أبواب المتعة

باب 1 - إباحتها

26356-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن المتعة فقال نزلت في القرآن فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة

26357-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن عبد اللّه بن سليمان قال سمعت أبا جعفر ع يقول كان عليّ ع يقول لو لا ما سبقني به بنيّ الخطّاب ما زنى إلّا شقيّ

26358-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال إنّما نزلت فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ أجورهنّ فريضة

26359-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال جاء )عبد اللّه بن عمير( اللّيثيّ إلى أبي جعفر ع فقال ما تقول في متعة النّساء فقال أحلّها اللّه في كتابه و على سنّة نبيّه فهي حلال إلى يوم القيامة فقال يا با جعفر مثلك يقول هذا و قد حرّمها عمر و نهى عنها فقال و إن كان فعل فقال فإنّي أعيذك باللّه من ذلك أن تحلّ شيئا حرّمه عمر فقال له فأنت على قول صاحبك و أنا على قول رسول اللّه ص فهلمّ ألاعنك أنّ الحقّ ما قال رسول اللّه ص و أنّ الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد اللّه بن عمير فقال يسرّك أنّ نساءك و بناتك و أخواتك و بنات عمّك يفعلن قال فأعرض عنه أبو جعفر ع حين ذكر نساءه و بنات عمّه

26360-  و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه ع قال المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السّنّة من رسول اللّه ص

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

 617-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن الحسن بن رباط عن حريز عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد اللّه ع عن المتعة فقال عن أيّ المتعتين تسأل قال سألتك عن متعة الحجّ فأنبئني عن متعة النّساء أ حقّ هي قال سبحان اللّه أ ما تقرأ كتاب اللّه فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة فقال أبو حنيفة و اللّه لكأنّها آية لم أقرأها قطّ

26362-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عليّ بن أسباط عن بعض أصحابنا عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في حديث قال إنّ اللّه رأف بكم فجعل المتعة عوضا لكم من الأشربة

26363-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن موسى عن إسحاق بن عمّار عن أبي سارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عنها يعني المتعة فقال لي حلال الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

26364-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه تبارك و تعالى حرّم على شيعتنا المسكر من كلّ شراب و عوّضهم من ذلك المتعة

26365-  قال و قال الصّادق ع ليس منّا من لم يؤمن بكرّتنا و لم يستحلّ متعتنا

26366-  قال و قال الرّضا ع المتعة لا تحلّ إلّا لمن عرفها و هي حرام على من جهلها

26367-  قال و أحلّ رسول اللّه ص المتعة و لم يحرّمها حتّى قبض

26368-  قال و قرأ ابن عبّاس فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ أجورهنّ فريضة

26369-  قال و قيل لأبي عبد اللّه ع لم جعل في الزّنا أربعة من الشّهود و في القتل شاهدين قال إنّ اللّه أحلّ لكم المتعة و علم أنّها ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشّهود احتياطا لكم و لو لا ذلك لأتى عليكم و قلّما تجتمع )أربعة أربعة( على شهادة بأمر واحد

 و في العلل عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أشيم عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن عليّ بن أحمد بن أشيم مثله

26370-  و في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون محض الإسلام شهادة أن لا إله إلّا اللّه إلى أن قال و تحليل المتعتين اللّذين أنزلهما اللّه في كتابه و سنّهما رسول اللّه ص متعة النّساء و متعة الحجّ

26371-  و في المقنع قال إنّ رسول اللّه ص أحلّ المتعة و لم يحرّمها حتّى قبض

26372-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمّد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المتعة فقال فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة

26373-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن مالك بن عبد اللّه بن أسلم عن أبيه عن رجل عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ ما يفتح اللّه للنّاس من رحمة فلا ممسك لها قال و المتعة من ذلك

26374-  قال و قال الصّادق ع فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ أجورهنّ فهذه الآية دليل على المتعة

26375-  العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال جابر بن عبد اللّه عن رسول اللّه ص إنّهم غزوا معه فأحلّ لهم المتعة و لم يحرّمها و كان عليّ ع يقول لو لا ما سبقني به ابن الخطّاب يعني عمر ما زنى إلّا شقيّ و كان ابن عبّاس يقرأ فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ أجورهنّ فريضة و هؤلاء يكفرون بها و رسول اللّه ص أحلّها و لم يحرّمها

26376-  محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في رسالة المتعة عن عليّ ع و سائر الأئمّة ع أنّهم قالوا بإباحة المتعة

26377-  قال و روى الفضل الشّيبانيّ بإسناده إلى الباقر ع أنّ عبد اللّه بن عطاء المكّيّ سأله عن قوله تعالى و إذ أسرّ النّبيّ الآية فقال إنّ رسول اللّه ص تزوّج بالحرّة متعة فاطّلع عليه بعض نسائه فاتّهمته بالفاحشة فقال إنّه لي حلال إنّه نكاح بأجل فاكتميه فأطلعت عليه بعض نسائه

26378-  قال و روى ابن بابويه بإسناده أنّ عليّا ع نكح امرأة بالكوفة من بني نهشل متعة

  -26379  و بأسانيد كثيرة إلى أبي عبد الرّحمن بن أبي ليلى قال سألت أبا عبد اللّه ع هل نسخ آية المتعة شي‏ء قال لا و لو لا ما نهى عنها عمر ما زنى إلّا شقيّ

26380-  و بإسناد آخر عن عليّ ع لو لا ما سبقني به عمر بن الخطّاب ما زنى مؤمن

26381-  قال روى إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد اللّه بن مسعود قال كنّا نغزو مع رسول اللّه ص ليس معنا نساء فقلنا يا رسول اللّه أ لا نستحصن هنا بأجر فأمرنا أن ننكح المرأة بالثّوب

26382-  و عن عمر بن دينار عن الحسن بن محمّد عن جابر قال خرج منادي رسول اللّه ص فقال إنّ رسول اللّه ص قد أذن لكم فتمتّعوا يعني نكاح المتعة

26383-  و عن يونس عن الزّهريّ عن عروة بن الزّبير قال قال ابن عبّاس كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتّقين رسول اللّه ص

26384-  و عن ابن أبي وهب عن إياس بن مسلم عن أبيه عن سلمة بن الأكوع قال قال رسول اللّه ص أيّ رجل تمتّع بامرأة ما بينهما ثلاثة أيّام فإن أحبّا أن يزدادا ازدادا و إن أحبّا أن يتتاركا تتاركا

  -26385  و عن شعبة بن مسلم قال دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن المتعة فقالت فعلناها على عهد رسول اللّه ص

26386-  و عن أبي نضرة عن جابر قال تمتّعنا مع رسول اللّه ص و أبي بكر و قال ما زلنا نتمتّع حتّى نهى عنها عمر

26387-  محمّد بن الحسن بإسناده )عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر( عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع قال حرّم رسول اللّه ص يوم خيبر لحوم الحمر الأهليّة و نكاح المتعة

 أقول حمله الشّيخ و غيره على التّقيّة يعني في الرّواية لأنّ إباحة المتعة من ضروريّات مذهب الإماميّة و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و الأخير يحتمل النّسخ و الكراهة مع المفسدة

باب 2 - استحباب المتعة و ما ينبغي قصده بها

26388-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المتعة فقال إنّي لأكره للرّجل المسلم أن يخرج من الدّنيا و قد بقيت عليه خلّة من خلال رسول اللّه ص لم يقضها

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمّد مثله

26389-  قال الصّدوق و قال الصّادق ع إنّي لأكره للرّجل أن يموت و قد بقيت عليه خلّة من خلال رسول اللّه ص لم يأتها فقلت فهل تمتّع رسول اللّه ص قال نعم و قرأ هذه الآية و إذ أسرّ النّبيّ إلى بعض أزواجه حديثا إلى قوله ثيّبات و أبكارا

26390-  و بإسناده عن صالح بن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر ع قال قلت للمتمتّع ثواب قال إن كان يريد بذلك وجه اللّه تعالى و خلافا على من أنكرها لم يكلّمها كلمة إلّا كتب اللّه له بها حسنة و لم يمدّ يده إليها إلّا كتب اللّه له حسنة فإذا دنا منها غفر اللّه له بذلك ذنبا فإذا اغتسل غفر اللّه له بقدر ما مرّ من الماء على شعره قلت بعدد الشّعر قال بعدد الشّعر

26391-  قال و قال أبو جعفر ع إنّ النّبيّ ص لمّا أسري به إلى السّماء قال لحقني جبرئيل ع فقال يا محمّد ص إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول إنّي قد غفرت للمتمتّعين من أمّتك من النّساء

  و رواه في المقنع أيضا مرسلا

26392-  قال و روي أنّ المؤمن لا يكمل حتّى يتمتّع

26393-  و في الخصال عن أبيه عن سعد عن حمّاد بن يعلى بن حمّاد عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال لهو المؤمن في ثلاثة أشياء التّمتّع بالنّساء و مفاكهة الإخوان و الصّلاة باللّيل

26394-  محمّد بن الحسن في المصباح عن ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد اللّه ع قال إنّي لأحبّ للرّجل أن لا يخرج من الدّنيا حتّى يتمتّع و لو مرّة و أن يصلّي الجمعة في جماعة

26395-  و قد تقدّم في الحجّ حديث زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال المتعة و اللّه أفضل و بها نزل الكتاب و جرت السّنّة

26396-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن بشر بن حمزة عن رجل من قريش قال بعثت إليّ ابنة عمّ لي كان لها مال كثير قد عرفت كثرة من يخطبني من الرّجال فلم أزوّجهم نفسي و ما بعثت إليك رغبة في الرّجال غير أنّه بلغني أنّه أحلّها اللّه في كتابه و سنّها رسول اللّه ص في سنّته فحرّمها زفر فأحببت أن أطيع اللّه عزّ و جلّ فوق عرشه و أطيع رسول اللّه ص و أعصي زفر فتزوّجني متعة فقلت لها حتّى أدخل على أبي جعفر ع فأستشيره قال فدخلت عليه فخبّرته فقال افعل صلّى اللّه عليكما من زوج

26397-  محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في رسالة المتعة عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال يستحبّ للرّجل أن يتزوّج المتعة و ما أحبّ للرّجل منكم أن يخرج من الدّنيا حتّى يتزوّج المتعة و لو مرّة

26398-  و بالإسناد عن ابن عيسى عن ابن الحجّاج عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال قال لي تمتّعت قلت لا قال لا تخرج من الدّنيا حتّى تحيي السّنّة

26399-  و بالإسناد عن أحمد بن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد عن إسماعيل الجعفيّ قال قال أبو عبد اللّه ع يا إسماعيل تمتّعت العام قلت نعم قال لا أعني متعة الحجّ قلت فما قال متعة النّساء قلت في جارية بربريّة قال قد قيل يا إسماعيل تمتّع بما وجدت و لو سنديّة

26400-  و بالإسناد عن أحمد بن محمّد عن ابن أشيم عن مروان بن مسلم عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال قال لي أبو عبد اللّه ع تمتّعت منذ خرجت من أهلك قلت لكثرة ما معي من الطّروقة أغناني اللّه عنها قال و إن كنت مستغنيا فإنّي أحبّ أن تحيي سنّة رسول اللّه ص

  -26401  و بالإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أبي حمزة البطائنيّ عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد اللّه ع فقال لي يا أبا محمّد تمتّعت منذ خرجت من أهلك قلت لا قال و لم قلت ما معي من النّفقة يقصر عن ذلك قال فأمر لي بدينار قال أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتّى تفعل

26402-  و عن ابن عيسى عن محمّد بن عليّ الهمذانيّ عن رجل سمّاه عن أبي عبد اللّه ع قال ما من رجل تمتّع ثمّ اغتسل إلّا خلق اللّه من كلّ قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة و يلعنون متجنّبها إلى أن تقوم السّاعة

 و روى جملة من الأحاديث السّابقة و الآتية أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 3 - استحباب المتعة و إن عاهد اللّه على تركها أو جعل عليه نذرا

26403-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عليّ السّائيّ قال قلت لأبي الحسن ع إنّي كنت أتزوّج المتعة فكرهتها و تشأّمت بها فأعطيت اللّه عهدا بين الرّكن و المقام و جعلت عليّ في ذلك نذرا أو صياما أن لا أتزوّجها قال ثمّ إنّ ذلك شقّ عليّ و ندمت على يميني و لم يكن بيدي من القوّة ما أتزوّج به في العلانية قال فقال لي عاهدت اللّه أن لا تطيعه و اللّه لئن لم تطعه لتعصينّه

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن إسماعيل عن حمزة بن بزيع عن عليّ السّائيّ مثله

26404-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح قال إنّ بعض أصحابنا قال لأبي عبد اللّه ع إنّه يدخلني من المتعة شي‏ء فقد حلفت أن لا أتزوّج متعة أبدا فقال أبو عبد اللّه ع إنّك إذا لم تطع اللّه فقد عصيته

26405-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ أنّه كتب إلى صاحب الزّمان ع يسأله عن الرّجل ممّن يقول بالحقّ و يرى المتعة و يقول بالرّجعة إلّا أنّ له أهلا موافقة له في جميع أموره و قد عاهدها أن لا يتزوّج عليها و لا يتمتّع و لا يتسرّى و قد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة و وفى بقوله فربّما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتّع و لا تتحرّك نفسه أيضا لذلك و يرى أنّ وقوف من معه من أخ و ولد و غلام و وكيل و حاشية ممّا يقلّله في أعينهم و يحبّ المقام على ما هو عليه محبّة لأهله و ميلا إليها و صيانة لها و لنفسه لا لتحريم المتعة بل يدين اللّه بها فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا الجواب يستحبّ له أن يطيع اللّه تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية و لو مرّة واحدة

 و رواه الشّيخ في كتاب الغيبة بإسناده الآتي أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك عموما في النّذر

باب 4 - أنّه يجوز أن يتمتّع بأكثر من أربع نساء و إن كان عنده أربع زوجات بالدّائم

26406-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمّد قال سألت أبا الحسن ع عن المتعة أ هي من الأربع فقال لا

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن إسحاق مثله

26407-  و عنه عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال ذكرت له المتعة أ هي من الأربع فقال تزوّج منهنّ ألفا فإنّهنّ مستأجرات

26408-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال قلت ما يحلّ من المتعة قال كم شئت

26409-  و عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد و محمّد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المتعة ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق و لا ترث و إنّما هي مستأجرة

26410-  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن القاسم بن عروة مثله و زاد قال و عدّتها خمس و أربعون ليلة

26411-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له كم يحلّ من المتعة قال فقال هنّ بمنزلة الإماء

26412-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عثمان عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه ع عن المتعة أ هي من الأربع فقال لا و لا من السّبعين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد مثله

26413-  و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المتعة فقال الق عبد الملك بن جريج فسله عنها فإنّ عنده منها علما فلقيته فأملى عليّ شيئا كثيرا في استحلالها و كان فيما روى لي فيها ابن جريج أنّه ليس فيها وقت و لا عدد إنّما هي بمنزلة الإماء يتزوّج منهنّ كم شاء و صاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليّ و لا شهود فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق و يعطيها الشّي‏ء اليسير و عدّتها حيضتان و إن كانت لا تحيض فخمسة و أربعون يوما قال فأتيت بالكتاب أبا عبد اللّه ع فقال صدق و أقرّ به قال ابن أذينة و كان زرارة يقول هذا و يحلف أنّه الحقّ إلّا أنّه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف

26414-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع قال قال أبو جعفر ع اجعلوهنّ من الأربع فقال له صفوان بن يحيى على الاحتياط قال نعم

 أقول الظّاهر أنّ مراده الاحتياط من إنكار العامّة لعدم تجويزهم الزّيادة و لإنكارهم المتعة و إلّا فإنّه ع لا يجهل المسألة فيحتاط فيها

26415-  و بإسناده عن الصّفّار عن معاوية بن حكيم عن عليّ بن الحسن بن رباط عن عبد اللّه بن مسكان عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع عن المتعة فقال هي أحد الأربعة

 أقول يأتي وجهه

26416-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل تكون له المرأة )هل( يتزوّج بأختها متعة قال لا قلت حكى زرارة عن أبي جعفر ع إنّما هي مثل الإماء يتزوّج ما شاء قال لا هي من الأربع

 قال الشّيخ هذان الخبران وردا مورد الاحتياط و الفضل دون الحظر و استدلّ بما تقدّم و حاصله كراهة الزّيادة و لو للتّقيّة و حديث عمّار يحتمل الحمل على الإنكار أيضا و يحتمل الحديثان إرادة التّشبيه يعني أنّها كإحدى الأربع في تحريم الأخت جمعا و في كثير من الأحكام لا في تحريم الزّيادة

26417-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن المتعة فقال هي كبعض إمائك

 و رواه في المقنع مرسلا

26418-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن المتعة إلى أن قال و سألته من الأربع هي فقال اجعلوها من الأربع على الاحتياط قال و قلت له إنّ زرارة حكى عن أبي جعفر ع إنّما هنّ مثل الإماء يتزوّج منهنّ ما شاء فقال هي من الأربع

 أقول عرفت وجهه

26419-  العيّاشيّ في تفسيره عن عبد السّلام عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له ما تقول في المتعة قال قول اللّه فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة إلى أجل مسمّى و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال قلت جعلت فداك أ هي من الأربع قال ليست من الأربع إنّما هي إجارة الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 5 - كراهة المتعة مع الغنى عنها و استلزامها الشّنعة أو فساد النّساء

26420-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن المتعة فقال ما أنت و ذاك قد أغناك اللّه عنها فقلت إنّما أردت أن أعلمها فقال هي في كتاب عليّ ع فقلت نزيدها )و نزداد( قال و هل يطيبه إلّا ذاك

26421-  و عنه عن المختار بن محمّد بن المختار و عن محمّد بن الحسن عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعا عن الفتح بن يزيد قال سألت أبا الحسن ع عن المتعة فقال هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه اللّه بالتّزويج فليستعفف بالمتعة فإن استغنى عنها بالتّزويج فهي مباح له إذا غاب عنها

26422-  و عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن ابن سنان عن المفضّل قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في المتعة دعوها أ ما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه و أصحابه

  -26423  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون قال كتب أبو الحسن ع إلى بعض مواليه لا تلحّوا على المتعة إنّما عليكم إقامة السّنّة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم و حرائركم فيكفرن و يتبرّين و يدعين على الآمر بذلك و يلعنونا

26424-  و عنهم عن سهل عن عليّ بن أسباط و محمّد بن الحسين جميعا عن الحكم بن مسكين عن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع لي و لسليمان بن خالد قد حرّمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة لأنّكما تكثران الدّخول عليّ و أخاف أن تؤخذا فيقال هؤلاء أصحاب جعفر

26425-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال و له أن يتمتّع إن شاء و له امرأة و إن كان مقيما معها في مصره

 أقول و تقدّم ما يدلّ على نفي التّحريم و يأتي ما يدلّ عليه

باب 6 - استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة

26426-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن المتعة فقال إنّ المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنّهنّ كنّ يومئذ يؤمنّ و اليوم لا يؤمنّ فاسألوا عنهنّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

26427-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن موسى عن إسحاق عن أبي سارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عنها يعني المتعة فقال لي حلال )فلا تزوّج( إلّا عفيفة إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و الّذين هم لفروجهم حافظون فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

26428-  و عنه عن أحمد عن محمّد بن إسماعيل عن الرّضا ع في حديث قال لا ينبغي لك أن تتزوّج إلّا )بمأمونة( إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول الزّاني لا ينكح إلّا زانية أو مشركة و الزّانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك و حرّم ذلك على المؤمنين

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 7 - استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة و جواز التّمتّع بغيرها

26429-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد البرقيّ عن داود بن إسحاق الحذّاء عن محمّد بن العيص قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المتعة فقال نعم إذا كانت عارفة قلنا فإن لم تكن عارفة قال فاعرض عليها و قل لها فإن قبلت فتزوّجها و إن أبت أن ترضى بقولك فدعها الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق كما يأتي

26430-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن الرّضا ع في حديث أنّه سئل عن المتعة فقال لا ينبغي لك أن تتزوّج إلّا بمؤمنة أو مسلمة

  -26431  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إبراهيم بن عقبة عن الحسن التّفليسيّ قال سألت الرّضا ع أ يتمتّع من اليهوديّة و النّصرانيّة فقال يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إليّ و هي أعظم حرمة منها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن التّفليسيّ مثله

26432-  و عنه عن )الحسن بن عليّ( عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال لا تتمتّع بالمؤمنة فتذلّها

 قال الشّيخ هذا شاذّ و يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشّرف يلحق أهلها العار و يلحقها الذّلّ و يكون ذلك مكروها أقول و تقدّم ما يدلّ على الجواز و يأتي ما يدلّ عليه

  باب 8 - كراهة التّمتّع بالزّانية المشهورة بالزّنا و تحريم التّمتّع بذات البعل و العدّة و المطلّقة على غير السّنّة

26433-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل قال سأل رجل أبا الحسن الرّضا ع و أنا أسمع عن رجل يتزوّج المرأة متعة و يشترط عليها أن لا يطلب ولدها إلى أن قال فقال لا ينبغي لك أن تتزوّج إلّا بمؤمنة أو مسلمة فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول الزّاني لا ينكح إلّا زانية أو مشركة و الزّانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك و حرّم ذلك على المؤمنين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله إلّا أنّه قال لا تتزوّج إلّا بمأمونة

و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل مثله

26434-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة و لا يدرى ما حالها أ يتزوّجها الرّجل متعة قال يتعرّض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل

  -26435  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد البرقيّ عن داود بن إسحاق الحذّاء عن محمّد بن الفيض قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المتعة قال نعم إذا كانت عارفة إلى أن قال و إيّاكم و الكواشف و الدّواعي و البغايا و ذوات الأزواج قلت ما الكواشف قال اللّواتي يكاشفن و بيوتهنّ معلومة و يؤتين قلت فالدّواعي قال اللّواتي يدعون إلى أنفسهنّ و قد عرفن بالفساد قلت فالبغايا قال المعروفات بالزّنا قلت فذوات الأزواج قال المطلّقات على غير السّنّة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن داود بن إسحاق و رواه في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد البرقيّ مثله

26436-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ع عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحبّ للرّجل أن يتمتّع منها يوما أو أكثر فقال إذا كانت مشهورة بالزّنا فلا يتمتّع منها و لا ينكحها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة

  باب 9 - عدم تحريم التّمتّع بالزّانية و إن أصرّت

26437-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل عن زرارة قال سأله عمّار و أنا عنده عن الرّجل يتزوّج الفاجرة متعة قال لا بأس و إن كان التّزويج الآخر فليحصن بابه

26438-  و عنه عن سعدان عن عليّ بن يقطين قال قلت لأبي الحسن ع نساء أهل المدينة قال فواسق قلت فأتزوّج منهنّ قال نعم

26439-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن جرير قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أ يحلّ أن أتزوّجها متعة قال فقال رفعت راية قلت لا لو رفعت راية أخذها السّلطان قال نعم تزوّجها متعة قال ثمّ أصغى إلى بعض مواليه فأسرّ إليه شيئا فلقيت مولاه فقلت له ما قال لك فقال إنّما قال لي و لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شي‏ء إنّما يخرجها من حرام إلى حلال

26440-  عليّ بن عيسى في كشف الغمّة نقلا من كتاب الدّلائل لعبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن الحسن بن ظريف قال كتبت إلى أبي محمّد ع قد تركت التّمتّع ثلاثين سنة ثمّ نشطت لذلك و كان في الحيّ امرأة وصفت لي بالجمال فمال قلبي إليها و كانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها ثمّ قلت قد قال الأئمّة ع تمتّع بالفاجرة فإنّك تخرجها من حرام إلى حلال فكتبت إلى أبي محمّد ع أشاوره في المتعة و قلت أ يجوز بعد هذه السّنين أن أتمتّع فكتب إنّما تحيي سنّة و تميت بدعة فلا بأس و إيّاك و جارتك المعروفة بالعهر و إن حدّثتك نفسك أنّ آبائي قالوا تمتّع بالفاجرة فإنّك تخرجها من حرام إلى حلال فإنّ هذه امرأة معروفة بالهتك و هي جارة و أخاف عليك استفاضة الخبر منها فتركتها و لم أتمتّع بها و تمتّع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا و جيراننا فاشتهر بها حتّى علا أمره و صار إلى السّلطان و غرّم بسببها مالا نفيسا و أعاذني اللّه من ذلك ببركة سيّدي

26441-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع في المتعة قال ما يفعلها عندنا إلّا الفواجر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة و يأتي ما يدلّ عليه في الحدود

باب 10 - تصديق المرأة في نفي الزّوج و العدّة و نحوهما و عدم وجوب التّفتيش و السّؤال و لا منها

26442-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ميسّر قال قلت لأبي عبد اللّه ع ألقى المرأة بالفلاة الّتي ليس فيها أحد فأقول لها لك زوج فتقول لا فأتزوّجها قال نعم هي المصدّقة على نفسها

 و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه ع و ذكر مثله

26443-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن الرّضا ع في حديث قال قلت له المرأة تتزوّج متعة فينقضي شرطها و تتزوّج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدّتها قال و ما عليك إنّما إثم ذلك عليها

26444-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن السّنديّ عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمّار عن فضل مولى محمّد بن راشد عن أبي عبد اللّه ع قال قلت إنّي تزوّجت امرأة متعة فوقع في نفسي أنّ لها زوجا ففتّشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال و لم فتّشت

26445-  و عنه عن أيّوب بن نوح عن مهران بن محمّد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال قيل له إنّ فلانا تزوّج امرأة متعة فقيل له إنّ لها زوجا فسألها فقال أبو عبد اللّه ع و لم سألها

  -26446  و عنه عن الهيثم بن أبي مسروق النّهديّ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر و محمّد بن الحسن الأشعريّ عن محمّد بن عبد اللّه الأشعريّ قال قلت للرّضا ع الرّجل يتزوّج بالمرأة فيقع في قلبه أنّ لها زوجا فقال و ما عليه أ رأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج

 أقول و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك و على استحباب السّؤال

باب 11 - حكم التّمتّع بالبكر بغير إذن أبيها

26447-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن زياد بن أبي الحلّال قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا بأس أن يتمتّع البكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها

26448-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع في البكر يتزوّجها الرّجل متعة قال لا بأس ما لم يقتضّها

  -26449  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل تزوّج بجارية عاتق على أن لا يقتضّها ثمّ أذنت له بعد ذلك قال إذا أذنت له فلا بأس

26450-  و بإسناده عن عليّ بن أسباط عن محمّد بن عذافر عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن التّمتّع بالأبكار فقال هل جعل ذلك إلّا لهنّ فليستترن و ليستعففن

26451-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن الرّضا ع قال البكر لا تتزوّج متعة إلّا بإذن أبيها

26452-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمّد بن سنان عن أبي سعيد قال سئل أبو عبد اللّه ع عن التّمتّع من الأبكار اللّواتي بين الأبوين فقال لا بأس و لا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب

26453-  و بهذا الإسناد عن أبي سعيد القمّاط عمّن رواه قال قلت لأبي عبد اللّه ع جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرّا من أبويها فأفعل ذلك قال نعم و اتّق موضع الفرج قال قلت فإن رضيت بذلك قال و إن رضيت فإنّه عار على الأبكار

26454-  و عنه عن العبّاس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها

26455-  و بإسناده عن أبي سعيد عن الحلبيّ قال سألته عن التّمتّع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال لا بأس ما لم يقتضّ ما هناك لتعفّ بذلك

26456-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتزوّج البكر متعة قال يكره للعيب على أهلها

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و رواه الصّدوق بإسناده عن حفص بن البختريّ مثله

26457-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن الفضل بن كثير المدائنيّ عن المهلّب الدّلّال أنّه كتب إلى أبي الحسن ع أنّ امرأة كانت معي في الدّار ثمّ إنّها زوّجتني نفسها و أشهدت اللّه و ملائكته على ذلك ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر فما تقول فكتب ع التّزويج الدّائم لا يكون إلّا بوليّ و شاهدين و لا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك و اكتم رحمك اللّه

  أقول حمله الشّيخ على التّقيّة

26458-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن ظريف عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه ع قال العذراء الّتي لها أب لا تزوّج متعة إلّا بإذن أبيها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان أقول حمله الشّيخ على الكراهة لما مرّ و جوّز حمله على التّقيّة لما تقدّم و على غير البالغ لما يأتي و قد تقدّم في أولياء العقد ما ظاهره المنافاة لكنّه غير صريح بل هو عامّ يجوز تخصيصه

26459-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن القاسم بن محمّد عن جميل بن صالح عن أبي بكر الحضرميّ قال قال أبو عبد اللّه ع يا أبا بكر إيّاكم و الأبكار أن تزوّجوهنّ متعة

26460-  و عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن محمّد بن مروان عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المتعة فقال إنّ أمرها شديد فاتّقوا الأبكار

 أقول و روى ابن عيسى في نوادره أحاديث كثيرة من الأحاديث السّابقة في هذا الباب و غيره و من الأحاديث الآتية

باب 12 - عدم جواز التّمتّع بالبنت قبل البلوغ بغير وليّ

26461-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع يتمتّع من الجارية البكر قال لا بأس به ما لم يستصغرها

26462-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال قلت الجارية ابنة كم لا تستصبى أ بنت ستّ أو سبع فقال لا ابنة تسع لا تستصبى و أجمعوا كلّهم على أنّ ابنة تسع لا تستصبى إلّا أن يكون في عقلها ضعف و إلّا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت

26463-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن موسى بن عمير عن الحسن بن يوسف عن نصر عن محمّد بن هاشم عن أبي الحسن الأوّل ع قال إذا تزوّجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة

26464-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ عن إبراهيم بن محرز الخثعميّ عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الجارية يتمتّع منها الرّجل قال نعم إلّا أن تكون صبيّة تخدع قال قلت أصلحك اللّه و كم الحدّ الّذي إذا بلغته لم تخدع قال بنت عشر سنين

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن يحيى الخثعميّ عن محمّد بن مسلم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أولياء العقد و لعلّ المراد بعشر سنين الدّخول في العاشرة

باب 13 - حكم التّمتّع بالكتابيّة

26465-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال سألته عن الرّجل يتمتّع من اليهوديّة و النّصرانيّة قال لا أرى بذلك بأسا قال قلت فالمجوسيّة قال أمّا المجوسيّة فلا

 أقول حمل الشّيخ حكم المجوسيّة على الكراهة في غير وقت الضّرورة لما يأتي

26466-  و عنه عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يتمتّع الرّجل باليهوديّة و النّصرانيّة و عنده حرّة

26467-  و عنه عن محمّد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة قال سمعته يقول لا بأس أن يتزوّج اليهوديّة و النّصرانيّة متعة و عنده امرأة

26468-  و عنه عن محمّد بن سنان عن الرّضا ع قال سألته عن نكاح اليهوديّة و النّصرانيّة فقال لا بأس فقلت فمجوسيّة فقال لا بأس يعني متعة

26469-  و عنه عن أبي عبد اللّه البرقيّ عن ابن سنان عن منصور الصّيقل عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالرّجل أن يتمتّع بالمجوسيّة

 و عنه عن البرقيّ عن الفضل بن عبد ربّه عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع مثله

26470-  و عنه عن معاوية بن حكيم عن إبراهيم بن عقبة عن الحسن التّفليسيّ قال سألت الرّضا ع أ يتمتّع من اليهوديّة و النّصرانيّة فقال يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إليّ و هي أعظم حرمة منهما

26471-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعدان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا تزوّجوا اليهوديّة و لا النّصرانيّة على حرّة متعة و غير متعة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و تقدّم ما ظاهره المنافاة و أنّه محمول على غير المتعة و الأخير يحتمل الكراهة

باب 14 - حكم التّمتّع بأمة المرأة بغير إذنها

26472-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن يتمتّع بأمة المرأة فأمّا أمة الرّجل فلا يتمتّع بها إلّا بأمره

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

26473-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عليّ بن المغيرة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يتمتّع بأمة امرأة بغير إذنها قال لا بأس به

26474-  و عنه عن عليّ بن الحكم عن سيف عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يتزوّج بأمة بغير إذن مواليها فقال إن كانت لامرأة فنعم و إن كانت لرجل فلا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة و هو محمول على أمة الرّجل

باب 15 - عدم جواز التّمتّع بأمة الرّجل بغير إذنه

26475-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع قال لا يتمتّع بالأمة إلّا بإذن أهلها

26476-  و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن يتزوّج الأمة متعة بإذن مولاها

26477-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع قال سألته يتمتّع بالأمة بإذن أهلها قال نعم إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ

26478-  و عنه عن أحمد بن محمّد قال سألت الرّضا ع عن الرّجل يتمتّع بأمة رجل بإذنه قال نعم

26479-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع أنّه قال في الأمة يتمتّع بها بإذن أهلها

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في نكاح الإماء

باب 16 - عدم جواز التّمتّع بالأمة على الحرّة إلّا بإذنها

26480-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن ع هل للرّجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها و له امرأة حرّة قال نعم إذا رضيت الحرّة قلت فإن أذنت الحرّة يتمتّع منها قال نعم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرّضا ع و ذكر الحديث إلّا أنّه قال إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرّة

26481-  قال الكلينيّ و روي أيضا أنّه لا يجوز أن يتمتّع الأمة على الحرّة

 أقول يأتي وجهه

26482-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يتزوّج الأمة على الحرّة متعة قال لا

  أقول حمله الشّيخ على عدم إذن الحرّة و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة

باب 17 - اشتراط تعيين المدّة و المهر في المتعة

26483-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال لا تكون متعة إلّا بأمرين أجل مسمّى و أجر مسمّى

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

26484-  و عنهم عن أحمد و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال لا بدّ من أن تقول فيه هذه الشّروط أتزوّجك متعة كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما الحديث

26485-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المتعة فقال مهر معلوم إلى أجل معلوم

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 18 - صيغة المتعة و ما ينبغي فيها من الشّروط

26486-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران و محمّد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه ع كيف أقول لها إذا خلوت بها قال تقول أتزوّجك متعة على كتاب اللّه و سنّة نبيّه لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوما و إن شئت كذا و كذا سنة بكذا و كذا درهما و تسمّي )من الأجر( ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت نعم فقد رضيت و هي امرأتك و أنت أولى النّاس بها الحديث

26487-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن ثعلبة قال تقول أتزوّجك متعة على كتاب اللّه و سنّة نبيّه نكاحا غير سفاح و على أن لا ترثيني و لا أرثك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما و على أنّ عليك العدّة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

  -26488  و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قلت كيف يتزوّج المتعة قال يقول أتزوّجك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما فإذا مضت تلك الأيّام كان طلاقها في شرطها و لا عدّة لها عليك

26489-  و عنه عن محمّد بن الحسين و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال لا بدّ من أن يقول فيه هذه الشّروط أتزوّجك متعة كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب اللّه و سنّة نبيّه و على أن لا ترثيني و لا أرثك و على أن تعتدّي خمسة و أربعين يوما و قال بعضهم حيضة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

26490-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمّد عن جبير أبي سعيد المكفوف عن الأحول قال سألت أبا عبد اللّه ع قلت أدنى ما يتزوّج الرّجل به المتعة قال كفّ من برّ يقول لها زوّجيني نفسك متعة على كتاب اللّه و سنّة نبيّه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك و لا ترثيني و لا أطلب ولدك إلى أجل مسمّى فإن بدا لي زدتك و زدتني

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن النّعمان الأحول مثله

  -26491  و عنه عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت ما أقول لها قال تقول لها أتزوّجك على كتاب اللّه و سنّة نبيّه و اللّه وليّي و وليّك كذا و كذا شهرا بكذا و كذا درهما على أنّ لي اللّه عليك كفيلا لتفينّ لي و لا أقسم لك و لا أطلب ولدك و لا عدّة لك عليّ فإذا مضى شرطك فلا تتزوّجي حتّى يمضي لك خمسة و أربعون يوما و إن حدث بك ولد فأعلميني

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد النّكاح و بعض هذه الأخبار يحتمل الحمل على أنّه كلام سابق على العقد بقرينة ما يأتي و الأحوط الإتيان في الإيجاب و القبول بصيغة الماضي لما تقدّم هناك

باب 19 - أنّه لا يلزم الشّرط السّابق على العقد إلّا أن يعيده في الإيجاب و يحصل القبول به

26492-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سليمان بن سالم عن ابن بكير قال قال أبو عبد اللّه ع إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به و أوجبت التّزويج فاردد عليها شرطك الأوّل بعد النّكاح فإن أجازته فقد جاز و إن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النّكاح

 و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن سليمان بن سالم عن ابن بكير بن أعين قال قال أبو عبد اللّه ع و ذكر الحديث و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول قوله بعد النّكاح أي بعد قولها أنكحتك نفسي فتكون الشّروط داخلة في الإيجاب و تصير لازمة لا بعد القبول و يحتمل أن يكون المراد بالجواز غير اللّزوم

26493-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن بكير قال قال أبو عبد اللّه ع ما كان من شرط قبل النّكاح هدمه النّكاح و ما كان بعد النّكاح فهو جائز الحديث

 و رواه الشّيخ كالّذي قبله

26494-  و عنهم عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فقال ما تراضوا به من بعد النّكاح فهو جائز و ما كان قبل النّكاح فلا يجوز إلّا برضاها و بشي‏ء يعطيها فترضى به

26495-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول في الرّجل يتزوّج المرأة متعة إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا و إنّما الشّرط بعد النّكاح

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب عبد اللّه بن بكير أقول و تقدّم ما يدلّ على لزوم الشّرط عموما في خيار الشّرط و يأتي ما يدلّ عليه في أحاديث ميراث المتعة و غير ذلك

باب 20 - أنّ من ترك ذكر الأجل في عقد المتعة انعقد دائما

26496-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن بكير قال قال أبو عبد اللّه ع في حديث إن سمّي الأجل فهو متعة و إن لم يسمّ الأجل فهو نكاح باتّ

26497-  و بالإسناد السّابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة أنّه قال لأبي عبد اللّه ع فإنّي أستحيي أن أذكر شرط الأيّام قال هو أضرّ عليك قلت و كيف قال لأنّك إن لم تشرط كان تزويج مقام و لزمتك النّفقة في العدّة و كانت وارثا و لم تقدر على أن تطلّقها إلّا طلاق السّنّة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله

26498-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد اللّه ع أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة قال فقال ذاك أشدّ عليك ترثها و ترثك و لا يجوز لك أن تطلّقها إلّا على طهر و شاهدين قلت أصلحك اللّه فكيف أتزوّجها قال أيّاما معدودة بشي‏ء مسمّى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيّامها كان طلاقها في شرطها و لا نفقة و لا عدّة لها عليك الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على عدم انعقاد المتعة بدون ذكر الأجل و يأتي ما يدلّ عليه

باب 21 - أنّه لا حدّ للمهر و لا للأجل في المتعة قلّة و لا كثرة

26499-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن متعة النّساء قال حلال و إنّه يجزي فيه الدّرهم فما فوقه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

26500-  و عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد و محمّد بن خالد البرقيّ عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن أبي سعيد عن الأحول قال قلت لأبي عبد اللّه ع أدنى ما يتزوّج به المتعة قال كفّ من برّ

26501-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر و عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع كم المهر يعني في المتعة قال ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد مثله

26502-  و عنهم عن سهل عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه ع قال يشارطها ما شاء من الأيّام

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله

26503-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن أدنى مهر المتعة ما هو قال كفّ من طعام دقيق أو سويق أو تمر

26504-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال أدنى ما تحلّ به المتعة كفّ طعام

26505-  قال الكلينيّ و روى بعضهم سواك

26506-  و عنه عن أبيه عن نوح بن شعيب عن عليّ بن حسّان عن عبد الرّحمن بن كثير عن أبي عبد اللّه ع قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت إنّي زنيت فطهّرني فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين ع فقال كيف زنيت قالت مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيّا فأبى أن يسقيني إلّا أن أمكّنه من نفسي فلمّا أجهدني العطش و خفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي فقال أمير المؤمنين ع تزويج و ربّ الكعبة

26507-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع في المتعة قال لا بدّ من أن يصدقها شيئا قلّ أو كثر و الصّداق كلّ شي‏ء تراضيا عليه في تمتّع أو تزويج بغير متعة

26508-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المتعة فأخبرني أنّها حلال و أنّه يجزئ فيها الدّرهم فما فوقه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في المهور

باب 22 - ما يجب على المرأة من عدّة المتعة

26509-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف

26510-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع قال قال أبو جعفر ع قال عدّة المتعة خمسة و أربعون يوما و الاحتياط خمس و أربعون ليلة

26511-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة قال عدّة المتعة خمسة و أربعون يوما كأنّي أنظر إلى أبي جعفر ع يعقد بيده خمسة و أربعين فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق

 و رواه الصّدوق بإسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله

26512-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حمّاد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد اللّه بن عمرو عن أبي عبد اللّه ع في حديث في المتعة قال قلت فكم عدّتها فقال خمسة و أربعون يوما أو حيضة مستقيمة

26513-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة يتزوّجها الرّجل متعة ثمّ يتوفّى عنها هل عليها العدّة فقال تعتدّ أربعة أشهر و عشرا و إذا انقضت أيّامها و هو حيّ فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة الحديث

  و رواه الشّيخ كما يأتي في العدد

26514-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع قال سمعته يقول قال أبو جعفر ع عدّة المتعة حيضة و قال خمسة و أربعون يوما لبعض أصحابه

26515-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن صاحب الزّمان ع أنّه كتب إليه في رجل تزوّج امرأة بشي‏ء معلوم إلى وقت معلوم و بقي له عليها وقت فجعلها في حلّ ممّا بقي له عليها و قد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حلّ من أيّامها بثلاثة أيّام أ يجوز أن يتزوّجها رجل )آخر بشي‏ء( معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى فأجاب ع يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة لأنّ أقلّ العدّة حيضة و طهرة تامّة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و حكم الحيضة محمول على أنّه لا يجب عليها إكمال الثّانية بل يكفي الدّخول فيها لتحقّق طهرين و إن توقّف الوطء على إكمال الثّانية و يأتي ما يؤيّد ذلك في العدد و قد ورد في عدّة أحاديث كما مضى و يأتي أنّ المتعة بمنزلة الأمة و يأتي أنّ عدّة الأمة قرءان و هما طهران و يمكن تخصيص الحيضتين بالحرّة و الحيضة بالأمة و يأتي عدّة المتعة من الوفاة و في الحمل في العدد

باب 23 - أنّ المرأة المتمتّع بها مع الدّخول لا يجوز لها أن تتزوّج بغير الزّوج إلّا بعد العدّة و يجوز أن تتزوّج به فيها

26516-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم في حديث أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن المتعة فقال إن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل و ليس عليها العدّة منه و عليها من غيره خمس و أربعون ليلة

26517-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرّحمن بن أبي نجران و أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي بصير قال لا بأس أن تزيدك و تزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول لها استحللتك بأجل آخر برضا منها و لا يحلّ ذلك لغيرك حتّى تنقضي عدّتها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

26518-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمّن رواه قال إذا تزوّج الرّجل المرأة متعة كان عليها عدّة لغيره فإذا أراد هو أن يتزوّجها لم يكن عليها عدّة يتزوّجها إذا شاء

26519-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال فإذا جاء الأجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق فإن شاء أن يزيد فلا بدّ أن يصدقها شيئا قلّ أو كثر

26520-  سعد بن عبد اللّه في بصائر الدّرجات عن القاسم بن الرّبيع الصّحّاف و محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب و محمّد بن سنان عن صبّاح المداينيّ عن المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّه ع في كتابه إليه و أمّا ما ذكرت أنّهم يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ باللّه أن يكون ذلك من دين اللّه و دين رسوله إنّما دينه أن يحلّ ما أحلّ اللّه و يحرّم ما حرّم اللّه و إنّ ممّا أحلّ اللّه المتعة من النّساء في كتابه و المتعة من الحجّ أحلّهما اللّه ثمّ لم يحرّمهما فإذا أراد الرّجل المسلم أن يتمتّع من المرأة فعل ما شاء اللّه و على كتابه و سنّة نبيّه نكاحا غير سفاح ما تراضيا على ما أحبّا من الأجر كما قال اللّه عزّ و جلّ فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن هما أحبّا مدّا في الأجل على ذلك الأجر أو ما أحبّا في آخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الأجل مثل غروب الشّمس مدّا فيه و زادا في الأجل ما أحبّا فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلّا بأمر مستقبل و ليس بينهما عدّة إلّا لرجل سواه فإن أرادت سواه اعتدّت خمسة و أربعين يوما و ليس بينهما ميراث ثمّ إن شاءت تمتّعت من آخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة إن شاءت تمتّعت منه أبدا و إن شاءت من عشرين بعد أن تعتدّ من كلّ من فارقته خمسة و أربعين يوما كلّ هذا لها حلال على حدود اللّه الّتي بيّنها على لسان رسوله و من يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه

 و رواه الصّفّار في بصائر الدّرجات الكبير عن القاسم بن الرّبيع عن محمّد بن سنان مثله

26521-  العيّاشيّ في تفسيره عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في المتعة قال نزلت هذه الآية فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال لا بأس بأن تزيدها و تزيدك إذا انقطع الأجل بينكما فتقول استحللتك بأمر آخر برضا منها و لا تحلّ لغيرك حتّى تنقضي عدّتها و عدّتها حيضتان

26522-  و عن أبي بصير عن أبي جعفر ع أنّه كان يقرأ فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ أجورهنّ فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فقال هو أن يتزوّجها إلى أجل ثمّ يحدث شيئا بعد الأجل

26523-  و عن عبد السّلام عن أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قلت إن أراد أن يزيدها و يزداد قبل انقضاء الأجل الّذي أجّل قال لا بأس بأن يكون ذلك برضا منه و منها بالأجل و الوقت و قال يزيدها بعد ما يمضي الأجل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في العدد

باب 24 - عدم جواز المتعة بالمتمتّع بها قبل انقضاء المدّة فإن وهبها إيّاها زوجها جاز له ذلك

26524-  محمّد بن يعقوب بالسّند السّابق في صيغة المتعة عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يتزوّج المرأة متعة فيتزوّجها على شهر ثمّ إنّها تقع في قلبه فيحبّ أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها و يزداد في الأيّام قبل أن تنقضي أيّامه الّتي شرط عليها فقال لا يجوز شرطان في شرط قلت كيف يصنع قال يتصدّق عليها بما بقي من الأيّام ثمّ يستأنف شرطا جديدا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 25 - وجوب كون الأجل في المتعة معلوما مضبوطا و حكم السّاعة و السّاعتين و أنّه يجوز اشتراط المرّة و المرّات مع تعيين الأجل

26525-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرّضا ع قال قلت له الرّجل يتزوّج المرأة متعة سنة أو أقلّ أو أكثر قال إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم قال قلت و تبين بغير طلاق قال نعم

26526-  و عنه عن أحمد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة قال قلت له هل يجوز أن يتمتّع الرّجل من المرأة ساعة أو ساعتين فقال السّاعة و السّاعتان لا يوقف على حدّهما و لكنّ العرد و العردين و اليوم و اليومين و اللّيلة و أشباه ذلك

 أقول لعلّ المراد أنّ السّاعة و السّاعتين أجلان مجهولان عند الزّوجين غالبا فلا يجوز تعيينهما في المتعة أو أنّه فهم من السّائل أنّه يريد تعيين المرّات و أنّه كنّى عنها بالسّاعات فأذن له أن يشرط مرّة أو مرّتين مع تعيين اليوم و اليومين فإنّ الواو تدلّ على الجمع و لا يلزم كونها بمعنى أو و اللّه أعلم

26527-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه ع قال يشارطها ما شاء من الأيّام

26528-  و عنهم عن سهل عن ابن فضّال عن القاسم بن محمّد عن رجل سمّاه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يتزوّج المرأة على عرد واحد فقال لا بأس و لكن إذا فرغ فليحوّل وجهه و لا ينظر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله أقول تقدّم الوجه في مثله و قد أشار إليه الشّيخ

26529-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن خلف بن حمّاد قال أرسلت إلى أبي الحسن ع كم أدنى أجل المتعة هل يجوز أن يتمتّع الرّجل بشرط مرّة واحدة قال نعم

 أقول تقدّم الوجه في مثله و قد تقدّم ما يدلّ على مضمون الباب و يأتي ما يدلّ عليه

باب 26 - أنّه يجوز أن يتمتّع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة و لا تحرم في الثّالثة و لا في التّاسعة كالمطلّقة بل هي كالأمة

26530-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له الرّجل يتزوّج المتعة و ينقضي شرطها ثمّ يتزوّجها رجل آخر حتّى بانت منه ثمّ يتزوّجها الأوّل حتّى بانت منه ثلاثا و تزوّجت ثلاثة أزواج يحلّ للأوّل أن يتزوّجها قال نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرّة هذه مستأجرة و هي بمنزلة الإماء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه

26531-  و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتمتّع من المرأة المرّات قال لا بأس يتمتّع منها ما شاء

26532-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة كم مرّة يردّدها و يعيد التّزويج قال ما أحبّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم و الإطلاق و يأتي ما يدلّ عليه

باب 27 - جواز حبس المهر عن المرأة المتمتّع بها بقدر ما تخلف من المدّة إلّا أيّام حيضها فإنّها لها

26533-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن عمر بن أبان عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللّه ع أتزوّج المرأة شهرا فتريد منّي المهر كملا و أتخوّف أن تخلفني قال يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك

26534-  و عن عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير عن عمر بن أبان عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أتزوّج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا فقال نعم خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنّصف و إن كان ثلثا فالثّلث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه ع مثله

26535-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي الحسن ع يتزوّج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كلّ يوم حتّى توفّيه شرطه أو يشترط أيّاما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيّام فيحبس عنها بحساب ذلك قال نعم ينظر إلى ما قطعت من الشّرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف له ما خلا أيّام الطّمث فإنّها لها و لا يكون لها إلّا ما أحلّ له فرجها

26536-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللّه ع أتزوّج المرأة شهرا بشي‏ء مسمّى فتأتي بعض الشّهر و لا تفي ببعض قال يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتسبت عنك إلّا أيّام حيضها فإنّها لها

باب 28 - أنّ المرأة المتمتّع بها إذا ظهر لها زوج و قد بقي من مهرها شي‏ء سقط عن المتمتّع و بطل العقد

26537-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا بقي عليه شي‏ء من المهر و علم أنّ لها زوجا فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها و يحبس عليها ما بقي عنده

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

26538-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد بن أشيم قال كتب إليه الرّيّان بن شبيب يعني أبا الحسن ع الرّجل يتزوّج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخّرته بالباقي ثمّ دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن يوفّيها باقي مهرها أنّها زوّجته نفسها و لها زوج مقيم معها أ يجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز فكتب لا يعطيها شيئا لأنّها عصت اللّه عزّ و جلّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و على بطلان العقد في المصاهرة و يأتي ما يدلّ عليه

باب 29 - أنّ من تمتّع امرأة ثمّ وهبها المدّة قبل الدّخول أو بعده لم يجز له الرّجوع

26539-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب قال كتبت إليه أسأله عن رجل تمتّع بامرأة ثمّ وهب لها أيّامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيّامها بعد ما أفضى إليها هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك فوقّع ع لا يرجع

باب 30 - حكم المتمتّع بها إذا وهبت مهرها ثمّ وهبها الرّجل المدّة قبل الدّخول

26540-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته من صداقها في حلّ يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال نعم إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه فإن خلّاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الرّجل نصف الصّداق

 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن زرعة نحوه أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في المهور

باب 31 - أنّه لا يجب في المتعة الإشهاد و لا الإعلان بل يستحبّان

26541-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبي عبد اللّه ع في حديث المتعة قال و صاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليّ و لا شهود

26542-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمّد بن الفضيل عن الحارث بن المغيرة قال سألت أبا عبد اللّه ع ما يجزي في المتعة من الشّهود فقال رجل و امرأتان قلت فإن كره الشّهرة فقال يجزيه رجل و إنّما ذلك لمكان المرأة لئلّا تقول في نفسها هذا فجور

  -26543  و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلّى بن خنيس قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما يجزي في المتعة من الشّهود فقال رجل و امرأتان يشهدهما قلت أ رأيت إن لم يجد واحدا قال إنّه لا يعوزهم قلت أ رأيت إن أشفق أن يعلم بهم أحد أ يجزيهم رجل واحد قال نعم قال قلت جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول اللّه ص يتزوّجون بغير بيّنة قال لا

 أقول حمله الشّيخ على الاستحباب دون الوجوب

26544-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يتزوّج المرأة متعة بغير بيّنة قال إن كانا مسلمين مأمونين فلا بأس

26545-  و بالإسناد قال سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها و يمهرها متى يفعل بها ذلك قبل أن ينقضي الأجل أو من بعده قال إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بيّنة و إن كانت الزّيادة بعد انقضاء الأجل فلا بدّ من بيّنة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب النّكاح و في عموم أحاديث المتعة و إطلاقها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 32 - عدم ثبوت الميراث في المتعة للزّوج و لا للمرأة و حكم ما لو شرط الميراث

26546-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع قال تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث إن اشترطت كان و إن لم تشترط لم يكن

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله

26547-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول في الرّجل يتزوّج المرأة متعة إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا و إنّما الشّرط بعد النّكاح

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب عبد اللّه بن بكير قال الشّيخ المراد إذا لم يشترطا الأجل فإنّهما يتوارثان و استدلّ بما تقدّم

  -26548  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع في حديث في المتعة قال إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث

26549-  قال الكلينيّ و روي أنّه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط

26550-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع كم المهر يعني في المتعة فقال ما تراضيا عليه إلى أن قال و إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما

26551-  و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه ع في حديث في المتعة قال و ليس بينهما ميراث

26552-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن الحسن بن الجهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة متعة و لم يشترط الميراث قال ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط

  أقول حمله الشّيخ على اشتراط سقوط الميراث قال و إنّما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه

26553-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حمّاد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد اللّه بن عمرو قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المتعة فقال حلال لك من اللّه و من رسوله قلت فما حدّها قال من حدودها أن لا ترثها و لا ترثك الحديث

26554-  و بإسناده عن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ع أنّ عليّ بن أبي طالب ع كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإنّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما

26555-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال و لا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على نفي الميراث هنا و في مقدّمات النّكاح و يأتي ما يدلّ عليه و تقدّم ما يدلّ على لزوم الشّرط عموما في خيار الشّرط و غيره و يأتي ما يدلّ عليه

باب 33 - أنّ ولد المتعة يلحق بأبيه و إن شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه و لو عزل

26556-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في حديث في المتعة قال قلت أ رأيت إن حبلت فقال هو ولده

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد مثله

26557-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سأل رجل الرّضا ع و أنا أسمع عن الرّجل يتزوّج المرأة متعة و يشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدّد في ذلك و قال يجحد و كيف يجحد إعظاما لذلك قال الرّجل فإن اتّهمها قال لا ينبغي لك أن تتزوّج إلّا مأمونة الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله

26558-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن شروط المتعة فقال يشارطها على ما يشاء من العطيّة و يشترط الولد إن أراد الحديث

 أقول حمله الشّيخ على اشتراط ترك العزل و الإفضاء إليها قال فعبّر عمّا هو سبب للولد بالولد مجازا

26559-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران و أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال قلت أ رأيت إن حبلت قال هو ولده

26560-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير و غيره قال الماء ماء الرّجل يضعه حيث يشاء إلّا أنّه إذا جاء ولد لم ينكره و شدّد في إنكار الولد

26561-  و عنه عن المختار بن محمّد بن المختار و عن محمّد بن الحسن عن عبد اللّه بن الحسن جميعا عن الفتح بن يزيد قال سألت أبا الحسن ع عن الشّروط في المتعة فقال الشّرط فيها بكذا إلى كذا فإذا قالت نعم فذاك له جائز و لا تقول كما أنهي إليّ أنّ أهل العراق يقولون الماء مائي و الأرض لك و لست أسقي أرضك الماء و إن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فإنّ شرطين في شرط فاسد فإن رزقت ولدا قبله و الأمر واضح فمن شاء التّلبيس على نفسه لبّس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 34 - جواز العزل عن المتمتّع بها

26562-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن العزل فقال ذاك إلى الرّجل يصرفه حيث شاء

26563-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و غيره قال الماء ماء الرّجل يضعه حيث شاء الحديث

 أقول و تقدّم في عدّة أحاديث أنّه يشترط عليها أن لا يطلب ولدها و هو عبارة عن العزل و هذا الشّرط مؤكّد لما ثبت شرعا كأمثاله ممّا ذكر هناك و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات النّكاح

باب 35 - حكم من تزوّج امرأة شهرا غير معيّن

26564-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا عن عمر بن عبد العزيز عن عيسى بن سليمان عن بكّار بن كردم قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يلقى المرأة فيقول لها زوّجيني نفسك شهرا و لا يسمّي الشّهر بعينه ثمّ يمضي فيلقاها بعد سنين فقال له شهره إن كان سمّاه فإن لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق بإسناده عن بكّار بن كردم أقول الظّاهر أنّ مراده ع إن كان سمّى الشّهر و عيّنه لزم و إلّا كان متّصلا بالعقد ففي الصّورة المفروضة تكون قد انقضت المدّة و قد فهم منه الشّيخ بطلان العقد مع عدم التّعيين

باب 36 - جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشّرط

26565-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمّار بن مروان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها فقالت أزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر و التماس و تنال منّي ما ينال الرّجل من أهله إلّا أن لا تدخل فرجك في فرجي و تتلذّذ بما شئت فإنّي أخاف الفضيحة قال ليس له إلّا ما اشترط

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم

 حديث المسلمون عند شروطهم في خيار الشّرط و غيره

باب 37 - جواز التّمتّع بالهاشميّة و القرشيّة

26566-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ عن ابن سنان عن منصور الصّيقل عن أبي عبد اللّه ع قال تمتّع بالهاشميّة

26567-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن بشر بن حمزة عن رجل من قريش قال بعثت إليّ ابنة عمّ لي قد عرفت كثرة من يخطبني إلى أن قالت فتزوّجني متعة فدخلت على أبي جعفر ع فأخبرته فقال افعل صلّى اللّه عليكما من زوج

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم و الإطلاق

باب 38 - حكم وطء المتمتّع بها إذا أقرّت بالزّنا قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم

26568-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن )أحمد بن محمّد بن عيسى( عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل تزوّج المرأة متعة أيّاما معلومة فتجيئه في بعض أيّامها فتقول إنّي قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم هل له أن يطأها و قد أقرّت له ببغيها قال لا ينبغي له أن يطأها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في المصاهرة

باب 39 - أنّ من أراد التّمتّع بامرأة فنسي العقد حتّى وطئها فلا حدّ عليه بل يتمتّع بها و يستغفر اللّه

26569-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابه عن زرعة بن محمّد عن سماعة قال سألته عن رجل أدخل جارية يتمتّع بها ثمّ أنسي أن يشترط حتّى واقعها يجب عليه حدّ الزّاني قال لا و لكن يتمتّع بها بعد و يستغفر اللّه ممّا أتى

 و رواه الصّدوق بإسناده عن زرعة نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى أقول و تقدّم ما يدلّ على عدم تحريمها عليه بذلك

باب 40 - حكم من تمتّع امرأة على حكمه

26570-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالرّجل أن يتمتّع بالمرأة على حكمه و لكن لا بدّ له من أن يعطيها شيئا لأنّه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث

 أقول إذا أعطاها شيئا قبل الدّخول فقد حكم به و صار المهر معيّنا فلا ينافي ما تقدّم من اشتراط تعيين المهر

باب 41 - حكم من تمتّع بامرأة فزوّجها أهلها رجلا آخر

26571-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي الحسن موسى ع عن رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ وثب عليها أهلها فزوّجوها بغير إذنها علانية و المرأة امرأة صدق كيف الحيلة قال لا تمكّن زوجها من نفسها حتّى ينقضي شرطها و عدّتها قلت إن شرطها سنة و لا يصبر لها زوجها و لا أهلها سنة فقال فليتّق اللّه زوجها الأوّل و ليتصدّق عليها بالأيّام فإنّها قد ابتليت و الدّار دار هدنة و المؤمنون في تقيّة قلت فإنّه تصدّق عليها بأيّامها و انقضت عدّتها كيف تصنع قال إذا خلا الرّجل بها فلتقل هي يا هذا إنّ أهلي وثبوا عليّ فزوّجوني منك بغير أمري و لم يستأمروني و إنّي الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوّجني تزويجا صحيحا فيما بيني و بينك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن قال سألت الرّضا ع و ذكر نحوه

26572-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع أنّه قال في الرّجل يتزوّج المرأة متعة ثمّ يتزوّجها رجل من بعده ظاهرا فسألته أيّ الرّجلين أولى بها فقال الزّوج الأوّل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و تقدّم ما ظاهره المنافاة في أحاديث التّمتّع بالبكر قد حمله الشّيخ على التّقيّة

باب 42 - حكم نقل المرأة المتمتّع بها من بلد إلى بلد

26573-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن معمّر بن خلّاد قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن الرّجل يتزوّج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد فقال يجوز النّكاح الآخر و لا يجوز هذا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على لزوم الشّرط عموما

باب 43 - أنّ المتمتّع بها تبين بانقضاء المدّة و لا يقع بها طلاق

26574-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و محمّد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المتعة ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق و لا ترث و إنّما هي مستأجرة

26575-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبي عبد اللّه ع في حديث في المتعة قال فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 44 - تحريم الجمع بين الأختين في المتعة حتّى في العدّة

26576-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل تكون له المرأة هل يتزوّج بأختها متعة قال لا

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة و يأتي ما يدلّ عليه و تقدّم ما ظاهره المنافاة و ليس بصريح في جواز الجمع فيحمل على التّعاقب بعد العدّة جمعا

باب 45 - أنّه لا نفقة و لا قسم و لا عدّة على الرّجل في المتعة إلّا أن يريد تزويج أختها فيصبر حتّى تنقضي عدّتها

26577-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في حديث في المتعة قال و لا نفقة و لا عدّة عليك

26578-  و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه ع في المتعة قال و لا أقسم لك و لا أطلب ولدك و لا عدّة لك عليّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في المصاهرة و يأتي ما يدلّ عليه

باب 46 - حكم التّمتّع بالأمة لمن يقدر على الحرّة و حكم التّمتّع بالمبعّضة

26579-  العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد بن صدقة قال سألته عن المتعة أ ليس هي بمنزلة الإماء قال نعم أ ما تقرأ قول اللّه و من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات إلى قوله و لا متّخذات أخدان فكما لا يسع الرّجل أن يتزوّج الأمة و هو يستطيع أن يتزوّج بالحرّة فكذلك لا يسع الرّجل أن يتمتّع بالأمة و هو يستطيع أن يتزوّج بالحرّة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة و يأتي ما يدلّ على حكم المبعّضة في نكاح الإماء