أبواب الوكالة

باب 1 - أنّها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل

24367-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب و جابر بن يزيد جميعا عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من وكّل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتّى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدّخول فيها

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد و معاوية بن وهب جميعا مثله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 2 - أنّ الوكيل إذا تصرّف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة أو بخبر ثقة كان تصرّفه جائزا ماضيا في النّكاح و غيره فإن ادّعى الموكّل الإعلام بالعزل و أنكر الوكيل و لا بيّنة فالقول قول الوكيل مع يمينه

24368-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في رجل وكّل آخر على وكالة في أمر من الأمور و أشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال اشهدوا أنّي قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال إن كان الوكيل أمضى الأمر الّذي وكّل فيه قبل العزل فإنّ الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل كره الموكّل أم رضي قلت فإنّ الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنّه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه قال نعم قلت له فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثمّ ذهب حتّى أمضاه لم يكن ذلك بشي‏ء قال نعم إنّ الوكيل إذا وكّل ثمّ قام عن المجلس فأمره ماض أبدا و الوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلّغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن محمّد بن أبي عمير نحوه

24369-  و بإسناده عن العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة وكّلت رجلا بأن يزوّجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوّجها ثمّ إنّها أنكرت ذلك الوكيل و زعمت أنّها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنّها عزلته فقال ما يقول من قبلكم في ذلك قال قلت يقولون ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوّج فالوكالة باطلة و التّزويج باطل و إن عزلته و قد زوّجها فالتّزويج ثابت على ما زوّج الوكيل و على ما اتّفق معها من الوكالة إذا لم يتعدّ شيئا ممّا أمرت به و اشترطت عليه في الوكالة قال ثمّ قال يعزلون الوكيل عن وكالتها و لم تعلمه بالعزل قلت نعم يزعمون أنّها لو وكّلت رجلا و أشهدت في الملإ و قالت في الخلإ اشهدوا أنّي قد عزلته أبطلت وكالته بلا أن يعلم في العزل و ينقضون جميع ما فعل الوكيل في النّكاح خاصّة و في غيره لا يبطلون الوكالة إلّا أن يعلم الوكيل بالعزل و يقولون المال منه عوض لصاحبه و الفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال ع سبحان اللّه ما أجور هذا الحكم و أفسده إنّ النّكاح أحرى و أحرى أن يحتاط فيه و هو فرج و منه يكون الولد إنّ عليّا ع أتته امرأة تستعديه على أخيها فقالت يا أمير المؤمنين إنّي وكّلت أخي هذا بأن يزوّجني رجلا و أشهدت له ثمّ عزلته من ساعته تلك فذهب فزوّجني و لي بيّنة أنّي قد عزلته قبل أن يزوّجني فأقامت البيّنة فقال الأخ يا أمير المؤمنين إنّها وكّلتني و لم تعلمني أنّها عزلتني عن الوكالة حتّى زوّجتها كما أمرتني فقال لها ما تقولين قالت قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها أ لك بيّنة بذلك فقالت هؤلاء شهودي يشهدون قال لهم ما تقولون فقالوا نشهد أنّها قالت اشهدوا أنّي قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا و أنّي مالكة لأمري قبل أن يزوّجني فقال أشهدتكم على ذلك بعلم منه و محضر فقالوا لا فقال تشهدون أنّها أعلمته بالعزل كما أعلمته الوكالة قالوا لا قال أرى الوكالة ثابتة و النّكاح واقعا أين الزّوج فجاء فقال خذ بيدها بارك اللّه لك فيها فقالت يا أمير المؤمنين أحلفه أنّي لم أعلمه العزل و لم يعلم بعزلي إيّاه قبل النّكاح قال و تحلف قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف فأثبت وكالته و أجاز النّكاح

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشّاب عن عليّ بن حسّان عن عليّ بن عقبة عن موسى بن أكيل النّميريّ عن العلاء بن سيابة نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 3 - جواز الوكالة في الطّلاق

24370-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي هلال الرّازيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل وكّل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت و طهرت و خرج الرّجل فبدا له فأشهد أنّه قد أبطل ما كان أمره به و أنّه قد بدا له في ذلك قال فليعلم أهله و ليعلم الوكيل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضّال عن عبد اللّه بن مسكان أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الطّلاق إن شاء اللّه مضافا إلى عموم أحاديث الوكالة

باب 4 - حكم من زوّج رجلا امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكّل

24371-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل قال لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شي‏ء ممّا قاولت من صداق أو ضمنت من شي‏ء أو شرطت فذلك لي رضا و هو لازم لي و لم يشهد على ذلك فذهب فخطب له و بذل عنه الصّداق و غير ذلك ممّا طالبوه و سألوه فلمّا رجع إليه أنكر ذلك كلّه قال يغرم لها نصف الصّداق عنه و ذلك أنّه هو الّذي ضيّع حقّها فلمّا لم يشهد لها عليه بذلك الّذي قال له حلّ لها أن تتزوّج و لا يحلّ للأوّل فيما بينه و بين اللّه عزّ و جلّ إلّا أن يطلّقها لأنّ اللّه تعالى يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن لم يفعل فإنّه مأثوم فيما بينه و بين اللّه عزّ و جلّ و كان الحكم الظّاهر حكم الإسلام و قد أباح اللّه عزّ و جلّ لها أن تتزوّج

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن دينار بن حكيم عن داود بن حصين أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في النّكاح

باب 5 - أنّ وكيل المرأة إذا زوّجها برجل ثمّ ظهر بها عيب أخذ المهر من المرأة و لم يلزم الوكيل شي‏ء مع جهله بالعيب و أنّ الوكيل لا يضمن المال إلّا مع التّفريط

24372-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل ولّته امرأة أمرها إمّا ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلّست عيبا هو بها قال يؤخذ المهر منها و لا يكون على الّذي زوّجها شي‏ء الحديث

 و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن حمّاد أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في أحكام العقود

باب 6 - أنّ المرأة إذا وكّلت رجلا أن يزوّجها من رجل فزوّجها من نفسه فلم ترض فالتّزويج باطل

24373-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال في امرأة ولّت أمرها رجلا فقالت زوّجني فلانا فقال لا زوّجتك حتّى تشهدي أنّ أمرك بيدي فأشهدت له فقال عند التّزويج للّذي يخطبها يا فلان عليك كذا و كذا قال نعم فقال هو للقوم اشهدوا أنّ ذلك لها عندي و قد زوّجتها من نفسي فقالت المرأة ما كنت أتزوّجك و لا كرامة و لا أمري إلّا بيدي و لا ولّيتك أمري إلّا حياء من الكلام قال تنزع منه و يوجع رأسه

 و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن حمّاد أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في النّكاح

باب 7 - حكم الأب إذا قبض مهر ابنته و أنّ للأب العفو عن بعض مهر ابنته الصّغيرة إذا طلّقت قبل الدّخول و كذا الوكيل

24374-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير في نوادره عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثمّ مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها فقال ع إن كانت وكّلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه و إن لم تكن وكّلته فلها ذلك و يرجع الزّوج على ورثة أبيها بذلك إلّا أن تكون حينئذ صبيّة في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها و متى طلّقها قبل الدّخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصّداق و يأخذ بعضا و ليس له أن يدع كلّه و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ إلّا أن يعفون أو يعفوا الّذي بيده عقدة النّكاح يعني الأب و الّذي توكّله المرأة و تولّيه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما

 و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن أبي عمير

باب 8 - تحريم الخيانة و التّضييع على الوكيل

24375-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن أحمد بن حمّاد عن محمّد بن مرازم عن أبيه أو عمّه قال شهدت أبا عبد اللّه ع و هو يحاسب وكيلا له و الوكيل يكثر أن يقول و اللّه ما خنت و اللّه ما خنت فقال له أبو عبد اللّه ع يا هذا خيانتك و تضييعك عليّ مالي سواء إلّا أنّ الخيانة شرّها عليك ثمّ قال قال رسول اللّه ص لو أنّ أحدكم فرّ من رزقه لتبعه حتّى يدركه كما أنّه إن هرب من أجله تبعه حتّى يدركه و من خان خيانة حسبت عليه من رزقه و كتب عليه وزرها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه