أبواب أقسام الطّلاق و أحكامه

باب 1 - كيفيّة طلاق السّنّة و جملة من أحكامه

28132-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال كلّ طلاق لا يكون على السّنّة أو طلاق على العدّة فليس بشي‏ء قال زرارة قلت لأبي جعفر ع فسّر لي طلاق السّنّة و طلاق العدّة فقال أمّا طلاق السّنّة فإذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته فلينتظر بها حتّى تطمث و تطهر فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين على ذلك ثمّ يدعها حتّى تطمث طمثتين فتنقضي عدّتها بثلاث حيض و قد بانت منه و يكون خاطبا من الخطّاب إن شاءت تزوّجته و إن شاءت لم تزوّجه و عليه نفقتها و السّكنى ما دامت في عدّتها و هما يتوارثان حتّى تنقضي عدّتها الحديث

  -28133  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن جعفر أبي العبّاس الرّزّاز عن أيّوب بن نوح و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال طلاق السّنّة يطلّقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثمّ يدعها حتّى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب إن شاءت نكحته و إن شاءت فلا و إن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التّطليقة الماضية قال و قال أبو بصير عن أبي عبد اللّه ع و هو قول اللّه عزّ و جلّ الطّلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان التّطليقة الثّانية التّسريح بإحسان

28134-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن )ابن أبي نجران( أو غيره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن طلاق السّنّة فقال طلاق السّنّة إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتّى تحيض ثمّ تطهر فإذا طهرت طلّقها واحدة بشهادة شاهدين ثمّ يتركها حتّى تعتدّ ثلاثة قروء فإذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة و كان زوجها خاطبا من الخطّاب إن شاءت تزوّجته و إن شاءت لم تفعل فإن تزوّجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين و قد مضت الواحدة فإن هو طلّقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثمّ تركها حتّى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين و ملكت أمرها و حلّت للأزواج و كان زوجها خاطبا من الخطّاب إن شاءت تزوّجته و إن شاءت لم تفعل فإن هو تزوّجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية و قد مضت ثنتان فإن أراد أن يطلّقها طلاقا لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره تركها حتّى إذا حاضت و طهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثمّ لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس رفعه عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه ع نحوه

28135-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم جميعا عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن طلاق السّنّة كيف يطلّق الرّجل امرأته قال يطلّقها في )طهر( قبل عدّتها من غير جماع بشهود فإن طلّقها واحدة ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب فإن راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية و بقي تطليقتان فإن طلّقها الثّانية ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها فقد بانت منه و إن هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين و بقت واحدة فإن طلّقها الثّالثة فقد بانت منه و لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره و هي ترث و تورث ما كان له عليها رجعة من التّطليقتين الأوّلتين

28136-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير و غيره عن أبي جعفر ع أنّه قال الطّلاق الّذي أمر اللّه عزّ و جلّ به في كتابه و الّذي سنّ رسول اللّه ص أن يخلّي الرّجل عن المرأة فإذا حاضت و طهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقه و هي طاهر من غير جماع و هو أحقّ برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء و كلّ طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق

28137-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال طلاق السّنّة إذا طهرت المرأة فليطلّقها مكانها واحدة في غير جماع يشهد على طلاقها و إذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة

 أقول المراد بالسّنّة هنا المعنى الأعمّ الشّامل لطلاق العدّة لا الأخصّ المقابل له

28138-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا أراد الرّجل الطّلاق طلّقها في قبل عدّتها بغير جماع فإنّه إذا طلّقها واحدة ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطّاب فعل فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة فإن طلّقها الثّانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطّاب إن كان تركها حتّى يخلو أجلها فإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها فإن فعل فهي عنده على تطليقتين فإن طلّقها الثّالثة فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره و هي ترث و تورث ما كانت في الدّم من التّطليقتين الأوّلتين

 و رواه الشّيخ كما يأتي نحوه

28139-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي عن الأئمّة ع أنّ طلاق السّنّة هو أنّه إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته تربّص بها حتّى تحيض و تطهر ثمّ يطلّقها في قبل عدّتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة فإن أشهد على الطّلاق رجلا و أشهد بعد ذلك الثّاني لم يجز ذلك الطّلاق إلّا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد فإذا مضت لها ثلاثة أطهار فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب و الأمر إليها إن شاءت تزوّجته و إن شاءت فلا فإن تزوّجها بعد ذلك تزوّجها بمهر جديد فإن أراد طلاقها طلّقها للسّنّة على ما وصفت و متى طلّقها طلاق السّنّة فجائز له أن يتزوّجها بعد ذلك و سمّي طلاق السّنّة طلاق الهدم متى استوفت قروءها و تزوّجها ثانية هدم الطّلاق الأوّل و كلّ طلاق خالف طلاق السّنّة فهو باطل و من طلّق امرأته للسّنّة فله أن يراجعها ما لم تنقض عدّتها فإذا انقضت عدّتها بانت منه و كان خاطبا من الخطّاب و لا تجوز شهادة النّساء في الطّلاق و على المطلّق للسّنّة نفقة المرأة و السّكنى ما دامت في عدّتها و هما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة

 أقول قوله هدم الطّلاق الأوّل إمّا مخصوص بالتّطليقتين الأوّلتين دون الثّالثة أو المراد به هدم تأثير الطّلاق في تحريم التّاسعة لما مضى و يأتي على أنّه يحتمل كونه من كلام الصّدوق لا من الحديث فلا حجّة فيه

  -28140  و بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن عليّ بن أبي حمزة قال قال أبو عبد اللّه ع لا طلاق إلّا على السّنّة إنّ عبد اللّه بن عمر طلّق امرأته ثلاثا في مجلس واحد و امرأته حائض فردّ رسول اللّه ص طلاقه و قال من خالف كتاب اللّه ردّ إلى كتاب اللّه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على أكثر الأحكام المذكورة و يأتي ما يدلّ عليها و قد عرفت أنّ طلاق السّنّة له معنيان أعمّ و أخصّ

باب 2 - كيفيّة طلاق العدّة و جملة من أحكامه

28141-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال و أمّا طلاق العدّة الّذي قال اللّه عزّ و جلّ فطلّقوهنّ لعدّتهنّ و أحصوا العدّة فإذا أراد الرّجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدّة فلينتظر بها حتّى تحيض و تخرج من حيضها ثمّ يطلّقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين و يراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّام قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها حتّى تحيض فإذا حاضت و خرجت من حيضها طلّقها تطليقة أخرى من غير جماع يشهد على ذلك ثمّ يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثّالثة فإذا خرجت من حيضتها الثّالثة طلّقها التّطليقة الثّالثة بغير جماع و يشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره قيل له و إن كانت ممّن لا تحيض فقال مثل هذه تطلّق طلاق السّنّة

28142-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران أو غيره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و أمّا طلاق الرّجعة فأن يدعها حتّى تحيض و تطهر ثمّ يطلّقها بشهادة شاهدين ثمّ يراجعها و يواقعها ثمّ ينتظر بها الطّهر فإذا حاضت و طهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى ثمّ يراجعها و يواقعها ثمّ ينتظر بها الطّهر فإذا حاضت و طهرت أشهد شاهدين على تطليقة الثّالثة ثمّ لا تحلّ له أبدا حتّى تنكح زوجا غيره و عليها أن تعتدّ ثلاثة قروء من يوم طلّقها التّطليقة الثّالثة فإن طلّقها واحدة بشهود على طهر ثمّ انتظر بها حتّى تحيض و تطهر ثمّ طلّقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثّانية طلاقا لأنّه طلّق طالقا لأنّه إذا كانت المرأة مطلّقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتّى يراجعها فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلّقها التّطليقة الثّالثة فإذا طلّقها التّطليقة الثّالثة فقد خرج ملك الرّجعة من يده فإن طلّقها على طهر بشهود ثمّ راجعها و انتظر بها الطّهر من غير مواقعة فحاضت و طهرت ثمّ طلّقها قبل أن يدنّسها بمواقعة بعد الرّجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنّه طلّقها التّطليقة الثّانية في طهر الأولى و لا ينقضي الطّهر إلّا بمواقعة بعد الرّجعة و كذلك لا تكون التّطليقة الثّالثة إلّا بمراجعة و مواقعة بعد الرّجعة ثمّ حيض و طهر بعد الحيض ثمّ طلاق بشهود حتّى يكون لكلّ تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود

 و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره كما مرّ نحوه و زاد في أثنائه و هما يتوارثان ما دامت في العدّة

و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه و اشتراط المواقعة يأتي وجهه

باب 3 - أنّ من طلّق زوجته ثلاثا للسّنّة حرمت عليه حتّى تنكح زوجا غيره و كذا كلّ امرأة طلّقت ثلاثا و أنّ استيفاء العدّة لا يهدم تحريم الثّالثة إلّا بزوج و أنّها لا تحرم في التّاسعة مؤبّدا

28143-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرّضا ع قال البكر إذا طلّقت ثلاث مرّات و تزوّجت من غير نكاح فقد بانت منه و لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره

28144-  و عنه عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن طربال قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل طلّق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها و أشهد على ذلك و أعلمها قال قد بانت منه ساعة طلّقها و هو خاطب من الخطّاب قلت فإن تزوّجها ثمّ طلّقها تطليقة أخرى قبل أن يدخل بها قال قد بانت منه ساعة طلّقها قلت فإن تزوّجها من ساعته أيضا ثمّ طلّقها تطليقة قال قد بانت منه و لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره

28145-  و عنه عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في امرأة طلّقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها قال لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره

28146-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن يعقوب عن محمّد بن أبي عمير عن جميل عن محمّد بن مسلم و حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل طلّق امرأته ثمّ تركها حتّى انقضت عدّتها ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها من غير أن يدخل بها حتّى فعل ذلك بها ثلاثا قال لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره

 و عنه عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه مثله

28147-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي إبراهيم ع الحامل يطلّقها زوجها ثمّ يراجعها )ثمّ يطلّقها ثمّ يراجعها( ثمّ يطلّقها الثّالثة قال تبين منه و لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره

28148-  و بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع قال سأله رجل و أنا حاضر عن رجل طلّق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال فقال أبو الحسن ع من طلّق امرأته ثلاثا للسّنّة فقد بانت منه قال ثمّ التفت إليّ فقال فلان لا يحسن أن يقول مثل هذا

28149-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير ابني أعين و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية العجليّ و الفضيل بن يسار و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى بن سام كلّهم سمعه من أبي جعفر و من ابنه ع بصفة ما قالوا و إن لم أحفظ حروفه غير أنّه لم يسقط عنّي جمل معناه أنّ الطّلاق الّذي أمر اللّه به في كتابه و سنّة نبيّه ص أنّه إذا حاضت المرأة و طهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين و إن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها فإن أراد أن يخطبها مع الخطّاب خطبها فإن تزوّجها كانت عنده على تطليقتين و ما خلا هذا فليس بطلاق

28150-  و عنه عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا أراد الرّجل الطّلاق طلّقها )في قبل( عدّتها من غير جماع فإنّه إذا طلّقها واحدة ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة فإن طلّقها الثّانية و شاء أن يخطبها مع الخطّاب إن كان تركها حتّى خلا أجلها و إن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها فإن فعل فهي عنده على تطليقتين فإن طلّقها ثلاثا فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره و هي ترث و تورث ما دامت في التّطليقتين الأوّلتين

 و رواه الكلينيّ كما تقدّم نحوه

28151-  محمّد بن يعقوب عن الرّزّاز عن أيّوب بن نوح و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة كلّهم عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع في الرّجل يطلّق امرأته تطليقة ثمّ يراجعها بعد انقضاء عدّتها فإذا طلّقها الثّالثة لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره فإذا تزوّجها غيره و لم يدخل بها و طلّقها أو مات عنها لم تحلّ لزوجها الأوّل حتّى يذوق الآخر عسيلتها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة مثله

  -28152  و بالإسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في المطلّقة التّطليقة الثّالثة لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره و يذوق عسيلتها

28153-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمّد بن زياد و صفوان عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل طلّق امرأته حتّى بانت منه و انقضت عدّتها ثمّ تزوّجت زوجا آخر فطلّقها أيضا ثمّ تزوّجت زوجها الأوّل أ يهدم ذلك الطّلاق الأوّل قال نعم قال ابن سماعة و كان ابن بكير يقول المطلّقة إذا طلّقها زوجها ثمّ تركها حتّى تبين ثمّ تزوّجها فإنّما هي على طلاق مستأنف قال و ذكر الحسين بن هاشم أنّه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له سمعت في هذا شيئا قال رواية رفاعة قال إنّ رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج فقال زوج و غير زوج عندي سواء فقلت سمعت في هذا شيئا قال لا هذا ممّا رزق اللّه من الرّأي قال ابن سماعة و ليس نأخذ بقول ابن بكير فإنّ الرّواية إذا كان بينهما زوج

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

28154-  و عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن معاوية بن حكيم عن عبد اللّه بن المغيرة قال سألت عبد اللّه بن بكير عن رجل طلّق امرأته واحدة ثمّ تركها حتّى بانت منه ثمّ تزوّجها قال هي معه كما كانت في التّزويج قال قلت فإنّ رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبد اللّه هذا زوج و هذا ممّا رزق اللّه من الرّأي

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عبد اللّه مثله

28155-  و عن حميد بن زياد عن عبيد اللّه بن أحمد عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن المغيرة عن شعيب الحدّاد عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّه ع في رجل طلّق امرأته ثمّ لم يراجعها حتّى حاضت ثلاث حيض ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها من غير أن يراجع ثمّ تركها حتّى حاضت ثلاث حيض قال له أن يتزوّجها أبدا ما لم يراجع و يمسّ الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير أقول حمله الشّيخ على ما لو تزوّجت زوجا غيره لما مضى و يأتي و يمكن حمله على إرادة نفي التّحريم المؤبّد في التّاسعة فإنّه إذا طلّق للعدّة حرمت عليه في التّاسعة مؤبّدا بخلاف طلاق السّنّة و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير نحوه

28156-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و إذا طلّقت المرأة )بعد العدّة ثلاث( مرّات لم تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره

28157-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبد اللّه بن سنان قال إذا طلّق الرّجل امرأته فليطلّق على طهر بغير جماع بشهود فإن تزوّجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث و بطلت التّطليقة الأولى و إن طلّقها اثنتين ثمّ كفّ عنها حتّى تمضي الحيضة الثّالثة بانت منه بثنتين و هو خاطب من الخطّاب فإن تزوّجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات و بطلت الاثنتان فإن طلّقها ثلاث تطليقات على العدّة لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره

 و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي الحسن عن سيف بن عميرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع مثله أقول حمله الشّيخ على أنّه تزوّجها بعد العدّة و بعد أن تزوّجها زوج آخر ثمّ فارقها لما تقدّم و يحتمل أن يكون الغرض نفي التّحريم المؤبّد في التّاسعة يعني أنّ تأثير كلّ طلقة في تحريم التّاسعة مؤبّدا يزول باستيفاء العدّة لما مضى و يأتي

28158-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول الطّلاق الّذي يحبّه اللّه و الّذي يطلّق الفقيه و هو العدل بين المرأة و الرّجل أن يطلّقها في استقبال الطّهر بشهادة شاهدين و إرادة من القلب ثمّ يتركها حتّى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدّم في أوّل قطرة من الثّالثة و هو آخر القروء لأنّ الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه و هي أملك بنفسها فإن شاءت تزوّجته و حلّت له بلا زوج فإن فعل هذا بها مائة مرّة هدم ما قبله و حلّت له بلا زوج و إن راجعها قبل أن تملك نفسها ثمّ طلّقها ثلاث مرّات يراجعها و يطلّقها لم تحلّ له إلّا بزوج

 قال الشّيخ هذه الرّواية طريقها ابن بكير و قد قدّمنا أنّه قال حين سئل عن هذه المسألة هذا ممّا رزق اللّه من الرّأي و لو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول نعم رواية زرارة و يجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة نصرة لمذهبه لمّا رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه و قد وقع منه من اعتقاد الفطحيّة ما هو أعظم من ذلك انتهى أقول يحتمل أن يكون قوله فإن فعل هذا بها مائة مرّة إلى آخر الحديث من كلام ابن بكير فتوى منه فلا حجّة فيه إذ ليس من جملة الحديث كما وقع ذلك من الشّيخ و الصّدوق و غيرهما كثيرا بقرينة استدلاله بحديث رفاعة لا بحديث زرارة كما مرّ و بقرينة رواية الكلينيّ لهذا الحديث بهذا السّند بعينه خاليا من الحكم الأخير كما يأتي و يحتمل أن يكون المراد به نفي التّحريم في التّاسعة مؤبّدا و يكون الحكم بإباحتها له بلا زوج مخصوصا بالطّلاق المتمّم للمائة لأنّها في الطّلاق التّاسع و التّسعين لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره فيصدق أنّه إذا طلّقها مائة مرّة حلّت له بلا زوج يعني في الطّلاق الأخير و في أكثر المراتب لا في كلّ طلاق و يحتمل أن يكون مخصوصا بما عدا الثّالثة يعني تحلّ له بلا زوج إلّا في كلّ ثالثة و قد تقدّم ما يدلّ على المقصود في أحاديث طلاق السّنّة و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 4 - أنّ المطلّقة للعدّة ثلاثا لا تحلّ للمطلّق حتّى تنكح زوجا غيره و تحرم عليه في التّاسعة مؤبّدا

28159-  محمّد بن يعقوب بأسانيده السّابقة عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني المراديّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع المرأة الّتي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره قال هي الّتي تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق الثّالثة فهي الّتي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره و يذوق عسيلتها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

28160-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن الّذي يطلّق ثمّ يراجع ثمّ يطلّق ثمّ يراجع ثمّ يطلّق قال لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره فيتزوّجها رجل آخر فيطلّقها على السّنّة )ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل فيطلّقها ثلاث مرّات و تنكح زوجا غيره فيطلّقها ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل فيطلّقها ثلاث مرّات على السّنّة ثمّ تنكح فتلك الّتي لا تحلّ له أبدا و الملاعنة لا تحلّ له أبدا(

 و رواه الصّدوق في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد البرقيّ عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة نحوه أقول المراد بالسّنّة هنا معناها الأعمّ و هو مخصوص بطلاق العدّة بقرينة أوّله و ما تقدّم

28161-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن الطّلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره فقال أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي و أردت أن أطلّقها فتركتها حتّى إذا طمثت و طهرت طلّقتها من غير جماع و أشهدت على ذلك شاهدين ثمّ تركتها حتّى إذا كادت أن تنقضي عدّتها راجعتها و دخلت بها و تركتها حتّى طمثت و طهرت ثمّ طلّقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثمّ تركتها حتّى إذا كان قبل أن تنقضي عدّتها راجعتها و دخلت بها حتّى إذا طمثت و طهرت طلّقتها على طهر من غير جماع بشهود و إنّما فعلت ذلك بها أنّه لم يكن لي بها حاجة

  -28162  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المثنّى عن زرارة بن أعين و داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و الّذي يطلّق الطّلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ثلاث مرّات و تزوّج ثلاث مرّات لا تحلّ له أبدا

28163-  و عنهم عن سهل عن ابن أبي نصر و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة و عليّ بن خالد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له المرأة الّتي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره قال هي الّتي تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق و هي الّتي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره و قال الرّجعة بالجماع و إلّا فإنّما هي واحدة

 أقول يعني أنّها واحدة للعدّة لا لغيرها كما مضى و يأتي

28164-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن أبي كهمس و اسمه هيثم بن عبيد عن رجل من أصحابنا قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ عمّي طلّق امرأته ثلاثا في كلّ طهر تطليقة قال مره فليراجعها

 قال الشّيخ هذا محمول على أنّه طلّقها بغير مراجعة لأنّه مع المراجعة يقع الطّلاق

  -28165  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبيه قال سألت الرّضا ع عن العلّة الّتي من أجلها لا تحلّ المطلّقة للعدّة لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره فقال إنّ اللّه عزّ و جلّ إنّما أذن في الطّلاق مرّتين فقال الطّلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يعني في التّطليقة الثّالثة فلدخوله فيما كره اللّه عزّ و جلّ من الطّلاق الثّالث حرّمها اللّه عليه فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره لئلّا يوقع النّاس الاستخفاف بالطّلاق و لا يضارّوا النّساء

 و في عيون الأخبار و العلل عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطّالقانيّ عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمدانيّ عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال مثله

28166-  و بأسانيده الآتية عن محمّد بن سنان عن الرّضا ع فيما كتب إليه في العلل و علّة الطّلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثّلاث لرغبة تحدث أو سكون غضبه إن كان و يكون ذلك تخويفا و تأديبا للنّساء و زجرا لهنّ عن معصية أزواجهنّ فاستحقّت المرأة الفرقة و المباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها و علّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبدا عقوبة لئلّا يتلاعب بالطّلاق فلا يستضعف المرأة و يكون ناظرا في أموره متيقّظا معتبرا و ليكون ذلك مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات

 و رواه في الفقيه بإسناده عن القاسم بن الرّبيع عن محمّد بن سنان مثله

28167-  و في المقنع قال سئل الصّادق ع عن المرأة الحامل يطلّقها زوجها ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها الثّالثة فقال قد بانت منه و لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره

28168-  محمّد بن مسعود في تفسيره عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال المرأة الّتي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره الّتي تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق الثّالثة فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره إنّ اللّه يقول الطّلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان و التّسريح هو التّطليقة الثّالثة

28169-  و عن أبي عبد اللّه ع في قوله فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجا غيره هي هنا التّطليقة الثّالثة فإن طلّقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد

28170-  و عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال إنّ اللّه يقول الطّلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان و التّسريح بإحسان هي التّطليقة الثّالثة

28171-  و عن سماعة بن مهران قال سألته عن المرأة الّتي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره و تذوق عسيلته و يذوق عسيلتها و هو قول اللّه عزّ و جلّ الطّلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال التّسريح بإحسان التّطليقة الثّالثة

28172-  و عن عبد اللّه بن فضالة عن العبد الصّالح ع قال سألته عن رجل طلّق امرأته عند قرئها تطليقة ثمّ لم يراجعها ثمّ طلّقها عند قرئها الثّالثة فبانت منه أ له أن يراجعها قال نعم قلت قبل أن تتزوّج زوجا غيره قال نعم قلت فرجل طلّق امرأته تطليقة ثمّ راجعها ثمّ طلّقها ثمّ راجعها ثمّ طلّقها قال لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره

28173-  و عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قال الرّجل لامرأته أنت طالقة ثمّ راجعها ثمّ قال أنت طالقة ثمّ راجعها ثمّ قال أنت طالقة لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره فإن طلّقها و لم يشهد فهو يتزوّجها إذا شاء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 5 - استحباب اختيار طلاق السّنّة على غيره

28174-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول أحبّ للرّجل الفقيه إذا أراد أن يطلّق امرأته أن يطلّقها طلاق السّنّة قال ثمّ قال و هو الّذي قال اللّه عزّ و جلّ لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا يعني بعد الطّلاق و انقضاء العدّة التّزويج لهما من قبل أن تزوّج زوجا غيره قال و ما أعدله و أوسعه لهما جميعا أن يطلّقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثمّ يكون خاطبا من الخطّاب

28175-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الطّلاق ما حدّه و كيف ينبغي للرّجل أن يطلّق قال السّنّة أن يطلّق عند الطّهر واحدة ثمّ يدعها حتّى تمضي عدّتها فإن بدا له قبل أن تبين أشهد على رجعتها و هي امرأته و إن تركها حتّى تبين فهو خاطب من الخطّاب إن شاءت فعلت و إن شاءت لم تفعل

28176-  و قد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر ع قال الطّلاق الّذي يحبّه اللّه و الّذي يطلّق الفقيه و هو العدل بين الرّجل و المرأة أن يطلّقها في استقبال الطّهر بشهادة شاهدين و إرادة من القلب ثمّ يتركها حتّى تمضي ثلاثة قروء الحديث

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 6 - أنّ المحلّل يهدم الطّلقة و الثّنتين كما يهدم الثّلاث

28177-  محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمّد بن زياد و صفوان عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل طلّق امرأته حتّى بانت منه و انقضت عدّتها ثمّ تزوّجت زوجا آخر فطلّقها أيضا ثمّ تزوّجت زوجها الأوّل أ يهدم ذلك الطّلاق الأوّل قال نعم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

28178-  و عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن معاوية بن حكيم قال روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى أنّ الزّوج يهدم الطّلاق الأوّل فإن تزوّجها فهي عنده مستقبلة قال أبو عبد اللّه ع يهدم الثّلاث و لا يهدم الواحدة و الثّنتين

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عبد اللّه مثله

28179-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البرقيّ عن عبد اللّه بن المغيرة عن عمرو بن ثابت عن عبد اللّه بن عقيل بن أبي طالب قال اختلف رجلان في قضيّة عليّ ع و عمر في امرأة طلّقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوّجها آخر فطلّقها أو مات عنها فلمّا انقضت عدّتها تزوّجها الأوّل فقال عمر هي على ما بقي من الطّلاق و قال أمير المؤمنين ع سبحان اللّه يهدم الثّلاث و لا يهدم واحدة

