أبواب الشّهادات

باب 1 - وجوب الإجابة عند الدّعاء إلى تحمّل الشّهادة

33805-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و لا يأب الشّهداء قال قبل الشّهادة و قوله و من يكتمها فإنّه آثم قلبه قال بعد الشّهادة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله

33806-  و عنه عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح عن أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى و لا يأب الشّهداء إذا ما دعوا قال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم عليها

33807-  و عنه عن النّضر عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا دعيت إلى الشّهادة فأجب

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن النّضر بن سويد و الّذي قبله عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الفضيل مثله

33808-  و روى الّذي قبله أيضا عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله و قال فذلك قبل الكتاب

33809-  و بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و لا يأب الشّهداء إذا ما دعوا فقال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم

33810-  و بإسناده عن سهل بن زياد عن أحمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع قال لا يأب الشّاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و الّذي قبله عنهم عن أحمد بن أبي عبد اللّه مثله

33811-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ع في قول اللّه عزّ و جلّ و لا يأب الشّهداء إذا ما دعوا فقال إذا دعاك الرّجل لتشهد له على دين أو حقّ لم ينبغ لك أن تقاعس عنه

 محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله

33812-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و لا يأب الشّهداء إذا ما دعوا قال قبل الشّهادة

33813-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل قال قال العبد الصّالح ع لا ينبغي للّذي يدعى إلى الشّهادة أن يتقاعس عنها

33814-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن يزيد بن أسامة عن أبي عبد اللّه ع في قوله و لا يأب الشّهداء إذا ما دعوا قال لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشّهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 2 - وجوب أداء الشّهادة و تحريم كتمانها

33815-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و من يكتمها فإنّه آثم قلبه قال بعد الشّهادة

33816-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عبد الرّحمن بن أبي نجران و محمّد بن عليّ عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه ظلمة مدّ البصر و في وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه و نسبه و من شهد شهادة حقّ ليحيي بها حقّ امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه نور مدّ البصر تعرفه الخلائق باسمه و نسبه ثمّ قال أبو جعفر ع أ لا ترى أنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و أقيموا الشّهادة للّه

 و رواه الصّدوق في الأمالي عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن السّعدآباديّ عن أحمد بن أبي عبد اللّه و رواه في عقاب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه مثله

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جابر مثله إلّا أنّه قال أو ليتوي مال امرئ مسلم

33817-  قال و قال ع في قوله عزّ و جلّ و من يكتمها فإنّه آثم قلبه قال كافر قلبه

33818-  و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع عن النّبيّ ص في حديث المناهي أنّه نهى عن كتمان الشّهادة و قال من كتمها أطعمه اللّه لحمه على رءوس الخلائق و هو قول اللّه عزّ و جلّ و لا تكتموا الشّهادة و من يكتمها فإنّه آثم قلبه

33819-  و في عيون الأخبار عن أبيه و محمّد بن الحسن و محمّد بن موسى بن المتوكّل و أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار و محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد الشّاميّ عن الحسن بن موسى الخشّاب عن عليّ بن أسباط عن الحسين مولى أبي عبد اللّه عن أبي الحكم عن عبد اللّه بن إبراهيم الجعفريّ عن يزيد بن سليط عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع في حديث النّصّ على الرّضا ع أنّه قال و إن سئلت عن الشّهادة فأدّها فإنّ اللّه يقول إنّ اللّه يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها و قال و من أظلم ممّن كتم شهادة عنده من اللّه

33820-  و في عقاب الأعمال بسند تقدّم في عيادة المريض عن رسول اللّه ص قال في حديث و من رجع عن شهادته و كتمها أطعمه اللّه لحمه على رءوس الخلائق و يدخل النّار و هو يلوك لسانه

33821-  الحسن بن عليّ العسكريّ ع في تفسيره عن أمير المؤمنين ع في قوله تعالى و لا يأب الشّهداء إذا ما دعوا قال من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها و ليقمها و لينصح فيها و لا تأخذه فيها لومة لائم و ليأمر بالمعروف و لينه عن المنكر

33822-  قال و في خبر آخر قال نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشّهادة أبى و نزلت فيمن امتنع عن أداء الشّهادة إذا كانت عنده و لا تكتموا الشّهادة و من يكتمها فإنّه آثم قلبه يعني كافر قلبه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 3 - وجوب إقامة الشّهادة للعامّة إلّا أن يخاف الضّيم على المؤمن

33823-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمّد بن منصور الخزاعيّ عن عليّ بن سويد و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن عمّه حمزة بن بزيع عن عليّ بن سويد و عن الحسين بن محمّد عن محمّد بن أحمد النّهديّ عن إسماعيل بن مهران عن محمّد بن منصور عن عليّ بن سويد السّائيّ عن أبي الحسن ع في حديث قال كتب إليّ في رسالته إليّ و سألت عن الشّهادات لهم فأقم الشّهادة للّه و لو على نفسك أو الوالدين و الأقربين فيما بينك و بينهم فإن خفت على أخيك ضيما فلا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد بالسّند الأوّل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 4 - جواز تصحيح الشّهادة بكلّ وجه ليجيزها القاضي إذا كانت حقّا

33824-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل عن داود بن الحصين قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا أشهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيّرها كيف شئت و رتّبها و صحّحها بما استطعت حتّى يصحّ الشّي‏ء لصاحب الحقّ بعد أن لا تكون تشهد إلّا بحقّه و لا تزيد في نفس الحقّ ما ليس بحقّ فإنّما الشّاهد يبطل الحقّ و يحقّ الحقّ و بالشّاهدين يوجب الحقّ و بالشّاهد يعطى و إنّ للشّاهد في إقامة الشّهادة بتصحيحها بكلّ ما يجد إليه السّبيل من زيادة الألفاظ و المعاني و التّفسير في الشّهادة ما به يثبت الحقّ و يصحّحه و لا يؤخذ به زيادة على الحقّ مثل أجر الصّائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل اللّه

 محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من جامع البزنطيّ عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ للشّاهد في إقامة الشّهادة بتصحيحها و ذكر مثله

33825-  و عنه عن داود بن الحصين قال سمعت من سأل أبا عبد اللّه ع و أنا حاضر عن الرّجل يكون عنده الشّهادة و هؤلاء القضاة لا يقبلون الشّهادات إلّا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم و إنّي إذا أقمت الشّهادة احتجت إلى أن أغيّرها بخلاف ما أشهدت عليه و أزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه و إلّا لم يصحّ في قضائهم لصاحب الحقّ ما أشهدت عليه أ فيحلّ لي ذلك فقال إي و اللّه و لك أفضل الأجر و الثّواب فصحّحها بكلّ ما قدرت عليه ممّا يرون التّصحيح به في قضائهم

33826-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له تكون للرّجل من إخوانه عندي الشّهادة ليس كلّها تجيزها القضاة عندنا قال إذا علمت أنّها حقّ فصحّحها بكلّ وجه حتّى يصحّ له حقّه

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عيسى

باب 5 - أنّ من علم بشهادة و لم يشهد عليها جاز له أن يشهد بها و لم يجب عليه إلّا أن يخاف ضياع حقّ المظلوم

33827-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا سمع الرّجل الشّهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت

  و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

33828-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا سمع الرّجل الشّهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت و قال إذا أشهد لم يكن له إلّا أن يشهد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

33829-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا سمع الرّجل الشّهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين مثله إلّا أنّه أسقط لفظ فهو بالخيار

33830-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا سمع الرّجل الشّهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت إلّا إذا علم من الظّالم فيشهد و لا يحلّ له إلّا أن يشهد

33831-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يحضر حساب الرّجلين فيطلبان منه الشّهادة على ما سمع منهما قال ذلك إليه إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد و إن شهد شهد بحقّ قد سمعه و إن لم يشهد فلا شي‏ء لأنّهما لم يشهداه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله

33832-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر ع في الرّجل يشهد حساب الرّجلين ثمّ يدعى إلى الشّهادة قال إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد

33833-  و بإسناده عن ابن فضّال عن أحمد بن يزيد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر ع في الرّجل يشهد حساب الرّجلين ثمّ يدعى إلى الشّهادة قال يشهد

33834-  و بإسناده عن عليّ بن أحمد بن أشيم قال سألت أبا الحسن ع عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق و قوم يسمعون كلامه لم يقل لهم اشهدوا أ يقع الطّلاق عليها قال نعم هذه شهادة أ فيتركها معلّقة

33835-  قال و قال الصّادق ع العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما

 أقول حمل الصّدوق ما تضمّن التّخيير على ما إذا كان على الحقّ غيره من الشّهود فمتى علم أنّ صاحب الحقّ مظلوم و لا يحيا حقّه إلّا بشهادته وجب عليه إقامتها و لم يحلّ له كتمانها و استدلّ بالحديث الأخير

33836-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال إذا سمع الرّجل الشّهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت إلّا إذا علم من الظّالم فيشهد و لا يحلّ له أن لا يشهد

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الطّلاق و غيره

باب 6 - تحريم الرّجوع عن الشّهادة إذا كانت حقّا

33837-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عقاب الأعمال بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول اللّه ص قال و من رجع عن شهادة أو كتمها أطعمه اللّه لحمه على رءوس الخلائق و يدخل النّار و هو يلوك لسانه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 7 - وجوب الشّهادة بالوقف إذا أشهده باسم وكيل ثمّ مات أو تغيّر و تولّى غيره

33838-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن صاحب الزّمان ع أنّه كتب إليه يسأله عن الرّجل يوقف ضيعة أو دابّة و يشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثمّ يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره و يتولّى غيره هل يجوز أن يشهد الشّاهد لهذا الّذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز فأجاب ع لا يجوز غير ذلك لأنّ الشّهادة لم تقم للوكيل و إنّما قامت للمالك و قد قال اللّه تعالى و أقيموا الشّهادة للّه

باب 8 - أنّه يجوز للإنسان أن يشهد بما يجده بخطّه و خاتمه إذا حصل له العلم و أمن التّزوير و لم يبق عنده شكّ و إلّا لم يجز

33839-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن النّعمان عن حمّاد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يشهدني على شهادة فأعرف خطّي و خاتمي و لا أذكر من الباقي قليلا و لا كثيرا قال فقال لي إذا كان صاحبك ثقة و معه رجل ثقة فاشهد له

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عمر بن يزيد و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

33840-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد قال كتب إليه جعفر بن عيسى جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه و في الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته و لست أذكر الشّهادة و قد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أنّ اسمي في الكتاب و لست أذكر الشّهادة أو لا تجب الشّهادة عليّ حتّى أذكرها كان اسمي في الكتاب أو لم يكن فكتب لا تشهد

33841-  و عنهم )عن أحمد عن محمّد بن حسّان( عن إدريس بن الحسن عن عليّ بن غياث عن أبي عبد اللّه ع قال لا تشهدنّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد و رواه الصّدوق كما يأتي

  -33842  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنّه من شاء كتب كتابا و نقش خاتما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله أقول هذا محمول على بقاء احتمال التّزوير

33843-  و عن عليّ بن محمّد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن أبي أيّوب المدنيّ عن ابن أبي عمير عن حسين الأحمسيّ عن أبي عبد اللّه ع قال القلب يتّكل على الكتابة

33844-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول اكتبوا فإنّكم لا تحفظون حتّى تكتبوا

33845-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال قال أبو عبد اللّه ع احتفظوا بكتبكم فإنّكم سوف تحتاجون إليها

 أقول و يأتي ما يدلّ على اشتراط العلم في الشّهادة

باب 9 - تحريم شهادة الزّور

33846-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال شاهد الزّور لا تزول قدماه حتّى تجب له النّار

33847-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن رجل عن صالح بن ميثم عن أبي جعفر ع قال ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلّا كتب اللّه له مكانه صكّا إلى النّار

 و رواه الصّدوق بإسناده عن صالح بن ميثم و رواه في الأمالي و عقاب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم و الّذي قبله عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير مثله

33848-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ النّبيّ ص قال يا عليّ إنّ ملك الموت إذا نزل فقبض روح الكافر نزل معه بسفّود من نار فينزع روحه فيصيح جهنّم فقال عليّ ع هل يصيب ذلك أحدا من أمّتك قال نعم حاكم جائر و آكل مال اليتيم ظلما و شاهد زور

33849-  و عن عليّ بن محمّد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد اللّه بن حمّاد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينقضي كلام شاهد الزّور من بين يدي الحاكم حتّى يتبوّأ مقعده في النّار و كذلك من كتم الشّهادة

 و رواه الصّدوق مرسلا عن رسول اللّه ع نحوه

33850-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع عن النّبيّ ص في حديث المناهي قال من شهد شهادة زور على أحد من النّاس علّق بلسانه مع المنافقين في الدّرك الأسفل من النّار و من حبس عن أخيه المسلم شيئا من حقّه حرّم اللّه عليه بركة الرّزق إلّا أن يتوب ألا و من سمع فاحشة فأفشاها فهو كالّذي أتاها

33851-  و في عقاب الأعمال بسند تقدّم في عيادة المريض عن النّبيّ ص قال و من شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمّيّ أو من كان من النّاس علّق بلسانه يوم القيامة و هو مع المنافقين في الدّرك الأسفل من النّار

  -33852  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه أنّ رسول اللّه ص قال إنّ شاهد الزّور لا تزول قدمه )يوم القيامة( حتّى توجب له النّار

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 10 - أنّ الشّهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم و إن كان بعده غرّموا

33853-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عمّن أخبره عن أحدهما ع قال في الشّهود إذا رجعوا عن شهادتهم و قد قضي على الرّجل ضمّنوا ما شهدوا به و غرّموا و إن لم يكن قضي طرحت شهادتهم و لم يغرّموا الشّهود شيئا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود

باب 11 - أنّ الشّاهد إذا رجع ضمن و غرّم بقدر ما أتلف من المال إلّا أن يكون المال قائما بعينه فيردّ على صاحبه

33854-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في شاهد الزّور ما توبته قال يؤدّي من المال الّذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النّصف أو الثّلث إن كان شهد هذا و آخر معه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ

 و رواه الصّدوق في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن صفوان مثله إلّا أنّه قال إن كان شهد هو و آخر معه أدّى النّصف

33855-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن جميل عن أبي عبد اللّه ع في شاهد الزّور قال إن كان الشّي‏ء قائما بعينه ردّ على صاحبه و إن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرّجل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج مثله

33856-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه ع في شهادة الزّور إن كان قائما و إلّا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرّجل

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله إلّا أنّه قال إذا كان الشّي‏ء قائما بعينه ردّ على صاحبه

33857-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّ النّبيّ ص قال من شهد عندنا ثمّ غيّر أخذناه بالأوّل و طرحنا الأخير

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 12 - حكم ما لو شهد أربعة بالزّنا ثمّ رجعوا أو رجع أحدهم بعد الرّجم

33858-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزّنا ثمّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرّجل قال إن قال الرّابع أوهمت ضرب الحدّ و أغرم الدّية و إن قال تعمّدت قتل

33859-  و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن أربعة شهدوا على رجل بالزّنا فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته قال فقال يقتل الرّابع و يؤدّي الثّلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدّية

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله و رواه أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الّذي قبله

33860-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسمع كردين عن أبي عبد اللّه ع في أربعة شهدوا على رجل بالزّنا فرجم ثمّ رجع أحدهم فقال شككت في شهادتي قال عليه الدّية قال قلت فإنّه قال شهدت عليه متعمّدا قال يقتل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 13 - حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر بعد ما تزوّجت أو بموت فظهر حياته

33861-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه ع في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها فتزوّجت ثمّ جاء زوجها فأنكر الطّلاق قال يضربان الحدّ و يضمّنان الصّداق للزّوج ثمّ تعتدّ ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول حمله الشّيخ على ما إذا كذّب أحد الشّاهدين نفسه لما يأتي

33862-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات فتزوّجت ثمّ جاء زوجها الأوّل قال لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير و يضرب الشّاهدان الحدّ و يضمّنان المهر لها عن الرّجل ثمّ تعتدّ و ترجع إلى زوجها الأوّل

  -33863  و بإسناده عن الحسن بن محبوب )عن العلاء و أبي أيّوب( عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنّه طلّقها فاعتدّت المرأة و تزوّجت ثمّ إنّ الزّوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها و أكذب نفسه أحد الشّاهدين فقال لا سبيل للأخير عليها و يؤخذ الصّداق من الّذي شهد و رجع فيردّ على الأخير و يفرّق بينهما و تعتدّ من الأخير و لا يقربها الأوّل حتّى تنقضي عدّتها

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و الّذي قبله بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم بن عبيد اللّه الموسويّ عن عبيد اللّه بن نهيك عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 14 - أنّه إذا شهد شاهدان بالسّرقة ثمّ رجعا بعد القطع ضمّنا دية اليد فإن شهدا على آخر بالسّرقة لم يقبل

33864-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق فقطع يده حتّى إذا كان بعد ذلك جاء الشّاهدان برجل آخر فقالا هذا السّارق و ليس الّذي قطعت يده إنّما شبّهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدّية و لم يجز شهادتهما على الآخر

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

33865-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطعت يده ثمّ رجع أحدهما فقال شبّه علينا غرّما دية اليد من أموالهما خاصّة و قال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها و هم ينظرون فرجم ثمّ رجع واحد منهم قال يغرّم ربع الدّية إذا قال شبّه عليّ و إذا رجع اثنان و قالا شبّه علينا غرّما نصف الدّية و إن رجعوا كلّهم و قالوا شبّه علينا غرّموا الدّية فإن قالوا شهدنا بالزّور قتلوا جميعا

33866-  و بهذا الإسناد عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه أنّ رجلين شهدا على رجل عند عليّ ع أنّه سرق فقطع يده ثمّ جاءا برجل آخر فقالا أخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما و غرّمهما دية الأوّل

33867-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال النّبيّ ص من شهد عندنا بشهادة ثمّ غيّر أخذناه بالأولى و طرحنا الأخرى

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 15 - أنّ شاهد الزّور يضرب حدّا بقدر ما يراه الإمام و يحبس بعد ما يطاف به حتّى يعرف و لا تقبل شهادته إلّا أن يتوب

33868-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال شهود الزّور يجلدون حدّا و ليس له وقت ذلك إلى الإمام و يطاف بهم حتّى يعرفوا و لا يعودوا قال قلت فإن تابوا و أصلحوا تقبل شهادتهم بعد قال إذا تابوا تاب اللّه عليهم و قبلت شهادتهم بعد

 و رواه في عقاب الأعمال عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن الحميريّ عن محمّد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة بن مهران مثله

  -33869  و بإسناده عن عليّ بن مطر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ شهود الزّور يجلدون جلدا ليس له وقت ذلك إلى الإمام و يطاف بهم حتّى تعرفهم النّاس و تلا قوله تعالى و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون إلّا الّذين تابوا قلت بم تعرف توبته قال يكذب نفسه على رءوس الأشهاد حيث يضرب و يستغفر ربّه عزّ و جلّ فإذا هو فعل ذلك فثمّ ظهرت توبته

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال إنّ شهود الزّور و ذكر نحوه

33870-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حيّه و إن كان سوقيّا بعث به إلى سوقه فطيف به ثمّ يحبسه أيّاما ثمّ يخلّي سبيله

 و رواه الصّدوق مرسلا أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 16 - أنّ المرأة إذا نسيت الشّهادة فذكّرتها أخرى فذكرت وجب عليها إقامتها و قبلت

33871-  الحسن بن عليّ العسكريّ ع في تفسيره عن أمير المؤمنين ع في قوله تعالى أن تضلّ إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى قال إذا ضلّت إحداهما عن الشّهادة فنسيتها ذكّرت إحداهما الأخرى بها فاستقامتا في أداء الشّهادة عند اللّه شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهنّ و دينهنّ ثمّ قال معاشر النّساء خلقتنّ ناقصات العقول فاحترزن من الغلط في الشّهادات فإنّ اللّه يعظّم ثواب المتحفّظين و المتحفّظات في الشّهادة و لقد سمعت رسول اللّه ص يقول ما من امرأتين احترزتا في الشّهادة فذكّرت إحداهما الأخرى حتّى تقيما الحقّ و تنفيا الباطل إلّا و إذا بعثهما اللّه يوم القيامة عظم ثوابهما ثمّ ذكر حديثا طويلا يتضمّن ثوابا جزيلا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه عموما

باب 17 - جواز البناء في الشّهادة على استصحاب بقاء الملك و عدم المشارك في الإرث و الشّهادة بالعلم و نفيه و الحلف عليهما و الشّهادة بملكيّة صاحب اليد

33872-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب قال قلت له إنّ ابن أبي ليلى يسألني الشّهادة عن هذه الدّار مات فلان و تركها ميراثا و أنّه ليس له وارث غير الّذي شهدنا له فقال اشهد بما هو علمك قلت إنّ ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس فقال احلف إنّما هو على علمك

33873-  و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يكون في داره ثمّ يغيب عنها ثلاثين سنة و يدع فيها عياله ثمّ يأتينا هلاكه و نحن لا ندري ما أحدث في داره و لا ندري )ما أحدث( له من الولد إلّا أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئا و لا حدث له ولد و لا تقسم هذه الدّار على ورثته الّذين ترك في الدّار حتّى يشهد شاهدا عدل أنّ هذه الدّار دار فلان بن فلان مات و تركها ميراثا بين فلان و فلان أ و نشهد على هذا قال نعم قلت الرّجل يكون له العبد و الأمة فيقول أبق غلامي أو أبقت أمتي )فيؤخذ بالبلد( فيكلّفه القاضي البيّنة أنّ هذا غلام فلان لم يبعه و لم يهبه أ فنشهد على هذا إذا كلّفناه و نحن لم نعلم أنّه أحدث شيئا فقال كلّما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم نحوه و كذا الّذي قبله

33874-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن و غيره عن معاوية بن وهب و لا أعلم ابن أبي حمزة إلّا رواه عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يكون له العبد و الأمة قد عرف ذلك فيقول أبق غلامي أو أمتي فيكلّفونه القضاة شاهدين بأنّ هذا غلامه أو أمته لم يبع و لم يهب أ نشهد على هذا إذا كلّفناه قال نعم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في القضاء

باب 18 - عدم جواز إحياء الحقّ بشهادة الزّور و جواز دفع الضّرر بها عن النّفس و عن المؤمن و عن العرض

33875-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يكون له على الرّجل الحقّ فيجحده حقّه و يحلف أنّه ليس له عليه شي‏ء و ليس لصاحب الحقّ على حقّه بيّنة يجوز لنا إحياء حقّه بشهادات الزّور إذا خشي ذهابه فقال لا يجوز ذلك لعلّة التّدنيس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن مثله

33876-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن الحكم أخي أبي عقيلة قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ خصما يستكثر عليّ شهود الزّور و قد كرهت مكافأته مع أنّي لا أدري يصلح لي ذلك أم لا فقال أ ما بلغك عن أمير المؤمنين ع أنّه كان يقول لا تؤسروا أنفسكم و أموالكم بشهادات الزّور فما على امرئ من وكف في دينه و لا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه كما أنّه لو دفع بشهادته عن فرج حرام أو سفك دم حرام كان ذلك خيرا له

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن موسى بن بكر و زاد و كذلك مال المرء المسلم

  -33877  سعد بن عبد اللّه في بصائر الدّرجات عن القاسم بن الرّبيع و محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب و محمّد بن سنان عن المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّه ع في كتابه إليه قال و أمّا ما ذكرت أنّهم يستحلّون الشّهادات بعضهم لبعض على غيرهم فإنّ ذلك لا يجوز و لا يحلّ و ليس هو على ما تأوّلوا إلّا لقول اللّه عزّ و جلّ و ذكر حكم الوصيّة ثمّ قال و كان رسول اللّه ص يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدّعي و لا يبطل حقّ مسلم و لا يردّ شهادة مؤمن فإذا أخذ يمين المدّعي و شهادة الرّجل الواحد قضى له بحقّه و ليس يعمل بهذا فإذا كان لرجل مسلم قبل آخر حقّ فجحده و لم يكن له شاهد غير واحد فهو إذا رفعه إلى بعض ولاة الجور أبطل حقّه و لم يقضوا فيه بقضاء رسول اللّه ص كان في الحقّ أن لا يبطل حقّ رجل مسلم فيستخرج اللّه على يديه حقّ رجل مسلم و يأجره اللّه عزّ و جلّ و يحيي عدلا كان رسول اللّه ص يعمل به

 و رواه الصّفّار في بصائر الدّرجات الكبير عن عليّ بن إبراهيم عن القاسم بن الرّبيع عن محمّد بن سنان

باب 19 - عدم جواز إقامة الشّهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له

33878-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمّد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن ع قال سألته قلت له رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره و يحبسه و قد علم أنّه ليس عنده و لا يقدر عليه و ليس لغريمه بيّنة هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتّى ييسّر اللّه له و إن كان عليه الشّهود من مواليك قد عرفوه أنّه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه قال لا يجوز أن يشهدوا عليه و لا ينوي ظلمه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

33879-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن سويد عن أبي الحسن الماضي ع قال قلت له يشهدني هؤلاء على إخواني قال نعم أقم الشّهادة لهم و إن خفت على أخيك ضررا

 قال الصّدوق و في نسخة أخرى و إن خفت على أخيك ضررا فلا أقول حمل الصّدوق الرّواية الأولى على غير المعسر و الثّانية على المعسر

33880-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأوديّ عن موسى بن أكيل عن داود بن الحصين قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول أقيموا الشّهادة على الوالدين و الولد و لا تقيموها على الأخ في الدّين الضّير قلت و ما الضّير قال إذا تعدّى فيه صاحب الحقّ الّذي يدّعيه قبله خلاف ما أمر اللّه به و رسوله و مثل ذلك أن يكون لآخر على آخر دين و هو معسر و قد أمر اللّه بإنظاره حتّى ييسّر فقال تعالى فنظرة إلى ميسرة و يسألك أن تقيم الشّهادة و أنت تعرفه بالعسر فلا يحلّ لك أن تقيم الشّهادة في حال العسر

 و رواه الصّدوق بإسناده عن داود بن الحصين

باب 20 - أنّه لا تجوز الشّهادة إلّا بعلم

33881-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن حسّان عن إدريس بن الحسن عن عليّ بن غياث عن أبي عبد اللّه ع قال لا تشهدنّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن غراب عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن حسّان عن إدريس بن الحسن عن عليّ عن أبي عبد اللّه ع مثله

33882-  قال الصّدوق و روي أنّه لا تكون الشّهادة إلّا بعلم من شاء كتب كتابا أو نقش خاتما

 و رواه الكلينيّ و الشّيخ كما مرّ

  -33883  جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في الشّرائع عن النّبيّ ص و قد سئل عن الشّهادة قال هل ترى الشّمس على مثلها فاشهد أو دع

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 21 - أنّ الصّبيّ إذا تحمّل الشّهادة قبل البلوغ و شهد بها بعده قبلت

33884-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال في الصّبيّ يشهد على الشّهادة فقال إن عقله حين يدرك أنّه حقّ جازت شهادته

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ مثله

33885-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع إنّ شهادة الصّبيان إذا أشهدوهم و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

  -33886  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة في حديث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الّذي يشهد على الشّي‏ء و هو صغير قد رآه في صغره ثمّ قام به بعد ما كبر فقال تجعل شهادته نحوا من شهادة هؤلاء

33887-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّ شهادة الصّبيان إذا شهدوا و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم و هو ابن أبي زياد أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك عموما

باب 22 - ما تقبل فيه شهادة الصّبيان قبل البلوغ

33888-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال قلت لأبي عبد اللّه ع تجوز شهادة الصّبيان قال نعم في القتل يؤخذ بأوّل كلامه و لا يؤخذ بالثّاني منه

33889-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن حمران قال سألت أبا عبد اللّه ع عن شهادة الصّبيّ قال فقال لا إلّا في القتل يؤخذ بأوّل كلامه و لا يؤخذ بالثّاني

33890-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي أيّوب الخرّاز قال سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام فقال إذا بلغ عشر سنين قلت و يجوز أمره قال فقال إنّ رسول اللّه ص دخل بعائشة و هي بنت عشر سنين و ليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا كلّ ما قبله أقول قول إسماعيل ليس بحجّة و استدلاله هنا ليس بصحيح كما لا يخفى و على تقدير كونه حديثا سمعه من أبيه ع يكون مخصوصا بما مرّ و بما يأتي

33891-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّبيّ تجوز شهادته في القتل قال يؤخذ بأوّل كلامه و لا يؤخذ بالثّاني

 محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله

33892-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن شهادة الصّبيّ و المملوك فقال على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدّون و لا تجوز في الأمر الكبير الحديث

33893-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد عن الصّادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع قال شهادة الصّبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في موجبات الضّمان

باب 23 - قبول شهادة المملوك و المكاتب لغير مواليهما

33894-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا

33895-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المملوك تجوز شهادته قال نعم إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك لفلان

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله

33896-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد و الحسين بن سعيد جميعا عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطّائيّ عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في شهادة المملوك إذا كان عدلا فإنّه جائز الشّهادة إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك عمر بن الخطّاب و ذلك أنّه تقدّم إليه مملوك في شهادة فقال إن أقمت الشّهادة تخوّفت على نفسي و إن كتمتها أثمت بربّي فقال هات شهادتك أما إنّا لا نجيز شهادة مملوك بعدك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

33897-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب

33898-  و عنه عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول ذكر الصّدوق أنّه محمول على ما لو شهد لغير سيّده و في نسخة لا يجوز و هو محمول على التّقيّة

  -33899  و بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في المكاتب إلى أن قال قلت أ رأيت إن أعتق نصفه تجوز شهادته في الطّلاق قال إن كان معه رجل و امرأة جازت شهادته

 أقول إدخال المرأة هنا محمول على التّقيّة لأنّ شهادتها لا تقبل في الطّلاق ذكره الصّدوق و الشّيخ و غيرهما

33900-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عبد اللّه البزوفريّ عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل مات و ترك جارية و مملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين و ولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان يقع على الجارية و أنّ الحمل منه قال تجوز شهادتهما و يردّان عبدين كما كانا

33901-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه قال تجوز في الدّين و الشّي‏ء اليسير

  أقول هذا محمول على التّقيّة على أنّ مفهوم الصّفة ليس بحجّة

33902-  و عنه عن ابن أبي عمير و فضالة جميعا عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المكاتب تجوز شهادته فقال في القتل وحده

 أقول تقدّم وجهه

33903-  و عنه عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب و قال العبد المملوك لا تجوز شهادته

33904-  و عنه عن فضالة عن العلاء عن محمّد عن أبي جعفر ع و حمّاد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع و عن عثمان بن عيسى عن سماعة و ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ جميعا عن أبي عبد اللّه ع في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطّلاق قال إذا كان معه رجل و امرأة و قال أبو بصير و إلّا فلا تجوز

 أقول تقدّم وجهه

33905-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم

 أقول ذكر الشّيخ أنّ وجه الجمع أحد وجهين إمّا أن نحملها يعني الأخبار الأخيرة على التّقيّة لما تقدّم و إمّا أن نحملها على أنّ شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم للتّهمة و تقبل لمن عداهم

33906-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّ شهادة الصّبيان إذا شهدوا و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها و كذلك اليهود و النّصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم و العبد إذا شهد بشهادة ثمّ أعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق و قال عليّ ع و إن أعتق لموضع الشّهادة لم تجز شهادته

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد أقول حمل الشّيخ قوله إذا لم يردّها على كون الرّدّ لفسق و نحوه و حمل قوله و إن أعتق إلخ على أنّه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته و كذلك قال الصّدوق

33907-  و بإسناده عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها قال فقال تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه أنّك إن عجزت رددناك فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتّى يؤدّي أو يستيقن أنّه قد عجز قال فقلت فكيف يكون بحساب ذلك قال إذا كان أدّى النّصف أو الثّلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقّك ما أعتق النّصف من الألفين

  أقول تقدّم وجهه

33908-  الحسن بن عليّ العسكريّ ع في تفسيره عن أمير المؤمنين ع قال كنّا عند رسول اللّه ص و هو يذاكرنا بقوله تعالى و استشهدوا شهيدين من رجالكم قال أحراركم دون عبيدكم فإنّ اللّه شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمّل الشّهادات و عن أدائها

 أقول و يأتي ما يدلّ على عدم قبول شهادة المتّهم و الأخير ظاهر في الاختصاص بتحمّل الشّهادة

باب 24 - ما تجوز شهادة النّساء فيه و ما لا تجوز

33909-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج و محمّد بن حمران عن أبي عبد اللّه ع قال قلنا أ تجوز شهادة النّساء في الحدود فقال في القتل وحده إنّ عليّا ع كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير أقول خصّه الشّيخ بقبولها في الدّية بدلالة آخره و ما يأتي

33910-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن شهادة النّساء في النّكاح فقال تجوز إذا كان معهنّ رجل و كان عليّ ع يقول لا أجيزها في الطّلاق قلت تجوز شهادة النّساء مع الرّجل في الدّين قال نعم و سألته عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة و قال تجوز شهادة النّساء في المنفوس و العذرة و حدّثني من سمعه يحدّث أنّ أباه أخبره أنّ رسول اللّه ص أجاز شهادة النّساء في الدّين مع يمين الطّالب يحلف باللّه أنّ حقّه لحقّ

 و رواه الشّيخ كالّذي قبله

33911-  و بالإسناد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن شهادة النّساء في الرّجم فقال إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز في الرّجم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

33912-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته عن شهادة النّساء فقال تجوز شهادة النّساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرّجال النّظر إليه و تجوز شهادة النّساء في النّكاح إذا كان معهنّ رجل و لا تجوز في الطّلاق و لا في الدّم غير أنّها تجوز شهادتها في حدّ الزّنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة

33913-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الحارقيّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول تجوز شهادة النّساء فيما لا يستطيع الرّجال أن ينظروا إليه و يشهدوا عليه و تجوز شهادتهنّ في النّكاح و لا تجوز في الطّلاق و لا في الدّم و تجوز في حدّ الزّنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز إذا كان رجلان و أربع نسوة و لا تجوز شهادتهنّ في الرّجم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

33914-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل مات و ترك امرأته و هي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثمّ مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة الّتي قبلتها أنّه استهلّ و صاح حين وقع إلى الأرض ثمّ مات قال على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام

33915-  و عنه عن أحمد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن محمّد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الرّضا ع قلت له تجوز شهادة النّساء في نكاح أو طلاق أو رجم قال تجوز شهادة النّساء فيما لا تستطيع الرّجال أن ينظروا إليه و ليس معهنّ رجل و تجوز شهادتهنّ في النّكاح إذا كان معهنّ رجل و تجوز شهادتهنّ في حدّ الزّنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة في الزّنا و الرّجم و لا تجوز شهادتهنّ في الطّلاق و لا في الدّم

 و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الأحاديث الثّلاثة الّتي قبله و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ع نحوه و الّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

33916-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم قال قال لا تجوز شهادة النّساء في الهلال و لا في الطّلاق و قال سألته عن النّساء تجوز شهادتهنّ قال نعم في العذرة و النّفساء

33917-  و بالإسناد عن يونس عن )عبد اللّه بن بكير( عن أبي عبد اللّه ع قال تجوز شهادة النّساء في العذرة و كلّ عيب لا يراه الرّجل

33918-  و بالإسناد عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا تجوز شهادة النّساء في رؤية الهلال و لا يجوز في الرّجم شهادة رجلين و أربع نسوة و يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان و قال تجوز شهادة النّساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرّجال النّظر إليه و تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن و كذا الّذي قبله

33919-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنّى الحنّاط عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن شهادة النّساء تجوز في النّكاح قال نعم و لا تجوز في الطّلاق قال و قال عليّ ع تجوز شهادة النّساء في الرّجم إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و إذا كان أربع نسوة و رجلان فلا يجوز الرّجم قلت تجوز شهادة النّساء مع الرّجال في الدّم قال لا

33920-  و عنهم عن سهل عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع قال أجيز شهادة النّساء في الغلام صاح أو لم يصح و في كلّ شي‏ء لا ينظر إليه الرّجال تجوز شهادة النّساء فيه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و كذا الّذي قبله

33921-  و عن عليّ عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أتي أمير المؤمنين ع بامرأة بكر زعموا أنّها زنت فأمر النّساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال ما كنت لأضرب من عليها )خاتم من اللّه( و كان يجيز شهادة النّساء في مثل هذا

  و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

33922-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألته عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة أ تجوز شهادتها أم لا تجوز فقال تجوز شهادة النّساء في المنفوس و العذرة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

33923-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في وصيّة لم يشهدها إلّا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصيّة

33924-  و عنه عن حمّاد عن ربعيّ عن أبي عبد اللّه ع في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها

33925-  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال لا تقبل شهادة النّساء في رؤية الهلال و لا يقبل في الهلال إلّا رجلان عدلان

  و بالإسناد مثله إلّا أنّه قال و لا في الطّلاق إلّا رجلان عدلان

33926-  و عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء عن أحدهما ع قال لا تجوز شهادة النّساء في الهلال و سألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ قال نعم في العذرة و النّفساء

33927-  و عنه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألته تجوز شهادة النّساء وحدهنّ قال نعم في العذرة و النّفساء

33928-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص أجاز شهادة النّساء في الدّين و ليس معهنّ رجل

33929-  و عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرّحمن قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة تجوز شهادتها قال تجوز شهادة النّساء في العذرة و المنفوس و قال تجوز شهادة النّساء في الحدود مع الرّجال

33930-  و عنه عن صفوان و محمّد بن خالد جميعا عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال تجوز شهادة المرأة في الشّي‏ء الّذي ليس بكثير في الأمر الدّون و لا تجوز في الكثير

33931-  و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة

33932-  و عنه عن فضالة عن أبان عن عبد اللّه بن سنان قال سألته عن امرأة حضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة أ تجوز شهادتها فقال لا تجوز شهادتها إلّا في المنفوس و العذرة

 أقول حمله الشّيخ على أنّها لا تقبل في جميع الوصيّة بل تقبل في الرّبع لما مرّ و يحتمل التّقيّة

33933-  و عنه عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال عليّ ع شهادة النّساء تجوز في النّكاح و لا تجوز في الطّلاق و قال إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان جاز في الرّجم و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم يجز و قال تجوز شهادة النّساء في الدّم مع الرّجال

33934-  و عنه عن النّضر عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة

  و رواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع إلّا أنّه أسقط قوله بحساب شهادة المرأة

33935-  و عنه عن حمّاد عن ربعيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا تجوز شهادة النّساء في القتل

 أقول حمله الشّيخ على عدم ثبوت القود و إن ثبتت بشهادتين الدّية لما مضى و يأتي

33936-  و بإسناده عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن ربعيّ عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم يجز في الرّجم و لا تجوز شهادة النّساء في القتل

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة و على عدم تكامل شروط الشّهادة لما مرّ

33937-  و بإسناده عن أبي القاسم بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال لا تجوز شهادة النّساء في الحدود و لا في القود

 أقول خصّه الشّيخ بما عدا حدّ الزّنا لما مرّ

  -33938  و عنه عن )عبيد اللّه بن المفضّل عن محمّد بن هلال( عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع قال لا تجوز شهادة النّساء في الحدود و لا قود

 أقول تقدّم وجهه

33939-  و بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدّثني الثّقة عن أبي الحسن ع قال إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان و يمينه فهو جائز

33940-  و بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن المفضّل بن صالح عن زيد الشّحّام قال سألته عن شهادة النّساء قال فقال لا تجوز شهادة النّساء في الرّجم إلّا مع ثلاثة رجال و امرأتين فإن كان رجلان و أربع نسوة فلا تجوز في الرّجم قال فقلت أ فتجوز شهادة النّساء مع الرّجال في الدّم قال نعم

33941-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن حسّان )عن ابن أبي عمير( عن عبد اللّه بن الحكم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّا في بئر فمات قال على الرّجل ربع دية الصّبيّ بشهادة المرأة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن الحكم مثله

33942-  و عنه عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ قال كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ع امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها و في الورثة من يصدّقها و فيهم من يتّهمها فكتب لا إلّا أن يكون رجل و امرأتان و ليس بواجب أن تنفذ شهادتها

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة و جوّز حمله على نفي قبولها في جميع الوصيّة و إن قبلت في الرّبع لما مرّ

33943-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد و عليّ بن حديد عن عليّ بن النّعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن شهادة النّساء في النّكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة فقال لا بأس به ثمّ قال ما يقول في ذلك فقهاؤكم قلت يقولون لا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين فقال كذبوا لعنهم اللّه هوّنوا و استخفّوا بعزائم اللّه و فرائضه و شدّدوا و عظّموا ما هوّن اللّه إنّ اللّه أمر في الطّلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطّلاق بلا شاهد واحد و النّكاح لم يجئ عن اللّه في تحريمه فسنّ رسول اللّه ص في ذلك الشّاهدين تأديبا و نظرا لئلّا ينكر الولد و الميراث و قد ثبتت عقدة النّكاح )و استحلّ الفروج( و لا أن يشهد و كان أمير المؤمنين ع يجيز شهادة المرأتين في النّكاح عند الإنكار و لا يجيز في الطّلاق إلّا شاهدين عدلين فقلت فأنّى ذكر اللّه تعالى قوله فرجل و امرأتان فقال ذلك في الدّين إذا لم يكن رجلان فرجل و امرأتان و رجل واحد و يمين المدّعي إذا لم يكن امرأتان قضى بذلك رسول اللّه ص و أمير المؤمنين ع بعده عندكم

33944-  و بالإسناد عن )داود بن الحصين و عن سعد عن( محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب و الهيثم بن أبي مسروق النّهديّ عن عليّ بن النّعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه ع في حديث طويل قال لا تجوز شهادة النّساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين و لا بأس في الصّوم بشهادة النّساء و لو امرأة واحدة

 قال الشّيخ الوجه في هذا الخبر أن يصوم الإنسان بشهادة النّساء استظهارا و احتياطا دون أن يكون ذلك واجبا

33945-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه أنّ أمير المؤمنين ع قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد فقال كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت فإن شهدن صدقت و إلّا فهي كاذبة

  -33946  و عنه عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال شهادة القابلة جائزة على أنّه استهلّ أو برز ميّتا إذا سئل عنها فعدّلت

33947-  و عنه عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرّضا ع هل تجوز شهادة النّساء في التّزويج من غير أن يكون معهنّ رجل قال لا هذا لا يستقيم

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة تارة و على الكراهة أخرى

33948-  و عنه عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرّضا ع عن امرأة ادّعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقيق لها أ يعتق ذلك و ليس على ذلك شاهد إلّا النّساء قال لا تجوز شهادة النّساء في هذا

 أقول حمله الشّيخ على ما مرّ من التّقيّة و عدم القبول في الجميع و يحتمل الحمل على الإنكار

33949-  و عنه عن الحسن بن موسى عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قال تجوز شهادة امرأتين في استهلال

33950-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه كان يقول شهادة النّساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود إلّا في الدّيون و ما لا يستطيع الرّجال النّظر إليه

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن بنان بن محمّد مثله أقول حمله الشّيخ أيضا على التّقيّة و الكراهة و استدلّ على كونه للتّقيّة برواية داود بن الحصين السّابقة

33951-  و عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص أجاز شهادة النّساء في الدّين و ليس معهنّ رجل

 و بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

33952-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبيديّ عن خراش عن زرارة عن أحدهما ع في أربعة شهدوا على امرأة بالزّنا فقالت أنا بكر فنظر إليها النّساء فوجدنها بكرا فقال تقبل شهادة النّساء

 و رواه الصّدوق بإسناده عن زرارة و الّذي قبله بإسناده عن حمّاد مثله

  -33953  و عنه )عن ابن محبوب عن ابن سنان( قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ و صاح في الميراث و يورّث الرّبع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة قلت فإن كانت امرأتين قال تجوز شهادتهما في النّصف من الميراث

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب مثله و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان مثله

33954-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة و شهادة النّساء في المنفوس و العذرة

33955-  و بإسناده عن ابن أبي عمير عن )يحيى بن خالد الصّيرفيّ( عن أبي الحسن الماضي ع قال كتبت إليه في رجل مات و له أمّ ولد و قد جعل لها سيّدها شيئا في حياته ثمّ مات فكتب ع لها )ما أثابها( به سيّدها في حياته معروف لها ذلك تقبل على ذلك شهادة الرّجل و المرأة و الخدم غير المتّهمين

  -33956  قال و في رواية أخرى إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث و إن كنّ ثلاث نسوة جازت شهادتهنّ في ثلاثة أرباع الميراث و إن كنّ أربعا جازت شهادتهنّ في الميراث كلّه

33957-  و في عيون الأخبار بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرّضا ع عن آبائه قال سئل النّبيّ ص عن امرأة قيل إنّها زنت فذكرت المرأة أنّها بكر فأمر النّساء أن ينظرن إليها فنظرن إليها فوجدنها بكرا فقال ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللّه و كان يجيز شهادة النّساء في مثل هذا

33958-  و في العلل و عيون الأخبار بأسانيده إلى محمّد بن سنان عن الرّضا ع فيما كتب إليه من العلل و علّة ترك شهادة النّساء في الطّلاق و الهلال لضعفهنّ عن الرّؤية و محاباتهنّ النّساء في الطّلاق فلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلّا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة و ما لا يجوز للرّجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم و في كتاب اللّه عزّ و جلّ اثنان ذوا عدل منكم مسلمين أو آخران من غيركم كافرين و مثل شهادة الصّبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم

33959-  الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن أبي الحسن الثّالث ع في حديث قال و أمّا شهادة المرأة وحدها الّتي جازت فهي القابلة جازت شهادتها مع الرّضا فإن لم يكن رضا فلا أقلّ من امرأتين تقوم المرأتان بدل الرّجل للضّرورة لأنّ الرّجل لا يمكنه أن يقوم مقامها فإن كانت وحدها قبل قولها مع يمينها

 أقول هذا محمول على القبول في الرّبع و المرأتين في النّصف أو مع يمين أو رجل لما مرّ و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 25 - جواز شهادة المرأة لزوجها و الرّجل لزوجته

33960-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال تجوز شهادة الرّجل لامرأته و المرأة لزوجها إذا كان معها غيرها

33961-  و عنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار بن مروان قال سألت أبا عبد اللّه ع أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرّجل يشهد لامرأته قال إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله و كذا الّذي قبله

33962-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة في حديث قال سألته عن شهادة الرّجل لامرأته قال نعم و المرأة لزوجها قال لا إلّا أن يكون معها غيرها

 أقول و يدلّ على ذلك عموم أحاديث الشّهادات و إطلاقها

باب 26 - جواز شهادة الولد لوالده و بالعكس و الأخ لأخيه لا الولد على والده

33963-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال تجوز شهادة الولد لوالده و الوالد لولده و الأخ لأخيه

33964-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار بن مروان قال سألت أبا عبد اللّه ع أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرّجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه فقال لا بأس بذلك إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه و الأب لابنه و الأخ لأخيه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله

33965-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه فقال تجوز

 و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

33966-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه قال نعم الحديث

33967-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النّوفليّ عن إسماعيل بن أبي زياد السّكونيّ عن جعفر عن أبيه ع أنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّا و معه شاهد آخر

  -33968  محمّد بن عليّ بن الحسين قال في خبر آخر أنّه لا تقبل شهادة الولد على والده

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه و ما مرّ ممّا ظاهره وجوب شهادة الولد على الوالد لا يستلزم وجوب قبولها

باب 27 - عدم قبول شهادة الشّريك لشريكه فيما هو شريك فيه و قبولها في غيره

33969-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعا عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن واحد قال لا تجوز شهادتهما

33970-  و عن محمّد بن يحيى )عن أحمد بن محمّد عن الحسين( عن عليّ بن أسباط عن محمّد بن الصّلت قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطّريق و أخذوا اللّصوص فشهد بعضهم لبعض قال لا تقبل شهادتهم إلّا بإقرار من اللّصوص أو شهادة من غيرهم عليهم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن أسباط و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه

33971-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن فضالة عن أبان قال سئل أبو عبد اللّه ع عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال تجوز شهادته إلّا في شي‏ء له فيه نصيب

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع مثله

33972-  و عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرّحمن قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ثلاثة شركاء ادّعى واحد و شهد الاثنان قال يجوز

 قال الشّيخ الوجه فيه أن نحمله على ما لو شهدا على شي‏ء ليس لهما فيه شركة أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 28 - جواز شهادة الوصيّ للميّت و الوارث و عليهما إلّا فيما هو وصيّ فيه

33973-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى قال كتب محمّد بن الحسن يعني الصّفّار إلى أبي محمّد ع هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل فوقّع إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين و كتب أ يجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغيرا أو كبيرا )و هو القابض للصّغير( و ليس للكبير بقابض فوقّع ع نعم و ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ و لا يكتم الشّهادة و كتب أ و تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل فوقّع نعم من بعد يمين

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار و كذا الشّيخ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 29 - عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر و جوازها لغيره و له بعد مفارقته و جواز شهادة الضّيف

33974-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمّ فارقه أ تجوز شهادته له بعد أن يفارقه قال نعم و كذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته

 و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله

33975-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن أبيه عن عليّ بن عقبة عن موسى بن أكيل النّميريّ عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع لا يجيز شهادة الأجير

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى أقول حمله الشّيخ على التّفصيل الآتي

33976-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بشهادة الضّيف إذا كان عفيفا صائنا قال و يكره شهادة الأجير لصاحبه و لا بأس بشهادته لغيره )و لا بأس به له بعد مفارقته(

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن أبي نصر عن سماعة أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 30 - عدم قبول شهادة الفاسق و المتّهم و الخصم

33977-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما يردّ من الشّهود قال فقال الظّنين و المتّهم قال قلت فالفاسق و الخائن قال ذلك يدخل في الظّنين

33978-  و بالإسناد عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله إلّا أنّه قال الظّنين و الخصم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله

33979-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله إلّا أنّه قال الظّنين و المتّهم و الخصم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن شعيب مثله

33980-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا أقبل شهادة فاسق إلّا على نفسه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن القاسم بن سليمان مثله

33981-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عمّا يردّ من الشّهود فقال الظّنين و المتّهم و الخصم قال قلت فالفاسق و الخائن فقال هذا يدخل في الظّنين

33982-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص لم تجز شهادة الصّبيّ و لا خصم و لا متّهم و لا ظنين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 31 - عدم قبول شهادة ولد الزّنا

33983-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبان عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن ولد الزّنا أ تجوز شهادته فقال لا فقلت إنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز فقال اللّهمّ لا تغفر ذنبه ما قال اللّه للحكم و إنّه لذكر لك و لقومك

 و رواه الصّفّار في بصائر الدّرجات عن السّنديّ بن محمّد عن جعفر بن بشير عن أبان بن عثمان مثله و عن عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير مثله و رواه الكشّيّ في كتاب الرّجال عن محمّد بن مسعود عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن أبان بن عثمان مثله

33984-  و زاد فليذهب الحكم يمينا و شمالا فو اللّه لا يجد العلم إلّا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل

33985-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه ع لا تجوز شهادة ولد الزّنا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم

 و الّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن أبان مثله إلى قوله لا تغفر ذنبه

  -33986  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن فضّال عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال سمعت أبا جعفر ع يقول لو أنّ أربعة شهدوا عندي بالزّنا على رجل و فيهم ولد زنا لحددتهم جميعا لأنّه لا تجوز شهادته و لا يؤمّ النّاس

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله

33987-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن شهادة ولد الزّنا فقال لا تجوز إلّا في الشّي‏ء اليسير إذا رأيت منه صلاحا

 أقول هذا يحتمل التّقيّة

33988-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن شهادة ولد الزّنا فقال لا و لا عبد

 أقول تقدّم الوجه في شهادة العبد

33989-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن ولد الزّنا هل تجوز شهادته قال )نعم تجوز شهادته( و لا يؤمّ

 أقول هذا محمول على التّقيّة لما مرّ

33990-  و رواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه إلّا أنّه قال لا تجوز شهادته و لا يؤمّ

33991-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن عبيد اللّه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال ينبغي لولد الزّنا أن لا تجوز له شهادة و لا يؤمّ بالنّاس لم يحمله نوح في السّفينة و قد حمل فيها الكلب و الخنزير

33992-  و عن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ نوحا حمل الكلب في السّفينة و لم يحمل ولد الزّنا

باب 32 - جملة ممّن لا تقبل شهادتهم

33993-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أمير المؤمنين ع كان لا يقبل شهادة فحّاش و لا ذي مخزية في الدّين

33994-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن أبيه عن عليّ بن عقبة عن موسى بن أكيل النّميريّ عن العلاء بن سيابة عن أبي جعفر ع قال لا يصلّى خلف من يبتغي على الأذان و الصّلاة الأجر و لا تقبل شهادته

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

33995-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عمّا يردّ من الشّهود قال المريب و الخصم و الشّريك و دافع مغرم و الأجير و العبد و التّابع و المتّهم كلّ هؤلاء تردّ شهاداتهم

33996-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول لا آخذ بقول عرّاف و لا قائف و لا لصّ و لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه

33997-  و بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصّادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدّين

33998-  و بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا تصلّ خلف من يبغي على الأذان و الصّلاة بالنّاس أجرا و لا تقبل شهادته

33999-  قال و في حديث آخر قال لا تجوز شهادة المريب و الخصم و دافع مغرم أو أجير أو شريك أو متّهم أو تابع و لا تقبل شهادة شارب الخمر و لا شهادة اللّاعب بالشّطرنج و النّرد و لا شهادة المقامر

34000-  و في معاني الأخبار قال قال النّبيّ ص لا تجوز شهادة خائن و لا خائنة و لا ذي غمز على أخيه و لا ظنين في ولاء و لا قرابة و لا القانع مع أهل البيت

 قال الصّدوق الغمز الشّحناء و العداوة و الظّنين المتّهم في دينه و الظّنين في الولاء و القرابة الّذي يتّهم بالدّعاء إلى غير أبيه و المتولّي غير مواليه و القانع مع أهل البيت الرّجل يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم و التّابع و الأجير و نحوه

34001-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه الحميريّ عن صاحب الزّمان ع أنّه كتب إليه يسأله عن الأبرص و المجذوم و صاحب الفالج هل تقبل شهادتهم فقد روي لنا أنّهم لا يؤمّون الأصحّاء فكتب إن كان ما بهم حادثا جازت شهادتهم و ما كان ولادة لم تجز

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 33 - عدم قبول شهادة اللّاعب بالنّرد و الشّطرنج و كلّ مقامر و فاعل الغناء و مستمعه

34002-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن أبيه عن عليّ بن عقبة عن موسى بن أكيل النّميريّ عن العلاء بن سيابة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا تقبل شهادة صاحب النّرد و الأربعة عشر و صاحب الشّاهين يقول لا و اللّه و بلى و اللّه مات و اللّه شاه و قتل و اللّه شاه و ما مات و لا قتل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

 و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء بن سيابة مثله إلّا أنّه قال مات و اللّه شاهه و قتل و اللّه شاهه و اللّه تعالى ذكره شاهه ما مات و لا قتل

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في التّجارة و يأتي ما يدلّ عليه

باب 34 - عدم قبول شهادة سابق الحاجّ إذا ظلم دابّته و استخفّ بصلاته و قبول شهادة المكاري و الجمّال و الملّاح مع الصّلاح

34003-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن أبيه عن عليّ بن عقبة عن موسى بن أكيل النّميريّ عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه ع أنّ أبا جعفر ع قال لا تقبل شهادة سابق الحاجّ لأنّه قتل راحلته و أفنى زاده و أتعب نفسه و استخفّ بصلاته قلت فالمكاري و الجمّال و الملّاح فقال و ما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن العلاء بن سيابة مثله

34004-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن الرّحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع لم يكن يجيز شهادة سابق الحاجّ

  و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذمّ سابق الحاجّ

باب 35 - عدم قبول شهادة السّائل بكفّه

34005-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن السّائل الّذي يسأل بكفّه هل تقبل شهادته فقال كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه

34006-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن ابن فضّال عن حمّاد بن عثمان عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال ردّ رسول اللّه ص شهادة السّائل الّذي يسأل في كفّه قال أبو جعفر ع لأنّه لا يؤمن على الشّهادة و ذلك لأنّه إن أعطي رضي و إن منع سخط

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد إلّا أنّه قال قال رسول اللّه ص شهادة السّائل الّذي يسأل في كفّه لا تقبل و ذكر بقيّة الحديث

 و روى الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه

  -34007  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن السّائل بكفّه أ تجوز شهادته فقال كان أبي يقول لا تقبل شهادة السّائل بكفّه

باب 36 - قبول شهادة القاذف بعد التّوبة و عدم قبولها قبلها

34008-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القاذف بعد ما يقام عليه الحدّ ما توبته قال يكذب نفسه قلت أ رأيت إن أكذب نفسه و تاب أ تقبل شهادته قال نعم

34009-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد و حمّاد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقذف الرّجل فيجلد حدّا ثمّ يتوب و لا يعلم منه إلّا خير أ تجوز شهادته قال نعم ما يقال عندكم قلت يقولون توبته فيما بينه و بين اللّه و لا تقبل شهادته أبدا فقال بئس ما قالوا كان أبي يقول إذا تاب و لم يعلم منه إلّا خير جازت شهادته

  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

34010-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع ليس يصيب أحد حدّا فيقام عليه ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته

34011-  و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما ع قال سألته عن الّذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب قال نعم قلت و ما توبته قال يجي‏ء فيكذب نفسه عند الإمام و يقول قد افتريت على فلانة و يتوب ممّا قال

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله و كذا الّذي قبله

34012-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القاذف إذا أكذب نفسه و تاب أ تقبل شهادته قال نعم

34013-  و بإسناده عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال ليس أحد يصيب حدّا فيقام عليه ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته إلّا القاذف فإنّه لا تقبل شهادته إنّ توبته فيما كان بينه و بين اللّه تعالى

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة لما مرّ و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 37 - قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها

34014-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن سنان يعني عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحدود إذا تاب أ تقبل شهادته فقال إذا تاب و توبته أن يرجع ممّا قال و يكذب نفسه عند الإمام و عند المسلمين فإذا فعل فإنّ على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

34015-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع شهد عنده رجل و قد قطعت يده و رجله شهادة فأجاز شهادته و قد كان تاب و عرفت توبته

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم مثله

34016-  و بهذا الإسناد قال قال أمير المؤمنين ع ليس يصيب أحد حدّا فيقام عليه ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 38 - قبول شهادة المسلم على الكافر و عدم جواز قبول شهادة الكافر عليه و لو ذمّيّا عدا ما استثني

34017-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ع قال تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل و لا تجوز شهادة أهل الذّمّة على المسلمين

34018-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن شهادة أهل الملّة قال فقال لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله

  -34019  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 39 - أنّ الكافر إذا أشهد على شهادة ثمّ أسلم فشهد بها قبلت

34020-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الذّمّيّ و العبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذّمّيّ و يعتق العبد أ تجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه قال نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما

34021-  و بإسناده عن صفوان بن يحيى أنّه سأل أبا الحسن ع عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمّ فارقه أ تجوز شهادته بعد أن يفارقه قال نعم قلت فيهوديّ أشهد على شهادة ثمّ أسلم أ تجوز شهادته قال نعم

34022-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن محمّد بن حمران عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن نصرانيّ أشهد على شهادة ثمّ أسلم بعد أ تجوز شهادته قال نعم هو على موضع شهادته

  و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

34023-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الصّبيّ و العبد و النّصرانيّ يشهدون شهادة فيسلم النّصرانيّ أ تجوز شهادته قال نعم

34024-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع )اليهوديّ و النّصرانيّ إذا أشهدوا( ثمّ أسلموا جازت شهادتهم

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله و كذا الّذي قبله

34025-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن نصرانيّ أشهد على شهادة ثمّ أسلم بعد أ تجوز شهادته قال نعم هو على موضع شهادته

 و عنه عن القاسم بن سليمان عن عبيد مثله و لم يقل في حديثه نعم

  -34026  و عنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن نصرانيّ أشهد على شهادة ثمّ أسلم بعد أ تجوز شهادته قال لا

 أقول ذكر الشّيخ أنّه خبر شاذّ و حمله على التّقيّة لأنّه مذهب بعض العامّة لما مضى و يأتي و يحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره فلا تقبل و إن أسلم بعد و على عدم عدالته بعد الإسلام

34027-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّ شهادة الصّبيان إذا شهدوا و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها و كذلك اليهود و النّصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم

باب 40 - قبول شهادة اليهود و النّصارى و المجوس و غيرهم على الوصيّة في الضّرورة

34028-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع هل تجوز شهادة أهل الذّمّة على غير أهل ملّتهم قال نعم إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد

34029-  و بإسناده عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أحمد بن عمر قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم قال اللّذان منكم مسلمان و اللّذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس لأنّ رسول اللّه ص قال سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب و ذلك إذا مات الرّجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب

34030-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ أو آخران من غيركم فقال إذا كان الرّجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في الوصيّة

34031-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن شهادة أهل الملّة قال فقال لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد

  و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصيّة

باب 41 - ما يعتبر في الشّاهد من العدالة

34032-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه ع بم تعرف عدالة الرّجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم و عليهم فقال أن تعرفوه بالسّتر و العفاف )و كفّ البطن( و الفرج و اليد و اللّسان و يعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد اللّه عليها النّار من شرب الخمر و الزّنا و الرّبا و عقوق الوالدين و الفرار من الزّحف و غير ذلك و الدّلالة على ذلك كلّه )أن يكون ساترا( لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلك و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته في النّاس و يكون منه التّعاهد للصّلوات الخمس إذا واظب عليهنّ و حفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة من المسلمين و أن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم إلّا من علّة فإذا كان كذلك لازما لمصلّاه عند حضور الصّلوات الخمس فإذا سئل عنه في قبيله و محلّته قالوا ما رأينا منه إلّا خيرا مواظبا على الصّلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلّاه فإنّ ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين و ذلك أنّ الصّلاة ستر و كفّارة للذّنوب و ليس يمكن الشّهادة على الرّجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلّاه و يتعاهد جماعة المسلمين و إنّما جعل الجماعة و الاجتماع إلى الصّلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي و من يحفظ مواقيت الصّلاة ممّن يضيع و لو لا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح لأنّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين فإنّ رسول اللّه ص همّ بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين و قد كان فيهم من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك و كيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من اللّه عزّ و جلّ و من رسوله ص فيه الحرق في جوف بيته بالنّار و قد كان يقول لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة

34033-  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن موسى عن الحسن بن عليّ عن أبيه عن عليّ بن عقبة عن موسى بن أكيل النّميريّ عن ابن أبي يعفور نحوه إلّا أنّه أسقط قوله فإذا كان كذلك لازما لمصلّاه إلى قوله و من يحفظ مواقيت الصّلاة ممّن يضيع و أسقط قوله فإنّ رسول اللّه ص همّ بأن يحرق إلى قوله بين المسلمين و زاد و قال رسول اللّه ص لا غيبة إلّا لمن صلّى في بيته و رغب عن جماعتنا و من رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه و إذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره و حذّره فإن حضر جماعة المسلمين و إلّا أحرق عليه بيته و من لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته بينهم

34034-  و بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن البيّنة إذا أقيمت على الحقّ أ يحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة فقال خمسة أشياء يجب على النّاس الأخذ فيها بظاهر الحكم الولايات و المناكح و الذّبائح و الشّهادات و الأنساب فإذا كان ظاهر الرّجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه

34035-  و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن يونس إلّا أنّه قال يقضي بقول البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم و ترك الأنساب و ذكر بدلها المواريث

 و رواه أيضا بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم أقول قد عمل الشّيخ و جماعة بظاهره و ظاهر أمثاله و حكموا بعدم وجوب التّفتيش و حملوا ما عارضه ظاهرا على أنّ من تكلّف التّفتيش عن حال الشّاهد يحتاج أن يعرف وجود الصّفات المعتبرة هناك و على أنّه إذا ظهر شي‏ء من الأمور المذكورة ممّا ينافي العدالة لم تقبل الشّهادة و إن كان لا يجب الفحص و الّذي يفهم من الأحاديث الكثيرة عدم وجوب التّفحّص و أنّ الأصل العدالة لكن بعد ظهور المواظبة على الصّلوات و عدم ظهور الفسق

34036-  و بإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن الرّضا ع رجل طلّق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيّين قال كلّ من ولد على الفطرة و عرف بالصّلاح في نفسه جازت شهادته

  و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سلمة عن الحسن بن يوسف عن عبد اللّه بن المغيرة نحوه و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن سلمة مثله

34037-  و بإسناده عن العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن شهادة من يلعب بالحمام قال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق الحديث

 و رواه الشّيخ كما يأتي

34038-  و بإسناده عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع في حديث أنّ عليّا ع قال لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه

 و رواه الشّيخ كما مرّ

34039-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرّجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق النّاس الحديث

34040-  و عنه عن هشام بن سالم عن عمّار بن مروان عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يشهد لابنه )و الابن لأبيه( و الرّجل لامرأته فقال لا بأس بذلك إذا كان خيّرا الحديث

34041-  و بإسناده عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بشهادة الضّيف إذا كان عفيفا صائنا الحديث

34042-  و تقدّم عدّة أحاديث عنهم ع أنّه لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا

34043-  و في الأمالي عن جعفر بن محمّد بن مسرور عن الحسين بن محمّد بن عامر عن عمّه عبد اللّه بن عامر عن محمّد بن زياد الأزديّ يعني ابن أبي عمير عن إبراهيم بن زياد الكرخيّ عن الصّادق جعفر بن محمّد ع قال من صلّى خمس صلوات في اليوم و اللّيلة في جماعة فظنّوا به خيرا و أجيزوا شهادته

34044-  و عن أبيه عن عليّ بن محمّد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن نوح بن شعيب عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن علقمة قال قال الصّادق ع و قد قلت له يا ابن رسول اللّه أخبرني عمّن تقبل شهادته و من لا تقبل فقال يا علقمة كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته قال فقلت له تقبل شهادة مقترف بالذّنوب فقال يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذّنوب لما قبلت إلّا شهادة الأنبياء و الأوصياء ع لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة و السّتر و شهادته مقبولة و إن كان في نفسه مذنبا و من اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية اللّه داخل في ولاية الشّيطان

34045-  و لقد حدّثني أبي عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه ص قال من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع اللّه بينهما في الجنّة أبدا و من اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما و كان المغتاب في النّار خالدا فيها و بئس المصير قال علقمة فقلت للصّادق ع إنّ النّاس ينسبوننا إلى عظائم الأمور و قد ضاقت بذلك صدورنا فقال ع إنّ رضا النّاس لا يملك و ألسنتهم لا تضبط و كيف تسلمون ممّا لم يسلم منه أنبياء اللّه و رسله الحديث

34046-  و في الخصال عن أحمد بن إبراهيم بن بكر عن زيد بن محمّد عن عبد اللّه بن أحمد بن عامر الطّائيّ عن أبيه عن الرّضا عن آبائه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص من عامل النّاس فلم يظلمهم و حدّثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم فهو ممّن كملت مروءته و ظهرت عدالته و وجبت أخوّته و حرمت غيبته

 و رواه في عيون الأخبار بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء مثله

34047-  و عن أبيه عن عليّ بن موسى الكمنذانيّ عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال ثلاث من كنّ فيه أوجبت له أربعا على النّاس من إذا حدّثهم لم يكذبهم و إذا وعدهم لم يخلفهم و إذا خالطهم لم يظلمهم وجب أن يظهروا في النّاس عدالته و تظهر فيهم مروءته و أن تحرم عليهم غيبته و أن تجب عليهم أخوّته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث العشرة

34048-  و تقدّم حديث جابر عن أبي جعفر ع قال شهادة القابلة جائزة على أنّه استهلّ أو برز ميّتا إذا سئل عنها فعدّلت

34049-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن حريز عن أبي عبد اللّه ع في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزّنا فعدّل منهم اثنان و لم يعدّل الآخران فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزّور أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم الحدّ على الّذي شهدوا عليه إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا و على الوالي أن يجيز شهادتهم إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق

 و بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله

34050-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النّوفليّ عن إسماعيل بن أبي زياد السّكونيّ عن جعفر عن أبيه ع أنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّا و معه شاهد آخر

34051-  و بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن عن ابن عليّ بن فضّال عن أبيه عن عليّ بن عقبة و ذبيان بن حكيم الأوديّ عن موسى بن أكيل عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر ع قال تقبل شهادة المرأة و النّسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات معروفات بالسّتر و العفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء و التّبرّج إلى الرّجال في أنديتهم

34052-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن السّيّاريّ عن عبد اللّه بن المغيرة قال قلت للرّضا ع رجل طلّق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيّين قال كلّ من ولد على الفطرة و عرف بصلاح في نفسه جازت شهادته

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد عن البزنطيّ عن الرّضا ع أقول هذا محمول على أنّ المراد شرط قبول الشّهادة معرفة صلاح الشّاهد و النّاصب لا صلاح له و يحتمل الحمل على التّقيّة إن كان المراد غير ذلك لما مرّ ذكره الشّيخ و غيره

  -34053  الحسن بن عليّ العسكريّ ع في تفسيره عن رسول اللّه ص قال في قوله تعالى و استشهدوا شهيدين من رجالكم قال ليكونوا من المسلمين منكم فإنّ اللّه إنّما شرّف المسلمين العدول بقبول شهادتهم و جعل ذلك من الشّرف العاجل لهم و من ثواب دنياهم

34054-  و عن أمير المؤمنين ع في قوله ممّن ترضون من الشّهداء قال ممّن ترضون دينه و أمانته و صلاحه و عفّته و تيقّظه فيما يشهد به و تحصيله و تمييزه فما كلّ صالح مميّزا و لا محصّلا و لا كلّ محصّل مميّز صالح

 و قد سبق في حديث سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين ع أنّه قال و اعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلّا مجلودا في حدّ لم يتب منه أو معروفا بشهادة الزّور أو ظنينا

و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في القضاء و في صلاة الجماعة و يأتي ما يدلّ عليه

باب 42 - قبول شهادة الأعمى و الأصمّ فيما يمكنهما العلم به

34055-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحجّال عن ثعلبة بن ميمون عن محمّد بن قيس قال سألت أبا جعفر ع عن الأعمى تجوز شهادته قال نعم إذا أثبت

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله

34056-  و بإسناده عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال سألته عن شهادة الأعمى فقال نعم إذا أثبت

34057-  و عنه عن إسماعيل بن مهران عن درست عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن شهادة الأصمّ في القتل فقال يؤخذ بأوّل قوله و لا يؤخذ بالثّاني

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و كذا الأوّل و الّذي قبله عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله

34058-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن صاحب الزّمان ع أنّه كتب إليه يسأله عن الضّرير إذا أشهد في حال صحّته على شهادة ثمّ كفّ بصره و لا يرى خطّه فيعرفه هل تجوز شهادته أم لا و إن ذكر هذا الضّرير الشّهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز فأجاب ع إذا حفظ الشّهادة و حفظ الوقت جازت شهادته

 أقول و يدلّ على ذلك أحاديث الشّهادات بالعموم و الإطلاق

باب 43 - أنّه لا بدّ في الشّهادة على المرأة من أن تعرف أو يحضر من يعرفها أو تسفر عن وجهها فينظر إليها الشّاهد

34059-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل ع قال لا بأس بالشّهادة على إقرار المرأة و ليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها و لا يجوز عندهم أن يشهد الشّهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها

34060-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار قال كتبت إلى الفقيه ع في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء السّتر و يسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنّها فلانة بنت فلان الّتي تشهدك و هذا كلامها أو لا تجوز له الشّهادة عليها حتّى تبرز و يثبتها بعينها فوقّع ع تتنقّب و تظهر للشّهود إن شاء اللّه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ع و ذكر مثله قال الصّدوق و هذا التّوقيع عندي بخطّه ع

  -34061  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن )أخيه جعفر بن عيسى( عن ابن يقطين عن أبي الحسن الأوّل ع قال لا بأس بالشّهادة على إقرار المرأة و ليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها فأمّا إذا كانت لا تعرف بعينها و لا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشّهود أن يشهدوا عليها و على إقرارها دون أن تسفر و ينظرون إليها

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى أقول و تقدّم ما يدلّ على اشتراط العلم في الشّهادة و قد عمل الشّيخ بهذا و حمل ما قبله على الاستحباب

باب 44 - جواز الشّهادة على الشّهادة إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور و إن كان حيّا بالبلد و أنّه لا بدّ من شاهدين على شاهد الأصل و عدم قبول شهادة الفرع على الفرع

34062-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الشّهادة على شهادة الرّجل و هو بالحضرة في البلد قال نعم و لو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره و يقيمها فلا بأس بإقامة الشّهادة على شهادته

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله

34063-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه )عن أبيه( عن عليّ ع أنّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلّا شهادة رجلين على رجل

34064-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع قال لا أقبل شهادة رجل على رجل حيّ و إن كان باليمن

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة و جوّز حمله على عدم قبول شهادة رجل واحد على شاهد الأصل بل لا بدّ من شاهدين لما مرّ

34065-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلّا شهادة رجلين على شهادة رجل

34066-  قال و قال الصّادق ع إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل و هي نصف شهادة و إن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد

34067-  و بإسناده عن عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال أشهد على شهادتك من ينصحك قالوا كيف يزيد و ينقص قال لا و لكن من يحفظها عليك و لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 45 - عدم جواز الشّهادة على الشّهادة في الحدود

34068-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عليّ ع أنّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ

34069-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى الخثعميّ عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه قال قال عليّ ع لا تجوز شهادة على شهادة في حدّ و لا كفالة في حدّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم

باب 46 - حكم ما لو كذّب شاهد الأصل شاهد الفرع

34070-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرّجل فقال إنّي لم أشهده قال تجوز شهادة أعدلهما و إن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته

34071-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرّحمن قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال لم أشهده فقال تجوز شهادة أعدلهما

34072-  و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرّجل فقال لم أشهده قال فقال تجوز شهادة أعدلهما و لو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم إلّا أنّه قال لم تجز شهادته عدالة فيهما

 و الّذي قبله عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه

باب 47 - قبول شهادة الخصيّ و من ذهب بعض أعضائه

34073-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن موسى بن جعفر البغداديّ عن جعفر بن يحيى عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن الحسين بن زيد عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ عمر قال لعليّ ع فهل تجوز شهادة الخصيّ فقال ما ذهاب لحيته إلّا كذهاب بعض أعضائه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن زيد مثله إلّا أنّه قال ما ذهاب أنثييه إلّا كذهاب بعض أعضائه

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه عموما

باب 48 - حكم شهادة الشّهود بالحدود إذا لم يعرفها البائع و عرفت من غيره

34074-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسن يعني الصّفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد ع في رجل باع ضيعته من رجل آخر و هي قطاع أرضين و لم يعرف الحدود في وقت ما أشهده و قال إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له أن يشهد فوقّع ع نعم يجوز و الحمد للّه إلى أن قال و كتب هل يجوز للشّاهد الّذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض الّتي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا قال فوقّع ع نعم يشهدون على شي‏ء مفهوم معروف و كتب رجل قال لرجلين اشهدا أنّ جميع الدّار الّتي له في موضع كذا و كذا بحدودها كلّها لفلان بن فلان و جميع ما له في الدّار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدّار من المتاع )و البيّنة لا تعرف المتاع( أيّ شي‏ء هو فوقّع ع يصحّ له ما أحاط الشّراء بجمع ذلك إن شاء اللّه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار و كذا المسألة الأولى و زاد و كتب إليه هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أنّ حدود هذه القرية الّتي باعها الرّجل هذه فهل يجوز لهذا الشّاهد الّذي أشهده بالضّيعة و لم يسمّ الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الّذين عرفوا هذه الضّيعة و شهدوا له أم لا يجوز له أن يشهد و قد قال لهم البائع اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها فوقّع ع لا يشهد إلّا على صاحب الشّي‏ء و بقوله إن شاء اللّه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار و ذكر المسائل كلّها أقول هذا محمول على أنّه لا يشهد إلّا بقول المالك مجملا و لا ينسب التّفصيل الّذي عرفه من غيره إليه بل يجيز بالصّورة أو تشهد إجمالا أو محمول على عدم تعيين المالك الّذي يأتي بالحدود فيبقى على جهالته و يكون الإقرار مبهما أو على عدم عدالتهم لما مرّ

باب 49 - ثبوت القتل و كلّ ما سوى الزّنا بشاهدين و عدم ثبوت الزّنا بأقلّ من أربعة

34075-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن إسماعيل بن أبي حنيفة قال قلت لأبي عبد اللّه ع كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان و الزّنا لا يجوز فيه إلّا أربعة شهود و القتل أشدّ من الزّنا فقال لأنّ القتل فعل واحد و الزّنا فعلان فمن ثمّ لا يجوز إلّا أربعة شهود على الرّجل شاهدان و على المرأة شاهدان

  و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

34076-  قال الكلينيّ و رواه بعض أصحابنا عنه قال فقال لي ما عندكم يا أبا حنيفة فقلت ما عندنا فيه إلّا حديث عمر أنّ اللّه أخذ في الشّهادة كلمتين على العباد قال فقال لي ليس كذلك يا أبا حنيفة و لكنّ الزّنا فيه حدّان و لا يجوز إلّا أن يشهد كلّ اثنين على واحد لأنّ الرّجل و المرأة جميعا عليهما الحدّ و القتل إنّما يقام على القاتل و يدفع عن المقتول

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في القضاء و غيره و يأتي ما يدلّ عليه

باب 50 - أنّه يكره للإنسان أن يكون أوّل الشّهود في الزّنا بل ينبغي تأخّره

34077-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يجلد رجل و لا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج و قال لا أكون أوّل الشّهود الأربعة أخشى الرّوعة أن ينكل بعضهم فأجلد

34078-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن إسماعيل عن خراش عن زرارة قال لا تقبل الشّهود متفرّقين فإن كانوا ثلاثة قبل الرّابع بعد

34079-  و في المجالس و الأخبار بإسناده الآتي عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع أمّا أنا فلو كنت ما شهدت أوّل الشّهود يعني في الزّنا

باب 51 - أنّه يحكم على الزّنديق بالزّندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان و إن شهد له ألف بالبراءة و يحكم على السّاحر بشاهدين

34080-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان و شهد له ألف بالبراءة يجيز شهادة الرّجلين و يبطل شهادة الألف لأنّه دين مكتوم

  محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله

34081-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن أبيه عن آبائه ع قال سئل رسول اللّه ص عن السّاحر فقال إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حلّ دمه

باب 52 - أنّ بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه إلّا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع

34082-  محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل هلك و ترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنّه حرّ فقال تجاز شهادته في نصيبه و يستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة

 و عنه عن العلاء عن محمّد بن مسلم مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا

باب 53 - كراهة تحمّل الشّهادة مع ظنّ عدم قبولها عند الأداء

34083-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أو قلنا له إنّ شريكا يردّ شهادتنا قال فقال لا تذلّوا أنفسكم

34084-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قيل للصّادق ع إنّ شريكا يردّ شهادتنا فقال لا تذلّوا أنفسكم

 قال الصّدوق ليس يريد بذلك النّهي عن إقامتها لأنّ إقامة الشّهادة واجب إنّما يعني تحمّلها يقول لا تتحمّلوا الشّهادة فتذلّوا أنفسكم بإقامتها عند من يردّها أقول و تقدّم ما يدلّ على كراهة التّعرّض للذّلّ في الأمر بالمعروف

باب 54 - قبول شهادة اللّاعب بالحمام و صاحب السّباق المراهن عليه مع عدم الفسق

34085-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن موسى عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عليّ بن عقبة عن موسى النّميريّ عن العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن شهادة من يلعب بالحمام فقال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق

34086-  و بهذا الإسناد قال سمعته يقول لا بأس بشهادة الّذي يلعب بالحمام و لا بأس بشهادة صاحب السّباق المراهن عليه فإنّ رسول اللّه ص قد أجرى الخيل و سابق و كان يقول إنّ الملائكة تحضر الرّهان في الخفّ و الحافر و الرّيش و ما سوى ذلك قمار حرام

34087-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن شهادة من يلعب بالحمام قال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق قلت فإنّ من قبلنا يقولون قال عمر هو شيطان فقال سبحان اللّه أ ما علمت أنّ رسول اللّه ص قال إنّ الملائكة لتنفر عند الرّهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخفّ و الرّيش و النّصل فإنّها تحضره الملائكة و قد سابق رسول اللّه ص أسامة بن زيد و أجرى الخيل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 55 - الشّهادة على الحيف و الرّبا و الطّلاق لغير السّنّة

34088-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن ميمون عن الصّادق جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال جاء رجل من الأنصار إلى النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه أحبّ أن تشهد لي على نحل نحلتها ابني فقال ما لك ولد سواه قال نعم قال فنحلتهم كما نحلته قال لا قال فإنّا معاشر الأنبياء لا نشهد على الحيف

34089-  و بإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ رضي اللّه عنه قال قال الصّادق ع لا تشهد على من يطلّق لغير السّنّة

34090-  و بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصّادق جعفر بن محمّد ع عن أبيه ع أنّه قال تبطل الشّهادة في الرّبا و الحيف و إذا قال الشّهود إنّا لا نعلم خلّى سبيلهم و إذا علموا عزّرهم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 56 - استحباب الإشهاد على الأرض إذا دفن فيها شي‏ء و الإشهاد على القرض و غيره و الشّهادة للميّت بالخير

34091-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع إذا دفنت في الأرض شيئا فأشهد عليها فإنّها لا تؤدّي إليك شيئا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في الدّعاء و غيره و على الثّالث في الدّفن و اللّه الموفّق