أبواب المهور

باب 1 - أنّه يجزي في المهر أقلّ ما يتراضيان عليه و أنّه لا حدّ له في القلّة و لا في الكثرة في الدّائم و المتعة

26987-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المهر ما هو قال ما تراضى عليه النّاس

26988-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أدنى ما يجزي في المهر قال تمثال من سكّر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن السّنديّ عن صفوان بن يحيى و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان مثله

26989-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال الصّداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصّداق

26990-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المهر فقال ما تراضى عليه النّاس أو اثنتا عشرة أوقيّة و نشّ أو خمسمائة درهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

26991-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال المهر ما تراضى عليه النّاس أو اثنتا عشرة أوقيّة و نشّ أو خمسمائة درهم

26992-  و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن النّضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال الصّداق كلّ شي‏ء تراضى عليه النّاس قلّ أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة

  -26993  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عليّ بن أسباط عن داود عن يعقوب بن شعيب )عن أبي عبد اللّه ع( قال لمّا زوّج رسول اللّه ص عليّا فاطمة ع دخل عليها و هي تبكي فقال ما يبكيك فو اللّه لو كان في أهلي خير منه لما زوّجتكه و ما أنا زوّجته و لكنّ اللّه زوّجه و أصدق عنه الخمس ما دامت السّماوات و الأرض

26994-  و عن عليّ بن محمّد عن عبد اللّه بن إسحاق عن الحسن بن عليّ بن سليمان عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ فاطمة قالت لرسول اللّه ص زوّجتني بالمهر الخسيس فقال لها رسول اللّه ص ما أنا زوّجتك و لكنّ اللّه زوّجك من السّماء و جعل مهرك خمس الدّنيا ما دامت السّماوات و الأرض

26995-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الصّداق ما تراضيا عليه قلّ أو كثر

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحجّال عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله

26996-  و عنه عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّداق قال هو ما تراضى عليه النّاس أو اثنتا عشرة أوقيّة و نشّ أو خمسمائة درهم و قال الأوقيّة أربعون درهما و النّشّ عشرون درهما

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المتعة و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - جواز كون المهر تعليم شي‏ء من القرآن و عدم جواز الشّغار و هو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى

26997-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال جاءت امرأة إلى النّبيّ ص فقالت زوّجني فقال رسول اللّه ص من لهذه فقام رجل فقال أنا يا رسول اللّه ص زوّجنيها فقال ما تعطيها فقال ما لي شي‏ء قال لا فأعادت فأعاد رسول اللّه ص الكلام فلم يقم أحد غير الرّجل ثمّ أعادت فقال رسول اللّه ص في المرّة الثّالثة أ تحسن من القرآن شيئا قال نعم قال قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إيّاه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه عموما و خصوصا و تقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود في عقد النّكاح

باب 3 - عدم جواز جعل المسلمين الخمر و الخنزير مهرا و حكم ما لو فعله المشركون ثمّ أسلموا

26998-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة عن طلحة بن زيد قال سألته عن رجلين من أهل الذّمّة أو من أهل الحرب تزوّج كلّ واحد منهما امرأة و مهرها خمرا أو خنازير ثمّ أسلما قال ذلك النّكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر و الخنازير و قال إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليه شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما

26999-  و عنه عن البرقيّ و الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن روميّ بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع النّصرانيّ يتزوّج النّصرانيّة على ثلاثين دنّا خمرا و ثلاثين خنزيرا ثمّ أسلما بعد ذلك و لم يكن دخل بها قال ينظر كم قيمة الخنازير و كم قيمة الخمر و يرسل به إليها ثمّ يدخل عليها و هما على نكاحهما الأوّل

 و رواه الصّدوق بإسناده عن روميّ بن زرارة و رواه الكلينيّ )عن محمّد بن يحيى( عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن القاسم بن محمّد و الّذي قبله عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد

باب 4 - استحباب كون المهر خمسمائة درهم و هو مهر السّنّة

27000-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول ساق رسول اللّه ص اثنتي عشرة أوقيّة و نشّا و الأوقيّة أربعون درهما و النّشّ نصف الأوقيّة عشرون درهما و كان ذلك خمسمائة درهم قلت بوزننا قال نعم

27001-  و عنه عن )أحمد عن ابن أبي نصر( عن الحسين بن خالد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن رجل عن الحسين بن خالد قال سألت أبا الحسن ع عن مهر السّنّة كيف صار خمسمائة فقال إنّ اللّه تبارك و تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبّره مؤمن مائة تكبيرة و يسبّحه مائة تسبيحة و يحمّده مائة تحميدة و يهلّله مائة تهليلة و يصلّي على محمّد و آله مائة مرّة ثمّ يقول اللّهمّ زوّجني من الحور العين إلّا زوّجه اللّه حوراء عيناء و جعل ذلك مهرها ثمّ أوحى اللّه إلى نبيّه ص أن سنّ مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول اللّه ص و أيّما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته )فبذل له( خمسمائة درهم فلم يزوّجه فقد عقّه و استحقّ من اللّه عزّ و جلّ أن لا يزوّجه حوراء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق مرسلا و

 رواه في عيون الأخبار و في العلل عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عليّ بن معبد عن الحسين بن خالد نحوه إلّا أنّه ترك في الكتابين قوله و أيّما مؤمن إلى آخره

و رواه أيضا عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر نحوه إلى آخره و لم يترك منه شيئا و رواه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن أسلم عن الحسين بن خالد مثله و ترك تلك الزّيادة

27002-  و عنه عن أحمد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول مهر رسول اللّه ص نساءه اثنتي عشرة أوقيّة و نشّا و الأوقيّة أربعون درهما و النّشّ نصف الأوقيّة و هو عشرون درهما

27003-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول قال أبي ما زوّج رسول اللّه ص شيئا من بناته و لا تزوّج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقيّة و نشّ و الأوقيّة أربعون و النّشّ عشرون درهما

 و رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى و الحسن بن طريف و عليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى و

 رواه أيضا عن محمّد بن الوليد عن حمّاد بن عيسى مثله إلّا أنّه قال على أقلّ من اثنتي عشرة أوقيّة و نشّ و النّشّ نصف أوقيّة

  -27004  و عنه عن أبيه عن حمّاد عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد اللّه ع قال و كانت الدّراهم وزن ستّة يومئذ

27005-  و عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع تدري من أين صار مهور النّساء أربعة آلاف قلت لا فقال إنّ أمّ حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النّبيّ ص و ساق إليها عنه النّجاشيّ أربعة آلاف فمن ثمّ يأخذون به فأمّا المهر فاثنتا عشرة أوقيّة و نشّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حريز عن محمّد بن إسحاق عن أبي جعفر ع و رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن السّيّاريّ عمّن ذكره عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن إسحاق عن أبي جعفر ع و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن إسحاق مثله

27006-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان و جميل بن درّاج عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّه ع قال كان صداق النّبيّ ص اثنتي عشرة أوقيّة و نشّا و الأوقيّة أربعون درهما و النّشّ عشرون درهما و هو نصف الأوقيّة

  و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن حمّاد عن حذيفة بن منصور نحوه

27007-  و عنهم عن سهل عن أحمد بن محمّد عن داود بن الحصين عن أبي العبّاس قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّداق أ له وقت قال لا ثمّ قال كان صداق النّبيّ ص اثنتي عشرة أوقيّة و نشّا و النّشّ نصف الأوقيّة و الأوقيّة أربعون درهما فذلك خمسمائة درهم

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

27008-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه قال كان صداق النّساء على عهد النّبيّ ص اثنتي عشرة أوقيّة و نشّا قيمتها من الورق خمسمائة درهم

27009-  العيّاشيّ في تفسيره عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع أخبرني عمّن تزوّج على أكثر من مهر السّنّة أ يجوز ذلك قال إذا جاز مهر السّنّة فليس هذا مهرا إنّما هو نحل لأنّ اللّه يقول و إن... آتيتم إحداهنّ قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا إنّما عنى النّحل و لم يعن المهر أ لا ترى أنّها إذا أمهرها مهرا ثمّ اختلعت )كان له أن يأخذ المهر كاملا( فما زاد على مهر السّنّة فإنّما هو نحل كما أخبرتك فمن ثمّ وجب لها مهر نسائها لعلّة من العلل قلت كيف يعطي و كم مهر نسائها قال إنّ مهر المؤمنات خمسمائة و هو مهر السّنّة و قد يكون أقلّ من خمسمائة و لا يكون أكثر من ذلك و من كان مهرها و مهر نسائها أقلّ من خمسمائة أعطى ذلك الشّي‏ء و من فخر و بذخ بالمهر فازداد على خمسمائة ثمّ وجب لها مهر نسائها في علّة من العلل لم يزد على مهر السّنّة خمسمائة درهم

27010-  الحسن الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق قال خطبة محمّد التّقيّ ع عند تزويجه بنت المأمون الحمد للّه إقرارا بنعمته إلى أن قال ثمّ إنّ محمّد بن عليّ بن موسى يخطب أمّ الفضل ابنة عبد اللّه المأمون و قد بذل لها من الصّداق مهر جدّته فاطمة ع بنت محمّد ص و هو خمسمائة درهم جيادا فهل زوّجته يا أمير المؤمنين قال المأمون نعم قد زوّجتك يا أبا جعفر أمّ الفضل ابنتي على الصّداق المذكور فهل قبلت النّكاح قال أبو جعفر ع نعم قد قبلت النّكاح و رضيت به

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 5 - استحباب قلّة المهر و كراهة كثرته

27011-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح عن أبي عبد اللّه ع قال تذاكروا الشّؤم عند أبي فقال الشّؤم في ثلاث في المرأة و الدّابّة و الدّار فأمّا شؤم المرأة فكثرة مهرها و عقم رحمها

27012-  و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن ابن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ عليّا ع تزوّج فاطمة ع على جرد برد و درع و فراش كان من إهاب كبش

27013-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال من بركة المرأة خفّة مئونتها و تيسير ولادتها و من شؤمها شدّة مئونتها و تعسير ولادتها

27014-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن ابن بكير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول زوّج رسول اللّه ص فاطمة ع على درع حطميّة تسوى ثلاثين درهما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن بكير و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير مثله

  -27015  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع قال زوّج رسول اللّه ص )فاطمة ع( على درع حطميّة و كان فراشهما إهاب كبش يجعلان الصّوف إذا اضطجعا تحت جنوبهما

27016-  و عنهم عن سهل عن محمّد بن الوليد )الخرّاز( عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم الأنصاريّ عن أبي جعفر ع قال كان صداق فاطمة ع جرد برد حبرة و درع حطميّة و كان فراشها إهاب كبش يلقيانه و يفرشانه و ينامان عليه

