أبواب التّدبير

باب 1 - جواز بيع المدبّر و عتقه و كراهة بيعه مع عدم الحاجة و رضا المدبّر و جواز هبته و إصداقه و وطء المدبّرة

29214-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل دبّر مملوكا له ثمّ احتاج إلى ثمنه فقال هو مملوكه إن شاء باعه و إن شاء أعتقه و إن شاء أمسكه حتّى يموت فإذا مات السّيّد فهو حرّ من ثلثه

  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

29215-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس في المدبّر و المدبّرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا لأنّ التّدبير عدّة و ليس بشي‏ء واجب فإذا مات كان المدبّر من ثلثه الّذي يتركه و فرجها حلال لمولاها الّذي دبّرها و للمشتري الّذي اشتراها حلال بشرائه قبل موته

29216-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء قال سألت الرّضا ع عن الرّجل يدبّر المملوك و هو حسن الحال ثمّ يحتاج يجوز له أن يبيعه قال نعم إذا احتاج إلى ذلك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الوشّاء و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

29217-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرّجل يعتق مملوكه عن دبر ثمّ يحتاج إلى ثمنه قال يبيعه قلت فإن كان عن ثمنه غنيّا قال إن رضي المملوك فلا بأس

29218-  و عنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المدبّر أ يباع قال إن احتاج صاحبه إلى ثمنه و قال إذا رضي المملوك فلا بأس

 و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل نحوه و الّذي قبله بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله

29219-  و عنه عن صفوان عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع في الرّجل يعتق غلامه أو جاريته في دبر منه ثمّ يحتاج إلى ثمنه أ يبيعه فقال لا إلّا أن يشترط على الّذي يبيعه إيّاه أن يعتقه عند موته

 و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثل ذلك و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء مثله

29220-  و عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع رجل دبّر مملوكه ثمّ يحتاج إلى الثّمن قال إذا احتاج إلى الثّمن فهو له يبيع إن شاء و إن شاء أعتق فذلك من الثّلث

29221-  و عنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن المدبّرة أ يطؤها سيّدها قال نعم

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه

باب 2 - أنّه يجوز الرّجوع في التّدبير كالوصيّة

29222-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المدبّر فقال هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها

29223-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المدبّر أ هو من الثّلث قال نعم و للموصي أن يرجع في وصيّته أوصى في صحّة أو مرض

29224-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال المدبّر مملوك و لمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه و إن شاء وهبه و إن شاء أمهره الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الأوّل و روى الأوّل أيضا بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الثّاني بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله

29225-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال المدبّر من الثّلث و للرّجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحّة أو مرض

 أقول تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الوصايا و يأتي ما يدلّ عليه

باب 3 - جواز إجارة المدبّر

29226-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر أ يطؤها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته فقال أيّ ذلك شاء فعل

  -29227  و عنه عن النّضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن العبد و الأمة يعتقان عن دبر فقال لمولاه أن يكاتبه إن شاء و ليس له أن يبيعه إلّا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته و له أن يأخذ ماله إن كان له مال

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عاصم بن حميد و الّذي قبله بإسناده عن أبان إلّا أنّه قال فيهما مدّة حياته

و رواه في المقنع مرسلا

29228-  و عنه عن القاسم بن محمّد عن عليّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال إن أراد بيعها باع خدمتها في حياته فإذا مات أعتقت الجارية و إن ولدت أولادا فهم بمنزلتها

29229-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال باع رسول اللّه ص خدمة المدبّر و لم يبع رقبته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و ما تضمّن المنع من بيع المدبّر محمول إمّا على الكراهة أو على عدم إرادة الرّجوع في التّدبير فيكون قصد بيع الخدمة و هي الإجارة أشار إلى ذلك الشّيخ

باب 4 - جواز مكاتبة المدبّر

29230-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير يعني المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن العبد و الأمة يعتقان عن دبر فقال لمولاه أن يكاتبه إن شاء الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عاصم مثله

29231-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع قال لا يباع المدبّر إلّا من نفسه

 أقول حمله الشّيخ على الاستحباب و تقدّم ما يدلّ على حكم البيع و يأتي ما يدلّ على جواز المكاتبة عموما

باب 5 - أنّ أولاد المدبّرة من مملوك مدبّرون إذا حصل الحمل بعد التّدبير أو علم به المولى وقت التّدبير و لم يستثنه

29232-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل دبّر مملوكته ثمّ زوّجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثمّ مات زوجها و ترك أولاده منها قال أولاده منها كهيئتها فإذا مات الّذي دبّر أمّهم فهم أحرار الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

29233-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى الكلابيّ عن أبي الحسن الأوّل ع قال سألته عن امرأة دبّرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة حال المولودة هي مدبّرة أو غير مدبّرة فقال لي متى كان الحمل بالمدبّرة أ قبل ما دبّرت أو بعد ما دبّرت فقلت لست أدري و لكن أجبني فيهما جميعا فقال إن كانت المرأة دبّرت و بها حبل و لم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبّرة و الولد رقّ و إن كان أنّما حدث الحمل بعد التّدبير فالولد مدبّر في تدبير أمّه

  و رواه الصّدوق مرسلا نحوه و زاد لأنّ الحمل أنّما حدث بعد التّدبير

29234-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن رجل دبّر جارية و هي حبلى فقال إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها و إن كان لم يعلم فما في بطنها رقّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن عليّ الوشّاء مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن الوشّاء مثله

29235-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن يزيد شعر عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيّدها قال فما ولدت فهم بمنزلتها و هم من ثلثه و إن كانوا أفضل من الثّلث استسعوا في النّقصان و المكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها إن شاءوا فإذا أدّوا عتقوا

29236-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال ما ولدت الضّعيفة المعتقة عن دبر بعد التّدبير فهو بمنزلتها يرقّون برقّها و يعتقون بعتقها و ما ولد قبل ذلك فهو مماليك لا يرقّون برقّها و لا يعتقون بعتقها

29237-  و عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن رجل قال إذا متّ فجاريتي فلانة حرّة فعاش حتّى ولدت الجارية أولادا ثمّ مات ما حالها قال عتقت الجارية و أولادها مماليك

29238-  و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله و زاد و سألته عن الرّجل يقول لمملوكه يا أخي أو يا بنيّ أ يصلح ذلك قال لا بأس

 أقول هذا محمول على التّقيّة و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 6 - أنّ المدبّر إذا ولد له أولاد من مملوكته بعد التّدبير فهم مدبّرون و أنّه إذا مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد

29239-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن بريد بن معاوية قال سألت أبا جعفر ع عن رجل دبّر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبّر جارية فمات قبل سيّده قال فقال أرى أنّ جميع ما ترك المدبّر من مال أو متاع فهو للّذي دبّره و أرى أنّ أمّ ولده للّذي دبّره و أرى أنّ ولدها مدبّرون كهيئة أبيهم فإذا مات الّذي دبّر أباهم فهم أحرار

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 7 - أنّ الأولاد إذا اتّبعوا الأمّ في التّدبير جاز الرّجوع في تدبيرها لا في تدبيرهم

29240-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل دبّر مملوكة ثمّ زوّجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثمّ مات زوجها و ترك أولاده منها قال أولاده منها كهيئتها فإذا مات الّذي دبّر أمّهم فهم أحرار قلت له أ يجوز للّذي دبّر أمّهم أن يردّ في تدبيره إذا احتاج قال نعم قلت أ رأيت إن ماتت أمّهم بعد ما مات الزّوج و بقي أولادها من الزّوج الحرّ أ يجوز لسيّدها أن يبيع أولادها و أن يرجع عليهم في التّدبير قال لا إنّما كان له أن يرجع في تدبير أمّهم إذا احتاج و رضيت هي بذلك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب

باب 8 - أنّ المدبّر ينعتق بموت المولى من الثّلث

29241-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال المدبّر من الثّلث الحديث

29242-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع قال المعتق على دبر فهو من الثّلث و ما جنى هو و المكاتب و أمّ الولد فالمولى ضامن لجنايتهم

 و رواه الصّدوق مرسلا

29243-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال المدبّر مملوك و لمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه و إن شاء وهبه و إن شاء أمهره قال و إن تركه سيّده على التّدبير و لم يحدث فيه حدثا حتّى يموت سيّده فإنّ المدبّر حرّ إذا مات سيّده و هو من الثّلث إنّما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيّة ثمّ بدا له بعد فغيّرها قبل موته و إن هو تركها و لم يغيّرها حتّى يموت أخذ بها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الوصايا و يأتي ما يدلّ عليه

باب 9 - أنّ من دبّر مملوكه و عليه دين قدّم الدّين على التّدبير و حكم من جعل المدبّرة مهرا ثمّ طلّق قبل الدّخول

29244-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن بيع المدبّر قال إذا أذن في ذلك فلا بأس به و إن كان على مولى العبد دين فدبّره فرارا من الدّين فلا تدبير له و إن كان دبّره في صحّة و سلامة فلا سبيل للدّيّان عليه و يمضي تدبيره

 أقول يأتي وجهه

29245-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل دبّر غلامه و عليه دين فرارا من الدّين قال لا تدبير له و إن كان دبّره في صحّة منه و سلامة فلا سبيل للدّيّان عليه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن وهيب بن حفص مثله و بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين أقول هذا محمول على عدم استيعاب الدّين التّركة لما مضى و يأتي

29246-  و عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع قال قلت له أبي هلك و ترك جاريتين قد دبّرهما و أنا ممّن أشهد لهما و عليه دين كثير فما رأيك قال رضي اللّه عن أبيك و رفعه مع محمّد ص و أهله قضاء دينه خير له إن شاء اللّه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على أنّ التّدبير وصيّة و أنّ الدّين مقدّم عليها و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في النّكاح

باب 10 - أنّ الإباق يبطل التّدبير فإن ولد له في حال إباقه كان أولاده رقّا

29247-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن جارية مدبّرة أبقت من سيّدها مدّة سنين كثيرة ثمّ جاءت بعد ما مات سيّدها بأولاد و متاع كثير و شهد لها شاهدان أنّ سيّدها قد كان دبّرها في حياته من قبل أن تأبق قال فقال أبو جعفر ع أرى أنّها و جميع ما معها للورثة قلت لا تعتق من ثلث سيّدها قال لا إنّها أبقت عاصية للّه و لسيّدها فأبطل الإباق التّدبير

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم و رواه أيضا مرسلا

29248-  محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفريّ عن أحمد بن إدريس عن )الحسين بن عليّ عن عبد اللّه بن المغيرة( عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن العلاء بن رزين عن أبي عبد اللّه ع في رجل دبّر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوّج منهم و لم يعلمهم أنّه عبد فولد له و كسب مالا فمات مولاه الّذي دبّره فجاء ورثة الميّت الّذي دبّر العبد فطالبوا العبد فما ترى فقال العبد و ولده رقّ لورثة الميّت قلت أ ليس قد دبّر العبد فذكر أنّه لمّا أبق هدم تدبيره و رجع رقّا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 11 - أنّه يجوز تعليق التّدبير على موت من جعل له خدمة المملوك فإن أبق منه لم يبطل تدبيره و جواز تعليقه على موت الزّوج

29249-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون له الخادم فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرّة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرّجل بخمس سنين أو ستّ سنين ثمّ يجدها ورثته أ لهم أن يستخدموها إذا أبقت قال إذا مات الرّجل فقد عتقت

29250-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن محمّد بن حكيم قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ع عن رجل زوّج أمته من رجل حرّ قال لها إذا مات )الزّوج فهي( حرّة فمات الزّوج قال إذا مات الزّوج فهي حرّة تعتدّ )عدّة( المتوفّى عنها زوجها و لا ميراث لها منه لأنّها إنّما صارت حرّة بعد موت الزّوج

باب 12 - حكم عتق المدبّر في الكفّارة و شرائط التّدبير و استحبابه و صيغته و جملة من أحكامه

29251-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرّحمن قال سألته عن رجل قال لعبده إن حدث بي حدث فهو حرّ و على الرّجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار أ له أن يعتق عبده الّذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفّارة تلك اليمين قال لا يجوز للّذي جعل له ذلك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان أقول و يمكن حمله على الكراهة و استحباب عتق غيره و على كون التّدبير واجبا لما تقدّم من جواز عتقه في الكفّارات و غيرها و يحتمل الحمل على قصد الكفّارة بالتّدبير فلا يجزي إذ شرطها تنجيز العتق و تقدّم ما يدلّ على شرائط العتق و أحكامه و التّدبير نوع منه و تقدّم ما يدلّ على أحكام الوصيّة و على أنّ التّدبير وصيّة

باب 13 - أنّ المدبّر مملوك ما دام سيّده حيّا

29252-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل دبّر مملوكا له ثمّ احتاج إلى ثمنه فقال هو مملوكه إن شاء باعه الحديث

29253-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال المدبّر مملوك و لمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك