ع فقال له ابن غيلان بلغني أنّ من كان له حمل فنوى أن يسمّيه محمّدا ولد له غلام ثمّ سمّاه عليّا فقال عليّ محمّد و محمّد عليّ شيئا واحدا فقال من كان له حمل فنوى أن يسمّيه عليّا ولد له غلام قال إنّي خلّفت امرأتي و بها حمل فادع اللّه أن يجعله غلاما فأطرق إلى الأرض طويلا ثمّ رفع رأسه فقال له سمّه عليّا فإنّه أطول لعمره و دخلنا مكّة فوافانا كتاب من المدائن أنّه ولد له غلام

27343-  و عنه عن أحمد عن ابن أبي نجران عن الحسين بن أحمد المنقريّ عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان بامرأة أحدكم حمل فأتى لها أربعة أشهر فليستقبل بها القبلة و ليقرأ آية الكرسيّ و ليضرب على جنبها و ليقل اللّهمّ إنّي قد سمّيته محمّدا فإنّه يجعله غلاما فإن وفى بالاسم بارك اللّه فيه و إن رجع عن الاسم كان للّه فيه الخيار إن شاء اللّه أخذه و إن شاء تركه

27344-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال ما من رجل يحبل له حبل فنوى أن يسمّيه محمّدا إلّا كان ذكرا إن شاء اللّه و قال هاهنا ثلاثة كلّهم محمّد محمّد محمّد

27345-  و قال قال أبو عبد اللّه ع في حديث آخر يأخذ بيدها و يستقبل بها القبلة عند الأربعة أشهر و يقول اللّهمّ إنّي سمّيته محمّدا ولد له غلام فإن حوّل اسمه أخذ منه

27346-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه قال قال رسول اللّه ص من كان له حمل فنوى أن يسمّيه محمّدا أو عليّا ولد له غلام

27347-  و عنهم عن سهل عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن محمّد بن عمر في حديث أنّه قال لأبي الحسن ع ولد لي غلام فقال سمّيته قلت لا قال سمّه عليّا فإنّ أبي كان إذا أبطأت عليه جارية من جواريه قال لها يا فلانة انوي عليّا فلا تلبث أن تحمل فتلد غلاما

27348-  و عنهم عن سهل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع أنّه شكا إليه رجل أنّه لا يولد له فقال له إذا جامعت فقل اللّهمّ إن رزقتني ولدا سمّيته محمّدا قال ففعل ذلك فرزق

باب 15 - أنّ من عزل من المرأة لم يحلّ له نفي الولد

27349-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال جاء رجل إلى رسول اللّه ص فقال كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال ع )إنّ الوكاء( قد ينفلت فألحق به الولد

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه عموما

باب 16 - أنّ من أنزل على فرج زوجته البكر من غير إيلاج فحملت ألحق به الولد و لم يجز نفيه و أنّه لا يلحق الولد من غير دخول و لا إنزال

27350-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ رجلا أتى عليّ بن أبي طالب ع فقال إنّ امرأتي هذه حامل و هي جارية حدثة و هي عذراء و هي حامل في تسعة أشهر و لا أعلم إلّا خيرا و أنا شيخ كبير ما افترعتها و إنّها لعلى حالها فقال له عليّ ع نشدتك اللّه هل كنت تهريق على فرجها قال نعم فقال عليّ ع إنّ لكلّ فرج ثقبين ثقب يدخل فيه ماء الرّجل و ثقب يخرج منه البول و إنّ أفواه الرّحم تحت الثّقب الّذي يدخل فيه ماء الرّجل فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرّحم حملت المرأة بولد و إذا دخل من اثنين حملت باثنين و إذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة و إذا دخل من أربعة حملت بأربعة و ليس هناك غير ذلك و قد ألحقت بك ولدها فشقّ عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش

27351-  محمّد بن محمّد المفيد في الإرشاد قال روى نقلة الآثار من العامّة و الخاصّة أنّ امرأة نكحها شيخ كبير فحملت فزعم الشّيخ أنّه لم يصل إليها و أنكر حملها فالتبس الأمر على عثمان و سأل المرأة هل اقتضّك الشّيخ و كانت بكرا فقالت لا فقال عثمان أقيموا الحدّ عليها فقال أمير المؤمنين ع إنّ للمرأة سمّين سمّ البول و سمّ المحيض فلعلّ الشّيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سمّ الحيض فحملت منه فاسألوا الرّجل عن ذلك فسئل فقال قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض فقال أمير المؤمنين ع الحمل له و الولد ولده و أرى عقوبته على الإنكار له فصار عثمان إلى قضائه

باب 17 - أقلّ الحمل و أكثره و أنّه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقلّ و لا فيما زاد عن الأكثر

27352-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان للرّجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت و نكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه لمولاها الّذي أعتقها و إن وضعت بعد ما تزوّجت لستّة أشهر فإنّه لزوجها الأخير

27353-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن وهب عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع يعيش الولد لستّة أشهر و لسبعة أشهر و لتسعة أشهر و لا يعيش لثمانية أشهر

27354-  و عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد الرّحمن بن سيابة عمّن حدّثه عن أبي جعفر ع قال سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمّه كم هو فإنّ النّاس يقولون ربّما بقي في بطنها سنتين فقال كذبوا أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر و لا يزيد لحظة و لو زاد ساعة لقتل أمّه قبل أن يخرج

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

27355-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد الرّحمن العرزميّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان بين الحسن و الحسين ع طهر و كان بينهما في الميلاد ستّة أشهر و عشرا

27356-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمّد بن أبي حمزة عن محمّد بن حكيم عن أبي الحسن ع في حديث قال قلت فإنّها ادّعت الحمل بعد تسعة أشهر قال إنّما الحمل تسعة أشهر

27357-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عمّن ذكره عن أحدهما ع في قول اللّه عزّ و جلّ يعلم ما تحمل كلّ أنثى و ما تغيض الأرحام و ما تزداد قال الغيض كلّ حمل دون تسعة أشهر و ما تزداد كلّ شي‏ء يزداد على تسعة أشهر فلمّا رأت المرأة الدّم الخالص في حملها فإنّها تزداد بعدد الأيّام الّتي رأت في حملها من الدّم

 و روى العيّاشيّ في تفسيره عدّة أحاديث بهذا المضمون أقول هذا يحتمل الحمل على التّقيّة و يمكن تخصيص ما قبله بما إذا لم تر الدّم الخالص في الحمل كما هو الغالب لكن لإجمال الدّم الخالص يشكل العمل به

  -27358  و عن حميد بن زياد عن عبيد اللّه بن الدّهقان عن عليّ بن الحسن الطّاطريّ عن محمّد بن زياد عن أبان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ مريم حملت بعيسى تسع ساعات كلّ ساعة شهرا

27359-  و عن محمّد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع لا تلد المرأة لأقلّ من ستّة أشهر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

27360-  محمّد بن محمّد المفيد في الإرشاد قال روت العامّة و الخاصّة عن يونس عن الحسن أنّ عمر أتي بامرأة قد ولدت لستّة أشهر فهمّ برجمها فقال له أمير المؤمنين ع إن خاصمتك بكتاب اللّه خصمتك إنّ اللّه تعالى يقول و حمله و فصاله ثلاثون شهرا و يقول و الوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة فإذا تمّت المرأة الرّضاعة سنتين و كان حمله و فصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منها ستّة أشهر فخلّى عمر سبيل المرأة

27361-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلّا أربعة أشهر حتّى ولدت جارية فأنكر ولدها و زعمت هي أنّها حبلت منه فقال لا يقبل ذلك منها و إن ترافعا إلى السّلطان تلاعنا و فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

27362-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عمّن رواه عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل إذا طلّق امرأته ثمّ نكحت و قد اعتدّت و وضعت لخمسة أشهر فهو للأوّل و إن كان ولد أنقص من ستّة أشهر فلأمّه و لأبيه الأوّل و إن ولدت لستّة أشهر فهو للأخير

27363-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن جميل عن أبي العبّاس قال قال إذا جاءت بولد لستّة أشهر فهو للأخير و إن كان لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل

27364-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل بن صالح عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في المرأة تزوّج في عدّتها قال يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا فإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخير و إن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه

  -27365  محمّد بن الحسن في المجالس و الأخبار بإسناده الآتي عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال حمل الحسين ع ستّة أشهر و أرضع سنتين و هو قول اللّه عزّ و جلّ و حمله و فصاله ثلاثون شهرا

27366-  و بإسناده عن سلمة بن الخطّاب عن إسماعيل بن أبان عن غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال أدنى ما تحمل المرأة لستّة أشهر و أكثر ما تحمل لسنتين

 أقول هذا محمول على التّقيّة و قد تقدّم في غسل الميّت في أحاديث تغسيل السّقط ما يدلّ على المقصود و تقدّم ما يدلّ عليه هنا و في المصاهرة و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه في العدد و غيرها

باب 18 - استحباب إخراج النّساء ساعة الولادة

27367-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن السّكونيّ عن جابر عن أبي جعفر ع قال كان عليّ بن الحسين ع إذا حضرت ولادة المرأة قال أخرجوا من في البيت من النّساء لا يكون أوّل ناظر إلى عورة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و

 رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ إلّا أنّه قال لا تكون المرأة أوّل ناظر إلى عورته

باب 19 - أنّ من وطئ أمته ثمّ شكّ في وقت الوطء لم يجز له إنكار الولد و إن شرط عليها أن لا يطلب ولدها

27368-  محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب إكمال الدّين عن الحسين بن إسماعيل الكنديّ عن أبي طاهر البلاليّ قال كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل استحللت بجارية و شرطت عليها أن لا أطلب ولدها و لم ألزمها منزلي فلمّا أتى لذلك مدّة قالت لي قد حبلت ثمّ أتت بولد فلم أنكره إلى أن قال فخرج جوابها يعني من صاحب الزّمان ع و أمّا الرّجل الّذي استحلّ بالجارية و شرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته شرطه على الجارية شرط على اللّه هذا ما لا يؤمن أن يكون و حيث عرض له في هذا الشّكّ و ليس يعرف الوقت الّذي أتاها فليس ذلك بموجب للبراءة من ولده

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 20 - استحباب التّهنئة بالولد و تتأكّد يوم السّابع و كيفيّتها

27369-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن محمّد بن سنان عن الحسين )عن رزام أخيه( قال قال رجل لأبي عبد اللّه ع ولد لي غلام فقال رزقك اللّه شكر الواهب و بارك لك في الموهوب و بلغ أشدّه و رزقك اللّه برّه

27370-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن بكر بن صالح عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال هنّأ رجل رجلا أصاب ابنا فقال له يهنئك الفارس فقال له الحسن ع ما علّمك أن يكون فارسا أو راجلا قال فما أقول قال تقول شكرت الواهب و بورك لك في الموهوب و بلغ أشدّه و رزقك برّه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه الصّدوق مرسلا

27371-  و عن عليّ بن محمّد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد اللّه بن حمّاد عن أبي مريم الأنصاريّ عن أبي برزة الأسلميّ قال ولد للحسن بن عليّ ع مولود فأتته قريش فقالوا يهنئك الفارس فقال و ما هذا من الكلام قولوا شكرت الواهب و بورك لك في الموهوب و بلغ اللّه به أشدّه و رزقك برّه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث ثقب الأذن و غيرها

باب 21 - استحباب تسمية الولد قبل أن يولد و إلّا فبعد الولادة حتّى السّقط و إن اشتبه فباسم مشترك بين الذّكر و الأنثى

27372-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن جدّه ع قال قال أمير المؤمنين ع سمّوا أولادكم قبل أن يولدوا فإن لم تدروا أ ذكر أم أنثى فسمّوهم بالأسماء الّتي تكون للذّكر و الأنثى فإنّ أسقاطكم إذا لقوكم في القيامة و لم تسمّوهم يقول السّقط لأبيه ألّا سمّيتني و قد سمّى رسول اللّه ص محسّنا قبل أن يولد

 و رواه الصّدوق في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة إلّا أنّه ترك من أوّله قوله قبل أن يولد

و رواه في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحيى مثله و لم يترك شيئا

27373-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن )أبي( البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص سمّوا أسقاطكم فإنّ النّاس إذا دعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلّق الأسقاط بآبائهم فيقولون لم لم تسمّونا فقالوا يا رسول اللّه هذا من عرفناه أنّه ذكر سمّيناه باسم الذّكور و من عرفنا أنّها أنثى سمّيناها باسم الإناث أ رأيت من لم يستبن خلقه كيف نسمّيه قال بالأسماء المشتركة مثل زائدة و طلحة و عنبسة و حمزة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 22 - استحباب تسمية الولد باسم حسن و تغيير اسمه إن كان غير حسن و جملة من حقوق الولد و الوالدين

27374-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن الفضيل عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ع قال أوّل ما يبرّ الرّجل ولده أن يسمّيه باسم حسن فليحسن أحدكم اسم ولده

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

27375-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن الحسين بن زيد بن عليّ عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص استحسنوا أسماءكم فإنّكم تدعون بها يوم القيامة قم يا فلان بن فلان إلى نورك و قم يا فلان بن فلان لا نور لك

27376-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن محمّد بن سنان عن يعقوب السّرّاج قال دخلت على أبي عبد اللّه ع و هو واقف على رأس أبي الحسن موسى ع و هو في المهد يسارّه طويلا فجلست حتّى فرغ فقمت إليه فقال ادن من مولاك فسلّم فدنوت )منه فسلّمت فردّ عليّ بكلام( فصيح ثمّ قال لي اذهب فغيّر اسم ابنتك الّتي سمّيتها أمس فإنّه اسم يبغضه اللّه و كانت ولدت لي ابنة فسمّيتها بالحميراء فقال أبو عبد اللّه ع انته إلى أمره ترشد فغيّرت اسمها

27377-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ حقّ الولد على والده أن يحسّن اسمه و أدبه و يضعه موضعا صالحا و حقّ الوالد على ولده أن لا يسمّيه باسمه و لا يمشي بين يديه و لا يجلس أمامه و لا يدخل معه الحمّام يا عليّ لعن اللّه والدين حملا ولدهما على عقوقهما يا عليّ يلزم الوالدين من عقوق ولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما يا عليّ رحم اللّه والدين حملا ولدهما على برّهما يا عليّ من أحزن والديه فقد عقّهما

27378-  و في عيون الأخبار و في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن أحمد بن أشيم عن الرّضا ع قال قلت له )لم يسمّي( العرب أولادهم بكلب و فهد و نمر و أشباه ذلك قال كانت العرب أصحاب حرب فكانت تهوّل على العدوّ بأسماء أولادهم و يسمّون عبيدهم فرجا و مباركا و ميمونا و أشباه هذا يتيمّنون بها

27379-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص كان يغيّر الأسماء القبيحة في الرّجال و البلدان

27380-  أحمد بن فهد في عدّة الدّاعي قال قال رجل يا رسول اللّه ما حقّ ابني هذا قال تحسّن اسمه و أدبه و تضعه موضعا حسنا

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 23 - استحباب التّسمية بأسماء الأنبياء و الأئمّة ع و بما دلّ على العبوديّة حتّى عبد الرّحمن

27381-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن أبي إسحاق ثعلبة عن رجل سمّاه عن أبي جعفر ع قال أصدق الأسماء ما سمّي بالعبوديّة و أفضلها أسماء الأنبياء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و

 رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر عن أبي جعفر ع مثله إلّا أنّه قال و خيرها أسماء الأنبياء

27382-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن ابن ميّاح عن فلان بن حميد أنّه سأل أبا عبد اللّه ع و شاوره في اسم ولده فقال سمّه اسما من العبوديّة فقال أيّ الأسماء هو قال عبد الرّحمن

27383-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن جماعة عن أبي المفضّل عن محمّد بن محمّد بن سليمان عن محمّد بن حميد عن إبراهيم بن المختار عن النّضر بن حميد عن أبي إسحاق عن الأصبغ عن عليّ ع قال )إنّ رسول اللّه ص قال( ما من أهل بيت فيهم اسم نبيّ إلّا بعث اللّه عزّ و جلّ إليهم ملكا يقدّسهم بالغداة و العشيّ

 و عن أبيه عن جماعة عن أبي المفضّل عن أحمد بن سهل عن محمّد بن حميد مثله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 24 - استحباب التّسمية باسم محمّد و أقلّه إلى اليوم السّابع ثمّ إن شاء غيّره و استحباب إكرام من اسمه محمّد أو أحمد أو عليّ و كراهة ترك التّسمية بمحمّد لمن ولد له ثلاثة أولاد

27384-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال لا يولد لنا ولد إلّا سمّيناه محمّدا فإذا مضى لنا سبعة أيّام فإن شئنا غيّرنا و إلّا تركنا

27385-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن سليمان بن سماعة عن عمّه عاصم الكوزيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ النّبيّ ص قال من ولد له أربعة أولاد لم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

27386-  و عنه عن معلّى )عن محمّد بن أسلم( عن الحسين بن نصر عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع في حديث أنّه قال لابن صغير ما اسمك قال محمّد قال بم تكنّى قال بعليّ فقال أبو جعفر ع لقد احتظرت من الشّيطان احتظارا شديدا إنّ الشّيطان إذا سمع مناديا ينادي يا محمّد أو يا عليّ ذاب كما يذوب الرّصاص حتّى إذا سمع مناديا ينادي باسم عدوّ من أعدائنا اهتزّ و اختال

27387-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن أبي هارون مولى آل جعدة قال كنت جليسا لأبي عبد اللّه ع بالمدينة ففقدني أيّاما ثمّ إنّي جئت إليه فقال لم أرك منذ أيّام يا أبا هارون فقلت ولد لي غلام فقال بارك اللّه لك فما سمّيته قلت سمّيته محمّدا فأقبل بخدّه نحو الأرض و هو يقول محمّد محمّد محمّد حتّى كاد يلصق خدّه بالأرض ثمّ قال بنفسي و بولدي و بأهلي و بأبويّ و بأهل الأرض كلّهم جميعا الفداء لرسول اللّه ص لا تسبّه و لا تضربه و لا تسئ إليه و اعلم أنّه ليس في الأرض دار فيها اسم محمّد إلّا و هي تقدّس كلّ يوم الحديث

  -27388  محمّد بن الحسن في المجالس و الأخبار عن عليّ بن محمّد بن متّويه عن خاله جعفر بن محمّد بن قولويه عن حكيم بن داود عن سلمة بن الخطّاب عن سليمان بن سماعة عن عمّه عاصم عن الصّادق ع عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص من ولد له ثلاث بنين و لم يسمّ أحدهم محمّدا فقد جفاني

27389-  أحمد بن فهد في عدّة الدّاعي قال قال الرّضا ع البيت الّذي فيه محمّد يصبح أهله بخير و يمسون بخير

27390-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ بإسناده في صحيفة الرّضا عن آبائه عن النّبيّ ص قال إذا سمّيتم الولد محمّدا فأكرموه و أوسعوا له في المجلس و لا تقبّحوا له وجها

27391-  و بالإسناد عن النّبيّ ص قال ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر من اسمه محمّد أو أحمد فأدخلوه في مشورتهم إلّا كان خيرا لهم

27392-  و بالإسناد عن النّبيّ ص قال ما من مائدة وضعت فقعد عليها من اسمه محمّد أو أحمد إلّا قدّس ذلك المنزل في كلّ يوم مرّتين

 و رواه الصّدوق في عيون الأخبار بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرّضا ع و كذا كلّ ما قبله

27393    عليّ بن عيسى في كشف الغمّة نقلا من كتاب اليواقيت لأبي عمر الزّاهد عن العطّافيّ عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع عن ابن عبّاس قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم كلّ من اسمه محمّد فليدخل الجنّة لكرامة سميّه محمّد ص

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 25 - استحباب التّسمية بعليّ

27394-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن عبد الرّحمن بن محمّد العرزميّ قال استعمل معاوية مروان بن الحكم على المدينة و أمره أن يفرض لشباب قريش ففرض لهم فقال عليّ بن الحسين ع فأتيته فقال ما اسمك فقلت عليّ بن الحسين فقال ما اسم أخيك فقلت عليّ فقال عليّ و عليّ ما يريد أبوك أن يدع أحدا من ولده إلّا سمّاه عليّا ثمّ فرض لي فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال ويلي على ابن الزّرقاء دبّاغة الأدم لو ولد لي مائة لأحببت أن لا أسمّي أحدا منهم إلّا عليّا

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 26 - استحباب التّسمية بأحمد و الحسن و الحسين و جعفر و طالب و عبد اللّه و حمزة و فاطمة

27395-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفريّ قال سمعت أبا الحسن ع يقول لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمّد أو أحمد أو عليّ أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد اللّه أو فاطمة من النّساء

27396-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع قال جاء رجل إلى النّبيّ ص فقال ولد لي غلام فما ذا أسمّيه قال بأحبّ الأسماء إليّ حمزة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 27 - استحباب وضع الكنية للولد في صغره و وضع الكبير لنفسه و إن لم يكن له ولد و أن يكنّى الرّجل باسم ولده

27397-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير عن سعيد بن خيثم عن معمر بن خيثم قال قال لي أبو جعفر ع ما تكنّى قال ما اكتنيت بعد و ما لي من ولد و لا امرأة و لا جارية قال فما يمنعك من ذلك قال قلت حديث بلغنا عن عليّ ع قال من اكتنى و ليس له أهل فهو أبو جعر فقال أبو جعفر ع شوه ليس هذا من حديث عليّ ع إنّا لنكنّي أولادنا في صغرهم مخافة النّبز أن يلحق بهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

27398-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من السّنّة و البرّ أن يكنّى الرّجل باسم ابنه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 28 - كراهة التّسمية بالحكم و حكيم و خالد و مالك و حارث و ياسين و ضرار و مرّة و حرب و ظالم و ضريس و أسماء أعداء الأئمّة ع

27399-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه قال إنّ رسول اللّه ص دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يتسمّى بها فقبض و لم يسمّها منها الحكم و حكيم و خالد و مالك و ذكر أنّها ستّة أو سبعة ممّا لا يجوز أن يتسمّى بها

27400-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إنّ أبغض الأسماء إلى اللّه حارث و مالك و خالد

 و قد رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

27401-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عيسى عن صفوان رفعه عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّه ع قال هذا محمّد أذن لهم في التّسمية به فمن أذن لهم في ياسين يعني التّسمية و هو اسم النّبيّ ص

27402-  و قد تقدّم في حديث جابر عن أبي جعفر ع قال إنّ الشّيطان إذا سمع مناديا ينادي باسم عدوّ من أعدائنا اهتزّ و اختال

  -27403  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن أبيه عن سعد عن )أحمد بن( أبي عبد اللّه عن أبيه عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص على منبره ألا إنّ خير الأسماء عبد اللّه و عبد الرّحمن و حارثة و همّام و شرّ الأسماء ضرار و مرّة و حرب و ظالم

27404-  محمّد بن عمر الكشّيّ في كتاب الرّجال عن حمدويه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عليّ بن عطيّة قال قال أبو عبد اللّه ع لعبد الملك بن أعين كيف سمّيت ابنك ضريسا قال كيف سمّاك أبوك جعفرا قال إنّ جعفرا نهر في الجنّة و ضريس اسم شيطان

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 29 - كراهة كون الكنية أبا مرّة أو أبا عيسى أو أبا الحكم أو أبا مالك أو أبا القاسم إذا كان الاسم محمّدا

27405-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إنّ رجلا كان يغشى عليّ بن الحسين ع و كان يكنّى أبا مرّة فكان إذا استأذن عليه يقول أبو مرّة بالباب فقال له عليّ بن الحسين ع باللّه إذا جئت )إليّ ثانيا( فلا تقولنّ أبو مرّة

27406-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع إنّ النّبيّ ص نهى عن أربع كنى عن أبي عيسى و عن أبي الحكم و عن أبي مالك و عن أبي القاسم إذا كان الاسم محمّدا

 و رواه الصّدوق في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن السّكونيّ و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

باب 30 - كراهة ذكر اللّقب و الكنية اللّذين يكرههما صاحبهما أو يحتمل كراهته لهما

27407-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار عن الحسين ابن أحمد البيهقيّ عن محمّد بن يحيى الصّوليّ عن محمّد بن يحيى بن أبي عبّاد عن عمّه عن الرّضا ع أنّه أنشد ثلاث أبيات من الشّعر و ذكرها قال و قليلا ما كان ينشد الشّعر فقلت لمن هذا قال لعراقيّ لكم قلت أنشدنيه أبو العتاهية لنفسه فقال هات اسمه و دع عنك هذا إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و لا تنابزوا بالألقاب و لعلّ الرّجل يكره هذا

27408-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن أبي عبد اللّه ع قال لا خير في اللّقب إنّ اللّه يقول في كتابه و لا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في العشرة

باب 31 - استحباب إطعام النّاس عند ولادة المولود ثلاثة أيّام

27409-  أحمد بن أبي عبد اللّه في المحاسن عن عليّ بن حديد عن منصور بن يونس و داود بن رزين عن منهال القصّاب قال خرجت من مكّة و أنا أريد المدينة فمررت بالأبواء و قد ولد لأبي عبد اللّه ع موسى ع فسبقته إلى المدينة و دخل بعدي بيوم فأطعم النّاس ثلاثا فكنت آكل فيمن يأكل فما آكل شيئا إلى الغد حتّى أعود فمكثت بذلك ثلاثا أطعم حتّى أترفّق ثمّ لا أطعم شيئا إلى الغد

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة

باب 32 - استحباب أكل الحامل السّفرجل و كذا الأب حين الحمل

27410-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن عثمان بن عبد الرّحمن عن )شرحبيل( بن مسلم أنّه قال في المرأة الحامل تأكل السّفرجل فإنّ الولد يكون أطيب ريحا و أصفى لونا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

27411-  و عنه عن عليّ بن الحسن التّيمليّ عن الحسين بن هاشم عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه ع و نظر إلى غلام جميل ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام أكل السّفرجل

باب 33 - استحباب أكل النّفساء أوّل نفاسها الرّطب و إلّا فسبع تمرات من تمر المدينة و إلّا فمن تمر الأمصار و أفضله البرنيّ و الصّرفان

27412-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عدّة من أصحابه عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه إلى أمير المؤمنين ع قال قال رسول اللّه ص ليكن أوّل ما تأكله النّفساء الرّطب فإنّ اللّه قال لمريم و هزّي إليك بجذع النّخلة تساقط عليك رطبا جنيّا قيل يا رسول اللّه فإن لم تكن أيّام الرّطب قال سبع تمرات من تمر المدينة فإن لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و عزّتي و جلالي و عظمتي و ارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرّطب فيكون غلاما )إلّا كان( حليما و إن كانت جارية كانت حليمة

27413-  و عنهم عن أحمد عن محمّد بن عليّ عن أبي سعيد الشّاميّ عن صالح بن عقبة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول أطعموا البرنيّ نساءكم في نفاسهنّ تحلم أولادكم

27414-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد العزيز بن حسّان عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع خير تموركم البرنيّ فأطعموه نساءكم في نفاسهنّ تخرج أولادكم حلماء

 أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن عدّة من أصحابه و ذكر الحديث الأوّل و عن محمّد بن عبد اللّه عن أبي سعيد و ذكر الثّاني و عن محمّد بن عليّ و ذكر الثّالث و رواه أيضا مرسلا

27415-  و عن عدّة من أصحابه عن عليّ بن أسباط عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لو كان من الطّعام أطيب من الرّطب لأطعمه اللّه مريم

27416-  و عن أبي القاسم و يعقوب بن يزيد عن القنديّ عن ابن سنان عن أبي البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال ما استشفت نفساء بمثل الرّطب لأنّ اللّه أطعم مريم رطبا جنيّا في نفاسها

 و رواه الطّبرسيّ في مجمع البيان عن الباقر ع مثله

27417-  و عن أبيه و بكر بن صالح جميعا عن سليمان الجعفريّ قال قال أبو الحسن الرّضا ع تدري ممّا حملت مريم فقلت لا إلّا أن تخبرني فقال من تمر الصّرفان نزل بها جبرئيل فأطعمها فحملت

باب 34 - استحباب إطعام الحبلى اللّبان

27418-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن قبيصة عن عبد اللّه النّيسابوريّ عن هارون بن موسى عن أبي مسلم عن أبي العلاء الشّاميّ عن سفيان الثّوريّ عن أبي زياد عن الحسن بن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص أطعموا حبالاكم اللّبان فإنّ الصّبيّ إذا غذّي في بطن أمّه باللّبان اشتدّ قلبه و زيد عقله فإن يك ذكرا كان شجاعا و إن ولدت أنثى عظمت عجيزتها فتحظى بذلك عند زوجها

27419-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن سنان عن الرّضا ع قال أطعموا حبالاكم ذكر اللّبان فإن يكن في بطنها غلام خرج ذكيّ القلب عالما شجاعا و إن تكن جارية حسن خلقها و خلقتها و عظمت عجيزتها و حظيت عند زوجها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

باب 35 - استحباب الأذان في أذن المولود اليمنى بأذان الصّلاة و الإقامة في اليسرى قبل قطع سرّته أو الإقامة في اليمنى و ما يقطّر في أنفه

27420-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من ولد له مولود فليؤذّن في أذنه اليمنى بأذان الصّلاة و ليقم في أذنه اليسرى فإنّها عصمة من الشّيطان الرّجيم

27421-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن أبي إسماعيل الصّيقل عن أبي يحيى الرّازيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا ولد لكم المولود أيّ شي‏ء تصنعون به قلت لا أدري ما يصنع به قال خذ عدسة جاوشير فذيّفه بماء ثمّ قطّر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين و في الأيسر قطرة و أذّن في أذنه اليمنى و أقم في اليسرى يفعل ذلك به قبل أن تقطع سرّته فإنّه لا يفزع أبدا و لا تصيبه أمّ الصّبيان

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

27422-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان عن حفص الكناسيّ عن أبي عبد اللّه ع قال مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصّلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم و لا تابعة أبدا

 أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود

باب 36 - استحباب تحنيك المولود بالتّمر و ماء الفرات و تربة قبر الحسين ع و إلّا فبماء السّماء و جملة من أحكام الأولاد

27423-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع حنّكوا أولادكم بالتّمر فكذا فعل رسول اللّه ص بالحسن و الحسين ع

27424-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي جعفر ع قال يحنّك المولود بماء الفرات و يقام في أذنه

27425-  و قال الكلينيّ و في رواية أخرى حنّكوا أولادكم بماء الفرات و بتربة قبر الحسين ع فإن لم يكن فبماء السّماء

 و رواه الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق نقلا من كتاب نوادر الحكمة مرسلا و كذا الأوّل و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

27426-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار عن تميم بن عبد اللّه بن تميم عن أبيه عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ عن عليّ بن ميثم عن أبيه قال سمعت أمّي تقول سمعت نجمة أمّ الرّضا ع تقول في حديث لمّا وضعت ابني عليّا دخل إليّ أبوه موسى بن جعفر ع فناولته إيّاه في خرقة بيضاء فأذّن في أذنه اليمنى و أقام في اليسرى و دعا بماء الفرات فحنّكه به ثمّ ردّه إليّ فقال خذيه فإنّه بقيّة اللّه في أرضه

27427-  و بالأسانيد السّابقة في إسباغ الوضوء عن الرّضا عن آبائه عن عليّ بن الحسين ع عن أسماء بنت عميس عن فاطمة ع قالت إنّها قالت لمّا حملت بالحسن ع و ولدته جاء النّبيّ ص فقال يا أسماء هلمّي ابني فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها النّبيّ ص و أذّن في أذنه اليمنى و أقام في أذنه اليسرى إلى أن قال فسمّاه الحسن فلمّا كان يوم سابعه عقّ عنه النّبيّ ص بكبشين أملحين و أعطى القابلة فخذا و دينارا و حلق رأسه و تصدّق بوزن الشّعر ورقا و طلى رأسه بالخلوق و قال يا أسماء الدّم فعل الجاهليّة قالت أسماء فلمّا كان بعد حول ولد الحسين ع جاءني و قال يا أسماء هلمّي بابني فدفعته إليه في خرقة بيضاء فأذّن في أذنه اليمنى و أقام في اليسرى و وضعه في حجره إلى أن قالت فقال جبرئيل سمّه الحسين فلمّا كان يوم سابعه عقّ عنه النّبيّ ص بكبشين أملحين و أعطى القابلة فخذا و دينارا ثمّ حلق رأسه و تصدّق بوزن الشّعر ورقا و طلى رأسه بالخلوق و قال يا أسماء الدّم فعل الجاهليّة

27428-  و عنه عن آبائه عن عليّ ع أنّه سمّى الحسن يوم السّابع و اشتقّ من اسم الحسن الحسين و لم يكن بينهما إلّا الحمل

27429-  و عنه عن آبائه أنّ رسول اللّه ص أذّن في أذن )الحسين( بالصّلاة يوم ولد

27430-  و عنه عن أبيه عن جعفر بن محمّد أنّ فاطمة عقّت عن الحسن و الحسين و أعطت القابلة رجل شاة و دينارا

27431-  و بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و العقيقة عن المولود الذّكر و الأنثى واجبة و كذلك تسميته و حلق رأسه يوم السّابع و يتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة

27432-  و في العلل و في معاني الأخبار عن أحمد بن الحسن القطّان عن الحسن بن عليّ السّكّريّ عن محمّد بن زكريّا الجوهريّ عن العبّاس بن بكّار عن عبّاد بن كثير و أبي بكر الهذليّ عن أبي الزّبير عن جابر قال لمّا حملت فاطمة بالحسن فولدت و كان النّبيّ ص أمرهم أن يلفّوه في خرقة بيضاء فلفّوه في صفراء و قالت فاطمة يا عليّ سمّه فقال ما كنت لأسبق باسمه رسول اللّه ص و جاء النّبيّ ص فأخذه و قبّله و أدخل لسانه في فيه فجعل الحسن ع يمصّه ثمّ قال لهم رسول اللّه ص أ لم أتقدّم إليكم أن تلفّوه في خرقة بيضاء فدعا بخرقة بيضاء فلفّه فيها و رمى بالصّفراء و أذّن في أذنه اليمنى و أقام في اليسرى إلى أن قال و سمّاه الحسن فلمّا ولدت الحسين جاء النّبيّ ص ففعل به كما فعل بالحسن إلى أن قال فسمّاه الحسين

27433-  قال الصّدوق و في الحديث كلّ مولود مرتهن بعقيقته

27434-  و في العلل عن الحسن بن محمّد بن يحيى العلويّ عن جدّه عن أحمد بن صالح التّميميّ عن عبد اللّه بن عيسى عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال أهدى جبرئيل ع إلى رسول اللّه ص اسم الحسن بن عليّ و خرقة )من حرير( الجنّة و اشتقّ اسم الحسين من اسم الحسن

27435-  و في العلل و في الأمالي بالإسناد السّابق و غيره عن العبّاس بن بكّار عن حرب بن ميمون عن أبي حمزة الثّماليّ عن زيد بن عليّ عن أبيه عليّ بن الحسين ع أنّ فاطمة لمّا ولدت الحسن ع جاء رسول اللّه ص فأخرج إليه في خرقة صفراء فقال أ لم أنهكم أن تلفّوه في خرقة صفراء ثمّ رمى بها و أخذ خرقة بيضاء فلفّه فيها إلى أن قال فسمّاه الحسن الحديث

27436-  و في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ع في حديث شرائع الدّين قال و العقيقة للولد الذّكر و الأنثى يوم السّابع و يسمّى الولد يوم السّابع و يحلق رأسه و يتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة

27437-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن الحفّار عن إسماعيل بن عليّ الدّعبليّ عن عليّ بن عليّ أخي دعبل عن الرّضا عن آبائه ع عن أسماء بنت عميس قالت لمّا ولدت فاطمة الحسن جاء النّبيّ ص فقال يا أسماء هاتي ابني فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها و قال أ لم أعهد إليكم أن لا تلفّوا المولود في خرقة صفراء و دعا بخرقة بيضاء فلفّه فيها ثمّ أذّن في أذنه اليمنى و أقام في اليسرى ثمّ ذكرت في الحسين مثل ذلك إلى أن قالت فلمّا كان يوم سابعه جاءني النّبيّ ص فقال هلمّي إليّ بابني ففعل به كما فعل بالحسن و عقّ عنه كما عقّ عن الحسن كبشا أملح و أعطى القابلة رجلا و حلق رأسه و تصدّق بوزن الشّعر ورقا و طلى رأسه بالخلوق قال إنّ الدّم من فعل الجاهليّة الحديث

27438-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن العقيقة عن الغلام و الجارية ما هي قال سواء كبش كبش و يحلق رأسه في السّابع و يتصدّق بوزنه ذهبا أو فضّة فإن لم يجد رفع الشّعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدّق بوزنه

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر مثله

27439-  الحسن الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق قال قال ع سبع خصال في الصّبيّ إذا ولد من السّنّة أولاهنّ يسمّى و الثّانية يحلق رأسه و الثّالثة يتصدّق بوزن شعره ورقا أو ذهبا إن قدر عليه و الرّابعة يعقّ عنه و الخامسة يلطّخ رأسه بالزّعفران و السّادسة يطهّر بالختان و السّابعة يطعم الجيران من عقيقته

  أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الزّيارات و يأتي ما يدلّ عليه في الأشربة

باب 37 - استحباب السّؤال عن استواء خلقة المولود و حمد اللّه عليها

27440-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن بعض أصحابنا عن محمّد بن سنان عمّن حدّثه قال كان عليّ بن الحسين ع إذا بشّر بولد لم يسأل أ ذكر هو أم أنثى حتّى يقول أ سويّ فإذا كان سويّا قال الحمد للّه الّذي لم يخلق منّي خلقا مشوّها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

باب 38 - العقيقة عن المولود

27441-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول كلّ امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته و العقيقة أوجب من الأضحيّة

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان عن عمر بن يزيد مثله

  -27442  و بإسناده عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ إنسان مرتهن بالفطرة و كلّ مولود مرتهن بالعقيقة

27443-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن عليّ عن أبي عبد اللّه ع قال العقيقة واجبة

27444-  و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن العقيقة أ واجبة هي قال نعم واجبة

27445-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن العبد الصّالح ع قال العقيقة واجبة إذا ولد للرّجل ولد فإن أحبّ أن يسمّيه من يومه فعل

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن الحكم مثله

27446-  و عنه عن أحمد و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد جميعا عن الوشّاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ مولود مرتهن بالعقيقة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

  -27447  و عنه عن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ مولود مرتهن بعقيقته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 39 - أنّه يستحبّ للكبير أن يعقّ عن نفسه إذا لم يعلم أنّ أباه عقّ عنه

27448-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي و اللّه ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا قال فأمرني أبو عبد اللّه ع فعققت عن نفسي و أنا شيخ كبير الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن عمر بن يزيد مثله

27449-  محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار قال في الحديث كلّ مولود مرتهن بعقيقته

27450-  قال و عقّ النّبيّ ص عن نفسه بعد ما جاءته النّبوّة و عقّ عن الحسن و الحسين كبشين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه و يأتي ما يدلّ عليه

باب 40 - أنّه لا يجزي التّصدّق بثمن العقيقة و إن لم توجد و استحباب عقيقتين للتّوأمين

27451-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فجاءه رسول عمّه عبد اللّه بن عليّ ع فقال له يقول لك عمّك إنّا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدّق بثمنها قال لا إنّ اللّه يحبّ إطعام الطّعام و إراقة الدّماء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

27452-  و عن عليّ عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس و ابن أبي عمير جميعا عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم قال ولد لأبي جعفر ع غلامان جميعا فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين للعقيقة و كان زمن غلاء فاشترى له واحدة و عسرت عليه الأخرى فقال لأبي جعفر ع قد عسرت عليّ الأخرى فأتصدّق بثمنها قال لا اطلبها حتّى تقدر عليها فإنّ اللّه عزّ و جلّ يحبّ إهراق الدّماء و إطعام الطّعام

باب 41 - أنّ العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور فإن لم يوجد فحمل

27453-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال في العقيقة يذبح عنه كبش فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحيّة و إلّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السّنة

27454-  و بإسناده عن محمّد بن مارد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن العقيقة فقال شاة أو بقرة أو بدنة الحديث

27455-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان عن معاذ الهرّاء عن أبي عبد اللّه ع قال الغلام رهن بسابعه بكبش يسمّى فيه و يعقّ عنه و قال إنّ فاطمة ع حلقت لابنيها و تصدّقت بوزن شعرهما فضّة

27456-  و قد تقدّم حديث محمّد بن مسلم قال ولد لأبي جعفر ع غلامان فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين للعقيقة و كان زمن غلاء

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 42 - أنّ عقيقة الذّكر و الأنثى سواء كبش كبش و يستحبّ أن يعقّ عن الذّكر بذكر أو أنثيين و عن الأنثى بأنثى

27457-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال العقيقة في الغلام و الجارية سواء

27458-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن العقيقة فقال في الذّكر و الأنثى سواء

27459-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال عقيقة الغلام و الجارية كبش

27460-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن العقيقة فقال عقيقة الجارية و الغلام كبش كبش

27461-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن العقيقة عن الغلام و الجارية سواء قال كبش كبش

27462-  و عن محمّد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا الحسن موسى ع عن العقيقة الجارية و الغلام منها سواء قال نعم

27463-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مارد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إن كان ذكرا عقّ عنه ذكرا و إن كان أنثى عقّ عنها أنثى

27464-  قال و روي أنّه يعقّ عن الذّكر بأنثيين و عن الأنثى بواحدة

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 43 - سقوط العقيقة عن المعسر حتّى يجد

27465-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال العقيقة لازمة لمن كان غنيّا و من كان فقيرا إذا أيسر فعل فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شي‏ء

27466-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن محمّد بن أبي حمزة و عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن ع عن العقيقة على الموسر و المعسر قال ليس على من لا يجد شي‏ء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن )إسماعيل بن عمّار( عن أبي إبراهيم ع و ذكر مثله

27467-  و عن محمّد بن يحيى )عن محمّد بن أحمد( عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و العقيقة لازمة إن كان غنيّا أو فقيرا إذا أيسر

باب 44 - أنّه يستحبّ أن يعقّ عن المولود اليوم السّابع و يسمّى و يحلق رأسه و يتصدّق بوزن شعره فضّة أو ذهبا و جملة من أحكام العقيقة

27468-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في المولود قال يسمّى في اليوم السّابع و يعقّ عنه و يحلق رأسه و يتصدّق بوزن شعره فضّة و يبعث إلى القابلة بالرّجل مع الورك و يطعم منه و يتصدّق

27469-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن العقيقة و الحلق و التّسمية بأيّها يبدأ قال يصنع ذلك كلّه في ساعة واحدة يحلق و يذبح و يسمّى ثمّ ذكر ما صنعت فاطمة بولدها ع ثمّ قال يوزن الشّعر و يتصدّق بوزنه فضّة

27470-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل و الحسين بن سعيد جميعا عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّبيّ المولود متى يذبح عنه و يحلق رأسه و يتصدّق بوزن شعره و يسمّى فقال كلّ ذلك في اليوم السّابع

  -27471  و عنه عن )محمّد بن أحمد( عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال و سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي قال إذا أتى للمولود سبعة أيّام سمّي بالاسم الّذي سمّاه اللّه عزّ و جلّ به ثمّ يحلق رأسه و يتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة و يذبح عنه كبش و إن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الأضحيّة و إلّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السّنة و تعطى القابلة ربعها و إن لم تكن قابلة فلأمّه تعطيها من شاءت و تطعم منه عشرة من المسلمين فإن زادوا فهو أفضل و يأكل منه و العقيقة لازمة إن كان غنيّا أو فقيرا إذا أيسر و إن لم يعقّ عنه حتّى ضحّي عنه فقد أجزأه الأضحيّة و قال إن كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش

27472-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن زكريّا بن آدم عن الكاهليّ عن أبي عبد اللّه ع قال العقيقة يوم السّابع و تعطى القابلة الرّجل مع الورك و لا يكسر العظم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

27473-  و عنهم عن أحمد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه ع الصّبيّ يعقّ عنه و يحلق رأسه و هو ابن سبعة أيّام و يوزن شعره و يتصدّق بوزن شعره ذهب أو فضّة و تطعم القابلة الرّجل و الورك و قال العقيقة بدنة أو شاة

27474-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا ولد لك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السّابع شاة أو جزورا و كل منهما و أطعم و سمّه و احلق رأسه يوم السّابع و تصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة و أعط القابلة طائفا من ذلك فأيّ ذلك فعلت فقد أجزأك

27475-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن جبلة و عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن عبد اللّه بن جبلة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال عقّ عنه و احلق رأسه يوم السّابع و تصدّق بوزن شعره فضّة و اقطع العقيقة جذاوي و اطبخها و ادع عليها رهطا من المسلمين

27476-  و عنه عن الحسن بن حمّاد بن عديس عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت بأيّ ذلك نبدأ فقال يحلق رأسه و يعقّ عنه و يتصدّق بوزن شعره فضّة يكون ذلك في مكان واحد

27477-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألت عن العقيقة واجبة هي قال نعم يعقّ عنه و يحلق رأسه و هو ابن سبعة و يوزن شعره فضّة أو ذهب يتصدّق به و تطعم قابلته ربع الشّاة و العقيقة شاة أو بدنة

27478-  و بالإسناد عن يونس عن رجل عن أبي جعفر ع أنّه قال إذا كان يوم السّابع و قد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشا عن الذّكر ذكرا و عن الأنثى مثل ذلك عقّوا عنه و أطعموا القابلة من العقيقة و سمّوه يوم السّابع

27479-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان عن حفص الكناسيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال الصّبيّ إذا ولد عقّ عنه و حلق رأسه و تصدّق بوزن شعره ورقا و أهدي إلى القابلة الرّجل مع الورك و يدعى نفر من المسلمين فيأكلون و يدعون للغلام و يسمّى يوم السّابع

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الأحاديث الأربعة الّتي قبله

27480-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مارد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن العقيقة فقال شاة أو بقرة أو بدنة ثمّ يسمّى و يحلق رأس المولود يوم السّابع و يتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة الحديث

27481-  و بإسناده عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها

27482-  و عنه عن أبي عبد اللّه ع أنّه يعطي القابلة ربعها فإن لم تكن قابلة فلأمّه تعطيه من شاءت و يطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل

27483-  قال و روي أنّ أفضل ما يطبخ به ماء و ملح

27484-  و عنه عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها قال نعم يكسر عظمها و يقطع لحمها و يصنع بها بعد الذّبح ما شئت

27485-  و بإسناده عن هارون بن مسلم قال كتبت إلى صاحب الدّار ع ولد لي مولود و حلقت رأسه و وزنت شعره بالدّراهم و تصدّقت به قال لا يجوز وزنه إلّا بالذّهب أو الفضّة و كذا جرت السّنّة

27486-  قال و سئل أبو عبد اللّه ع ما العلّة في حلق رأس المولود قال تطهيره من شعر الرّحم

27487-  و في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال عقّوا عن أولادكم يوم السّابع و تصدّقوا بوزن شعورهم فضّة على مسلم و كذلك فعل رسول اللّه ص بالحسن و الحسين و سائر ولده ع و إذا هنّأتم الرّجل بمولود ذكر فقولوا بارك اللّه لك في هبته و بلّغه أشدّه و رزقك برّه اختنوا أولادكم يوم السّابع لا يمنعكم حرّ و لا برد فإنّه طهور للجسد و إنّ الأرض لتضجّ إلى اللّه تعالى من بول الأغلف

27488-  و في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع قال سئل ما العلّة في حلق شعر رأس المولود قال تطهيره من شعر الرّحم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 45 - أنّ العقيقة لا يشترط فيها شروط الأضحيّة و لا الهدي بل يجزي الفحل و غيره و يستحبّ كونها سمينة

27489-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن منهال القمّاط قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبّان يقدم الأعراب فيجدون الفحول و إذا كان غير ذلك الإبّان لم توجد فتعسر عليهم فقال إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحيّة يجزي منها كلّ شي‏ء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

27490-  و عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن محمّد بن زياد عن الكاهليّ عن مرازم عن أبي عبد اللّه ع قال العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 46 - استحباب ذكر اسم المولود و اسم أبيه عند ذبح العقيقة و الدّعاء بالمأثور

27491-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد جميعا عن ابن أبي عمير و صفوان عن إبراهيم الكرخيّ عن أبي عبد اللّه ع قال تقول على العقيقة إذا عققت بسم اللّه و باللّه اللّهمّ عقيقة عن فلان لحمها بلحمه و دمها بدمه و عظمها بعظمه اللّهمّ اجعله وقاء لآل محمّد ص

27492-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت يا قوم إنّي بري‏ء ممّا تشركون إنّي وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات و الأرض حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين إنّ صلاتي و نسكي و محياي و مماتي للّه ربّ العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و أنا من المسلمين اللّهمّ منك و لك بسم اللّه و اللّه أكبر اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و تقبّل من فلان بن فلان و تسمّي المولود باسمه ثمّ تذبح

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عمّار مثله

  -27493  و عنه عن محمّد بن أحمد عن عليّ بن سليمان بن رشيد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن محمّد بن هاشم عن محمّد بن مارد عن أبي عبد اللّه ع قال يقال عند العقيقة اللّهمّ منك و لك ما وهبت و أنت أعطيت اللّهمّ فتقبّله منّا على سنّة نبيّك ص و تستعيذ باللّه من الشّيطان الرّجيم و تسمّي و تذبح و تقول لك سفكت الدّماء لا شريك لك و الحمد للّه ربّ العالمين اللّهمّ اخسأ الشّيطان الرّجيم

 و رواه الصّدوق مرسلا

27494-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي جعفر ع قال إذا ذبحت فقل بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و اللّه أكبر إيمانا باللّه و ثناء على رسول اللّه ص و العصمة لأمره و الشّكر لرزقه و المعرفة بفضله علينا أهل البيت فإن كان ذكرا فقل اللّهمّ إنّك وهبت لنا ذكرا و أنت أعلم بما وهبت و منك ما أعطيت و كلّما صنعنا فتقبّله منّا على سنّتك و سنّة نبيّك ص و اخسأ عنّا الشّيطان الرّجيم لك سفكت الدّماء لا شريك لك و الحمد للّه ربّ العالمين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

27495-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال تقول في العقيقة و ذكر مثله و زاد فيه اللّهمّ لحمها بلحمه و دمها بدمه و عظمها بعظمه و شعرها بشعره و جلدها بجلده اللّهمّ اجعلها وقاء لفلان بن فلان

  -27496  و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن زكريّا بن آدم عن الكاهليّ عن أبي عبد اللّه ع قال في العقيقة إذا ذبحت تقول وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات و الأرض حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين إنّ صلاتي و نسكي و محياي و مماتي للّه ربّ العالمين لا شريك له اللّهمّ منك و لك اللّهمّ هذا عن فلان بن فلان

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 47 - كراهة أكل الأبوين و عيال الأب من العقيقة و تتأكّد في الأمّ و أنّه يجوز أن يأكل منها كلّ من عداهما مع الإذن

27497-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد جميعا عن الوشّاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ع قال لا يأكل هو و لا أحد من عياله من العقيقة و قال و للقابلة ثلث العقيقة و إن كانت القابلة أمّ الرّجل أو في عياله فليس لها منها شي‏ء و تجعل أعضاء ثمّ يطبخها و يقسمها و لا يعطيها إلّا أهل الولاية و قال يأكل من العقيقة كلّ أحد إلّا الأمّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

27498-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن زكريّا بن آدم عن الكاهليّ عن أبي عبد اللّه ع في العقيقة قال لا تطعم الأمّ منها شيئا

  -27499  و عنهم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن مسكان عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها و لا بأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللّحم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على جواز أكل الأب من العقيقة فيحمل على نفي التّحريم

باب 48 - عدم جواز لطخ رأس الصّبيّ بدم العقيقة

27500-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال كان ناس يلطّخون رأس الصّبيّ بدم العقيقة و كان أبي يقول ذلك شرك

27501-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عاصم الكوزيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث العقيقة قال قلت له أ يؤخذ الدّم فيلطّخ به رأس الصّبيّ فقال ذاك شرك قلت سبحان اللّه شرك فقال لم لم يكن ذاك شركا فإنّه كان يعمل في الجاهليّة و نهي عنه في الإسلام

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 49 - كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصّبيّ و أن يلبس الحديد

27502-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع رأى صبيّا تحت رأسه موسى من حديد فأخذها فرمى بها و كان يكره أن يلبس الصّبيّ شيئا من الحديد

باب 50 - أنّه يجوز أن يعقّ عن المولود غير الأب بل يستحبّ

27503-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب قال قال أبو عبد اللّه ع عقّت فاطمة ع عن ابنيها ع و حلقت رءوسهما في اليوم السّابع و تصدّقت بوزن الشّعر ورقا الحديث

27504-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال عقّ رسول اللّه ص عن الحسن بيده و قال بسم اللّه عقيقة عن الحسن اللّهمّ عظمها بعظمه و لحمها بلحمه و دمها بدمه و شعرها بشعره اللّهمّ اجعلها وقاء لمحمّد و آله ص

27505-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عاصم الكوزيّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يذكر عن أبيه أنّ رسول اللّه ص عقّ عن الحسن ع بكبش و عن الحسين ع بكبش و أعطى القابلة شيئا و حلق رءوسهما يوم سابعهما و وزن شعرهما فتصدّق بوزنه فضّة الحديث

27506-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابه عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال سمّى رسول اللّه ص حسنا و حسينا يوم سابعهما و عقّ عنهما شاة شاة و بعثوا برجل شاة إلى القابلة و نظروا ما غيره فأكلوا منه و أهدوا إلى الجيران و حلقت فاطمة ع رءوسهما و تصدّقت بوزن شعرهما فضّة

27507-  و عن عليّ بن محمّد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمريّ عن أحمد بن الحسين عن أبي العبّاس عن جعفر بن إسماعيل عن إدريس عن أبي السّائب عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال عقّ أبو طالب عن رسول اللّه ص يوم السّابع و دعا آل أبي طالب فقالوا ما هذه فقال هذه عقيقة أحمد قالوا لأيّ شي‏ء سمّيته أحمد قال سمّيته أحمد لمحمدة أهل السّماء و الأرض

 و رواه الصّدوق مرسلا أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 51 - استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها و اليسرى في أعلاها و جعل القرط في اليمنى و الشّنف في اليسرى

27508-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ ثقب أذن الغلام من السّنّة و ختانه لسبعة أيّام من السّنّة

27509-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن خالد قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن التّهنئة بالولد متى هي قال إنّه لمّا ولد الحسن بن عليّ ع هبط جبرئيل على رسول اللّه ص بالتّهنئة في اليوم السّابع و أمره أن يسمّيه و يكنّيه و يحلق رأسه و يعقّ عنه و يثقب أذنه و كذلك حين ولد الحسين ع أتاه في اليوم السّابع فأمره بمثل ذلك قال و كان لهما ذؤابتان في القرن الأيسر و كان الثّقب في الأذن اليمنى في شحمة الأذن و في اليسرى في أعلى الأذن فالقرط في اليمنى و الشّنف في اليسرى

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

27510-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال ثقب أذن الغلام من السّنّة و ختان الغلام من السّنّة

27511-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن السّكونيّ قال قال النّبيّ ص يا فاطمة اثقبي أذني الحسن و الحسين ع خلافا لليهود

باب 52 - وجوب ختان الصّبيّ و جواز تركه عند الصّبا و وجوب قطع سرّته و حكم ختان اليهوديّ ولد المسلم

27512-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى و محمّد بن عبد اللّه بن جعفر جميعا عن عبد اللّه بن جعفر أنّه كتب إلى أبي محمّد ع أنّه روي عن الصّادقين ع أن اختنوا أولادكم يوم السّابع يطهروا فإنّ الأرض تضجّ إلى اللّه عزّ و جلّ من بول الأغلف و ليس جعلني اللّه فداك لحجّامي بلدنا حذق بذلك و لا يختنونه يوم السّابع و عندنا حجّامو اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا إن شاء اللّه فوقّع ع السّنّة يوم السّابع فلا تخالفوا السّنن إن شاء اللّه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ مثله

  -27513  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن القاسم بن بريد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من سنن المرسلين الاستنجاء و الختان

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

27514-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال من الحنيفيّة الختن

27515-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص طهّروا أولادكم يوم السّابع فإنّه أطيب و أطهر و أسرع لنبات اللّحم و إنّ الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحا

 و رواه الصّدوق في الخصال عن أبيه و عن عليّ بن إبراهيم مثله و

 بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة مثله و زاد بعد قوله يوم السّابع و لا يمنعكم حرّ و لا برد

و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع مثله و ترك الزّيادة

  -27516  و عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع قال اختنوا أولادكم لسبعة أيّام فإنّه أطهر و أسرع لنبات اللّحم و إنّ الأرض لتكره بول الأغلف

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله إلّا الأوّل

27517-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن محمّد بن قذعة قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ من عندنا يقولون إنّ إبراهيم ع ختن نفسه بقدوم على دنّ فقال سبحان اللّه ليس كما يقولون كذبوا على إبراهيم ع فقلت كيف ذلك قال إنّ الأنبياء ع كانت تسقط عنهم غلفتهم مع سررهم اليوم السّابع فلمّا ولد لإبراهيم من هاجر عيّرت سارة هاجر بما تعيّر به الإماء فبكت هاجر و اشتدّ ذلك عليها فلمّا رآها إسماعيل تبكي بكى لبكائها فدخل إبراهيم ع فقال ما يبكيك يا إسماعيل فقال إنّ سارة عيّرت أمّي بكذا و كذا فبكت فبكيت لبكائها فقام إبراهيم ع إلى مصلّاه فناجى فيه ربّه و سأله أن يلقي ذلك عن هاجر فألقاه اللّه عنها فلمّا ولدت سارة إسحاق و كان يوم السّابع سقطت عن إسحاق سرّته و لم تسقط عنه غلفته فحرجت من ذلك سارة فلمّا دخل إبراهيم قالت له ما هذا الحادث الّذي حدث في آل إبراهيم و أولاد الأنبياء هذا ابني إسحاق قد سقطت عنه سرّته و لم تسقط عنه غلفته إلى أن قال فأوحى اللّه عزّ و جلّ إليه أن يا إبراهيم هذا لما عيّرت سارة هاجر فآليت أن لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الأنبياء لتعيير سارة هاجر فاختن إسحاق بالحديد و أذقه حرّ الحديد قال فختنه إبراهيم ع بالحديد و جرت السّنّة بالختان في أولاد إسحاق بعد ذلك

 و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى و محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب جميعا عن الحسن بن محبوب إلّا أنّه قال فجرت السّنّة في النّاس بعد ذلك

و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن ابن محبوب نحوه

27518-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن أبي عبد اللّه ع في سؤال الزّنديق قال أخبرني هل يعاب شي‏ء من خلق اللّه قال لا قال فإنّ اللّه خلق خلقه غرلا فلم غيّرتم خلق اللّه و جعلتم فعلكم في قطع الغلفة أصوب ممّا خلق اللّه و عبتم الأغلف و اللّه خلقه و مدحتم الختان و هو فعلكم أم تقولون إنّ ذلك كان من اللّه خطأ غير حكمة فقال أبو عبد اللّه ع ذلك من اللّه حكمة و صواب غير أنّه سنّ ذلك و أوجبه على خلقه كما أنّ المولود إذا خرج من بطن أمّه وجدتم سرّته متّصلة بسرّة أمّه كذلك أمر اللّه الحكيم فأمر العباد بقطعها و في تركها فساد بين المولود و الأمّ و كذلك أظفار الإنسان أمر إذا طالت أن تقلّم و كان قادرا يوم دبّر خلقة الإنسان أن يخلقها خلقة لا تطول و كذلك الشّعر في الشّارب و الرّأس يطول و يجزّ و كذلك الثّيران خلقها فحولة و إخصاؤها أوفق و ليس في ذلك عيب في تقدير اللّه عزّ و جلّ

27519-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال عليّ ع لا بأس بأن لا تختتن المرأة فأمّا الرّجل فلا بدّ منه

27520-  و في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع أنّه كتب إلى المأمون و الختان سنّة واجبة للرّجال و مكرمة للنّساء

27521-  العيّاشيّ في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ما أبقت السّنّة شيئا حتّى إنّ منها قصّ الشّارب و الأظفار )و الأخذ من الشّارب( و الختان

27522-  و عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه عزّ و جلّ بعث خليله بالحنيفيّة و أمره بأخذ الشّارب و قصّ الأظفار و نتف الإبط و حلق العانة و الختان

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في السّواك و الطّواف و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه فيما يقال عند الختان و غيره

باب 53 - استحباب إمرار الموسى على من ولد مختونا

27523-  محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب إكمال الدّين عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس عن عليّ بن محمّد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن محمّد بن الحسين بن يزيد عن أبي أحمد محمّد بن زياد الأزديّ يعني ابن أبي عمير قال سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر ع يقول لمّا ولد الرّضا ع إنّ ابني هذا ولد مختونا طاهرا مطهّرا و ليس من الأئمّة ع أحد يولد إلّا مختونا طاهرا مطهّرا و لكنّا سنمرّ عليه الموسى لإصابة السّنّة و اتّباع الحنيفيّة

27524-  و عن عليّ بن الحسين بن الفرج المؤذّن عن محمّد بن الحسن الكرخيّ عن أبي هارون رجل من أصحابنا في حديث أنّ صاحب الزّمان ع ولد مختونا و أنّ أبا محمّد ع قال هكذا ولد و هكذا ولدنا و لكنّا سنمرّ عليه الموسى لإصابة السّنّة

باب 54 - استحباب كون الختان يوم السّابع و جواز تأخيره إلى قرب البلوغ

27525-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد )عن الحسين بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسن( عن أبيه عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن ختان الصّبيّ لسبعة أيّام من السّنّة هو أو يؤخّر فأيّهما أفضل قال لسبعة أيّام من السّنّة و إن أخّر فلا بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

27526-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال المولود يعقّ عنه و يختن لسبعة أيّام

27527-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرّضا عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص اختنوا أولادكم يوم السّابع فإنّه أطهر و أسرع لنبات اللّحم

27528-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ع قال سمّى رسول اللّه ص الحسن و الحسين ع لسبعة أيّام و عقّ عنهما لسبع و ختنهما لسبع و حلق رءوسهما لسبع و تصدّق بزنة شعورهما فضّة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 55 - أنّ من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ و لو بعد الكبر و إن كان كافرا ثمّ أسلم و إن كان اختتن قبل إسلامه أجزأه

27529-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا أسلم الرّجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

27530-  و عن عليّ بن إبراهيم و أحمد بن مهران جميعا عن محمّد بن عليّ عن الحسن بن راشد عن يعقوب بن جعفر عن أبي إبراهيم ع في حديث طويل أنّ رجلا من الرّهبان أسلم على يده إلى أن قال فدعا أبو إبراهيم ع بجبّة خزّ و قميص قوهيّ و طيلسان و خفّ و قلنسوة فأعطاه إيّاه و صلّى الظّهر و قال اختتن فقال قد اختتنت في سابعي

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 56 - وجوب الختان على الرّجال و عدم وجوب الخفض على النّساء

27531-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير يعني المراديّ قال سألت أبا جعفر ع عن الجارية تسبى من أرض الشّرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة فقال أمّا السّنّة فالختان على الرّجال و ليس على النّساء

27532-  و عنه عن أحمد عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال ختان الغلام من السّنّة و خفض الجارية ليس من السّنّة

27533-  و عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع قال خفض النّساء مكرمة و ليس من السّنّة و لا شيئا واجبا و أيّ شي‏ء أفضل من المكرمة

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الأوّل أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 57 - وجوب إعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده

27534-  محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب إكمال الدّين بالإسناد السّابق في قبض الوقف عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ فيما ورد عليه من التّوقيع عن محمّد بن عثمان العمريّ في جواب مسائله عن صاحب الزّمان ع قال و أمّا ما سألت عنه من أمر المولود الّذي تنبت غلفته بعد ما يختن هل يختن مرّة أخرى فإنّه يجب أن تقطع غلفته فإنّ الأرض تضجّ إلى اللّه عزّ و جلّ من بول الأغلف أربعين صباحا

 و رواه الطّبرسيّ في الإحتجاج عن أبي الحسين محمّد بن جعفر أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 58 - استحباب خفض البنت و آدابه

27535-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال الختان سنّة في الرّجال و مكرمة في النّساء

  -27536  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار عن محمّد بن عمران البصريّ عن محمّد بن عبد اللّه الواعظ عن عبد اللّه بن أحمد بن عامر الطّائيّ عن أبيه عن الرّضا عن آبائه عن عليّ ع في حديث الشّاميّ أنّه سأله عن أوّل من أمر بالختان فقال إبراهيم و سأله عن أوّل من خفض من النّساء فقال هاجر أمّ إسماعيل خفضتها سارة لتخرج عن يمينها و سأله عن أوّل امرأة جرّت ذيلها قال هاجر لمّا هربت من سارة و سأله عن أوّل من جرّ ذيله من الرّجال قال قارون و سأله عن أوّل من لبس النّعلين فقال إبراهيم و سأله عن أوّل من عمل عمل قوم لوط فقال إبليس فإنّه أمكن من نفسه و سأله عن معنى هدير الحمام الرّاعبيّة فقال تدعو على أهل المعازف و القيان و المزامير و العيدان

27537-  و في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في قول سارة اللّهمّ لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر إنّها كانت خفضتها )لتخرج من يمينها( بذلك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك فيما يكتسب به

باب 59 - استحباب الدّعاء عند الختان و بعده بالمأثور

27538-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مرازم بن حكيم عن أبي عبد اللّه ع في الصّبيّ إذا ختن قال يقول اللّهمّ هذه سنّتك و سنّة نبيّك ص و اتّباع منّا لك و لدينك بمشيّتك و بإرادتك لأمر أردته و قضاء حتمته و أمر أنفذته فأذقته حرّ الحديد في ختانه و حجامته لأمر أنت أعرف به منّي اللّهمّ فطهّره من الذّنوب و زد في عمره و ادفع الآفات عن بدنه و الأوجاع عن جسمه و زده من الغنى و ادفع عنه الفقر فإنّك تعلم و لا نعلم قال و قال أبو عبد اللّه ع من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفي حرّ الحديد من قتل أو غيره

باب 60 - عدم تأكّد استحباب الحلق و العقيقة إذا مضى السّابع و كراهة تأخيرهما عنه

27539-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن مولود يحلق رأسه ]بعد[ يوم السّابع فقال إذا مضى سبعة أيّام فليس عليه حلق

  و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر مثله

27540-  و عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن عليّ بن الحسن بن رباط عن ذريح المحاربيّ عن أبي عبد اللّه ع في العقيقة قال إذا جازت سبعة أيّام فلا عقيقة له

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله قال الشّيخ إنّما أراد نفي الفضل الّذي يحصل له لو عقّ يوم السّابع لأنّا قد بيّنّا فيما تقدّم أنّ العقيقة مستحبّة و إن مضى للولد أشهر و سنون

27541-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السّابع هل عليه بعد ذلك حلقه و الصّدقة بوزنه فقال إذا مضى سبعة أيّام فليس عليهم حلقه إنّما الحلق و العقيقة و الاسم في اليوم السّابع

 أقول و تقدّم ما يدلّ على استحباب الحلق و العقيقة بعد الكبر

باب 61 - أنّ المولود إذا مات يوم السّابع قبل الظّهر سقطت عقيقته و إن مات بعد الظّهر استحبّت

27542-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد عن إدريس بن عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن مولود يولد فيموت يوم السّابع هل يعقّ عنه فقال إن كان مات قبل الظّهر لم يعقّ عنه و إن مات بعد الظّهر عقّ عنه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن إدريس بن عبد اللّه

باب 62 - استحباب إسكات اليتيم إذا بكى

27543-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع إذا بكى اليتيم اهتزّ له العرش فيقول اللّه عزّ و جلّ من أبكى عبدي الّذي سلبته أبويه في صغره فو عزّتي و جلالي و ارتفاعي في مكاني لا يسكته عبد إلّا أوجبت له الجنّة

 و في المقنع أيضا مرسلا مثله و في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن أبي عمير عن ابن سنان عن عبيد اللّه بن الضّحّاك عن أبي خالد الأحمر عن جابر الأنصاريّ قال قال رسول اللّه ص و ذكر مثله

باب 63 - عدم جواز ضرب الأولاد على بكائهم

27544-  محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب التّوحيد و في العلل عن القاسم بن محمّد الهمدانيّ عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم عن محمّد بن عبد اللّه بن هارون عن محمّد بن آدم عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللّه ص لا تضربوا أطفالكم على بكائهم فإنّ بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلّا اللّه و أربعة أشهر الصّلاة على النّبيّ ص و آله ع و أربعة أشهر الدّعاء لوالديه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 64 - استحباب تعدّد العقيقة على المولود الواحد

27545-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن أبي هارون عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال له ولد لي غلام فقال له عققت قال فأمسكت )و قدّرت أنّه حين( أمسكت ظنّ أنّي لم أفعل فقال يا مصادف ادن منّي فو اللّه ما علمت ما قال له إلّا أنّي ظننت أنّه قد أمر لي بشي‏ء فجاءني مصادف بثلاثة دنانير فوضعها في يدي و قال يا أبا هارون اذهب فاشتر كبشين و استسمنهما و اذبحهما و كل و أطعم

  -27546  محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أنّه يعقّ عن الذّكر باثنين و عن الأنثى بواحد

27547-  و في كتاب إكمال الدّين عن ابن المتوكّل عن الحميريّ عن محمّد بن إبراهيم الكوفيّ أنّ أبا محمّد ع بعث إلى )من سمّاه( بشاة مذبوحة و قال هذه من عقيقة ابني محمّد

27548-  محمّد بن الحسن في كتاب الغيبة قال روى محمّد بن عليّ الشّلمغانيّ في كتاب الأوصياء قال حدّثني الثّقة عن إبراهيم بن إدريس قال وجّه إليّ مولاي أبو محمّد ع بكبش و قال عقّه عن ابني فلان و كل و أطعم أهلك ثمّ وجّه إليّ بكبشين و قال عقّ هذين الكبشين عن مولاك و كل هنّأك اللّه و أطعم إخوانك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على أنّ النّبيّ ص عقّ عن الحسن و الحسين ع و أنّ فاطمة عقّت عنهما و تقدّم أيضا ما يدلّ على المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 65 - أنّه إذا لم يعقّ عن المولود حتّى ضحّي عنه أو ضحّى عن نفسه أجزأه

27549-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل لم يعقّ عنه والده حتّى كبر فكان غلاما شابّا أو رجلا قد بلغ فقال إذا ضحّي عنه أو ضحّى الولد عن نفسه فقد أجزأ عنه عقيقته و قال قال رسول اللّه ص الولد مرتهن بعقيقته فكّه أبواه أو تركاه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

27550-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و إن لم يعقّ عنه حتّى ضحّي عنه فقد أجزأته الأضحيّة و كلّ مولود مرتهن بعقيقته

27551-  و في المقنع عن أبي جعفر ع قال إذا لم يعقّ عن الصّبيّ و ضحّي عنه أجزأه ذلك عن عقيقته

باب 66 - كراهة حلق موضع من رأس الصّبيّ و ترك موضع منه

27552-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع لا تحلقوا الصّبيان القزع و القزع أن يحلق موضعا و يترك موضعا

27553-  و بالإسناد عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أتي النّبيّ ص بصبيّ يدعو له و له قنازع فأبى أن يدعو له و أمر أن يحلق رأسه و أمر رسول اللّه ص بحلق شعر البطن

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

27554-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع أنّه كره القزع في رءوس الصّبيان و ذكر أنّ القزع أن يحلق الرّأس إلّا قليلا و يترك وسط الرّأس تسمّى القزعة

27555-  و عنه عن أبيه عن الحسين بن خالد عن الرّضا ع في حديث أنّ النّبيّ ص حلق رأس الحسن و الحسين ع إلى أن قال و كان لهما ذؤابتان في القرن الأيسر

  -27556  قال الكلينيّ و قد روي أنّ النّبيّ ص ترك لهما ذؤابتين في وسط الرّأس و هو أصحّ من القرن

 أقول هذا إمّا محمول على الجواز و إمّا على الاختصاص بالحسنين أو على كونه بعد الحلق الأوّل أو على كونه منسوخا و اللّه أعلم

باب 67 - استحباب خدمة المرأة زوجها و إرضاعها ولدها و صبرها على حملها و ولادتها

27557-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الأمالي عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن الحكم بن مسكين عن أبي خالد الكعبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص قال أيّما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا نظر اللّه إليها و من نظر اللّه إليه لم يعذّبه فقالت أمّ سلمة يا رسول اللّه ص ذهب الرّجال بكلّ خير فأيّ شي‏ء للنّساء المساكين فقال ع بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصّائم القائم المجاهد بنفسه و ماله في سبيل اللّه فإذا وضعت كان لها من الأجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه فإذا أرضعت كان لها بكلّ مصّة كعدل عتق محرّر من ولد إسماعيل فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها و قال استأنفي العمل فقد غفر لك

 أقول و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 68 - عدم جواز جبر الحرّة على إرضاع ولدها و استحباب اختيار استرضاعها و جواز جبر السّيّد أمّ ولده على الإرضاع

27558-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن سليمان بن داود المنقريّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّضاع فقال لا تجبر الحرّة على رضاع الولد و تجبر أمّ الولد

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه أيضا بإسناده عن المنقريّ مثله

27559-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع ما من لبن رضع به الصّبيّ أعظم بركة عليه من لبن أمّه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه الصّدوق مرسلا أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود

باب 69 - أنّه يستحبّ للمرضعة إرضاع الطّفل من الثّديين لا من أحدهما و يكره لها إرضاع كلّ ولد

27560-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن محمّد بن موسى عن محمّد بن العبّاس بن الوليد عن أبيه عن أمّه أمّ إسحاق بنت سليمان قالت نظر إليّ أبو عبد اللّه ع و أنا أرضع أحد ابنيّ محمّد أو إسحاق فقال يا أمّ إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد و أرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما و الآخر شرابا

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

27561-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عليّ الكوفيّ عن إسماعيل بن مهران عن مرازم عن جابر بن يزيد عن جابر بن عبد اللّه قال قال رسول اللّه ص إذا وقع الولد في بطن أمّه إلى أن قال و جعل اللّه تعالى رزقه في ثديي أمّه في أحدهما شرابه و في الآخر طعامه الحديث

27562-  و بإسناده عن السّكونيّ قال كان عليّ ع يقول انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا و شمالا فإنّهنّ ينسين

باب 70 - أقلّ مدّة الرّضاع و أكثرها

27563-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن و الفصال الفطام

27564-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الوهّاب بن الصّبّاح قال قال أبو عبد اللّه ع الفرض في الرّضاع أحد و عشرون شهرا فما نقص عن أحد و عشرين شهرا فقد نقص المرضع و إن أراد أن يتمّ الرّضاعة فحولين كاملين

27565-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه نهى أن يضارّ بالصّبيّ أو تضارّ أمّه في رضاعه و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا و الفصال هو الفطام

27566-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن الصّبيّ هل يرضع أكثر من سنتين فقال عامين فقلت فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شي‏ء قال لا

  -27567  و عنه عن أحمد عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عن عمّار بن مروان عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال الرّضاع واحد و عشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصّبيّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة بن مهران و الّذي قبله بإسناده عن سعد بن سعد مثله

27568-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال مات إبراهيم بن رسول اللّه ص و له ثمانية عشر شهرا فأتمّ اللّه رضاعه في الجنّة

 و رواه في التّوحيد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن الوليد عن حمّاد بن عثمان عن عامر بن عبد اللّه مثله

27569-  و بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها و هي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول اللّه عزّ و جلّ لا تضارّ والدة بولدها و لا مولود له بولده و على الوارث مثل ذلك لا يضارّ بالصّبيّ و لا يضارّ بأمّه في رضاعه و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسنا و الفصال هو الفطام

باب 71 - أنّه لا يجب على الحرّة إرضاع ولدها بغير أجرة بل لها أخذ الأجرة من ماله إن أرضعته أو أرضعته أمتها

27570-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع في رجل مات و ترك امرأة و معها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصيّ فقال لها أجر مثلها و ليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها حتّى يدرك و يدفع إليه ماله

27571-  و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل توفّي و ترك صبيّا فاسترضع له قال أجر رضاع الصّبيّ ممّا يرث من أبيه و أمّه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال قضى أمير المؤمنين ع و ذكر مثله و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل و ذكر الّذي قبله

27572-  و عنه عن عبد اللّه بن أبي خلف عن بعض أصحابنا عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل توفّي و ترك صبيّا فاسترضع له فقال أجر رضاع الصّبيّ ممّا يرث من أبيه و أنّه حظّه

 و رواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع مثله إلّا أنّه قال من أبيه و أمّه

أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 72 - عدم كراهة الجماع مدّة الرّضاع و عدم جواز منع المرأة زوجها منه

27573-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل و الحسين بن سعيد جميعا عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ لا تضارّ والدة بولدها و لا مولود له بولده فقال كانت المراضع ممّا تدفع إحداهنّ الرّجل إذا أراد الجماع تقول لا أدعك إنّي أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الّذي أرضعه و كان الرّجل تدعوه المرأة فيقول إنّي أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها فنهى اللّه عزّ و جلّ عن ذلك أن يضارّ الرّجل المرأة و المرأة الرّجل

 و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و رواه العيّاشيّ في تفسيره عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله

27574-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينبغي للرّجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضارّ بها إذا كان لها ولد مرضع و يقول لها لا أقربك فإنّي أخاف عليك الحبل فتغيلي ولدي و كذلك المرأة لا يحلّ لها أن تمتنع على الرّجل فتقول إنّي أخاف أن أحبل فأغيل ولدي و هذه المضارّة في الجماع على الرّجل و المرأة و على الوارث مثل ذلك قال لا يضارّ المرأة الّتي يولد لها ولد و قد توفّي زوجها و لا يحلّ للوارث أن يضارّ أمّ الولد في النّفقة فيضيّق عليها

27575-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قوله عزّ و جلّ لا تضارّ والدة بولدها و لا مولود له بولده قال الجماع

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 73 - أنّ الحرّة أحقّ بحضانة أولادها من الأب المملوك و إن تزوّجت حتّى يعتق الأب فيصير أحقّ بهم و الحرّ أحقّ بالحضانة من المملوكة و أنّ الحضانة للخالة مع عدم الوالدة و عدم من هو أقرب منها

27576-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال أيّما امرأة حرّة تزوّجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحقّ بولدها منه و هم أحرار فإذا أعتق الرّجل فهو أحقّ بولده منها لموضع الأب

27577-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن داود الرّقّيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة حرّة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثمّ إنّه طلّقها فلم تقم مع ولدها و تزوّجت فلمّا بلغ العبد أنّها تزوّجت أراد أن يأخذ ولده منها و قال أنا أحقّ بهم منك إن تزوّجت فقال ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها و إن تزوّجت حتّى يعتق هي أحقّ بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحقّ بهم منها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

  -27578  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة و الحكم بن مسكين جميعا عن جميل و ابن بكير جميعا في الولد من الحرّ و المملوكة قال يذهب إلى الحرّ منهما

27579-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن ابن الصّلت عن ابن عقدة عن عبيد اللّه بن عليّ عن الرّضا عن آبائه عن عليّ ع أنّ النّبيّ ص قضى بابنة حمزة لخالتها و قال الخالة والدة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 74 - الحدّ الّذي فيه يؤمر الصّبيان بالصّلاة و بالجمع بين الصّلاتين و الحدّ الّذي يفرّق فيه بينهم في المضاجع و بينهم و بين النّساء

27580-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع قال يؤخذ الغلام بالصّلاة و هو ابن سبع سنين و لا تغطّي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم

27581-  و بإسناده عن عبد اللّه بن ميمون عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص الصّبيّ و الصّبيّ و الصّبيّ و الصّبيّة و الصّبيّة و الصّبيّة يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين

  -27582  قال و روي أنّه يفرّق بين الصّبيان في المضاجع لستّ سنين

27583-  و في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع قال يفرّق بين الصّبيان و النّساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين

27584-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي محمّد المدائنيّ عن عائذ بن حبيب بيّاع الهرويّ عن عيسى بن زيد يرفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال يثّغر الغلام لسبع سنين و يؤمر بالصّلاة لتسع و يفرّق بينهم في المضاجع لعشر و يحتلم لأربع عشرة و منتهى طوله لاثنتين و عشرين و منتهى عقله لثمان و عشرين سنة إلّا التّجارب

27585-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع قال يفرّق بين الغلمان و بين النّساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين

27586-  و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه ع قال إنّا نأمر الصّبيان أن يجمعوا بين الصّلاتين الأولى و العصر و بين المغرب و العشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 75 - كراهة استرضاع الّتي ولدت من الزّنى و كذا المولودة من الزّنى إلّا أن يحلّل المالك الزّاني من ذلك رجلا كان المالك أو امرأة

27587-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن امرأة ولدت من الزّنى هل يصلح أن يسترضع بلبنها قال لا يصلح و لا لبن ابنتها الّتي ولدت من الزّنى

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر نحوه

27588-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لبن اليهوديّة و النّصرانيّة و المجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزّنى و كان لا يرى بأسا بولد الزّنى إذا جعل مولى الجارية الّذي فجر بالمرأة في حلّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حريز و رواه في المقنع مرسلا

27589-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و جميل بن درّاج و سعد بن أبي خلف جميعا عن أبي عبد اللّه ع في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها قال مرها فلتحلّلها يطيب اللّبن

27590-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد اللّه الحلبيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع امرأة ولدت من الزّنى أتّخذها ظئرا قال لا تسترضعها و لا ابنتها

27591-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن ع عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت و احتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ما صنعا أ يطيب لبنها قال نعم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في نكاح الإماء و يأتي ما يدلّ عليه

باب 76 - كراهة استرضاع اليهوديّة و النّصرانيّة و المجوسيّة فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و نحوهما من المحرّمات و لا يبعث معها الولد إلى بيتها

27592-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال لا تسترضع الصّبيّ المجوسيّة و تسترضع له اليهوديّة و النّصرانيّة و لا يشربن الخمر يمنعن من ذلك

27593-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لبن اليهوديّة و النّصرانيّة و المجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزّنى الحديث

 و رواه الصّدوق كما مرّ

27594-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ عن عبد اللّه بن هلال عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن مظاءرة المجوسيّ قال لا و لكن أهل الكتاب

27595-  و بهذا الإسناد قال قال أبو عبد اللّه ع إذا أرضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر

27596-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع هل يصلح للرّجل أن ترضع له اليهوديّة و النّصرانيّة و المشركة قال لا بأس و قال امنعوهم من شرب الخمر

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله

27597-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن زياد عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته قال ترضعه لك اليهوديّة و النّصرانيّة في بيتك و تمنعها من شرب الخمر و ما لا يحلّ مثل لحم الخنزير و لا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ و الزّانية لا ترضع ولدك فإنّه لا يحلّ لك و المجوسيّة لا ترضع لك ولدك إلّا أن تضطرّ إليها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله

27598-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع اليهوديّة و النّصرانيّة و هنّ يشربن الخمر قال امنعوهنّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم و سألته عن المرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع لبنها قال لا و لا ابنتها الّتي ولدت من الزّنى

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 77 - كراهة استرضاع النّاصبيّة

27599-  أحمد بن عليّ بن العبّاس النّجاشيّ في كتاب الرّجال عن عليّ بن بلال عن محمّد بن عمرو عن عبد العزيز بن محمّد عن عصمة بن عبيد اللّه السّدوسيّ عن الحسن بن إسماعيل بن صبيح عن هارون بن عيسى عن الفضيل بن يسار قال قال لي جعفر بن محمّد ع رضاع اليهوديّة و النّصرانيّة خير من رضاع النّاصبيّة

 محمّد بن عليّ بن الحسين في المقنع قال قال الصّادق ع و ذكر مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على تأثير اللّبن في طبيعة الولد و يأتي ما يدلّ عليه

باب 78 - كراهة استرضاع الحمقاء و العمشاء

27600-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع انظروا من يرضع أولادكم فإنّ الولد يشبّ عليه

27601-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللّبن يعدي و إنّ الغلام ينزع إلى اللّبن

 يعني إلى الظّئر في الرّعونة و الحمق و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص و ذكر مثله

27602-  و عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللّبن يغلب الطّباع قال رسول اللّه ص لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللّبن يشبّ عليه

27603-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرّضا عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص لا تسترضعوا الحمقاء و لا العمشاء فإنّ اللّبن يعدي

  -27604  و بهذا الإسناد قال ليس للصّبيّ خير من لبن أمّه

27605-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول تخيّروا للرّضاع كما تخيّرون للنّكاح فإنّ الرّضاع يغيّر الطّباع

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 79 - استحباب استرضاع الحسناء و كراهة استرضاع القبيحة

27606-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن الهيثم عن محمّد بن مروان قال قال لي أبو جعفر ع استرضع لولدك بلبن الحسان و إيّاك و القباح فإنّ اللّبن قد يعدي

27607-  و بالإسناد عن العبّاس بن معروف عن صفوان عن ربعيّ عن الفضيل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال عليكم بالوضّاء من الظّئورة فإنّ اللّبن يعدي

  و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله و رواه الصّدوق بإسناده عن الفضيل أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 80 - أنّه لا ضمان على الظّئر و لا القابلة مع عدم التّفريط فإن فرّطت كما إذا دفعته إلى ظئر أخرى ضمنت الدّية إن لم تأت به

27608-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين ثمّ إنّها جاءت به فأنكرته أمّه و زعم أهلها أنّهم لا يعرفونه قال ليس عليها شي‏ء الظّئر مأمونة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله و زاد يقبلونه

27609-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن جميل بن درّاج و حمّاد عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظّئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى فغابت به حينا ثمّ إنّ الرّجل طلب ولده من الظّئر الّتي كان أعطاها ابنه فأقرّت أنّها استأجرته و أقرّت بقبضها ولده و أنّها كانت دفعته إلى ظئر أخرى فقال ع عليها الدّية أو تأتي به

 و رواه الشّيخ كالّذي قبله

27610-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن الحجّال عن ثعلبة عن زرارة عن أحدهما ع قال القابلة مأمونة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الإجارة و يأتي ما يدلّ عليه في الدّيات

باب 81 - أنّ الأمّ أحقّ بحضانة الولد من الأب حتّى يفطم إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها ما لم تطلّق و تتزوّج و بالبنت إلى أن تبلغ سبع سنين ثمّ يصير الأب أحقّ منها فإن مات فالأمّ ثمّ الأقرب فالأقرب

27611-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ عن العبّاس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه ع قال و الوالدات يرضعن أولادهنّ قال ما دام الولد في الرّضاع فهو بين الأبوين بالسّويّة فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأمّ فإذا مات الأب فالأمّ أحقّ به من العصبة و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم و قالت الأمّ لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم فإنّ له أن ينزعه منها إلّا أنّ ذلك خير له و أرفق به أن يترك مع أمّه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن العبّاس بن عامر مثله

27612-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع إذا طلّق الرّجل المرأة و هي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها و إذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارّها إلّا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه

27613-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان عن فضل أبي العبّاس قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل أحقّ بولده أم المرأة قال لا بل الرّجل فإن قالت المرأة لزوجها الّذي طلّقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحقّ به

27614-  و عن عليّ بن إبراهيم عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن القاسم بن محمّد عن المنقريّ عمّن ذكره قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل يطلّق امرأته و بينهما ولد أيّهما أحقّ بالولد قال المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج

 و رواه الصّدوق بإسناده عن سليمان بن داود المنقريّ عن حفص بن غياث أو غيره عن أبي عبد اللّه ع و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله قال الشّيخ هذا محمول على أنّها أحقّ به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها قال و يحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الأنثى و يحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم و استدلّ بما تقدّم

27615-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها و هي أحقّ بولدها حتّى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى إنّ اللّه يقول لا تضارّ والدة بولدها و لا مولود له بولده الحديث

27616-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن جعفر عن أيّوب بن نوح قال كتب إليه بعض أصحابه كانت لي امرأة و لي منها ولد و خلّيت سبيلها فكتب ع المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة

 أقول حمله جماعة من الأصحاب على الأنثى لما تقدّم

27617-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب مسائل الرّجال و مكاتباتهم مولانا أبا الحسن عليّ بن محمّد ع رواية الجوهريّ و الحميريّ عن أيّوب بن نوح قال كتبت إليه مع بشر بن بشّار جعلت فداك رجل تزوّج امرأة فولدت منه ثمّ فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده فكتب إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله و إن تركه فله

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه في موجبات الإرث

باب 82 - استحباب ترك الصّبيّ سبع سنين أو ستّا ثمّ ملازمته سبع سنين و تعليمه و تأديبه فيها و كيفيّة تعليمه

27618-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال دع ابنك يلعب سبع سنين و الزمه نفسك سبع سنين فإن أفلح و إلّا فإنّه من لا خير فيه

27619-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عدّة من أصحابنا عن عليّ بن أسباط عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ع قال أمهل صبيّك حتّى يأتي له ستّ سنين ثمّ ضمّه إليك سبع سنين فأدّبه بأدبك فإن قبل و صلح و إلّا فخلّ عنه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

  -27620  محمّد بن عليّ بن الحسين في الأمالي عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغداديّ عن عليّ بن معبد عن بندار بن حمّاد عن عبد اللّه بن فضالة عن أحدهما ع قال إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرّات قل لا إله إلّا اللّه ثمّ يترك حتّى يتمّ له ثلاث سنين و سبعة أشهر و عشرون يوما فيقال له قل محمّد رسول اللّه ص سبع مرّات و يترك حتّى يتمّ له أربع سنين ثمّ يقال له سبع مرّات قل صلّى اللّه على محمّد و آل محمّد ثمّ يترك حتّى يتمّ له خمس سنين ثمّ يقال له أيّهما يمينك و أيّهما شمالك فإذا عرف ذلك حوّل وجهه إلى القبلة و يقال له اسجد ثمّ يترك حتّى يتمّ له ستّ سنين فإذا تمّ له ستّ سنين صلّى و علّم الرّكوع و السّجود حتّى يتمّ له سبع سنين فإذا تمّ له سبع سنين قيل له اغسل وجهك و كفّيك فإذا غسلهما قيل له صلّ ثمّ يترك حتّى يتمّ له تسع فإذا تمّت له علّم الوضوء و ضرب عليه و علّم الصّلاة و ضرب عليها فإذا تعلّم الوضوء و الصّلاة غفر اللّه لوالديه

 و رواه في الفقيه بإسناده عن عبد اللّه بن فضالة أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 83 - استحباب تعليم الصّبيّ الكتابة و القرآن سبع سنين و الحلال و الحرام سبع سنين و تعليمه السّباحة و الرّماية

27621-  محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد العاصميّ عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال الغلام يلعب سبع سنين و يتعلّم الكتاب سبع سنين و يتعلّم الحلال و الحرام سبع سنين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

27622-  و بالإسناد عن يعقوب بن سالم رفعه قال قال أمير المؤمنين ع قال رسول اللّه ص علّموا أولادكم السّباحة و الرّماية

27623-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرّة عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من قبّل ولده كتب اللّه له حسنة و من فرّحه فرّحه اللّه يوم القيامة و من علّمه القرآن دعي بالأبوين فكسيا حلّتين تضي‏ء من نورهما وجوه أهل الجنّة

27624-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع دع ابنك يلعب سبع سنين و يؤدّب سبع سنين و الزمه نفسك سبع سنين فإن أفلح و إلّا فلا خير فيه

27625-  قال و قال أمير المؤمنين ع يربّى الصّبيّ سبعا و يؤدّب سبعا و يستخدم سبعا و منتهى طوله في ثلاث و عشرين سنة و عقله في خمس و ثلاثين و ما كان بعد ذلك فبالتّجارب

27626-  الحسن الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق نقلا من كتاب المحاسن عنه ع قال احمل صبيّك حتّى يأتي عليه ستّ سنين ثمّ أدّبه في الكتاب ستّ سنين ثمّ ضمّه إليك سبع سنين فأدّبه بأدبك فإن قبل و صلح و إلّا فخلّ عنه

27627-  قال و قال النّبيّ ص الولد سيّد سبع سنين و عبد سبع سنين و وزير سبع سنين فإن رضيت خلائقه لإحدى و عشرين سنة و إلّا ضرب على جنبيه فقد أعذرت إلى اللّه

27628-  و عنه ع قال لأن يؤدّب أحدكم ولده خير له من أن يتصدّق بنصف صاع كلّ يوم

27629-  و عنه ع قال أكرموا أولادكم و أحسنوا آدابهم يغفر لكم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ على استحباب تعليم الولد السّباحة

باب 84 - استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث قبل أن ينظروا في علوم العامّة

27630-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ عن عمر بن عبد العزيز عن رجل عن جميل بن درّاج و غيره عن أبي عبد اللّه ع قال بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

27631-  و عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن حسّان عن إدريس بن الحسن عن أبي إسحاق الكنديّ عن بشير الدّهّان قال قال أبو عبد اللّه ع لا خير فيمن لا يتفقّه من أصحابنا يا بشير إنّ الرّجل منهم إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم و هو لا يعلم

 أقول هذه المفسدة أقرب إلى الأولاد الصّغار لضعف تمييزهم و قبولهم كلّ ما يقع في قلوبهم

27632-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الوشّاء عن ثعلبة بن ميمون عن أبي مريم قال قال أبو جعفر ع لسلمة بن كهيل و الحكم بن عتيبة شرّقا و غرّبا فو اللّه لا تجدان علما صحيحا إلّا شيئا خرج من عندنا أهل البيت

27633-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب أبان بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّا نأتي هؤلاء المخالفين فنسمع منهم الحديث فيكون حجّة لنا عليهم قال فقال لا تأتهم و لا تسمع منهم لعنهم اللّه و لعن مللهم المشركة

  -27634  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال علّموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم اللّه به لا تغلب عليهم المرجئة برأيها

27635-  عليّ بن موسى بن طاوس في كتاب كشف المحجّة لثمرة المهجة نقلا من كتاب الرّسائل لمحمّد بن يعقوب الكلينيّ بإسناده إلى جعفر بن عنبسة عن عبّاد بن زياد الأسديّ عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي جعفر ع في وصيّة أمير المؤمنين ع لولده الحسن ع و هي طويلة منها أن قال فبادرتك بوصيّتي لخصال منها )أن تعجّل( بي أجلي إلى أن قال و أن يسبقني إليك بعض غلبة الهوى و فتن الدّنيا و تكون كالصّعب النّفور و إنّما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شي‏ء قبلته فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك و يشتغل لبّك

 و رواه الرّضيّ في نهج البلاغة مرسلا أقول و الأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى و يأتي جملة منها في القضاء

باب 85 - أنّه يجوز للإنسان أن يؤدّب اليتيم ممّا يؤدّب ولده و يضربه ممّا يضرب ولده

27636-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع أدّب اليتيم ممّا تؤدّب منه ولدك و اضربه ممّا تضرب منه ولدك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

27637-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صالح بن عقبة قال سمعت العبد الصّالح ع يقول يستحبّ غرامة الغلام في صغره ليكون حليما في كبره

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن محمّد بن بندار عن أبيه عن محمّد بن عليّ الهمذانيّ عن أبي سعيد الشّاميّ عن صالح بن عقبة

باب 86 - جملة من حقوق الأولاد

27638-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن درست عن أبي الحسن موسى ع قال جاء رجل إلى النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه ما حقّ ابني هذا قال تحسّن اسمه و أدبه و ضعه موضعا حسنا

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

27639-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن معمّر بن خلّاد قال كان داود بن زربيّ شكا ابنه إلى أبي الحسن ع فيما أفسد له فقال استصلحه فما مائة ألف فيما أنعم اللّه به عليك

27640-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال صلّى رسول اللّه ص بالنّاس الظّهر فخفّف في الرّكعتين الأخيرتين فلمّا انصرف قال النّاس هل حدث في الصّلاة شي‏ء قال و ما ذاك قالوا خفّفت في الرّكعتين الأخيرتين فقال لهم أ و ما سمعتم صراخ الصّبيّ

27641-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص رحم اللّه والدين أعانا ولدهما على برّهما

27642-  و عنه عن محمّد بن سنان عن أبي خالد الواسطيّ عن زيد بن عليّ عن أبيه عن جدّه قال قال رسول اللّه ص يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما

 و رواه الصّدوق مرسلا

27643-  و رواه في الخصال عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه عن آبائه ع عن النّبيّ ص مثله إلّا أنّه قال من العقوق لولدهما إذا كان الولد صالحا

27644-  و عن عليّ بن محمّد عن ابن جمهور عن أبيه عن فضالة بن أيّوب عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قال رسول اللّه ص حقّ الولد على والده إذا كان ذكرا أن يستفره أمّه و يستحسن اسمه و يعلّمه كتاب اللّه و يطهّره و يعلّمه السّباحة و إذا كانت أنثى أن يستفره أمّها و يستحسن اسمها و يعلّمها سورة النّور و لا يعلّمها سورة يوسف و لا ينزلها الغرف و يعجّل سراحها إلى بيت زوجها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله

27645-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن الحسن بن رباط عن يونس بن رباط عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص رحم اللّه من أعان ولده على برّه قال قلت كيف يعينه على برّه قال يقبل ميسوره و يتجاوز عن معسوره و لا يرهقه و لا يخرق به و ليس بينه و بين أن يدخل في حدّ من حدود الكفر إلّا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم ثمّ قال رسول اللّه ص الجنّة طيّبة طيّبها اللّه و طيّب ريحها يوجد ريحها من مسيرة ألفي عام و لا يجد ريح الجنّة عاقّ و لا قاطع رحم و لا مرخي الإزار خيلاء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

  -27646  محمّد بن عليّ الفتّال في روضة الواعظين قال قال ع من حقّ الولد على والده ثلاثة يحسّن اسمه و يعلّمه الكتابة و يزوّجه إذا بلغ

 و رواه الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق مرسلا أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 87 - استحباب إكرام البنت الّتي اسمها فاطمة و ترك إهانتها

27647-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن ابن جمهور عن أبيه عن فضالة بن أيّوب عن السّكونيّ قال دخلت على أبي عبد اللّه ع و أنا مغموم مكروب فقال لي يا سكونيّ ما غمّك فقلت ولدت لي ابنة فقال يا سكونيّ على الأرض ثقلها و على اللّه رزقها تعيش في غير أجلك و تأكل من غير رزقك فسرى و اللّه عنّي فقال ما سمّيتها قلت فاطمة قال آه آه آه ثمّ وضع يده على جبهته إلى أن قال ثمّ قال قال لي أما إذا سمّيتها فاطمة فلا تسبّها و لا تلعنها و لا تضربها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 88 - استحباب برّ الإنسان ولده و حبّه له و رحمته إيّاه و الوفاء بوعده

27648-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ذريح عن أبي عبد اللّه ع قال الولد فتنة

27649-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي طالب رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال قال رجل من الأنصار من أبرّ قال والديك قال قد مضيا قال برّ ولدك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

27650-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عبد اللّه بن محمّد البجليّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص أحبّوا الصّبيان و ارحموهم و إذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فإنّهم لا يرون إلّا أنّكم ترزقونهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

27651-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه ليرحم العبد لشدّة حبّه لولده

  و رواه الصّدوق مرسلا و كذا الّذي قبله و رواه في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن العبيديّ عن ابن أبي عمير مثله

27652-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن كليب الصّيداويّ قال قال لي أبو الحسن ع إذا وعدتم الصّبيان ففوا لهم فإنّهم يرون أنّكم الّذين ترزقونهم إنّ اللّه عزّ و جلّ ليس يغضب لشي‏ء كغضبه للنّساء و الصّبيان

27653-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع برّ الرّجل بولده برّه بوالديه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 89 - استحباب تقبيل الإنسان ولده على وجه الرّحمة

27654-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عدّة من أصحابنا عن الحسن بن عليّ بن يوسف الأزديّ عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال جاء رجل إلى النّبيّ ص فقال ما قبّلت صبيّا لي قطّ فلمّا ولّى قال رسول اللّه ص هذا رجل عندي أنّه من أهل النّار

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

27655-  و قد تقدّم في حديث الفضل بن أبي قرّة عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من قبّل ولده كتب اللّه له حسنة

27656-  محمّد بن عليّ الفتّال في روضة الواعظين قال قال ع أكثروا من قبلة أولادكم فإنّ لكم بكلّ قبلة درجة في الجنّة مسيرة خمسمائة عام

 و رواه الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق مرسلا أيضا

27657-  قال و كان رسول اللّه ص يقبّل )الحسن و الحسين( ع فقال الأقرع بن حابس إنّ لي عشرة من الولد ما قبّلت أحدا منهم فقال رسول اللّه ص من لا يرحم لا يرحم

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 90 - استحباب التّصابي مع الولد و ملاعبته

27658-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن سعد بن طريف عن الأصبغ قال قال أمير المؤمنين ع من كان له ولد صبا

27659-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال النّبيّ ص من كان عنده صبيّ فليتصاب له

باب 91 - جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض ذكورا و إناثا على كراهية مع عدم المزيّة

27660-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى )عن أحمد بن محمّد عن محمّد( بن خالد عن سعد بن سعد الأشعريّ قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن الرّجل يكون بعض ولده أحبّ إليه من بعض و يقدّم بعض ولده على بعض فقال نعم قد فعل ذلك أبو عبد اللّه ع نحل محمّدا و فعل ذلك أبو الحسن ع نحل أحمد شيئا فقمت أنا به حتّى حزته له فقلت الرّجل تكون بناته أحبّ إليه من بنيه فقال البنات و البنون في ذلك سواء إنّما هو بقدر ما ينزلهم اللّه عزّ و جلّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

  -27661  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى عن أبي الحسن موسى ع قال سألته عن الرّجل يكون له بنون و أمّهم ليست بواحدة أ يفضّل أحدهم على الآخر قال نعم لا بأس به قد كان أبي يفضّلني على عبد اللّه

27662-  و بإسناده عن السّكونيّ قال نظر رسول اللّه ص إلى رجل له ابنان فقبّل أحدهما و ترك الآخر فقال له النّبيّ ص فهلّا واسيت بينهما

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في القسم و في الصّدقات و الهبات

باب 92 - وجوب برّ الوالدين

27663-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى و عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و بالوالدين إحسانا ما هذا الإحسان فقال الإحسان أن تحسن صحبتهما و أن لا تكلّفهما أن يسألاك شيئا ممّا يحتاجان إليه و إن كانا مستغنيين أ ليس يقول اللّه لن تنالوا البرّ حتّى تنفقوا ممّا تحبّون و قال إمّا يبلغنّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفّ و لا تنهرهما قال إن أضجراك فلا تقل لهما أفّ و لا تنهرهما إن ضرباك قال و قل لهما قولا كريما قال إن ضرباك فقل لهما غفر اللّه لكما فذلك منك قول كريم قال و اخفض لهما جناح الذّلّ من الرّحمة قال لا تمل عينيك من النّظر إليهما إلّا برحمة و رقّة و لا ترفع صوتك فوق أصواتهما و لا يدك فوق أيديهما و لا تقدّم قدّامهما

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

27664-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال قلت أيّ الأعمال أفضل قال الصّلاة لوقتها و برّ الوالدين و الجهاد في سبيل اللّه

27665-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن إسماعيل بن مهران جميعا عن سيف بن عميرة عن عبد اللّه بن مسكان عن عمّار بن حيّان قال خبّرت أبا عبد اللّه ع ببرّ إسماعيل ابني بي فقال لقد كنت أحبّه و قد ازددت له حبّا إنّ رسول اللّه ص أتته أخت له من الرّضاعة فلمّا نظر إليها سرّ بها و بسط ملحفته لها فأجلسها عليها ثمّ أقبل يحدّثها و يضحك في وجهها ثمّ قامت فذهبت و جاء أخوها فلم يصنع به ما صنع بها فقيل له يا رسول اللّه صنعت بأخته ما لم تصنع به فقال لأنّها كانت أبرّ بوالديها منه

 و رواه الحسين بن سعيد في كتاب الزّهد عن فضالة عن سيف بن عميرة مثله

27666-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن خالد بن نافع عن محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه ع أنّ رجلا أتى النّبيّ ص فقال أوصني قال لا تشرك باللّه شيئا و إن أحرقت بالنّار و عذّبت إلّا و قلبك مطمئنّ بالإيمان و والديك فأطعهما و برّهما حيّين كانا أو ميّتين و إن أمراك أن تخرج من أهلك و مالك فافعل فإنّ ذلك من الإيمان

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 93 - وجوب برّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين

27667-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن معمّر بن خلّاد قال قلت لأبي الحسن الرّضا ع أدعو لوالديّ إذا كانا لا يعرفان الحقّ قال ادع لهما و تصدّق عنهما و إن كانا حيّين لا يعرفان الحقّ فدارهما فإنّ رسول اللّه ص قال إنّ اللّه بعثني بالرّحمة لا بالعقوق

27668-  و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي الصّبّاح عن جابر قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللّه ع إنّ لي أبوين مخالفين فقال برّهما كما تبرّ المسلمين ممّن يتولّانا

27669-  و عنه عن أحمد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن مالك بن عطيّة عن عنبسة بن مصعب عن أبي جعفر ع قال ثلاث لم يجعل اللّه لأحد فيهنّ رخصة أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر و الوفاء بالعهد للبرّ و الفاجر و برّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 94 - استحباب الزّيادة في برّ الأمّ على برّ الأب

27670-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال جاء رجل إلى النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه من أبرّ قال أمّك قال ثمّ من قال أمّك قال ثمّ من قال أمّك قال ثمّ من قال أباك

 و رواه الحسين بن سعيد في كتاب الزّهد عن محمّد بن أبي عمير مثله

27671-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن زكريّا بن إبراهيم في حديث أنّه قال لأبي عبد اللّه ع إنّي كنت نصرانيّا فأسلمت و إنّ أبي و أمّي على النّصرانيّة و أهل بيتي و أمّي مكفوفة البصر فأكون معهم و آكل في آنيتهم قال يأكلون لحم الخنزير فقلت لا و لا يمسّونه فقال لا بأس فانظر أمّك فبرّها فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك ثمّ ذكر أنّه زاد في برّها على ما كان يفعل و هو نصرانيّ فسألته فأخبرها أنّ الصّادق ع أمره فأسلمت

27672-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد و عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد جميعا عن الوشّاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّه ع قال جاء رجل و سأل النّبيّ ص عن برّ الوالدين فقال ابرر أمّك ابرر أمّك ابرر أمّك ابرر أباك ابرر أباك ابرر أباك و بدأ بالأمّ قبل الأب

27673-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الأمالي عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن )الحسين بن الحسن بن أبان( عن محمّد بن أورمة عن عمرو بن عثمان عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال موسى ع يا ربّ أوصني قال أوصيك )بك ثلاث مرّات( قال يا ربّ أوصني قال أوصيك بأمّك مرّتين قال يا ربّ أوصني قال أوصيك بأبيك فكان لأجل ذلك يقال إنّ للأمّ ثلثي البرّ و للأب الثّلث

باب 95 - تحريم قطيعة الأرحام

27674-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال في كتاب عليّ ع ثلاثة لا يموت صاحبهنّ أبدا حتّى يرى وبالهنّ البغي و قطيعة الرّحم و اليمين الكاذبة يبارز اللّه بها و إنّ أعجل الطّاعة ثوابا لصلة الرّحم و إنّ القوم ليكونون فجّارا فيتواصلون فتنمي أموالهم و يثرون و إنّ اليمين الكاذبة و قطيعة الرّحم لتذران الدّيار بلاقع من أهلها و تنقل الرّحم و إنّ نقل الرّحم انقطاع النّسل

 و رواه الحسين بن سعيد في كتاب الزّهد عن الحسن بن محبوب مثله

27675-  و عنه عن أحمد عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال له ما حال أهل بيتك قال قلت ماتوا كلّهم فقال بما صنعوا بك و بعقوقهم إيّاك و قطع رحمهم بتروا

27676-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا تقطع رحمك و إن قطعتك

27677-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن الفضيل عن حذيفة بن منصور قال قال أبو عبد اللّه ع اتّقوا الحالقة فإنّها تميت الرّجال قلت و ما الحالقة قال قطيعة الرّحم

27678-  و عنهم عن أحمد عن أبيه رفعه عن أبي حمزة الثّماليّ قال قال أمير المؤمنين ع أعوذ باللّه من الذّنوب الّتي تعجّل الفناء قيل و ما هي قال قطيعة الرّحم

27679-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار

27680-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عقاب الأعمال عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن الصّادق جعفر بن محمّد عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص إذا ظهر العلم و احترز العمل و ائتلفت الألسن و اختلفت القلوب و تقاطعت الأرحام هنالك لعنهم اللّه فأصمّهم و أعمى أبصارهم

 أقول و الأحاديث في ذلك كثيرة جدّا

باب 96 - استحباب احتساب مرض الطّفل و بكائه

27681-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن حسّان عن الحسين بن محمّد النّوفليّ عن محمّد بن جعفر عن )محمّد بن عليّ عن عيسى بن عبد اللّه( العمريّ عن أبيه عن جدّه قال قال أمير المؤمنين ع في المرض يصيب الصّبيّ فقال كفّارة لوالديه

 و رواه الصّدوق مرسلا

27682-  و عن محمّد بن يحيى عن )محمّد بن الحسن( عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن مسلم قال كنت جالسا عند أبي عبد اللّه ع إذ دخل يونس بن يعقوب فرأيته يئنّ فقال له ما لي أراك تئنّ فقال طفل لي تأذّيت به اللّيل أجمع فقال حدّثني أبي محمّد بن عليّ عن آبائه عن جدّه رسول اللّه ص أنّ جبرئيل ع نزل عليه و رسول اللّه ص و عليّ ع يئنّان فقال جبرئيل يا حبيب اللّه ما لي أراك تئنّ فقال رسول اللّه ص من أجل طفلين لنا تأذّينا ببكائهما فقال جبرئيل مه يا محمّد فإنّه سيبعث لهؤلاء شيعة إذا بكى أحدهم فبكاؤه لا إله إلّا اللّه إلى أن يأتي عليه سبع سنين فإذا جاز السّبع فبكاؤه استغفار لوالديه إلى أن يأتي على الحدود فإذا جاز الحدّ فما أتى من حسنة فلوالديه و ما أتى من سيّئة فلا عليهما

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 97 - جواز علاج الإنسان ولده و بطّ جرحه فإن مات فلا شي‏ء على الأب

27683-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ عن حمدان بن إسحاق قال كان لي ابن )و كانت( تصيبه الحصاة فقيل لي ليس له علاج إلّا أن تبطّه فبططته فمات فقالت الشّيعة شركت في دم ابنك قال فكتبت إلى أبي الحسن )صاحب العسكر( ع فوقّع ع يا أحمد ليس عليك فيما فعلت شي‏ء إنّما التمست الدّواء و كان أجله فيما فعلت

باب 98 - استحباب حجامة الصّبيّ إذا بلغ أربعة أشهر كلّ شهر في النّقرة

27684-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن جندب عن سفيان بن السّمط قال قال لي أبو عبد اللّه ع إذا بلغ الصّبيّ أربعة أشهر فاحجمه في كلّ شهر في النّقرة فإنّها تجفّف لعابه و تهبط الحرارة من رأسه و جسده

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

باب 99 - أنّ الّذي ولد أخيرا من التّوأمين هو الأكبر

27685-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابه قال أصاب رجل غلامين في بطن فهنّأه أبو عبد اللّه ع ثمّ قال أيّهما الأكبر فقال الّذي خرج أوّلا فقال أبو عبد اللّه ع الّذي خرج أخيرا هو أكبر أ ما تعلم أنّها حملت بذاك أوّلا و أنّ هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتّى خرج هذا فالّذي يخرج أخيرا هو أكبرهما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

باب 100 - أنّ الغائب إذا حملت زوجته لم يلحق به الولد و لا تصدّق أنّه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة و حكم أولاد الإماء في الإلحاق

27686-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجي‏ء بولد إنّه لا يلحق الولد بالرّجل و لا تصدّق أنّه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة

27687-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابه عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ع قال أتى رجل رسول اللّه ص فقال يا رسول اللّه إنّي خرجت و امرأتي حائض فرجعت و هي حبلى فقال له رسول اللّه ص من تتّهم قال أتّهم رجلين فجاء بهما فقال رسول اللّه ص إن يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا و كذا فخرج كما قال رسول اللّه ص فجعل معقلته على قوم أمّه و ميراثه لهم و لو أنّ إنسانا قال له يا ابن الزّانية لجلد الحدّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على أحكام أولاد الإماء في محلّه

باب 101 - أنّ من زنى بامرأة ثمّ تزوّجها بعد الحمل لم يلحق به الولد و لا يرثه

27688-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن الحسن القمّيّ قال كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر ع ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد و هو أشبه خلق اللّه به فكتب ع بخطّه و خاتمه الولد لغيّة لا يورث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 102 - أنّ من أقرّ بالولد لم يقبل إنكاره بعد ذلك و من نفى ولد الأمة أو المشركة فليس عليه لعان

27689-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال إذا أقرّ الرّجل بالولد ساعة لم )ينف عنه( أبدا

27690-  و عنه عن محمّد بن أحمد العلويّ عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة أو نصرانيّة أو أمة )نفى ولدها( و قذفها هل عليه لعان قال لا

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه

باب 103 - أنّه يستحبّ للولد أن يبرّ خالته كما يبرّ أمّه

27691-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد و عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد جميعا عن الوشّاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم عن أبي عبد اللّه ع قال جاء إلى النّبيّ ص رجل فقال له إنّي ولدت بنتا و ربّيتها حتّى إذا بلغت فألبستها و حلّيتها ثمّ جئت بها إلى قليب فدفعتها إلى جوفه فكان آخر ما سمعت منها و هي تقول يا أبتاه فما كفّارة ذلك قال أ لك أمّ حيّة قال لا قال فلك خالة حيّة قال نعم فقال فابررها فإنّها بمنزلة الأمّ يكفّر عنك ما صنعت قال أبو خديجة فقلت لأبي عبد اللّه ع متى كان هذا فقال كان في الجاهليّة و كانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين

باب 104 - تحريم العقوق و حدّه

27692-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة )عن أبي عبد اللّه( ع قال قال رسول اللّه ص كن بارّا و )اقصر( على الجنّة و إن كنت عاقّا فاقصر على النّار

27693-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عن حديد بن حكيم عن أبي عبد اللّه ع قال أدنى العقوق أفّ و لو علم اللّه شيئا أهون منه لنهى عنه

 و عن أبي عليّ الأشعريّ عن أحمد بن محمّد عن محسّن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن حديد بن حكيم مثله

  -27694  و عنه عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن عبيس بن هشام عن صالح الحذّاء عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان يوم القيامة كشف غطاء من أغطية الجنّة فوجد ريحها من كان له روح من مسيرة خمسمائة عام إلّا صنف واحد قلت من هم قال العاقّ لوالديه

27695-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص فوق كلّ ذي برّ برّ حتّى يقتل الرّجل في سبيل اللّه فإذا قتل في سبيل اللّه فليس فوقه برّ و إنّ فوق كلّ ذي عقوق عقوقا حتّى يقتل الرّجل أحد والديه فإذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق

 و رواه الصّدوق في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن أبي همّام عن محمّد بن سعيد بن غزوان عن السّكونيّ مثله

27696-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن أبي عبد اللّه ع قال من نظر إلى أبويه نظر ماقت لهما و هما ظالمان له لم يقبل اللّه له صلاة

27697-  و عنهم عن أحمد عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن فرات عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص في كلام له إيّاكم و عقوق الوالدين فإنّ ريح الجنّة يوجد من مسيرة ألف عام و لا يجدها عاقّ و لا قاطع و لا شيخ زان و لا جارّ إزاره خيلاء إنّما الكبرياء للّه ربّ العالمين

27698-  و عنهم عن أحمد عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن جدّه عن أبي عبد اللّه ع قال لو يعلم اللّه شيئا أدنى من أفّ لنهى عنه و هو من أدنى العقوق و من العقوق أن ينظر الرّجل إلى والديه فيحدّ النّظر إليهما

 و رواه الحسين بن سعيد في كتاب الزّهد عن إبراهيم بن أبي البلاد مثله

27699-  )و عنهم عن أحمد عن أبيه( عن هارون بن الجهم عن عبد اللّه بن سليمان عن أبي جعفر ع قال إنّ أبي نظر إلى رجل و معه ابنه يمشي و الابن متّكئ على ذراع الأب قال فما كلّمه أبي مقتا له حتّى فارق الدّنيا

27700-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان عن الرّضا ع فيما كتب إليه من جواب مسائله و حرّم اللّه عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من التّوقير للّه عزّ و جلّ و التّوقير للوالدين )و تجنّب كفر النّعمة( و إبطال الشّكر و ما يدعو من ذلك إلى قلّة النّسل و انقطاعه لما في العقوق من قلّة توقير الوالدين و العرفان بحقّهما و قطع الأرحام و الزّهد من الوالدين في الولد و ترك التّربية لعلّة ترك الولد برّهما

 و رواه في عيون الأخبار و في العلل بالأسانيد الآتية في آخر الكتاب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 105 - أنّ الولد يلحق بالزّوج مع الشّرائط و إن كان لا يشبهه و لا يشبه أحدا من أقاربه

27701-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب رفعه عن عبد اللّه بن سنان عن بعض أصحابه عن أبي جعفر ع قال أتى رجل من الأنصار رسول اللّه ص فقال هذه ابنة عمّي و امرأتي لا أعلم إلّا خيرا و قد أتتني بولد شديد السّواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الأنف لا أعرف شبهه في أخوالي و لا في أجدادي فقال لامرأته ما تقولين قالت لا و الّذي بعثك بالحقّ نبيّا ما أقعدت مقعده منّي منذ ملكني أحدا غيره قال فنكس رسول اللّه ص رأسه مليّا ثمّ رفع بصره إلى السّماء ثمّ أقبل على الرّجل فقال يا هذا إنّه ليس من أحد إلّا بينه و بين آدم تسعة و تسعون عرقا كلّها تضرب في النّسب فإذا وقعت النّطفة في الرّحم اضطربت تلك العروق تسأل اللّه الشّبه لها فهذا من تلك العروق الّتي لم تدركها أجدادك و لا أجداد أجدادك خذي إليك ابنك فقالت المرأة فرّجت عنّي يا رسول اللّه

27702-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ عن زكريّا المؤمن عن ابن مسكان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رجلا أتى بامرأته إلى عمر فقال إنّ امرأتي هذه سوداء و أنا أسود و إنّها ولدت غلاما أبيض فقال لمن بحضرته ما ترون قالوا نرى أن ترجمها فإنّها سوداء و زوجها أسود و ولدها أبيض قال فجاء أمير المؤمنين ع و قد وجّه بها لترجم فقال ما حالكما فحدّثاه فقال للأسود أ تتّهم امرأتك فقال لا فقال فأتيتها و هي طامث قال قد قالت لي في ليلة من اللّيالي أنا طامث فظننت أنّها تتّقي البرد فوقعت عليها فقال للمرأة هل أتاك و أنت طامث قالت نعم سله قد حرّجت عليه و أبيت قال فانطلقا فإنّه ابنكما و إنّما غلب الدّم النّطفة فابيضّ و لو قد تحرّك اسودّ فلمّا أيفع اسودّ

27703-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال النّبيّ ص من نعم اللّه على الرّجل أن يشبهه ولده

27704-  قال و قال الصّادق ع إنّ اللّه إذا أراد أن يخلق خلقا جمع كلّ صورة بينه و بين آدم ثمّ خلقه على صورة إحداهنّ فلا يقولنّ أحد لولده هذا لا يشبهني و لا يشبه شيئا من آبائي

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و خصوصا

باب 106 - جملة من حقوق الوالدين الواجبة و المندوبة في حياتهما و بعد موتهما

27705-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن درست عن أبي الحسن ع قال سأل رجل رسول اللّه ص ما حقّ الوالد على ولده قال لا يسمّيه باسمه و لا يمشي بين يديه و لا يجلس قبله و لا يستسبّ له

27706-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ عن الحكم بن مسكين عن محمّد بن مروان قال قال أبو عبد اللّه ع ما يمنع الرّجل منكم أن يبرّ والديه حيّين و ميّتين يصلّي عنهما و يتصدّق عنهما و يحجّ عنهما و يصوم عنهما فيكون الّذي صنع لهما و له مثل ذلك فيزيده اللّه ببرّه و صلاته خيرا كثيرا

27707-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبد اللّه بن مسكان عن إبراهيم بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ أبي قد كبر جدّا و ضعف فنحن نحمله إذا أراد الحاجة فقال إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل و لقّمه بيدك فإنّه جنّة لك غدا

27708-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن عبد اللّه بن سنان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إنّ العبد ليكون بارّا بوالديه في حياتهما ثمّ يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما و لا يستغفر لهما فيكتبه اللّه عاقّا و إنّه ليكون عاقّا لهما في حياتهما غير بارّ لهما فإذا ماتا قضى دينهما و استغفر لهما فيكتبه اللّه بارّا

27709-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير عن أبيه قال قلت لأبي جعفر ع هل يجزي الولد أباه قال ليس له جزاء إلّا في خصلتين يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه و يكون عليه دين فيقضيه عنه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 107 - تحريم الانتفاء من النّسب الثّابت

27710-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال كفر باللّه من تبرّأ من نسب و إن دقّ

 و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن ابن فضّال عن أبي المغراء عن أبي بصير يعني المراديّ مثله

27711-  و عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن ابن أبي عمير و ابن فضّال عن رجال شتّى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا كفر باللّه العظيم من انتفى من حسب و إن دقّ

باب 108 - حدّ الرّحم الّتي لا يجوز قطيعتها

27712-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبي الحسن الرّضا عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص لمّا أسري بي إلى السّماء رأيت رحما متعلّقة بالعرش تشكو إلى اللّه رحما لها فقلت كم بينك و بينها من أب فقالت نلتقي في أربعين أبا

باب 109 - عدم كراهة وطء الزّوجة الحامل مع الوضوء و إن استبان حملها لكن يكره بغير وضوء

27713-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ع قلت أشتري الجارية إلى أن قال قلت إنّ المغيرة و أصحابه يقولون لا ينبغي للرّجل أن ينكح امرأته و هي حامل قد استبان حملها حتّى تضع فيغذو ولده قال هذا من فعال اليهود

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المقدّمات و غيرها