أبواب التّقصير

باب 1 - وجوبه في عمرة التّمتّع عقيب السّعي و أنّه يتحلّل به من كلّ ما حرّم عليه بالإحرام إلّا الحلق

18317-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سمّاك عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث السّعي قال ثمّ قصّر من رأسك من جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك و قلّم أظفارك و أبق منها لحجّك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شي‏ء يحلّ منه المحرم و أحرمت منه

18318-  و عنه عن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول طواف المتمتّع أن يطوف بالكعبة و يسعى بين الصّفا و المروة و يقصّر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحلّ

  -18319  و عنه عن محمّد بن عمر عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال ثمّ ائت منزلك فقصّر من شعرك و حلّ لك كلّ شي‏ء

18320-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب و حمّاد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا فرغت من سعيك و أنت متمتّع فقصّر من شعرك من جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك و قلّم من أظفارك و أبق منها لحجّك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شي‏ء يحلّ منه المحرم و أحرمت منه فطف بالبيت تطوّعا ما شئت

 و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله إلّا أنّه قال من شعرك و ترك قوله و أحرمت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - أنّه يجزي التّقصير بمطلق الآلة و بغير آلة

18321-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن متمتّع قرض أظفاره و أخذ من شعره بمشقص قال لا بأس ليس كلّ أحد يجد جلما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

 و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله إلّا أنّه قال قرض من أظفاره بأسنانه و قال في آخره يجد الجلم

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 3 - أنّه يجزي إبانة مسمّى الظّفر أو الشّعر

18322-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج و حفص بن البختريّ و غيرهما عن أبي عبد اللّه ع في محرم يقصّر من بعض و لا يقصّر من بعض قال يجزيه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حفص و جميل و غيرهما مثله

18323-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي و لم أقصّر قال عليك بدنة قال قلت إنّي لمّا أردت ذلك منها و لم تكن قصّرت امتنعت فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال رحمها اللّه كانت أفقه منك عليك بدنة و ليس عليها شي‏ء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان قال قال رجل لأبي عبد اللّه ع و ذكر مثله

18324-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال تقصّر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

18325-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان عن محمّد الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة متمتّعة عاجلها زوجها قبل أن تقصّر فلمّا تخوّفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها و قرضت بأظافيرها هل عليها شي‏ء قال لا ليس كلّ أحد يجد المقاريض

 و بإسناده عن محمّد بن سنان مثله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في الحلق

باب 4 - وجوب التّقصير في عمرة التّمتّع و عدم جواز الحلق فإن حلق عمدا لزمه دم و إن كان ناسيا أو جاهلا لم يلزمه شي‏ء

18326-  محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما ع في متمتّع حلق رأسه فقال إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شي‏ء و إن كان متمتّعا في أوّل شهور الحجّ فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا

  -18327  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و ليس في المتعة إلّا التّقصير

18328-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النّحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله

18329-  و بإسناده عن عبد اللّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن رجل عقص رأسه و هو متمتّع فقدم مكّة فقضى نسكه و حلّ عقاص رأسه و قصّر و ادّهن و أحلّ قال عليه دم شاة

 أقول التّقصير هنا محمول على الحلق قبل محلّه

18330-  و بإسناده عن جميل بن درّاج أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن متمتّع حلق رأسه بمكّة قال إن كان جاهلا فليس عليه شي‏ء و إن تعمّد ذلك في أوّل شهور الحجّ بثلاثين يوما فليس عليه شي‏ء و إن تعمّد بعد الثّلاثين يوما الّتي يوفّر فيها الشّعر للحجّ فإنّ عليه دما يهريقه

  و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج مثله

18331-  قال الكلينيّ و في رواية أخرى إذا كان يوم النّحر أمرّ الموسى على رأسه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله يهريقه

باب 5 - أنّ المعتمر عمرة مفردة مخيّر بين الحلق و التّقصير إن كان رجلا و يستحبّ له اختيار الحلق و تختصّ المرأة بالتّقصير

18332-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة و صلاة الرّكعتين خلف المقام و السّعي بين الصّفا و المروة حلق أو قصّر و سألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق قال نعم و قال إنّ رسول اللّه ص قال في العمرة المبتولة اللّهمّ اغفر للمحلّقين قيل يا رسول اللّه و للمقصّرين قال اللّهمّ اغفر للمحلّقين قيل يا رسول اللّه و للمقصّرين فقال و للمقصّرين

18333-  و عنه عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال ليس على النّساء حلق و عليهنّ التّقصير الحديث

18334-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع ليس على النّساء أذان إلى أن قال و لا الحلق و إنّما يقصّرن من شعورهنّ

18335-  قال و روي أنّه يكفيها من التّقصير مثل طرف الأنملة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 6 - أنّ من نسي التّقصير حتّى أحرم بالحجّ لم يبطل إحرامه و لم يلزمه دم بل يستحبّ له و من تعمّد ذلك بطلت عمرته و صارت حجّة مفردة

18336-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى و صفوان و فضالة عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أهلّ بالعمرة و نسي أن يقصّر حتّى دخل في الحجّ قال يستغفر اللّه و لا شي‏ء عليه و تمّت عمرته

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

18337-  و عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرّجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ فقال عليه دم يهريقه

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله إلى قوله عليه دم

18338-  و بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال يستغفر اللّه

 أقول حمله الصّدوق على الإجزاء و الّذي قبله على الاستحباب

18339-  محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في المقنعة قال سئل الصّادق ع عن رجل أهلّ بالعمرة و نسي أن يقصّر حتّى أحرم بالحجّ قال يستغفر اللّه عزّ و جلّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الإحرام

باب 7 - أنّ من قصّر من عمرة التّمتّع يستحبّ له أن يتشبّه بالمحرمين في ترك القميص و نحوه و كذا أهل مكّة و أنّه لا يجوز للمتمتّع أن يخرج من مكّة حتّى يحرم بالحجّ

18340-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ع قال ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إذا أحلّ أن لا يلبس قميصا و ليتشبّه بالمحرمين

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

 و رواه الصّدوق مرسلا عن الصّادق ع إلّا أنّه قال و أن يتشبّه

18341-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن النّخعيّ يعني أيّوب بن نوح عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينبغي لأهل مكّة أن يلبسوا القميص و أن يتشبّهوا بالمحرمين شعثا غبرا و قال ينبغي للسّلطان أن يأخذهم بذلك

18342-  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال قال ع ينبغي للمتمتّع إذا أحلّ أن لا يلبس قميصا و يتشبّه بالمحرمين و كذلك ينبغي لأهل مكّة أيّام الحجّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في أقسام الحجّ

باب 8 - جواز إتيان النّساء بعد التّقصير من عمرة التّمتّع لا قبله فإن فعله قبله لزمته الكفّارة

18343-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن محمّد بن ميمون قال قدم أبو الحسن ع متمتّعا ليلة عرفة فطاف و أحلّ و أتى بعض جواريه ثمّ أهلّ بالحجّ و خرج

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 9 - كراهة التّطوّع بالطّواف للمعتمر قبل التّقصير من العمرة بعد الطّواف الواجب

18344-  محمّد بن الحسن بإسناده عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتّى يقصّر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 10 - أنّه يجوز أن يولّي التّقصير غيره و استحباب الابتداء بالنّاصية

18345-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل قال رأيت أبا الحسن ع أحلّ من عمرته و أخذ من أطراف شعره كلّه على المشط ثمّ أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجّام ثمّ أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منه ثمّ قام

18346-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن أسلم قال لمّا أراد أبو جعفر يعني ابن الرّضا ع أن يقصّر من شعره للعمرة أراد الحجّام أن يأخذ من جوانب الرّأس فقال له ابدأ بالنّاصية فبدأ بها

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن مسلم عن بعض الصّادقين ع مثله

باب 11 - حكم من قصّر قبل محلّ التّقصير سهوا أو عمدا

18347-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أفرد الحجّ فلمّا دخل مكّة طاف بالبيت ثمّ أتى أصحابه و هم يقصّرون فقصّر ثمّ ذكر بعد ما قصّر أنّه مفرد للحجّ فقال ليس عليه شي‏ء إذا صلّى فليجدّد التّلبية

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الكفّارات في حكم إزالة الشّعر و الظّفر و غير ذلك