أبواب العدد

باب 1 - أنّ المطلّقة غير المدخول بها لا عدّة عليها و لها أن تتزوّج من ساعتها و لا رجعة لزوجها

28313-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال العدّة من الماء

28314-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب و عليّ بن رئاب عن زرارة عن أحدهما ع في رجل تزوّج امرأة بكرا ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كلّ شهر تطليقة قال بانت منه في التّطليقة الأولى و اثنتان فضل و هو خاطب يتزوّجها متى شاءت و شاء بمهر جديد قيل له فله أن يراجعها إذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر قال لا إنّما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أوّلا فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه ساعة طلّقها

28315-  و عن أبي العبّاس الرّزّاز عن أيّوب بن نوح و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه و تزوّج من ساعتها إن شاءت

28316-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة تزوّج من ساعتها إن شاءت و تبينها تطليقة واحدة و إن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض

28317-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا )عن أبي عبد اللّه ع( قال إذا طلّقت المرأة الّتي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة

28318-  و عنه عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل إذا طلّق امرأته و لم يدخل بها فقال قد بانت منه و تزوّج إن شاءت من ساعتها

28319-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا تزوّج الرّجل المرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها فليس له عليها عدّة و تزوّج من شاءت من ساعتها و تبينها تطليقة واحدة

 و عن حميد عن ابن سماعة عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الأحاديث الثّلاثة الّتي قبله

28320-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها إلى أن قال و ليس لها عدّة تتزوّج من ساعتها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - أنّ الصّغيرة قبل بلوغ التّسع سنين إذا طلّقت فلا عدّة عليها و إن كان دخل بها و لا رجعة لزوجها و تزوّج من ساعتها

28321-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الّتي قد يئست من المحيض و الّتي لا يحيض مثلها قال ليس عليها عدّة

28322-  و عنه عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في الرّجل يطلّق الصّبيّة الّتي لم تبلغ و لا يحمل مثلها فقال ليس عليها عدّة و إن دخل بها

28323-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في الرّجل يطلّق الصّبيّة الّتي لم تبلغ و لا يحمل مثلها و قد كان دخل بها و المرأة الّتي قد يئست من المحيض و ارتفع حيضها فلا يلد مثلها قال ليس عليهما عدّة و إن دخل بهما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و

 رواه الصّدوق بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه إلى قوله ليس عليهما عدّة

و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب جميل بن درّاج مثله و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج مثله

  -28324  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال قال أبو عبد اللّه ع ثلاث يتزوّجن على كلّ حال الّتي لم تحض و مثلها لا تحيض قال قلت و ما حدّها قال إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين و الّتي لم يدخل بها و الّتي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قلت و ما حدّها قال إذا كان لها خمسون سنة

28325-  قال الكلينيّ و روي أنّ عليهنّ العدّة إذا دخل بهنّ

 أقول يأتي الوجه فيه

28326-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال عدّة الّتي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر و الّتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن ابن سماعة أقول حمله الشّيخ و غيره على المسترابة و هي الّتي لا تحيض و هي في سنّ من تحيض و كذلك نقل الكلينيّ عن معاوية بن حكيم أنّه حمل الحديث على المسترابة و نقل الشّيخ فيه الإجماع و هو مطابق لظاهر القرآن و يمكن حمل ما تضمّن العدّة هنا على التّقيّة لموافقته لمذاهب العامّة و على الاستحباب لما مرّ

28327-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال في الجارية الّتي لم تدرك الحيض قال يطلّقها زوجها بالشّهور قيل فإن طلّقها تطليقة ثمّ مضى شهر ثمّ حاضت في الشّهر الثّاني قال فقال إذا حاضت بعد ما طلّقها بشهر ألقت ذلك الشّهر و استأنفت العدّة بالحيض فإن مضى لها بعد ما طلّقها شهران ثمّ حاضت في الثّالث تمّت عدّتها بالشّهور فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب و هي ترثه و يرثها ما كانت في العدّة

 أقول تقدّم وجهه

28328-  و عنه عن ابن محبوب عن أبان بن تغلب عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال عدّة المرأة الّتي لا تحيض و المستحاضة الّتي لا تطهر و الجارية الّتي قد يئست و لم تدرك الحيض ثلاثة أشهر و الّتي يستقيم حيضها ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد حلّت للأزواج

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن الحلبيّ مثله إلى قوله ثلاث حيض إلّا أنّه أسقط قوله و لم تدرك الحيض

أقول قد عرفت وجهه

28329-  و بإسناده عن سعد عن محمّد بن بندار عن ماجيلويه عن محمّد بن عليّ الصّيرفيّ عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنويّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن جارية حدثة طلّقت و لم تحض بعد فمضى لها شهران ثمّ حاضت أ تعتدّ بالشّهرين قال نعم و تكمل عدّتها شهرا فقلت أ تكمل عدّتها بحيضة قال لا بل بشهر يمضي آخر عدّتها على ما يمضي عليه أوّلها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 3 - أنّه لا عدّة على اليائسة إذا طلّقت و إن كان دخل بها و لا رجعة لزوجها و تزوّج من ساعتها و حدّها بلوغ ستّين في القرشيّة و النّبطيّة و خمسين في غيرهما

28330-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن صفوان بن يحيى عن محمّد بن حكيم الخثعميّ عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول في الّتي قد يئست من المحيض يطلّقها زوجها قال قد بانت منه و لا عدّة عليها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن حكيم مثله محمّد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن صفوان مثله

28331-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن الرّزّاز عن أيّوب بن نوح و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن محمّد بن حكيم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الّتي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها

 أقول هذا يدلّ على حكم الصّغيرة أيضا و هو ظاهر

28332-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن حمّاد بن عثمان )عمّن رواه( عن أبي عبد اللّه ع في الصّبيّة الّتي لا يحيض مثلها و الّتي قد يئست من المحيض قال ليس عليهما عدّة و إن دخل بهما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

28333-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أنّ المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش

  -28334  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن الحسن بن أبي الخطّاب عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول ثلاث يتزوّجن على كلّ حال الّتي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قلت و متى تكون كذلك قال إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض و الّتي لم تحض و مثلها لا تحيض قلت و متى يكون كذلك قال ما لم تبلغ تسع سنين فإنّها لا تحيض و مثلها لا تحيض و الّتي لم يدخل بها

 أقول هذا مخصوص بالقرشيّة و النّبطيّة لما مرّ و ما تقدّم في رواية هذا الحديث من طريق الكلينيّ مخصوص بغيرهما و الظّاهر تعدّد الرّوايتين و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و تقدّم ما ظاهره المنافاة و أنّه مخصوص بالمسترابة و تقدّم ما يدلّ على حدّ اليأس في أحاديث الحيض

باب 4 - عدّة المسترابة و ما أشبهها

28335-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن علاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه قال في الّتي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة أو في ستّة أو في سبعة أشهر و المستحاضة الّتي لم تبلغ الحيض و الّتي تحيض مرّة و يرتفع مرّة و الّتي لا تطمع في الولد و الّتي قد ارتفع حيضها و زعمت أنّها لم تيأس و الّتي ترى الصّفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أنّ عدّة هؤلاء كلّهنّ ثلاثة أشهر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء نحوه

28336-  و عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في المرأة يطلّقها زوجها و هي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر حيضة فقال إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها يحسب لها لكلّ شهر حيضة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

28337-  و عنه عن أحمد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما ع قال أيّ الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدّتها إن مرّت بها ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدّتها و إن مرّت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدّتها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

28338-  و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال إذا نظرت لم تجد الأقراء إلّا ثلاثة أشهر فإذا كانت لا يستقيم لها حيض تحيض في الشّهر مرارا فإنّ عدّتها عدّة المستحاضة ثلاثة أشهر و إذا كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كلّ شهر حيضة بين كلّ حيضتين شهر و ذلك القرء

 أقول هذا محمول على الغالب لما يأتي

28339-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أمران أيّهما سبق بانت منه المطلّقة المسترابة إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه و إن مرّت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض

 قال ابن أبي عمير قال جميل و تفسير ذلك إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوما فحاضت ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوما فحاضت ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوما فحاضت فهذه تعتدّ بالحيض على هذا الوجه و لا تعتدّ بالشّهور و إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و

 رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير و البزنطيّ جميعا عن جميل مثله إلّا أنّه قال المسترابة الّتي تستريب الحيض

28340-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العبّاس قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل طلّق امرأته بعد ما ولدت و طهرت و هي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ما عدّتها قال ثلاثة أشهر

28341-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال عدّة المرأة الّتي لا تحيض و المستحاضة الّتي لا تطهر ثلاثة أشهر و عدّة الّتي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء قال و سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ إن ارتبتم ما الرّيبة فقال ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتدّ ثلاثة أشهر و لتترك الحيض و ما كان في الشّهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدّتها ثلاث حيض

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه و اقتصر على صدره قال الشّيخ الوجه فيه أنّه إن تأخّر الدّم عن عادتها أقلّ من الشّهر فليس لريبة الحبل بل ربّما كان لعلّة فلتعتدّ بالأقراء فإن تأخّر الدّم شهرا فإنّه يجوز أن يكون للحمل فتعتدّ ثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما

28342-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن عبد الكريم عن محمّد بن حكيم عن عبد صالح ع قال قلت له المرأة الشّابّة الّتي لا تحيض و مثلها يحمل طلّقها زوجها قال عدّتها ثلاثة أشهر

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله إلّا أنّه قال و مثلها تحيض

28343-  و بالإسناد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال عدّة الّتي لم تحض و المستحاضة الّتي لا تطهر ثلاثة أشهر و عدّة الّتي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء و القروء جمع الدّم بين الحيضتين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله

28344-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الّتي تحيض كلّ ثلاثة أشهر مرّة كيف تعتدّ قال تنتظر مثل قرئها الّذي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتدّ ثلاثة قروء ثمّ لتزوّج إن شاءت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الصّبّاح مثله إلّا أنّه قال في كلّ ثلاث سنين

28345-  و بإسناده عن البزنطيّ عن المثنّى عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الّتي لا تحيض إلّا في ثلاث سنين أو أربع سنين قال تعتدّ بثلاثة أشهر ثمّ تزوّج إن شاءت

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المثنّى مثله

28346-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول أمران أيّهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدّتها إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم انقضت عدّتها بالشّهور و إن مرّت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدّتها بالحيض

 ثمّ ذكر تفسير جميل كما نقله الكلينيّ و الصّدوق و قد مرّ

28347-  و رواه الصّدوق في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن جميل مثله إلّا أنّه قال أمران أيّهما سبق إليها بانت به المطلّقة المسترابة الّتي تستريب الحيض إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها

 ثمّ ذكر الباقي مثله

28348-  و بإسناده عن سعد عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال في الّتي لا تحيض إلّا في كلّ ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال فقال مثل )قرئها الّذي( كانت تحيض في استقامتها و لتعتدّ ثلاثة قروء ثمّ تتزوّج إن شاءت

28349-  و عنه عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الّتي لا تحيض في كلّ ثلاث سنين إلّا مرّة واحدة كيف تعتدّ قال تنتظر مثل قرئها الّتي كانت تحيض في استقامتها و لتعتدّ ثلاثة قروء ثمّ تزوّج إن شاءت

 و عنه عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله

28350-  و عنه عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن حكيم قال سألت أبا الحسن ع عن امرأة يرتفع حيضها فقال ارتفاع الطّمث ضربان فساد من حيض و ارتفاع من حمل فأيّهما كان فقد حلّت للأزواج إذا وضعت أو مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم

28351-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال سألت الرّضا ع عن المسترابة من المحيض كيف تطلّق قال تطلّق بالشّهور

28352-  و عنه عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أحمد بن عائذ عن محمّد بن حكيم قال سألت أبا الحسن ع فقلت المرأة الّتي لا تحيض مثلها و لم تحض كم تعتدّ قال ثلاثة أشهر قلت فإنّها ارتابت قال تعتدّ آخر الأجلين تعتدّ تسعة أشهر قلت فإنّها ارتابت قال ليس عليها ارتياب لأنّ اللّه عزّ و جلّ جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب

28353-  و عنه عن ابن أبي نجران عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنويّ عن أبي عبد اللّه ع في المرأة الّتي لا تحيض إلّا في كلّ ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين قال تنتظر مثل قروئها الّتي كانت تحيض فلتعتدّ ثمّ تزوّج إن شاءت

28354-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان في قوله تعالى و اللّائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهنّ أم لعارض فعدّتهنّ ثلاثة أشهر و هنّ اللّواتي أمثالهنّ يحضن لأنّهنّ لو كنّ في سنّ من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى قال و هذا هو المرويّ عن أئمّتنا ع

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 5 - أنّ المستحاضة ترجع إلى عادتها و إلّا فإلى التّمييز فإن لم يكن فإلى عادة نسائها فإن اختلفن اعتدّت بثلاثة أشهر

28355-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال تعتدّ المستحاضة بالدّم إذا كان في أيّام حيضها أو بالشّهور إن سبقت لها فإن اشتبها فلم تعرف أيّام حيضها من غيرها فإنّ ذلك لا يخفى لأنّ دم الحيض دم عبيط حارّ و إنّ دم الاستحاضة دم أصفر بارد

28356-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر ع عن عدّة المستحاضة قال تنظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتدّ بأقرائها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن مسلم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الطّهارة

باب 6 - أنّ المعتدّة بالأقراء إذا حاضت مرّة ثمّ بلغت سنّ اليأس أتمّت عدّتها بشهرين

28357-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه ع في امرأة طلّقت و قد طعنت في السّنّ فحاضت حيضة واحدة ثمّ ارتفع حيضها فقال تعتدّ بالحيضة و شهرين مستقبلين فإنّها قد يئست من المحيض

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

باب 7 - ثبوت الرّيبة بتجاوز الطّهر الشّهر

28358-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ إن ارتبتم فقال ما جاز الشّهر فهو ريبة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الحيض و يأتي ما يدلّ عليه

باب 8 - أنّ طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها إلّا أن ترجع في البذل و عليها العدّة و كذا المبارأة

28359-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال الخلع و المبارأة تطليقة بائن و هو خاطب من الخطّاب

28360-  و عن حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع في المختلعة قال عدّتها عدّة المطلّقة و تعتدّ في بيتها و المختلعة بمنزلة المبارئة

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و على أنّ لزوجها الرّجعة إذا رجعت في البذل في الخلع و المبارأة

باب 9 - أنّ عدّة الحامل المطلّقة هي وضع الحمل و إن وضعت من ساعتها و أنّ لزوجها الرّجعة قبل الوضع إلّا فيما استثني و أنّه لا يحلّ كتم المرأة حملها عن زوجها

28361-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع قال طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه

28362-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن أبي العبّاس الرّزّاز عن أيّوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع طلاق الحامل الحبلى واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلين

  -28363  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح عن أبي عبد اللّه ع قال طلاق الحامل واحدة و عدّتها أقرب الأجلين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل أقول المراد به وضع الحمل لما مرّ و وجهه أنّه قد يكون بعد الطّلاق بلحظة أو بغير فصل فهو أقرب من الأقراء

28364-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة و جعفر بن سماعة عن جميل عن إسماعيل الجعفيّ عن أبي جعفر ع قال طلاق الحبلى واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت

 و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن جميل مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن جميل بن درّاج مثله

28365-  و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن طلاق الحبلى فقال واحدة و أجلها أن تضع حملها

  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و كذا الأوّل

28366-  و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال طلاق الحبلى واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلين

28367-  و عن حميد عن ابن سماعة عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا طلّقت المرأة و هي حامل فأجلها أن تضع حملها و إن وضعت من ساعتها

28368-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال طلاق الحبلى واحدة و إن شاء راجعها قبل أن تضع فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب

28369-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان في قوله تعالى و أولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ قال هي في المطلّقات خاصّة

 و هو المرويّ عن أئمّتنا ع

28370-  محمّد بن عليّ بن الحسين في المقنع عن أمير المؤمنين ع أنّه ضرب رجلا تزوّج امرأة في نفاسها الحدّ

  أقول هذا محمول على من وطئ المرأة في النّفاس

28371-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى و لا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ قال يعني لا يحلّ لها أن تكتم الحمل إذا طلّقت و هي حبلى و الزّوج لا يعلم بالحمل فلا يحلّ لها أن تكتم حملها و هو أحقّ بها في ذلك الحمل ما لم تضع

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 10 - أنّ ذات التّوأمين تبين من الطّلاق بوضع الأوّل و لا يحلّ لها أن تتزوّج حتّى تضع الآخر

28372-  محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن عليّ بن عمران )بن شفا( عن ربعيّ بن عبد اللّه عن عبد الرّحمن بن البصريّ يعني أبا عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل طلّق امرأته و هي حبلى و كان في بطنها اثنان فوضعت واحدا و بقي واحد قال تبين بالأوّل و لا تحلّ للأزواج حتّى تضع ما في بطنها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

28373-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان قال روى أصحابنا أنّ الحامل إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزّوج و لا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتّى تضع الآخر

باب 11 - أنّ الحامل إذا وضعت سقطا تامّا أو غير تامّ و لو مضغة فقد انقضت عدّتها

28374-  محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسين بن هاشم و محمّد بن زياد عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن ع قال سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها فوضعت سقطا تمّ أو لم يتمّ أو وضعته مضغة فقال كلّ شي‏ء يستبين أنّه حمل تمّ أو لم يتمّ فقد انقضت عدّتها و إن كان مضغة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه و إطلاقه

باب 12 - أنّ عدّة المطلّقة ثلاثة قروء إذا كانت مستقيمة الحيض

28375-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض

28376-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال المطلّقة تعتدّ في بيتها و لا ينبغي لها أن تخرج حتّى تنقضي عدّتها و عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلّا أن تكون تحيض

28377-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع قال عدّة المطلّقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض

 و عن حميد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 13 - عدّة الّتي تحيض في كلّ شهرين أو ثلاثة مرّة

28378-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار السّاباطيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل عنده امرأة شابّة و هي تحيض في كلّ شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلّقها زوجها فقال أمر هذه شديد هذه تطلّق طلاق السّنّة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثمّ تترك حتّى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدّتها قلت له فإن مضت سنة و لم تحض فيها ثلاث حيض فقال يتربّص بها بعد السّنة ثلاثة أشهر ثمّ قد انقضت عدّتها قلت فإن ماتت أو مات زوجها قال أيّهما مات ورث صاحبه ما بينه و بين خمسة عشر شهرا

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب مثله

28379-  و عنه عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن سورة بن كليب قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السّنّة و هي ممّن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلّا حيضة واحدة ثمّ ارتفعت حيضتها حتّى مضى ثلاثة أشهر أخرى و لم تدر ما رفع حيضتها فقال إن كانت شابّة مستقيمة الطّمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلّا حيضة ثمّ ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فإنّها تتربّص تسعة أشهر من يوم طلّقها ثمّ تعتدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر ثمّ تتزوّج إن شاءت

 أقول موضوع هذا غير موضوع الّذي قبله لأنّه قد اعتبر هنا ارتفاع الحيض بعد المرّة الأولى و قد عمل بها الشّيخ و جماعة في الصّورتين و حملوا الأوّل على الاستحباب

28380-  و عنه عن ابن محبوب عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل كيف يطلّق امرأته و هي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر حيضة واحدة قال يطلّقها تطليقة واحدة في غرّة الشّهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلّقها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب

 أقول حمله الشّيخ على امرأة كان لها عادة بأن تحيض في كلّ شهر حيضة فتعمل على عادتها و يكون في مدّة ثلاثة أشهر ثلاث حيض لما تقدّم في المسترابة انتهى و الأقرب الحمل على مضيّ ثلاثة أشهر من غير حيض لما مرّ

باب 14 - أنّ الأقراء في العدّة هي الأطهار

28381-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر جميعا عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال القرء ما بين الحيضتين

28382-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال القرء ما بين الحيضتين

28383-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الأقراء هي الأطهار

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

28384-  و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع سمعت ربيعة الرّأي يقول من رأيي أنّ الأقراء الّتي سمّى اللّه عزّ و جلّ في القرآن إنّما هو الطّهر فيما بين الحيضتين فقال كذب لم يقل برأيه و لكنّه إنّما بلغه عن عليّ ع فقلت أ كان عليّ ع يقول ذلك فقال نعم إنّما القرء الطّهر يقرأ فيه الدّم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفعه

28385-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال عدّة الّتي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء و القرء جمع الدّم بين الحيضتين

28386-  و عن حميد عن ابن سماعة عن صفوان عن موسى بن بكر عن أبي جعفر ع في حديث أنّ عليّا ع قال إنّما القرء ما بين الحيضتين

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله

28387-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال عدّة الّتي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء و هي ثلاث حيض

 و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير مثله أقول حملهما الشّيخ على التّقيّة قال على أنّ قوله ثلاث حيض يحتمل أن يكون مراده إذا رأت الدّم من الحيضة الثّالثة فيكون قد مضى لها ثلاثة حيض و ليس فيه أنّها تستوفي الحيضة الثّالثة

28388-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن المطلّقة كم عدّتها فقال ثلاث حيض تعتدّ أوّل تطليقة

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول تقدّم وجهه

28389-  العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد بن مسلم و زرارة قالا قال أبو جعفر ع القرء ما بين الحيضتين

 و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 15 - أنّ المعتدّة بالأقراء تخرج من العدّة إذا دخلت في الحيضة الثّالثة إن تأخّر الحيض الأوّل عن الطّلاق و لو يسيرا

28390-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له أصلحك اللّه رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال إذا دخلت في الحيضة الثّالثة فقد انقضت عدّتها و حلّت للأزواج قلت له أصلحك اللّه إنّ أهل العراق يروون عن عليّ ع أنّه قال هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثّالثة فقال فقد كذبوا

28391-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن إسماعيل الجعفيّ عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل طلّق امرأته قال هو أحقّ برجعتها ما لم تقع في الدّم من الحيضة الثّالثة

28392-  و بالإسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما ع قال المطلّقة ترث و تورث حتّى ترى الدّم الثّالث فإذا رأته فقد انقطع

28393-  و عن حميد بن زياد عن أبي سماعة عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع إنّي سمعت ربيعة الرّأي يقول إذا رأت الدّم من الحيضة الثّالثة بانت منه و إنّما القرء ما بين الحيضتين و زعم أنّه أخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر ع كذب لعمري ما قال ذلك برأيه و لكنّه أخذه عن عليّ ع قال قلت له و ما قال فيها عليّ ع قال كان يقول إذا رأت الدّم من الحيضة الثّالثة فقد انقضت عدّتها و لا سبيل له عليها و إنّما القرء ما بين الحيضتين الحديث

28394-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة إذا طلّقها زوجها متى تكون أملك بنفسها قال إذا رأت الدّم من الحيضة الثّالثة فهي أملك بنفسها الحديث

28395-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن بعض أصحابه أظنّه محمّد بن عبد اللّه بن هلال أو عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يطلّق امرأته متى تبين منه قال حين يطلع الدّم من الحيضة الثّالثة تملك نفسها الحديث

 و رواه العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد بن مسلم و كذا جملة من الأحاديث السّابقة و الآتية في هذه الأبواب و غيرها و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

28396-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر جميعا عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المطلّقة إذا رأت الدّم من الحيضة الثّالثة فقد بانت منه

28397-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير و جميل بن درّاج جميعا عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال المطلّقة تبين من أوّل قطرة من الحيضة الثّالثة قال قلت بلغني أنّ ربيعة الرّأي قال من رأيي أنّها تبين عند أوّل قطرة فقال كذب ما هو من رأيه إنّما هو شي‏ء بلغه عن عليّ ع

28398-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن جميل بن درّاج و صفوان بن يحيى عن ابن بكير و جعفر بن سماعة عن ابن بكير و جميل كلّهم عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أوّل دم رأته من الحيضة الثّالثة فقد بانت منه

 و عنه عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة مثله

28399-  و عنه عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول المطلّقة تبين عند أوّل قطرة من الدّم في القرء الأخير

28400-  و عنه عن ابن سماعة عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن إسماعيل الجعفيّ عن أبي جعفر ع في الرّجل يطلّق امرأته قال هو أحقّ برجعتها ما لم تقع في الدّم الثّالث

  -28401  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن الحسن بن الجهم عن عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه قال قال عليّ ع إذا طلّق الرّجل المرأة فهو أحقّ بها ما لم تغتسل من الثّالثة

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة لما مضى و يأتي

28402-  و عنه عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع قال جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها فقال اذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليّا ع فقالت لعليّ ع إنّ زوجي طلّقني قال غسلت فرجك فرجعت إلى عمر فقالت أرسلتني إلى رجل يلعب فردّها إليه مرّتين كلّ ذلك ترجع فتقول يلعب قال فقال لها انطلقي إليه فإنّه أعلمنا قال فقال لها عليّ ع غسلت فرجك قالت لا قال فزوجك أحقّ ببضعك ما لم تغسلي فرجك

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة في الفتوى أو في الرّواية و يمكن حمله على الاستحباب بالنّسبة إلى المرأة بمعنى أنّه يستحبّ لها ترك التّزويج إلى أن تغتسل و يحتمل الحمل على إرادة أوّل الحيضة الثّالثة لا آخرها لأنّ غسل الفرج غير غسل الحيض فكأنّه قال لها هل رأيت دما من الحيضة الثّالثة تحتاجين معه إلى غسل الفرج منه للتّنظيف أو حال الاستنجاء

28403-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المطلّقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة قال نعم حتّى تطهر

 أقول حمله الشّيخ على الحيضة الأولى و الثّانية دون الثّالثة يعني أنّ له الرّجوع في الحيض كما له الرّجوع في الطّهر

28404-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرّجل يطلّق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتّى تدخل في قرئها الثّالث و يحضر غسلها ثمّ يراجعها و يشهد على رجعتها قال هو أملك بها ما لم تحلّ لها الصّلاة

 أقول تقدّم وجهه

28405-  و بإسناده عن سعد عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن عبد اللّه بن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه ع قال هي ترث و تورث ما كان له الرّجعة بين التّطليقتين الأوّلتين حتّى تغتسل

 أقول قد عرفت أنّ الشّيخ حمله على التّقيّة

28406-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يطلّق تطليقة أو اثنتين ثمّ يتركها حتّى تنقضي عدّتها ما حالها قال إذا تركها على أنّه لا يريدها بانت منه و لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره و إن تركها على أنّه يريد مراجعتها ثمّ مضى لذلك سنة فهو أحقّ برجعتها

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر مثله

28407-  و عنه عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع نحوه إلّا أنّه قال ثمّ تركها ستّة أشهر فلا بأس أن يراجعها الحديث

 أقول ذكر الشّيخ أنّ الخبرين متروكان بإجماع الأمّة على أنّه لا يجوز الرّجوع بعد العدّة انتهى و يحتمل الحمل على الرّجوع بعقد جديد أو على المسترابة لما مرّ و ينبغي حمل عدم إرادة المراجعة على الطّلاق ثلاثا و إرادتها على ما دونها و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك أيضا

28408-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّ عليّا ع كان يقول إنّما القرء الطّهر تقرأ فيه الدّم فتجمعه فإذا جاء الحيض قذفته قلت رجل طلّق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين قال إذا دخلت في الحيضة الثّالثة انقضت عدّتها و حلّت للأزواج قلت إنّ أهل العراق يروون عن عليّ ع أنّه أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثّالثة فقال كذبوا

  العيّاشيّ في تفسيره عن زرارة مثله و كذا جملة من الأحاديث السّابقة و الآتية

28409-  و عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل طلّق امرأته متى تبين منه قال إذا طلع الدّم من الحيضة الثّالثة

 و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و هذه الأحاديث مبنيّة على الغالب من تأخّر الحيض الأوّل عن الطّلاق و لو يسيرا فلو اتّفق حصول الحيض بعد الطّلاق بغير فصل لم تخرج من العدّة برؤية الدّم الثّالث لما تقدّم من أنّ العدّة ثلاثة قروء و أنّ الأقراء هي الأطهار أشار إلى ذلك الشّيخان و غيرهما و لأجل ندور هذا الفرض وقع الإطلاق في هذه الأحاديث و اللّه أعلم

باب 16 - أنّ المعتدّة بالأقراء إذا رأت الدّم في أوّل الحيضة الثّالثة جاز لها أن تتزوّج على كراهية و لم يجز لها أن تمكّن من نفسها حتّى تطهر

28410-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن بعض أصحابه أظنّه محمّد بن عبد اللّه بن هلال أو عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يطلّق امرأته متى تبين منه قال حين يطلع الدّم من الحيضة الثّالثة تملك نفسها قلت فلها أن تتزوّج في تلك الحال قال نعم و لكن لا تمكّن نفسها حتّى تطهر من الدّم

28411-  و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال إذا دخلت في الحيضة الثّالثة فقد انقضت عدّتها و حلّت للأزواج

28412-  و عن حميد عن ابن سماعة عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث أنّ عليّا ع قال إذا رأت الدّم من الحيضة الثّالثة فقد انقضت عدّتها و لا سبيل له عليها و إنّما القرء ما بين الحيضتين و ليس لها أن تزوّج حتّى تغتسل من الحيضة الثّالثة

 أقول حمله الشّيخ على الكراهة و يمكن حمله على عدم جواز تمكين الزّوج من الوطء في الفرج و قد تقدّم ما يدلّ على المقصود و تقدّم أيضا ما يدلّ على كراهة الوطء بعد الطّهر و قبل الغسل في النّفاس

باب 17 - حكم ما لو تقدّم الحيض على العادة

28413-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة إذا طلّقها زوجها متى تكون أملك بنفسها قال إذا رأت الدّم من الحيضة الثّالثة فهي أملك بنفسها قلت فإن عجّل الدّم عليها قبل أيّام قرئها فقال إذا كان الدّم قبل عشرة أيّام فهو أملك بها و هو من الحيضة الّتي طهرت منها و إن كان الدّم بعد العشرة أيّام فهو من الحيضة الثّالثة و هي أملك بنفسها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحيض

باب 18 - وجوب إقامة المطلّقة طلاقا رجعيّا في بيت زوجها مدّة العدّة فلا تخرج إلّا بإذن و لا تخرج إلّا أن تأتي بفاحشة

28414-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

28415-  و بالإسناد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يضارّ الرّجل امرأته إذا طلّقها فيضيّق عليها )قبل أن( تنتقل قبل أن تنقضي عدّتها فإنّ اللّه قد نهى عن ذلك فقال و لا تضآرّوهنّ لتضيّقوا عليهنّ

 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع مثله

28416-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن المطلّقة أين تعتدّ فقال في بيتها لا تخرج الحديث

28417-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ع قال سألته عن المطلّقة أين تعتدّ فقال في بيت زوجها

28418-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال تعتدّ المطلّقة في بيتها و لا ينبغي للزّوج إخراجها و لا تخرج هي

28419-  و عن حميد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما ع في المطلّقة أين تعتدّ فقال في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها و لا لها أن تخرج حتّى تنقضي عدّتها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و عنه عن ابن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن عليّ بن أبي حمزة و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير مثله

28420-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن أبي العبّاس قال لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 19 - أنّ المطلّقة رجعيّا إذا أرادت زيارة جاز لها الخروج بعد نصف اللّيل لا قبله و لا بالنّهار

28421-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن المطلّقة أين تعتدّ قال في بيتها لا تخرج و إن أرادت زيارة خرجت بعد نصف اللّيل و لا تخرج نهارا و ليس لها أن تحجّ حتّى تنقضي عدّتها و سألته عن المتوفّى عنها زوجها أ كذلك هي قال نعم و تحجّ إن شاءت

 و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع نحوه إلّا أنّه ترك حكم المتوفّى عنها و قال خرجت بعد نصف اللّيل و رجعت قبل نصف اللّيل

و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 20 - وجوب النّفقة و السّكنى لذات العدّة الرّجعيّة لا البائنة

28422-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسى ع عن شي‏ء من الطّلاق فقال إذا طلّق الرّجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرّجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها و تعتدّ حيث شاءت و لا نفقة لها قال قلت أ ليس اللّه عزّ و جلّ يقول لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ و لا يخرجن قال فقال إنّما عنى بذلك الّتي تطلّق تطليقة بعد تطليقة فتلك الّتي لا تخرج و لا تخرج حتّى تطلّق الثّالثة فإذا طلّقت الثّالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها و المرأة الّتي يطلّقها الرّجل تطليقة ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها و لها النّفقة و السّكنى حتّى تنقضي عدّتها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

28423-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان قال تجب السّكنى و النّفقة للمطلّقة الرّجعيّة بلا خلاف فأمّا المبتوتة فقيل لا سكنى لها و لا نفقة

 و هو المرويّ عن أئمّة الهدى ع أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في النّفقات و يأتي ما يدلّ عليه

باب 21 - أنّه يستحبّ للمطلّقة رجعيّا خاصّة الزّينة و التّجمّل و إظهاره للزّوج في العدّة و لا يجب عليها الحداد

28424-  محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير )عن أبي عبد اللّه ع( في المطلّقة تعتدّ في بيتها و تظهر له زينتها لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا

28425-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال المطلّقة تكتحل و تختضب و تطيّب و تلبس ما شاءت من الثّياب لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا لعلّها أن تقع في نفسه فيراجعها

28426-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال عدّة المتوفّى عنها زوجها آخر الأجلين لأنّ عليها أن تحدّ أربعة أشهر و عشرا و ليس عليها في الطّلاق أن تحدّ

  -28427  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال المطلّقة تسوّف لزوجها ما كان له عليها رجعة و لا يستأذن عليها

28428-  و عنهم عن سهل عن ابن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع عن عليّ ع قال المطلّقة تحدّ كما تحدّ المتوفّى عنها زوجها و لا تكتحل و لا تطيّب و لا تختضب و لا تمتشط

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله إلّا حديث محمّد بن قيس أقول خصّه الشّيخ بالمطلّقة البائنة و حمله على الاستحباب لما تقدّم و يمكن حمله على أنّها تحدّ إذا توفّي لها قرابة كما تحدّ إذا توفّي زوجها لا لأجل الطّلاق لما يأتي

28429-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن المطلّقة لها أن تكتحل و تختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا قال لا بأس إذا فعلته من غير سوء

  أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 22 - أنّه لا يجوز للمرأة أن تحجّ ندبا في العدّة الرّجعيّة بدون إذن الزّوج و يجوز أن تحجّ واجبا بغير إذن و كذا في العدّة البائنة واجبا و ندبا

28430-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار جميعا عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال المطلّقة تحجّ و تشهد الحقوق

28431-  و عن حميد عن ابن سماعة عن محمّد بن زياد عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول المطلّقة تحجّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها

28432-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المطلّقة أين تعتدّ فقال في بيتها إلى أن قال و ليس لها أن تحجّ حتّى تنقضي عدّتها و سألته عن المتوفّى عنها زوجها أ كذلك هي قال نعم و تحجّ إن شاءت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحجّ

باب 23 - جواز إخراج ذات العدّة الرّجعيّة إذا أتت بفاحشة مبيّنة و تفسيرها

28433-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن الرّضا ع في قوله تعالى لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ و لا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة قال أذاها لأهل زوجها و سوء خلقها

28434-  و عن بعض أصحابنا عن عليّ بن الحسن التّيميّ عن عليّ بن أسباط عن محمّد بن عليّ بن جعفر قال سأل المأمون الرّضا ع عن قول اللّه عزّ و جلّ لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ و لا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة قال يعني بالفاحشة المبيّنة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدّتها فعل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

28435-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل الصّادق ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و اتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ و لا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة قال إلّا أن تزني فتخرج و يقام عليها الحدّ

28436-  و في كتاب إكمال الدّين بسند تقدّم في الإجارة في أحاديث ضمان الصّائغ إذا أفسد عن سعد بن عبد اللّه عن صاحب الزّمان ع قال قلت له أخبرني عن الفاحشة المبيّنة الّتي إذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها حلّ للزّوج أن يخرجها من بيته قال ع الفاحشة المبيّنة هي السّحق دون الزّنا فإنّ المرأة إذا زنت و أقيم عليها الحدّ ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التّزويج بها لأجل الحدّ و إذا سحقت وجب عليها الرّجم و الرّجم خزي و من قد أمر اللّه عزّ و جلّ برجمه فقد أخزاه و من أخزاه فقد أبعده و من أبعده فليس لأحد أن يقربه الحديث

 و رواه الطّبرسيّ في الإحتجاج عن سعد بن عبد اللّه أقول هذا محمول على أنّ السّحق أعظم أفراد الفاحشة المبيّنة جمعا بينه و بين ما مضى و يأتي

28437-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان في قوله تعالى لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ و لا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة قال قيل هي البذاء على أهلها فيحلّ لهم إخراجها

 و هو المرويّ عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع

28438-  قال و روى عليّ بن أسباط عن الرّضا ع قال الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها و تسبّهم

باب 24 - أنّ المرأة إذا ادّعت انقضاء العدّة مع الإمكان قبل قولها

28439-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال العدّة و الحيض للنّساء إذا ادّعت صدّقت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

28440-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن الصّادق ع في قوله تعالى و لا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ قال قد فوّض اللّه إلى النّساء ثلاثة أشياء الحيض و الطّهر و الحمل

 و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحيض

باب 25 - عدّة المسترابة بالحمل

28441-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سمعت أبا إبراهيم ع يقول إذا طلّق الرّجل امرأته فادّعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر فإن ولدت و إلّا اعتدّت بثلاثة أشهر ثمّ قد بانت منه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله

28442-  و عن حميد عن ابن سماعة عن محمّد بن أبي حمزة عن محمّد بن حكيم عن أبي الحسن ع قال قلت له المرأة الشّابّة الّتي تحيض مثلها يطلّقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدّتها قال ثلاثة أشهر قلت فإنّها ادّعت الحبل بعد ثلاثة أشهر قال عدّتها تسعة أشهر قلت فإنّها ادّعت الحبل بعد تسعة أشهر قال إنّما الحمل تسعة أشهر قلت تزوّج قال تحتاط بثلاثة أشهر قلت فإنّها ادّعت بعد ثلاثة أشهر قال لا ريبة عليها تزوّج إن شاءت

28443-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان عن ابن حكيم عن أبي إبراهيم )أو ابنه( ع أنّه قال في المطلّقة يطلّقها زوجها فتقول أنا حبلى فتمكث سنة فقال إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدّق و لو ساعة واحدة في دعواها

 أقول مفهوم الشّرط هنا غير مراد لما مضى و يأتي أو محمول على التّقيّة

28444-  و عن حميد عن ابن سماعة و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن محمّد بن حكيم عن العبد الصّالح ع قال قلت له المرأة الشّابّة الّتي تحيض مثلها يطلّقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدّتها قال ثلاثة أشهر قلت فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر فتبيّن بها بعد ما دخلت على زوجها أنّها حامل قال هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطّمث ضربان إمّا فساد من حيضة فقد حلّ لها الأزواج و ليس بحامل و إمّا حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لأنّ اللّه عزّ و جلّ قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل قال قلت فإنّها ارتابت قال عدّتها تسعة أشهر قال قلت فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر قال إنّما الحمل تسعة أشهر قلت فتزوّج قال تحتاط بثلاثة أشهر قلت فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال ليس عليها ريبة تزوّج

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

28445-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن حكيم عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن ع قال قلت له رجل طلّق امرأته فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادّعت حبلا قال ينتظر بها تسعة أشهر قال قلت فإنّها ادّعت بعد ذلك حبلا قال هيهات هيهات إنّما يرتفع الطّمث من ضربين إمّا حمل بيّن و إمّا فساد من الطّمث و لكنّها تحتاط بثلاثة أشهر بعد و قال أيضا في الّتي كانت تطمث ثمّ يرتفع طمثها سنة كيف تطلّق قال تطلّق بالشّهور فقال لي بعض من قال إذا أراد أن يطلّقها و هي لا تحيض و قد كان يطؤها استبرأها بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الّذي تبين فيه المطلّقة المستقيمة الطّمث فإن ظهر بها حبل و إلّا طلّقها تطليقة بشاهدين فإن تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة فإن أراد أن يطلّقها ثلاث تطليقات تركها شهرا ثمّ راجعها ثمّ طلّقها ثانية ثمّ أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها فإن ظهر بها حبل فليس له أن يطلّقها إلّا واحدة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و الاحتياط هنا بثلاثة أشهر محتمل للتّقيّة لما مرّ

باب 26 - أنّ المطلّقة تعتدّ من يوم طلّقت لا من يوم يبلغها الخبر فإن لم تعلم متى طلّقت اعتدّت من يوم علمت

28446-  محمّد بن يعقوب عن )محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد( عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال قال لي أبو جعفر ع إذا طلّق الرّجل و هو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدّتها

28447-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يطلّق امرأته و هو غائب عنها من أيّ يوم تعتدّ فقال إن قامت لها بيّنة عدل أنّها طلّقت في يوم معلوم و تيقّنت فلتعتدّ من يوم طلّقت و إن لم تحفظ في أيّ يوم و في أيّ شهر فلتعتدّ من يوم يبلغها

28448-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية كلّهم عن أبي جعفر ع أنّه قال في الغائب إذا طلّق امرأته فإنّها تعتدّ من اليوم الّذي طلّقها

28449-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن المثنّى عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل طلّق امرأته و هو غائب متى تعتدّ فقال إذا قامت لها بيّنة أنّها طلّقت في يوم معلوم و شهر معلوم فلتعتدّ من يوم طلّقت فإن لم تحفظ في أيّ يوم و في أيّ شهر فلتعتدّ من يوم يبلغها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

28450-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر الواسطيّ عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا طلّق الرّجل امرأته و هو غائب فقامت البيّنة على ذلك فعدّتها من يوم طلّق

28451-  و عنه عن أحمد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا طلّق الرّجل و هو غائب فقامت لها البيّنة أنّه طلّقها في شهر كذا و كذا اعتدّت من اليوم الّذي كان من زوجها فيه الطّلاق و إن لم تحفظ ذلك اليوم اعتدّت من يوم علمت

28452-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع قال سأله صفوان و أنا حاضر عن رجل طلّق امرأته و هو غائب فمضت أشهر فقال إذا قامت البيّنة أنّه طلّقها منذ كذا و كذا و كانت عدّتها قد انقضت فقد حلّت للأزواج قال فالمتوفّى عنها زوجها فقال هذه ليست مثل تلك هذه تعتدّ من يوم يبلغها الخبر لأنّ عليها أن تحدّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 27 - أنّ المرأة إذا لم تعلم بالطّلاق إلّا بعد انقضاء العدّة فلا عدّة عليها

28453-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا طلّق الرّجل المرأة و هو غائب و لا تعلم إلّا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقلّ فإذا علمت تزوّجت و لم تعتدّ الحديث

28454-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع قال في المطلّقة إذا قامت البيّنة أنّه قد طلّقها منذ كذا و كذا فكانت عدّتها قد انقضت فقد بانت

28455-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن المطلّقة يطلّقها زوجها فلا تعلم إلّا بعد سنة فقال إن جاء شاهدا عدل فلا تعتدّ و إلّا فلتعتدّ من يوم يبلغها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 28 - أنّه يجب على الزّوجة أن تعتدّ عدّة الوفاة من يوم يبلغها الخبر و لو كان بعد موته بسنين

28456-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في الرّجل يموت و تحته امرأة و هو غائب قال تعتدّ من يوم يبلغها وفاته

28457-  و عنه عن أحمد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الّتي يموت عنها زوجها و هو غائب فعدّتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة أو لم تقم

28458-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية عن أبي جعفر ع أنّه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفّي قال المتوفّى عنها تعتدّ من يوم يأتيها الخبر لأنّها تحدّ عليه

28459-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع قال المتوفّى عنها زوجها تعتدّ )من يوم( يبلغها لأنّها تريد أن تحدّ عليه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

28460-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن أبي العبّاس الرّزّاز عن أيّوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه ع قال في المرأة إذا بلغها نعي زوجها تعتدّ من يوم يبلغها إنّما تريد أن تحدّ له

28461-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المتوفّى عنها زوجها و هو غائب متى تعتدّ فقال يوم يبلغها و ذكر أنّ رسول اللّه ص قال إنّ إحداكنّ كانت تمكث الحول إذا توفّي زوجها ثمّ ترمي ببعرة وراءها

28462-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن السّنديّ بن محمّد البزّاز عن أبي البختريّ وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه سئل عن المتوفّى عنها زوجها إذا بلغها ذلك و قد انقضت عدّتها فالحداد يجب عليها فقال عليّ ع إذا لم يبلغها ذلك حتّى تنقضي عدّتها فقد ذهب ذلك كلّه و تنكح من أحبّت

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ أقول هذا يحتمل الحمل على التّقيّة و يمكن كون آخر الحديث في حكم المطلّقة و يكون سقط من الحديث شي‏ء و يحتمل أيضا ما يأتي

28463-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في حديث قال المتوفّى عنها زوجها و هو غائب تعتدّ من يوم يبلغها و لو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين

  -28464  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن )الحسن بن زياد( قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المطلّقة يطلّقها زوجها و لا تعلم إلّا بعد سنة و المتوفّى عنها زوجها و لا تعلم بموته إلّا بعد سنة قال إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان و إلّا تعتدّان

 أقول حمله الشّيخ على الوهم من الرّاوي بأن يكون سمع ذلك في المطلّقة و يمكن حمله على ما لو مات في العدّة البائنة و يحتمل الحمل على التّقيّة لأنّه مذهب جميع العامّة

28465-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن صفوان عن )عبيد اللّه( عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك قال فقال إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها و إن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البيّنة أنّه مات في يوم كذا و كذا و إن لم يكن لها بيّنة فلتعتدّ من يوم سمعت

 أقول تقدّم وجهه

28466-  و عنه عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا طلّق الرّجل امرأته و هو غائب عنها فليشهد عند ذلك فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدّتها و المتوفّى عنها تعتدّ إذا بلغها

28467-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عبد الجبّار عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلّقها و هو غائب قال إن كان مسيرة أيّام فمن يوم يموت زوجها تعتدّ و إن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنّها لا بدّ من أن تحدّ له

 أقول تقدّم وجهه في أنّ هذه تحدّ و هذه لا تحدّ

28468-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع في حديث قال و المطلّقة تعتدّ من يوم طلّقها زوجها و المتوفّى عنها تعتدّ من يوم يبلغها الخبر

28469-  و في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع في المطلّقة إن قامت البيّنة أنّه طلّقها منذ كذا و كذا و كانت عدّتها قد انقضت فقد بانت و المتوفّى عنها زوجها تعتدّ حين يبلغها الخبر لأنّها تريد أن تحدّ له

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 29 - وجوب الحداد على المرأة في عدّة الوفاة خاصّة بترك الزّينة و الطّيب و نحوهما

28470-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إن مات عنها يعني و هو غائب فقامت البيّنة على موته فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر و عشرا لأنّ عليها أن تحدّ عليه في الموت أربعة أشهر و عشرا فتمسك عن الكحل و الطّيب و الأصباغ

28471-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المتوفّى عنها زوجها قال لا تكتحل للزّينة و لا تطيّب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تبيت عن بيتها و تقضي الحقوق و تمتشط بغسلة و تحجّ و إن كان في عدّتها

28472-  و عن حميد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العبّاس قال قلت لأبي عبد اللّه ع المتوفّى عنها زوجها قال لا تكتحل لزينة و لا تطيّب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تخرج نهارا و لا تبيت عن بيتها قلت أ رأيت إن أرادت أن تخرج إلى حقّ كيف تصنع قال تخرج بعد نصف اللّيل و ترجع عشاء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله أقول حمل الشّيخ ما تضمّن النّهي عن المبيت عن بيتها على الاستحباب لما يأتي

28473-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال المتوفّى عنها زوجها ليس لها أن تطيّب و لا تزيّن حتّى تنقضي عدّتها أربعة أشهر و عشرة أيّام

28474-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن محمّد بن أبي الصّهبان عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن محمّد بن مسلم قال ليس لأحد أن يحدّ أكثر من ثلاث إلّا المرأة على زوجها حتّى تنقضي عدّتها

28475-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطيّ عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال يحدّ الحميم على حميمه ثلاثا و المرأة على زوجها أربعة أشهر و عشرا

28476-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدّتها قال نعم و تختضب و تكتحل و تمتشط و تصبغ و تلبس المصبّغ و تصنع ما شاءت بغير زينة لزوج

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار نحوه أقول هذا مخصوص بغير قصد الزّينة مع عدم التّظاهر به لما مرّ و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الدّفن و يأتي ما يدلّ عليه

باب 30 - أنّ عدّة الوفاة أربعة أشهر و عشرة أيّام

28477-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال في حديث إنّ رسول اللّه ص قال للنّساء أفّ لكنّ قد كنتنّ قبل أن أبعث فيكنّ و أنّ المرأة منكنّ إذا توفّي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثمّ قالت لا أمتشط و لا أكتحل و لا أختضب حولا كاملا و إنّما أمرتكنّ بأربعة أشهر و عشرا ثمّ لا تصبرن

28478-  و عنه عن أبيه عن الحسين بن سيف عن محمّد بن سليمان عن أبي جعفر الثّاني ع قال قلت له جعلت فداك كيف صارت عدّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر و صارت عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا فقال أمّا عدّة المطلّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرّحم من الولد و أمّا عدّة المتوفّى عنها زوجها فإنّ اللّه تعالى شرط للنّساء شرطا و شرط عليهنّ شرطا فلم يحابهنّ فيما شرط لهنّ و لم يجر فيما اشترط عليهنّ )أمّا ما( شرط لهنّ في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول اللّه عزّ و جلّ للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهر فلم يجوّز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك اسمه أنّه غاية صبر المرأة عن الرّجل و أمّا ما شرط عليهنّ فإنّه أمرها أن تعتدّ إذا مات زوجها أربعة أشهر و عشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الإيلاء قال اللّه عزّ و جلّ يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر و عشرا و لم يذكر العشرة الأيّام في العدّة إلّا مع الأربعة أشهر و علم أنّ غاية المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثمّ أوجبه عليها و لها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن سليمان عن أبي خالد الهيثم قال سألت أبا الحسن الثّاني ع و ذكر نحوه و رواه البرقيّ في المحاسن بهذا السّند نحوه

  -28479  و عن عليّ بن حاتم عن القاسم بن محمّد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن محمّد بن بكير عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع لأيّ علّة صارت عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر و عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا قال لأنّ حرقة المطلّقة تسكن في ثلاثة أشهر و حرقة المتوفّى عنها زوجها لا تسكن إلّا بعد أربعة أشهر و عشر

28480-  عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ ع في بيان النّاسخ و المنسوخ قال و من ذلك أنّ العدّة كانت في الجاهليّة على المرأة سنة كاملة و كان إذا مات الرّجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئا بعرة أو ما يجري مجراها و قالت البعل أهون عليّ من هذه و لا أكتحل و لا أمتشط و لا أتطيّب و لا أتزوّج سنة فكانوا لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة فأنزل اللّه في أوّل الإسلام و الّذين يتوفّون منكم و يذرون أزواجا وصيّة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فلمّا قوي الإسلام أنزل اللّه تعالى و الّذين يتوفّون منكم و يذرون أزواجا يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر و عشرا فإذا بلغن أجلهنّ فلا جناح عليكم إلى آخر الآية

28481-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره رفعه قال كانت عدّة النّساء في الجاهليّة إذا مات الرّجل عن امرأته تعتدّ امرأته سنة فلمّا بعث اللّه رسوله لم ينقلهم عن ذلك بل تركهم على عاداتهم و أنزل اللّه عليه بذلك قرآنا فقال و الّذين يتوفّون منكم و يذرون أزواجا وصيّة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فكانت العدّة حولا فلمّا قوي الإسلام أنزل اللّه و الّذين يتوفّون منكم و يذرون أزواجا يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر و عشرا فنسخت قوله متاعا إلى الحول غير إخراج

28482-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن المتوفّى عنها زوجها كم عدّتها قال أربعة أشهر و عشرا

28483-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن قوله متاعا إلى الحول غير إخراج قال منسوخة نسختها يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر و عشرا و نسختها آية الميراث

 و عن ابن أبي عمير عن معاوية قال سألته و ذكر مثله

28484-  و عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا نزلت هذه الآية و الّذين يتوفّون منكم و يذرون أزواجا يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر و عشرا جئن النّساء يخاصمن رسول اللّه ص و قلن لا نصبر فقال لهنّ رسول اللّه ص كانت إحداكنّ إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ثمّ قعدت فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتّتها ثمّ اكتحلت بها ثمّ تزوّجت فوضع اللّه عنكنّ ثمانية أشهر

28485-  و عن أبي بصير قال سألته عن قول اللّه و الّذين يتوفّون منكم و يذرون أزواجا وصيّة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قال هي منسوخة قلت و كيف كانت قال كان الرّجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا ثمّ أخرجت بلا ميراث ثمّ نسختها آية الرّبع و الثّمن فالمرأة ينفق عليها من نصيبها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 31 - أنّ عدّة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع و أربعة أشهر و عشر

28486-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الحامل المتوفّى عنها زوجها تنقضي عدّتها آخر الأجلين

28487-  و عنه عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال المتوفّى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إن كانت حبلى فتمّت لها أربعة أشهر و عشر و لم تضع فإنّ عدّتها إلى أن تضع و إن كانت تضع حملها قبل أن يتمّ لها أربعة أشهر و عشر تعتدّ بعد ما تضع تمام أربعة أشهر و عشر و ذلك أبعد الأجلين

28488-  و عنه عن أبيه و عنهم عن سهل عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة توفّي زوجها و هي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر و عشر فتزوّجت فقضى أن يخلّي عنها ثمّ لا يخطبها حتّى ينقضي آخر الأجلين فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها و إن شاءوا أمسكوها فإن أمسكوها ردّوا عليه ماله

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله

28489-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال عدّة المتوفّى عنها زوجها آخر الأجلين لأنّ عليها أن تحدّ أربعة أشهر و عشرا و ليس عليها في الطّلاق أن تحدّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديثان الأوّلان

  -28490  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال الحبلى المتوفّى عنها زوجها عدّتها آخر الأجلين

28491-  و عنه عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها تضع و تزوّج قبل أن يخلو أربعة أشهر و عشر قال إن كان زوجها الّذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما و اعتدّت ما بقي من عدّتها الأولى و عدّة أخرى من الأخير و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما و اعتدّت ما بقي من عدّتها و هو خاطب من الخطّاب

 و عنه عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة و عليّ بن خالد العاقوليّ عن كرّام عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 32 - عدم ثبوت السّكنى و النّفقة للمتوفّى عنها في العدّة و أنّ لها أن تعتدّ حيث شاءت

28492-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة توفّي عنها زوجها أين تعتدّ في بيت زوجها تعتدّ أو حيث شاءت قال حيث شاءت ثمّ قال إنّ عليّا ع لمّا مات عمر أتى أمّ كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

28493-  و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن المتوفّى عنها زوجها أين تعتدّ قال حيث شاءت و لا تبيت عن بيتها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله أقول حمله الشّيخ على الاستحباب لما تقدّم و يأتي

28494-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان و معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة المتوفّى عنها زوجها تعتدّ في بيتها أو حيث شاءت قال بل حيث شاءت إنّ عليّا ع لمّا توفّي عمر أتى أمّ كلثوم فانطلق بها إلى بيته

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

28495-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ و غيره عن أبان بن عثمان عن عبد اللّه بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المتوفّى عنها زوجها تخرج إلى بيت أبيها و أمّها من بيتها إن شاءت فتعتدّ فقال إن شاءت أن تعتدّ في بيت زوجها اعتدّت و إن شاءت اعتدّت في بيت أهلها و لا تكتحل و لا تلبس حليّا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في النّفقات و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 33 - جواز حجّ المرأة في عدّة الوفاة و قضائها الحقوق و خروجها في جنازة زوجها و لزيارة قبره و لحاجة لا بدّ منها

28496-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع في المرأة المتوفّى عنها زوجها هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدّتها قال نعم الحديث

28497-  قال و في خبر آخر قال لا بأس أن تحجّ المتوفّى عنها في عدّتها و تنتقل من منزل إلى منزل

28498-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الّتي يتوفّى زوجها تحجّ قال نعم و تخرج و تنتقل من منزل إلى منزل

 محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير مثله

28499-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في المتوفّى عنها زوجها أ تحجّ و تشهد الحقوق قال نعم

28500-  و بالإسناد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المتوفّى عنها زوجها تخرج من بيت زوجها قال تخرج من بيت زوجها تحجّ و تنتقل من منزل إلى منزل

28501-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أ يصلح لها أن تحجّ أو تعود مريضا قال نعم تخرج في سبيل اللّه و لا تكتحل و لا تطيّب

28502-  و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة يتوفّى عنها زوجها و تكون في عدّتها أ تخرج في حقّ فقال إنّ بعض نساء النّبيّ ص سألته فقالت إنّ فلانة توفّي عنها زوجها فتخرج في حقّ ينوبها فقال لها رسول اللّه ص أفّ لكنّ قد كنتنّ قبل أن أبعث فيكنّ و أنّ المرأة منكنّ إذا توفّي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثمّ قالت لا أمتشط و لا أكتحل و لا أختضب حولا كاملا و إنّما أمرتكنّ بأربعة أشهر و عشرة أيّام ثمّ لا تصبرن لا تمتشط و لا تكتحل و لا تختضب و لا تخرج من بيتها نهارا و لا تبيت عن بيتها فقالت يا رسول اللّه فكيف تصنع إن عرض لها حقّ فقال تخرج بعد زوال الشّمس و ترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها قلت له فتحجّ قال نعم

28503-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج قال ممّا ورد من صاحب الزّمان ع إلى محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في جواب مسائله حيث سأله عن المرأة يموت زوجها هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا التّوقيع تخرج في جنازته و هل يجوز لها و هي في عدّتها أن تزور قبر زوجها أم لا التّوقيع تزور قبر زوجها و لا تبيت عن بيتها و هل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقّ يلزمها أم لا تخرج من بيتها و هي في عدّتها التّوقيع إذا كان حقّ خرجت فيه و قضته و إن كان لها حاجة و لم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتّى تقضيها و لا تبيت إلّا في منزلها

 و رواه الشّيخ في كتاب الغيبة أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الحجّ

باب 34 - أنّه لا يشترط في عدّة الوفاة كونها في بيت واحد و حكم مبيتها في غير بيتها

28504-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ع في امرأة مات عنها زوجها و هي في عدّة منه و هي محتاجة لا تجد من ينفق عليها و هي تعمل للنّاس هل يجوز لها أن تخرج و تعمل و تبيت عن منزلها في عدّتها قال فوقّع ع لا بأس بذلك إن شاء اللّه

28505-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال سألت عن المتوفّى عنها زوجها تعتدّ في بيت تمكث فيه شهرا أو أقلّ من شهر أو أكثر ثمّ تتحوّل منه إلى غيره فتمكث في المنزل الّذي تحوّلت إليه مثل ما مكثت في المنزل الّذي تحوّلت منه كذا صنيعها حتّى تنقضي عدّتها قال يجوز ذلك لها و لا بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

28506-  و عن حميد عن ابن سماعة عن محمّد بن أبي حمزة عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال جاءت امرأة إلى أبي عبد اللّه ع تستفتيه في المبيت في غير بيتها و قد مات زوجها فقال إنّ أهل الجاهليّة كان إذا مات زوج المرأة أحدّت عليه امرأته اثني عشر شهرا فلمّا بعث اللّه محمّدا ص رحم ضعفهنّ فجعل عدّتهنّ أربعة أشهر و عشرا و أنتنّ لا تصبرن على هذا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على أنّ المبيت في غير بيتها جائز إلّا أنّه يستحبّ لها تركه و هذا الحديث و ما وافقه ممّا تقدّم يحتمل الحمل على التّقيّة

باب 35 - وجوب عدّة الوفاة على المرأة الّتي لم يدخل بها

28507-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في الرّجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها قال لها نصف المهر و لها الميراث كاملا و عليها العدّة كاملة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء مثله

28508-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في المتوفّى عنها زوجها و لم يمسّها قال لا تنكح حتّى تعتدّ أربعة أشهر و عشرا عدّة المتوفّى عنها زوجها

 و رواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

28509-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها و لها الميراث و عليها العدّة

28510-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن عمر السّاباطيّ قال سألت الرّضا ع عن رجل تزوّج امرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها قال لا عدّة عليها و سألته عن المتوفّى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها قال لا عدّة عليها هما سواء

28511-  و عنه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل طلّق امرأته من قبل أن يدخل بها أ عليها عدّة قال لا قلت له المتوفّى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أ عليها عدّة قال أمسك عن هذا

 أقول ذكر الشّيخ أنّ الأخبار السّابقة موافقة لظاهر القرآن فلا يجوز العدول عنها انتهى و يمكن الحمل على التّقيّة في الخبرين الأخيرين بقرينة استدلاله في الأوّل بالقياس و يحتمل الحمل على الإنكار دون الإخبار على أنّ الثّاني لا تصريح فيه بشي‏ء بل هو قرينة للتّقيّة و يمكن الحمل على المتوفّى عنها زوجها بعد الطّلاق البائن و لو بغير فصل و قد تقدّم ما يدلّ على وجوب عدّة الوفاة مع عدم الدّخول في المهور في أحاديث كثيرة و يأتي ما يدلّ عليه في المواريث

باب 36 - أنّه إذا مات الزّوج في العدّة الرّجعيّة وجب على المرأة عدّة الوفاة و يثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها و حكم الموت في البائنة

28512-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها ثمّ مات قبل أن تنقضي عدّتها قال تعتدّ أبعد الأجلين عدّة المتوفّى عنها زوجها

28513-  و عن حميد عن ابن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل طلّق امرأته ثمّ توفّي عنها و هي في عدّتها قال ترثه و إن توفّيت و هي في عدّتها فإنّه يرثها و كلّ واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر

 و زاد فيه محمّد بن أبي حمزة و تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها

قال الحسن بن سماعة هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد و لا أظنّه إلّا و قد رواه

28514-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران و أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول أيّما امرأة طلّقت ثمّ توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها و لم تحرم عليه فإنّها ترثه ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها و إن توفّيت و هي في عدّتها و لم تحرم عليه فإنّه يرثها

28515-  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد و أحمد بن محمّد عن عاصم بن حميد مثله و زاد و إن قتل ورثت من ديته و إن قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر

28516-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل طلّق امرأته طلاقا يملك فيه الرّجعة ثمّ مات عنها قال تعتدّ بأبعد الأجلين أربعة أشهر و عشرا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

28517-  و عنه عن بعض أصحابنا في المطلّقة البائنة إذا توفّي عنها زوجها و هي في عدّتها قال تعتدّ بأبعد الأجلين

 أقول هذا يحتمل الحمل على الاستحباب و يحتمل أن يكون البائنة مستعملة بالمعنى اللّغويّ و يكون مخصوصا بالرّجعيّ

28518-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثميّ عن حمّاد عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع في رجل طلّق امرأته ثمّ توفّي عنها و هي في عدّتها فإنّها ترثه و تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها و إن توفّيت هي في عدّتها فإنّه يرثها و كلّ واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل أحدهما الآخر

28519-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أخويه عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى في المرأة إذا طلّقها ثمّ توفّي عنها زوجها و هي في عدّة منه ما لم تحرم عليه فإنّها ترثه و يرثها ما دامت في الدّم من حيضتها الثّالثة في التّطليقتين الأوّلتين فإن طلّقها ثلاثا فإنّها لا ترث من زوجها و لا يرث منها فإن قتلت ورث من ديتها و إن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه

28520-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة قال سألته عن رجل طلّق امرأته ثمّ إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها قال تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها و لها الميراث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و تقدّم ما يدلّ على أنّ عدم التّوارث في العدّة البائنة و بعد العدّة مخصوص بما عدا المريض

باب 37 - أنّ من تزوّج امرأة لها زوج و دخل بها لزمه المهر و حرمت عليه أبدا و ترجع إلى الزّوج الأوّل بعد أن تعتدّ من الأخير فإن شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر

28521-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا نعي الرّجل إلى أهله أو خبّروها أنّه طلّقها فاعتدّت ثمّ تزوّجت فجاء زوجها بعد فإنّ الأوّل أحقّ بها من هذا الرّجل دخل بها أو لم يدخل بها و لها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها قال و ليس للآخر أن يتزوّجها أبدا

 و عن أبي العبّاس محمّد بن جعفر عن أيّوب بن نوح و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن موسى بن بكر مثله

28522-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن العلاء و أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنّه طلّقها فاعتدّت المرأة و تزوّجت ثمّ إنّ الزّوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها فأكذب نفسه أحد الشّاهدين فقال لا سبيل للأخير عليها و يؤخذ الصّداق من الّذي شهد فيردّ على الأخير و الأوّل أملك بها و تعتدّ من الأخير و لا يقربها الأوّل حتّى تنقضي عدّتها

  -28523  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال سألت أبا جعفر ع عن رجل حسب أهله أنّه قد مات أو قتل فنكحت امرأته و تزوّجت سرّيّته و ولدت كلّ واحد منهما من زوجها فجاء زوجها الأوّل و مولى السّرّيّة قال فقال يأخذ امرأته فهو أحقّ بها و يأخذ سرّيّته و ولدها أو يأخذ رضا من ثمنه

28524-  و عنه عن أبيه و عنهم عن سهل جميعا عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا نعي الرّجل إلى أهله أو خبّروها أنّه قد طلّقها فاعتدّت ثمّ تزوّجت فجاء زوجها الأوّل قال الأوّل أحقّ بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل بها و لها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها

28525-  و عنه عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير و غيره عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها أو مات عنها فتزوّجت ثمّ جاء زوجها قال يضربان الحدّ و يضمّنان الصّداق للزّوج بما غرّاه ثمّ تعتدّ و ترجع إلى زوجها الأوّل

28526-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن محمّد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير أو عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع في المرأة تزوّج في عدّتها قال يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا

 أقول هذا يحتمل التّقيّة و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 38 - أنّ المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوّجت ثمّ جاء و ظهر أنّه لم يطلّقها ففارقها الزّوجان جميعا أجزأها عدّة واحدة

28527-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدّت فتزوّجت فجاء زوجها الأوّل ففارقها و فارقها الآخر كم تعتدّ للنّاس قال بثلاثة قروء و إنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلّها للنّاس كلّهم قال زرارة و ذلك أنّ أناسا قالوا تعتدّ عدّتين من كلّ واحد عدّة فأبى ذلك أبو جعفر ع و قال تعتدّ ثلاثة قروء فتحلّ للرّجال

28528-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن بعض أصحابه في امرأة نعي إليها زوجها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها الأوّل فطلّقها و طلّقها الآخر فقال إبراهيم النّخعيّ عليها أن تعتدّ عدّتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر ع فقال عليها عدّة واحدة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة

باب 39 - وجوب العدّة على المرأة من الخصيّ إذا دخل بها ثمّ طلّقها

28529-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة قال سئل أبو جعفر ع عن خصيّ تزوّج امرأة و فرض لها صداقا و هي تعلم أنّه خصيّ فقال جائز فقيل فإنّه مكث معها ما شاء اللّه ثمّ طلّقها هل عليها عدّة قال نعم أ ليس قد لذّ منها و لذّت منه الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 40 - أنّ عدّة الأمة من الطّلاق قرآن و إن كان زوجها حرّا و إن كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض فخمسة و أربعون يوما

28530-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن حرّ تحته أمة أو عبد تحته حرّة كم طلاقها و كم عدّتها فقال السّنّة في النّساء في الطّلاق فإن كانت حرّة فطلاقها ثلاثا و عدّتها ثلاثة أقراء و إن كان حرّ تحته أمة فطلاقه تطليقتان و عدّتها قرءان

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

28531-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول طلاق العبد للأمة تطليقتان و أجلها حيضتان إن كانت تحيض و إن كانت لا تحيض فأجلها شهر و نصف

28532-  و عن محمّد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال عدّة الأمة حيضتان و قال إذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة

  أقول المراد من الحيضتين أنّه لا بدّ من دخول الحيضة الثّانية ليتمّ الطّهران و إن لم يتمّ الحيض الثّاني لما مرّ أو محمول على التّقيّة أو على الاستحباب أو على عدم جواز تمكين الزّوج الثّاني في الحيض الثّاني

28533-  و عنه عن أحمد عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الأمة إذا طلّقت ما عدّتها فقال حيضتان أو شهران حتّى تحيض الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول هذا محمول على التّقيّة و يحتمل الحمل على الاستحباب و على المستحاضة الّتي تحيض كلّ شهر مرّة و لا تعلم أيّام حيضها في أوّل الشّهر أو في آخره بقرينة قوله حتّى تحيض

28534-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن قال طلاق الأمة تطليقتان و عدّتها حيضتان فإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدّتها شهر و نصف

28535-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن مفضّل بن صالح عن ليث بن البختريّ المراديّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع كم تعتدّ الأمة من ماء العبد قال حيضة

 أقول حمله الشّيخ على أنّ الاعتبار بالقرءين فلا يلزمها إلّا حيضة واحدة كاملة و يكفيها دخول الثّانية لما مرّ و يمكن حمله على استبراء المولى لها إذا عزلها عن عبده لما مرّ إذ ليس فيه ذكر الطّلاق و يحتمل الحمل على استبراء المشتري لها إذا فسخ عقدها

28536-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال عدّة الأمة الّتي لا تحيض خمس و أربعون ليلة

 يعني إذا طلّقت أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أقسام الطّلاق و يأتي ما يدلّ عليه

باب 41 - أنّ عدّة الحرّة من الطّلاق ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر و إن كان زوجها عبدا

28537-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا كانت الحرّة تحت العبد فالطّلاق و العدّة بالنّساء يعني يطلّقها ثلاثا و تعتدّ ثلاث حيض

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و خصوصا

باب 42 - أنّ عدّة الأمة من الوفاة مثل عدّة الحرّة أربعة أشهر و عشرة أيّام إلّا أنّه ليس عليها حداد و كذلك إذا مات سيّدها

28538-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الأمة إذا طلّقت ما عدّتها قال حيضتان أو شهران حتّى تحيض قلت فإن توفّي عنها زوجها فقال إنّ عليّا ع قال في أمّهات الأولاد لا يتزوّجن حتّى يعتددن أربعة أشهر و عشرا و هنّ إماء

28539-  و عنه عن أحمد و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب و عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إنّ الأمة و الحرّة كلتيهما إذا مات )عنها زوجها( سواء في العدّة إلّا أنّ الحرّة تحدّ و الأمة لا تحدّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

28540-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن وهب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل كانت له أمّ ولد فزوّجها من رجل فأولدها غلاما ثمّ إنّ الرّجل مات فرجعت إلى سيّدها أ له أن يطأها قال تعتدّ من الزّوج أربعة أشهر و عشرة أيّام ثمّ يطؤها بالملك بغير نكاح

 و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله

28541-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الأمة يموت سيّدها قال تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها الحديث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

28542-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن أحمد و محمّد ابني الحسن عن عليّ بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن أيّوب بن الحرّ عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا

28543-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن عليّ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عن طلاق الأمة فقال تطليقتان و قال قال أبو عبد اللّه ع عدّة الأمة الّتي يتوفّى عنها زوجها شهران و خمسة أيّام و عدّة الأمة المطلّقة شهر و نصف

 أقول يأتي وجهه

28544-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن الأمة يتوفّى عنها زوجها فقال عدّتها شهران و خمسة أيّام و قال عدّة الأمة الّتي لا تحيض خمسة و أربعون يوما

28545-  و بإسناده عن عليّ بن إسماعيل عن ابن أبي عمير )عن حمّاد( عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال عدّة الأمة إذا توفّي عنها زوجها شهران و خمسة أيّام و عدّة المطلّقة الّتي لا تحيض شهر و نصف

28546-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و أحمد بن محمّد عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران و خمسة أيّام

28547-  و عنه عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول طلاق العبد للأمة تطليقتان و أجلها حيضتان إن كانت تحيض و إن كانت لا تحيض فأجلها شهر و نصف و إن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة شهران و خمسة أيّام

28548-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن عدّة الأمة الّتي يتوفّى عنها زوجها قال شهر و نصف

 قال الشّيخ هذا قد وهم الرّاوي في نقله لأنّه لا يمتنع أن يكون سمع ذلك في المطلّقة فاشتبه عليه فرواه في المتوفّى عنها أقول يحتمل الحمل على الأمة المتوفّى عنها و هي في العدّة البائنة و على المتعة المتوفّى عنها في العدّة لما مضى و يأتي و الشّيخ حمل ما تضمّن أربعة أشهر و عشرا على أمّ الولد و قد خالف ذلك في جملة من كتبه و عمل به على إطلاقه و كذلك جماعة من علمائنا و الأقرب و الأحوط حمل ما تضمّن شهرين و خمسة أيّام على التّقيّة لموافقته لجمع من العامّة و تقدّم ما يدلّ على ذلك أيضا و يأتي ما يدلّ عليه في عدّة المتعة و غيرها

باب 43 - وجوب عدّة الحرّة من الطّلاق على الأمة إذا وطئها سيّدها ثمّ أعتقها و أرادت أن تزوّج غيره و حكم ما لو مات في العدّة

28549-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يكون تحته السّرّيّة فيعتقها فقال لا يصلح لها أن تنكح حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر و إن توفّي عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر و عشر

28550-  و بالإسناد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل كانت له أمة فوطئها ثمّ أعتقها و قد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها قال تعتدّ بحيضتين

28551-  قال ابن أبي عمير و في حديث آخر تعتدّ بثلاث حيض

28552-  و بالإسناد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يعتق سرّيّته أ يصلح له أن يتزوّجها بغير عدّة قال نعم قلت فغيره قال لا حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر قال و سئل عن رجل قطع على أمته يصلح له أن يزوّجها قبل أن تعتدّ قال لا قلت كم عدّتها قال حيضة أو اثنتان

28553-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع في الأمة إذا غشيها سيّدها ثمّ أعتقها فإنّ عدّتها ثلاث حيض فإن مات عنها فأربعة أشهر و عشر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الأوّل

  -28554  و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت فقال عدّتها عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر و عشر قال و سألته عن رجل أعتق وليدته و هو حيّ و قد كان يطؤها فقال عدّتها عدّة الحرّة المطلّقة ثلاثة قروء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله إلّا أنّه قال في أوّله عدّة الحرّة المتوفّى عنها

28555-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن داود الرّقّيّ عن أبي عبد اللّه ع في المدبّرة إذا مات مولاها أنّ عدّتها أربعة أشهر و عشر من يوم يموت سيّدها إذا كان سيّدها يطؤها قيل له فالرّجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو بساعة ثمّ يموت قال فقال فهذه تعتدّ بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيّدها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

28556-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل تكون عنده السّرّيّة له و قد ولدت منه و مات ولدها ثمّ يعتقها قال لا يحلّ لها أن تتزوّج حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر

28557-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابه أنّه قال في رجل أعتق أمّ ولده ثمّ توفّي عنها قبل أن تنقضي عدّتها قال تعتدّ بأربعة أشهر و عشر و إن كانت حبلى اعتدّت بأبعد الأجلين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و الأخير محمول على الاستحباب

باب 44 - وجوب العدّة على الزّانية إذا أرادت أن تتزوّج الزّاني أو غيره

28558-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في تزويجها هل يحلّ له ذلك قال نعم إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوّجها و إنّما يجوز له )تزويجها( بعد أن يقف على توبتها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن إسحاق بن جرير نحوه

28559-  الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الجواد ع أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أ يحلّ له أن يتزوّجها فقال يدعها حتّى يستبرئها من نطفته و نطفة غيره إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ثمّ يتزوّج بها إن أراد فإنّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ثمّ اشتراها فأكل منها حلالا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه و إطلاقه في أحاديث الجنابة و عدّة غير المدخول بها و في المهور و غير ذلك

28560-  كقولهم ع إذا أدخله فقد وجبت العدّة و الغسل و المهر و الرّجم

28561-  و قولهم ع العدّة من الماء

 و غير ذلك

باب 45 - أنّ عدّة الذّمّيّة من الطّلاق و الموت كعدّة الأمة فإن أسلمت في العدّة فعدّة الحرّة

28562-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب )عن ابن رئاب و ابن بكير جميعا( عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن نصرانيّة كانت تحت نصرانيّ و طلّقها هل عليها عدّة منه مثل عدّة المسلمة فقال لا لأنّ أهل الكتاب مماليك للإمام أ لا ترى أنّهم يؤدّون الجزية كما يؤدّي العبد الضّريبة إلى مواليه قال و من أسلم منهم فهو حرّ تطرح عنه الجزية قلت فما عدّتها إن أراد المسلم أن يتزوّجها قال عدّتها عدّة الأمة حيضتان أو خمسة و أربعون يوما قبل أن تسلم قال قلت له فإن أسلمت بعد ما طلّقها قال إذا أسلمت بعد ما طلّقها فإنّ عدّتها عدّة المسلمة قلت فإن مات عنها و هي نصرانيّة و هو نصرانيّ فأراد رجل من المسلمين أن يتزوّجها قال لا يتزوّجها المسلم حتّى تعتدّ من النّصرانيّ أربعة أشهر و عشرا عدّة المسلمة المتوفّى عنها زوجها قلت له كيف جعلت عدّتها إذا طلّقت عدّة الأمة و جعلت عدّتها إذا مات عنها عدّة الحرّة المسلمة و أنت تذكر أنّهم مماليك للإمام قال ليس عدّتها في الطّلاق كعدّتها إذا توفّي عنها زوجها ثمّ قال إنّ الأمة و الحرّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة إلّا أنّ الحرّة تحدّ و الأمة لا تحدّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلى قوله كمثل عدّتها إذا توفّي عنها زوجها

28563-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن يعقوب السّرّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن نصرانيّة مات عنها زوجها و هو نصرانيّ ما عدّتها قال عدّة الحرّة المسلمة أربعة أشهر و عشر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن ابن محبوب

باب 46 - أنّ المشركة الّتي لها زوج إذا أسلمت وجب عليها أن تعتدّ عدّة الحرّة المطلّقة

28564-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن حمران عن أبي جعفر ع في أمّ ولد لنصرانيّ أسلمت أ يتزوّجها المسلم قال نعم و عدّتها من النّصرانيّ إذا أسلمت عدّة الحرّة المطلّقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فإذا انقضت عدّتها فليتزوّجها إن شاءت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

28565-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس قال عدّة العلجة إذا أسلمت عدّة المطلّقة إذا أرادت أن تزوّج غيره

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 47 - أنّ من كان عنده أربع فطلّق واحدة رجعيّا لم يجز له أن يتزوّج أخرى حتّى تنقضي عدّة المطلّقة و إن كان غائبا صبر تسعة أشهر

28566-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في رجل له أربع نسوة طلّق واحدة منهنّ و هو غائب عنهنّ متى يجوز له أن يتزوّج قال بعد تسعة أشهر و فيها أجلان فساد الحيض و فساد الحمل

28567-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و عن رجل جمع أربع نسوة و طلّق واحدة فهل يحلّ له أن يتزوّج أخرى مكان الّتي طلّق قال لا يحلّ له أن يتزوّج أخرى حتّى يعتدّ مثل عدّتها و إن كان الّتي طلّقها أمة اعتدّت نصف العدّة لأنّ عدّة الأمة نصف العدّة خمسة و أربعون يوما

28568-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلّق إحداهنّ قال لا ينكح حتّى تنقضي عدّة الّتي طلّق

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في استيفاء العدد و غيره و يأتي ما يدلّ عليه

باب 48 - أنّ من طلّق زوجته رجعيّا لم يجز له تزويج أختها حتّى تنقضي عدّتها و كذا المتعة إذا انقضت مدّتها و يجوز في العدّة من الطّلاق البائن و من الوفاة

28569-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحلّ له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة قال نعم قد برئت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

28570-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل طلّق امرأة أو اختلعت أو بانت أ له أن يتزوّج بأختها قال فقال إذا برئت عصمتها و لم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها

28571-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن رجل طلّق امرأته أ يتزوّج أختها قال لا حتّى تنقضي عدّتها قال و سألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أ يتزوّج أختها قال من ساعته إن أحبّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن عليّ عن أبي إبراهيم ع مثله

28572-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوّج أختها و هي في العدّة

28573-  و عنه عن المثنّى عن زرارة و عن عبد الكريم عن أبي بصير و عن المفضّل بن صالح عن أبي أسامة جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال المختلعة إذا اختلعت من زوجها و لم يكن له عليها رجعة حلّ له أن يتزوّج أختها في عدّتها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة و غيرها

باب 49 - أنّ الحامل المطلّقة إذا وضعت جاز لها أن تزوّج و لم يجز لها أن تمكّن الزّوج من نفسها حتّى تخرج من النّفاس

28574-  محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير عن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة تضع أ يحلّ أن تزوّج قبل أن تطهر قال نعم و ليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر

 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبد اللّه بن سنان نحوه و بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرّحمن عن ابن أذينة و ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع نحوه و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في النّفاس و في المصاهرة و تقدّم ما ظاهره المنافاة و ذكرنا وجهه

باب 50 - أنّ الأمة إذا أعتقت في العدّة الرّجعيّة استأنفت عدّة الحرّة و إن أعتقت في العدّة البائنة أتمّت عدّة الأمة

28575-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير عن جميل )و هشام بن سالم جميعا( عن أبي عبد اللّه ع في أمة طلّقت ثمّ أعتقت قبل أن تنقضي عدّتها قال تعتدّ بثلاث حيض فإن مات عنها زوجها ثمّ أعتقت قبل أن تنقضي عدّتها فإنّ عدّتها أربعة أشهر و عشرا

28576-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن مرازم عن أبي عبد اللّه ع في أمة تحت حرّ طلّقها على طهر بغير جماع تطليقة ثمّ أعتقت بعد ما طلّقها بثلاثين يوما و لم تنقض عدّتها فقال إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدّتها اعتدّت عدّة الحرّة من اليوم الّذي طلّقها و له عليها الرّجعة قبل انقضاء العدّة فإن طلّقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمّ أعتقت قبل انقضاء عدّتها فلا رجعة له عليها و عدّتها عدّة الأمة

28577-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه ع في أمة كانت تحت رجل فطلّقها ثمّ أعتقت قال تعتدّ عدّة الحرّة

 أقول هذا مخصوص بالعدّة الرّجعيّة لما مرّ ذكره الشّيخ

28578-  و عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا طلّق الحرّ المملوكة فاعتدّت بعض عدّتها منه ثمّ أعتقت فإنّها تعتدّ عدّة المملوكة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن فضالة أقول هذا مخصوص بالعدّة البائنة لما مرّ ذكره الشّيخ و غيره

باب 51 - أنّ عدّة المدبّرة الموطوءة أربعة أشهر و عشرة أيّام من موت سيّدها

28579-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن داود الرّقّيّ عن أبي عبد اللّه ع في المدبّرة إذا مات عنها مولاها أنّ عدّتها أربعة أشهر و عشرا من يوم يموت سيّدها إذا كان سيّدها يطؤها الحديث

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 52 - أنّ عدّة المتعة إذا مات الزّوج في المدّة أربعة أشهر و عشر حرّة كانت أو أمة و كذا الموطوءة بالملك و على الحرّة خاصّة الحداد

28580-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن إسماعيل عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة يتزوّجها الرّجل متعة ثمّ يتوفّى عنها زوجها هل عليها العدّة فقال تعتدّ أربعة أشهر و عشرا فإذا انقضت أيّامها و هو حيّ فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة قال قلت فتحدّ قال فقال نعم إذا مكثت عنده أيّاما فعليها العدّة و تحدّ و إذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النّهار فقد وجبت العدّة كملا و لا تحدّ

28581-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع ما عدّة المتعة إذا مات عنها الّذي تمتّع بها قال أربعة أشهر و عشر قال ثمّ قال يا زرارة كلّ النّكاح إذا مات الزّوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة و على أيّ وجه كان النّكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر و عشرا و عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر و الأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة و كذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة

  و رواه الصّدوق بإسناده عن عمر بن أذينة و الّذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله

28582-  و بإسناده عن الصّفّار عن الحسن بن عليّ عن أحمد بن هلال عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه عليّ بن يقطين عن أبي الحسن ع قال عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها خمسة و أربعون يوما

 أقول هذا محمول على موت الزّوج في العدّة لا في المدّة لما تقدّم

28583-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن الطّاطريّ عن عليّ بن عبيد اللّه بن عليّ بن أبي شعبة الحلبيّ عن أبيه عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ مات عنها ما عدّتها قال خمسة و ستّون يوما

 أقول حمله الشّيخ على الأمة بناء على ما تقدّم من حكمه أنّ عدّتها نصف عدّة الحرّة في الوفاة إذا لم تكن أمّ ولد و قد عرفت كثرة المعارضات له و مخالفته للاحتياط فالأقرب حمله على التّقيّة و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و خصوصا

باب 53 - أنّ عدّة المتعة إذا انقضت المدّة قرءان و إن كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض فخمسة و أربعون يوما

28584-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع قال قال أبو جعفر ع عدّة المتمتّعة خمسة و أربعون يوما و الاحتياط خمس و أربعون ليلة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

28585-  و قد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر ع قال عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر و الأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة و كذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المتعة

باب 54 - وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة و كذا عند سبيها و عند بيعها و تفصيل أحكام الاستبراء و عدد الإماء

28586-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمّد عن سماعة قال سألته عن رجل اشترى جارية و هي طامث أ يستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة قال لا بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في نكاح العبيد و الإماء و في بيع الحيوان

باب 55 - جواز خروج المعتدّة من الطّلاق من بيتها للحاجة و الضّرورة و حكم التّعريض بالخطبة لذات العدّة و التّصريح بها

28587-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ع في امرأة طلّقها زوجها و لم يجر عليها النّفقة للعدّة و هي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج و تبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة فوقّع ع لا بأس بذلك إذا علم اللّه الصّحّة منها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في المصاهرة