28180-  و عنه عن البرقيّ عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن رفاعة بن موسى قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثمّ يتزوّجها آخر فيطلّقها على السّنّة فتبين منه ثمّ يتزوّجها الأوّل على كم هي عنده قال على غير شي‏ء ثمّ قال يا رفاعة كيف إذا طلّقها ثلاثا ثمّ تزوّجها ثانية استقبل الطّلاق فإذا طلّقها واحدة كانت على اثنتين

28181-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة و عن عمّار السّاباطيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل طلّق امرأته تطليقتين للعدّة ثمّ تزوّجت متعة هل تحلّ لزوجها الأوّل بعد ذلك قال لا حتّى تزوّج بتاتا

28182-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة ثمّ تركها حتّى مضت عدّتها فتزوّجت زوجا غيره ثمّ مات الرّجل أو طلّقها فراجعها زوجها الأوّل قال هي عنده على تطليقتين باقيتين

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير أقول يأتي الوجه فيه و في أمثاله

  -28183  و عنه عن عليّ بن أحمد عن عبد اللّه بن محمّد قال قلت له روي عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يطلّق امرأته على الكتاب و السّنّة فتبين منه بواحدة و تتزوّج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلّقها فترجع إلى زوجها الأوّل أنّها تكون عنده على تطليقتين و واحدة قد مضت فكتب ع صدقوا

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن مهزيار قال كتب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن ع و ذكر مثله و زاد

28184-  و روى بعضهم أنّها تكون عنده على ثلاث مستقبلات و أنّ تلك الّتي طلّقت ليست بشي‏ء لأنّها قد تزوّجت زوجا غيره فوقّع ع بخطّه لا

28185-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي عبد اللّه ع في امرأة طلّقها زوجها واحدة أو اثنتين ثمّ تركها حتّى تمضي عدّتها فتزوّجها غيره فيموت أو يطلّقها فتزوّجها الأوّل قال هي عنده على ما بقي من الطّلاق

 و عنه عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله

28186-  و عنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّ عليّا ع كان يقول في الرّجل يطلّق امرأته تطليقة ثمّ يتزوّجها بعد زوج إنّها عنده على ما بقي من طلاقها

 قال الشّيخ هذه الرّوايات تحتمل وجهين أحدهما أنّه إذا كان الزّوج الثّاني لم يدخل بها أو كان تزوّج متعة أو لم يكن بالغا لما يأتي و الثّاني أن تكون محمولة على التّقيّة لأنّه مذهب عمر و استدلّ بما مرّ

28187-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن النّضر عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل طلّق امرأته تطليقة ثمّ نكحت بعده رجلا غيره ثمّ طلّقها فنكحت زوجها الأوّل قال هي عنده على تطليقة

28188-  و عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع قال هي عنده على ثلاث

28189-  و عن فضالة و القاسم جميعا عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المطلّقة تبين ثمّ تزوّج زوجا غيره قال انهدم الطّلاق

28190-  و عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه ع قال سأله بعض أصحابنا و أنا حاضر عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة ثمّ تركها حتّى بانت منه ثمّ تزوّجها الزّوج الأوّل قال فقال نكاح جديد و طلاق جديد و ليس التّطليقة الأولى بشي‏ء هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات الحديث

 أقول تقدّم أيضا ما يدلّ على المقصود

باب 7 - أنّه يشترط في المحلّل الدّخول بالزّوجة

28191-  محمّد بن الحسن بإسناده عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال فإذا طلّقها ثلاثا لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره فإذا تزوّجها غيره و لم يدخل بها و طلّقها أو مات عنها لم تحلّ لزوجها الأوّل حتّى يذوق الآخر عسيلتها

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن مثنّى عن أبي حاتم عن أبي عبد اللّه ع نحوه

28192-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول من طلّق امرأته ثلاثا و لم يراجع حتّى تبين فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره فإذا تزوّجت زوجا و دخل بها حلّت لزوجها الأوّل

  -28193  و عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل طلّق امرأته فتزوّجها رجل آخر و لم يصل إليها حتّى طلّقها تحلّ للأوّل قال لا حتّى يذوق عسيلتها

28194-  و عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سئل عن رجل طلّق امرأته فتزوّجها رجل و لم يدخل بها ثمّ تزوّجها الزّوج الأوّل قال فهي عنده على تطليقة ماضية و بقيت اثنتان

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 8 - أنّه يشترط في المحلّل البلوغ

28195-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط عن عليّ بن الفضل الواسطيّ قال كتبت إلى الرّضا ع رجل طلّق امرأته الطّلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره فتزوّجها غلام لم يحتلم قال لا حتّى يبلغ فكتبت إليه ما حدّ البلوغ فقال ما أوجب اللّه على المؤمنين الحدود

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

باب 9 - أنّه يشترط في المحلّل دوام العقد فلا تحلّ إن تزوّجها متعة

28196-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسن الصّيقل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل طلّق امرأته ثلاثا لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره و تزوّجها رجل متعة أ يحلّ له أن ينكحها قال لا حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه

28197-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثا ثمّ تمتّع فيها رجل آخر هل تحلّ للأوّل قال لا

 و رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن حمّاد بن عيسى و الّذي قبله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع مثله

28198-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في رجل تزوّج امرأة ثمّ طلّقها فبانت ثمّ تزوّجها رجل آخر متعة هل تحلّ لزوجها الأوّل قال لا حتّى تدخل فيما خرجت منه

28199-  و عنه عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن الحسن الصّيقل عن أبي عبد اللّه ع قال قلت رجل طلّق امرأته طلاقا لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره فتزوّجها رجل متعة أ تحلّ للأوّل قال لا لأنّ اللّه يقول فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجا غيره فإن طلّقها و المتعة ليس فيها طلاق

28200-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يطلّق امرأته على السّنّة فيتمتّع منها رجل أ تحلّ لزوجها الأوّل قال لا حتّى تدخل في مثل الّذي خرجت منه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 10 - أنّ الخصيّ لا يحلّل المطلّقة ثلاثا

28201-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن محمّد بن مضارب قال سألت الرّضا ع عن الخصيّ يحلّل قال لا يحلّل

  -28202  و بالإسناد عن صفوان بن يحيى عن محمّد بن مضارب عن الرّضا ع قال سألته عن الخصيّ يحلّ قال لا يحلّ

باب 11 - أنّ المطلّقة ثلاثا إذا ادّعت أنّها تزوّجت و حلّلت نفسها صدّقت إن كانت ثقة مع الاحتمال

28203-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن أبي عبد اللّه ع في رجل طلّق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها إنّي أريد مراجعتك فتزوّجي زوجا غيري فقالت له قد تزوّجت زوجا غيرك و حلّلت لك نفسي أ يصدّق قولها و يراجعها و كيف يصنع قال إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في العدد

باب 12 - أنّ العبد يحلّل المطلّقة ثلاثا

28204-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المثنّى عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل طلّق امرأته طلاقا لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره فتزوّجها عبد ثمّ طلّقها هل يهدم الطّلاق قال نعم لقول اللّه عزّ و جلّ في كتابه حتّى تنكح زوجا غيره و قال هو أحد الأزواج

 و رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أحمد بن محمّد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 13 - استحباب الإشهاد على الرّجعة و عدم وجوبه فإن جهل أو غفل استحبّ أن يشهد حين يذكر

28205-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة قال هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدّة قلت فإن لم يشهد على رجعتها قال فليشهد قلت فإن غفل عن ذلك قال فليشهد حين يذكر و إنّما جعل ذلك لمكان الميراث

28206-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الّذي يراجع و لم يشهد قال يشهد أحبّ إليّ و لا أرى بالّذي صنع بأسا

28207-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إنّ الطّلاق لا يكون بغير شهود و إنّ الرّجعة بغير شهود رجعة و لكن ليشهد بعد فهو أفضل

28208-  و قد تقدّم في حديث محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال و إن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها

28209-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال يشهد رجلين إذا طلّق و إذا رجع فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع و هي امرأته و إن كان لم يشهد حين طلّق فليس طلاقه بشي‏ء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله

28210-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابه عن أبان عن محمّد بن مسلم قال سئل أبو جعفر ع عن رجل طلّق امرأته واحدة ثمّ راجعها قبل أن تنقضي عدّتها و لم يشهد على رجعتها قال هي امرأته ما لم تنقض العدّة و قد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها فإن جهل ذلك فليشهد حين علم و لا أرى بالّذي صنع بأسا و إنّ كثيرا من النّاس لو أرادوا البيّنة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت الشّهادة على ما كان من أمرهما و لا أرى بالّذي صنع بأسا و إن يشهد فهو أحسن

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك مضافا إلى عموم أحاديث الرّجعة و إطلاقها

باب 14 - أنّ إنكار الطّلاق في العدّة رجعة لا بعدها فإن اختلف الزّوجان حلف المنكر لوقوع الإنكار في العدّة

28211-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن امرأة ادّعت على زوجها أنّه طلّقها تطليقة طلاق العدّة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع و أشهد لها شهودا على ذلك ثمّ أنكر الزّوج بعد ذلك فقال إن كان إنكاره الطّلاق قبل انقضاء العدّة فإنّ إنكاره الطّلاق رجعة لها و إن كان أنكر الطّلاق بعد انقضاء العدّة فإنّ على الإمام أن يفرّق بينهما بعد شهادة الشّهود بعد أن تستحلف أنّ إنكاره للطّلاق بعد انقضاء العدّة و هو خاطب من الخطّاب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول طلاق العدّة هنا مستعمل بالمعنى الأعمّ لا المقابل لطلاق السّنّة و هو ظاهر

باب 15 - حكم ما لو ادّعى الزّوج بعد العدّة أو بعد ما تزوّجت أنّه رجع فيها و حكم من أسرّ الرّجعة و لم يعلم الزّوجة و من أسرّ الطّلاق ثمّ ادّعاه

28212-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد عن المرزبان قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن رجل قال لامرأته اعتدّي فقد خلّيت سبيلك ثمّ أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيّام ثمّ غاب عنها قبل أن يجامعها حتّى مضت لذلك أشهر بعد العدّة أو أكثر فكيف تأمره فقال إذا أشهد على رجعته فهي زوجته

28213-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع أنّه قال في رجل طلّق امرأته و أشهد شاهدين ثمّ أشهد على رجعتها سرّا منها و استكتم ذلك الشّهود فلم تعلم المرأة بالرّجعة حتّى انقضت عدّتها قال تخيّر المرأة فإن شاءت زوجها و إن شاءت غير ذلك و إن تزوّجت قبل أن تعلم بالرّجعة الّتي أشهد عليها زوجها فليس للّذي طلّقها عليها سبيل و زوجها الأخير أحقّ بها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

28214-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت جعفر بن محمّد ع عن رجل طلّق امرأته و هو غائب في بلدة أخرى و أشهد على طلاقها رجلين ثمّ إنّه راجعها قبل انقضاء العدّة و لم يشهد على الرّجعة ثمّ إنّه قدم عليها بعد انقضاء العدّة و قد تزوّجت فأرسل إليها أنّي قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدّة و لم أشهد فقال لا سبيل له عليها لأنّه قد أقرّ بالطّلاق و ادّعى الرّجعة بغير بيّنة فلا سبيل له عليها و لذلك ينبغي لمن طلّق أن يشهد و لمن راجع أن يشهد على الرّجعة كما أشهد على الطّلاق و إن كان أدركها قبل أن تزوّج كان خاطبا من الخطّاب

28215-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل طلّق امرأته و هو غائب و أشهد على طلاقها ثمّ قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ثمّ إنّ المرأة ادّعت الحبل فقال الرّجل قد طلّقتك و أشهدت على طلاقك قال يلزم الولد و لا يقبل قوله

28216-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزاء عن الحسين عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع في رجل أظهر طلاق امرأته و أشهد عليه و أسرّ رجعتها ثمّ خرج فلمّا رجع وجدها قد تزوّجت قال لا حقّ له عليها من أجل أنّه أسرّ رجعتها و أظهر طلاقها

باب 16 - أنّ من طلّق في العدّة بغير رجعة لم يقع طلاقه فإن رجع ثمّ طلّق صحّ و اعتدّت بالأخير

28217-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير قال سمعت أبا جعفر ع يقول إذا طلّق الرّجل امرأته و أشهد شاهدين عدلين في قبل عدّتها فليس له أن يطلّقها حتّى تنقضي عدّتها إلّا أن يراجعها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن بكير بن أعين مثله

28218-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن زرارة عن أحدهما ع في الرّجل يطلّق امرأته تطليقة ثمّ يدعها حتّى تمضي ثلاثة أشهر إلّا يوما ثمّ يراجعها في مجلس ثمّ يطلّقها ثمّ فعل ذلك في آخر الثّلاثة أشهر أيضا قال فقال إذا أدخل الرّجعة اعتدّت بالتّطليقة الأخيرة و إذا طلّق بغير رجعة لم يكن له طلاق

28219-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران أو غيره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و إن طلّقها واحدة على طهر بشهود ثمّ انتظر بها حتّى تحيض و تطهر ثمّ طلّقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثّانية طلاقا لأنّه طلّق طالقا لأنّه إذا كانت المرأة مطلّقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتّى يراجعها فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلّقها

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله

  -28220  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر ثمّ أمسكها في منزله حتّى حاضت حيضتين و طهرت ثمّ طلّقها تطليقتين على طهر فقال هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلّقها التّطليقة الأولى فقد حلّت للرّجال و لكن كيف أصنع أو أقول هذا و في كتاب عليّ ع أنّ امرأة أتت رسول اللّه ص فقالت يا رسول اللّه أفتني في نفسي فقال لها فيما أفتيك قالت إنّ زوجي طلّقني و أنا طاهر ثمّ أمسكني لا يمسّني حتّى إذا طمثت و طهرت طلّقني تطليقة أخرى ثمّ أمسكني لا يمسّني إلّا أنّه يستخدمني و يرى شعري و نحري و جسدي حتّى إذا طمثت و طهرت الثّالثة طلّقني التّطليقة الثّالثة قال فقال لها رسول اللّه ص أيّتها المرأة لا تتزوّجي حتّى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات فإنّ الثّلاث حيض الّتي حيّضتها و أنت في منزله إنّما حيّضتها و أنت في حباله

 أقول ذكر الشّيخ أنّه محمول على كونه راجع ثمّ طلّق أو على التّقيّة لأنّ العامّة يجيزون الثّلاث بغير رجعة و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 17 - أنّ من راجع ثمّ طلّق قبل المواقعة لم يصحّ للعدّة

28221-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال المراجعة في الجماع و إلّا فإنّما هي واحدة

28222-  و عن عليّ عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال قال أبو عبد اللّه ع في الرّجل يطلّق امرأته له أن يراجع و قال لا يطلّق التّطليقة الأخرى حتّى يمسّها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

28223-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الرّجل يطلّق امرأته في طهر من غير جماع ثمّ يراجعها في يومه ذلك ثمّ يطلّقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد فقال خالف السّنّة قلت فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلّقها إلّا في طهر قال نعم قلت حتّى يجامع قال نعم

28224-  و عن حميد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ع قال الرّجعة بالجماع و إلّا فإنّما هي واحدة

 أقول المراد أنّها واحدة للعدّة و إن كانت التّطليقة الثّانية صحيحة لكنّها للسّنّة بالمعنى الأعمّ كما يظهر من كلام الشّيخ و غيره و يأتي ما يدلّ على ذلك محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

28225-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البرقيّ عن عبد اللّه بن المغيرة عن شعيب الحدّاد أظنّه عن أبي عبد اللّه ع أو عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يطلّق امرأته تطليقة ثمّ يطلّقها الثّانية قبل أن يراجع قال فقال أبو عبد اللّه ع لا يقع الطّلاق الثّاني حتّى يراجع و يجامع

 أقول و يأتي ما ظاهره المنافاة و قد عرفت وجهه

باب 18 - صحّة الرّجعة بغير جماع فيحلّ الجماع و لو بعد العدّة

28226-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن ابن أبي نصر عن جميل عن عبد الحميد الطّائيّ عن أبي جعفر ع قال )قلت له( الرّجعة بغير جماع تكون رجعة قال نعم

28227-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن ابن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجعة بغير جماع تكون رجعة قال نعم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 19 - أنّ من راجع ثمّ طلّق من غير جماع صحّ الطّلاق لكن لا يقع للعدّة

28228-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد عن جميل بن درّاج عن عبد الحميد بن عوّاض و محمّد بن مسلم قالا سألنا أبا عبد اللّه ع عن رجل طلّق امرأته و أشهد على الرّجعة و لم يجامع ثمّ طلّق في طهر آخر على السّنّة أ تثبت التّطليقة الثّانية بغير جماع قال نعم إذا هو أشهد على الرّجعة و لم يجامع كانت التّطليقة ثابتة

28229-  و عنه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت الرّضا ع عن رجل طلّق امرأته بشاهدين ثمّ راجعها و لم يجامعها بعد الرّجعة حتّى طهرت من حيضها ثمّ طلّقها على طهر بشاهدين أ تقع عليها التّطليقة الثّانية و قد راجعها و لم يجامعها قال نعم

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله

28230-  و عنه عن الحسين عن صفوان عن شعيب الحدّاد عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّه ع قال الّذي يطلّق ثمّ يراجع ثمّ يطلّق فلا يكون فيما بين الطّلاق و الطّلاق جماع فتلك تحلّ له قبل أن تزوّج زوجا غيره و الّتي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره هي الّتي تجامع فيما بين الطّلاق و الطّلاق

 أقول تقدّم الوجه في مثله

28231-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن أبي عليّ بن راشد قال سألته مشافهة عن رجل طلّق امرأته بشاهدين على طهر ثمّ سافر و أشهد على رجعتها فلمّا قدم طلّقها من غير جماع أ يجوز ذلك له قال نعم قد جاز طلاقها

28232-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن خالد عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ع قال قلت له رجل طلّق امرأته ثمّ راجعها بشهود ثمّ طلّقها ثمّ بدا له فراجعها بشهود ثمّ طلّقها فراجعها بشهود تبين منه قال نعم قلت كلّ ذلك في طهر واحد قال تبين منه قلت فإنّه فعل ذلك بامرأة حامل أ تبين منه قال ليس هذا مثل هذا

 أقول حمله الشّيخ على أنّه لا يجوز طلاق الحامل للسّنّة مرّة ثانية حتّى تضع لما يأتي و إن كان يجوز للعدّة

28233-  و عنه عن محمّد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن أبي كهمس و اسمه هيثم بن عبيد عن رجل قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ عمّي طلّق امرأته ثلاثا في كلّ طهر تطليقة قال مره فليراجعها

 أقول حمله الشّيخ على ما لو طلّق من غير رجعة لما مرّ و تقدّم ما ظاهره المنافاة و قد عرفت وجهه و عموم أحاديث الطّلاق و الرّجعة دالّ على المقصود

باب 20 - أنّه يجوز طلاق الحامل ثانيا و ثالثا للعدّة لا للسّنّة ما دامت حاملا و تحرم في الثّالثة حتّى تنكح زوجا غيره

28234-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن جميل بن درّاج عن إسماعيل الجعفيّ عن أبي جعفر ع قال طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن جميل نحوه

28235-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال طلاق الحامل واحدة و إن شاء راجعها قبل أن تضع فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب

28236-  و عنه عن محمّد بن الفضل عن الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال طلاق الحامل واحدة و عدّتها أقرب الأجلين

28237-  و عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال الحبلى تطلّق تطليقة واحدة

28238-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن طلاق الحبلى فقال واحدة و أجلها أن تضع حملها

  و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى مثله

28239-  و عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي إبراهيم ع الحامل يطلّقها زوجها ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها الثّالثة قال تبين منه و لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره

 أقول حمله الشّيخ على طلاق العدّة و خصّ الأحاديث السّابقة بطلاق السّنّة

28240-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن محمّد بن منصور الصّيقل عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يطلّق امرأته و هي حبلى قال يطلّقها قلت فيراجعها قال نعم يراجعها قلت فإنّه بدا له بعد ما راجعها أن يطلّقها قال لا حتّى تضع

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن الحكم و روى الّذي قبله مرسلا عن الصّادق ع أقول حمله الشّيخ على طلاق السّنّة

28241-  و عنه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن الأوّل ع قال سألته عن الحبلى تطلّق الطّلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره قال نعم قلت أ لست قلت لي إذا جامع لم يكن له أن يطلّق قال إنّ الطّلاق لا يكون إلّا على طهر قد بان أو حمل قد بان و هذه قد بان حملها

28242-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن الفضل بن محمّد الأشعريّ و عبد اللّه بن بكير عن بعضهم قال في الرّجل تكون له المرأة الحامل و هو يريد أن يطلّقها قال يطلّقها إذا أراد الطّلاق بعينه يطلّقها بشهادة الشّهود فإن بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرّجعة بعينها فليراجع و ليواقع ثمّ يبدو له فيطلّق أيضا ثمّ يبدو له فيراجع كما راجع أوّلا ثمّ يبدو له فيطلّق فهي الّتي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة و الإمساك و يواقع

28243-  و عنه عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل طلّق امرأته و هي حامل ثمّ راجعها ثمّ طلّقها ثمّ راجعها ثمّ طلّقها الثّالثة في يوم واحد تبين منه قال نعم

28244-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن يزيد الكناسيّ قال سألت أبا جعفر ع عن طلاق الحبلى فقال يطلّقها واحدة للعدّة بالشّهور و الشّهود قلت فله أن يراجعها قال نعم و هي امرأته قلت فإن راجعها و مسّها ثمّ أراد أن يطلّقها تطليقة أخرى قال لا يطلّقها حتّى يمضي لها بعد ما يمسّها شهر قلت و إن طلّقها ثانية و أشهد ثمّ راجعها و أشهد على رجعتها و مسّها ثمّ طلّقها التّطليقة الثّالثة و أشهد على طلاقها لكلّ عدّة شهر هل تبين منه كما تبين المطلّقة للعدّة الّتي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره قال نعم قلت فما عدّتها قال عدّتها أن تضع ما في بطنها ثمّ قد حلّت للأزواج

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول انتظار الشّهر محمول على الاستحباب لما مرّ و يمكن حمل ما تضمّن أنّ طلاق الحامل واحدة على الاستحباب أيضا لما مرّ من استحباب انتظار المطلّق انقضاء العدّة و قد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 21 - كراهة طلاق المريض و جواز تزويجه فإن دخل صحّ و إلّا بطل و لا مهر و لا ميراث

28245-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أحدهما ع قال ليس للمريض أن يطلّق و له أن يتزوّج فإن هو تزوّج و دخل بها فهو جائز و إن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث

28246-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المريض أ له أن يطلّق امرأته في تلك الحال قال لا و لكن له أن يتزوّج إن شاء فإن دخل بها ورثته و إن لم يدخل بها فنكاحه باطل

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الّذي قبله

28247-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال لا يجوز طلاق المريض و يجوز نكاحه

28248-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال ليس للمريض أن يطلّق و له أن يتزوّج

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن بكير أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه في المواريث

باب 22 - أنّ المريض إذا طلّق بائنا أو رجعيّا للإضرار ورثته إلى سنة ما لم يبرأ أو تتزوّج و إن ماتت لم يرثها إلّا في العدّة الرّجعيّة

28249-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع قال إذا طلّق الرّجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك و إن انقضت عدّتها إلّا أن يصحّ منه قال قلت فإن طال به المرض فقال ما بينه و بين سنة

28250-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ أنّه سئل عن رجل يحضره الموت فيطلّق امرأته هل يجوز طلاقه قال نعم و إن مات ورثته و إن ماتت لم يرثها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد أقول حمله الشّيخ على ما إذا خرجت من العدّة لما يأتي و يمكن تخصيص العدّة بغير الرّجعيّة

  -28251  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة ثمّ طلّق التّطليقة الثّالثة و هو مريض أنّها ترثه ما دام في مرضه و إن كان إلى سنة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن أبان عن أبي عبد اللّه ع مثله

28252-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته ع عن رجل طلّق امرأته و هو مريض قال ترثه ما دامت في عدّتها و إن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة فإن زاد على السّنة يوما واحدا لم ترثه و تعتدّ منه أربعة أشهر و عشرا عدّة المتوفّى عنها زوجها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و

 رواه الصّدوق بإسناده عن زرعة مثله إلى قوله لم ترثه

28253-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن ربيع الأصمّ عن أبي عبيدة الحذّاء و عن مالك بن عطيّة عن أبي الورد كليهما عن أبي جعفر ع قال إذا طلّق الرّجل امرأته تطليقة في مرضه ثمّ مكث في مرضه حتّى انقضت عدّتها فإنّها ترثه ما لم تتزوّج فإن كانت تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنّها لا ترثه

  و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلّا أنّه أسقط لفظ عن أبي الورد من السّند

28254-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن الرّزّاز عن أيّوب بن نوح و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن حميد عن ابن سماعة كلّهم عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع قال في رجل طلّق امرأته و هو مريض قال إن مات في مرضه و لم تتزوّج ورثته و إن كانت تزوّجت فقد رضيت بالّذي صنع لا ميراث لها

28255-  )و عن حميد بن زياد عن أحمد بن الحسن( عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل طلّق امرأته و هو مريض حتّى مضى لذلك سنة قال ترثه إذا كان في مرضه الّذي طلّقها لم يصحّ بين ذلك

28256-  و عنه عن ابن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل طلّق امرأته و هو مريض تطليقة و قد كان طلّقها قبل ذلك تطليقتين قال فإنّها ترثه إذا كان في مرضه قلت فما حدّ ذلك قال لا يزال مريضا حتّى يموت و إن طال ذلك إلى سنة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الأحاديث الثّلاثة الّتي قبله و رواه أيضا بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن سنان عن ابن مسكان مثله

28257-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن الحلبيّ و أبي بصير و أبي العبّاس جميعا عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال ترثه و لا يرثها إذا انقضت العدّة

28258-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يطلّق امرأته في مرضه قال ترثه ما دام في مرضه و إن انقضت عدّتها

28259-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن أبي العبّاس قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل طلّق امرأته و هو مريض قال ترثه في مرضه ما بينها و بين سنة إن مات في مرضه ذلك و تعتدّ من يوم طلّقها عدّة المطلّقة ثمّ تتزوّج إذا انقضت عدّتها و ترثه ما بينها و بين سنة إن مات في مرضه ذلك فإن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن مسكان عن فضيل بن عبد الملك البقباق قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله أقول حمله الشّيخ على ما إذا لم تتزوّج لما تقدّم

28260-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد )عن صفوان عن يحيى الأزرق( عن عبد الرّحمن عن موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل يطلّق امرأته آخر طلاقها قال نعم يتوارثان في العدّة

 أقول هذا مخصوص بالمريض لما مضى و يأتي و مفهومه غير مراد لما عرفت و يحتمل أن يكون المراد بالعدّة هنا السّنة فإنّها عدّة الميراث كما تقدّم و التّوارث مجاز لثبوته من أحد الطّرفين خاصّة أو المراد بآخر الطّلاق غير الثّالثة كالرّابعة و الخامسة أو بمعنى أنّه لا يريد رجعتها أبدا و اللّه أعلم

28261-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن ع قال المطلّقة ثلاثا ترث و تورث ما دامت في عدّتها

 أقول تقدّم وجهه

28262-  و عنه عن عليّ بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يطلّق امرأته تطليقتين ثمّ يطلّقها ثالثة و هو مريض قال هي ترثه

28263-  و عنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يطلّق امرأته تطليقتين ثمّ يطلّقها الثّالثة و هو مريض قال ترثه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و يأتي أيضا ما يدلّ على ثبوت الميراث في العدّة الرّجعيّة خاصّة لا بعدها و هو مخصوص بما عدا المريض

باب 23 - حكم طلاق زوجة المفقود و عدّتها و تزويجها

28264-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المفقود كيف تصنع امرأته فقال ما سكتت عنه و صبرت فخلّ عنها و إن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ثمّ يكتب إلى الصّقع الّذي فقد فيه فليسأل عنه فإن خبّر عنه بحياة صبرت و إن لم يخبر عنه بحياة حتّى تمضي الأربع سنين دعا وليّ الزّوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتّى يعلم حياته من موته و إن لم يكن له مال قيل للوليّأنفق عليها فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها و إن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة و هي طاهر فيصير طلاق الوليّ طلاق الزّوج فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليّ فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين و إن انقضت العدّة قبل أن يجي‏ء و يراجع فقد حلّت للأزواج و لا سبيل للأوّل عليها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله

28265-  قال الصّدوق و في رواية أخرى أنّه إن لم يكن للزّوج وليّ طلّقها الوالي و يشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزّوج و تعتدّ أربعة أشهر و عشرا ثمّ تزوّج إن شاءت

28266-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن بنان بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه ع أنّ عليّا ع قال في المفقود لا تتزوّج امرأته حتّى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشّرك

28267-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن المفقود فقال المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى النّاحية الّتي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته قال قلت فإنّها تقول فإنّي أريد ما تريد النّساء قال ليس ذاك لها و لا كرامة فإن لم ينفق عليها وليّه أو وكيله أمره أن يطلّقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا

28268-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين و لم ينفق عليها )و لم تدر( أ حيّ هو أم ميّت أ يجبر وليّه على أن يطلّقها قال نعم و إن لم يكن له وليّ طلّقها السّلطان قلت فإن قال الوليّ أنا أنفق عليها قال فلا يجبر على طلاقها قال قلت أ رأيت إن قالت أنا أريد مثل ما تريد النّساء و لا أصبر و لا أقعد كما أنا قال ليس لها ذلك و لا كرامة إذا أنفق عليها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة و يأتي ما يدلّ عليه في المواريث

باب 24 - أنّ الأمة إذا طلّقت مرّتين حرمت على المطلّق حتّى تنكح زوجا غيره و إن كان المطلّق حرّا

28269-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن الرّزّاز عن أيّوب بن نوح جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال إنّ ابن شبرمة قال الطّلاق للرّجل فقال أبو عبد اللّه ع الطّلاق للنّساء و تبيان ذلك أنّ العبد تكون تحته الحرّة فيكون تطليقها ثلاثا و يكون الحرّ تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين

28270-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن حرّ تحته أمة أو عبد تحته حرّة كم طلاقها و كم عدّتها فقال السّنّة في النّساء في الطّلاق فإن كانت حرّة فطلاقها ثلاثا و عدّتها ثلاثة أقراء و إن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدّتها قرءان

28271-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في أمة طلّقها زوجها تطليقتين ثمّ وقع عليها فجلده

28272-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن طلاق الأمة قال تطليقتان

28273-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه ع قال قال عمر على المنبر ما تقولون يا أصحاب محمّد في تطليق الأمة فلم يجبه أحد فقال ما تقول يا صاحب البرد المعافريّ يعني أمير المؤمنين ع فأشار بيده تطليقتان

28274-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل و عيون الأخبار بأسانيده عن محمّد بن سنان عن الرّضا ع فيما كتب عليه و علّة طلاق المملوك اثنتين لأنّ طلاق الأمة على النّصف فجعله اثنتين احتياطا لكمال الفرائض و كذلك في الفرق في العدّة للمتوفّى عنها زوجها

28275-  محمّد بن الحسن في المجالس و الأخبار عن جماعة عن أبي المفضّل عن صالح بن أحمد و محمّد بن القاسم عن محمّد بن تسنيم عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رقيّة بن مصقلة عن أبيه عن جدّه عبد اللّه بن جوتعة أنّ رجلين سألا عمر عن طلاق الأمة فجاء بهما إلى عليّ ع فقال له كم طلاق الأمة فأشار بإصبعيه هكذا يعني اثنتين الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في استيفاء العدد و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في العدد

باب 25 - أنّ الحرّة إذا طلّقت ثلاثا حرّمت على زوجها حتّى تنكح زوجا غيره لا قبل ذلك و إن كان الزّوج عبدا

28276-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إذا كانت الحرّة تحت العبد كم طلاقها فقال قال عليّ ع الطّلاق و العدّة بالنّساء

28277-  و بإسناده عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان الرّجل حرّا و امرأته أمة فطلاقها تطليقتان و إذا كان الرّجل عبدا و هي حرّة فطلاقها ثلاث

28278-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد )عن صفوان( عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات و إذا كانت مملوكة تحت حرّ فتطليقتان

28279-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال طلاق الحرّة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات و طلاق الأمة إذا كانت تحت الحرّ تطليقتان

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ مثله

28280-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد اللّه يعني ابن مسكان عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال طلاق الحرّة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات و طلاق الأمة إذا كانت تحت الحرّ تطليقتان

28281-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا كانت الحرّة تحت العبد فالطّلاق و العدّة بالنّساء يعني يطلّقها ثلاثا و تعتدّ ثلاث حيض

 و رواه الصّدوق كما مرّ

28282-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال طلاق المملوك للحرّة ثلاث تطليقات و طلاق الحرّ للأمة تطليقتان

28283-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع قال طلاق الحرّ إذا كان عنده أمة تطليقتان و طلاق الحرّة إذا كانت تحت المملوك ثلاث

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 26 - أنّ الأمة إذا طلّقها زوجها تطليقتين ثمّ اشتراها لم يحلّ له وطؤها حتّى تنكح زوجا غيره

28284-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل كانت تحته أمة فطلّقها على السّنّة فبانت منه ثمّ اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال أ ليس قد قضى عليّ ع في هذا أحلّتها آية و حرّمتها أخرى و أنا أنهى عنها نفسي و ولدي

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه ابن أبي نجران أو ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان نحوه

28285-  و عنه عن صفوان عن عبد اللّه يعني ابن مسكان عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال قضى عليّ ع في أمة طلّقها زوجها تطليقتين ثمّ وقع عليها فجلده

  -28286  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي عبد اللّه البرقيّ عن ربعيّ عن بريد العجليّ عن أبي عبد اللّه ع في الأمة يطلّقها زوجها تطليقتين ثمّ يشتريها قال لا حتّى تنكح زوجا غيره

28287-  و عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد اللّه عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل كانت تحته أمة فطلّقها طلاقا بائنا ثمّ اشتراها بعد قال يحلّ له فرجها من أجل شرائها و الحرّ و العبد في هذه المنزلة سواء

 أقول حمله الشّيخ على من طلّق طلقة واحدة بائنا و جوّز حمله على ما لو تزوّجت غيره لما مضى و يأتي و يحتمل التّقيّة

28288-  محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل حرّ كانت تحته أمة فطلّقها طلاقا بائنا ثمّ اشتراها هل يحلّ له أن يطأها قال لا

28289-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عن بريد العجليّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل تحته أمة فطلّقها تطليقتين ثمّ اشتراها بعد قال لا يصلح له أن ينكحها حتّى تزوّج زوجا غيره و حتّى يدخل بها في مثل ما خرجت منه

  -28290  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل تزوّج امرأة مملوكة ثمّ طلّقها ثمّ اشتراها بعد هل تحلّ له قال لا حتّى تنكح زوجا غيره

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله

28291-  قال الكلينيّ بعد ما ذكر حديث الحلبيّ قال ابن أبي عمير و في حديث آخر قال حلّ له فرجها من أجل شرائها و الحرّ و العبد في ذلك سواء

 أقول تقدّم وجهه و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 27 - أنّ الأمة إذا طلّقت طلقتين ثمّ وطئها مولاها لم تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره

28292-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة عن عبد الملك بن أعين قال سألته عن رجل زوّج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء اللّه ثمّ طلّقها فرجعت إلى مولاها فوطئها أ تحلّ لزوجها إذا أراد أن يراجعها فقال لا حتّى تنكح زوجا غيره

28293-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن سنان عن العلاء عن الفضيل عن أحدهما ع قال سألته عن رجل زوّج عبده أمته ثمّ طلّقها تطليقتين )يحلّ له أن يراجعها( إن أراد مولاها قال لا قلت أ فرأيت إن وطئها مولاها أ يحلّ للعبد أن يراجعها قال لا حتّى تزوّج زوجا غيره و يدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأوّل و إن كان قد طلّقها واحدة فأراد مولاها راجعها

28294-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يزوّج جاريته رجلا ثمّ تمكث عنده ما شاء اللّه ثمّ طلّقها فرجعت إلى مولاها أ يحلّ لزوجها الأوّل أن يراجعها قال لا حتّى تنكح زوجا غيره

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و تقدّم ما يدلّ على اشتراط دوام العقد في التّحليل

باب 28 - أنّ الأمة إذا طلّقت تطليقتين ثمّ أعتقت أو أعتق زوجها أو أعتقا لم تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره و إنّ طلّقت مرّة ثمّ أعتقت لم يهدم العتق الطّلاق و كانت عنده على طلقة

28295-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسين يعني ابن سعيد عن ابن أبي عمير و فضالة عن القاسم عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن العبد و الأمة يطلّقها تطليقتين ثمّ يعتقان جميعا هل يراجعها قال لا حتّى تنكح زوجا غيره فتبين منه

28296-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلّقها ثمّ أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة

28297-  و عنه عن أبي المغراء عن الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع في العبد تكون تحته الأمة فيطلّقها تطليقة ثمّ أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ نحوه

28298-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال ذكر أنّ العبد إذا كانت تحته الأمة فطلّقها تطليقة ثمّ أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة

28299-  و عنه عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن العيص قال سألت أبا عبد اللّه ع عن مملوك طلّق امرأته ثمّ أعتقا جميعا هل يحلّ له مراجعتها قبل أن تزوّج غيره قال نعم

  أقول حمله الشّيخ على من طلّقها واحدة لما مرّ و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 29 - أنّ من عزل أمته عن عبده و فرّق بينهما مرّتين لم تحلّ للعبد حتّى تنكح زوجا غيره و إن واقعها السّيّد لم تحلّ للعبد

28300-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه الرّازيّ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل يزوّج عبده أمته ثمّ يبدو للرّجل في أمته فيعزلها عن عبده ثمّ يستبرئها و يواقعها ثمّ يردّها على عبده ثمّ يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أ يكون عزل السّيّد الجارية عن زوجها مرّتين طلاقا لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره أم لا فكتب ع لا تحلّ له إلّا بنكاح

 أقول و تقدّم ما يدلّ على أنّ تفريق السّيّد بين الأمة و العبد بمنزلة الطّلاق

باب 30 - حكم زوجة المرتدّ

28301-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن المرتدّ فقال من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل على محمّد ص بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسم ما ترك على ولده

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في المواريث و في الحدود

باب 31 - حكم طلاق المشرك للمشركة

28302-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن يهوديّ أو نصرانيّ طلّق تطليقة ثمّ أسلم هو و امرأته ما حالهما قال ينكحها نكاحا جديدا قلت فإن طلّقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتدّ بما كان طلّقها قبل إسلامها قال لا تعتدّ بذلك

باب 32 - أنّ من تمتّع بامرأة ثلاث مرّات لم تحرم عليه حتّى تنكح زوجا غيره و لا تحرم في التّاسعة أيضا و كذا الموطوءة بالملك

28303-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر ع في الرّجل يتزوّج المتعة و ينقضي شرطها ثمّ يتزوّجها رجل آخر حتّى بانت منه ثمّ يتزوّجها الأوّل حتّى بانت منه ثلاثا و تزوّجت ثلاثة أزواج يحلّ للأوّل أن يتزوّجها قال نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرّة هذه مستأجرة و هي بمنزلة الإماء

28304-  و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتمتّع من المرأة المرّات قال لا بأس يتمتّع منها ما شاء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 33 - أقسام الطّلاق البائن و أنّ ما عداه رجعيّ

28305-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن محمّد بن حكيم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الّتي لا يحبل مثلها لا عدّة عليها

28306-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا )عن أبي عبد اللّه ع( قال إذا طلّقت المرأة الّتي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة

28307-  و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن حمّاد بن عثمان عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع في الصّبيّة الّتي لا يحيض مثلها و الّتي قد يئست من المحيض قال ليس عليهما عدّة و إن دخل بهما

28308-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال قال أبو عبد اللّه ع ثلاث يتزوّجن على كلّ حال الّتي لم تحض و مثلها لا تحيض إلى أن قال و الّتي لم يدخل بها و الّتي قد يئست من المحيض الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ على أنّ المطلّقة ثلاثا و المختلعة و المبارئة أيضا بوائن و ما عدا السّتّ رجعيّ

باب 34 - كراهة الرّجعة بغير قصد الإمساك بل بقصد الطّلاق

28309-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن البزنطيّ عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينبغي للرّجل أن يطلّق امرأته ثمّ يراجعها و ليس له فيها حاجة ثمّ يطلّقها فهذا الضّرار الّذي نهى اللّه عزّ و جلّ عنه إلّا أن يطلّق ثمّ يراجع و هو ينوي الإمساك

28310-  و بإسناده عن المفضّل بن صالح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ و لا تمسكوهنّ ضرارا لتعتدوا قال الرّجل يطلّق حتّى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثمّ طلّقها يفعل ذلك ثلاث مرّات فنهى اللّه عزّ و جلّ عن ذلك

 العيّاشيّ في تفسيره عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله

28311-  و عن زرارة و حمران ابني أعين و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالوا سألناهما عن قوله و لا تمسكوهنّ ضرارا لتعتدوا قالا هو الرّجل يطلّق المرأة تطليقة واحدة ثمّ يدعها حتّى إذا كان آخر عدّتها راجعها ثمّ يطلّقها أخرى فيتركها مثل ذلك فنهى اللّه عن ذلك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على نفي التّحريم

باب 35 - إباق العبد و حكم ما لو رجع

28312-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن حكم الأعمى و هشام بن سالم جميعا عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرّة فتزوّجها ثمّ إنّ العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد فقال ليس لها على مولى العبد نفقة و قد بانت عصمتها منه لأنّ إباق العبد طلاق امرأته و هو بمنزلة المرتدّ عن الإسلام قلت فإن هو رجع إلى مولاه أ ترجع امرأته إليه قال إن كان قد انقضت عدّتها منه ثمّ تزوّجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها و إن كانت لم تزوّج فهي امرأته على النّكاح الأوّل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه