أبواب الاستيلاد

باب 1 - أنّ أمّ الولد مملوكة ما دام سيّدها حيّا

29320-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن أمّ الولد فقال أمة الحديث

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

29321-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرّضا ع عن الرّجل يأخذ من أمّ ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أ يجوز ذلك له فقال نعم إذا كانت أمّ ولده

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - أنّه يجوز بيع أمّ الولد في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها خاصّة

29322-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمرو بن يزيد عن أبي إبراهيم ع قال قلت له أسألك قال سل قلت لم باع أمير المؤمنين ع أمّهات الأولاد فقال في فكاك رقابهنّ قلت و كيف ذاك قال أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدّى عنه أخذ ولدها ثمنها منه و بيعت و أدّي ثمنها قلت فتباع فيما سوى ذلك من الدّين قال لا

29323-  و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمرو بن يزيد نحوه إلّا أنّه قال أخذ ولدها منها و بيعت

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان و غيره

باب 3 - أنّ الجارية إذا أسقطت من سيّدها بعد موته فهي أمّ ولد و تنعتق و حكم الوصيّة لأمّ الولد و بيع أمّ الولد من الرّضاع

29324-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في حديث أنّه قال في جارية لرجل كان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر قال هي أمّ ولد

29325-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال إذا أسقطت الجارية من سيّدها فقد عتقت

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك عموما و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في الوصايا و على الثّالث في النّكاح

باب 4 - أنّ من تزوّج أمة فأولدها ثمّ اشتراها لم تكن أمّ ولد و لم يحرم بيعها حتّى تحمل منه بعد تملّكها

29326-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن محمّد بن مارد عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتزوّج الأمة فتلد منه أولادا ثمّ يشتريها فتمكث عنده ما شاء اللّه لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثمّ يبدو له في بيعها قال هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك و إن شاء أعتق

باب 5 - أنّ أمّ الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهي أمة لا تنعتق بموت سيّدها و يجوز بيعها حينئذ

29327-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن صفوان عن أبي مخلد السّرّاج قال قال أبو عبد اللّه ع )لإسماعيل و حقيبة و الحارث النّضريّ( اطلبوا لي جارية من هذا الّذي يسمّونه كدبانوجة تكون مع أمّ فروة فدلّونا على جارية رجل من السّرّاجين قد ولدت له ابنا و مات ولدها فأخبروه بخبرها فأمرهم فاشتروها و كان اسمها رسالة فحوّل اسمها فسمّاها سلمى و زوّجها سالما مولاه فهي أمّ حسين بن سالم

29328-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا )عن أبي بصير( عن أبي عبد اللّه ع في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له ولدا فمات ولدها قال إن شاءوا باعوها في الدّين الّذي يكون على مولاها من ثمنها و إن كان لها ولد قوّمت على ولدها من نصيبه

29329-  و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار و غيره عن يونس في أمّ ولد ليس لها ولد مات ولدها و مات عنها صاحبها و لم يعتقها هل يجوز لأحد تزويجها قال لا هي أمة لا يحلّ لأحد تزويجها إلّا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد و ليس على الميّت دين فهي للولد و إذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها و إن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها و تستسعى في بقيّة ثمنها

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله

29330-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه ع في رجل زوّج عبدا له من أمّ ولد له و لا ولد لها من السّيّد ثمّ مات السّيّد قال لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

29331-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن البزنطيّ عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يموت و له أمّ ولد له منها ولد أ يصلح للرّجل أن يتزوّجها فقال أخبرت أنّ عليّا ع أوصى في أمّهات الأولاد اللّاتي كان يطوف عليهنّ من كان منهنّ لها ولد فهي من نصيب ولدها و من لم يكن لها ولد فهي حرّة و إنّما جعل من كان منهنّ لها ولد من نصيب ولدها لكي لا تنكح إلّا بإذن أهلها

 أقول قوله فهي حرّة على وجه الوصيّة لها بالعتق لا على وجه الحكم العامّ و الفتوى فلا إشكال فيه و عدم جواز نكاحها بغير إذن مخصوص بمدّة كونها ملكا لما مرّ في نكاح الإماء و قد تقدّم ما يدلّ على المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

  باب 6 - أنّ أمّ الولد إذا كان ولدها حيّا وقت موت أبيه صارت من نصيب ولدها و انعتقت عليه إن لم يعتقها سيّدها قبل أو يوصي بعتقها أو يكون عليه دين مستوعب

29332-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع أيّما رجل ترك سرّيّة لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها فإن أعتقها ربّها عتقت و إن لم يعتقها حتّى توفّي فقد سبق فيها كتاب اللّه و كتاب اللّه أحقّ فإن كان لها ولد و ترك مالا جعلت في نصيب ولدها الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

29333-  و رواه الصّدوق بإسناده عن عاصم مثله و زاد بعد قوله في نصيب ولدها و يمسكها أولياؤها حتّى يكبر الولد فيكون هو الّذي يعتقها إن شاء و يكونون هم يرثون ولدها ما دامت أمة فإن أعتقها ولدها عتقت و إن توفّي عنها ولدها و لم يعتقها فإن شاءوا أرقّوا و إن شاءوا أعتقوا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن البزوفريّ عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران نحوه و أورد الزّيادة أقول حمله الشّيخ على ما إذا كان على الميّت دين من ثمنها و لم يقض من ذلك شيئا فإنّها توقف إلى أن يبلغ ولدها فإن أعتقها بأن يقضي دين أبيه انعتقت و إن لم يفعل و مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها لما يأتي

29334-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الوليد بن هشام قال قدمت من مصر و معي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت هم أحرار كلّهم فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن ع فأخبرته بقولي للعاشر فقال ليس عليك شي‏ء فقلت إنّ فيهم جارية قد وقعت عليها و بها حمل قال لا أليس ولدها بالّذي يعتقها إذا هلك سيّدها صارت من نصيب ولدها

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

29335-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أعتق رجل جارية ثمّ أراد أن يتزوّجها مكانه فلا بأس فلا تعتدّ من مائه و إن أرادت أن تتزوّج من غيره فلها مثل عدّة الحرّة و أيّ رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات إن شاء أن يبيعها في الدّين الّذي يكون على مولاها من ثمنها باعها و إن كان لها ولد قوّمت على ابنها من نصيبه و إن كان ابنها صغيرا انتظر به حتّى يكبر ثمّ يجبر على ثمنها و إن مات ابنها قبل أمّه بيعت في ميراثه إن شاء الورثة

 أقول الانتظار حتّى يكبر الولد مخصوص بما إذا كان هناك دين من ثمنها كما مرّ فعتقها موقوف على أدائه و يستحبّ لولدها أن يؤدّيه و تنعتق و موت ابنها هنا محمول على كونه قبل موت الأب لما تقدّم و

 بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ثمّ ذكر نحوه و ترك قوله من ثمنها

29336-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ع قال سألته عن الرّجل يموت و له أمّ ولد و له معها ولد أ يصلح لرجل أن يتزوّجها قال أخبرك ما أوصى به عليّ ع في أمّهات الأولاد قلت نعم قال إنّ عليّا ع أوصى أيّما امرأة منهنّ كان لها ولد فهي من نصيب ولدها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في العتق و في بيع الحيوان و غير ذلك و تقدّم ما يدلّ على أنّ من ملك أمّه انعتقت عليه و على تقديم الدّين و الوصيّة على الميراث و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 7 - جواز جبر أمّ الولد على الخدمة و على إرضاع الولد

29337-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقريّ عن عبد العزيز بن محمّد قال سألت أبا عبد اللّه ع أو سمعته يقول لا تجبر الحرّة على رضاع الولد و تجبر أمّ الولد

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام الأولاد و تقدّم ما يدلّ على أنّ أمّ الولد مملوكة لا تنعتق بالاستيلاد ما دام مولاها حيّا

باب 8 - حكم أمّ الولد إذا مات سيّدها فأعتقت ثمّ تنصّرت و تزوّجت نصرانيّا و ولدت

29338-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عبد الرّحمن بن أبي نجران و سنديّ بن محمّد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى عليّ ع في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت عند رجل فولدت لسيّدها غلاما ثمّ إنّ سيّدها مات فأصابها عتاق السّرّيّة فنكحت رجلا نصرانيّا داريّا و هو العطّار فتنصّرت ثمّ ولدت ولدين و حملت آخر فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام فأبت قال أمّا ما ولدت من ولد فإنّه لابنها من سيّدها الأوّل و احبسها حتّى تضع ما في بطنها فإذا ولدت فاقتلها

 أقول يأتي وجهه في الحدود في حدّ المرتدّ

 كتاب الإقرار

باب 1 - حكم الإقرار في مرض الموت

29339-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه دينا فقال إن كان الميّت مرضيّا فأعطه الّذي أوصى له

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا

باب 2 - أنّ من أقرّ لواحد من اثنين بمال ثمّ مات و لم يعيّن فهو لذي البيّنة إن كانت و إلّا فهو بينهما

29340-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع في رجل أقرّ عند موته لفلان و فلان لأحدهما عندي ألف درهم ثمّ مات على تلك الحال فقال عليّ ع أيّهما أقام البيّنة فله المال و إن لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان

 و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ

باب 3 - صحّة الإقرار من البالغ العاقل و لزومه له

29341-  محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب صفات الشّيعة عن محمّد بن الحسن )عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسن العطّار( عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه

29342-  و روى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النّبيّ ص أنّه قال إقرار العقلاء على أنفسهم جائز

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في القضاء و غيره

باب 4 - أنّ من أقرّ عند الحبس أو التّخويف أو التّجريد أو التّهديد لم يلزم

29343-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع قال من أقرّ عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حدّ عليه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود

باب 5 - حكم إقرار بعض الورثة بوارث أو عتق أو دين و جملة من أحكام الإقرار

29344-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عمّن رواه عن محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة و حسين بن عثمان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بدين قال يلزمه ذلك في حصّته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على جملة من أحكام الإقرار في الوصايا و يأتي ما يدلّ على جملة منها في القضاء و غيره

باب 6 - قبول إقرار الفاسق على نفسه

29345-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن )محمّد( عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

 كتاب الجعالة

باب 1 - أنّه لا بأس بجعل الآبق و الضّالّة

29346-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن جعل الآبق و الضّالّة قال لا بأس به

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في العتق و غيره و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - حكم ما يجعل للحجّام و النّائحة و الماشطة و الخافضة و المغنّية و من وجد اللّقطة

29347-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن كسب الحجّام فقال مكروه له أن يشارط و لا بأس عليك أن تشارطه و تماكسه و إنّما يكره له و لا بأس عليك

29348-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن كسب الحجّام فقال لا بأس به إذا لم يشارط

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في التّجارة و يأتي ما يدلّ على الحكم الأخير

باب 3 - حكم من يتقبّل بالعمل ثمّ يقبّله من غيره بربح و جملة من أحكام الجعالة

29349-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه سئل عن الرّجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه و يدفعه إلى آخر فيربح فيه قال لا إلّا أن يكون قد عمل فيه شيئا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على جملة من أحكام الجعالة في الإجارة

باب 4 - أنّه لا بأس بجعل الدّلّال أو السّمسار

29350-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبي يسأل أبا عبد اللّه ع و أنا أسمع فقال ربّما أمرنا الرّجل فيشتري لنا الأرض و الدّار و الغلام و الجارية و نجعل له جعلا قال لا بأس

 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم أو غيره عن عبد اللّه بن سنان نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد عن العمركيّ عن صفوان بن يحيى عن عليّ بن مطر عن عبد اللّه بن سنان نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في التّجارة في أحكام العقود و غيرها

باب 5 - عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطّعام قلّ أو كثر

29351-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل أكل و أصحاب له شاة فقال إن أكلتموها فهي لكم و إن لم تأكلوها فعليكم كذا و كذا فقضى فيه أنّ ذلك باطل لا شي‏ء في المؤاكلة من الطّعام ما قلّ منه و ما كثر و منع غرامته منه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل نحوه

باب 6 - جواز الجعالة على تعليم العمل و على الشّركة

29352-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل قال لرجل أعطيك عشرة دراهم و تعلّمني عملك و تشاركني هل يحلّ ذلك له قال إذا رضي فلا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

 كتاب الأيمان

باب 1 - كراهة اليمين الصّادقة و عدم تحريمها

29353-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال كتب رجل إلى أبي جعفر ع يحكي له شيئا فكتب ع إليه و اللّه ما كان ذلك و إنّي لأكره أن أقول و اللّه على حال من الأحوال و لكنّه غمّني أن يقال ما لم يكن

29354-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال اجتمع الحواريّون إلى عيسى ع فقالوا يا معلّم الخير أرشدنا فقال إنّ موسى نبيّ اللّه أمركم أن لا تحلفوا باللّه كاذبين و أنا آمركم أن لا تحلفوا باللّه كاذبين و لا صادقين

 و عنه عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن أبي العبّاس الكوفيّ جميعا عن عمرو بن عثمان مثله

29355-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من أجلّ اللّه أن يحلف به أعطاه اللّه خيرا ممّا ذهب منه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

29356-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن النّوفليّ عن عيسى بن عبد اللّه بن محمّد بن عمر بن عليّ عن أبيه عن جدّه قال كان من أيمان رسول اللّه ص لا و أستغفر اللّه

 أقول و يأتي ما يدلّ على عدم انعقاد هذه اليمين و لعلّ المراد هنا أنّه كان يقول ذلك في مقام القسم فرارا منه

29357-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن أبي أيّوب الخرّاز قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا تحلفوا باللّه صادقين و لا كاذبين فإنّه عزّ و جلّ يقول و لا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم

29358-  و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن يحيى بن إبراهيم عن أبي سلّام المتعبّد أنّه سمع أبا عبد اللّه ع يقول لسدير يا سدير من حلف باللّه كاذبا كفر و من حلف باللّه صادقا أثم إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و لا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل عن سلّام بن سهم الشّيخ المتعبّد أقول هذا محمول على الاستخفاف باليمين

29359-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عديّ عن أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه ع قال لا تحلفوا باللّه صادقين و لا كاذبين فإنّ اللّه عزّ و جلّ قد نهى عن ذلك فقال عزّ و جلّ و لا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم

29360-  و بإسناده عن بكر بن محمّد الأزديّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه قال لو حلف الرّجل أن لا يحكّ أنفه بالحائط لابتلاه اللّه حتّى يحكّ أنفه بالحائط و لو حلف الرّجل أن لا ينطح رأسه بحائط لوكّل اللّه به شيطانا حتّى ينطح برأسه الحائط

  -29361  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره )عن أبي أيّوب( قال سمعته يقول لا تحلفوا باللّه صادقين و لا كاذبين فإنّ اللّه يقول و لا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم

29362-  و قال إذا استعان رجل برجل على صلح بينه و بين رجل فلا يقولنّ إنّ عليّ يمينا أن لا أفعل و هو قول اللّه عزّ و جلّ و لا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم أن تبرّوا و تتّقوا و تصلحوا بين النّاس

29363-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال كان أبو عبد اللّه ع كثيرا ما يقول و اللّه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 2 - أنّه يستحبّ للمدّعى عليه باطل أن يختار الغرم على اليمين

29364-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع أنّ أباه كانت عنده امرأة من الخوارج أظنّه قال من بني حنيفة فقال له مولى له يا ابن رسول اللّه إنّ عندك امرأة تبرأ من جدّك فقضي لأبي أنّه طلّقها فادّعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة يا عليّ إمّا أن تحلف و إمّا أن تعطيها فقال لي يا بنيّ قم فأعطها أربعمائة دينار فقلت له يا أبت جعلت فداك أ لست محقّا قال بلى يا بنيّ و لكنّي أجللت اللّه أن أحلف به يمين صبر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

29365-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو جعفر الباقر ع ما ترك عبد شيئا للّه عزّ و جلّ ففقده

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 3 - استحباب اختيار الغرم على الحلف إن بلغت الدّعوى ثلاثين درهما فما دون و الحلف على الغرم إن زادت

29366-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال إن ادّعي عليك مال و لم يكن عليك فأراد أن يحلفك فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه و لا تحلف و إن كانت أكثر من ذلك فاحلف و لا تعطه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و تقدّم ما يدلّ على اختيار عليّ بن الحسين ع الغرم على القسم في دعوى أربعمائة دينار و هو محمول على بيان الجواز أو على الاستحباب و إن لم يكن مؤكّدا بخلاف ما إذا كانت الدّعوى ثلاثين درهما أو أقلّ أو على الرّجحان بالنّسبة إليه لجلالة قدره

باب 4 - تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة و تقيّة

29367-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر ع قال إنّ في كتاب عليّ ع أنّ اليمين الكاذبة و قطيعة الرّحم تذران الدّيار بلاقع من أهلها و تثقل الرّحم يعني انقطاع النّسل

29368-  و عنه عن عبد اللّه بن محمّد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ يمين الصّبر الكاذبة تترك الدّيار بلاقع

29369-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اليمين الفاجرة تنغل في الرّحم قلت ما معنى تنغل في الرّحم قال تعقر

29370-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن يعقوب الأحمر قال قال أبو عبد اللّه ع من حلف على يمين و هو يعلم أنّه كاذب فقد بارز اللّه

 و رواه الصّدوق في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال و الّذي قبله عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن محمّد بن يحيى و محمّد بن سنان جميعا عن عبد اللّه بن المغيرة عن طلحة بن زيد و الّذي قبلهما عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و الأوّل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن الحميريّ عن أحمد بن محمّد و رواه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عليّ عن ابن فضّال مثله

29371-  و عنهم عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص اليمين الصّبر الفاجرة تدع الدّيار بلاقع

29372-  و عن عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ عن عليّ بن عثمان بن رزين عن محمّد بن فرات عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص إيّاكم و اليمين الفاجرة فإنّها تدع الدّيار من أهلها بلاقع

29373-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حنان عن فليح بن أبي بكر الشّيبانيّ قال قال أبو عبد اللّه ع اليمين الصّبر الكاذبة تورث العقب الفقر

 و رواه الصّدوق في عقاب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن عبد الرّحمن بن حمّاد عن حنان بن سدير و الّذي قبله عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه عن محمّد بن عليّ و الّذي قبلهما عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن جعفر بن محمّد مثله

29374-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص إنّ للّه ملكا رجلاه في الأرض السّفلى مسيرة خمسمائة عام و رأسه في السّماء العليا مسيرة ألف سنة يقول سبحانك سبحانك حيث كنت فما أعظمك قال فيوحي اللّه إليه ما يعلم ذلك من يحلف بي كاذبا

29375-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن حسّان عن محمّد بن عليّ عن عليّ بن حمّاد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال اليمين الغموس ينتظر بها أربعين ليلة

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عليّ مثله

29376-  و بالإسناد عن عليّ بن حمّاد عن حريز عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال اليمين الغموس الّتي توجب النّار الرّجل يحلف على حقّ امرئ مسلم على خدش ماله

29377-  و عن عليّ عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن شيخ من أصحابنا يكنّى أبا الحسن عن أبي جعفر ع قال إنّ اللّه خلق ديكا أبيض عنقه تحت العرش و رجلاه في تخوم الأرض السّابعة له جناح في المشرق و جناح في المغرب لا تصيح الدّيوك حتّى يصيح فإذا صاح خفق بجناحيه ثمّ قال سبحان اللّه سبحان اللّه العظيم الّذي ليس كمثله شي‏ء قال فيجيبه اللّه تبارك و تعالى فيقول لا يحلف بي كاذبا من يعرف ما تقول

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في عقاب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير و رواه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عليّ عن ابن أبي عمير نحوه

29378-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع اليمين الكاذبة تدع الدّيار بلاقع من أهلها

29379-  قال و قال رسول اللّه ص من أجلّ اللّه أن يحلف به كاذبا أعطاه اللّه عزّ و جلّ خيرا ممّا ذهب منه

29380-  و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه عن النّبيّ ص في حديث المناهي قال و نهى عن اليمين الكاذبة و قال إنّها تترك الدّيار بلاقع و قال من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي اللّه عزّ و جلّ و هو عليه غضبان إلّا أن يتوب و يرجع

29381-  و في معاني الأخبار عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن عليّ بن أسباط عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص صلة الرّحم تزيد في العمر و صدقة السّرّ تطفئ غضب الرّبّ و إنّ قطيعة الرّحم و اليمين الكاذبة لتذران الدّيار بلاقع من أهلها و تثقلان الرّحم و إنّ ثقل الرّحم انقطاع النّسل

29382-  و في الخصال عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد بن خالد عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال في كتاب عليّ ع ثلاث خصال لا يموت صاحبهنّ أبدا حتّى يرى وبالهنّ البغي و قطيعة الرّحم و اليمين الكاذبة يبارز اللّه بها و إنّ أعجل الطّاعة ثوابا لصلة الرّحم و إنّ القوم ليكونون فجّارا فيتواصلون فتنمي أموالهم و يبرّون فتزاد أعمارهم و إنّ اليمين الكاذبة و قطيعة الرّحم ليذران الدّيار بلاقع من أهلها و تثقلان الرّحم و إنّ ثقل الرّحم انقطاع النّسل

 و في عقاب الأعمال بهذا السّند مثله إلى قوله يبارز اللّه بها

29383-  و عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن بعض أصحابنا عن عليّ بن إسماعيل عن بشير الدّهّان عمّن ذكره عن ميثم رفعه قال قال اللّه عزّ و جلّ لا أنيل رحمتي من يعرضني للأيمان الكاذبة و لا أدني منّي يوم القيامة من كان زانيا

29384-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن الحفّار عن عفّان بن أحمد عن أبي قلابة عن وهب بن حريز و أبي زيد عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن النّبيّ ص قال من حلف على يمين كاذبا يقتطع بها مال أخيه لقي اللّه عزّ و جلّ و هو عليه غضبان فأنزل اللّه عزّ و جلّ تصديق ذلك في كتابه الّذين يشترون بعهد اللّه و أيمانهم ثمنا قليلا قال فبرز الأشعث بن قيس فقال فيّ نزلت الآية خاصمت إلى رسول اللّه ص فقضى عليّ باليمين

  -29385  محمّد بن الحسين الرّضيّ في المجازات النّبويّة قال قال ع اليمين الفاجرة تدع الدّيار بلاقع

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 5 - تحريم القول فيما ليس بصحيح اللّه يعلم كذا

29386-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن وهب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه ع قال من قال اللّه يعلم فيما لا يعلم اهتزّ لذلك عرشه إعظاما له

29387-  و عنهم عن أحمد عن ابن فضّال عن ثعلبة عن أبي جميلة المفضّل بن صالح عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللّه ع إذا قال العبد علم اللّه و كان كاذبا قال اللّه عزّ و جلّ أ ما وجدت أحدا تكذب عليه غيري

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله

  -29388  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن وهيب بن حفص عن أبي عبد اللّه ع قال من قال علم اللّه )ما لا يعلم( اهتزّ العرش إعظاما له

29389-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الأمالي عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عليّ بن الحسين السّعدآباديّ عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح عن وهب بن عبد ربّه قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من قال يعلم اللّه لما لا يعلم اللّه اهتزّ له العرش إعظاما للّه عزّ و جلّ

 و عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب و ذكر مثل الحديث الثّاني و بالإسناد عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن وهب عن شهاب بن عبد ربّه و ذكر مثل الحديث الثّالث أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 6 - وجوب الرّضا باليمين الشّرعيّة

29390-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي حمزة عن عليّ بن الحسين ع قال قال رسول اللّه ص لا تحلفوا إلّا باللّه و من حلف باللّه فليصدق و من لم يصدق فليس من اللّه و من حلف له باللّه فليرض و من حلف له باللّه فلم يرض فليس من اللّه عزّ و جلّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق مرسلا

29391-  و رواه في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن محمّد بن الحسين عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ ليبغض المنفق سلعته بالأيمان الحديث

29392-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن أبي أيّوب الخرّاز عن أبي عبد اللّه ع قال من حلف باللّه فليصدق و من لم يصدق فليس من اللّه في شي‏ء و من حلف له باللّه فليرض و من لم يرض فليس من اللّه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي أيّوب و

 رواه في الأمالي عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى مثله إلّا أنّه قال في الموضعين فليس من اللّه في شي‏ء

و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن عثمان بن عيسى أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 7 - تحريم الحلف بالبراءة من اللّه و رسوله صادقا كان أو كاذبا و أنّها لا تنعقد و كفّارتها

29393-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه قال سمع رسول اللّه ص رجلا يقول أنا بري‏ء من دين محمّد فقال له رسول اللّه ص ويلك إذا برئت من دين محمّد فعلى دين من تكون قال فما كلّمه رسول اللّه ص حتّى مات

 و رواه الصّدوق مرسلا

29394-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس بن ظبيان قال قال لي يا يونس لا تحلف بالبراءة منّا فإنّه من حلف بالبراءة منّا صادقا كان أو كاذبا فقد برئ منّا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس بن ظبيان مثله

29395-  و عنه قال كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ع رجل حلف بالبراءة من اللّه و رسوله فحنث ما توبته و كفّارته فوقّع ع يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ و يستغفر اللّه عزّ و جلّ

29396-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص من برئ من اللّه صادقا كان أو كاذبا فقد برئ من اللّه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الكفّارات و يأتي ما يدلّ على عدم انعقاد اليمين بغير اللّه

باب 8 - تحريم الحلف بالبراءة من الأئمّة ع

29397-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن المفضّل بن عمر قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في قول اللّه عزّ و جلّ فلا أقسم بمواقع النّجوم. و إنّه لقسم لو تعلمون عظيم يعني به البراءة من الأئمّة ع يحلف بها الرّجل يقول إنّ ذلك عند اللّه عظيم

 قال الصّدوق و هذا الحديث في نوادر الحكمة أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 9 - تحريم الحلف على الماضي مع تعمّد الكذب و عدم لزوم الكفّارة بها

29398-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال الأيمان ثلاث يمين ليس فيها كفّارة و يمين فيها كفّارة و يمين غموس توجب النّار فاليمين الّتي ليست فيها كفّارة الرّجل يحلف على باب برّ أن لا يفعله فكفّارته أن يفعله و اليمين الّتي تجب فيها الكفّارة الرّجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفّارة و اليمين الغموس الّتي توجب النّار الرّجل يحلف على حقّ امرئ مسلم على حبس ماله

29399-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه )عن النّوفليّ( عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع في رجل قيل له فعلت كذا و كذا فقال لا و اللّه ما فعلته و قد فعله فقال كذبة كذبها يستغفر اللّه منها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

29400-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع اليمين على وجهين إلى أن قال و أمّا الّتي عقوبتها دخول النّار فهو أن يحلف الرّجل على مال امرئ مسلم أو على حقّه ظلما فهذه يمين غموس توجب النّار و لا كفّارة عليه في الدّنيا

29401-  و في عقاب الأعمال عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن السّعدآباديّ عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن البزنطيّ عن عليّ عن حريز عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال اليمين الغموس الّتي توجب النّار الرّجل يحلف على حقّ امرئ مسلم على حبس ماله

 أحمد بن أبي عبد اللّه في المحاسن عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عليّ عن حريز عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع مثله

29402-  و عن الحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه ليبغض المنفق سلعته بالأيمان

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 10 - أنّ يمين الولد و المرأة و المملوك لا تنعقد مع عدم الإذن

29403-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع قال قال لا يمين لولد مع والده و لا للمرأة مع زوجها و لا للمملوك مع سيّده

  -29404  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا يمين للولد مع والده و لا للمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي جعفر ع مثله

29405-  و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ و لا يمين في قطيعة رحم و لا يمين لولد مع والده و لا لامرأة مع زوجها و لا للعبد مع مولاه

باب 11 - أنّ اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو تحليل حرام أو قطيعة رحم

29406-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص لا رضاع بعد فطام و لا وصال في صيام و لا يتم بعد احتلام و لا صمت يوما إلى اللّيل و لا تعرّب بعد الهجرة و لا هجرة بعد الفتح و لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك و لا يمين لولد مع والده و لا للمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة

 و رواه في الأمالي عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و محمّد بن إسماعيل جميعا عن منصور بن يونس و عليّ بن إسماعيل الميثميّ جميعا عن منصور بن حازم و رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير و محمّد بن إسماعيل و رواه الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن المفيد عن الصّدوق عن محمّد بن الحسن مثله

29407-  و بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا و كلّ مملوك لها حرّا إن كلّمت أختها أبدا قال تكلّمها و ليس هذا بشي‏ء إنّما هذا و شبهه من خطوات الشّيطان

  -29408  قال و قال أبو عبد اللّه ع في رجل حلف إن كلّم أباه أو أمّه فهو يجي‏ء بحجّة قال ليس بشي‏ء

29409-  و في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة رحم و لا يمين لولد مع والده و لا للمرأة مع زوجها و لا صمت يوما إلى اللّيل إلّا بذكر اللّه و لا تعرّب بعد الهجرة و لا هجرة بعد الفتح

29410-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال قال رسول اللّه ص لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة رحم الحديث

29411-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع الشّاميّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا تجوز يمين في تحليل حرام و لا تحريم حلال و لا قطيعة رحم

29412-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا تجوز يمين في تحليل حرام و لا تحريم حلال و لا قطيعة رحم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و الّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب و الّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

29413-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عمرو بن البراء قال سئل أبو عبد اللّه ع و أنا أسمع عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت اللّه و الهدي قال و حلف بكلّ يمين غليظ ألّا أكلّم أبي أبدا و لا أشهد له خبزا و لا يأكل معي على الخوان أبدا و لا يأويني و إيّاه سقف بيت أبدا ثمّ سكت فقال له أبو عبد اللّه ع أ بقي شي‏ء قال لا جعلت فداك قال كلّ قطيعة رحم فليس بشي‏ء

29414-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتقا أو نذرا أو هديا إن هو كلّم أباه أو أمّه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثما يقيم عليه أو أمرا لا يصلح له فعله فقال كتاب اللّه قبل اليمين و لا يمين في معصية

29415-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم أنّ امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها و قالت ادني يا فلانة فكلي معي فقالت لا فحلفت و جعلت عليها المشي إلى بيت اللّه الحرام و عتق ما تملك و أن لا يظلّها و إيّاها سقف بيت أبدا و لا تأكل معها على خوان أبدا فقالت الأخرى مثل ذلك فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر ع مقالتهما فقال أنا قاض في ذا قل لها فلتأكل معها و ليظلّها و إيّاها سقف بيت و لا تمشي و لا تعتق و لتتّق اللّه ربّها و لا تعد إلى ذلك فإنّ هذا من خطوات الشّيطان

 و رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن صفوان و فضالة عن العلاء و الّذي قبله عن عثمان بن عيسى و روى أحاديث كثيرة ممّا تقدّم و يأتي

29416-  )و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عليّ( عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قال لا يمين في غضب و لا في قطيعة رحم الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

29417-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلّم ذا قرابة قال ليس بشي‏ء فليكلّم الّذي حلف عليه الحديث

  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله

29418-  و عنه عن القاسم عن عليّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يمين في معصية اللّه أو في قطيعة رحم

29419-  و عنه عن القاسم بن محمّد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل حلف أن ينحر ولده قال ذلك من خطوات الشّيطان

 و بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمّد مثله و رواه العيّاشيّ في تفسيره عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه و كذا جملة من الأحاديث السّابقة و الآتية

29420-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل يصرم أخاه أو ذا قرابة ممّن لا يعرف الولاية قال إن لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلّمه

 أقول هذا محمول على التّقيّة

  -29421  العيّاشيّ في تفسيره عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع و عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في قوله تعالى و لا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم قال يعني الرّجل يحلف أن لا يكلّم أخاه و ما أشبه ذلك أو لا يكلّم أمّه

29422-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه قال في رجل حلف يمينا فيها معصية اللّه قال ليس عليه شي‏ء فليكلّم الّذي حلف على هجرانه

29423-  و عنه عن أبي جعفر ع قال كلّ يمين في معصية فليس بشي‏ء في طلاق و غيره

29424-  و عن ربعيّ عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه و لا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم يعني الرّجل يحلف أن لا يكلّم أمّه أو أباه أو ما أشبه ذلك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 12 - جواز الحلف باليمين الكاذبة للتّقيّة كدفع الظّالم عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمن أو ماله

29425-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ عن أبي الحسن الرّضا ع في حديث قال سألته عن رجل أحلفه السّلطان بالطّلاق أو غير ذلك فحلف قال لا جناح عليه و عن رجل يخاف على ماله من السّلطان فيحلف لينجو به منه قال لا جناح عليه و سألته هل يحلف الرّجل على مال أخيه كما يحلف على ماله قال نعم

29426-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي الصّبّاح قال و اللّه لقد قال لي جعفر بن محمّد ع إنّ اللّه علّم نبيّه التّنزيل و التّأويل فعلّمه رسول اللّه ص عليّا ع قال و علّمنا و اللّه ثمّ قال ما صنعتم من شي‏ء أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله

29427-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما ع في رجل حلف تقيّة فقال إن خفت على مالك و دمك فاحلف تردّه بيمينك فإن لم تر أنّ ذلك يردّ شيئا فلا تحلف لهم

 و رواه الصّدوق مرسلا نحوه

29428-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص احلف باللّه كاذبا و نجّ أخاك من القتل

 و رواه الصّدوق مرسلا عن عليّ ع

29429-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن النّعمان عن العيص بن محمّد عن الحسن بن قرّة عن مسعدة عن أبي عبد اللّه ع قال ما آمن باللّه من وفى لهم بيمين

29430-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع نمرّ بالمال على العشّار فيطلبون منّا أن نحلف لهم و يخلّون سبيلنا و لا يرضون منّا إلّا بذلك قال فاحلف لهم فهو أحلّ من التّمر و الزّبد

29431-  قال و قال أبو عبد اللّه ع التّقيّة في كلّ ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به

29432-  و بإسناده عن الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله قال نعم

29433-  قال و قال الصّادق ع اليمين على وجهين إلى أن قال فأمّا الّذي يؤجر عليها الرّجل إذا حلف كاذبا و لم تلزمه الكفّارة فهو أن يحلف الرّجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعدّ يتعدّى عليه من لصّ أو غيره الحديث

29434-  و في عيون الأخبار بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و التّقيّة في دار التّقيّة واجبة و لا حنث على من حلف تقيّة يدفع بها ظلما عن نفسه

29435-  أحمد بن أبي عبد اللّه في المحاسن عن أبيه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرميّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل حلف للسّلطان بالطّلاق و العتاق فقال إذا خشي سيفه و سطوته فليس عليه شي‏ء يا أبا بكر إنّ اللّه عزّ و جلّ يعفو و النّاس لا يعفون

29436-  و عن أبيه عن صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعا عن أبي الحسن ع في الرّجل يستكره على اليمين فيحلف بالطّلاق و العتاق و صدقة ما يملك أ يلزمه ذلك فقال لا قال رسول اللّه ص وضع عن أمّتي ما أكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما أخطئوا

29437-  و عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن معاذ بيّاع الأكسية قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا نستحلف بالطّلاق و العتاق فما ترى أحلف لهم فقال احلف لهم بما أرادوا إذا خفت

29438-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن ابن فضّال و فضالة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له إنّا نمرّ على هؤلاء القوم فيستحلفونّا على أموالنا و قد أدّينا زكاتها فقال يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاءوا قلت جعلت فداك بالطّلاق و العتاق قال بما شاءوا

29439-  و قال أبو عبد اللّه ع التّقيّة في كلّ ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به

29440-  و عنه عن معمر بن يحيى قال قلت لأبي جعفر ع إنّ معي بضائع للنّاس و نحن نمرّ بها على هؤلاء العشّار فيحلفونّا عليها فنحلف لهم فقال وددت أنّي أقدر على أن أجيز أموال المسلمين كلّها و أحلف عليها كلّ ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التّقيّة

29441-  و عنه عن إسماعيل الجعفيّ قال قلت لأبي جعفر ع أمرّ بالعشّار و معي المال فيستحلفونّي فإن حلفت تركوني و إن لم أحلف فتّشوني و ظلموني فقال احلف لهم قلت إن حلّفوني بالطّلاق قال فاحلف لهم قلت فإنّ المال لا يكون لي قال تتّقي مال أخيك

29442-  و عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا حلف الرّجل تقيّة لم يضرّه إذا هو أكره و اضطرّ إليه و قال ليس شي‏ء ممّا حرّم اللّه إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه

29443-  و عن أبي بكر الحضرميّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع )نحلف لصاحب العشور نجيز( بذلك مالنا قال نعم الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 13 - أنّ من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا جاز أن يشتري و لا شي‏ء عليه إن كان له من يكفيه و لم يكن عليه ضرر في التّرك و كذا الشّراء بنسيئة مع المشقّة بالتّرك

29444-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل قال للّه عليّ المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة قال أ يشقّ ذلك عليهم قلت نعم يشقّ عليهم أن لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة قال فليأخذ لهم بنسيئة و لا شي‏ء عليه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الصّفّار عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبيه عن أبي المغراء عن إسحاق بن عمّار نحوه

29445-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له الرّجل يحلف بالأيمان المغلّظة أن لا يشتري لأهله شيئا قال فليشتر لهم و ليس عليه شي‏ء في يمينه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن فضّال عن عليّ بن الحسن بن رباط عن ابن بكير مثله

29446-  و بإسناده عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن الحكم الأعشى عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يحلف أن لا يشتري لأهله من السّوق الحاجة قال فليشتر لهم قال قلت له من يكفيه قال يشتري لهم قلت إنّ له من يكفيه و الّذي يشتري له أبلغ منه و ليس عليه فيه ضرر قال يشتري لهم

  أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 14 - أنّه لا تنعقد اليمين بالطّلاق و العتاق و الصّدقة

29447-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ يمين لا يراد بها وجه اللّه في طلاق أو عتق فليس بشي‏ء

29448-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال كلّ يمين لا يراد بها وجه اللّه عزّ و جلّ فليس بشي‏ء في طلاق أو عتق

 و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله

29449-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن بعض أصحابه عن صفوان الجمّال عن أبي عبد اللّه ع أنّ المنصور قال له رفع إليّ أنّ مولاك المعلّى بن خنيس يدعو إليك و يجمع لك الأموال فقال و اللّه ما كان فقال لا أرضى منك إلّا بالطّلاق و العتاق و الهدي و المشي فقال أ بالأنداد من دون اللّه تأمرني أن أحلف إنّه من لم يرض باللّه فليس من اللّه في شي‏ء الحديث

29450-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم قال قال لي أبو عبد اللّه ع أ ما سمعت بطارق إنّ طارقا كان نخّاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر ع فقال يا أبا جعفر إنّي هالك إنّي حلفت بالطّلاق و العتاق و النّذور فقال يا طارق إنّ هذا من خطوات الشّيطان

29451-  و عنه عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال كلّ يمين لا يراد بها وجه اللّه عزّ و جلّ فليس بشي‏ء في طلاق و لا غيره

29452-  و عنه عن فضالة عن أبان عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يقول إن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حرّ و إن اشتريت هذا الثّوب فهو في المساكين و إن نكحت فلانة فهي طالق قال ليس ذلك كلّه بشي‏ء لا يطلّق إلّا ما يملك و لا يصّدّق إلّا بما يملك و لا يعتق إلّا ما يملك

29453-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص كلّ يمين فيها كفّارة إلّا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق

29454-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن عمر عن محمّد بن عذافر قال سألت أبا عبد اللّه ع عن حلف الرّجل بالعتق بغير ضمير على ذلك فقال من حلف بذلك و للّه فيه رضا فهو له لازم فيما بينه و بين اللّه و ليس ذلك على المستكره

 قال الشّيخ هذا محمول على الاستحباب لأنّا قد بيّنّا أنّ اليمين بالعتاق غير لازمة و كذا اليمين الّتي لا ضمير معها أقول و يحتمل التّقيّة

29455-  و عنه عن محمّد بن السّنديّ عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد اللّه ع قال لا طلاق إلّا على كتاب اللّه و لا عتق إلّا لوجه اللّه

29456-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ قال قال الصّادق ع كلّ يمين لا يراد بها وجه اللّه عزّ و جلّ فليس بشي‏ء في طلاق أو عتق و قال في كفّارة اليمين مدّ و حفنة

29457-  و في عيون الأخبار عن الحسين بن أحمد البيهقيّ عن محمّد بن يحيى الصّوليّ عن أبي ذكوان عن إبراهيم بن العبّاس قال سمعت عليّ بن موسى الرّضا ع يقول حلفت بالعتق )ألّا أحلف( بالعتق إلّا أعتقت رقبة و أعتقت بعدها جميع ما أملك إن كان أرى أنّي خير من هذا و أومأ إلى عبد أسود من غلمانه بقرابتي من رسول اللّه ص إلّا أن يكون لي عمل صالح فأكون أفضل به منه

 أقول هذا محمول على التّقيّة لما مرّ أو على استحباب الوفاء به و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 15 - أنّ اليمين لا تنعقد بغير اللّه

29458-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت اللّه إن أعارت متاعها لفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها فقال ليس عليها هدي إنّما الهدي ما جعل اللّه هديا للكعبة فذلك الّذي يوفى به إذا جعل للّه و ما كان من أشباه هذا فليس بشي‏ء و لا هدي لا يذكر فيه اللّه عزّ و جلّ و سئل عن الرّجل يقول عليّ ألف بدنة و هو محرم بألف حجّة قال ذلك من خطوات الشّيطان و عن الرّجل يقول هو محرم بحجّة قال ليس بشي‏ء أو يقول أنا أهدي هذا الطّعام قال ليس بشي‏ء إنّ الطّعام لا يهدى أو يقول لجزور بعد ما نحرت هو يهديها لبيت اللّه قال إنّما تهدى البدن و هنّ أحياء و ليس تهدى حين صارت لحما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و رواه الصّدوق بإسناده عن الحلبيّ نحوه

29459-  قال الصّدوق روي و في حديث آخر في رجل قال لا و أبي قال يستغفر اللّه

29460-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال إذا قال الرّجل أقسمت أو حلفت فليس بشي‏ء حتّى يقول أقسمت باللّه أو حلفت باللّه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ مثله

29461-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا تتّبعوا خطوات الشّيطان قال كلّ يمين بغير اللّه فهي من خطوات الشّيطان

  -29462  و عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل حلف أن ينحر ولده قال هذا من خطوات الشّيطان و قال كلّ يمين بغير اللّه فهي من خطوات الشّيطان

29463-  و عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن قوله تعالى فاذكروا اللّه كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرا قال إنّ أهل الجاهليّة كان من قولهم كلّا و أبيك و بلى و أبيك فأمروا أن يقولوا لا و اللّه و بلى و اللّه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 16 - أنّ اليمين لا تنعقد في غضب و لا جبر و لا إكراه

29464-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع لا يمين في غضب و لا في قطيعة رحم و لا في جبر و لا في إكراه قال قلت أصلحك اللّه فما فرق بين الجبر و الإكراه قال الجبر من السّلطان و يكون الإكراه من الزّوجة و الأمّ و الأب و ليس ذلك بشي‏ء

 و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عليّ عن موسى بن سعدان مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن القاسم

و رواه في معاني الأخبار عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ الكوفيّ عن موسى بن سعدان و ترك قوله و لا قطيعة رحم

و رواه أيضا عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد بن عيسى عن عبد اللّه بن القاسم مثله

29465-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال قلت لأبي الحسن موسى ع إنّي كنت اشتريت أمة سرّا من امرأتي و إنّه بلغها ذلك فخرجت من منزلي و أبت أن ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها إنّ الّذي بلغك باطل و إنّ الّذي أتاك بهذا عدوّ لك أراد أن يستفزّك فقالت لا و اللّه لا يكون بيني و بينك خير أبدا حتّى تحلف لي بعتق كلّ جارية لك و بصدقة مالك إن كنت اشتريت جارية و هي في ملكك اليوم فحلفت لها بذلك فأعادت اليمين و قالت لي فقل كلّ جارية لي السّاعة فهي حرّة فقلت لها كلّ جارية لي السّاعة فهي حرّة و قد اعتزلت جاريتي و هممت أن أعتقها و أتزوّجها لهواي فيها فقال ليس عليك فيما أحلفتك عليه شي‏ء و اعلم أنّه لا يجوز عتق و لا صدقة إلّا ما أريد به وجه اللّه عزّ و جلّ و ثوابه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

29466-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن إسماعيل الجعفيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول وضع عن هذه الأمّة ستّ خصال الخطأ و النّسيان و ما استكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطرّوا إليه

29467-  و عن ربعيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص عفي عن أمّتي ثلاث الخطأ و النّسيان و الاستكراه قال أبو عبد اللّه ع و هنا رابعة و هي ما لا يطيقون

29468-  و عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص وضع عن أمّتي الخطأ و النّسيان و ما استكرهوا عليه

29469-  و عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل يستكره على اليمين فيحلف بالطّلاق و العتاق و صدقة ما يملك أ يلزمه ذلك فقال لا ثمّ قال قال رسول اللّه ص وضع عن أمّتي ما أكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما أخطئوا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 17 - أنّه لا تنعقد اليمين بغير قصد و إرادة

29470-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول في قول اللّه عزّ و جلّ لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم قال اللّغو قول الرّجل لا و اللّه و بلى و اللّه و لا يعقد على شي‏ء

 و رواه العيّاشيّ في تفسيره عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

29471-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في رجل كان له على رجل دين فلزمه فقال الملزوم كلّ حلّ عليه حرام إن برح حتّى يرضيك فخرج من قبل أن يرضيه و لا يدري ما يبلغ يمينه و ليس له فيها نيّة فقال ليس بشي‏ء

29472-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم قال هو لا و اللّه و بلى و اللّه

29473-  العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قوله و لا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم قال هو قول الرّجل لا و اللّه و بلى و اللّه

29474-  و عن أبي الصّبّاح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قوله لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم قال هو لا و اللّه و بلى و اللّه و كلّا و اللّه لا يعقد عليها أو لا يعقد على شي‏ء

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و تقدّم ما ظاهره المنافاة و أنّه محمول على الاستحباب

باب 18 - أنّ من حلف يمينا ثمّ رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة بل استحبّت و لا كفّارة عليه

29475-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن النّعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يحلف على اليمين فيرى أنّ تركها أفضل و إن لم يتركها خشي أن يأثم أ يتركها قال أ ما سمعت قول رسول اللّه ص إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها

 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عليّ بن النّعمان مثله

29476-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا حلف الرّجل على شي‏ء و الّذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الّذي هو خير و لا كفّارة عليه و إنّما ذلك من خطوات الشّيطان

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد و فضالة جميعا عن أبان مثله

  -29477  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفّارة يمينه و له حسنة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

29478-  و عنه عن أحمد عن ابن فضّال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الّذي هو خير منها و له حسنة

29479-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن عبد اللّه بن عامر عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن )الحسين بن بشير( قال سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة و اليمين للّه عليه أن لا يبيعها أبدا و له )إليها( حاجة مع تخفيف المئونة فقال ف للّه بقولك له

 أقول هذا محمول على الاستحباب أو على عدم كون الحاجة شديدة بحيث يترجّح بيعها ذكرهما الشّيخ و يحتمل الحمل على الجواز و على التّقيّة

  -29480  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع قال إنّ أبي كان يحلف على بعض أمّهات أولاده أن لا يسافر بها فإن سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه و أمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها

 أقول هذا محمول على الاستحباب فإنّه ع لا يفعل المرجوح فضلا عن المحرّم كالحنث في اليمين الموجب للكفّارة

29481-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص كلّ يمين فيها كفّارة إلّا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق

 أقول هذا مخصوص بما كان متعلّقه راجحا لما مرّ و حمله الشّيخ على التّقيّة

29482-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الّذي هو خير و له زيادة حسنة

29483-  قال و قال الصّادق ع اليمين على وجهين إلى أن قال و أمّا الّذي لا كفّارة عليه و لا أجر له فهو أن يحلف الرّجل على شي‏ء ثمّ يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين و يرجع إلى الّذي هو خير الحديث

29484-  و بإسناده عن سعد بن الحسن عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا و كذا ثمّ يبدو له قال يبيع و لا يكفّر

29485-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن اليمين الّتي )تجب بها( الكفّارة قال الكفّارات في الّذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه و لا يشتريه ثمّ يبدو له فيكفّر عن يمينه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 19 - حكم الحلف على ترك الطّيّبات

29486-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى لا تحرّموا طيّبات ما أحلّ اللّه لكم قال نزلت في أمير المؤمنين ع و بلال و عثمان بن مظعون فأمّا أمير المؤمنين ع فحلف أن لا ينام باللّيل أبدا و أمّا بلال فإنّه حلف أن لا يفطر بالنّهار أبدا و أمّا عثمان بن مظعون فإنّه حلف أن لا ينكح أبدا إلى أن قال فخرج رسول اللّه ص و نادى الصّلاة جامعة و صعد المنبر و حمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال ما بال أقوام يحرّمون على أنفسهم الطّيّبات ألا إنّي أنام اللّيل و أنكح و أفطر بالنّهار فمن رغب عن سنّتي فليس منّي فقام هؤلاء فقالوا يا رسول اللّه ص فقد حلفنا على ذلك فأنزل اللّه عزّ و جلّ لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم و لكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان فكفّارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام ذلك كفّارة أيمانكم إذا حلفتم

29487-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن عبد اللّه بن سنان قال سألته عن رجل قال امرأته طالق أو مماليكه أحرار إن شربت حراما و لا حلالا قطّ فقال أمّا الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف و أمّا الحلال فلا يتركه فإنّه ليس لك أن تحرّم ما أحلّ اللّه لأنّ اللّه يقول لا تحرّموا طيّبات ما أحلّ اللّه لكم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على عدم انعقاد هذه اليمين مع رجحان المخالفة و يأتي ما يدلّ عليه

باب 20 - أنّ اليمين تقع على نيّة المظلوم دون الظّالم

29488-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول و سئل عمّا يجوز و عمّا لا يجوز من النّيّة و الإضمار في اليمين فقال يجوز في موضع و لا يجوز في آخر فأمّا ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به و نوى اليمين فعلى نيّته و أمّا إذا كان ظالما فاليمين على نيّة المظلوم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه

باب 21 - أنّ اليمين تقع على ما نوى إذا خالف لفظه نيّته و لم يكن ظالما لغيره

29489-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن رجل حلف و ضميره على غير ما حلف قال اليمين على الضّمير

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن سعد مثله و زاد يعني على ضمير المظلوم

29490-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يحلف و ضميره على غير ما حلف عليه قال اليمين على الضّمير

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 22 - أنّه لا يجوز أن يحلف و لا يستحلف إلّا على علمه و أنّها إنّما تقع على العلم

29491-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال لا يحلف الرّجل إلّا على علمه

  -29492  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن )خالد بن أيمن الحنّاط( عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا يستحلف الرّجل إلّا على علمه

29493-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال لا يحلف الرّجل إلّا على علمه

29494-  و عنه عن أبيه )عن إسماعيل بن مرّار عن يونس( عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال لا يستحلف الرّجل إلّا على علمه و لا تقع اليمين إلّا على العلم استحلف أو لم يستحلف

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

باب 23 - انعقاد اليمين على فعل الواجب و ترك الحرام فتجب الكفّارة بالمخالفة و قدر الكفّارة

29495-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الأيمان و النّذور و اليمين الّتي هي للّه طاعة فقال ما جعل للّه عليه في طاعة فليقضه فإن جعل للّه شيئا من ذلك ثمّ لم يفعل فليكفّر عن يمينه و أمّا ما كانت يمين في معصية فليس بشي‏ء

29496-  و عنه عن أحمد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كلّ يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شي‏ء عليك فيها و إنّما تقع عليك الكفّارة فيما حلفت عليه فيما للّه فيه معصية أن لا تفعله ثمّ تفعله

29497-  و عنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كلّ يمين حلف عليها أن لا يفعلها ممّا له فيه منفعة في الدّنيا و الآخرة فلا كفّارة عليه و إنّما الكفّارة في أن يحلف الرّجل و اللّه لا أزني و اللّه لا أشرب الخمر و اللّه لا أسرق و اللّه لا أخون و أشباه هذا و لا أعصي ثمّ فعل فعليه الكفّارة فيه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإسناد الثّاني مثله

29498-  و بالإسناد عن ابن أبي نصر عن ثعلبة و عمّن ذكره عن ميسرة جميعا قال قال أبو عبد اللّه ع اليمين الّتي تجب فيها الكفّارة ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شي‏ء لأنّ فعالك طاعة للّه عزّ و جلّ و ما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فعليك الكفّارة

29499-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع اليمين على وجهين أحدهما أن يحلف الرّجل على شي‏ء لا يلزمه أن يفعله فيحلف أنّه يفعل ذلك الشّي‏ء أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفّارة إذا لم يفعله و الأخرى على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر الرّجل عليه إذا حلف كاذبا و منها ما لا كفّارة عليه و لا أجر له و منها ما لا كفّارة عليه فيها و العقوبة فيها دخول النّار الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و تقدّم ما يدلّ على قدر الكفّارة في الكفّارات

باب 24 - أنّ اليمين لا تنعقد إلّا على المستقبل إذا كان البرّ أرجح فلو خالف أثم و لزمته الكفّارة و لو حلف على ترك الرّاجح أو فعل المرجوح لم تنعقد

29500-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول ليس كلّ يمين فيها كفّارة أمّا ما كان منها ممّا أوجب اللّه عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيه الكفّارة و أمّا ما لم يكن ممّا أوجب اللّه عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمّ فعلته فعليك الكفّارة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

29501-  و عنه عن أحمد عن سعد بن سعد عن محمّد بن القاسم بن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال قلت لأبي جعفر و أبي عبد اللّه ع اليمين الّتي تلزمني فيها الكفّارة فقالا ما حلفت عليه ممّا للّه فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفّارة و ما حلفت عليه ممّا للّه فيه المعصية فكفّارته تركه و ما لم يكن فيه معصية و لا طاعة فليس هو بشي‏ء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

29502-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع أيّ شي‏ء الّذي فيه الكفّارة من الأيمان فقال ما حلفت عليه ممّا فيه البرّ فعليك الكفّارة إذا لم تف به و ما حلفت عليه ممّا فيه المعصية فليس عليك فيه الكفّارة إذا رجعت عنه و ما كان سوى ذلك ممّا ليس فيه برّ و لا معصية فليس بشي‏ء

  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

29503-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أحدهما ع قال سألته عمّا يكفّر من الأيمان فقال ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شي‏ء إذا فعلته و ما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمّ فعلته فعليك الكفّارة

 و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد أقول حمل الشّيخ القسم الثّاني على ما تساوى فعله و تركه لما مضى و يأتي

29504-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألته عن الرّجل يقسم على الرّجل في الطّعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفّارة و ما اليمين الّتي تجب فيها الكفّارة فقال الكفّارة في الّذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه و لا يشتريه ثمّ يبدو له فيه فيكفّر عن يمينه و إن حلف على شي‏ء و الّذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الّذي هو خير و لا كفّارة عليه إنّما ذلك من خطوات الشّيطان

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد و فضالة عن أبان و اقتصر على الحكم الأخير

29505-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع قال إنّ أبي ع كان حلف على بعض أمّهات أولاده أن لا يسافر بها فإن سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه و أمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها

 أقول هذا محمول على الاستحباب لما مرّ و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 25 - استحباب استثناء مشيّة اللّه في اليمين و غيرها من الكلام

29506-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن )أبي جعفر الأحول( عن سلّام بن المستنير عن أبي جعفر ع في قول اللّه عزّ و جلّ و لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي و لم نجد له عزما قال فقال إنّ اللّه عزّ و جلّ لمّا قال لآدم ادخل الجنّة قال له يا آدم لا تقرب هذه الشّجرة قال و أراه إيّاها قال آدم لربّه كيف أقربها و قد نهيتني عنها أنا و زوجتي قال فقال لهما لا تقرباها يعني لا تأكلا منها فقال آدم و زوجته نعم يا ربّنا لا نقربها و لا نأكل منها و لم يستثنيا في قولهما نعم فوكلهما اللّه في ذلك إلى أنفسهما و إلى ذكرهما قال و قد قال اللّه عزّ و جلّ لنبيّه ص في الكتاب و لا تقولنّ لشي‏ء إنّي فاعل ذلك غدا. إلّا أن يشاء اللّه أن لا أفعله فتسبق مشيّة اللّه في ألّا أفعله فلا أقدر على أن لا أفعله قال فلذلك قال اللّه عزّ و جلّ و اذكر ربّك إذا نسيت أي استثن مشيّة اللّه في فعلك

  -29507  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه )عن النّوفليّ( عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من حلف سرّا فليستثن سرّا و من حلف علانية فليستثن علانية

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق مرسلا أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء اللّه

باب 26 - استثناء مشيّة اللّه في الكتابة في كلّ موضع يناسب

29508-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن حديد عن مرازم قال دخل أبو عبد اللّه ع يوما إلى منزل معتّب و هو يريد العمرة فتناول لوحا فيه كتاب فيه تسمية أرزاق العيال و ما يخرج لهم فإذا فيه لفلان و فلان و فلان و ليس فيه استثناء فقال من كتب هذا الكتاب و لم يستثن فيه كيف ظنّ أنّه يتمّ ثمّ دعا بالدّواة فقال ألحق فيه إن شاء اللّه فألحق فيه في كلّ اسم إن شاء اللّه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في العشرة

باب 27 - استحباب استثناء مشيّة اللّه و اشتراطها في المواعيد و نحوها

29509-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ قريشا سألوا رسول اللّه ص عن مسائل منها قصّة أصحاب الكهف فقال رسول اللّه ص غدا أخبركم و لم يستثن فاحتبس الوحي عنه أربعين يوما حتّى اغتمّ و شكّ أصحابه فلمّا كان بعد أربعين صباحا نزل عليه سورة الكهف إلى أن قال و لا تقولنّ لشي‏ء إنّي فاعل ذلك غدا. إلّا أن يشاء اللّه فأخبره أنّه احتبس الوحي عنه أربعين صباحا لأنّه قال لقريش غدا أخبركم بجواب مسائلكم و لم يستثن

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و قد روى العيّاشيّ في تفسيره أحاديث كثيرة في هذا المعنى و ما قبله و ما بعده و كذلك أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره

باب 28 - أنّ من استثنى مشيّة اللّه في اليمين لم تنعقد و لم تجب الكفّارة بمخالفتها

29510-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع من استثنى في اليمين فلا حنث و لا كفّارة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

29511-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرّجل يحلف على اليمين و يستثني ما حاله قال هو على ما استثنى

باب 29 - استحباب استثناء مشيّة اللّه في اليمين للتّبرّك وقت الذّكر و لو بعد أربعين يوما إذا نسي

29512-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و اذكر ربّك إذا نسيت قال ذلك في اليمين إذا قلت و اللّه لا أفعل كذا و كذا فإذا ذكرت أنّك لم تستثن فقل إن شاء اللّه

29513-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي جميلة المفضّل بن صالح عن محمّد الحلبيّ و زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و اذكر ربّك إذا نسيت قال إذا حلف الرّجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

29514-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حسين القلانسيّ أو بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال للعبد أن يستثني في اليمين فيما بينه و بين أربعين يوما إذا نسي

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

29515-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع الاستثناء في اليمين متى ما ذكر و إن كان بعد أربعين صباحا ثمّ تلا هذه الآية و اذكر ربّك إذا نسيت

29516-  و عن أحمد بن محمّد يعني العاصميّ عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن الحسين بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و اذكر ربّك إذا نسيت فقال إذا حلفت على يمين و نسيت أن تستثني فاستثن إذا ذكرت

29517-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عبد اللّه بن ميمون قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول للعبد أن يستثني ما بينه و بين أربعين يوما إذا نسي

29518-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله و زاد أنّ رسول اللّه ص أتاه أناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال تعالوا غدا أحدّثكم و لم يستثن فاحتبس جبرئيل ع أربعين يوما ثمّ أتاه و قال و لا تقولنّ لشي‏ء إنّي فاعل ذلك غدا. إلّا أن يشاء اللّه و اذكر ربّك إذا نسيت

 و قد روى العيّاشيّ في تفسيره أحاديث كثيرة في هذا المعنى أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 30 - أنّه لا يجوز الحلف و لا ينعقد إلّا باللّه و أسمائه الخاصّة و نحو قوله لعمرو اللّه و لا ها اللّه

29519-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال قلت لأبي جعفر الثّاني ع جعلت فداك في قول اللّه عزّ و جلّ و اللّيل إذا يغشى. و النّهار إذا تجلّى و قوله عزّ و جلّ و النّجم إذا هوى و ما أشبه هذا فقال إنّ اللّه عزّ و جلّ يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به عزّ و جلّ

29520-  و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق ع عن آبائه عن النّبيّ ص في حديث المناهي أنّه نهى أن يحلف الرّجل بغير اللّه و قال من حلف بغير اللّه فليس من اللّه في شي‏ء و نهى أن يحلف الرّجل بسورة من كتاب اللّه عزّ و جلّ و قال من حلف بسورة من كتاب اللّه فعليه بكلّ آية منها كفّارة يمين فمن شاء برّ و من شاء فجر و نهى أن يقول الرّجل للرّجل لا و حياتك و حياة فلان

29521-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع قول اللّه عزّ و جلّ و اللّيل إذا يغشى و النّجم إذا هوى و ما أشبه ذلك فقال إنّ للّه عزّ و جلّ أن يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به

29522-  و بالإسناد عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا أرى للرّجل أن يحلف إلّا باللّه فأمّا قول الرّجل لاب لشانيك فإنّه قول أهل الجاهليّة و لو حلف الرّجل بهذا و أشباهه لترك الحلف باللّه و أمّا قول الرّجل يا هناه و يا هناه فإنّما ذلك لطلب الاسم و لا أرى به بأسا و أمّا قوله لعمرو اللّه و قوله لا هاه فإنّما ذلك باللّه عزّ و جلّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد نحوه إلّا أنّه قال في آخره و أمّا لعمرو اللّه و ايم اللّه فإنّما هو باللّه

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع مثله

29523-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال لا أرى للرّجل أن يحلف إلّا باللّه و قال قول الرّجل حين يقول )لاب لشانيك( فإنّما هو من قول الجاهليّة و لو حلف النّاس بهذا و شبهه لترك أن يحلف باللّه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

29524-  و عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن أبي جرير القمّيّ قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك قد عرفت انقطاعي إلى أبيك ثمّ إليك ثمّ حلفت له و حقّ رسول اللّه ص و حقّ فلان و فلان حتّى انتهيت إليه أنّه لا يخرج ما تخبرني به إلى أحد من النّاس و سألته عن أبيه أ حيّ هو أم ميّت قال قد و اللّه مات إلى أن قال قلت فأنت الإمام قال نعم

29525-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن مروك بن عبيد عن )محمّد بن يزيد الطّبريّ( قال كنت قائما على رأس الرّضا ع بخراسان إلى أن قال فقال بلغني أنّ النّاس يقولون إنّا نزعم أنّ النّاس عبيد لنا لا و قرابتي من رسول اللّه ص ما قلته قطّ و لا )سمعت أحدا( من آبائي قاله و لا بلغني من أحد من آبائي قاله و لكنّي أقول إنّ النّاس عبيد لنا في الطّاعة موال لنا في الدّين فليبلّغ الشّاهد الغائب

29526-  و عن أبي محمّد القاسم بن العلاء رفعه عن عبد العزيز بن مسلم عن الرّضا ع في حديث طويل في صفة الإمام و الرّدّ على من يجوّز اختياره إلى أن قال فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه أو يكون مختارهم بهذه الصّفة فيقدّمونه تعدّوا و بيت اللّه الحقّ و نبذوا كتاب اللّه وراء ظهورهم

 و رواه الصّدوق في المجالس عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن يعقوب و رواه في عيون الأخبار عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطّالقانيّ عن القاسم بن محمّد بن عليّ الهارونيّ عن عمران بن موسى بن إبراهيم عن الحسن الرّقّام عن القاسم بن مسلم عن أخيه عبد العزيز بن مسلم

29527-  محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في العيون و المحاسن عن عليّ بن عاصم عن عطاء بن السّائب عن ميسرة قال إنّ أمير المؤمنين ع مرّ برحبة القصّابين بالكوفة فسمع رجلا يقول لا و الّذي احتجب بسبع طباق قال فعلاه بالدّرّة و قال له ويحك إنّ اللّه لا يحجبه شي‏ء و لا يحتجب عن شي‏ء قال الرّجل أنا أكفّر عن يميني يا أمير المؤمنين قال لا لأنّك حلفت بغير اللّه

 و في الإرشاد عن الشّعبيّ عن أمير المؤمنين ع نحوه

29528-  و قد تقدّم في أحاديث العمرة في حديث عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع قال و حقّك لقد كان منّي في هذه السّنة ستّ عمر

 أقول هذا يحتمل الاختصاص به ع

29529-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن قول اللّه ما يؤمن أكثرهم باللّه إلّا و هم مشركون قال من ذلك قول الرّجل لا و حياتك

29530-  و عنه عن أبي جعفر ع قال شرك طاعة قول الرّجل لا و اللّه و فلان الحديث

29531-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال اليمين الّتي تكفّر أن يقول الرّجل لا و اللّه و نحو ذلك

  -29532  و عن عليّ يعني ابن مهزيار قال قرأت في كتاب لأبي جعفر ع إلى داود بن القاسم أنّي قد جئت و حياتك

29533-  و عن العلاء قال سألته عن قوله فلا أقسم بمواقع النّجوم قال أعظم إثم من حلف بها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و ما تضمّن الحلف بغير اللّه محمول على نفي التّحريم في الصّور المذكورة و إن كانت لا تنعقد و لا توجب كفّارة و لا تكفي في الدّعوى الشّرعيّة

باب 31 - أنّه لا يجوز الحلف و لا ينعقد بالكواكب و لا بالأشهر الحرم و لا بمكّة و لا بالكعبة و لا بالحرم و نحوها

29534-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال قال أبو عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ فلا أقسم بمواقع النّجوم قال كان أهل الجاهليّة يحلفون بها فقال اللّه عزّ و جلّ فلا أقسم بمواقع النّجوم قال عظّم أمر من يحلف بها قال و كان الجاهليّة يعظّمون المحرّم و لا يقسمون به و لا بشهر رجب و لا يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهبا أو جائيا و إن كان قتل أباه و لا لشي‏ء يخرج من الحرم دابّة أو شاة أو بعير أو غير ذلك فقال اللّه عزّ و جلّ لنبيّه ص لا أقسم بهذا البلد. و أنت حلّ بهذا البلد قال فبلغ من جهلهم أنّهم استحلّوا قتل النّبيّ ص و عظّموا أيّام الشّهر حيث يقسمون به فيفون

29535-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن بعض أصحابنا قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ فلا أقسم بمواقع النّجوم قال أعظم إثم من يحلف بها قال و كان أهل الجاهليّة يعظّمون الحرم و لا يقسمون به و يستحلّون حرمة اللّه فيه و لا يعرضون لمن كان فيه و لا يخرجون منه دابّة فقال اللّه تبارك و تعالى لا أقسم بهذا البلد. و أنت حلّ بهذا البلد. و والد و ما ولد قال يعظّمون البلد أن يحلفوا به و يستحلّون فيه حرمة رسول اللّه ص

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 32 - حكم استحلاف الكفّار بغير اللّه ممّا يعتقدونه

29536-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال لا يحلف اليهوديّ و لا النّصرانيّ و لا المجوسيّ بغير اللّه إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و أن احكم بينهم بما أنزل اللّه

29537-  و بالإسناد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يحلف بغير اللّه و قال اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ لا تحلفوهم إلّا باللّه عزّ و جلّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و كذا الّذي قبله

29538-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن أهل الملل يستحلفون فقال لا تحلفوهم إلّا باللّه عزّ و جلّ

29539-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع استحلف يهوديّا بالتّوراة الّتي أنزلت على موسى ع

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول حمله الشّيخ على أنّه مخصوص بالإمام إذا رأى ذلك أردع لهم قال و إنّما لا يجوز لنا لأنّا لا نعرف ذلك و إذا عرفنا جاز أيضا لنا انتهى و حمله بعض أصحابنا على من يرى الحلف بذلك و لا يعتقد الحنث في الحلف باللّه

29540-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود و النّصارى و المجوس بآلهتهم قال لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلّا باللّه عزّ و جلّ

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى مثله

29541-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن أهل الملل كيف يستحلفون فقال لا تحلفوهم إلّا باللّه

29542-  و عنه عن فضالة و صفوان جميعا عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الأحكام فقال في كلّ دين ما يستحلفون به

 أقول و تقدّم وجهه

29543-  و عنه عن النّضر بن سويد و ابن أبي نجران جميعا عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول قضى عليّ ع فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه و ملّته

 أقول قد عرفت الوجه في مثله

29544-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الأحكام فقال تجوز على كلّ دين بما يستحلفون

29545-  قال و قضى أمير المؤمنين ع فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه و ملّته

29546-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يستحلف اليهود و النّصارى في بيعهم و كنائسهم و المجوس في بيوت نيرانهم و يقول شدّدوا عليهم احتياطا للمسلمين

29547-  و عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه ع أنّ عليّا ع كان يستحلف اليهود و النّصارى بكتابهم و يستحلف المجوس ببيوت نيرانهم

 أقول هذا و ما في معناه يحتمل الحمل على التّغليظ بالقول و المكان لما تقدّم

  -29548  و قد تقدّم في أحاديث من أفطر في شهر رمضان مستحلّا عن محمّد بن عمران عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع قال لبعض عظماء اليهود نشدتك بالتّسع آيات الّتي أنزلت على موسى ع بطور سيناء و بحقّ الكنائس الخمس و بحقّ السّمط الدّيّان هل تعلم أنّ يوشع بن نون أتى بقوم بعد وفاة موسى ع شهدوا أن لا إله إلّا اللّه و لم يشهدوا أنّ موسى رسول اللّه فقتلهم بمثل هذه القتلة فقال له اليهوديّ نعم ثمّ ذكر أنّه أسلم

29549-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن استحلاف أهل الذّمّة قال لا تحلفوهم إلّا باللّه

 أقول و روى أيضا في نوادره أكثر الأحاديث السّابقة هنا

باب 33 - جواز استحلاف الظّالم بالبراءة من حول اللّه و قوّته

29550-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن بعض أصحابه عن صفوان الجمّال أنّ أبا جعفر المنصور قال لأبي عبد اللّه ع رفع إليّ أنّ مولاك المعلّى بن خنيس يدعو إليك و يجمع لك الأموال فقال و اللّه ما كان إلى أن قال المنصور فأنا أجمع بينك و بين من سعى بك فجاء الرّجل الّذي سعى به فقال له أبو عبد اللّه ع يا هذا أ تحلف فقال نعم و اللّه الّذي لا إله إلّا هو عالم الغيب و الشّهادة الرّحمن الرّحيم لقد فعلت فقال له أبو عبد اللّه ع ويلك تبجّل اللّه فيستحيي من تعذيبك و لكن قل برئت من حول اللّه و قوّته و ألجئت إلى حولي و قوّتي فحلف بها الرّجل فلم يستتمّها حتّى وقع ميّتا فقال أبو جعفر المنصور لا أصدّق عليك بعد هذا أبدا و أحسن جائزته و ردّه

29551-  محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة قال قال أمير المؤمنين ع أحلفوا الظّالم إذا أردتم يمينه بأنّه بري‏ء من حول اللّه و قوّته فإنّه إذا حلف بها كاذبا عوجل و إذا حلف باللّه الّذي لا إله إلّا هو لم يعاجل لأنّه قد وحّد اللّه سبحانه

29552-  سعيد بن هبة اللّه الرّاونديّ في الخرائج و الجرائح عن الرّضا عن أبيه ع أنّ رجلا وشى إلى المنصور أنّ جعفر بن محمّد ع يأخذ البيعة لنفسه على النّاس ليخرج عليهم فأحضره المنصور فقال الصّادق ع ما فعلت شيئا من ذلك فقال المنصور لحاجبه حلّف هذا الرّجل على ما حكاه عن هذا يعني الصّادق ع فقال الحاجب قل و اللّه الّذي لا إله إلّا هو و جعل يغلّظ عليه اليمين فقال الصّادق ع لا تحلّفه هكذا فإنّي سمعت أبي يذكر عن جدّي رسول اللّه ص أنّه قال إنّ من النّاس من يحلف باللّه كاذبا فيعظّم اللّه في يمينه و يصفه بصفاته الحسنى فيأتي تعظيمه للّه على إثم كذبه و يمينه و لكن دعني أحلّفه باليمين الّتي حدّثني أبي عن رسول اللّه ص أنّه لا يحلف بها حالف إلّا باء بإثمه فقال المنصور فحلّفه إذا يا جعفر فقال الصّادق ع للرّجل قل إن كنت كاذبا عليك فبرئت من حول اللّه و قوّته و لجأت إلى حولي و قوّتي فقالها الرّجل فقال الصّادق ع اللّهمّ إن كان كاذبا فأمته فما استتمّ كلامه حتّى سقط الرّجل ميّتا و احتمل و مضى به الحديث

 و رواه المفيد في الإرشاد مرسلا نحوه

باب 34 - أنّ من قال هو يهوديّ أو نصرانيّ إن لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه و لم تلزمه كفّارة و إن حنث و كذا لو قال هو محرم بحجّة إن لم يفعل كذا

29553-  محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي إبراهيم ع رجل قال هو يهوديّ أو نصرانيّ إن لم يفعل كذا و كذا قال بئس ما قال و ليس عليه شي‏ء

29554-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة و عبد الرّحمن عن أبي عبد اللّه ع في رجل قال هو محرم بحجّة إن لم يفعل كذا و كذا فلم يفعله قال ليس بشي‏ء

29555-  و عنه عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقول هو يهوديّ أو نصرانيّ إن لم يفعل كذا و كذا قال ليس بشي‏ء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 35 - أنّ من حلف بتحريم زوجته أو جاريته لم تلزمه كفّارة و لم تحرم عليه

29556-  محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن حريز عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل قال لامرأته أنت عليّ حرام فقال ليس عليه كفّارة و لا طلاق

29557-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن محمّد بن سماعة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت عليّ حرام فقال لي لو كان لي عليه سلطان لأوجعت ظهره و قلت له اللّه أحلّها لك فما حرّمها عليك أنّه لم يزد على أن كذب الحديث

29558-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال قال أبو جعفر ع قال اللّه عزّ و جلّ لنبيّه ص يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك قد فرض اللّه لكم تحلّة أيمانكم فجعلها يمينا و كفّرها رسول اللّه ص قلت بما كفّر قال أطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ الحديث

 أقول هذا محمول على الاستحباب و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك أيضا في الطّلاق و غيره

باب 36 - جواز الحلف على غير الواقع جهرا و استثناء مشيّة اللّه سرّا للخدعة في الحرب

29559-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن شيخ من ولد عديّ بن حاتم عن أبيه عن جدّه عديّ و كان مع أمير المؤمنين ع في حروبه أنّ أمير المؤمنين ع قال في يوم التقى هو و معاوية بصفّين و رفع بها صوته ليسمع أصحابه و اللّه لأقتلنّ معاوية و أصحابه ثمّ يقول في آخر قوله إن شاء اللّه يخفض بها صوته و كنت قريبا فقلت يا أمير المؤمنين إنّك حلفت على ما قلت ثمّ استثنيت فما أردت بذلك فقال لي إنّ الحرب خدعة و أنا عند المؤمنين غير كذوب فأردت أن أحرّض أصحابي عليهم لكي لا يفشلوا و لكي يطمعوا فيهم فأفقههم ينتفع بها بعد اليوم إن شاء اللّه و اعلم أنّ اللّه جلّ ثناؤه قال لموسى ع حيث أرسله إلى فرعون فقولا له قولا ليّنا لعلّه يتذكّر أو يخشى و قد علم اللّه أنّه لا يتذكّر و لا يخشى و لكن ليكون ذلك أحرص لموسى على الذّهاب

 و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على جواز الخدعة في الحرب في الجهاد

باب 37 - حكم من حلف لا يشرب من لبن عنز له و لا يأكل من لحمها هل يتعدّى إلى أولادها

29560-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن حسّان عن أبي عمر الأرمنيّ عن عبد اللّه بن الحكم عن عيسى بن عطيّة قال قلت لأبي جعفر ع إنّي آليت أن لا أشرب من لبن عنزي و لا آكل من لحمها فبعتها و عندي من أولادها فقال لا تشرب من لبنها و لا تأكل من لحمها فإنّها منها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن إسحاق الضّبّيّ عن أبي محمّد الأرمنيّ عن عبد اللّه بن الحكم أقول هذا يحتمل الحمل على إرادته ذلك وقت الحلف و على الكراهة و الأحوط إبقاؤه على ظاهره

باب 38 - أنّ من حلف ليضربنّ عبده جاز له العفو عنه بل يستحبّ له اختيار العفو و من حلف أن يضرب عبده عددا جاز أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده

29561-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن نجيّة العطّار قال سافرت مع أبي جعفر ع إلى مكّة فأمر غلامه بشي‏ء فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر ع و اللّه لأضربنّك يا غلام قال فلم أره ضربه فقلت جعلت فداك إنّك حلفت لتضربنّ غلامك فلم أرك ضربته فقال أ ليس اللّه عزّ و جلّ يقول و أن تعفوا أقرب للتّقوى

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن القاسم بن محمّد عن أبيه عن جدّه الحسن بن راشد عن محمّد العطّار مثله

29562-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أبي جعفر يعني الثّاني ع أنّه سئل هل يصحّ إذا حلف الرّجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده قال نعم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 39 - أنّ من حلف بربّ المصحف انعقدت يمينه و عليه بالحنث كفّارة واحدة

29563-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع من حلف فقال لا و ربّ المصحف فحنث فعليه كفّارة واحدة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن النّوفليّ و رواه الصّدوق مرسلا أقول و تقدّم أيضا ما يدلّ على انعقاد هذه اليمين

باب 40 - أنّ من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد إلّا بعلمه و كان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد

29564-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن )محمّد بن سهل( عن محمّد بن سنان عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يكون عليه اليمين فيحلفه غريمه بالأيمان المغلّظة أن لا يخرج من البلد إلّا بعلمه فقال لا يخرج حتّى يعلمه قلت إن أعلمه لم يدعه قال إن كان علمه ضررا عليه و على عياله فليخرج و لا شي‏ء عليه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سهل عن ابن سنان نحوه

29565-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه فقال الملزوم كلّ حلّ عليه حرام إن برح حتّى يرضيك فخرج من قبل أن يرضيه كيف يصنع و لا يدري ما بلغ يمينه و ليس له فيها نيّة فقال ليس بشي‏ء

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 41 - جواز الحلف للوارث على نفي مال الميّت مع وجوده و كونه موصى به أو مقرّا به للغير

29566-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان عن عبد اللّه بن مسكان عن علاء بيّاع السّابريّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة أودعت رجلا مالا فلمّا حضرها الموت قالت له إنّ المال الّذي دفعته إليك لفلانة و ماتت المرأة فأتى أولياؤها الرّجل فقالوا كان لصاحبتنا مال لا نراه إلّا عندك فاحلف لنا ما لنا قبلك شي‏ء أ يحلف لهم قال إن كانت مأمونة عنده فليحلف و إن كانت متّهمة عنده فلا يحلف و يضع الأمر على ما كان فإنّما لها من مالها ثلثه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 42 - أنّ من حلف على الغير ليفعلنّ كذا لم ينعقد و لم يلزم أحدهما شي‏ء

29567-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن حفص و غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الرّجل يقسم على أخيه قال ليس عليه شي‏ء إنّما أراد إكرامه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

29568-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألته عن الرّجل يقسم على الرّجل في الطّعام ليأكل فلم يأكل هل عليه في ذلك الكفّارة و ما اليمين الّتي تجب فيها الكفّارة فقال الكفّارة في الّذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه و لا يشتريه ثمّ يبدو له فيكفّر عن يمينه الحديث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله

29569-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن أبي المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقسم على الرّجل في الطّعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفّارة قال لا

29570-  و عنه عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان عن رجل عن عليّ بن الحسين ع قال إذا أقسم الرّجل على أخيه فلم يبرّ قسمه فعلى المقسم كفّارة يمين

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن بنت إلياس مثله أقول هذا محمول على الاستحباب قاله الشّيخ و غيره

29571-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم قال سألت أحدهما ع عن رجل قالت له امرأته أسألك بوجه اللّه إلّا ما طلّقتني قال يوجعها ضربا أو يعفو عنها

29572-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن ابن بكير بن أعين )عن أبيه( قال إنّ أخت عبد اللّه جدّ ابن المختار دخلت على أخت لها و هي مريضة فقالت لها أختها أفطري فأبت فقالت أختها جاريتي حرّة إن لم تفطري أو كلّمتك أبدا فقالت جاريتي حرّة إن أفطرت فقالت الأخرى فعليّ المشي إلى بيت اللّه و كلّ مالي في المساكين إن لم تفطري فقالت عليّ مثل ذلك إن أفطرت فسئل أبو جعفر ع عن ذلك فقال فلتكلّمها إنّ هذا كلّه ليس بشي‏ء و إنّما هو خطوات الشّيطان

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 43 - جواز الحلف في الدّعوى على غير الواقع للتّوصّل إلى الحقّ و دفع ظلم قضاة الجور

29573-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن أبي الصّبّاح قال قلت لأبي الحسن ع إنّ أمّي تصدّقت عليّ بنصيب لها في دار فقلت لها إنّ القضاة لا يجيزون هذا و لكن اكتبيه شراء فقالت اصنع من ذلك ما بدا لك )و ما( ترى أنّه يسوغ لك فتوثّقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أنّي نقدتها الثّمن و لم أنقدها شيئا فما ترى قال احلف له

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن الصّبّاح أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 44 - أنّ من حلف لينحرنّ ولده لم تنعقد يمينه و كذا من حلف على ترك الصّلح بين النّاس

29574-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل حلف أن ينحر ولده قال ذلك من خطوات الشّيطان

29575-  و عنه عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن عليّ بن إسماعيل عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و لا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم قال هو إذا دعيت لصلح بين اثنين لا تقل عليّ يمين أن لا أفعل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 45 - أنّ المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوّج بعده لم تنعقد و كذا لو حلفت أن لا تخرج إليه من البلد

29576-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق و الهدي إن هو مات أن لا تزوّج بعده أبدا ثمّ بدا لها أن تتزوّج فقال تبيع مملوكها إنّي أخاف عليها الشّيطان و ليس عليها في الحقّ شي‏ء فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت

 أقول يمكن أن يكون المراد بالشّيطان حاكم الجور و يمكن أن يكون المراد وسواس الشّيطان و

 رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن منصور بن حازم إلّا أنّه قال إنّي أخاف عليها السّلطان

29577-  و عنه عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن ع عن امرأة حلفت بعتق رقيقها )و أن تمشي( إلى بيت اللّه أن لا تخرج إلى زوجها أبدا و هو في بلد غير الأرض الّتي بها فلم يرسل إليها نفقة و احتاجت حاجة شديدة و لم تقدر على نفقة فقال إنّها و إن كانت غضبى فإنّها حلفت حيث حلفت و هي تنوي أن لا تخرج إليه طائعة و هي تستطيع ذلك و لو علمت أنّ ذلك لا ينبغي لها لم تحلف فلتخرج إلى زوجها و ليس عليها شي‏ء في يمينها فإنّ هذا أبرّ

29578-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن امرأة تصدّقت بمالها على المساكين إن خرجت مع زوجها ثمّ خرجت معه قال ليس عليها شي‏ء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 46 - حكم من حلف أن يزن الفيل

29579-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أمير المؤمنين ع في رجل حلف أن يزن الفيل فأتوه فقال و لم تحلفون بما لا تطيقون فقال قد ابتليت فأمر بقرقور فيه قصب فأخرج منه قصب كثير ثمّ علّم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القصب ثمّ صيّر الفيل فيه حتّى رجع إلى مقداره الّذي كان انتهى إليه صبغ الماء أوّلا ثمّ أمر أن يوزن القصب الّذي أخرج فلمّا وزن قال هذا وزن الفيل الحديث

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في القضاء و هذا محمول على الاستحباب بل التّقيّة لما مرّ أشار إليه الصّدوق وغيره

باب 47 - أنّه يجوز الاقتصاص بقدر الحقّ من مال المنكر فإن استحلفه جاز له أن يحلف أنّه ليس له عليه شي‏ء

29580-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه الرّازيّ عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بكر الأرمنيّ قال كتبت إلى العبد الصّالح ع جعلت فداك إنّه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فأقتصّ من تحت يدي ما لي عليه و إن استحلفني حلفت أن ليس له عليّ شي‏ء قال نعم فاقبض من تحت يدك و إن استحلفك فاحلف له أنّه ليس له عليك شي‏ء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 48 - أنّ من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين و يجوز قبلها فإن ردّ المال بعد اليمين جاز قبوله

29581-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر النّخعيّ في الرّجل يكون له على الرّجل مال فيجحده قال فإن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقّه

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر بن عمرو النّخعيّ قال قال أحدهما ع و ذكر مثله

29582-  و عنه عن أبي إسحاق عن عبد الرّحمن بن حمّاد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا في الرّجل يكون له على الرّجل المال فيجحده إيّاه فيحلف يمين صبر أن )ليس له( عليه شي‏ء قال ليس له أن يطلب منه و كذلك إن احتسبه عند اللّه فليس له أن يطلبه منه

29583-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسمع أبي سيّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه و حلف لي عليه ثمّ إنّه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الّذي أودعته إيّاه فقال هذا مالك فخذه و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك و اجعلني في حلّ فأخذت منه المال و أبيت أن آخذ الرّبح منه و رفعت المال الّذي كنت استودعته و أبيت أخذه حتّى أستطلع رأيك فما ترى فقال خذ نصف الرّبح و أعطه النّصف و حلّله فإنّ هذا رجل تائب و اللّه يحبّ التّوّابين

  -29584  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن رجل كان له على آخر دراهم فجحده ثمّ وقعت للجاحد مثلها عند المجحود أ يحلّ له أن يجحده مثل ما جحد قال نعم و لا يزداد

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك فيما يكتسب به و يأتي ما يدلّ عليه في القضاء

باب 49 - أنّ من أعجبته جارية عمّته فخاف الإثم فحلف أن لا يمسّها أبدا ثمّ ورثها انحلّت اليمين و حلّت له

29585-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عبيس بن هشام عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أعجبته جارية عمّته فخاف الإثم و خاف أن يصيبها حراما فأعتق كلّ مملوك له و حلف بالأيمان أن لا يمسّها أبدا فماتت عمّته فورث الجارية أ عليه جناح أن يطأها فقال إنّما حلف على الحرام و لعلّ اللّه أن يكون رحمه )فورّثه إيّاها( لما علم من عفّته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 50 - حكم من حلف و نسي ما قال

29586-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن الرّجل يحلف و ينسى ما قال قال هو على ما نوى

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر إلّا أنّه قال يحلف على اليمين

أقول الظّاهر أنّ المراد نسي ما قال و ذكر ما نوى فيجب عليه العمل بما نوى و قد تقدّم ما يدلّ على أنّ المعتبر النّيّة في غير الظّالم و يمكن أن يكون مراده نسي ما قال لفظا و معنى و يكون الغرض من الجواب أنّ اليمين لا تبطل في الواقع بل هو على ما نوى فإذا ذكره عمل به و يمكن أن يكون المراد أنّه إذا نسي و نوى أنّه إذا ذكر عمل باليمين فله الأجر و قد أدّى الواجب و إن نوى عدم العمل بعد الذّكر فلا و اللّه أعلم

باب 51 - أنّه لا تجب كفّارة اليمين قبل الحنث بل بعده

29587-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع كره أن يطعم الرّجل في كفّارة اليمين قبل الحنث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى مثله

29588-  و عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال إذا حنث الرّجل فليطعم عشرة مساكين و يطعم قبل أن يحنث

 قال الشّيخ الوجه فيه أن نحمله على التّقيّة لأنّه موافق لمذهب العامّة أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الكفّارات

باب 52 - استحباب ترك المدّعي طلب اليمين إذا توجّهت على المنكر

29589-  محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن عليّ بن معبد عن درست عن عبد الحميد الطّائيّ عن أبي الحسن الأوّل ع قال قال النّبيّ ص من قدّم غريما إلى السّلطان يستحلفه و هو يعلم أنّه يحلف ثمّ تركه تعظيما للّه عزّ و جلّ لم يرض اللّه له بمنزلة يوم القيامة إلّا منزلة إبراهيم خليل الرّحمن ع

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عليّ بن معبد و في نسخة عن عليّ بن درست أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

 كتاب النّذر و العهد

باب 1 - أنّه لا ينعقد النّذر حتّى يقول للّه عليّ كذا و يسمّي المنذور و يكون عبادة

29590-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قال الرّجل عليّ المشي إلى بيت اللّه و هو محرم بحجّة أو عليّ هدي كذا و كذا فليس بشي‏ء حتّى يقول للّه عليّ المشي إلى بيته أو يقول للّه عليّ أن أحرم بحجّة أو يقول للّه عليّ هدي كذا و كذا إن لم أفعل كذا و كذا

29591-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قال عليّ نذر قال ليس النّذر بشي‏ء حتّى يسمّي للّه صياما أو صدقة أو هديا أو حجّا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

29592-  و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقول عليّ نذر قال ليس بشي‏ء حتّى يسمّي شيئا و يقول عليّ صوم للّه أو يصّدّق أو يعتق أو يهدي هديا فإن قال الرّجل أنا أهدي هذا الطّعام فليس هذا بشي‏ء إنّما تهدى البدن

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

29593-  و عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد اللّه ع و سئل عن الرّجل يحلف بالنّذر و نيّته في يمينه الّتي حلف عليها درهم أو أقلّ قال إذا لم يجعل للّه فليس بشي‏ء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

29594-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل يقول للشّي‏ء يبيعه أنا أهديه إلى بيت اللّه قال فقال ليس بشي‏ء كذبة كذبها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

29595-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل أغضب فقال عليّ المشي إلى بيت اللّه الحرام فقال إذا لم يقل للّه عليّ فليس بشي‏ء

29596-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة و عبد الرّحمن عن أبي عبد اللّه ع في رجل قال هو محرم بحجّة إن لم يفعل كذا و كذا فلم يفعله قال ليس بشي‏ء

29597-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يحلف بالمشي إلى بيت اللّه و يحرم بحجّة و الهدي فقال ما جعل للّه فهو واجب عليه

29598-  و عن أبي جعفر يعني الثّاني ع قال سألته عن الرّجل يقول عليّ مائة بدنة أو ما لا يطيق فقال قال رسول اللّه ص ذلك من خطوات الشّيطان

  أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 2 - أنّ من نذر و لم يسمّ منذورا لم يلزمه شي‏ء فإن سمّى مجملا أجزأه مطلق العبادة

29599-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل جعل عليه نذرا و لم يسمّه قال إن سمّى فهو الّذي سمّى و إنّ لم يسمّ فليس عليه شي‏ء

29600-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقول عليّ نذر و لم يسمّ شيئا قال ليس بشي‏ء

29601-  و عنهم عن سهل عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع سئل عن رجل نذر و لم يسمّ شيئا قال إن شاء صلّى ركعتين و إن شاء صام يوما و إن شاء تصدّق برغيف

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول هذا محمول على الاستحباب أو التّسمية إجمالا لا تفصيلا لما مرّ و يأتي

29602-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤيّ رفعه عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يقول عليّ نذر و لا يسمّي شيئا قال كفّ من برّ غلّظ عليه أو شدّد

29603-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يجعل عليه نذرا و لا يسمّيه قال إن سمّيته فهو ما سمّيت و إن لم تسمّ شيئا فليس بشي‏ء فإن قلت للّه عليّ فكفّارة يمين

29604-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن رجل يقول عليّ نذر و لا يسمّي شيئا قال ليس بشي‏ء

29605-  أحمد بن محمّد في نوادره عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يقول عليّ نذر فقال ليس بشي‏ء إلّا أن يسمّي النّذر فيقول نذر صوم أو عتق أو صدقة أو هدي الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 3 - أنّ من نذر الصّدقة بمال كثير وجب عليه الصّدقة بثمانين درهما

29606-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن بعض أصحابه ذكره قال لمّا سمّ المتوكّل نذر إن عوفي أن يتصدّق بمال كثير فلمّا عوفي سأل الفقهاء عن حدّ المال الكثير فاختلفوا عليه فقال بعضهم مائة ألف و قال بعضهم عشرة آلاف فقالوا فيه أقاويل مختلفة فاشتبه عليه الأمر فقال رجل من ندمائه يقال له صفوان أ لا تبعث إلى هذا الأسود فتسأله عنه فقال له المتوكّل من تعني ويحك فقال ابن الرّضا ع فقال له و هو يحسن من هذا شيئا فقال إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا و كذا و إلّا فاضربني مائة مقرعة فقال المتوكّل قد رضيت يا جعفر بن محمود صر إليه و سله عن حدّ المال الكثير فصار جعفر بن محمود إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد ع فسأله عن حدّ المال الكثير فقال له الكثير ثمانون فقال جعفر يا سيّدي إنّه يسألني عن العلّة فيه فقال أبو الحسن ع إنّ اللّه يقول لقد نصركم اللّه في مواطن كثيرة فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين

 و رواه الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول مرسلا نحوه و رواه الطّبرسيّ في الإحتجاج عن أبي عبد اللّه الزّياديّ نحوه و

 رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن محمّد بن عمر قال كان المتوكّل اعتلّ و ذكر نحوه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

29607-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن خالد عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فسأله رجل عن رجل مرض فنذر للّه شكرا إن عافاه اللّه أن يتصدّق من ماله بشي‏ء كثير و لم يسمّ شيئا فما تقول قال يتصدّق بثمانين درهما فإنّه يجزيه و ذلك بيّن في كتاب اللّه إذ يقول لنبيّه ص لقد نصركم اللّه في مواطن كثيرة و الكثيرة في كتاب اللّه ثمانون

29608-  محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن السّعدآباديّ عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل نذر أن يتصدّق بمال كثير فقال الكثير ثمانون فما زاد لقول اللّه تعالى لقد نصركم اللّه في مواطن كثيرة و كانت ثمانين موطنا

29609-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن يوسف بن السّخت قال اشتكى المتوكّل شكاة شديدة فنذر للّه إن شفاه اللّه أن يتصدّق بمال كثير فعوفي من علّته فسأل أصحابه عن ذلك إلى أن قال فقال ابن يحيى المنجّم لو كتبت إلى ابن عمّك يعني أبا الحسن ع فأمر أن يكتب له فيسأله فكتب أبو الحسن ع تصدّق بثمانين درهما فقالوا هذا غلط سله من أين قال هذا فكتب قال اللّه لرسوله لقد نصركم اللّه في مواطن كثيرة و المواطن الّتي نصر اللّه رسوله فيها ثمانون موطنا فثمانون درهما من حلّه مال كثير

باب 4 - أنّ من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد و إنّما ينعقد إذا نذر أن يهدي إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذّبح

29610-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّما الهدي ما جعل للّه هديا للكعبة فذلك الّذي يوفى به إذا جعل للّه و لا هدي لا يذكر فيه اللّه إلى أن قال أو يقول أنا أهدي هذا الطّعام قال ليس بشي‏ء إنّ الطّعام لا يهدى أو يقول لجزور بعد ما نحرت هو يهديها لبيت اللّه قال إنّما تهدى البدن و هي أحياء و ليس تهدى حين صارت لحما

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحلبيّ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 5 - أنّ من نذر ثمّ علم بوقوع الشّرط قبل النّذر لم يلزمه شي‏ء

29611-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن جميل بن صالح قال كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت للّه نذرا إن هي حاضت فعلمت أنّها حاضت قبل أن أجعل النّذر فكتبت إلى أبي عبد اللّه ع بالمدينة فأجابني إن كانت حاضت قبل النّذر فلا عليك و إن كانت بعد النّذر فعليك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل بن صالح مثله إلّا أنّه قال فلا نذر عليك

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

29612-  و عنه عن صفوان و فضالة جميعا عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها و خاف أن تكون قد حملت فجعل للّه عتق رقبة و صوما و صدقة إن هي حاضت و قد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين و هو لا يعلم قال ليس عليه شي‏ء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 6 - كراهة إيجاب الشّي‏ء على النّفس دائما بنذر و شبهه و استحباب اجتلاب الخير و استدفاع الشّرّ بالنّذر غير الدّائم و أنّ من جعل على نفسه شيئا من غير إيجاب لم يلزمه و له تركه

29613-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي جعلت على نفسي شكرا للّه ركعتين أصلّيهما في السّفر و الحضر أ فأصلّيهما في السّفر بالنّهار فقال نعم ثمّ قال إنّي لأكره الإيجاب أن يوجب الرّجل على نفسه قلت إنّي لم أجعلهما للّه عليّ إنّما جعلت ذلك على نفسي أصلّيهما شكرا للّه و لم أوجبهما على نفسي أ فأدعهما إذا شئت قال نعم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

29614-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط عن الحسن بن عليّ الجرجانيّ عمّن حدّثه عن أحدهما ع قال لا توجب على نفسك الحقوق و اصبر على النّوائب الحديث

29615-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن زكريّا بن عمرو عن رجل عن إسماعيل بن جابر قال قال لي رجل صالح لا تتعرّض للحقوق و اصبر على النّائبة الحديث

29616-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ع قال لا تتعرّضوا للحقوق فإذا لزمتكم فاصبروا لها

29617-  و في الأمالي عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق عن عبد العزيز بن يحيى الجلوديّ عن محمّد بن زكريّا عن شعيب بن واقد عن القاسم بن بهرام عن ليث عن مجاهد عن ابن عبّاس و عن محمّد بن إبراهيم عن الجلوديّ عن الحسن بن مهران عن )مسلم بن خالد( عن الصّادق ع عن أبيه ع في قول اللّه عزّ و جلّ يوفون بالنّذر قال مرض الحسن و الحسين و هما صبيّان صغيران فعادهما رسول اللّه ص و معه رجلان فقال أحدهما يا أبا الحسن لو نذرت في ابنيك نذرا إن عافاهما اللّه فقال أصوم ثلاثة أيّام شكرا للّه عزّ و جلّ و كذلك قالت فاطمة و كذلك قالت جاريتهم فضّة فألبسهما اللّه عافية فأصبحوا صياما و ليس عندهم طعام الحديث

29618-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان قال روى الخاصّ و العامّ قالوا مرض الحسن و الحسين ع فعادهما جدّهما و وجوه العرب و قالوا يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك نذرا فنذر صوم ثلاثة أيّام إن شفاهما اللّه و كذلك نذرت فاطمة ع و كذا جاريتهم فضّة فبرءا و ليس عندهم شي‏ء ثمّ ذكر قصّة نزول هل أتى فيهم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصّلوات المندوبة و فعل المعروف و غيرهما

باب 7 - أنّ من نذر إن لم يحجّ قبل التّزويج أن يعتق غلامه لزم و إن كان الحجّ ندبا و حكم نذر العتق و الحجّ

29619-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت رجل كان عليه حجّة الإسلام فأراد أن يحجّ فقيل له تزوّج ثمّ حجّ فقال إن تزوّجت قبل أن أحجّ فغلامي حرّ فتزوّج قبل أن يحجّ قال أعتق غلامه فقلت لم يرد بعتقه وجه اللّه فقال إنّه نذر في طاعة اللّه و الحجّ أحقّ من التّزويج و أوجب عليه من التّزويج قلت فإنّ الحجّ تطوّع قال و إن كان تطوّعا فهي طاعة للّه قد أعتق غلامه

  و رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن إسحاق بن عمّار و كذا جملة من الأحاديث السّابقة و الآتية محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

29620-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي عليّ بن راشد قال قلت لأبي جعفر الثّاني ع إنّ امرأة من أهلنا اعتلّ صبيّ لها فقالت اللّهمّ إن كشفت عنه ففلانة جاريتي حرّة و الجارية ليست بعارفة فأيّما أفضل تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البرّ فقال لا يجوز إلّا عتقها

29621-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره )عن أبيه( قال سمعت أبا جعفر ع و رجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد إسماعيل فقال و من عسى أن يكون من ولد إسماعيل إلّا و أشار بيده إلى ابنته

29622-  و في رواية أخرى إلّا هؤلاء و أشار بيده إلى أهله و ولده

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في العتق و الحجّ

باب 8 - أنّ من نذر الحجّ ماشيا أو حافيا لزم فإذا عجز ركب

29623-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت اللّه فلم يستطع قال يحجّ راكبا

29624-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة و حفص قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه حافيا قال فليمش فإذا تعب فليركب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه الصّدوق مرسلا

29625-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت اللّه فلم يستطع قال فليحجّ راكبا

  -29626  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له جعلت على نفسي مشيا إلى بيت اللّه قال كفّر عن يمينك فإنّما جعلت على نفسك يمينا و ما جعلته للّه فف به

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

29627-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن عنبسة بن مصعب قال نذرت في ابن لي إن عافاه اللّه أن أحجّ ماشيا فمشيت حتّى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثمّ وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد اللّه ع عن ذلك فقال إنّي أحبّ إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت معي نفقة و لو شئت أن أذبح لفعلت فقال إنّي أحبّ إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت أ شي‏ء واجب أفعله فقال لا من جعل للّه شيئا فبلغ جهده فليس عليه شي‏ء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 9 - أنّ من نذر أن يتصدّق بدراهم فصيّرها ذهبا لزمه الإعادة و كذا لو عيّن مكانا فخالف

29628-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن عليّ بن مهزيار قال قلت لأبي الحسن ع رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى اللّه حاجته أن يتصدّق بدراهم فقضى اللّه حاجته فصيّر الدّراهم ذهبا و وجّهها إليك أ يجوز ذلك أو يعيد فقال يعيد

 و عن محمّد بن جعفر الرّزّاز عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن مهزيار مثله و

 رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار إلّا أنّه قال أن يتصدّق في مسجده بألف درهم

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه عموما

باب 10 - أنّ من نذر صوم يوم معيّن دائما فاتّفق في يوم يحرم صومه وجب الإفطار و القضاء

29629-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن عليّ بن مهزيار في حديث قال كتبت إليه يعني إلى أبي الحسن ع يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التّشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه و كيف يصنع يا سيّدي فكتب إليه قد وضع اللّه عنه الصّيام في هذه الأيّام كلّها و يصوم يوما بدل يوم إن شاء اللّه و كتب إليه يسأله يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفّارة فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار إلّا أنّه قال يوم فطر أو يوم جمعة

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 11 - حكم من نذر هديا ما يلزمه و هل عليه إشعاره و تقليده و الوقوف به بعرفة و أين ينحره

29630-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمّد عن أبي جعفر ع في رجل قال عليه بدنة و لم يسمّ أين ينحر قال إنّما المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين و قال في رجل قال عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال إذا سمّى مكانا فلينحر فيه فإنّه يجزي عنه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان عن محمّد بن مسلم مثله إلّا أنّه اقتصر على المسألة الأولى

29631-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال من نذر هديا فعليه ناقة يقلّدها و يشعرها و يقف بها بعرفة و من نذر جزورا فحيث شاء نحره

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن الصّفّار عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن القاسم بن محمّد إلّا أنّه قال من نذر بدنة

أقول الظّاهر أنّ هذا محمول على الأفضليّة أو يكون قصده بالنّيّة و اللّه أعلم ذكره بعض علمائنا و تقدّم ما يدلّ على المقصود في الحجّ

باب 12 - حكم من نذر صياما فعجز

29632-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى قال يعطي من يصوم عنه في كلّ يوم مدّين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن جبلة مثله

29633-  و بإسناده عن محمّد بن منصور أنّه سأل موسى بن جعفر ع عن رجل نذر صياما فثقل الصّيام عليه قال يتصدّق لكلّ يوم بمدّ من حنطة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على عدم وجوب شي‏ء مع العجز فهذا على الاستحباب

باب 13 - أنّ من نذر صوما معيّنا لم يحرم عليه السّفر بل يجوز له و عليه الإفطار و القضاء إذا رجع

29634-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن عبد اللّه بن ميمون عن عبد اللّه بن جندب قال سأل عبّاد بن ميمون و أنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما و أراد الخروج إلى مكّة فقال عبد اللّه بن جندب سمعت من رواه عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيّة في زيارة أبي عبد اللّه ع قال يخرج و لا يصوم في الطّريق فإذا رجع قضى ذلك

29635-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال إنّ أمّي كانت جعلت عليها نذرا نذرت للّه في بعض ولدها في شي‏ء كانت تخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم الّذي يقدم فيه عليها فخرجت معنا إلى مكّة فأشكل علينا صيامها في السّفر فلم ندر تصوم أو تفطر فسألت أبا جعفر ع عن ذلك فقال لا تصوم في السّفر إنّ اللّه قد وضع عنها حقّه في السّفر و تصوم هي ما جعلت على نفسها فقلت له فما ذا إن قدمت إن تركت ذلك قال لا إنّي أخاف أن ترى في ولدها الّذي نذرت فيه بعض ما تكره

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 14 - أنّ من عاهد اللّه أن يتصدّق بجميع ما يملك جاز له أن يقوّم داره و جميع ملكه و ينتفع به ثمّ يتصدّق بالقيمة أوّلا فأوّلا فإن بقي شي‏ء أوصى به

29636-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن محمّد بن يحيى الخثعميّ قال كنّا عند أبي عبد اللّه ع جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر ع فسلّم عليه ثمّ جلس و بكى ثمّ قال له جعلت فداك إنّي كنت أعطيت اللّه عهدا إن عافاني اللّه من شي‏ء كنت أخافه على نفسي أن أتصدّق بجميع ما أملك و أنّ اللّه عافاني منه و قد حوّلت عيالي من منزلي إلى قبّة في خراب الأنصار و قد حملت كلّ ما أملك فأنا بائع داري و جميع ما أملك فأتصدّق به فقال أبو عبد اللّه ع انطلق و قوّم منزلك و جميع متاعك و ما تملك بقيمة عادلة و اعرف ذلك ثمّ اعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قوّمت ثمّ انظر إلى أوثق النّاس في نفسك فادفع إليه الصّحيفة و أوصه و مره إن حدث بك حدث الموت أن يبيع منزلك و جميع ما تملك فيتصدّق به عنك ثمّ ارجع إلى منزلك و قم في مالك على ما كنت فيه فكل أنت و عيالك مثل ما كنت تأكل ثمّ انظر كلّ شي‏ء تصدّق به فيما تستقبل من صدقة أو صلة قرابة أو في وجوه البرّ فاكتب ذلك كلّه و أحصه فإذا كان رأس السّنة فانطلق إلى الرّجل الّذي أوصيت إليه فمره أن يخرج إليك الصّحيفة ثمّ اكتب فيها جملة ما تصدّقت و أخرجت من صدقة أو برّ في تلك السّنة ثمّ افعل ذلك في كلّ سنة حتّى تفي للّه بجميع ما نذرت فيه و يبقى لك منزلك و ما لك إن شاء اللّه قال فقال الرّجل فرّجت عنّي يا ابن رسول اللّه جعلني اللّه فداك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب

باب 15 - حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها و المملوك بغير إذن سيّده و الولد بغير إذن والده

29637-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها

 و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان مثله إلّا أنّه قال أو صلة قرابتها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

29638-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول ليس على المملوك نذر إلّا أن يأذن له سيّده

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في اليمين و تقدّم إطلاق اليمين على النّذر في عدّة أحاديث لكن في ثبوت كونه حقيقة نظر

باب 16 - حكم من نذر إن ولد له غلام و أدرك أن يحجّه أو يحجّ عنه فمات الأب

29639-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن مسمع قال قلت لأبي عبد اللّه ع كانت لي جارية حبلى فنذرت للّه عزّ و جلّ إن ولدت غلاما أن أحجّه أو أحجّ عنه فقال إنّ رجلا نذر للّه عزّ و جلّ في ابن له إن هو أدرك أن يحجّ عنه أو يحجّه فمات الأب و أدرك الغلام بعد فأتى رسول اللّه ص الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول اللّه ص أن يحجّ عنه ممّا ترك أبوه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب

باب 17 -  أنّه لا ينعقد النّذر في معصية و لا مرجوح و حكم نذر الشّكر و الزّجر

29640-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع أيّ شي‏ء لا نذر في معصية قال فقال كلّ ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن أبي عمير إلّا أنّه قال أيّ شي‏ء لا نذر فيه

و رواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و بإسناده عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي بكر عن حفص بن سوقة و عبد اللّه بن بكير عن زرارة مثله

29641-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص لا رضاع بعد فطام إلى أن قال و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة

29642-  و في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة

29643-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا إن هو كلّم أباه أو أمّه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثما يقيم عليه أو أمرا لا يصلح له فعله فقال لا يمين في معصية اللّه إنّما اليمين الواجبة الّتي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل للّه عليه في الشّكر إن هو عافاه اللّه من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو ردّ عليه ماله أو ردّه من سفر أو رزقه رزقا فقال للّه عليّ كذا و كذا لشكر فهذا الواجب على صاحبه )الّذي ينبغي لصاحبه( أن يفي به

 و رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن عثمان بن عيسى مثله

29644-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن امرأة تصدّقت بمالها على المساكين إن خرجت مع زوجها ثمّ خرجت معه فقال ليس عليها شي‏ء

29645-  و عنه عن الحسن بن عليّ عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال ليس شي‏ء هو للّه طاعة يجعله الرّجل عليه إلّا ينبغي له أن يفي به و ليس من رجل جعل للّه عليه مشيا في معصية اللّه إلّا أنّه ينبغي له أن يتركه إلى طاعة اللّه

29646-  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت اللّه الحرام و كلّ مملوك له حرّ إن خرج مع عمّته إلى مكّة و لا تكارى لها و لا صحبها فقال ليس بشي‏ء ليكار لها و ليخرج معها

29647-  و عنه عن فضالة عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه أنّ امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليّا ع تخاصم فأبطله فقال إنّما نذرت للّه

 أقول هذا لا يدلّ على صحّة هذا النّذر بل على عدم الضّمان لكونها هي الّتي فرّطت و أذنت

29648-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته و تغار عليه فيقول هي عليك صدقة قال إن جعلها للّه و ذكر اللّه فليس له أن يقربها و إن لم يكن ذكر اللّه فهي جاريته يصنع بها ما شاء

 أقول ذكر الشّيخ أنّه محمول على ما لو جعله نذرا صحيحا و ليس في خلافه مصلحة أو على الاستحباب

  -29649  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن عمرو بن حريث عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل قال إن كلّم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت اللّه و كلّ ما يملكه في سبيل اللّه و هو بري‏ء من دين محمّد ص قال يصوم ثلاثة أيّام و يتصدّق على عشرة مساكين

 أقول حمله الشّيخ على الاستحباب و جوّز حمله على أن يجعل ذلك شكرا للّه لمخالفة المعصية لا لخلف النّذر

29650-  و عنه عن أبي عبد اللّه الرّازيّ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الحسن بن عليّ عن أبي الحسن ع قال قلت له إنّ لي جارية ليس لها منّي مكان و لا ناحية و هي تحتمل الثّمن إلّا أنّي كنت حلفت فيها بيمين فقلت للّه عليّ أن لا أبيعها أبدا و لي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المئونة فقال ف للّه بقولك له

 أقول هذا محمول على الاستحباب أو على كون عدم البيع أرجح لجهات أخر لما مرّ ذكره الشّيخ

29651-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ع قال سألته أ قال رسول اللّه ص لا نذر في معصية قال نعم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المتعة و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 18 - أنّ من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه و حكم من نذر هديا للكعبة من غير الأنعام

29652-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عبد اللّه بن مهران عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا و كذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه قال إن كان جعله نذرا و لا يملكه فلا شي‏ء عليه و إن كان ممّا يملك غلام أو جارية أو شبهه باعه و اشترى بثمنه طيبا فيطيّب به الكعبة و إن كانت دابّة فليس عليه شي‏ء

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن عبد اللّه بن مهران أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في الحجّ و غيره

باب 19 - أنّ من نذر فعل واجب أو ترك محرّم لزم و وجبت الكفّارة بالمخالفة

29653-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه ع قال من جعل للّه عليه أن لا يركب محرّما سمّاه فركبه قال لا و لا أعلمه إلّا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستّين مسكينا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 20 - أنّ من نذر الحجّ ماشيا فعجز ركب و يسوق بدنة و حكم نذر المرابطة و نذر صوم زمان أو حين و نذر الإحرام قبل الميقات

29654-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال أيّما رجل نذر نذرا أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام ثمّ عجز عن أن يمشي فليركب و ليسق بدنة إذا عرف اللّه منه الجهد

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الصّوم و الجهاد و الحجّ

باب 21 - حكم من نذر الحجّ ماشيا فعجز هل يجزيه الحجّ عن غيره و هل يتصدّق بما بقي من النّفقة إن عجز في أثناء الطّريق

29655-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة و ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل حجّ عن غيره و لم يكن له مال و عليه نذر أن يحجّ ماشيا أ يجزي عنه عن نذره قال نعم

 أقول يحتمل أن يكون المراد يجزيه الحجّ عن غيره ما دام عاجزا و يحتمل أن يكون مخصوصا بمن قصد في حال النّذر أن يحجّ و لو عن الغير لما تقدّم

29656-  و بإسناده عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرّحمن بن حمّاد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع قال سأله عبّاد بن عبد اللّه البصريّ عن رجل جعل للّه عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت اللّه الحرام فمشى نصف الطّريق أو أقلّ أو أكثر فقال ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدّق به

  أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 22 - حكم من مرض فاشترى نفسه من اللّه بمال لمن ذلك المال

29657-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت رجل مرض فاشترى نفسه من اللّه بمائة ألف درهم إن هو عافاه اللّه من مرضه فقال يا إسحاق لمن جعلته قال قلت جعلت فداك للإمام قال نعم هو للّه و ما كان للّه فهو للإمام ع

 أقول الظّاهر أنّ المراد ينبغي صرفه إليه لأنّه أعرف بمصرفه

باب 23 - أنّ النّذر لا ينعقد في غضب و لا بدّ فيه من قصد القربة فلا يصحّ لإرضاء الزّوجة و نحو ذلك

29658-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن محمّد بن بشير عن العبد الصّالح ع قال قلت له جعلت فداك إنّي جعلت للّه عليّ أن لا أقبل من بني عمّي صلة و لا أخرج متاعي في سوق منى تلك الأيّام قال فقال إن كنت جعلت ذلك شكرا فف به و إن كنت إنّما قلت ذلك من غضب فلا شي‏ء عليك

29659-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته أو تغار عليه فيقول هي عليك صدقة فقال إن كان جعلها للّه و ذكر اللّه فليس له أن يقربها و إن لم يكن ذكر اللّه فهي جاريته يصنع بها ما شاء

29660-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل أغضب فقال عليّ المشي إلى بيت اللّه الحرام قال إذا لم يقل للّه عليّ فليس بشي‏ء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 24 - أنّ من نذر أن ينحر ولده لم ينعقد و يستحبّ له أن ينحر كبشا مكانه

29661-  محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمّد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال ذلك من خطوات الشّيطان

29662-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه أتاه رجل فقال إنّي نذرت أن أنحر ولدي عند مقام إبراهيم ع إن فعلت كذا و كذا ففعلته فقال عليّ ع اذبح كبشا سمينا تتصدّق بلحمه على المساكين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على عدم انعقاد النّذر في المعصية و المرجوح فلذلك حمل الشّيخ و غيره ذبح الكبش هنا على الاستحباب

باب 25 - وجوب الوفاء بعهد اللّه و الكفّارة المخيّرة بمخالفته

29663-  قد تقدّم في الكفّارات حديث عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن رجل عاهد اللّه في غير معصية ما عليه إن لم يف للّه بعهده قال يعتق رقبة أو يتصدّق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين

29664-  و حديث أبي بصير عن أحدهما ع قال  من جعل عليه عهد اللّه و ميثاقه في أمر للّه فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا

29665-  العيّاشيّ في تفسيره عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ يا أيّها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود قال العهود

29666-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أبي جعفر الثّاني ع في رجل عاهد اللّه عند الحجر أن لا يقرب محرّما أبدا فلمّا رجع عاد إلى المحرّم فقال أبو جعفر ع يعتق أو يصوم أو يتصدّق على ستّين مسكينا و ما ترك من الأمر أعظم و يستغفر اللّه و يتوب إليه