أبواب حدّ السّحق و القيادة

باب 1 - أنّ حدّ السّحق حدّ الزّنا مائة جلدة مع عدم الإحصان و القتل معه

34467-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة و هشام و حفص كلّهم عن أبي عبد اللّه ع أنّه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السّحق فقال حدّها حدّ الزّاني فقالت المرأة ما ذكر اللّه ذلك في القرآن فقال بلى قالت و أين هنّ قال هنّ أصحاب الرّسّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن هشام و حفص بن البختريّ مثله

34468-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال السّحّاقة تجلد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

34469-  الحسن الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق عن النّبيّ ص قال السّحق في النّساء بمنزلة اللّواط في الرّجال فمن فعل من ذلك شيئا فاقتلوهما ثمّ اقتلوهما

34470-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أبان بن محمّد عن العبّاس غلام لأبي الحسن الرّضا ع يعرف بغلام ابن شراعة عن الحسن بن الرّبيع عن سيف التّمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال أتي أمير المؤمنين ع بامرأتين وجدتا في لحاف واحد و قامت عليهما البيّنة أنّهما كانتا تتساحقان فدعا بالنّطع ثمّ أمر بهما فأحرقتا بالنّار

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و على الرّجم مع الإحصان

باب 2 - حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجرّدتين

34471-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد الرّحمن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ع قال ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلّا أن يكون بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك و إن وجدتا مع النّهي جلدت كلّ واحدة منهما حدّا حدّا فإن وجدتا أيضا في لحاف جلدتا فإن وجدتا الثّالثة قتلتا

34472-  و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم مثله إلّا أنّه قال في أوّله لا ينبغي لامرأة و قال في آخره فإن وجدتا الرّابعة قتلتا

34473-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال تجلد كلّ واحدة منهما مائة جلدة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الزّنا و غيره

باب 3 - حكم ما لو جامع الرّجل امرأته فساحقت بكرا فحملت

34474-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عمرو بن عثمان و عن أبيه جميعا عن هارون بن الجهم عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللّه ع يقولان بينما الحسن بن عليّ في مجلس أمير المؤمنين ع إذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمّد أردنا أمير المؤمنين قال و ما حاجتكم قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة قال و ما هي تخبرونّا بها قالوا امرأة جامعها زوجها فلمّا قام عنها قامت بحموّتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النّطفة فيها فحملت فما تقول في هذا فقال الحسن معضلة و أبو الحسن لها و أقول فإن أصبت فمن اللّه و من أمير المؤمنين و إن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطئ إن شاء اللّه يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل وهلة لأنّ الولد لا يخرج منها حتّى تشقّ فتذهب عذرتها ثمّ ترجم المرأة لأنّها محصنة و ينتظر بالجارية حتّى تضع ما في بطنها و يردّ الولد إلى أبيه صاحب النّطفة ثمّ تجلد الجارية الحدّ قال فانصرف القوم من عند الحسن ع فلقوا أمير المؤمنين ع فقال ما قلتم لأبي محمّد و ما قال لكم فأخبروه فقال لو أنّني المسئول ما كان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني

34475-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن عليّ بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال دعانا زياد فقال إنّ أمير المؤمنين كتب إليّ أن أسألك هذه المسألة فقلت و ما هي قال رجل أتى امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت قلت له سل عنها أهل المدينة فألقى إليّ كتابا فإذا فيه سل عنها جعفر بن محمّد فإن أجابك و إلّا فاحمله إليّ قال فقلت له ترجم المرأة و تجلد الجارية و يلحق الولد بأبيه قال و لا أعلمه إلّا قال و هو ابتلي بها

  و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

34476-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن إبراهيم بن عقبة عن عمرو بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال أتى أمير المؤمنين ع قوم يستفتونه فلم يصيبوه فقال لهم الحسن ع هاتوا فتياكم فإن أصبت فمن اللّه و من أمير المؤمنين ع و إن أخطأت فإنّ أمير المؤمنين ع من ورائكم فقالوا امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا فألقت عليها النّطفة فحملت فقال ع في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأنّ الولد لا يخرج حتّى يذهب بالعذرة و ينتظر بها حتّى تلد و يقام عليها الحدّ و يلحق الولد بصاحب النّطفة و ترجم المرأة ذات الزّوج فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين ع فقالوا قلنا للحسن و قال لنا الحسن فقال و اللّه لو أنّ أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلّا ما قال الحسن

34477-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن موسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن إسحاق بن عمّار عن المعلّى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت فقال الولد للرّجل و على المرأة الرّجم و على الجارية الحدّ

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

  -34478  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت رجمت المرأة و جلدت الجارية و ألحق الولد بأبيه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 4 - حكم المرأة إذا اقتضّت بكرا بإصبعها

34479-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في امرأة اقتضّت جارية بيدها قال عليها مهرها و تجلد ثمانين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

34480-  و عنه عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن بعض أصحابه رفعه في حديث أنّ امرأة أمسكت جارية ثمّ افترعتها بإصبعها و رمتها بالفجور فسئل الحسن ع فقال على المرأة الحدّ لقذفها الجارية و عليها القيمة لافتراعها إيّاها فقال أمير المؤمنين ع صدقت

  -34481  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال في امرأة اقتضّت جارية بيدها قال عليها المهر و تضرب الحدّ

34482-  قال الصّدوق و في خبر آخر و تضرب ثمانين جلدة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 5 - أنّ حدّ القيادة خمسة و سبعون سوطا و ينفى من المصر

34483-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن سليمان عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع أخبرني عن القوّاد ما حدّه قال لا حدّ على القوّاد أ ليس إنّما يعطى الأجر على أن يقود قلت جعلت فداك إنّما يجمع بين الذّكر و الأنثى حراما قال ذاك المؤلّف بين الذّكر و الأنثى حراما فقلت هو ذاك قال يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزّاني خمسة و سبعين سوطا و ينفى من المصر الّذي هو فيه الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله

34484-  قال و في خبر آخر لعن رسول اللّه ص الواصلة و المؤتصلة يعني الزّانية و القوّادة في هذا الخبر