27017-  و عن بعض أصحابنا عن عليّ بن )الحسن( عن العبّاس بن عامر عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال زوّج رسول اللّه ص عليّا ع فاطمة ع على درع حطميّة تساوي ثلاثين درهما

27018-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أنّ من بركة المرأة قلّة مهرها و من شؤمها كثرة مهرها

27019-  و بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصّادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص أفضل نساء أمّتي أصبحهنّ وجها و أقلّهنّ مهرا

27020-  و في معاني الأخبار عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص الشّؤم في ثلاثة أشياء في المرأة و الدّابّة و الدّار فأمّا المرأة فشؤمها غلاء مهرها و عسر ولادتها و أمّا الدّابّة فشؤمها كثرة عللها و سوء خلقها و أمّا الدّار فشؤمها ضيقها و خبث جيرانها و قال من بركة المرأة خفّة مئونتها و يسر ولادتها و من شؤمها شدّة مئونتها و تعسّر ولادتها

27021-  و عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح عن أبي عبد اللّه ع قال تذاكرنا الشّؤم فقال الشّؤم في ثلاثة في المرأة و الدّابّة و الدّار فأمّا شؤم المرأة فكثرة مهرها و عقوق زوجها و أمّا الدّابّة فسوء خلقها و منعها ظهرها و أمّا الدّار فضيق ساحتها و شرّ جيرانها و كثرة عيوبها

 و رواه في الفقيه بإسناده عن خالد بن نجيح و في الأمالي بهذا السّند و كذا في الخصال

27022-  الحسن الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق نقلا من كتاب نوادر الحكمة عن عليّ ع قال لا تغالوا بمهور النّساء فتكون عداوة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المساكن و في آداب النّكاح و غير ذلك

باب 6 - كراهة كون المهر أقلّ من عشرة دراهم و عدم تحريمه

27023-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن عليّ ع قال إنّي لأكره أن يكون المهر أقلّ من عشرة دراهم لئلّا يشبه مهر البغيّ

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ وهب بن وهب أقول و تقدّم ما يدلّ على نفي التّحريم و يأتي ما يدلّ عليه

باب 7 - كراهة الدّخول قبل إعطاء المهر أو بعضه و أنّ للمرأة أن تمنع من الدّخول حتّى تقبض مهرها

27024-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن محمّد بن عليّ عن عليّ بن النّعمان عن سويد القلّاء عن أيّوب بن الحرّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا تزوّج الرّجل المرأة فلا يحلّ له فرجها حتّى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هديّة من سويق أو غيره

27025-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن الحارث بن محمّد عن النّعمان الأحول عن بريد العجليّ عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل تزوّج امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب اللّه فقال ما أحبّ أن يدخل حتّى يعلّمها السّورة و يعطيها شيئا قلت أ يجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا قال لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

27026-  و قد تقدّم في حديث عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في النّصرانيّ يتزوّج النّصرانيّة على خمر و خنزير ثمّ أسلما قال ينظر قيمة الخنازير و الخمر و يرسل به إليها ثمّ يدخل عليها

  -27027  و في حديث الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في المرأة تهب نفسها للرّجل ينكحها بغير مهر فقال إنّما كان هذا للنّبيّ ص و أمّا لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوّضها شيئا يقدّم إليها قبل أن يدخل بها قلّ أو كثر و لو ثوب أو درهم و قال يجزي الدّرهم

27028-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن رجل تزوّج امرأة بنسيئة فقال إنّ أبا جعفر ع تزوّج امرأة بنسيئة ثمّ قال لأبي عبد اللّه يا بنيّ ليس عندي من صداقها شي‏ء أعطيها إيّاه أدخل عليها فأعطني كساءك هذا فأعطاها إيّاه فأعطاها ثمّ دخل عليها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ على نفي التّحريم

باب 8 - جواز الدّخول قبل إعطاء المهر و أنّه لا يسقط بالدّخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده إلّا ببيّنة على مقداره

27029-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن ع الرّجل يتزوّج المرأة على الصّداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها فقال يقدّم إليها ما قلّ أو كثر إلّا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدّي عنه فلا بأس

27030-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد الحميد بن عوّاض قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يتزوّج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها قال لا بأس إنّما هو دين عليه لها

27031-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتزوّج بعاجل و آجل قال الآجل إلى موت أو فرقة

27032-  و عنه عن أحمد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يدخل بالمرأة ثمّ تدّعي عليه مهرها فقال إذا دخل بها فقد هدم العاجل

 أقول يأتي الوجه في مثله

27033-  و عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال دخول الرّجل على المرأة يهدم العاجل

27034-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرّجل يتزوّج المرأة و يدخل بها ثمّ تدّعي عليه مهرها قال إذا دخل عليها فقد هدم العاجل

 أقول حملها الشّيخ على عدم قبول قولها بعد الدّخول بغير بيّنة لما مضى و يأتي و ذلك أنّها تدّعي خلاف الظّاهر و خلاف العادات قال و تلك الأحاديث موافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى و آتوا النّساء صدقاتهنّ أقول يمكن الحمل على هدم وجوب التّعجيل دون السّقوط بالكلّيّة

27035-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه ع قال إذا دخل الرّجل بامرأته ثمّ ادّعت المهر و قال قد أعطيتك فعليها البيّنة و عليه اليمين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد أقول هذا محمول على ما إذا اتّفقا على إعطاء قدر معيّن و ادّعى أنّه مجموع المهر و ادّعت الزّيادة عليه لما يأتي و لعدم جواز الشّهادة على النّفي في مثله

27036-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل و المرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدّعون على ورثة الرّجل الصّداق فقال و قد هلك و قسم الميراث فقلت نعم فقال ليس لهم شي‏ء قلت فإن كانت المرأة حيّة فجاءت بعد موت زوجها تدّعي صداقها فقال لا شي‏ء لها و قد أقامت معه مقرّة حتّى هلك زوجها فقلت فإن ماتت و هو حيّ فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها قال و قد أقامت حتّى ماتت لا تطلبه فقلت نعم قال لا شي‏ء لهم قلت فإن طلّقها فجاءت تطلب صداقها قال و قد أقامت لا تطلبه حتّى طلّقها لا شي‏ء لها قلت فمتى حدّ ذلك الّذي إذا طلبته لم يكن لها قال إذا أهديت إليه و دخلت بيته و طلبت بعد ذلك فلا شي‏ء لها إنّه كثير لها أن يستحلف باللّه ما لها قبله من صداقها قليل و لا كثير

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله أقول حمله الشّيخ على ما تقدّم و جوّز حمله على ما إذا لم يكن سمّى لها مهرا معيّنا و قد ساق إليها شيئا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر و كان ما أخذته مهرها لما يأتي و لا يخفى أنّ هذا هو وجه طلب البيّنة من المرأة إذ لا يمكن الشّهادة على عدم قبض المهر بل على تعيينه في العقد على أنّه يمكن الحمل على التّقيّة لأنّه موافق لمذهب جماعة من العامّة و قد ذكر بعض علمائنا أنّ العادة كانت جارية مستمرّة في المدينة بقبض المهر كلّه قبل الدّخول و إنّ هذا الحديث و أمثاله وردت في ذلك الزّمان فإن اتّفق وجود هذه العادة في بعض البلدان كان الحكم ما دلّت عليه و إلّا فلا لما مضى و يأتي

27037-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن عبد الحميد الطّائيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع أتزوّج المرأة و أدخل بها و لا أعطيها شيئا قال نعم يكون دينا عليك

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله

27038-  و عنه عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بزرج عن عبد الحميد بن عوّاض قال قلت لأبي عبد اللّه ع المرأة أتزوّجها أ يصلح لي أن أواقعها و لم أنقدها من مهرها شيئا قال نعم إنّما هو دين عليك

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل مثله

27039-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع أنّ امرأة أتته و رجل قد تزوّجها و دخل بها و سمّى لمهرها أجلا فقال له عليّ ع لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأدّ إليها حقّها

  -27040  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن عليّ عن عبد الحميد الطّائيّ عن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يتزوّج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال هو دين عليه

27041-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن الفضيل عن أبي جعفر ع في رجل تزوّج امرأة فدخل بها فأولدها ثمّ مات عنها فادّعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم و تطلب الميراث قال فقال أمّا الميراث فلها أن تطلبه و أمّا الصّداق فإنّ الّذي أخذت من الزّوج قبل أن يدخل عليها فهو الّذي حلّ للزّوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه و قبلته و دخلت عليه فلا شي‏ء لها بعد ذلك

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة و جميل بن صالح )عن أبي عبيدة( أقول تقدّم الوجه في مثله و قد جعله الشّيخ شاهدا لعدم تعيين مقدار المهر فيما مرّ

  -27042  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن المفضّل بن عمر قال دخلت على أبي عبد اللّه ع فقلت له أخبرني عن مهر المرأة الّذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه قال فقال السّنّة المحمّديّة خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك ردّ إلى السّنّة و لا شي‏ء عليه أكثر من الخمسمائة درهم فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثمّ دخل بها فلا شي‏ء عليه قال قلت فإن طلّقها بعد ما دخل بها قال لا شي‏ء لها إنّما كان شرطها خمسمائة درهم فلمّا أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصّداق فلا شي‏ء لها إنّما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شي‏ء لها

 أقول تقدّم توجيهه

27043-  و عنه عن عبد اللّه بن جعفر عن الحسن بن عليّ بن كيسان قال كتبت إلى الصّادق ع أسأله عن رجل يطلّق امرأته و طلبت منه المهر و روى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر فكتب ع لا مهر لها

 أقول تقدّم الوجه في مثله

27044-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن صاحب الزّمان ع أنّه كتب إليه اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم إذا دخل بها سقط عنه المهر و لا شي‏ء عليه و قال بعضهم هو لازم في الدّنيا و الآخرة فكيف ذلك و ما الّذي يجب فيه فأجاب ع إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدّنيا و الآخرة و إن كان عليه كتاب فيه اسم الصّداق سقط إذا دخل بها و إن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصّداق

 أقول قد عرفت وجهه و أوّله قرينة واضحة على أنّ على المرأة الإثبات و أنّه بدون بيّنة لا يثبت مقدار المهر

27045-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة أ يحلّ له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال نعم

 أقول و يأتي ما يدلّ على أنّه يستحبّ للمرأة أن تهب زوجها المهر قبل الدّخول و بعده و أنّ الدّخول يوجب المهر و أنّه لا يوجب المهر إلّا الجماع في الفرج و أنّ من تزوّج امرأة وجب أن ينوي أداء مهرها و إلّا كان زانيا و غير ذلك ممّا يدلّ على عدم سقوط المهر بالدّخول و اللّه أعلم

باب 9 - جواز زيادة المهر عن مهر السّنّة على كراهية و استحباب ردّه إليها و أنّ من سمّى للمرأة مهرا و سمّى لأبيها شيئا لزم ما سمّى لها دون ما سمّى لأبيها

27046-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن الوشّاء عن الرّضا ع قال سمعته يقول لو أنّ رجلا تزوّج المرأة و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا و الّذي جعله لأبيها فاسدا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

27047-  محمّد بن الحسن في المبسوط على ما نقل عنه أنّه روي أنّ عمر تزوّج أمّ كلثوم بنت عليّ ع فأصدقها أربعين ألف درهم

27048-  قال و تزوّج الحسن ع امرأة فأصدقها مائة جارية مع كلّ جارية ألف درهم

27049-  قال و روي غير ذلك ممّا هو أزيد مهرا منه

27050-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه عن عيسى بن عبد اللّه الهاشميّ قال خطب عمر بن الخطّاب و ذلك قبل أن يتزوّج أمّ كلثوم بيومين فقال أيّها النّاس لا تغالوا بصدقات النّساء فإنّه لو كان الفضل فيها لكان رسول اللّه ص يفعله كان نبيّكم ع يصدق المرأة من نسائه المحشوّة و فراش اللّيف و الخاتم و القدح الكثيف و ما أشبهه ثمّ نزل عن المنبر فما أقام إلّا يومين أو ثلاثة حتّى أرسل في صداق بنت عليّ بأربعين ألفا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و تقدّم ما ظاهره المنافاة و هو محمول على الكراهة و استحباب الرّدّ إلى السّنّة إمّا قبل العقد أو بعده برضاء الزّوجة لما تقدّم و يأتي

باب 10 - عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤدّ المهر في الآجل و جواز جعل بعضه عاجلا و بعضه آجلا

27051-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتزوّج بعاجل و آجل قال الأجل إلى موت أو فرقة

  -27052  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع في الرّجل يتزوّج المرأة إلى أجل مسمّى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته و إن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل و ذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى للرّجل أنّ بيده بضع امرأته و أحبط شرطهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد نحوه

27053-  و قد تقدّم حديث زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع أنّ امرأة أتته و رجل قد تزوّجها و دخل بها و سمّى لمهرها أجلا فقال له عليّ ع لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأدّ إليها حقّها

 أقول هذا محمول إمّا على الاستحباب أو على تسمية الأجل قبل العقد أو بعده لا في متن العقد و قد تقدّم ما يدلّ على لزوم الشّرط عموما في خيار الشّرط و غيره

باب 11 - وجوب أداء المهر و نيّة أدائه مع العجز

27054-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن خلف بن حمّاد عن ربعيّ عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتزوّج المرأة و لا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا

27055-  و عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن عليّ بن فضّال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال من أمهر مهرا ثمّ لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السّارق

27056-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال من تزوّج المرأة و لا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا

27057-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه ليغفر كلّ ذنب يوم القيامة إلّا مهر امرأة و من اغتصب أجيرا أجره و من باع حرّا

27058-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عيسى عن المشرقيّ عن عدّة حدّثوه عن أبي عبد اللّه ع قال قال إنّ الإمام يقضي عن المؤمنين الدّيون ما خلا مهور النّساء

27059-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع من تزوّج امرأة و لم ينو أن يوفّيها صداقها فهو عند اللّه زان

27060-  قال و قال أمير المؤمنين ع إنّ أحقّ الشّروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج

27061-  و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع عن النّبيّ ص في حديث المناهي قال من ظلم امرأة مهرها فهو عند اللّه زان يقول اللّه عزّ و جلّ له يوم القيامة عبدي زوّجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي و ظلمت أمتي فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقّها فإذا لم تبق له حسنة أمر به إلى النّار بنكثه للعهد إنّ العهد كان مسؤلا

 و في الأمالي بالإسناد المذكور مثله و كذا جميع حديث المناهي و في عقاب الأعمال بسند تقدّم في عيادة المريض عن النّبيّ ص نحوه

27062-  و في العلل و عيون الأخبار بأسانيده عن محمّد بن سنان عن الرّضا ع في حديث العلل الّتي كتب بها إليه في جواب مسائله علّة المهر و وجوبه على الرّجال و لا يجب على النّساء أن يعطين أزواجهنّ لأنّ على الرّجل مئونة المرأة لأنّ المرأة بائعة نفسها و الرّجل مشتر و لا يكون البيع إلّا بثمن و لا الشّراء بغير إعطاء الثّمن مع أنّ النّساء محظورات عن التّعامل و المتجر مع علل كثيرة

27063-  قال و روي في حديث آخر عن الصّادق ع قال إنّما صار الصّداق على الرّجل دون المرأة و إن كان فعلهما واحدا لأنّ الرّجل إذا قضى حاجته منها قام عنها و لم ينتظر فراغها فصار الصّداق عليه دونها لذلك

27064-  و في الخصال عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أبي عبد اللّه الرّازيّ عن عليّ بن سليمان بن رشيد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن يونس بن عبد الرّحمن عن إسماعيل بن كثير بن بسّام قال قال أبو عبد اللّه ع السّرّاق ثلاثة مانع الزّكاة و مستحلّ مهور النّساء و كذلك من استدان دينا و لم ينو قضاءه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 12 - أنّ من تزوّج امرأة و لم يسمّ لها مهرا و دخل بها كان لها مهر مثلها فإن مات قبل الدّخول فلا مهر لها

27065-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألته عن الرّجل تزوّج امرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهرا ثمّ طلّقها فقال لها مهر مثل مهور نسائها و يمتّعها

27066-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه ع في رجل يتزوّج امرأة و لم يفرض لها صداقا قال لا شي‏ء لها من الصّداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها

27067-  محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال قال أبو عبد اللّه ع في رجل تزوّج امرأة و لم يفرض لها صداقها ثمّ دخل بها قال لها صداق نسائها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و يأتي ما ظاهره المنافاة و أنّه محمول على الاستحباب و يأتي ما يدلّ على حكم الموت قبل الدّخول من دون فرض المهر هنا و في ميراث الأزواج إن شاء اللّه

باب 13 - أنّ من تزوّج امرأة على مهر السّنّة كان مهرها خمسمائة درهم و من لم يسمّ شيئا أصلا يستحبّ للمرأة الاقتصار على مهر السّنّة

27068-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن أسامة بن حفص و كان قيّما لأبي الحسن موسى ع قال قلت له رجل يتزوّج امرأة و لم يسمّ لها مهرا و كان في الكلام أتزوّجك على كتاب اللّه و سنّة نبيّه فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر قال مهر السّنّة قال قلت يقولون لها مهور نسائها فقال مهر السّنّة و كلّما قلت له شيئا قال مهر السّنّة

27069-  و عنه عن يعقوب بن يزيد و محمّد بن عيسى الأشعريّ جميعا عن محمّد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن يسمّي لها صداقا حتّى دخل بها قال السّنّة و السّنّة خمسمائة درهم الحديث

 أقول هذا محمول إمّا على أنّه تزوّجها على مهر السّنّة لما تقدّم هنا و في عقد النّكاح و في المتعة ممّا يدلّ على أنّه كان متعارفا أن يقال في الصّيغة على كتاب اللّه و سنّة نبيّه ص و إمّا على الاستحباب بالنّسبة إلى المرأة لما مرّ أيضا

باب 14 - أنّ من تزوّج امرأة في عدّتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها و حكم ما لو دخل بها

27070-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد و محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان عن أبي بصير في حديث قال سألته عن رجل تزوّج امرأة في عدّتها و يعطيها المهر ثمّ يفرّق بينهما قبل أن يدخل بها قال يرجع عليها بما أعطاها و قال أيّ امرأة تزوّجها رجل و قد كان نعي إليها زوجها و لم يدخل الثّاني بها قال ليس لها مهر و هو نكاح باطل و ليس عليها عدّة ترجع إلى زوجها الأوّل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على حكم الدّخول في المصاهرة و غيرها

باب 15 - أنّ من أسرّ مهرا و أعلن غيره كان المعتبر الأوّل الّذي وقع عليه العقد

27071-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع في رجل أسرّ صداقا و أعلن أكثر منه فقال هو الّذي أسرّ و كان عليه النّكاح

  و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان

باب 16 - أنّه لا يجوز للرّجل أن يأكل مهر ابنته و لا يقبضه لها إلّا أن توكّله أو تكون صغيرة

27072-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سئل أبو الحسن الأوّل ع عن الرّجل يزوّج ابنته أ له أن يأكل صداقها قال لا ليس ذلك له

27073-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع قال سئل أبو الحسن ع عن الرّجل يزوّج ابنته أ له أن يأكل من صداقها قال ليس له ذلك

27074-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثمّ مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها فقال ع إن كانت وكّلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه و إن لم تكن وكّلته فلها ذلك و يرجع الزّوج على ورثة أبيها بذلك إلّا أن تكون حينئذ صبيّة في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 17 - أن من تزوّج امرأة على تعليم سورة فعلّمها ثمّ طلّقها قبل الدّخول رجع عليها بنصف أجرة المثل

27075-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن موسى بن جعفر عن أحمد بن بشر عن عليّ بن أسباط عن البطّيخيّ عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل تزوّج امرأة على سورة من كتاب اللّه ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها فبما يرجع عليها قال بنصف ما تعلّم به مثل تلك السّورة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى أقول و يأتي ما يدلّ على الرّجوع بنصف المهر مع الطّلاق قبل الدّخول

باب 18 - أنّ المرأة إذا ادّعت أنّ مهرها مائة و ادّعى الزّوج أنّه خمسون فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن لها بيّنة

27076-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع في رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فادّعت أنّ صداقها مائة دينار و ذكر الزّوج أنّ صداقها خمسون دينارا و ليس لها بيّنة على ذلك قال القول قول الزّوج مع يمينه

 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن إسماعيل عن ابن محبوب مثله و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه عموما و خصوصا

باب 19 - عدم جواز هبة المرأة نفسها للرّجل بغير مهر

27077-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن داود بن سرحان عن زرارة قال سألته كم أحلّ لرسول اللّه ص من النّساء قال ما شاء من شي‏ء قلت فأخبرني عن قول اللّه عزّ و جلّ و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنّبيّ قال لا تحلّ الهبة إلّا لرسول اللّه ص و أمّا غيره فلا يصلح له نكاح إلّا بمهر

 و رواه الكلينيّ كما مرّ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد النّكاح

باب 20 - أنّ من شرط لزوجته أن لا يتزوّج عليها و لا يتسرّى و لا يطلّقها لم يلزم الشّرط و إن جعل ذلك مهرها و كذا لو شرطت له أن لا تتزوّج بعده و لو حلف و نذر كلّ منهما ذلك لم ينعقد

27078-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه الكاهليّ عن حمّادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذّاء قالت سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة و شرط لها أن لا يتزوّج عليها و رضيت أنّ ذلك مهرها قالت فقال أبو عبد اللّه ع هذا شرط فاسد لا يكون النّكاح إلّا على درهم أو درهمين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن الكاهليّ مثله

  -27079  و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة أنّ ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوّج عليها و لا يتسرّى أبدا في حياتها و لا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لا تتزوّج بعده أبدا و جعلا عليهما من الهدي و الحجّ و البدن و كلّ مال لهما في المساكين إن لم يف كلّ واحد منهما لصاحبه ثمّ إنّه أتى أبا عبد اللّه ع فذكر ذلك له فقال إنّ لابنة حمران لحقّا و لن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحقّ اذهب فتزوّج و تسرّ فإنّ ذلك ليس بشي‏ء و ليس شي‏ء عليك و لا عليها و ليس ذلك الّذي صنعتما بشي‏ء فجاء فتسرّى و ولد له بعد ذلك أولاد

 و رواه الصّدوق بإسناده عن موسى بن بكر نحوه

27080-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن خالد الأصمّ عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة نحوه إلّا أنّه قال و الحجّ و العمرة و الهدي و النّذور و كلّ مال يملكانه في المساكين و كلّ مملوك لهما حرّ إن لم يف كلّ واحد منهما

27081-  و عنه عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بزرج عن عبد صالح ع قال قلت له إنّ رجلا من مواليك تزوّج امرأة ثمّ طلّقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلّا أن يجعل للّه عليه أن لا يطلّقها و لا يتزوّج عليها فأعطاها ذلك ثمّ بدا له في التّزويج بعد ذلك فكيف يصنع فقال بئس ما صنع و ما كان يدريه ما يقع في قلبه باللّيل و النّهار قل له فليف للمرأة بشرطها فإنّ رسول اللّه ص قال المؤمنون عند شروطهم

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بزرج نحوه أقول حمله الشّيخ على الاستحباب و التّقيّة

27082-  و عنه عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق و الهدي إن هو مات لا تزوّج بعده أبدا ثمّ بدا لها أن تتزوّج قال تبيع مملوكتها فإنّي أخاف عليها السّلطان و ليس عليها في الحقّ شي‏ء فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت

27083-  العيّاشيّ في تفسيره عن ابن مسلم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة تزوّجها رجل و شرط عليها و على أهلها إن تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرّيّة فإنّها طالق فقال شرط اللّه قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطه و إن شاء أمسك امرأته و نكح عليها و تسرّى عليها و هجرها إن أتت بسبيل ذلك قال اللّه تعالى في كتابه فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى و ثلاث و رباع و قال أحلّ لكم ما ملكت أيمانكم و قال و اللّاتي تخافون نشوزهنّ الآية

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك عموما و خصوصا

باب 21 - أنّ من تزوّج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السّنّة و إن تزوّجها على حكمه فله أن يحكم بأقلّ منه و أكثر و حكم ما لو مات أو ماتت أو طلّقها

27084-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن )الحسن( بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوّج امرأة على حكمها قال لا يجاوز حكمها مهور آل محمّد اثنتي عشرة أوقيّة و نشّا و هو وزن خمسمائة درهم من الفضّة قلت أ رأيت إن تزوّجها على حكمه و رضيت بذلك قال فقال ما حكم من شي‏ء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا قال فقلت له فكيف لم تجز حكمها عليه و أجزت حكمه عليها قال فقال لأنّه حكّمها فلم يكن لها أن تجوز ما سنّ رسول اللّه ص و تزوّج عليه نساءه فرددتها إلى السّنّة و لأنّها هي حكّمته و جعلت الأمر إليه في المهر و رضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد مثله

  -27085  و بالإسناد عن الحسن بن محمّد عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها قال لها المتعة و الميراث و لا مهر لها قلت فإن طلّقها و قد تزوّجها على حكمها قال إذا طلّقها و قد تزوّجها على حكمها لم يجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضّة مهور نساء رسول اللّه ص

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل عن الحسن بن محبوب مثله

27086-  و بإسناده عن صفوان بن يحيى عن أبي جعفر يعني الأحول قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل تزوّج امرأة بحكمها ثمّ مات قبل أن تحكم قال ليس لها صداق و هي ترث

 أقول هذا مخصوص بالموت قبل الدّخول لما مرّ

27087-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفيّ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يفوّض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها قال تلحق بمهر نسائها

 أقول يمكن حمله على الاستحباب و قد حمله الشّيخ على ما إذا فوّض إليه الصّداق على أن يجعله مثل مهر نسائها لا مطلقا و إلّا لكان الحكم ما تضمّنه الخبر الأوّل

باب 22 - حكم التّزويج بالإجارة للزّوجة أو لأبيها أو أخيها و جواز كون المهر قبضة من حنطة أو تمثالا من سكّر

27088-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن ع قول شعيب إنّي أريد أن أنكحك إحدى ابنتيّ هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك أيّ الأجلين قضى قال الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين قلت فدخل بها قبل أن ينقضي الشّرط أو بعد انقضائه قال قبل أن ينقضي قلت فالرّجل يتزوّج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك فقال إنّ موسى قد علم أنّه سيتمّ له شرطه فكيف لهذا بأن يعلم أن سيبقى حتّى يفي و قد كان الرّجل على عهد رسول اللّه ص يتزوّج المرأة على السّورة من القرآن و على الدّرهم و على القبضة من الحنطة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل عن أحمد بن محمّد عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة و يشترط إجارة شهرين و ذكر نحوه

  -27089  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يحلّ النّكاح اليوم في الإسلام بإجارة أن يقول أعمل عندك كذا و كذا سنة على أن تزوّجني ابنتك أو أختك قال حرام لأنّه ثمن رقبتها و هي أحقّ بمهرها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع مثله

27090-  قال الصّدوق و في حديث آخر إنّما كان ذلك لموسى بن عمران لأنّه علم من طريق الوحي أنّه يموت قبل الوفاء أم لا فوفى بأتمّ الأجلين

27091-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان قال و روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت أيّتها الّتي قالت إنّ أبي يدعوك قال الّتي تزوّج بها قيل فأيّ الأجلين قضى قال أوفاهما و أبعدهما عشر سنين قيل فدخل بها قبل أن يمضي الشّرط أو بعد انقضائه قال قبل أن ينقضي قيل له فالرّجل يتزوّج المرأة و يشرط لأبيها إجارة شهرين أ يجوز ذلك قال إنّ موسى ع علم أنّه سيبقى حتّى يفي

  أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 23 - حكم من تزوّج امرأة على جارية مدبّرة ثمّ طلّقها قبل الدّخول أو ماتت المدبّرة قبل ذلك

27092-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن معلّى بن خنيس قال سئل أبو عبد اللّه ع و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة على جارية له مدبّرة قد عرفتها المرأة و تقدّمت على ذلك ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها قال فقال أرى للمرأة نصف خدمة المدبّرة يكون للمرأة من المدبّرة يوم من الخدمة و يكون لسيّدها الّذي دبّرها يوم في الخدمة قيل له فإن ماتت المدبّرة قبل المرأة و السّيّد لمن يكون الميراث قال يكون نصف ما تركت للمرأة و النّصف الآخر لسيّدها الّذي دبّرها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب

باب 24 - حكم من تزوّج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا آبقا و بردا ثمّ طلّقها قبل الدّخول

27093-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا و بردا حبرة بألف درهم الّتي أصدقها قال إذا رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثّوب و رضيت بالعبد قلت فإن طلّقها قبل أن يدخل بها قال لا مهر لها و تردّ عليه خمسمائة درهم و يكون العبد لها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل عن الحسن بن محبوب أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك عموما

باب 25 - أنّ من تزوّج امرأة على خادم أو بيت أو دار صحّ و كان لها وسط منها

27094-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل زوّج )ابنه ابنة أخيه( و أمهرها بيتا و خادما ثمّ مات الرّجل قال يؤخذ المهر من وسط المال قال قلت فالبيت و الخادم قال وسط من البيوت و الخادم وسط من الخدم قلت ثلاثين أربعين دينارا و البيت نحو من ذلك فقال هذا سبعين ثمانين دينارا مائة نحو من ذلك

27095-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن أبي حمزة قال قلت لأبي الحسن الرّضا ع تزوّج رجل امرأة على خادم قال فقال لي وسط من الخدم قال قلت على بيت قال وسط من البيوت

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إسماعيل عن ابن أبي عمير مثله

27096-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن موسى بن عمر عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن ع في رجل تزوّج امرأة على دار قال لها دار وسط

باب 26 - استحباب تصدّق الزّوجة على زوجها بمهرها و غيره قبل الدّخول و بعده و الأوّل أفضل

27097-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال النّبيّ ص أيّما امرأة تصدّقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلّا كتب اللّه لها بكلّ دينار عتق رقبة قيل يا رسول اللّه فكيف بالهبة بعد الدّخول قال إنّما ذلك من المودّة و الألفة

27098-  ورّام بن أبي فراس في كتابه قال قال ع أيّما امرأة وهبت مهرها لبعلها فلها بكلّ مثقال ذهب كأجر عتق رقبة

  -27099  قال و قال ع ثلاث من النّساء يرفع اللّه عنهنّ عذاب القبر و يكون محشرهنّ مع فاطمة بنت محمّد ص امرأة صبرت على غيرة زوجها و امرأة صبرت على سوء خلق زوجها و امرأة وهبت صداقها لزوجها يعطي اللّه كلّ واحدة منهنّ ثواب ألف شهيد و يكتب لكلّ واحدة منهنّ عبادة سنة

27100-  العيّاشيّ في تفسيره عن عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع فقال يا أمير المؤمنين بي وجع بطن فقال له أمير المؤمنين ع لك زوجة قال نعم قال استوهب منها طيبة نفسها من مالها ثمّ اشتر به عسلا ثمّ اسكب عليه من ماء السّماء ثمّ اشربه فإنّي أسمع اللّه يقول في كتابه و نزّلنا من السّماء ماء مباركا و قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للنّاس و قال فإن طبن لكم عن شي‏ء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا قال يعني بذلك أموالهنّ الّتي في أيديهنّ ممّا ملكن

27101-  و عن حمران عن أبي عبد اللّه ع قال اشتكى رجل إلى أمير المؤمنين ع فقال له سل من امرأتك درهما من صداقها فاشتر به عسلا فاشربه بماء السّماء ففعل ما أمر به فبرأ فسأل أمير المؤمنين ع عن ذلك أ شي‏ء سمعته من النّبيّ ص قال لا و لكنّي سمعت اللّه يقول في كتابه فإن طبن لكم عن شي‏ء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا و قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للنّاس و قال و نزّلنا من السّماء ماء مباركا فاجتمع الهني‏ء و المري‏ء و البركة و الشّفاء فرجوت بذلك البرء

باب 27 - أنّ من ذهبت زوجته إلى الكفّار فتزوّج غيرها أعطي مهرها من بيت المال

27102-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن أذينة و ابن سنان جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفّار و قد قال اللّه تعالى في كتابه و إن فاتكم شي‏ء من أزواجكم إلى الكفّار فعاقبتم فآتوا الّذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ما معنى العقوبة هاهنا قال أن يعقّب الّذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها يعني يتزوّجها بعقب فإذا هو تزوّج امرأة غيرها فإنّ على الإمام أن يعطيه مهرها مهر امرأته الذّاهبة قلت فكيف صار المؤمنون يردّون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها و على المؤمنين أن يردّوا على زوجها ما أنفق عليها ممّا يصيب المؤمنين قال يردّ الإمام عليه أصابوا من الكفّار أم لم يصيبوا لأنّ على الإمام أن يجبر جماعة من تحت يده و إن حضرت القسمة فله أن يسدّ كلّ نائبة تنوبه قبل القسمة و إن بقي بعد ذلك شي‏ء يقسمه بينهم و إن لم يبق لهم فلا شي‏ء عليه

 و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد و غيره من أصحاب يونس عن يونس عن أصحابه عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع مثله

27103-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره رفعه أنّ عمر بن الخطّاب كانت عنده فاطمة بنت أبي أميّة بن المغيرة فكرهت الهجرة معه فأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان فأمر اللّه رسوله ص أن يعطي عمر صداقها

باب 28 - أنّ من زوّج ابنه الصّغير و ضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الأب و إلّا فعلى الابن

27104-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يزوّج ابنه و هو صغير قال إن كان لابنه مال فعليه المهر و إن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن

27105-  و عنه عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يزوّج ابنه و هو صغير قال لا بأس قلت يجوز طلاق الأب قال لا قلت على من الصّداق قال على الأب إن كان ضمنه لهم و إن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلّا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له و إن لم يكن ضمن و قال إذا زوّج الرّجل ابنه فذاك إلى ابنه و إن زوّج الابنة جاز

27106-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل كان له ولد فزوّج منهم اثنين و فرض الصّداق ثمّ مات من أين يحسب الصّداق من جملة المال أو من حصّتهما قال من جميع المال إنّما هو بمنزلة الدّين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن العلاء و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن الحسين بن عليّ عن علاء القلّاء عن محمّد بن مسلم أقول هذا محمول على التّفصيل السّابق أو على الاستحباب بالنّسبة إلى الورثة

27107-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يزوّج ابنه و هو صغير فدخل الابن بامرأته على من المهر على الأب أو على الابن قال المهر على الغلام و إن لم يكن له شي‏ء فعلى الأب ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه و هو صغير

27108-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع قال قلت الرّجل يزوّج ابنه و هو صغير فيجوز طلاق أبيه قال لا قلت فعلى من الصّداق قال على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام إلّا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن أو لم يضمن

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك فيمن تزوّج على خادم و بيت و في ثبوت الولاية للأب و الجدّ و في حكم الصّغير إذا زوّجه غير الأب و الجدّ و غير ذلك

باب 29 - أنّ من تزوّج امرأة و شرط أنّ بيدها الجماع و الطّلاق و عليها الصّداق بطل الشّرط

27109-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع أنّه قضى في رجل تزوّج امرأة و أصدقته هي و اشترطت عليه أنّ بيدها الجماع و الطّلاق قال خالفت السّنّة و ولّيت حقّا ليست بأهله فقضى أنّ عليه الصّداق و بيده الجماع و الطّلاق و ذلك السّنّة

  و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع مثله و

 رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى عليّ ع و ذكر مثله إلّا أنّه قال إنّ على الرّجل النّفقة

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 30 - أنّ من طلّق امرأته قبل الدّخول كان لها نصف المهر و نصف غلّته إن كان له غلّة من حين العقد إلى حين الطّلاق

27110-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن حمّاد النّاب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف و له غلّة كثيرة ثمّ مكث سنين لم يدخل بها ثمّ طلّقها قال ينظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه و يعطيها نصف البستان إلّا أن تعفو فتقبل منه و يصطلحا على شي‏ء ترضى به منه فإنّه أقرب للتّقوى

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 31 - حكم ما لو تزوّج على أمة و عبد و دفعهما فماتت الأمة عند الزّوجة ثمّ طلّقها قبل الدّخول

27111-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل تزوّج امرأة على عبد له و امرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها قال إن كان قوّمها عليها يوم تزوّجها بقيمة فإنّه يقوّم الثّاني بقيمة ثمّ ينظر ما بقي من القيمة الأولى الّتي تزوّجها عليها فتردّ المرأة على الزّوج ثمّ يعطيها نصف ما صار إليه من ذلك

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى رفعه عن إسحاق بن عمّار نحوه

باب 32 - كراهة التّوصّل إلى الطّلاق بطلب المهر إلّا أن يكون الزّهد من جهة الدّين و أنّ للمرأة أن تمتنع من الدّخول حتّى تقبض مهرها

27112-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن الحسن بن مالك قال كتبت إلى أبي الحسن ع رجل زوّج ابنته من رجل فرغب فيه ثمّ زهد فيه بعد ذلك و أحبّ أن يفرّق بينه و بين ابنته و أبى الختن ذلك و لم يجب إلى طلاق فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطّلاق و مذهب الأب التّخلّص منه فلمّا أخذ بالمهر أجاب إلى الطّلاق فكتب ع إن كان الزّهد من طريق الدّين فليعمد إلى التّخلّص و إن كان غيره فلا يتعرّض لذلك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في كراهة الدّخول قبل إعطاء المهر و غير ذلك

باب 33 - أنّ من أعطى الزّوجة ثوبا قبل الدّخول ثمّ أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثّوب

27113-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن )أبي المغراء( عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال تزوّج أبو جعفر ع امرأة فزارها فأراد أن يجامعها فألقى عليها كساءه ثمّ أتاها قلت أ رأيت إذا أوفى مهرها أ له أن يرتجع الكساء قال لا إنّما استحلّ به فرجها

باب 34 - حكم من تزوّج على غنم و رقيق فولدت عند الزّوجة ثمّ طلّقها قبل الدّخول و حكم ما لو كبر الرّقيق فزادت قيمته أو نقصت

27114-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل تزوّج امرأة على مائة شاة ثمّ ساق إليها الغنم ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها و قد ولدت الغنم قال إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف أولادها و إن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع من الأولاد بشي‏ء

 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير مثله إلّا أنّه قال ساق إليها غنما و رقيقا فولدت الغنم و الرّقيق

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن عبد اللّه بن بكير نحوه

27115-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد العلويّ عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع عن أبيه أنّ عليّا ع قال في الرّجل يتزوّج المرأة على وصيف )فيكبر عندها و يريد( أن يطلّقها قبل أن يدخل بها قال عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة و لا نقصان

  و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع قال و ذكر نحوه إلّا أنّه قال فيكبر عندها فيزيد أو ينقص

باب 35 - أنّ من تزوّج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثمّ طلّقها قبل الدّخول رجع عليها بالنّصف الآخر

27116-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن إسماعيل عن منصور بزرج عن ابن أذينة عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة فأمهرها ألف درهم و دفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم و ردّتها عليه ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها قال تردّ عليه الخمسمائة الدّرهم الباقية لأنّها إنّما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له )فهبتها إيّاها له( و لغيره سواء

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 36 - أنّه يجوز أن تشترط المرأة على الزّوج استمتاعه منها بما دون الوطء فلا يحلّ له إلّا أن تأذن بعد ذلك

27117-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن محمّد بن عمّار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها فقالت أزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر و التماس و تنال منّي ما ينال الرّجل من أهله إلّا أنّك لا تدخل فرجك في فرجي و تتلذّذ بما شئت فإنّي أخاف الفضيحة قال ليس له منها إلّا ما اشترط

27118-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمّد بن أسلم الطّبريّ عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل تزوّج بجارية عاتق على أن لا يفتضّها ثمّ أذنت له بعد ذلك قال إذا أذنت له فلا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 37 - حكم من أعتق عبده و زوّجه ابنته و شرط أن لا يتزوّج عليها و لا يتسرّى فإن فعل فعليه مائة دينار

27119-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في الرّجل يقول لعبده أعتقتك على أن أزوّجك ابنتي فإن تزوّجت عليها أو تسرّيت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك )و تسرّى( أو تزوّج )قال عليه شرطه(

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن فضالة عن العلاء مثله إلّا أنّه قال أزوّجك أمتي

أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في العتق و تقدّم ما يدلّ على لزوم الشّرط عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 38 - أنّ من شرط لزوجته إن تزوّج عليها أو تسرّى أو هجرها فهي طالق بطل الشّرط

27120-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ بن يوسف الأزديّ عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع في رجل تزوّج امرأة و شرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتّخذ عليها سرّيّة فهي طالق فقضى في ذلك أنّ شرط اللّه قبل شرطكم فإن شاء وفى لها )بما اشترط( و إن شاء أمسكها و اتّخذ عليها و نكح عليها

27121-  و بإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثميّ عن حمّاد عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق قال ليس ذلك بشي‏ء إنّ رسول اللّه ص قال من اشترط شرطا سوى كتاب اللّه فلا يجوز ذلك له و لا عليه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 39 - أنّه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء و يجوز أن يشرط لها نفقة معيّنة و لا يجوز أن يشترط عليها الإتيان وقتا خاصّا أو ترك القسم

27122-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في رجل يتزوّج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء و ينفق عليها شيئا مسمّى قال لا بأس

27123-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد الأشعريّ عن عبيد بن زرارة عن أبيه زرارة قال كان النّاس بالبصرة يتزوّجون سرّا فيشترط عليها أن لا آتيك إلّا نهارا و لا آتيك باللّيل و لا أقسم لك قال زرارة و كنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا فسألت أبا جعفر ع عن ذلك فقال لا بأس به يعني التّزويج إلّا أنّه ينبغي أن يكون هذا الشّرط بعد النّكاح و لو أنّها قالت له بعد هذه الشّروط قبل التّزويج نعم ثمّ قالت بعد ما تزوّجها إنّي لا أرضى إلّا أن تقسم لي و تبيت عندي فلم يفعل كان آثما

27124-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال سئل أبو جعفر ع عن النّهاريّة يشترط عليها عند عقدة النّكاح أن يأتيها متى شاء كلّ شهر و كلّ جمعة يوما و من النّفقة كذا و كذا قال ليس ذلك الشّرط بشي‏ء و من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النّفقة و القسمة الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن الحكم مثله

27125-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يتزوّج امرأة و يشترط عليها أن يأتيها إذا شاء و ينفق عليها شيئا مسمّى كلّ شهر قال لا بأس به

باب 40 - حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده و كانت من بلاد المسلمين فإن لم تخرج نقص مهرها

27126-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتزوّج المرأة و يشترط أن لا يخرجها من بلدها قال يفي لها بذلك أو قال يلزمه ذلك

27127-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي الحسن موسى ع قال سئل و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإنّ مهرها خمسون دينارا إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده قال فقال إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشّرك فلا شرط له عليها في ذلك و لها مائة دينار الّتي أصدقها إيّاها و إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين و دار الإسلام فله ما اشترط عليها و المسلمون عند شروطهم و ليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتّى يؤدّي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت و هو جائز له

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين جميعا عن الحسن بن محبوب مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله

27128-  و بإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثميّ عن ابن أبي عمير و عليّ بن حديد جميعا عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في الرّجل يشتري الجارية و يشترط لأهلها أن لا يبيع و لا يهب و لا يورث قال يفي بذلك إذا شرط لهم إلّا الميراث قال محمّد قلت لجميل فرجل تزوّج امرأة و شرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم فقال قد روى أصحابنا عنهم ع أنّ ذلك لها و أنّه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها

27129-  و بإسناده عن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّ بن أبي طالب ع كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإنّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما

 أقول و تقدّم ما يدلّ على وجوب الوفاء بالشّرط عموما و على نفي الضّرر و الضّرار في خيار الشّرط و خيار الغبن و غيرهما

باب 41 - أنّ المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثمّ طلّقها قبل الدّخول رجع عليها بالنّصف

27130-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب بن عبد ربّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردّتها عليه و وهبتها له و قالت أنا فيك أرغب منّي في هذا الألف هي لك فتقبّلها منها ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها قال لا شي‏ء لها و تردّ عليه خمسمائة درهم

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب نحوه و رواه الصّدوق بإسناده عن شهاب نحوه

27131-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته من صداقها في حلّ أ يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال نعم إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه )و إن( خلّاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الزّوج نصف الصّداق

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في المتعة

باب 42 - حكم إبراء المرأة من المهر كلّه في مرضها

27132-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي المغراء عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال لا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا و تقدّم الوجه في مثله

باب 43 - حكم ما لو زوّج أمته حرّا و شرط لنفسه الخيار في التّفريق و حكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا و لا يطلب ولدها

27133-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد قال كتب إليه الرّيّان بن شبيب رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّا و شرط عليه أنّه متى شاء فرّق بينهما أ يجوز له ذلك جعلت فداك أم لا فكتب نعم إذا جعل إليه الطّلاق

 أقول لا يبعد أن يكون المراد إذا جعل الزّوج الطّلاق إلى المولى بأن وكّله فيه لا بمجرّد الشّرط

27134-  و عنه )عن سعد بن إسماعيل( عن أبيه قال سألت الرّضا ع عن رجل تزوّج امرأة بشرط أن لا يتوارثا و أن لا يطلب منها ولدا قال لا أحبّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على عدم لزوم هذه الشّروط

باب 44 - ثبوت المهر بدخول الخصيّ

27135-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت الرّضا ع عن خصيّ تزوّج امرأة على ألف درهم ثمّ طلّقها بعد ما دخل بها قال لها الألف الّتي أخذت منه و لا عدّة عليها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في العيوب و التّدليس و يأتي ما يدلّ عليه عموما

باب 45 - أنّ من اقتضّ بكرا و لو بإصبعه لزمه مهرها و إن كانت أمة فعشر قيمتها

27136-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد البرقيّ عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع رفع إليه جاريتان دخلتا الحمّام و اقتضّت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على الّتي فعلته عقرها

  -27137  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال إذا اغتصب الرّجل أمة فاقتضّها فعليه عشر قيمتها و إن كانت حرّة فعليه الصّداق

 و رواه الصّدوق بإسناده عن طلحة بن زيد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في النّكاح المحرّم و غيره و يأتي ما يدلّ عليه

باب 46 - أنّه يجوز للرّجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوّجها

27138-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع في المرأة تعطي الرّجل مالا يتزوّجها فتزوّجها قال المال هبة و الفرج حلال

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 47 - حكم المهر في عقد الفضوليّ و في العيوب و التّدليس

27139-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار عن إسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمّد الحضرميّ عن الكاهليّ عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه سأله عن رجل زوّجته أمّه و هو غائب قال النّكاح جائز إن شاء المتزوّج قبل و إن شاء ترك فإن ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأمّه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في محلّه و في المصاهرة و غير ذلك

باب 48 - أنّ من طلّق امرأة قبل الدّخول و لم يسمّ لها مهرا وجب أن يمتّعها

27140-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يطلّق امرأته قال يمتّعها قبل أن يطلّق قال اللّه تعالى و متّعوهنّ على الموسع قدره و على المقتر قدره

  -27141  و عنه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع إنّ متعة المطلّقة فريضة

27142-  و عنه عن عليّ بن أحمد بن أشيم قال قلت لأبي الحسن ع أخبرني عن المطلّقة الّتي تجب لها على زوجها المتعة أيّهنّ هي فإنّ بعض مواليك يزعم أنّها تجب المتعة للمطلّقة الّتي قد بانت و ليس لزوجها عليها رجعة فأمّا الّتي عليها رجعة فلا متعة لها فكتب ع البائنة

 أقول المراد بالبائنة المطلّقة قبل الدّخول لما يأتي

27143-  و عنه عن عليّ بن الحكم عن رجل عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يريد أن يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها قال يمتّعها قبل أن يطلّقها فإنّ اللّه تعالى قال و متّعوهنّ على الموسع قدره و على المقتر قدره

27144-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يطلّق امرأته أ يمتّعها قال نعم أ ما يحبّ أن يكون من المحسنين أ ما يحبّ أن يكون من المتّقين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

  -27145  و عنه عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن البزنطيّ قال ذكر بعض أصحابنا أنّ متعة المطلّقة فريضة

27146-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها قال عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا و إن لم يكن فرض لها شيئا فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النّساء

 أقول هذا يحتمل الحمل على التّقيّة لأنّ المعتبر حاله لا حالها كما مضى و يأتي و يحتمل إرادة مثلها باعتبار حال زوجها و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

27147-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها و إن لم يكن سمّى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره و ليس لها عدّة )تزوّج إن شاءت( من ساعتها

  -27148  و بإسناده عن البزنطيّ أنّه روى أنّ متعة المطلّقة فريضة

27149-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان في قوله تعالى و متّعوهنّ على الموسع قدره و على المقتر قدره قال إنّما تجب المتعة للّتي لم يسمّ لها صداق خاصّة و هو المرويّ عن الباقر و الصّادق ع

27150-  قال و المتعة خادم أو كسوة أو رزق و هو المرويّ عن الباقر و الصّادق ع

27151-  و في قوله تعالى فمتّعوهنّ و سرّحوهنّ سراحا جميلا عن ابن عبّاس قال هذا إذا لم يكن سمّى لها مهرا فإذا فرض لها صداقا فلها نصفه و لا تستحقّ المتعة قال و هو المرويّ عن أئمّتنا ع

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 49 - مقدار المتعة للمطلّقة

27152-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن عبد الكريم عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى و للمطلّقات متاع بالمعروف حقّا على المتّقين إلى أن قال إذا كان الرّجل موسّعا عليه متّع امرأته بالعبد و الأمة و المقتر يمتّع بالحنطة و الزّبيب و الثّوب و الدّراهم و إنّ الحسن بن عليّ ع متّع امرأة له بأمة و لم يطلّق امرأته إلّا متّعها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله و عنه عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان جميعا عن أبي عبد اللّه ع نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و

 عن حميد عن ابن سماعة عن محمّد بن زياد عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال و كان الحسن بن عليّ ع يمتّع نساءه بالأمة

27153-  و عنهم عن سهل عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع أخبرني عن قول اللّه عزّ و جلّ و للمطلّقات متاع بالمعروف حقّا على المتّقين ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا قال خمار أو شبهه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه يعني ابن مسكان عن أبي بصير يعني المراديّ نحوه

27154-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أنّ الغنيّ يمتّع بدار )و( خادم و الوسط يمتّع بثوب و الفقير بدرهم و خاتم

27155-  قال و روي أنّ أدناه الخمار و شبهه

27156-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و متّعوهنّ على الموسع قدره و على المقتر قدره ما قدر الموسع و المقتر فقال كان عليّ بن الحسين ع يمتّع بالرّاحلة

 و رواه العيّاشيّ في تفسيره عن ابن بكير إلّا أنّه قال يمتّع براحلة يعني حملها الّذي عليها

و روى كثيرا من الأحاديث السّابقة و الآتية

27157-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الكرخيّ عن الحسن بن سيف عن أخيه عليّ عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع في قوله تعالى  فمتّعوهنّ و سرّحوهنّ سراحا جميلا قال متّعوهنّ جمّلوهنّ بما قدرتم عليه فإنّهنّ يرجعن بكآبة و حياء و همّ عظيم و شماتة من أعدائهنّ فإنّ اللّه كريم يستحيي و يحبّ أهل الحياء إنّ أكرمكم عند اللّه أشدّكم إكراما لحلائلهم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله

27158-  العيّاشيّ في تفسيره عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن موسى ع قال سألت أحدهما ع عن المطلّقة ما لها من المتعة قال على قدر مال زوجها

27159-  و عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه ع عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها قال فقال إن كان سمّى لها مهرا فلها نصفه و إن لم يكن سمّى لها مهرا فلا مهر لها و لكن يمتّعها إنّ اللّه يقول في كتابه و للمطلّقات متاع بالمعروف حقّا على المتّقين

27160-  و عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا أنّ متعة المطلّقة فريضة

27161-  قال و قال الحلبيّ يمتّعها متاعا بعد ما تنقضي عدّتها على الموسع قدره و على المقتر قدره

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 50 - استحباب المتعة للمطلّقة بعد الدّخول

27162-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال متعة النّساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها و يمتّع قبل أن يطلّق

 أقول هذا محمول على الاستحباب المؤكّد لما تقدّم

27163-  و 27164-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى و للمطلّقات متاع بالمعروف حقّا على المتّقين قال متاعها بعد ما تنقضي عدّتها على الموسع قدره و على المقتر قدره و كيف يمتّعها في عدّتها و هي ترجوه و يرجوها و يحدث اللّه عزّ و جلّ بينهما ما يشاء الحديث

 و عنه عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان و معاوية بن عمّار جميعا عن أبي عبد اللّه ع نحوه و رواه الشّيخ كما مرّ و كذا الّذي قبله قال الشّيخ ما تضمّنه الخبران محمول على الاستحباب لأنّه لا يكون طلاق يملك فيه الرّجعة إلّا بعد الدّخول فإذا دخل كان لها المهر و إن لم يسمّ كان لها مهر المثل غير أنّه يستحبّ له أن يمتّعها و استدلّ بما مرّ و بما يأتي

27165-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال لكلّ مطلّقة متعة إلّا المختلعة

27166-  و قد تقدّم في حديث الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ الحسن ع لم يطلّق امرأة إلّا متّعها

27167-  و يأتي أنّ الحسن ع طلّق خمسين امرأة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك لعمومه و يأتي ما يدلّ عليه في الخلع

باب 51 - أنّ المهر ينتصف بالطّلاق قبل الدّخول و يسقط نصفه و يرجع إلى الزّوج و يثبت للزّوجة النّصف

27168-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن جعفر الرّزّاز عن أيّوب بن نوح و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت )و تزوّج( إن شاءت من ساعتها و إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر و إن لم يكن فرض لها مهرا فليمتّعها

27169-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها قال عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا و إن لم يكن فرض لها فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النّساء الحديث

 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

27170-  و بالإسناد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة إلى أن قال و إن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض

27171-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة و لم يدخل بها فقال إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النّصف و عليها العدّة كاملة و لها الميراث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في نكاح الإماء و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في الطّلاق و في الميراث و غير ذلك

باب 52 - أنّه يجوز للّذي بيده عقدة النّكاح أن يعفو عن بعض المهر عند الطّلاق

27172-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن ابن عبد الجبّار و عن محمّد بن جعفر عن أيّوب بن نوح و عن حميد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير و عن عليّ عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و إن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ و قد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم إلّا أن يعفون أو يعفوا الّذي بيده عقدة النّكاح قال هو الأب أو الأخ أو الرّجل يوصى إليه و الّذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز فإذا عفا فقد جاز

 و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال فيبيع لها و يشتري

و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ و أبي بصير و سماعة كلّهم عن أبي عبد اللّه ع مثله

27173-  و زاد قال و في خبر آخر يأخذ بعضا و يدع بعضا و ليس له أن يدع كلّه

27174-  العيّاشيّ في تفسيره عن أبي بصير مثله و زاد قلت أ رأيت إن قالت لا أجيز ما تصنع قال ليس ذلك لها أ تجيز بيعه في مالها و لا تجيز في هذا

 و عن سماعة عنه ع مثله مع الزّيادة

27175-  و عن زرارة و حمران و محمّد بن مسلم جميعا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع في قوله إلّا أن يعفون أو يعفوا الّذي بيده عقدة النّكاح قال هو الّذي يعفو عن بعض الصّداق أو يحطّون عنه بعضه أو كلّه

 أقول العفو عن الجميع مشروط بإذن المرأة لما مضى و يأتي

27176-  و عن إسحاق بن عمّار قال سألت جعفر بن محمّد ع عن قول اللّه إلّا أن يعفون قال المرأة تعفو عن نصف الصّداق قلت أو يعفوا الّذي بيده عقدة النّكاح قال أبوها إذا عفا جاز له و أخوها إذا كان يقيم بها و هو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له و إذا كان الأخ لا يهتمّ بها و لا يقوم عليها لم يجز عليها أمره

 أقول تقدّم وجهه في أولياء العقد

27177-  و عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في قوله إلّا أن يعفون أو يعفوا الّذي بيده عقدة النّكاح قال الّذي يعفو عن الصّداق أو يحطّ بعضه أو كلّه

 أقول تقدّم وجهه و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أولياء العقد و في الوكالة و تقدّم أنّ حكم الأخ محمول على كونه وكيلا

باب 53 - حكم من أصدق امرأة أباها و قيمته خمسمائة و شرط عليها أن تردّ عليه ألفا ثمّ طلّقها قبل الدّخول و حكم من جعل مهر الأمة عتقها و طلّقها قبل الدّخول

27178-  محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة و جعل صداقها أباها على أن تردّ عليه ألف درهم ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ما ينبغي لها أن تردّ عليه و إنّما لها نصف المهر و أبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم و هو يقول لو لا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف قال لا ينظر في قوله و لا تردّ عليه شيئا

27179-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في رجل تزوّج امرأة و أمهرها أباها و قيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها قال ليس عليها شي‏ء

27180-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها قال تردّ عليه نصف قيمتها تستسعى فيها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في نكاح الإماء

باب 54 - أنّ المهر يجب و يستقرّ بالدّخول و هو الوطء في الفرج و إن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع

27181-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سأله أبي و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسّها و لم يصل إليها حتّى طلّقها هل عليها عدّة منه فقال إنّما العدّة من الماء قيل له فإن كان واقعها في الفرج و لم ينزل فقال إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدّة

27182-  و بهذا الإسناد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال ملامسة النّساء هي الإيقاع بهنّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

27183-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل دخل بامرأة قال إذا التقى الختانان وجب المهر و العدّة

27184-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا التقى الختانان وجب المهر و العدّة و الغسل

  -27185  و عنه عن أبيه عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرّجم و وجب المهر

27186-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج

27187-  و عنه عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن الحسن بن عليّ عن علاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع متى يجب المهر فقال إذا دخل بها

27188-  و عنه عن الزّيّات عن ابن أبي عمير و أحمد بن الحسن عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل دخل بامرأة قال إذا التقى الختانان وجب المهر و العدّة

27189-  و عنه عن عليّ بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل و المرأة متى يجب عليهما الغسل قال إذا أدخله وجب الغسل و المهر و الرّجم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الغسل و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في الطّلاق و الحدود و غير ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه

باب 55 - أنّه مع الخلوة بالزّوجة من غير وطء لا يجب المهر كلّه بل يجب نصفه إذا طلّقها إن علم ذلك بوجه و حكم الاشتباه و الاختلاف

27190-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة فأغلق بابا و أرخى سترا و لمس و قبّل ثمّ طلّقها أ يوجب عليه الصّداق قال لا يوجب الصّداق إلّا الوقاع

27191-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يطلّق المرأة و قد مسّ كلّ شي‏ء منها إلّا أنّه لم يجامعها أ لها عدّة فقال ابتلي أبو جعفر ع بذلك فقال له أبوه عليّ بن الحسين ع إذا أغلق بابا و أرخى سترا وجب المهر و العدّة

 أقول هذا يحتمل الحمل على التّقيّة و على الاستحباب قال الكلينيّ قال ابن أبي عمير اختلف الحديث في أنّ لها المهر كملا و بعضهم قال نصف المهر و إنّما معنى ذلك أنّ الوالي إنّما يحكم بالظّاهر إذا أغلق الباب و أرخى السّتر وجب المهر و إنّما هذا عليها إذا علمت أنّه لم يمسّها فليس لها فيما بينها و بين اللّه إلّا نصف المهر و نقل الشّيخ ذلك أيضا ثمّ قال و هذا وجه حسن و نحن إنّما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدّخول و مع التّمكّن من معرفة ذلك فأمّا مع ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن أبي عمير

27192-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا تزوّج الرّجل المرأة ثمّ خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثمّ طلّقها فقد وجب الصّداق و خلاؤه بها دخول

 أقول تقدّم وجهه

27193-  و بإسناده عن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه كان يقول من أجاف من الرّجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصّداق

 أقول حمله الشّيخ على كونهما متّهمين لما يأتي

27194-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن ظريف عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب و أرخى السّتر و قبّل و لمس من غير أن يكون وصل إليها ثمّ طلّقها على تلك الحال قال ليس عليه إلّا نصف المهر

27195-  و عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن المهر متى يجب قال إذا أرخيت السّتور و أجيف الباب و قال إنّي تزوّجت امرأة في حياة أبي عليّ بن الحسين ع و إنّ نفسي تاقت إليها فذهبت إليها فنهاني أبي و قال لا تفعل يا بنيّ لا تأتها في هذه السّاعة و إنّي أبيت إلّا أن أفعل فلمّا أن دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان عليّ و كرهتها و ذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت السّتر و أجافت الباب فقلت مه قد وجب الّذي تريدين

 أقول هذا يحتمل الحمل على التّقيّة و على التّبرّع و إنّه أوجبه على نفسه و لم يكن واجبا ذكره الشّيخ لما مضى و يأتي

27196-  و عنه عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة و محمّد و أحمد ابني الحسن بن عليّ عن الحسن بن عليّ عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه أراد أن يتزوّج قال فكره ذلك أبي فمضيت و تزوّجتها حتّى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني فقمت لأنصرف فبادرتني القائمة الباب لتغلقه فقلت لا تغلقيه لك الّذي تريدين فلمّا رجعت إلى أبي فأخبرته بالأمر كيف كان فقال إنّه ليس لها عليك إلّا النّصف يعني نصف المهر و قال إنّك تزوّجتها في ساعة حارّة

  -27197  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى عن حسين بن المختار عن أبي بصير قال تزوّج أبو جعفر ع امرأة فأغلق الباب فقال افتحوا و لكم ما سألتم فلمّا فتحوا صالحهم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 56 - حكم ما لو خلا الرّجل بالمرأة فادّعت الوطء أو تصادقا على عدمه و كانا مأمونين أو متّهمين

27198-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد )عن ابن محبوب( عن ابن رئاب عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يتزوّج المرأة فيرخي عليها و عليه السّتر و يغلق الباب ثمّ يطلّقها فتسأل المرأة هل أتاك فتقول ما أتاني و يسأل هو هل أتيتها فيقول لم آتها فقال لا يصدّقان و ذلك أنّها تريد أن تدفع العدّة عن نفسها و يريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متّهمين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عليّ عن الحسن بن محبوب مثله

  -27199  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها بابا و يرخي عليها سترا و يزعم أنّه لم يمسّها و تصدّقه هي بذلك عليها عدّة قال لا قلت فإنّه شي‏ء دون شي‏ء قال إن أخرج الماء اعتدّت يعني إذا كانا مأمونين صدّقا

27200-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتزوّج المرأة البكر أو الثّيّب فيرخي عليه و عليها السّتر أو غلّق عليه و عليها الباب ثمّ يطلّقها فتقول لم يمسّني و يقول هو لم أمسّها قال لا يصدّقان لأنّها تدفع عن نفسها العدّة و يدفع عن نفسه المهر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 57 - حكم من خلا بزوجته و كانت بكرا فادّعت الوطء

27201-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوّج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوّج رتقاء فأدخلت عليه فطلّقها ساعة أدخلت عليه قال هاتان ينظر إليهنّ من يوثق به من النّساء فإن كنّ كما دخلن عليه فإنّ لها نصف الصّداق الّذي فرض لها و لا عدّة عليهنّ منه قال فإن مات الزّوج عنهنّ قبل أن يطلّق فإنّ لها الميراث و نصف الصّداق و عليهنّ العدّة أربعة أشهر و عشرا

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن بكير و عليّ بن رئاب نحوه إلى قوله و لا عدّة عليها منه

أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 58 - حكم ما لو مات الزّوج أو الزّوجة قبل الدّخول هل يثبت نصف المهر المسمّى أم كلّه

27202-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في الرّجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها قال لها نصف المهر و لها الميراث كاملا و عليها العدّة كاملة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء بن رزين مثله

27203-  و عنه عن أحمد بن محمّد و عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة الحذّاء قال سألت أبا جعفر ع عن غلام و جارية زوّجهما وليّان لهما يعني غير الأب و هما غير مدركين فقال النّكاح جائز و أيّهما أدرك كان على الخيار و إن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر إلى أن قال فإن كان الرّجل الّذي أدرك قبل الجارية و رضي بالنّكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية أ ترثه قال نعم يعزل ميراثها منه حتّى تدرك فتحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا الرّضا بالتّزويج ثمّ يدفع إليها الميراث و نصف المهر الحديث

27204-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة و لم يدخل بها قال إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النّصف و عليها العدّة كملا و لها الميراث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير مثله

27205-  و بالإسناد عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة هلك زوجها و لم يدخل بها قال لها الميراث و عليها العدّة كاملة و إن سمّى لها مهرا فلها نصفه و إن لم يكن سمّى لها مهرا فلا شي‏ء لها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة مثله

27206-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير و صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن رجل عن عليّ بن الحسين ع قال في المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها إنّ لها نصف الصّداق و لها الميراث و عليها العدّة

27207-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها و لها الميراث و عليها العدّة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله

27208-  و عنه عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة قال سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزّوج قبل أن يدخل بها قال أيّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها و إن لم يكن فرض لها فلا مهر لها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

27209-  و عن الحسين بن محمّد عن المعلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في امرأة توفّيت قبل أن يدخل بها ما لها من المهر و كيف ميراثها فقال إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر و هو يرثها و إن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها و في رجل توفّي قبل أن يدخل بامرأته قال إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر و هي ترثه و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها و هو يرثها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن فضالة عن أبان مثله إلّا أنّه اقتصر على المسألة الأولى

27210-  و بالإسناد عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة و فضل أبي العبّاس قالا قلنا لأبي عبد اللّه ع ما تقول في رجل تزوّج امرأة ثمّ مات عنها و قد فرض الصّداق قال لها نصف الصّداق و ترثه من كلّ شي‏ء و إن ماتت فهو كذلك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل عن فضالة بن أيّوب عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة و الفضل أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع

27211-  و عنه عن فضالة عن أبان عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع مثله

27212-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن أحمد بن الحسن عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها إن كان سمّى لها مهرا فلها نصفه و هي ترثه و إن لم يكن سمّى لها مهرا فلا مهر لها و هي ترثه قلت و العدّة قال كفّ عن هذا

  -27213  و عن حميد عن ابن سماعة و عن أبي العبّاس الرّزّاز عن أيّوب بن نوح و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن الصّيقل و أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال لها نصف المهر و لها الميراث و عليها العدّة

27214-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللّه ع في أختين أهديتا لأخوين إلى أن قال قيل له فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة قال يرجع الزّوجان بنصف الصّداق على ورثتهما فيرثانهما الزّوجان قيل فإن مات الزّوجان قال ترثانهما و لهما نصف المهر

27215-  و عنه عن عبد العزيز العبديّ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يزوّج ابنه يتيمة في حجره و ابنه مدرك و اليتيمة غير مدركة قال نكاحه جائز على ابنه فإن مات عزل ميراثها منه حتّى تدرك فإذا أدركت حلفت باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالنّكاح ثمّ يدفع إليها الميراث و نصف المهر الحديث

27216-  و قد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر ع في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء إلى أن قال قلت فإن مات الزّوج عنهنّ قبل أن يطلّق قال لها الميراث و نصف الصّداق و عليهنّ العدّة

27217-  و في حديث عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في رجل أرسل يخطب عليه امرأة و هو غائب فأنكحوا الغائب و فرضوا الصّداق ثمّ جاء خبره أنّه توفّي بعد ما سيق الصّداق فقال إن كان أملك بعد ما توفّي فليس لها صداق و لا ميراث و إن كان أملك قبل أن يتوفّى فلها نصف الصّداق و هي وارثة و عليها العدّة

27218-  و في حديث الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا التقى الختانان وجب المهر

27219-  و في حديث داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرّجم و وجب المهر

27220-  و في حديث يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ع قال لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في العدد و في الميراث

27221-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عليّ عن عثمان بن عيسى عن سماعة و ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألته عن المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها فقال إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها و عليها العدّة و لها الميراث و عدّتها أربعة أشهر و عشرا و إن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر و لها الميراث و عليها العدّة

  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة مثله

27222-  و عنه عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا توفّي الرّجل عن امرأته و لم يدخل بها فلها المهر كلّه إن كان سمّى لها مهرا و سهمها من الميراث و إن لم يكن سمّى لها مهرا لم يكن لها مهر و كان لها الميراث

27223-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الّذي فرض لها و لها الميراث و عدّتها أربعة أشهر و عشرا كعدّة الّتي دخل بها و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها و عليها العدّة و لها الميراث

 و عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله و عنه عن القاسم عن عليّ عن أبي بصير نحوه

27224-  و عنه عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال لها صداقها كاملا و ترثه و تعتدّ أربعة أشهر و عشرا كعدّة المتوفّى عنها زوجها

  -27225  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل تزوّج امرأة و سمّى لها صداقا ثمّ مات عنها و لم يدخل بها قال لها المهر كاملا و لها الميراث قلت فإنّهم رووا عنك أنّ لها نصف المهر قال لا يحفظون عنّي إنّما ذلك للمطلّقة

27226-  سعد بن عبد اللّه في بصائر الدّرجات عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال ما أجد أحدا أحدّثه و إنّي لأحدّث الرّجل بالحديث فيتحدّث به فأوتى فأقول إنّي لم أقله

 أقول هذا قرينة واضحة على حمل حديث منصور بن حازم السّابق على التّقيّة لتواتر تلك الأحاديث و وضوحها و ثقة رواتها و اعلم أنّه قد رجّح الشّيخ الأحاديث الأخيرة و حمل السّابقة على أنّه يستحبّ للمرأة أو أوليائها ترك نصف المهر قال على أنّ الّذي أفتي به أنّه إذا مات الرّجل قبل الدّخول فلها المهر كلّه و إن ماتت هي كان لأوليائها نصف المهر لأنّ كلّ ما دلّ على وجوب جميع المهر يتضمّن إذا مات الرّجل لا إذا ماتت هي و أنا لا أتعدّى الأخبار فكلّ ما تضمّن أنّها إذا ماتت فلأوليائها نصف المهر محمول على ظاهره انتهى و وافقه بعض المتأخّرين و لا يخفى قوّة الأحاديث السّابقة أمّا أوّلا فلكثرتها و قلّة ما عارضها و أمّا ثانيا فلرواية ثقات الرّواة لها و كون رواتها أوثق و أورع و أكثر و أمّا ثالثا فلاعتضادها بأحاديث كثيرة ممّا مضى و يأتي و أمّا رابعا فلقوّة دلالتها و وضوحها و صراحتها و ضعف دلالة ما عارضها و قبوله للتّأويل بالحمل على الاستحباب و بحمل المهر على النّصف لأنّ نصف المسمّى إذا كان هو الثّابت لها شرعا يجوز أن يطلق عليه لفظ مهرها و لفظ المهر بل المهر كلّه و لا يأبى ذلك إلّا الأخير و أمّا خامسا فلبعدها عن التّقيّة و إمكان حمل ما عارضها عليها و هو أقوى المرجّحات و أظهر أسباب اختلاف الحديث و أمّا التّرجيح بموافقة الآية فجوابه يحتاج إلى التّطويل و أمّا تفصيل الشّيخ فيردّه الأحاديث الدّالّة على تساوي موت كلّ واحد من الزّوجين كما تقدّم و اللّه أعلم

باب 59 - أنّه إذا مات أحد الزّوجين قبل الدّخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها و لها الميراث

27227-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم جميعا عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألته عن رجل تزوّج امرأة و لم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلّقها قبل أن يدخل بها ما لها عليه فقال ليس لها صداق و هي ترثه و يرثها

  -27228  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع في المرأة يتزوّجها الرّجل ثمّ يموت و لا يفرض لها صداقا أنّه كان يقول حسبها الميراث

27229-  و بالإسناد عن عليّ ع أنّه كان يقضي في الرّجل يتزوّج المرأة و لا يفرض لها صداقا ثمّ يموت قبل أن يدخل بها أنّ لها الميراث و لا صداق لها

27230-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع في رجل تزوّج امرأة و لم يسمّ لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها قال هي بمنزلة المطلّقة

 أقول لعلّه محمول على الاستحباب بالنّسبة إلى الوارث لما مرّ أو على كونها بمنزلة المطلّقة في سقوط المهر لا في ثبوت المتعة

27231-  العيّاشيّ في تفسيره عن أسامة بن حفص عن موسى بن جعفر ع قال قلت له سله عن رجل يتزوّج المرأة و لم يسمّ لها مهرا قال لها الميراث و عليها العدّة و لا مهر لها و قال أ ما تقرأ ما قال اللّه في كتابه و إن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ و قد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم

  أقول كأنّ المفروض الموت قبل الدّخول بقرينة ذكر الميراث و الغرض من الاستدلال أنّ التّنصيف مشروط بتعيين المهر فلا شي‏ء لها مع عدمه و تقدّم ما يدلّ على المقصود

باب 60 - حكم من زوّج عبده حرّة ثمّ باعه قبل الدّخول

27232-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع في رجل زوّج مملوكا له من امرأة حرّة على مائة درهم ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها قال فقال يعطيها سيّده من ثمنه نصف ما فرض لها إنّما هو بمنزلة دين لو كان استدانه بإذن سيّده

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك